مشروع مرسوم ملكي كريم
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
بعونه تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني
رسمنا بماهو آت:
المادة الأولى:
أغراض مؤسسة النقد العربي السعودي هي ما يلي:
أ - إصدار ودعم النقد السعودي، وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها.
ب - أن تقوم بأعمال مصرف الحكومة.
ج - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات .
المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية . ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال ، وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة.
المادة الثالثة:
وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية ، هي ما يلي:
أ - تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد.
ب - حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد ، على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
ج - سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك، طبقا لنظام النقد السعودي رقم (٢٤) تاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٧٧هـ.
د - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي لزوم لذلك.
وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة، أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أن يقدم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة، ولا يجوز أن تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضاء عن حسابات العملاء الخاصة.
هـ - تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربية السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع . وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.
وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة.
المادة الرابعة:
تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة، فتورد فيها كافة واردات الحكومة، وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة إليها بواسطة وزير المالية .
المادة الخامسة:
تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجانها.
المادة السادسة:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
أ - مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
ب - استلام الودائع الخاصة.
ج - إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
د - الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي.
هـ - شراء أو امتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها.
المادة السابعة:
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على أعمالها، وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلس الإدارة أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسبما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال في المؤسسة وفقا لنظامها. وله أن يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام.
المادة الثامنة:
هذه المؤسسة - أي مؤسسة النقد العربي السعودي - غير محدودة المدة، فهي مؤسسة دائمة الاستمرار، وهي مخول إليها مباشرة الأعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها، فلها - بدون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتها - صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها، والارتباط بالالتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير أعمالها.