الباب الثالث : مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة (١٩)
تشرف الإدارة العامة للتأهيل على إنشاء ومتابعة برامج مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة الذين لا يصلحون للتأهيل المهني نتيجة شدة العجز أو تعدد الإعاقة أو التخلف العقلي الشديد وتهدف هذه المراكز إلى إيواء هذه الحالات لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم وتأهيل الحالات التي تصلح منهم اجتماعياً بتعويدهم على خدمة أنفسهم بأنفسهم وشغل وقت فراغهم.
المادة (٢٠)
فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز :
( أ ) الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمر الاطراف.
( ب) ازدواجية الاعاقة : مثل كف البصر مع الصم، كف البصر مع التخلف العقلي، التخلف العقلي مع الصم والبكم ، كف البصر مع الشلل الشديد.
( ج ) الحالات المتحسنة من المتخلفين عقليًّا من فئة البله والمعتوهين الذين تقل نسبة ذكائهم عن (٥٠) بشرط أن لا يكون التخلف العقلي مصحوباً باضطرابات نفسية أو عقلية.
المادة (٢١)
شروط قبول شديدي الإعاقة :
( أ ) أن يكون المعوق سعودي الجنسية.
( ب ) أن يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتأهيل المهني لشدة أو إزدواجية إعاقته مع عدم التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (٢٠).
المادة (٢٢) رعاية شديدي الإعاقة :
تقوم مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة بتوفير الخدمات الآتية :
( أ ) الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس.
( ب ) الرعاية الصحية والطبية وصرف الأدوية.
( ج ) الرعاية النفسية.
( د ) الترويح وشغل وقت الفراغ.
( هـ ) التأهيل الاجتماعي كالعلاج بالعمل والتدريب على خدمة أنفسهم بأنفسهم ما أمكن ذلك.
المادة (٢٣)
يمنح أولياء أمور شديدي الإعاقة الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي لعدم وجود إمكانيات لرعايتهم بالمركز أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم وتتوفر لديهم الظروف الصالحة لرعايتهم إعانة نقدية يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن لا تتجاوز عشرة آلاف ريال في السنة، ويجوز الجمع بين الإعانة وأي إعانات أخرى.
المادة (٢٤)
تصرف إعانة نقدية للفئات التي لا تنطبق عليها شروط شديدي الإعاقة - من السعوديين - ويتعذر استفادتها من الخدمات، وترى الإدارة العامة للتأهيل حاجتها للإعانة، ويحدد مقدار هذه الإعانة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن لا تتجاوز ستة آلاف ريال في السنة.
المادة (٢٥)
ينتهي إيواء المعوقين بمراكز شديدي الإعاقة في الحالات الآتية :
( أ ) إذا رغب ولي أمر المعوق عدم إيوائه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحة لرعايته في الأسرة.
( ب ) تحسن حالة المعوق وقبوله في مركز التأهيل المهني.
المادة (٢٦)
يجوز في حالة تعذر قيام نوعي التأهيل المشار إليهما في الباب الثاني والثالث كل على حدة لعدم توفر العدد الصالح والكافي من المعوقين والمعوقات لكل منهما منفرداً أو لعدم توفر الجهاز الإداري والفني أو لأسباب أخرى ترى الجهة المختصة سلامتها يجوز ادماج نوعي التأهيل المشار إليهما تحت مسمى واحد هو : - مراكز التأهيل الشاملة وبنفس الأحكام الواردة - فيهما على أن يقتصر منح بدل التأهيل في المراكز الشاملة على ٢٥% فقط.
الباب الرابع: أحكام عامة
المادة (٢٧)
يمنح العاملون الذين يباشرون تقديم خدمات التأهيل المهني بدل تأهيل معوقين بواقع ٢٥% من الراتب الشهري لكل منهم، ويمنح العاملون منهم في مجال التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة بدل رعاية معوقين بواقع ٣٠ % من الراتب الشهري لكل منهم، وتحدد فئات هؤلاء بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية.
المادة (٢٨)
تحدد مواعيد الدورات وإجازات وقواعد تأديب المتدربين و التنظيمات الإدارية للمراكز بموجب قرارات يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (٢٩)
يجوز الجمع بين المزايا التي تقررها هذه اللائحة وأية مزايا تقررها نصوص نظامية أخرى.
المادة (٣٠)
تحل هذه اللائحة محل اللائحة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢١٩ وتاريخ ٩ / ٧ / ١٣٩٦هـ.
والله ولي التوفيق والسداد