214
المصادقة على حكم بسقوط الحق في الشفعة ؛ لعدم المطالبة بالشفعة فور العلم بالبيع .
215
الشفعة لا تثبت بالشراكة في الجدار ، وإنما تثبت الشفعة إذا كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك ؛ من طريق ، أو ماء ، أو نحو ذلك ، وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة بل كان كل واحد منهما متميرًا ملكه و حقوق ملكه ، فلا شفعة .
216
دعوى الشفعة تكون بعد ثبوت ملكية الشافع .
217
القول بأن الشفعة لا يُشترط لها الفورية ، وأنها لازمة على التراخي ، قول مرجوح .
218
المصادقة على حكم تضمن التعليل بأن السكوت عن الشفعة مدة طويلة يعتبر ترا للشفعة.
219
الشفعة إنما شرعت لرفع الضرر عن الشريك ، فإذا طلب الشافع أخذ المبيع بثمن الشراء فيعطى هذا الحق المشروع ، ويطلب منه الثمن ، ويحدّد له فيه وقتُ ليتبين فيه قدرته على دفع الثمن من عدمها ، ولا يشترط تسليم الثمن حال إعلان الشفعة .