344
المصادقة على حكم برفع يد البلدية عن أرض سبق إحياؤها ، ثم اندثر الإحياء ، وصحة تملك المنهي للأرض ؛ لأن الموات إذا مُلْك بإحياء ثم تُرك وعاد موانّا ، لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم ؛ لأنه ملك المحيي الأول لم يزل عنها بالترك .
345
إحياء المساحات الكبيرة مما يلفت النظر ، ويجب على القاضي التحقق من كيفية إحيائها في حال جواز نظر حجة الاستحكام .
346
الغابات القريبة من العامر تتعلق بها مصالحه ، وامتلاك موضعها مضرّ بذلك العامر ، وولي الأمر يمنع الإحياء في الغابات .
347
الزوائد التنظيمية تكون تبع أصل العقار ، فإذا كان مشتركا كانت الزوائد مشتركة .
348
الأرض الموات لا تملك إلا بإحياء معتبر ، أو إقطاع من ولي الأمر ، فلا اعتبار للدعوى بالتملك بغير سبب شرعي .
349
إذا كانت الأرض مرفقا عامًا ، ومحارم ، و مسايل على طبيعتها لم تُحي ، فينبغي أن يصرف النظر عن الدعوى ، وتبقى الأرض على ما كانت عليه .
350
إجراء طلب الاستحكام لا يكون والموضع المنهي عنه تحت يد غير المنهي ، والنظر في طلب صاحب الحجة والأرض بيد غيره لا يسوغ ، وعلى القاضي إفهام صاحب الحجة بأنه إذا كان له دعوي فله إقامتها على من تحت يده الأرض .
351
صرف النظر عن طلب حجة الاستحكام ليس حكمًا ببطلان التملك ، وإنما لعدم المخوّل لإصدار الصك .
352
ما كان تحت يد غير مستصدر الحجة ، وكان ذلك قبل إصدارها ، فلواضع اليد التقدم للمحكمة بالاعتراض على مستصدر الحجة ..
353
الأصل في الارض خلوها ادمي حتي يثبت شيء يدفع ذلك الاصل .
354
ما يصدره ولي الأمر من إقطاع ، إذا بني عليه إجراء ، وترتب عليه صدور صكوك وأحكام ، لا يليق ردّه ، إلا لموجب شرعي ؛ لأن إلغاء مثل ذلك يسبب إشكالا ، وأضرارا بالذين اشتروا ، اعتمادا على تلك الوثائق والصكوك الناتجة عن الإقطاع .
355
مجرد إزالة ما وضع على الأرض من إحياء لا يعيدها موادًا .
356
إذا صح إحياء معتبر فلا يبطله عدم إخراج صك استحكام في وقته ؛ لأن التملك لا يشترط لصحته صدور صكوك ، وإنما يشترط توفر شروط التملك .
357
الأرض الميتة هي المنفكة عن ملك ، أو تعلقت مصالح ملك بها .
358
إذا كانت البلدية طرفاً في قضية استحكام، فلا يصح الاعتماد على رأي لجنة فيها ممثل البلدية.
359
تصحيح المساحة يكون في صك حجة الاستحكام، ولا يُجعل في صك مستقل.
360
إذا لم يثبت أن الأرض ملك للمنهي، وتم التحقيق بأنها موات فلا يسوغ إعطاء المنهي حجة استحكام.
361
إذا لم يثبت للقاضي ملك للمنهي، فلا ترفع يده عن الأرض إلا بحكم يصدر ضده؛ لأنه واضع يد.
362
التملك يثبت بالإحياء الشرعي لما هو موات، لا تعلُّق لأحد به.
363
إذا كان الإحياء متأخراً فلا يسوغ إخراج حجة استحكام، لكن لا ترفع يده عما تحتها إلا بحكم يصدر ضد واضع اليد.
364
القبائل لا تملك ملكاً عاماً، ومن له ملك خاص ثابت تملكه له فهو ملك حقيقي، وأما المساحات الواسعة والمراعي ومنابت الشجر فلها وضع خاص أمره راجع لولي الأمر.
365
القبائل لا تملك الأراضي العامة، ولا الاختصاص بها.
366
لا بد أن تشتمل الحجة على المساحة والأطوال، وثبوت الإحياء، وتاريخه.
367
لابد أن تكون شهادة شهود حجة الاستحكام مشتملة على المساحة، وإيضاح الإحياء، وتاريخه، ومعرفة عدالة الشهود، مع انتفاء ما يرد الشهادة، سواء مما يتعلق بالأرض، أو الشاهد.
368
الأراضي الكبيرة والمجاورة للبحار لا ينظر في إنهاء طلب تملكها ابتداءً، بل لابد من الرفع بذلك للمقام السامي حسب التعليمات.
369
ليس للقاضي ولاية في إخراج صكوك استحكام على ما هو واقع ضمن محجوزات شركة أرامكو للبترول، إلا بعد موافقة وزارة البترول، بناء على ما صدر من أوامر سامية متضمنة لذلك.
370
المتعين على القاضي صرف النظر عن إثبات تملك ما تم إحياؤه بعد عام 1387هـ؛ إذ لا ولاية له في إخراج الصكوك والحال ما ذكر.
371
مجرد زراعة الأرض الكبيرة على مياه الأمطار، غير كافٍ لإثبات التملك لمثلها.
372
الولاية القضائية تستمد من ولي الأمر، وولي الأمر منع الإحياء بعد عام 1387هـ إلا بإذن منه.
373
المصورات الجوية لا يسوغ إهمالها، وعدم اعتبارها إذا ثبتت.
374
أراضي المراعي والغابات لا يجوز إصدار حجج استحكام عليها.
