نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
١٣٨١هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: (٥٠ ) وتاريخ: ٢٣ / ١٢ / ١٣٨١ هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٣٨١ هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت
أولًا - نُصادِق على نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا النِّظام كُلٌّ فيما يخصُّه.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٣٨١ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢١٠٢٨) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٣٨١ هـ، المُتعلقة بمشروع نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية في المملكة، والمُقدم من وزارة التجارة والصناعة.
وبعد الاطلاع على مشروع نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية .
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (١٥٦) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٣٨١ هـ.
يُقرِّر ما يأتي
١ - الموافقة على نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر.
رئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع نِظام
حماية وتشجيع الصناعات الوطنية في المملكة
مادة ١:
يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِّظام، كُل مكان أُعِد وجُهز للاستثمار الصِّناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُّنع، وتجهيز المواد كامِلة الصنع وتعبئتها وتغليفها.
مادة ٢:
تُمنح المؤسسة الصناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلًا، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة ٣:
يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام، على موافقة وزارة التِّجارة والصناعة على المشروع. ويصدُر القرار بالموافقة أو رفضِه مُسبَّبًا من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة.
مادة ٤:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليًّا، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
مادة ٥:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة، وأكياس وعِلب وأسطوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصناعية، بشرط ألا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.