قرار رقم ( ٩١ ) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٩ هـ
إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) في ٢٠ / ٥ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد اطلاعه على الملاحظات التي تقدم بها الخبير الأستاذ/ زكي سعد.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
وحدة النقد السعودي هي: الريال السعودي، ويقسم الريال إلى: عشرين قرشا سعوديا، ويقسم القرش السعودي إلى: خمس هلل سعودية.
المادة الثانية:
تعادل قيمة الريال السعودي: (١٩٧٤٨٢ /٠) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل. ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
المادة الثالثة:
سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها، ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.
المادة الرابعة:
بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي ، وموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام،
يقرر مجلس الوزراء: أ - فئات النقد الورقية والمعدنية:
١ - التي يجوز إصدارها للتداول.
٢ - وأشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها وأوزانها وأحجامها، وسائر أوصافها ونفقاتها.
٣ - ومكان حفظ أكليشاتها أو قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.
٤ - وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
٥ - ومكان وزمان طبعها أو سكها.
ب - اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى.
ج - استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك المركزية .
المادة الخامسة:
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام :
أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول. وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة. ومع مراعاة البندين (ب) و(ج) من هذه المادة.
ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمس ساحتها أو رقمي معادلتها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام. ولا للسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.
ج - حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة، وطريقة التصرف فيها، وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها، وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.
د - النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أخرى مناسبة.
المادة السادسة:
أ - تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب.
ب - لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين، بحيث يحفظ هذا الغطاء في المملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
ج - يقوم الغطاء على أساس السعر المحدد، وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.
د - عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.
المادة السابعة:
يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي ، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها، التي تقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة، أو استبدالها بفئات أخرى.