0 تصويتات
5k مشاهدات
في تصنيف المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا بواسطة (9.8k نقاط)


إحيَاءُ الموت




221

المصادقة على حكم بأن الحافر للبئر ليرتفق بمائها ، ثم يرحل عنها لا يملكها ؛ الأنه جازم بالانتقال عنها ، فتكون سابلة للمسلمين .



222
إذا كانت حجج الاستحكام غير مستوفية للإجراءات الشرعية والنظامية ،  فإنها لا تكفي للاستناد عليها في إثبات الملكية ، ولا تمنع الخصم من إقامة دعواه  على واضع اليد على ما يدعي تملكه

223
إذا كان صك الإفراغ مبنيًا على حجة استحكام غير مستوفية للإجراءات الشرعية والنظامية ، فإنه غير كاف لإثبات التملك ، ولا يسري إلا على الطرفين المتبايعين ، أو من جاء عن طريقهما ، ويهمش على صك الإفراغ وسجله وضبطه بذلك .



224
حجج الاستحكام ولو كانت مستوفية للإجراءات ، فإنها لا تمنع سماع دعوى من لم يكن طرقا فيها ، لصدورها في غير مواجهة خصم غالبا

225
إذا ثبت أن شهادة الشهود أدخلت أكثر مما أحيا المنهي ، فتكون شهادتهم باطلة ، ويلزم القاضي إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو الشهود و من أحضرهم ، ويهمش على صك الاستحكام بالإلغاء ؛ لأنه بني على شهادة باطلة وما بني على الباطل باطل ، وعلى المنهي إحضار بينة أخرى تشهد له بالإحياء ، وبعد ثبوت صحة شهادتهم ينظم القاضي صكا جديدا يقتصر فيه على ما ثبت إحياؤه .



226
تقدير محارم العقار يكون حسب العرف والعادة المتبعة في بلد العقار .



227
نفي العلم أو عدم رؤية أثر الإحياء لا يدل صراحة على نفي الإحياء .



228
على المحكمة حال سماع إنهاء حجة استحكام التحقق من تاريخ الإحياء .





4 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)



229
الإقطاع يفيد التملك ، وهو الذي عليه العمل الجاري من الدولة ، إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع يقيد الملكية بالإحياء ، فيكون الشرط معتبرا ، ولا يتحقق ملك بدونه .




230
الترسيم على الأرض لا يفيد الاختصاص ، بخلاف الإقطاع والإحياء فيفيدان الاختصاص .




231
صكوك الاستحكام الصادرة على الأراضي البيضاء التي لا يوجد فيها أثر إحياء ، لا تملك بمجرد دعوى ، أو تسمُ عليها ، ولو كان بيد مدّعيها صكوك استحكام من عهد قضاة الأتراك .




232
مساحة حريم الآبار تختلف باختلاف الأغراض التي تحفر الآبار لأجلها ، وباختلاف أعراف الجهات والقرى ، ويجتهد القاضي في تحديد مساحة حرم البئر بعد مراجعة كلام أهل العلم ؛ لعدم ثبوت نص يعتمد عليه ، والاستعانة بذي خبرة مع مراعاة ما استجدّ من وسائل الري والزراعة .




233
لا تُملك أرض بمجرد التسمي ووضع اليد ، ما لم يكن عليها أثر إحياء .



234
حفر البئر في الأرض الموات المنفكة عن الاختصاص ، وملك معصوم = القصد التملك ، يفيد الاختصاص ، والوصول إلى الماء يفيد الملك .



235
إذا كانت الحجة لم يعلن عنها في الصحف ، فلا يبطل الصك ، بل يعلن = ويلحق ذلك بالصك .



236
مساحة حريم البئر تختلف باختلاف غرض الحافر ، فما كان للشرب يختلف عن الزراعة .




237
عند الحكم يجب تحديد حريم البئر ، ومعرفة مساحته على الطبيعة ؛ منع للجهالة ، فالحكم لا بد أن يكون معلومًا .



238
اعتماد إخراج حجج الاستحكام على البيوت القديمة القائمة قبل التخطيط ؛ لعدم شمولها بالتعميم رقم ۲ / ۲۱ / ت وتاريخ ۱۳۸۸ / ۱ / ۲۶ هـ ، المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم ۱۲۷۰ و تاريخ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ هـ بعدم توثيق الأراضي المخططة والمقسمة إلى قطع إلا بعد التصديق على المخطط .

339
الإفراغ يتعيّن أن يكون من صك مشتمل على المساحة والأطوال .



240
الإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حدًا معينًا ؛ لاختلافه باختلاف الأغراض ، والمنافع ، فيرجع فيه إلى العرف .




241
ثبوت ملكية من أحيا مَسكُرَا ؛ لأن الإحياء ما جرت العادة في إحياء مثله




242
حجة الاستحكام حجة قاصرة يمكن سماع الطعن فيها .



243
ما تعلق به مصلحة العامر لا يجوز إحياؤه من غير صاحب ذلك العامر .




244
زرع البعل بمجرده لا يثبت به ملكية .


