المادة الثانية عشرة:
لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه:
أ - من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.
ب - من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية، ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.
ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير له حكم بشهر إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
المادة الثالثة عشرة:
يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها.
ويقع باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خلاف أحكام هذه المادة.
المادة الرابعة عشرة:
يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه.
وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة، ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.
المادة الخامسة عشرة:
يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة، كما يجب عليه أن يرسل إلى المؤسسة في خلال ستة أشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره، مصدقا عليها من مراقبي حساباته، وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.
المادة السادسة عشرة:
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
١ - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
٢ - منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
٣ - تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها.
٤ - التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
٥ - الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها.
٦ - تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت إلى آخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت إلى آخر:
١ - تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع).
٢ - تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.
المادة التاسعة عشرة:
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
المادة العشرون:
على المؤسسة أن تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة.