قرار رقم: (٣٤٦) وتاريخ : ٢٢ / ٧ / ١٤٣٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٧٠٢ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على برقية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٠٢٨ وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، المعد بناءً على ما قضى به البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧١) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧١) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٣) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٣٥هـ، والمحضر رقم (٣١٩) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٣٦هـ، والمذكرة رقم (٣٥٤) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٩) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٥هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المجلس: المجلس الصحي السعودي.
المدير العام: مدير عام المركز.
المنشآت الصحية: المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي).
المادة الثانية:
يرتبط المركز تنظيميًّا برئيس المجلس، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة:
١- يهدف المركز إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وأمانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية، وله في سبيل ذلك دون حصر القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
أ - اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية، وتشمل (الطبية، والصيدلية، وسلامة المنشآت، والجودة وسلامة المريض، والقيادات الإدارية، وخدمات المختبرات، والأقسام الفنية الأخرى).
ب - مراجعة المعايير المعتمدة بصفة دورية - كلما دعت الحاجة أو كل أربع سنوات على الأقل - والتأكد من ملاءمتها لبيئة العمل الصحي في المملكة.
ج - الإسهام في تهيئة المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة من خلال ما يأتي:
- عقد الندوات وجلسات العمل لنشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بين العاملين والمسؤولين بمفاهيم الجودة وأهمية تطبيقها.
- إرسال فرق من المتخصصين في مجالات الطب والتمريض والصيدلة والمختبرات والأشعة والإدارة ومكافحة العدوى وإجراءات السلامة؛ لشرح المعايير وتدريسها للعاملين في المنشآت الصحية.
- تنفيذ برامج التدريب المعدة للعاملين في المنشآت الصحية عن طريق المختصين المدربين، ودعم هذه المنشآت بالمواد العلمية اللازمة لذلك.
د - متابعة أداء المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة ومراقبة جودة الأداء.
هـ - وضع الآليات المناسبة لتقويم أداء المنشآت الصحية عن طريق مراقبة تحقيق مؤشرات الأداء المتعارف عليها وتقويمها.
و - تدريب المرشحين لمهمات الاعتماد وإعدادهم مقومين من المركز.
ز - إجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز.
ح - إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصحية.
ط - التعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الدولية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بعمل المركز.
ي - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يحقق أهداف المركز.
ك - تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في المملكة وخارجها بما يحقق أهداف المركز، وفقاً للقواعد والتعليمات المتبعة.
ل - تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية - في مجال عمل المركز - والمشاركة فيها.
م - اعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة.
ن - القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود اختصاص المركز.
٢ - لا تخل الاختصاصات والمهمات الموكولة إلى المركز الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة باختصاص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - المتعلق بالاعتراف بالمؤسسات الصحية المخصصة لأغراض التدريب - الوارد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤١٣هـ.