الباب السابع
الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية
ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة ٦٧
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام .
المادة ٦٨
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
الفصل الثاني
البضائع العابرة (ترانزيت)
المادة ٦٩
مع مراعاة المادة (٦٧) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة ٧٠
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
المادة ٧١
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسئولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة ٧٢
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .
المادة ٧٣
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
الفصل الثالث
المستودعات
المادة ٧٤
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
المادة ٧٥
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
المادة ٧٦
للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة.
الفصل الرابع
المناطق والأسواق الحرة
المادة ٧٧
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة ٧٨
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (٧٩ و ٨٠) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى، دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.
ب - يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير .
ج - لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
المادة ٧٩
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافيست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
المادة ٨٠
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة :
١ - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
٢ - المواد المشعة.
٣ - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة .
٤ - البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية الصادر بها قرارات من الجهات المختصة .
٥ - المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
٦ - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا.
٧ - البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.
المادة ٨١
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة ٨٢
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة والبضائع التي تخرج منها .
المادة ٨٣
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.
المادة ٨٤
يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام .
المادة ٨٥
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية، حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة .
المادة ٨٦
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
المادة ٨٧
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.
المادة ٨٨
تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
الفصل الخامس
الإدخال المؤقت
المادة ٨٩
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استيفاء الضرائب"الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة ٩٠
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي :
١ - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع .
٢ - البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع .
٣ - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها .
٤ - الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.
٥ - الأوعية والأغلفة الواردة لملئها .
٦ - الحيوانات الداخلة بقصد الرعي .
٧ - العينات التجارية بقصد العرض .
٨ - الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك .
ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة ٩١
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية .
المادة ٩٢
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .
المادة ٩٣
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
المادة ٩٤
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
الفصل السادس
إعادة التصدير
المادة ٩٥
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة ٩٦
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .
الفصل السابع
رد الضرائب "الرسوم" الجمركية
المادة ٩٧
ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم " الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها ، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
الباب الثامن
الإعفاءات
الفصل الأول
البضائع المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية
المادة ٩٨
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
الفصل الثاني
الإعفاءات الدبلوماسية
المادة ٩٩
يعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة ، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.
المادة ١٠٠
أ - لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة (٩٩) من هذا النظام "القانون" تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة.
ب - لا تجب الضرائب "الرسوم " الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملا بالمادة (٩٩) من هذا النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية بشرط المعاملة بالمثل.
ج - لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية :
١ - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.
٢ - إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة .
٣ - البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء.
المادة ١٠١
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (٩٩) من هذا النظام "القانون " اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد .
الفصل الثالث
الإعفاءات العسكرية
المادة ١٠٢
يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة .
الفصل الرابع
الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية
المادة ١٠٣
أ - تعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
ب - تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .