المادة الثامنة:
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية :
أ - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
ب - متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
ج - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي.
د - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
هـ - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
و - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
ز- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
ولرئيس الهيئة تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.
المادة التاسعة:
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء - رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
المادة العاشرة:
تتكون أموال الهيئة من :
أ - الأموال التي تسهم بها الدولة.
ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى.
ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.
د - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.
المادة الحادية عشرة:
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.
المادة الثانية عشرة:
تودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.