تأجير العقارات واستثمارها
المادة الحادية والستون :
فيما لم يرد فيه نص خاص ، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسميًّا - عن طريق المزايدة العامة ، وفقًا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية والستون :
يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقارًا أو جزءًا منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها ، ثم تئول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثالثة والستون :
يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تأجير واستثمار العقارات الحكومية وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام .
أحكام عامة
المادة الرابعة والستون :
يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة .
المادة الخامسة والستون :
يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة ، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم .
المادة السادسة والستون :
لا يجوز التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها وفئاتها ومواصفاتها في العقد . كما لا يجوز وضع مبالغ احتياطية في العقد لتنفيذ أعمال طارئة لم يتم التنافس عليها .
المادة السابعة والستون :
يجوز للجهة الحكومية توفير بعض احتياجاتها بالاستئجار ، أو استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة ، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثامنة والستون :
للجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها . كما أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد .
المادة التاسعة والستون :
مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة التي تكون المملكة طرفًا فيها ، يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ؛ عدا الجهات التي لها نظام خاص ، فيطبق عليها هذا النظام فيما لم يُنظم في أنظمتها .
المادة السبعون :
يخضع لأحكام هذا النظام المشروعات والأعمال التي تنفذها الجهات الحكومية خارج المملكة ، وبالنسبة لطلبات الاستثناء من أحكام هذا النظام في هذا الخصوص تتم دراسته من قبل وزارة المالية حسب ما تقتضيه ظروف تنفيذ هذه المشروعات وبما يحقق المصلحة العامة ويتم الرفع عن ذلك لرئيس مجلس الوزراء للبت فيه .
المادة الحادية والسبعون :
يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة ، ولا تجوز الوساطة في التعاقد . ولا يعد وسيطًا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي . وينفذ المتعاقد العمل بنفسه ، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه ، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة . ومع ذلك يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد .
المادة الثانية والسبعون :
تعد وزارة المالية نماذج العقود ، بما يتفق وأحكام هذا النظام ، وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها .
المادة الثالثة والسبعون :
على جميع العاملين في الجهات الحكومية المحافظة على سرية المعلومات المقدمة في العروض وعدم الإفصاح عنها للمتنافسين الآخرين أو غيرهم، باستثناء ما نص عليه في هذا النظام.
المادة الرابعة والسبعون :
يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مائة ألف ريال . وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب الإعلان وإجراءاته .
المادة الخامسة والسبعون :
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام تعرض الموظف المسئول عنها للمساءلة التأديبية ، وفقًا لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة ، مع احتفاظ الجهة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء .
المادة السادسة والسبعون :
يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليمًا نهائيًّا متى كان ذلك ناشئًا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات .
المادة السابعة والسبعون :
يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقًا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته. وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية المستقلة إبلاغ وزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب فور اكتشافها، وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص ، بما في ذلك قرارات سحب العمل.
المادة الثامنة والسبعون :
أ- يُكوِّن وزير المالية لجنة من مستشارين ، لا يقل عددهم عن ثلاثة ، من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعد التنسيق مع تلك الجهات ، ويكون من بينهم مستشار قانوني وخبير فني ، ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، وينص في التكوّين على عضو احتياطي ، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها . ويعاد تكوين هذه اللجنة كل ثلاث سنوات ، ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحد فقط .
ب - تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعًا تنفيذًا معيبًا أو مخالفًا للشروط والمواصفات الموضوعة له .
ج - يجب على هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضوريًّا أو كتابيًّا، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين، وتصدر اللجنة قرارها -بحضور كامل أعضائها- بالإجماع أو بالأغلبية، ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد، وحجة كلا الرأيين.
د - إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد ، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات . ويكون هذا القرار قابلًا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .
هـ - إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قرارًا بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات . ويكون هذا القرار قابلًا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن .
وبعد صدور حكم نهائي من الديوان بالإدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين ، وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية .
و - توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجنة .
المادة التاسعة والسبعون :
إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته والرفع بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه .
المادة الثمانون :
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية والثمانون :
يحل هذا النظام محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/١٤ والتاريخ ٧ / ٤ / ١٣٩٧ هـ، ولائحته التنفيذية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، ويطبق بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .