الوِلايَة
149
الأب لا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة في تصرفاته في مال ولده القاصر ، من بيع وشراء وغير ذلك ، ومن تَمّ لا يطالب باستصدار إذن من المحكمة ببيع أموال أولاده القصار .
150
إذا لم يكن للمدعي عن القاصر بينة على الدعوى ، فإن الغبطة والمصلحة متحققتان في الصلح عنه .