375
الحد لا يدخل في المحدود شرعاً.
376
إذا اختلفت الذرعة مع الحد، فالعبرة بالحد لا بالذرعة.
377
قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ صدر بناءً على طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة حالات وضع اليد على أراضي البلديات، والمحاكم ليست معنية بتطبيقه، ولم يرد فيه أن للمحكمة أن تصدر حجة استحكام لمن كان إحياؤه بعد المنع، وإنما تطبيق ذلك وتنفيذه إلى البلديات، وكتابات العدل، وقد صدر التعميم رقم 12/100/ت في 9/11/1406هـ بأن توثيق ذلك يكون من قبل كتابة العدل، ولا حاجة إلى إخراج حجة استحكام.
378
ربط المحدود بمَعلَم واحد من جهة لا يكفي.
379
المعتبر في الإحياء في حجج الاستحكام يبينه أهل الخبرة.
380
لابد من التأكد من سن المنهي في حجج الاستحكام وقت الإحياء، وأن العادة جارية بإحياء مثله لما يدعيه.
381
إذا خلا الصك عن الأطوال والمساحة، ولم يكتب للجهات المختصة، وفُقد ضبطه وملفه، ولم يذكر فيه سبب التملك، فإنه لا يعتمد عليه في الإفراغ، ويعتبر وثيقةً في يد صاحبه تفتقر إلى إجراءات حجة الاستحكام حسب النظام.
382
البينات على التملك في الخصومة لها ضوابط شرعية، إذا استوفيت وجب الحكم بموجبها في فصل الخصومة بين المتداعيين، ومعلوم أن صكوك فصل الخصومة لا يعتمد عليها في إفراغ ولا ثبوت تملك، كما هو منصوص على ذلك في الأنظمة والتعليمات.
383
لابد من اشتمال صك حجة الاستحكام على تاريخ الإحياء ونوعه.
384
إذا انتقلت ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام، وتحقق القاضي من ذلك، فيحل المالك الأخير محل المنهي، وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية، تثبت الملكية باسم المالك الأخير.
385
تحديد الأطوال والمساحة من اختصاص مساح المحكمة، ويكون بحضور المنهي، أو من ينوب عنه.
386
وضع الشبك والصناديق لا يفيد التملك، وما كان معتبراً من الإحياء يبينه أهل الخبرة.
387
تكون الشهادة في حجة الاستحكام بذكر الحدود والأطوال، وعند عدم معرفة الشاهد للأطوال فعلى المحكمة تمكينه من الوقوف مع من تراه على العقار، للتأكد من انطباق الرفع المساحي على الموقع، وإعداد محضر بذلك.
388
إذا حكمت المحكمة بإثبات التملك واستحصال قيمة الأرض، فإن المحكمة- بعد إنفاذ ما حكمت به وإفادة البلدية بذلك- هي المختصة بضبط الإفادة بحضور مندوب البلدية وتقريره، والتهميش بموجب ذلك على صك الحجة وسجلها.
389
إذا فُقِدت معاملة حجة استحكام، وتم البحث عنها ولم يعثر عليها؛ فتنشأ معاملة للصك الصادر من المحكمة المصدرة له، وذلك بمخاطبة جميع الدوائر التي تمت مخاطبتها بالصك، وكذا الجهات الأخرى، وطلب صورة من الإجابة بدل مفقود مصدقة منها وترفق بالمعاملة مع صورة كاملة من الضبط وسجل الصك مختوم عليها بالمصادقة بختم المحكمة ثم يعاد رفع المعاملة للمحكمة العليا، لإكمال ما يلزم.
390
إذا كان سجل الصك المفقود متهرئاً وتالفاً وتاريخه قديماً جداً، وظهر من صورة الصك أنه غير مكتمل لإجراءات حجة الاستحكام؛ فإنه لا موجب لتزويد صاحبه بصك بدل مفقود، ولمن تحت يده شيء من مشموله التقدم بطلب حجة استحكام جديدة.
391
إذا أخرجت حجة الاستحكام فلابد من التنويه بمخاطبة الجهات المنصوص عليها في نظام المرافعات الساري في وقته، وذكر صفة الإحياء، وتاريخه، وماهية الإحياء، ولزم تدوين مستند نظر القضية، وتحريره في صك الأصل وسجله.
392
يربط العقار المنهي عنه عند إخراج حجة استحكام بمعالم ثابتة لا يسهل تغييرها، مع بيان المسافة بين موقع المنهي به والمعلم الثابت، ويمكن الاستغناء عن المعالم الثابتة إذا أمكن ربط الموقع بالإحداثيات بموجب كروكي معتمد.
393
مع مراعاة ما جاء في المواد الخاصة بحجج الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتعليمات، تنظر المحكمة في طلب حجة الاستحكام لمن تحت يده جزء من عقار آل إليه بالبيع، أو القسمة، أو الإرث، ونحو ذلك.
394
يوقف التصرف في صك التملك الذي لم تخاطب فيه الدوائر الحكومية ولم تذكر فيه المساحة، ولم يوجد ملف الحجة، ويوقف ما تفرع منه حتى استيفاء إجراءات حجة استحكام جديدة.
395
صك الإقطاع إذا صدر من المحكمة مع وجود كتابة عدل وطلب المنهي إثبات أطول ومساحة الجزء المتبقي، فإنه يطلب رفع مساحي معتمد للجزء المتبقي، متضمناً الحدود والأطوال والمساحة والإحداثيات للموقع، ثم يطبق ما نصت عليه المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وضبط ما يستجد بضبط الحجة وإلحاقه بضبطه وسجله، مع تطبيق تعليمات الاستئناف.