245
حجة الاستحكام لا تمنع من سماع معارضة من يدعي أن له حقا فيما شملته ، إذا كان لم يسبق أن سمعت معارضته ، وصدر عليه حكم في مواجهته .




246
حريم البئر إنما يكون لما أنشئ في أرض موات .




247
ما تعلقت به مصلحة العامر لا يجوز إقطاعه لغير مالك ذلك العامر ، بحيث يضر بمصلحة العامر ، ويمنع مُلاكه من الاستفادة منه ، أو يقللها .

248
إن ثبت ضرر مؤثر على إقطاع أرض أجرى ناظر القضية ما يلزم نحو الإقطاع ، وعامل من لم يقنع بتعليمات محكمة التمييز .

249
لا يصح إخراج صك مبايعة إلا بناء على حجة استحكام مستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية .




250
المصادقة على حكم بصرف النظر عن دعوى المدعين في التملك بحفر البئر ؛ لأن الحفر وقع على أرض تعلق بها حق عموم أهل البلد ، ولا يختص بها أحد دون أحد .

251
على القاضي تطبيق حجة الاستحكام عند النزاع فيها ، بواسطة مهندس ، مع أهل الخبرة المتمرسين المعينين تبع المحكمة .

252
كتابة البلدية بعدم المعارضة على حجة الاستحكام لا تُلزم الدولة بآثاره ؛ لأن البلدية ليست ماله حقيقيًا حتى تكون إجابتها بمثابة الاعتراف الذي يقضي به على كل ما تعترض به بعد الاعتراف ، ولأن من يمثل أملاك الدولة ليس له حكم الأفراد في أملاكهم من كل وجه .




253
إلغاء صك الأرض لا يستلزم رفع يد واضعها ، ما لم يصدر حكم بمنعه منها مستوفي للإجراءات .




254
جميع الصكوك التي أصدرها القاضي في ولايته ، ولا ضبوط لها ، أو خالف في إخراجها مقتضى الوجه الشرعي ، أو كانت خارج ولايته لا يصح الاستناد عليها ، ولا يجوز اعتمادها في الإفراغ والرهون ، وكل من يحمل صا من هذه الصكوك لم يخالف المقتضى الشرعي ، وإنما ينقصه تطبيق التعليمات ، فلمدّعي تملك محتواه مراجعة المحكمة صاحبة الولاية ، والتقدم لها بما يثبت تملكه شرعا بطرق التملك الشرعية ، وعلى المحكمة تطبيق ما نصت عليه الأوامر السامية والتعليمات .




255
من يمثل أملاك الدولة ليس له حكم الأفراد في أملاكها من كل وجه ، فلا يصح أن تجعل إجابتها ، إثباتا أو نفيًا ، مستندًا يقضى به على بيت المال .


256
المطالبة بإخراج حجة الاستحكام لا يمنع من له دعوى من المعارضة .





257
و عدم ثبوت الوثائق لدى القاضي أثناء المرافعة ، لا يعني بطلانها ، ولا يسقط حق المدعى عليه بعد ثبوتها .



0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)
258
نسبة مكان الشخص ، وتسميته باسمه ، لا يكفي وحده لأن يثبت تملئا لمن تسمى باسمه ، فكثير من الأماكن تسمى بأسماء أشخاص لأدنى ملابسة ، ولكنها ليست لهم .

259
المصادقة على حكم تضمّن أن مَن ملك الأصل ملك الفرع ، إلا ما استثني .



260
إذا تعارض إحياء قوي بمشاهدة مَن له حق المنع وسكوته عن المنع ، حُكم الصاحب اليد بما تحت يده ؛ لأنه لا يمكن إهدار حقه المتعلق بما أقامه على الأرض .




261
نقض الصك أو إلغاؤه لا يرتب رفع يد صاحب الصك المنقوض ، وإنما يمنع اعتبار الصك صالحًا للإفراغ أو الرهن ، ويعتبر وثيقة صالحة للاستناد عليها ، حال التقدم بحجة استحكام جديدة .

262
من له سيل لا يصح منعه منه ، إلا إذا رتب ضررًا محققًا على الآخرين .

263
الوثيقة المشتملة على أرض فلاة لا تصلح مستندًا لإثبات التملك ، ومن كان له ملك خاص متّصف بأسباب التملك فله التقدم للمحكمة لإثبات ملكه .



264
الإقطاع المشروط محتاج لنص صريح على الشرط حتى يُبطل كل تصرف لا يتقيد بذلك الشرط .




265
قرار الهيئة القضائية رقم 186 وتاريخ ۱۳۹۰ / ۶ / ۲۲ هـ ، ليس فيه ما يدل على أن المحكمة تمنح من قام بالإحياء بعد المنع حجة استحكام ، وإنما ترى أن يباع عليه ما أحياه بالشروط المذكورة في قرار الهيئة ، ومعلوم أن البيع ليس عن طريق المحكمة.




266
لا يقبل الإقطاع ، ولا يفيد التملك ، إذا وقع على عين مشمولة بإقطاع سابق ؛ إذ ما شغل بسابق لا يُشغل بلاحق ، ما دام السابق قائمًا .




267
تقصير جهة كالبلدية - على فرض وجوده - إذا ترتب عليه صرف النظر فلا يمنع من النظر في الدعوى ، عند توفر مستلزمات إقامتها .




268
إذا كان التملك المدعى به سابقا للمنح ، فإن المنح وحده لا يبطل ما سبقه من إحياء لم تعارضه الجهة المختصة في حينه والإحياء سابق للمنع .



269
على شهود الإحياء ذكر كيفية الإحياء ، ونوعه ، والمساحة التي شملها الإحياء ، ومواضع الإحياء أو شمولها به ، وأطوال ومساحة الأرض ، وأن الأرض مما يمكن إحياؤها في وقت الإحياء مساحة ونوعًا .

270
البئر مورد البادية ، وعند النزاع عليه لا يسوغ دفنها ، بل تبقى موردا عامًا للمسلمين المحتاجين لمائها ، دون تملك لعين البئر ، أو ما أحاط بها ، فالأصل أن من حفر للورد من هذه الآبار يختص به من حفره ، فإذا راح عنه ساغ لغيره الاستفادة منه ؛ لأن المقصود من حفر هذه الآبار ماؤها .




271
موافقة الجهة الحكومية كالبلدية ، أو معارضتها ، ليس حجة نهائية مثبتة ، أو نافية للملك ، والعبرة بالأدلة المثبتة للملك
.




272
يتوقف قبول شهادة الشهود في إنهاء حجة الاستحكام ، على بيان مصدر علمهم في شهادتهم بطريقة حصول الإحياء .





273
إذا كان الإحياء متكاملا على أرض لم يعتمد تخطيطها مع قدرة البلدية على منع العمل والمحيي غير قادر على صدّها ، فلا يتلف مال المحيي أو ترفع يده الشبهة حق البلدية في الأرض الموات ، وإذا كان ثمة تقصير فهي المؤاخذة بذلك

274

من تحجّر أرضًا ، ولم يكن تحجره مضرّا بأحد ، ولم يعارض به تنظيما ، أو مخططا ، فيحسن أن تمنح له بقدر حاجته .

275
يتعذر في السابق تملك مساحات شاسعة لضعف وسائل الإحياء ، وحالة الناس آنذاك ، وعدم إمكان وجود الشيء ، أو الشك في وجوده له أثر في الحكم .




276
العبرة بالإحياء المعتبر لا بمجرد صك لم يتحقق أن البائع فيه يملك المبيع .


277
مجرد التحجر لا تملك به الأرض الموات ، ولا يُلغى به الإقطاع الصادر من جهة لها حق



278
صدور حجة استحكام على أرض تحت يد غير المنهي إجراء غير معتبر ؛ لأنه يتعين إقامة الدعوى على واضع اليد ، فإن كان ممن يصح رفع يده ، وثبت موجب لذلك حَكَمَ القاضي برفعه ، وإن كان واضع اليد لا ترفع يده ؛ لأنها يد المصلحة العامة ، حكم القاضي بالعوض .

279
الوادي والطريق من مصالح المسلمين فلا يملك .


280
إذا كان الصك قديمًا ، ويشمل أودية ، وجبالا ، وأراضي ، يُعلم يقينا أنها لم تملك ؛ لتعذر ذلك ، فالأخذ بدلالته مطلقا محل نظر ؛ إذ لا بد من ثبوت التملك المشمول الصك المدكور.

281
عند حصول شيء من الإشكال فيما يتعلق بحصر ورثة المالك بشأن إخراج حجة استحكام ، فإنه يسوغ استخراج الحجة باسم المالك المورث الذي خلفها لورثته


282
موافقة البلدية أو غيرها على حجة الاستحكام لا تعتبر حجة على الدولة إذا كانت مخالفة

283
ما كان تحت يد الدولة ، فعلى مدعيه المطالبة به حسب التعليمات ، أما الإعلان عنه ، وإثباته بطريق الإنهاء ، دون إقامة دعوى ، ففي غير محله .


284
الإحياء صفة شرعية ، لا يتم الحكم به إلا بوجود هذه الصفة .



285
حرم الطريق يعتبر مرفقا عامًا ، لا ينتهي بحافة الأسفلت ، وإنما تحكمه الأوامر والتعليمات الصادرة من الجهة المختصة .


286
لا تملك الأرض بالتصالح ، بل لا يعتبر التملك إلا بأسبابه ؛ من إقطاع ، أو إحياء معتبر لا يعارضه معارض معتبر .




287
كل من كان تحت يده شيء من محتوى صكوك الاستحكام المنقوض منها ، أو الملاحظ عليها ، لا يسوغ رفع يده عما تحتها إلا بموجب حكم يصدر برفع اليد ، واستكمال إجراءات اعتباره .

288
الأرض لا تملك شرعا إلا بالإحياء أو بإقطاع صحيح .




289
لا يحق لأحد أن يختص بشيء من الموات ، إلا بوسائله المؤدية إليه .




290
الأراضي الموات التي لم يسبق عليها إحياء ، أمرُها عائد لولي الأمر ، يعمل فيها وفق ما تقتضيه المصلحة من تحقيق العدل ، ولا يجوز تخصيص قبائل بأرض موات ؛ لما في ذلك من بعث النعرات القبلية ، والتشاحن ، والنزاع الباعث على العداوات ، وإنما يتم التوزيع على أفراد القبيلة التي لم يسبق أن منح أفرادها على قدر حاجتهم إذا رأى ولي الأمر ذلك .




291
الأراضي التي عليها إحياء قديم ، تعود إلى ورثة ملاكها بمحارمها الشرعية .




292
إذا اعترف المنهي أن إحياءه بعد تاريخ المنع ، فإن إخراج حجة استحكام له في غير محله ؛ لأن ولاية القاضي مقيدة بما كان الإحياء قبل ذلك بوقت طويل ، وما كان بعد ذلك فلا تخرج الحجة إلا بعد تحقق مسوغاتها .

293
من كان معه صك مستكمل لمسوغات إصداره ، على موضع سبق إحياؤه ، فالأصل سلامة ما معه .




294
الأصل ألا تخرج حجة استحكام إذا كان مشمولها تحت يد غير المنهي بالتملك ، بل يفهم بأن له إقامة الدعوى على من تحت يده ما يدّعي تملكه .





0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)


295
الأرض القريبة من العامر تختص بها البلديات .





296
الأراضي لا تملك بمجرد التحجر ، ولا يجوز إخراج صك على تلك الأراضي لمجرد التحجر .




297
إذا وجد القاضي أن الأرض ليس فيها إحياءات ، لا قديمة ولا حديثة ، فعليه أن يصرف النظر عن الإنهاء .

298
الدعوى في الأرض تقام على واضع اليد ، وليس منه لدى المحكمة المختصة .

299
الإجابة بعدم المعارضة من الدوائر لا تقتضي ثبوت التملك بدون سببه الشرعي



300
على شاهدي الحجة أن يُبَيّنا في شهادتهما كيفية أيلولة الأرض للمنهي ، وسبب تملكه لها ، وأن الأرض محياة ، ويبينا الأطوال والمساحة .




301
حجة الاستحكام لا تمنع من له دعوى في محتواها من إقامتها على واضع




302
إذا حصل تحريف في إجراءات صك حجة الاستحكام ، وتزوير في بعض وثائقه ، ومخالفته للتعليمات ، لزم نقضه .





303
محامي الأمانة إذا قصّر في مرافعته ، ولم يبين ، لا يلزم الأمانة أثر تقصيره .



304
الأصل أن وضع اليد معتبر ، ولا ترفع إلا إذا أثبت معارضها حقًا معتبرًا ، | سابقا لوضع اليد .


305
إصدار صك استحكام على أرض مبيعة  بموجب صك من كاتب العدل يحتوي على المساحة المبيعة ، إجراء غير صحيح ، كما أن إلحاق ما أجراه القاضي من نظام الاستحكام بصك كاتب العدل إجراء غير معتبر ؛ لأن نظام الاستحكام أن ينفرد صك الاستحكام بإجراءاتها .

306

القبائل لا تملك الأراضي البيضاء ، فهي أملاك عامة للدولة ، وإليها التصرف فيها بالإقطاع ، أو غيره وفق المصلحة العامة .



307
على الجهة الحكومية إقامة الدعوى على من صدر له صك حجة استحكام على أرض لا إحياء قديم فيها ، أو أخرج بغير مسوغ .

308
ما كان من تخصيص القبائل بمواقع من الأرض في السابق سائعًا في ظرفي ماضي اقتضاه واقع الحال ، لا يلزم بقاؤه الآن ؛ لما فيه من إيجاد كيانات قبلية مدعاة العصبية ، وإثارة المشاكل والعنصريات ، والعبرة بالتملك الشرعي بالإحياء المعتبر شرعًا ، أو بما كان بإقطاع مستكمل لمسوغات إصداره إذا كان صادرًا ممن له حق الإقطاع .



309
أي تعديل على حجة استحكام استكملت فيها الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام ، وكان التعديل في أمر لا يؤثر على مساحة الحجة ، أو الأطوال ، كما لا يؤثر على المجاورين للحجة ، فلا داعي لرفع ذلك لمحكمة التمييز .



310
الأرض لا تملك شرعًا إلا بالإحياء ، أو الإقطاع المفيد التمليك ، ممن يملك ذلك .




311
ما تعلقت به مصالح المدن والقرى لا يسوغ تمليكه ، إذا كان تمليكه مضرّا بمصالحهم .




312
ولاية القاضي تُستمد من ولي الأمر ، فإذا مُنع من إخراج الصك لم يصح منه مخالفة الأمر ، والقاضي عليه في هذه الحالة الامتناع عن إخراج صك التملك ، وليس عليه أن يحكم بعدم الملكية ، فالخلط بين أمر استخراج صك حجة الاستحكام ، وأمر السبق إلى ما لم يسبق إليه ، في غير محله ؛ لأن أحقية الإنسان الا يلزم منها أن للقاضي ولاية في إخراج الصك .




