بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٣٥٣) وتاريخ : ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٢ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٣٠ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٣٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم ١ / ١ / ٢٢٦٤ / ع وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٢هـ، المشار فيه إلى الأوامر الملكية رقم (أ / ٣٠) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ٦١) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ١٢١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٢هـ، المتضمنة عددًا من التوجيهات الكريمة لتنظيم سوق العمل، وإعانة الباحثين عن عمل من المواطنين.
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ / ٣٠) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ٦١) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ١٢١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٢هـ، ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٦١٤ / د / ٣٢ ) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣٦) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٢ هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: ١ - الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل، بالصيغة المرافقة.
٢ - استثناءً من حكم المادة (الثالثة) من التنظيم، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل – وفقًا للإجراءات الواردة فيه – ابتداءً من تاريخ ١ / ١ / ١٤٣٣هـ لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ.
٣ - يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذا البند.
ثانيًا: يستحصل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (٢٠٠) مائتا ريـال شهريًا لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار رخص العمل أو تجديدها.
ثالثًا: يكون تمويل إعانة البحث عن عمل على النحو الآتي:
١ - تمول الإعانة في عامها الأول من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية غير المرتبط بها، وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن.
٢ - تمول الإعانة – بدءًا من عامها الثاني – من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن.
رابعًا: ١ - التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وبخاصة قرارا مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦هـ، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظامًا.
٢ - على وزير العمل رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى المقام السامي تتضمن نتائج تطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، والصعوبات التي واجهتها الوزارة، والمقترحات المناسبة لمعالجتها.
خامسًا: تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى – بمشاركة معالي وزير الشؤون الاجتماعية – الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة، لتمكين المواطنين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف، مع التأكيد على ما يأتي:
١ - أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها.
٢ - عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج.
٣ - أن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم.
٤ - كفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء