المادة الرابعة عشرة: تقرير مجلس الإدارة
يُقدِّم مجلس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريرًا عن أعماله وحساباته مصدقًا عليه من المراجعين القانونيين، ويرفع الوزير التقرير مقرونًا بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية .