الوقف
396
لا يجوز التعرض للمقبرة، إلا إذا ثبت شرعاً أن الجزء المراد اقتطاعه قد صارت رمم الموتى فيه بالية.
397
الوقف المخصص سكناً للأئمة والمؤذنين، ليس من الأوقاف الخيرية التي يشملها الأمر الصادر بأن تكون نظارتها لوزارة الأوقاف؛ لأنه وقف على معين بالصفة، وله استغلال الوقف بالسكنى وغيره دون التصرف برقبته، إلا بإذن المحكمة.
398
الأوقاف المتقادمة التي ليس بأيدي مستحقيها شروط واقفيها، يُكتفى في اعتبارها الشهادة بالشهرة والسماع، لإثبات أصل الوقف.
399
عدم جواز السماح للمبتدعة، ومن يخالف مذهب عقيدة المسلمين سلفاً وخلفاً، ببناء أماكن للعبادة، سواء كان مسجداً حقيقياً أم غيره.
400
ثبوت التملك شرط لصحة الوقف.
401
ترى الهيئة التعميم على جميع الدوائر المختصة بمنع التعرض لأي مقبرة يراد أخذ جزء منها من أجل مصلحة عامة إلا بعد تقدير المساحة التي تدعو الضرورة لأخذها من المقبرة، وذكر نوع الضرورة الداعية لذلك، وتقديم دراسة وافية عن المنطقة التي حول المقبرة ومدى إمكان الاستغناء عن المقبرة بغيرها من عدمه ثم يعرض ذلك على هيئة كبار العلماء، لتصدر فتواها بالموافقة أو المنع حسبما يظهر لها من قواعد الشريعة وأصولها ونصوصها المطهرة.
402
الحاكم الشرعي له النظارة المطلقة على النظار، ويعزل من ثبت لديه موجب لعزله، دون حاجة إلى حضور مدعٍ من المستحقين في الوقف.
403
يقصد برقبة الوقف: نفس المال الموقوف، ويدخل في رقبته ما أخذ ثمناً له، أو لبعضه، ومن ذلك الدخوليات، أما الغلة فليست من رقبة الوقف، وإنما هي نماؤه.
404
عدم جواز نقل الوقف إلى خارج المملكة؛ لأن النقل بيع، وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه.
405
لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق من الوقف إلا مقداراً معلوماً، ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر، حكم له بمقتضى شرط الواقف، ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدمة.
406
توزع غلة الوقف على ورثة الواقف حسب الفريضة الشرعية، في حال عدم ثبوت شرط الواقف.