الفصل الخامس
مصاريف تحقيق الدخل
المادة الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي ، باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل .
المادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها
لا يجوز حسم المصاريف التالية :
أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة .
ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجورا أو مكافآت، وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات .
ج - المصاريف الترفيهية .
د - أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي .
هـ - ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى .
و - الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية .
ز - أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملا جنائيا بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .
المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة
أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة .
المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات
لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .
المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام .
المادة السابعة عشرة : الاستهلاك
أ - باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية .
ب - تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي :
١ - المباني الثابتة : خمسة بالمائة (٥%) .
٢ - المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمائة (١٠%) .
٣ - المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب ) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمائة (٢٥%) .
٤ - مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمائة (٢٠%) .
٥ - جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة ... عشرة بالمائة (١٠%) .
ج - يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقا للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة .
د - يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية .
هـ - إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوما من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة ألا يصبح الباقي سالبا .
و - إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائيا في در الدخل الخاضع للضريبة ، يعد هذا العمل تصرفا بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية .
ز- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (٥٠%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض - تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ح - إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ، بعد إجازة الحسومات وفقا للفقرة (د) من هذه المادة ، أقل من ألف (١٠٠٠) ريال ، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية .
ط - إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة ، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.
ي - في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات ، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول ، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.
ك - في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.
ل - استثناءً من أحكام الفقرات السابقة ، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ، على سنوات العقد ، أو على الفترة المتبقية منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها .
المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول
أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة .
ب - لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمائة (٤%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ج - يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.
المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية
أ - تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة .
ب - تنطبق هذه المادة أيضا على مصاريف الأصول غير الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية .
المادة العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية
أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة.
ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (٢٥%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.
ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي .
المادة الحادية والعشرون : ترحيل الخسائر
أ - يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة ، وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا.
ب - صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
ج - لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط .
الفصل السادس
قواعد المحاسبة الضريبية
المادة الثانية والعشرون : السنة الضريبية
أ - السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة .
ب - يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة .
ج - إذا غير المكلف سنته الضريبية ، تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة ، كفترة مالية قصيرة ومستقلة ، ويجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة للمكلف في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على أن تكون سنة طويلة وفقا لنظام الشركات .
د - تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الرابعة والستين من هذا النظام نفس السنة الضريبية .
المادة الثالثة والعشرون : طريقة المحاسبة
أ - يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح .
ب - يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقا لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام .
ج - يجوز للأغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق ، غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة ، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية .
د - يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاما بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق . وما عدا ذلك ، يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي .
هـ - باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقا للفقرة (ج) أو (د) من هذه المادة ، يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة .
و - إذا غير المكلف سياسته المحاسبية ، فعليه إجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة .
المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقا للمبدأ النقدي
يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزا للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.
المادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقا لمبدأ الاستحقاق
أ - يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها .
ب - يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم على أقساط .
ج - يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية .
المادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجل
أ - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية .
ب - تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد .
ج - لأغراض هذه المادة يعني مصطلح " عقد طويل الأجل " عقد تصنيع أو تركيب أو إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد .
المادة السابعة والعشرون : المخزون
أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات.
ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية .
ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة ، مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة .
د - يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الأولية ( المباشرة ) أو التكاليف الإجمالية ، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف الإجمالية فقط .
هـ - قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح ، إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى ، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة .
الفصل السابع
قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
المادة الثامنة والعشرون : الممتلكات المشتركة
يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء وفقا لحصص الملكية فيها.
المادة التاسعة والعشرون : التقويم
أ - إذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي أو إجمالي الدخل ممتلكات أو خدمات أو مزايا أخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر للأغراض الضريبية .
ب - تحدد القيمة السوقية للأصل غير النقدي المنقول ملكيته إلى المستخدم أو إلى أي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لأي قيود على نقل الملكية .
المادة الثلاثون : تحويل العملة
أ - يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي.
ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي ، يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية .
المادة الحادية والثلاثون : مدفوعات أو مزايا غير مباشرة
يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة ، وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقا لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلا للمكلف لو دفعت له مباشرة .
المادة الثانية والثلاثون : التعويضات المستلمة
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.
المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف .
ب - لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي أساس الصرف .
المادة الرابعة والثلاثون : الضريبة التقديرية
أ - إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقا لأحكام هذا النظام ، يحدد وعاؤها الضريبي وفقا لما يأتي :
١ - يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة (٥%) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من التذاكر والشحن والبريد وأي دخل آخر ، وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين إجمالي دخلها في المملكة في المواعيد المحددة نظاما.
٢ - يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة (٥%) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور الشحن أو أي دخل آخر ، وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين دخلها بالمملكة في المواعيد المحددة نظاما.
ب - للوزير صلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقا لأسس ومعدلات تحددها اللائحة .
المادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي .
الفصل الثامن
قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
المادة السادسة والثلاثون : أحكام عامة
أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركة الأشخاص عن السنة الضريبية ، ويخضع الإقرار للقواعد الإجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الإقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام .
ب - تقع على شركة الأشخاص وليس على الشركاء مسئولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام ، وتقع عليها أيضا مسئولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع نشاطها.
ج - تنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الأموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة .
المادة السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء
أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ب - يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة ، وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة ، أو إلى أن يتم التخلص من حصته .
ج - لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها ، وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك .
المادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك
أ - يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافة إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة .
ب - يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الأشخاص (بما في ذلك دخلها المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك.
ج - ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الأشخاص إلى الشريك، لكن ليس إلى أقل من الصفر، وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية .
د - الدين الذي تتحمله شركة الأشخاص - بما في ذلك الدين على ممتلكاتها - يزيد من أساس تكلفة الشريك وفقا لحصته في الشركة ، أما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية ، فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط .
المادة التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص
أ - أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها .
ب - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الرابحة في شركة الأشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ، على ألا تتجاوز قيمة تلك الأصول قيمة السوق ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقا لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق .
ج - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الخاسرة في شركة الأشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة ، على ألا يقل أساس التكلفة لتلك الأصول عن الصفر ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقا لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق .
د - لأغراض الفقرتين (ب) ، (ج) من هذه المادة ، فإن الأصل الرابح هو الأصل الذي يقل أساس تكلفته عن قيمة السوق ، والأصل الخاسر هو الأصل الذي يزيد أساس تكلفته عن قيمة السوق .
المادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص
أ - لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة .
ب - يعد الشريك مالكا لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقا لأسعار السوق والمبلغ المسدد له ، وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعا له من الشركة .
المادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :
أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل .
ب - يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق .
ج - يعد الشريك مستلما توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته ، ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص ، وإذا كان التوزيع تخلصا كاملا من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة لهذا الشريك ، يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على أنه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته .
المادة الثانية والأربعون: تغيير الشركاء في شركة الأشخاص
أ - عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها ، تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة .
ب - يقع إعادة التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.
الفصل التاسع
قواعد الضرائب على شركات الأموال
المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة
أ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم .
ب - إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمائة (٥٠%) أو أكثر ، لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.