رهن الحقوق ونقل الالتزامات
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز لحامل أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له، أو أن ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وتبت الوزارة في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء المستثمر جميع المتطلبات.
تعديل شروط الرخص
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها. ويجوز تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ، وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة.
رفض الطلبات
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها وفقًا لهذا النظام إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة. ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفض طلبه.
سرية المعلومات
المادة السابعة عشرة:
تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا النظام سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا النظام سرية إذا طلب المرخص له ذلك. ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها. وللوزارة في جميع الأحوال الاستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.
حق الوزارة في دخول المنطقة المشمولة بالرخصة
المادة الثامنة عشرة:
يحق لممثلي الوزارة دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا النظام للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.
إيقاف النشاط أو تعليقه
المادة التاسعة عشرة:
يجوز للوزير أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقًا لهذا النظام، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك، وفي حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضرارًا للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجًا غير عادي أو إتلافًا جوهريًّا لأي منطقة، على أن تقوم الوزارة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه. ويجوز للمرخص له التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
أسباب إنهاء الرخص
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقًا لهذا النظام ما دام المرخص له قائمًا بتنفيذ التزاماته، إلا بناء على سبب من الأسباب الآتية:
١ - تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة (تسعين) يومًا عن دفع المبالغ المستحقة للدولة .
٢ - تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال الأخرى لمدة (مائة وخمسين) يومًا عن دفع المبالغ المستحقة للدولة .
٣ - تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة .
٤ - عدم قيام المرخص له خلال مدة (ستين) يومًا بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو الرخصة .
٥ - تأخر المرخص له أكثر من (ستين) يومًا بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة موظفي المرخص له أو الآخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية .
٦ - تأخر المرخص له مدة (ستين) يومًا من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية .
إجراءات الإنهاء
المادة الحادية والعشرون:
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، يتم إنهاء الرخص الممنوحة وفقا لهذا النظام، بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
١ - تقديم إشعار كتابي من الوزارة للمرخص له يبين فيه سبب الإنهاء ومسوغاته.
٢ - الاستماع لأقوال المرخص له من قبل الوزارة - إذا طلب ذلك- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تسلم الإشعار الذي يتضمن الإنهاء.
٣ - يصدر الوزير قرار الإنهاء إذا كانت الأسباب لا زالت قائمة.
وفي حالة رخصة محجر مواد بناء ورخصة جمع مواد ، يجوز إصدار القرار من الوزارة، مصحوبًا ببيان الوقائع المستند إليها لتسويغ القرار. ويكون قرار الإنهاء قابلًا للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغ المرخص له بالقرار.
الموجودات وقت الإنهاء
المادة الثانية والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الترخيص لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أيًّا كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أم منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
حماية حقوق الغير
المادة الثالثة والعشرون:
إذا كانت الأراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا النظام مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي ، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعا فإن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع الرخصة -متى ما طلب منه ذلك- التى تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا النظام، وإلا عد متعديًّا. ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أيًّا كان نوعها أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الأرض من نفع وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها، وأن يقدم ذلك الاتفاق للوزارة قبل بدء عملياته على هذه الأرض. وإذا لم يتوصل المرخص له ومالك الأرض أو المنتفع إلى اتفاق حول قيمة التعويض العادل، يشكل الوزير لجنة لتقدير ذلك التعويض. ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من قرار اللجنة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الأرض أو المنتفع بذلك القرار. وفي جميع الأحوال فإنه يجب أن تمارس الحقوق الممنوحة بموجب الرخصة بشكل معقول وبأقل قدر ممكن من التأثير على مصالح المالك ، أو المنتفع وبما يتمشى مع التنفيذ الملائم لأغراض الرخصة.
إدارة الأعمال
المادة الرابعة والعشرون:
تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.
المسح الجوي
المادة الخامسة والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رغب حامل الرخصة في القيام بمسح جوي، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط.
التقيد بأنظمة المملكة
المادة السادسة والعشرون:
على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وبهذا النظام ولائحته التنفيذية.
المحافظة على البيئة
المادة السابعة والعشرون:
على كل حامل رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير القيام بما يأتي:
١ - تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال (ثلاثين) يومًا من استلام هذه الدراسة، وفقًا لما توضحه اللائحة؛ يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.
٢ - يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة على النحو الموضح في اللائحة.
٣ - يحافظ على ما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناء أم نقشًا أم كتابة أم رسمًا أم غير ذلك، وأن يبلغ الوزارة بذلك.
القوة القاهرة
المادة الثامنة والعشرون:
إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالا أو تقصيرًا في العمل أو الأداء. ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة.
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصوليًّا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلًا.
التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها، وفقًا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
حقوق الارتفاق
المادة الثلاثون:
تكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض المعنية. وإذا وقعت أي من حقوق الارتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة أو على منطقة مشمولة برخصة أخرى، فعلى المرخص له أن يتفق مع المالك أو المنتفع من هذه الأرض أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظامًا؛ لاكتساب تلك الحقوق. وتشمل حقوق الارتفاق لأغراض هذه المادة دون حصر، حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصالات المختلفة والمياه السطحية والجوفية الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له، على ألا يخل ذلك بالأولويات المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات المحافظة على المياه.
الباب الثالث : الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف
الفصل الأول : رخصة الاستطلاع
إصدار الرخصة
المادة الحادية والثلاثون:
تصدر الوزارة رخصة استطلاع خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة بالاستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها سنتان. وتحدد اللائحة شروط الرخصة.
الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع
المادة الثانية والثلاثون:
تخول رخصة الاستطلاع المرخص له مسح واستطلاع المنطقة الموضحة في الرخصة خلال الفترة الزمنية المحددة. ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما يأتي :
١ - فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا النظام
٢ - فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في اللائحة.
٣ - استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية.
٤ - القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها.
٥ - الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية التي لدى الوزارة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة.
ولا تمنح هذه الرخصة له الحق في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها. كما أنها لا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغلال المعادن . كما أن وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أم لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقًّا انفراديًّا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة اللاحقة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة.
التزامات حامل رخصة الاستطلاع
المادة الثالثة والثلاثون:
يلتزم المرخص له - إضافة الى ما تحدده اللائحة - بما يأتي:
١ - إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل خلال عمليات الاستطلاع .
٢ - تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.
٣ - تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.
الفصل الثاني : رخصة الكشف
إصدار رخصة كشف
المادة الرابعة والثلاثون:
يصدر الوزير رخصة كشف خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلومتر مربع لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس) سنوات، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.
الحقوق التي تخولها رخصة الكشف
المادة الخامسة والثلاثون:
تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية، كما تخوله الحقوق الانفرادية الآتية:
١ - الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
٢ - استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.
٣ - إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.
٤ - استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوبًا لتحقيق أغراض الرخصة.
٥ - الحصول - أثناء سريان مدة الرخصة - على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقًا لأحكام هذا النظام، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها.
وعلى الوزارة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة، فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكمًا إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.