313
الإقطاع إذا صدر على أرض مملوكة ملا معتبرًا قبله ، فلا أثر للإقطاع .



314
الإقطاع ؛ لا بد لاعتباره أن يصدر ممن يملك الإقطاع .




315
من يريد منع أثر بينة الإحياء ، عليه أن يثبت ما يردها من جرح ، أو سبق منع.



316
حجة الاستحكام لا تمنع من له حق فيما احتوت عليه المطالبة به .



317
الإحاطة بالتراب لا يُعد إحياء




318
التصوير الجوي إذا لم يُخرج أشياء قائمة ، فلا يلزم منه انتفاء إحياء سبق فغفل عنه حتى اندرس  .




319
كل ما صدر عليه منع خاص به من الأراضي من أجل المصلحة العامة ، المواقع التي تعتبر مخازن مياه ، يراد بمنع إحيائها إبقاؤها لتغذية المدن والقرى بمخزون المياه ، وكذا ما يخالف التنظيم ، أو كان لتملك مساحات شاسعة ، مما يظهر أن دافعه الجشع ، يبقى على منعه ، على ألا يُحرم مستحق ويعطى ذلك غيره ، بل ما أريد به المصلحة العامة أبقي لها




320
كل من أحيا أرضا ميتة لا تعلق لأحد بحق خاص بها ، ولا تعرقل مداخل البلد ومخارجها ، ولم يسبق الإحياء تخطيطها من جهة الاختصاص ، وليست واقعة في منطقة ذات معادن جوفية ، ولم يكن إحياؤها بقصد التوسع والاستيلاء على الأراضي الموات لحرمان الآخرين منها ، فإنها تكون له متى ثبت أنه قام بإحيائهاالإحياء المعتبر لمثلها .




321
المنع من إصدار الصكوك في مناطق التطوير لمصلحة عامة ، لا يؤثر على الملكية إذا كانت قد ثبتت بملك صحيح ، سابق على المنع .

322
حجة الاستحكام التي لم تصدر من القاضي ليس له حق إلغائها ؛ لأنه لم يفوّض بذلك من جهة الاختصاص .



323
الأرض التي عليها صك من محكمة ، أو كتابة عدل ، لا يسوغ إخراج حجة استحكام عليها ، إلا بعد انتفاء صحة ذلك الصك .



324
الحكم بصرف النظر عن طلب المنهي حجة استحكام ، لا يلزم منه رفع يد المنهي عما تحت يده ؛ إذ إن رفع اليد عما تحتها يحتاج إلى حكم يصدر ، يكتسب صفته النهائية .



325
من بيده شيء لا ترفع يده إلا بمسوغ شرعي سالم من الرد



326

منع ولي الأمر من إصدار الصكوك في مناطق مطلوبة للتطوير معتبر ، ويجب على القاضي السمع والطاعة ، وعدم المخالفة ؛ إذ القاضي يستمد ولايته من ولي الأمر ، ولا ولاية له فيما أجراه حال المنع ، وعمله غير صحيح في ذلك ، مع ملاحظة أن المنع إنما هو لإخراج الصكوك ، ولم يتعرض فيه لثبوت الإحياء أو التملك .



327
الا يلزم من نقض صك الاستحكام نفي التملك ، إذا كان النقض لمنع ولي الأمر من إصدار صكوك على أمكنة إلا بعد الموافقة .

328
القبائل ليس لها ملك عام ، وإنما التصرف العام لموات الأرض للدولة ، ويتولى الإشراف عليها ، والمحافظة على صيانتها ، وتنفيذ إقطاعات ولي الأمر من تم إسناد ذلك إليه من بلديات وزراعة .




329
وجود صك  من كاتب العدل لا يلغي ما سبق من أوامر ، ولا يغير واقع وجود ص مصلحة البلد .




330
تصرف مندوب البلدية لا يهدر مصالح ذوي المصالح المعتبرة ش رعًا ، كما لا يلزم الدولة تصرفه إذا كان مخالفا لتعليمات ولي الأمر وأوامره .



331
عدم الحكم بالتمليك لا يعني رفع يد المنهي عما تحت يده ، فرفع اليد يحتاج إلى حكم مستكمل الإجراءات الشرعية .

332

ما أزيل من إحداثات من قبل البلدية لا يخرج عليها حجة استحكام إلا بعد إقامة الدعوى على من بيده العين .



333
عدم صلاحية إخراج الحجة لعدم الولاية لإخراجها ، لا يعني بطلان الملكية إذا ثبت مسوغها ، وإنما يعني أن القاضي لا يُخرج وثيقة الاستحكام إذا كان ولي الأمر منع من إخراجها ، ولمستخرجها إقامة دعواه على من بيده العين إن رغب ذلك وفق الأنظمة والتعليمات .



334
ما تعلقت به مصلحة العامر حرم فعل ما يضيعها ، ولا يجوز إحياؤه .

