نظام الكهرباء
١٤٢٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : ( م/٥٦ ) وتاريخ : ٢٠ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦ /٢٥) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على نظام الكهرباء بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم : (٢٥٤) وتاريخ: ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٩٩٦/ب وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٢٦ هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رقم ١٣٣٩ /١ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٥ هـ ، في شأن مشروع نظام الكهرباء .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٣٦) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٢٥ هـ ورقم (٣١٢) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٢٦ هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦ /٢٥) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٢) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الكهرباء بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الكهرباء
الفصل الأول : المصطلحات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة المياه والكهرباء .
الوزير : وزير المياه والكهرباء .
الهيئة : هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
النظام : نظام الكهرباء .
الشخص : الطبيعي أو الاعتباري.
قطاع الكهرباء : الوزارة، والهيئة، وصناعة الكهرباء، والمستهلك، وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة بصناعة الكهرباء.
الإنتاج المزدوج : الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما.
صناعة الكهرباء : الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها.
النشاط الكهربائي : أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء .
الوضع المهيمن : امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
المستهلك : كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
الرخصة : إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية، وتنظيم الهيئة.
المرخص له : كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.
المتاجرة : بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي ، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها.
التعريفة : المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
السعر : المقابل المالي أو العيني المتفق عليه بين شخصين أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
سوق الطاقة الكهربائية : الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
الإعانة البينية : التكافل المالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.
الفصل الثاني : أحكام عامة
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
١ - الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية.
٢ - تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكاليف من خلال هيكلة عادلة وواضحة للتعريفة الكهربائية التي يجري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.
٣ - ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية، والنمو الاقتصادي، وخير المجتمع.
٤ - زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء .
٥ - توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية.
٦ - توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء ، يكون واضحًا، ومستقرًّا، دون تمييز.
٧ - حماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين ، والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء .
٨ - العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في صناعة الكهرباء ، ودعم ذلك التنافس.
٩ - استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للكهرباء في المملكة بأسلوب منهجي، باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في صناعة الكهرباء .
١٠ - العمل على أن تكون صناعة الكهرباء في المملكة على مستوى عال من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال.
١١ - تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء، وتشجيع المشاركة فيها.
١٢ - تحقيق المعايير والمقاييس البيئية في صناعة الكهرباء .
المادة الثالثة:
مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتولى الوزارة ما يأتي:
١ - اقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢ - وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء وإصدارها وتحديثها والتأكد من تنفيذها على أن تشمل دون حصر ما يأتي:
أ - ربط الشبكة الكهربائية في المملكة وتدعيمها وتحديثها وإيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين بما في ذلك المناطق النائية المعتمدة.
ب - المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات الإنتاج وسعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.
٣ - تمثيل المملكة، ورعاية مصالحها في قطاع الكهرباء لدى الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الربط الكهربائي والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، وللوزارة تفويض هذه الصلاحية إلى غيرها من الجهات الرسمية.
٤ - استخدام صلاحيات الطوارئ التي تمنح مؤقتًا للوزارة، عندما يوجد في المملكة، أو يوشك أن يوجد، وضع طارئ فعلي، أو تهديد يؤثر على إمدادات الوقود أو الكهرباء أو الإنتاج المزدوج ، مما يحتم أن تكون لدى الوزارة – بصورة مؤقتة – صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء والإنتاج المزدوج ومخزون الوقود لدى الأشخاص المرخص لهم .
٥ - العمل على توطين الوظائف، والتأكد من التنفيذ.
٦ - دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
٧ - وضع برنامج طويل المدى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لصناعة الكهرباء وتوطين التقنية الحديثة.
٨ - وضع برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الهيئة ومعاهد البحوث والجهات ذات العلاقة، واعتمادها ومتابعة تنفيذها، ووضع خطة إعلامية لذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات الاختصاص.
٩ - توثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية وتوفيرها لقطاع الكهرباء .
١٠ - اقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة.
١١ - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام فيما يقع ضمن مهام الوزارة، وذلك بقرار من الوزير.