بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : (م / ١٢٦ ) وتاريخ : ١ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ /٣١٣) بتاريخ ١ /١١ /١٤٣٨هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /١٩) بتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) بتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً - المنظمة لتوزيع غاز البترول السائل - وذلك إلى حين نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.
ثالثاً : يلتزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه - بالآتي:
١ - تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ نفاذه.
٢ - إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره، فإن لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الأمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق الأسس التي تضعها.
رابعاً : على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذه.
خامساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم: (٧١١) وتاريخ: ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٨٣ وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٣٨هـ، في شأن مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٤) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٦هـ، ورقم (١٤٩) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٣٧هـ، ورقم (١١٠٣) وتاريخ ٣ /٩ /١٤٣٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /١٩) وتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٥٩ /٣٨ /د) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٣٨هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً - المنظمة لتوزيع غاز البترول السائل - وذلك إلى حين نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.
ثالثاً : يلتزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه - بالآتي:
١ - تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ نفاذه.
٢ - إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره، فإن لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الأمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق الأسس التي تضعها.
رابعاً : على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
خامساً :
١ - يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل، على أن يراعى في ذلك ما تضمنته الدراسات التي أعدتها اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (٨٧٦٠) وتاريخ
٢ /١٢ /١٤٢٧هـ في شأن الموضوع.
٢ - التقيد بمرسوم الميزانية العامة للدولة والقواعد العامة لإعداد الميزانية والتوجيهات التي تصدر في شأنها، بحيث يكون الالتزام وفقاً للتكاليف الكلية المعتمدة، والصرف في حدود الاعتمادات المقررة.
سادساً : تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتزويد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمعلومات اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية، وتكون الوزارة مسؤولة عن تخصيص الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمين لمقابلة الطلب.
نائب رئيس مجلس الوزراء