الباب الرابع: توزيع الأرباح
المادة الثامنة والعشرون:
توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي:
١ - يُخصَّص (٢٠%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية إلى أن يتساوى الاحتياطي النظامي مع رأس المال ، وعندها يتم تحويل النسبة إلى الاحتياطي العام .
٢ - مبلغ لا يزيد على (٢٠%) من باقي الأرباح يُصرف كرِبح بنِسبة المُساهمة في رأس المال .
٣ - يُخصَّص مبلغ لا يزيد عن (١٠%) من الباقي للخدمات الاجتِماعية.
٤ - مع مراعاة ماقد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق مانصت عليه المادة ( الرابعة عشرة) من هذا النظام ، تُخصَّص باقي الأرباح للعائد على المعاملات وفق ما تحدده اللائحة .
الباب الخامس: مجلس الجمعيات التعاونية
المادة التاسعة والعشرون:
يكون مجلس للجمعيات ، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه وإختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية وعلاقته بالجمعيات ومدى استفادته من الاعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات .
الباب السادس: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
المادة الثلاثون:
تقدم الوزارة الإعانات الآتية:
١ - إعانة تأسيسية لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على ألا تزيد عن (٢٠%) من رأس مال الجمعية وقت التسجيل.
٢ - إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على ألا تزيد عن (٥٠%) من التكاليف المقدرة للبناء، موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط ألا تزيد عن (٥٠%) من التكاليف الفعلية.
٣ - إعانة مشاريع للجمعية إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد عن (٥٠%) من تكاليف المشروع.
٤ - إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد عن (٩٠%) من الخسارة.
٥ - إعانة إدارة عندما تعين الجمعية مديرًا سعوديًا متفرغًا لأعمالها، تتناسب كفايته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية، على ألا تتجاوز الإعانة نسبة (٥٠%) من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لسنوات أخرى بموافقة الوزير.
٦ - إعانة مجلس إدارة إذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعا في السنة الواحدة بما لا يتجاوز (٢٠%) من الأرباح السنوية للجمعية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٧ - إعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية ما لا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من (ثلاثة) أشهر خلال السنة بما لا يتجاوز (٥٠%) من متوسط مرتبات (ثلاثة) من العاملين على الآليات.
٨ - إعانة تدريب عن اشتراك أحد أعضاء الجمعية، أو العاملين بها في دورة أو حلقة دراسية أو مؤتمر في مجال التعاون داخل المملكة أو خارجها. وتحدد الإعانة بما لا يتجاوز (٩٠%) من التكاليف، على ألا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.
٩ -إعانة محاسبية للجمعية في الحالات الآتية:
أ - عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسميًا؛ للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية ،على أن تحدد الإعانة بما لا يزيد عن (٥٠%) من التكاليف المتفق عليها لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها بموافقة الوزير على ألا تزيد عن (٢٥%) من التكاليف.
ب - عندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبرة ما يتفق وحاجتها، على أن تحدد الإعانة بما لا يزيد عن (٥٠%) من مرتبه لمدة (سنتين)، وبما لا يزيد عن (٢٥%) للسنة الثالثة.
١٠ - إعانة دراسات وبحوث بنسبة لا تزيد عن (٥٠%) من التكاليف.
١١ - إعانة فنية لمساعدة الجمعية – عند الضرورة – على تطوير عملها، ويشمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدد محددة.
١٢ - إعانة خدمات اجتماعية للجمعية بما لا يتجاوز (٥٠%) مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانياتها.
المادة الحادية والثلاثون:
تقوم الوزارة بتقدير الإعانات وفقًا لأحكام هذا النظام، وحاجة الجمعيات، شريطة توافر الاعتمادات اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الإعانات.
المادة الثانية والثلاثون:
للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية:
١ - إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها.
٢ - إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر مقبول.
٣ - إذا تأخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للوزارة (ستة) أشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مبرر مقبول.
٤ - إذا انتهى الغرض الذي من أجله تقرر صرف الإعانة.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا يجوز للجمعية أن تجمع بين إعانتين تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد، ويكتفي بالأكثر منهما.
المادة الرابعة والثلاثون:
لا تصرف الإعانات الواردة في هذا النظام إلا بعد أن تتأكد الوزارة من قدرة الجمعية على مواصلة العمل وتحقيق أهدافها، وأن تكون التقارير عنها جيدة، ولم تخرج عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، أو تخالف هذا النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الآتية:
١ - منح الأراضي للجمعيات.
٢ - إعطاء الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية على الجمعيات وبأسعار تشجيعية.
٣ - تسهيل إجراءات إقراضها من صناديق الإقراض الحكومية المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الإقراض.
٤ - تسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها والمتعاملين معها.
الباب السابع: الرقابة
المادة السادسة والثلاثون :
١ - تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات.
٢ - للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية.
٣ - للوزارة الحق في الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مُستحقاتِها.
الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتها
المادة السابعة والثلاثون:
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية:
١ - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها ولم تباشر عملها .
٢ - إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس المال المدفوع.
٣ - إذا نقص عدَّد المُساهمين عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام .
٤ - إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها .
٥ - إذا تعذر استمرارها لإضطراب أعمالها بصفة مستمرة ، أو لتكرار إخلالِها بأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية للجمعية .
٦ - إذا قرَّرت الجمعية العمومية حلها بأغلبية (ثلاثة أرباع) المُساهمين على الأقل.
المادة الثامنة والثلاثون:
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن الوزارة مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها ، لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأنَّ يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المُصفي حساباً ختامياً، وتتم مُراجعتُه طِبقاً لأحكام المادة (العشرين) من هذا النِظام.
المادة التاسعة والثلاثون:
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر حساب التصفية، وعلى الوزير الفصل في الطعن خِلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه .
المادة الأربعون:
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً لأسهُمهم وماتحقق من أرباح . ويودع الباقي أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو بتحويله بقرار من الوزير إلى جمعية تعاونية تُمارِس نشاط الجمعية نفسه أو أي نشاط آخر يكون أقرب إلى نشاطِها.
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة الحادية والأربعون:
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
المادة الثانية والأربعون:
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يومًا من تاريخ صدورها، ويعمل بها تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والأربعون:
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم ٢٦ والتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٣٨٢ هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٤١٩ والتاريخ ١٠ / ٥ / ١٣٩٨ هـ.
المادة الرابعة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.