335
من عنده صك حجة استحكام ولم يُزل بناؤه ؛ فللجهة المعارضة إقامة | الدعوى عليه ، وعلى القاضي التدقيق في نظر القضية ، وسماع ما لدى البلدية من بينة ، فإذا ثبت أن الأرض لم تحي بعد التاريخ المدعى به ، فإن هذا يؤثر ، ولا يقال : إن هذه البينة بينة نفي ، بل هي بينة نفي وإثبات .



336
كل من أزيل إحداثه بدون إرادته ، فلا يمكن من العودة إلى البناء ، وإذا رغب إقامة دعواه إذا كان مالا ، فله ذلك .



337
إذا كانت إجابة الجهة الرسمية خلاف الحقيقة ، فلا يترتب عليها حكم ؛ لأن المجيب إذا كان غير مالك ، لا تعتبر إجابته فاصلة ، فيكون من المناسب التحقيق معه ، ومؤاخذته على تصرفه إذا أهدر المصلحة .




338
الجبال والأودية الشأنَ فيها أنها لا تملك ؛ لعدم تحقق الإحياء فيها ، ولحصول الضرر بإحياء الأودية ؛ لما فيه من حرمان ذوي الأملاك من الانتفاع بما يجري في الأودية من المياه .




339
القبائل لا تملك ملكا عامًا ، ولا تصح أن تسمع الدعوى بذلك ، وإنما تصح الدعوى بالملك الخاص لفرد أو جماعة ، ويلغي التملك القبلي .



340

موات الأراضي إنما يتولى منحه وتوزيعه بين الناس ولي الأمر ونوابه .




341
مجرد الادعاء بالحجر و الأحمية لا يصح الاعتماد عليه في التملك .



342
لا يسوغ النظر في إجراءات طلب استخراج حجة الاستحكام ، والأرض بيد غير المنهي ، ويفهم صاحب الحجة أنه إذا كان له دعوى فله إقامتها على من هي بيده .



343
الإحياء إذا ثبت شرعًا ولم تكن الأرض مملوكة لأحد ، وليس الإحياء معارضا للمصلحة العامة ، ولم تمنعه الجهات الرسمية حتى حصل الإحياء الصحيح ، لم يَسُغ إهدار عمله ، إلا إن ثبت حصول ضرر به على المصلحة العامة .


0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)


344
المصادقة على حكم برفع يد البلدية عن أرض سبق إحياؤها ، ثم اندثر الإحياء ، وصحة تملك المنهي للأرض ؛ لأن الموات إذا مُلْك بإحياء ثم تُرك وعاد موانّا ، لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم ؛ لأنه ملك المحيي الأول لم يزل عنها بالترك .




345
إحياء المساحات الكبيرة مما يلفت النظر ، ويجب على القاضي التحقق من كيفية إحيائها في حال جواز نظر حجة الاستحكام .



346
الغابات القريبة من العامر تتعلق بها مصالحه ، وامتلاك موضعها مضرّ بذلك العامر ، وولي الأمر يمنع الإحياء في الغابات .



347
الزوائد التنظيمية تكون تبع أصل العقار ، فإذا كان مشتركا كانت الزوائد مشتركة .





348
الأرض الموات لا تملك إلا بإحياء معتبر ، أو إقطاع من ولي الأمر ، فلا اعتبار للدعوى بالتملك بغير سبب شرعي .


349
إذا كانت الأرض مرفقا عامًا ، ومحارم ، و مسايل على طبيعتها لم تُحي ، فينبغي أن يصرف النظر عن الدعوى ، وتبقى الأرض على ما كانت عليه .



350
إجراء طلب الاستحكام لا يكون والموضع المنهي عنه تحت يد غير المنهي ، والنظر في طلب صاحب الحجة والأرض بيد غيره لا يسوغ ، وعلى القاضي إفهام صاحب الحجة بأنه إذا كان له دعوي فله إقامتها على من تحت يده الأرض .



351
صرف النظر عن طلب حجة الاستحكام ليس حكمًا ببطلان التملك ، وإنما لعدم المخوّل لإصدار الصك .




352
ما كان تحت يد غير مستصدر الحجة ، وكان ذلك قبل إصدارها ، فلواضع اليد التقدم للمحكمة بالاعتراض على مستصدر الحجة ..




353
الأصل في الارض خلوها ادمي حتي يثبت شيء يدفع ذلك الاصل .



354
ما يصدره ولي الأمر من إقطاع ، إذا بني عليه إجراء ، وترتب عليه صدور صكوك وأحكام ، لا يليق ردّه ، إلا لموجب شرعي ؛ لأن إلغاء مثل ذلك يسبب إشكالا ، وأضرارا بالذين اشتروا ، اعتمادا على تلك الوثائق والصكوك الناتجة عن الإقطاع .




355
مجرد إزالة ما وضع على الأرض من إحياء لا يعيدها موادًا .



356
إذا صح إحياء معتبر فلا يبطله عدم إخراج صك استحكام في وقته ؛ لأن التملك لا يشترط لصحته صدور صكوك ، وإنما يشترط توفر شروط التملك .




357
الأرض الميتة هي المنفكة عن ملك ، أو تعلقت مصالح ملك بها .




358
إذا كانت البلدية طرفاً في قضية استحكام، فلا يصح الاعتماد على رأي لجنة فيها ممثل البلدية.



359
تصحيح المساحة يكون في صك حجة الاستحكام، ولا يُجعل في صك مستقل.




360
إذا لم يثبت أن الأرض ملك للمنهي، وتم التحقيق بأنها موات فلا يسوغ إعطاء المنهي حجة استحكام.




361
إذا لم يثبت للقاضي ملك للمنهي، فلا ترفع يده عن الأرض إلا بحكم يصدر ضده؛ لأنه واضع يد.




362
التملك يثبت بالإحياء الشرعي لما هو موات، لا تعلُّق لأحد به.


363
إذا كان الإحياء متأخراً فلا يسوغ إخراج حجة استحكام، لكن لا ترفع يده عما تحتها إلا بحكم يصدر ضد واضع اليد.



364
القبائل لا تملك ملكاً عاماً، ومن له ملك خاص ثابت تملكه له فهو ملك حقيقي، وأما المساحات الواسعة والمراعي ومنابت الشجر فلها وضع خاص أمره راجع لولي الأمر.



365
القبائل لا تملك الأراضي العامة، ولا الاختصاص بها.



366
لا بد أن تشتمل الحجة على المساحة والأطوال، وثبوت الإحياء، وتاريخه.



367
لابد أن تكون شهادة شهود حجة الاستحكام مشتملة على المساحة، وإيضاح الإحياء، وتاريخه، ومعرفة عدالة الشهود، مع انتفاء ما يرد الشهادة، سواء مما يتعلق بالأرض، أو الشاهد.



368
الأراضي الكبيرة والمجاورة للبحار لا ينظر في إنهاء طلب تملكها ابتداءً، بل لابد من الرفع بذلك للمقام السامي حسب التعليمات.



369
ليس للقاضي ولاية في إخراج صكوك استحكام على ما هو واقع ضمن محجوزات شركة أرامكو للبترول، إلا بعد موافقة وزارة البترول، بناء على ما صدر من أوامر سامية متضمنة لذلك.



370
المتعين على القاضي صرف النظر عن إثبات تملك ما تم إحياؤه بعد عام 1387هـ؛ إذ لا ولاية له في إخراج الصكوك والحال ما ذكر.



371
مجرد زراعة الأرض الكبيرة على مياه الأمطار، غير كافٍ لإثبات التملك لمثلها.




372
الولاية القضائية تستمد من ولي الأمر، وولي الأمر منع الإحياء بعد عام 1387هـ إلا بإذن منه.


373
المصورات الجوية لا يسوغ إهمالها، وعدم اعتبارها إذا ثبتت.



374
أراضي المراعي والغابات لا يجوز إصدار حجج استحكام عليها.




375
الحد لا يدخل في المحدود شرعاً.




376
إذا اختلفت الذرعة مع الحد، فالعبرة بالحد لا بالذرعة.




377
قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ صدر بناءً على طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة حالات وضع اليد على أراضي البلديات، والمحاكم ليست معنية بتطبيقه، ولم يرد فيه أن للمحكمة أن تصدر حجة استحكام لمن كان إحياؤه بعد المنع، وإنما تطبيق ذلك وتنفيذه إلى البلديات، وكتابات العدل، وقد صدر التعميم رقم 12/100/ت في 9/11/1406هـ بأن توثيق ذلك يكون من قبل كتابة العدل، ولا حاجة إلى إخراج حجة استحكام.



378
ربط المحدود بمَعلَم واحد من جهة لا يكفي.




379
المعتبر في الإحياء في حجج الاستحكام يبينه أهل الخبرة.




380
لابد من التأكد من سن المنهي في حجج الاستحكام وقت الإحياء، وأن العادة جارية بإحياء مثله لما يدعيه.




381
إذا خلا الصك عن الأطوال والمساحة، ولم يكتب للجهات المختصة، وفُقد ضبطه وملفه، ولم يذكر فيه سبب التملك، فإنه لا يعتمد عليه في الإفراغ، ويعتبر وثيقةً في يد صاحبه تفتقر إلى إجراءات حجة الاستحكام حسب النظام.




382
البينات على التملك في الخصومة لها ضوابط شرعية، إذا استوفيت وجب الحكم بموجبها في فصل الخصومة بين المتداعيين، ومعلوم أن صكوك فصل الخصومة لا يعتمد عليها في إفراغ ولا ثبوت تملك، كما هو منصوص على ذلك في الأنظمة والتعليمات.



383
لابد من اشتمال صك حجة الاستحكام على تاريخ الإحياء ونوعه.




384
إذا انتقلت ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام، وتحقق القاضي من ذلك، فيحل المالك الأخير محل المنهي، وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية، تثبت الملكية باسم المالك الأخير.




385
تحديد الأطوال والمساحة من اختصاص مساح المحكمة، ويكون بحضور المنهي، أو من ينوب عنه.




