إجارَة
183
الإجارة إذا كانت على عين ، مدة معينة ، فغصبت العين ، خُيّر المستأجر بين الفسخ ، أو إمضاء العقد ، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل لما بقي من المدة .
184
إذا تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة في الباقي من المدة ؛ لأن المقصود بالعقد ، وهو المنفعة ، قد فات بتلف العين .
185
الأصل في العقود أنها معلومة المدة ، ما لم ينص على استمرارها .
186
لاستحق الأجرة إلا بتحقق صلاحية المحل المستأجر لما استؤجر ، مالم يوجد المانع من قبل المستأجر نفسه ؛ كتقصير منه في إكمال النقص ، إذا كان إكماله من قبله .
187
العقود التي تُبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة ، والبناء عليها .
188
منفعة العين المباحة محترمة ، لا يجوز استغلالها لغير مالكها ، إلا بإذن مالكها ، ومن الإذن إجارتها أجرة مباحة معلومة ؛ فلو أجرت للزراعة لم يَجُرْ أن تستغل لبناء المساكن ، أو غرس الأشجار ذات البقاء الطويل .
189
يصح اشتراط المؤجر على المستأجر عدم التأجير ، إلا بإذنه ؛ لأنه شرط فيه منفعة له
190
يصح اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي إلا بنفسه ، أو لا يؤجرها إلا العدل ، أو لا يؤجرها من شخص معين .
191
يصح من المؤجر اشتراط عدم تأجير الغير .
192
يتعلق حق المستأجر بالمنفعة لا بعين العقار ، فلا يجوز له التصرف في العين إلا بما أذن له فيه .
193
ما يحدثه المدعى عليه في العقار المستأجر خلاف عقد الإيجار ، عمل فيه إهدار لدلالات العقود ، والتوسع في دلالات الانتفاع لتشمل تغيير شيء من المنافع ، وعدم مراعاة أخذ الضمان في حالة التغيير تصرف في غير محله .
194
تقدير الاستحقاق ؛ إما أن يكون بموجب عقد متفق عليه ، فالأجرة فيه ثابتة المقدار ، في حال مطابقة العمل للعقد ، وفي حال عدم العقد فينظر إلى الأجرة وقت التنفيذ .
195
على القاضي أن ينظر في عقد الاتفاق ، فإن كان صحيحا أعمله ، وإلا فليس للمدعي إلا أجرة مثله بعد معرفتها .
196
إذا اعترف المدعى عليهما أن المتعين ألا يتم فتح الخزانة إلا بمفتاحين معهما وبحضورهما ، واعترفا بأنهما فرّطا في ذلك فيكون كل واحد منهما مخالفا بفتحه الخزانة وحده ، ولذا فإن كل واحد منهما يتعلق به حق البنك ؛ لأن كل واحد منهما يصح أن يقال عنه : إنه سلط الآخر على الصندوق فيتحملان مجتمعين ومستقلين ما نقص من مال ؛ لأنهما بمنزلة المتضامنين لا يبرأ أحدهما إلا بتسليم كامل المال منهما أو من أحدهما .
197
إذا كان العقد المبرم بين الطرفين عقد إجارة ، فمن شرط صحته معرفة الأجرة .
198
المستأجر ليس له مخالفة مقتضى العقد ، ولو كان في ذلك مصلحة له محققة ؛ لأن العقود محترمة ، وتجاورُها لا يملكه أحد ، إلا برضا الطرف الآخر وموافقته ، وما لم يوافق عليه يحكمه العقد.
199
فسخ الاتفاق الناتج عنه عمل ، لا يكون إلا برضا الطرفين .