386
وضع الشبك والصناديق لا يفيد التملك، وما كان معتبراً من الإحياء يبينه أهل الخبرة.



387
تكون الشهادة في حجة الاستحكام بذكر الحدود والأطوال، وعند عدم معرفة الشاهد للأطوال فعلى المحكمة تمكينه من الوقوف مع من تراه على العقار، للتأكد من انطباق الرفع المساحي على الموقع، وإعداد محضر بذلك.




388
إذا حكمت المحكمة بإثبات التملك واستحصال قيمة الأرض، فإن المحكمة- بعد إنفاذ ما حكمت به وإفادة البلدية بذلك- هي المختصة بضبط الإفادة بحضور مندوب البلدية وتقريره، والتهميش بموجب ذلك على صك الحجة وسجلها.





389
إذا فُقِدت معاملة حجة استحكام، وتم البحث عنها ولم يعثر عليها؛ فتنشأ معاملة للصك الصادر من المحكمة المصدرة له، وذلك بمخاطبة جميع الدوائر التي تمت مخاطبتها بالصك، وكذا الجهات الأخرى، وطلب صورة من الإجابة بدل مفقود مصدقة منها وترفق بالمعاملة مع صورة كاملة من الضبط وسجل الصك مختوم عليها بالمصادقة بختم المحكمة ثم يعاد رفع المعاملة للمحكمة العليا، لإكمال ما يلزم.





390
إذا كان سجل الصك المفقود متهرئاً وتالفاً وتاريخه قديماً جداً، وظهر من صورة الصك أنه غير مكتمل لإجراءات حجة الاستحكام؛ فإنه لا موجب لتزويد صاحبه بصك بدل مفقود، ولمن تحت يده شيء من مشموله التقدم بطلب حجة استحكام جديدة.




391
إذا أخرجت حجة الاستحكام فلابد من التنويه بمخاطبة الجهات المنصوص عليها في نظام المرافعات الساري في وقته، وذكر صفة الإحياء، وتاريخه، وماهية الإحياء، ولزم تدوين مستند نظر القضية، وتحريره في صك الأصل وسجله.




392
يربط العقار المنهي عنه عند إخراج حجة استحكام بمعالم ثابتة لا يسهل تغييرها، مع بيان المسافة بين موقع المنهي به والمعلم الثابت، ويمكن الاستغناء عن المعالم الثابتة إذا أمكن ربط الموقع بالإحداثيات بموجب كروكي معتمد.




393
مع مراعاة ما جاء في المواد الخاصة بحجج الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتعليمات، تنظر المحكمة في طلب حجة الاستحكام لمن تحت يده جزء من عقار آل إليه بالبيع، أو القسمة، أو الإرث، ونحو ذلك.




394
يوقف التصرف في صك التملك الذي لم تخاطب فيه الدوائر الحكومية ولم تذكر فيه المساحة، ولم يوجد ملف الحجة، ويوقف ما تفرع منه حتى استيفاء إجراءات حجة استحكام جديدة.


395

صك الإقطاع إذا صدر من المحكمة مع وجود كتابة عدل وطلب المنهي إثبات أطول ومساحة الجزء المتبقي، فإنه يطلب رفع مساحي معتمد للجزء المتبقي، متضمناً الحدود والأطوال والمساحة والإحداثيات للموقع، ثم يطبق ما نصت عليه المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وضبط ما يستجد بضبط الحجة وإلحاقه بضبطه وسجله، مع تطبيق تعليمات الاستئناف.

0509904392 للتواصل اتصال او واتساب
مستشارك : مستشار قانونى أونلاين. افضل محامي سعودي في الرياض، اقوى و اشطر و افضل محامي سعودي من الرياض اونلاين، افضل محامي في الرياض، رقم محامي في الرياض مختص في كافة الأنظمة السعودية، افضل محامي في الرياض للمخدرات، محامي قضايا عمالية بالرياض، اسعار المحامين في الرياض، محامي شرق الرياض، مكتب محامي سعودى شمال الرياض، اكبر المحامين في السعوديه، رقم محامي سعودي اون لاين في الرياض والسعوديةـ محامى ومستشار قانوني اون لاين السعودية، استشارة افضل محامي سعودي عبر الانترنت، رقم مكتب محاماة بالرياض و السعودية - موقع محامي، محامون ومستشارون قانونيون، جوال محامي فى مكة، جوال محامي فى الرياض، جوال محامي فى جده ، اسأل مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، موقع مستشارك القانوني، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية، مستشارك القانوني فى السعودية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، مستشارك القانونى الخط الساخن، مستشارك القانونى واتساب ، اسأل مستشارك القانونى ، رقم مستشارك القانونى ، رقم جوال مستشارك القانونى، تليفون مستشارك القانونى، خدمة مستشارك القانونى ، رقم خدمة مستشارك القانونى ، اعلان مستشارك القانونى ، اسأل محامي أو مستشارك القانونى ، محامي تجاري و مستشارك القانونى ، المحامي الجنائي و مستشارك القانونى ، المحكمة التجارية و مستشارك القانونى ، محامي الأحوال و مستشارك القانونى
...