0 تصويتات
1.8k مشاهدات
في تصنيف المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا بواسطة (9.8k نقاط)
مغلق بواسطة






الوقف
396
لا يجوز التعرض للمقبرة، إلا إذا ثبت شرعاً أن الجزء المراد اقتطاعه قد صارت رمم الموتى فيه بالية.

397
الوقف المخصص سكناً للأئمة والمؤذنين، ليس من الأوقاف الخيرية التي يشملها الأمر الصادر بأن تكون نظارتها لوزارة الأوقاف؛ لأنه وقف على معين بالصفة، وله استغلال الوقف بالسكنى وغيره دون التصرف برقبته، إلا بإذن المحكمة.

398
الأوقاف المتقادمة التي ليس بأيدي مستحقيها شروط واقفيها، يُكتفى في اعتبارها الشهادة بالشهرة والسماع، لإثبات أصل الوقف.

399
عدم جواز السماح للمبتدعة، ومن يخالف مذهب عقيدة المسلمين سلفاً وخلفاً، ببناء أماكن للعبادة، سواء كان مسجداً حقيقياً أم غيره.

400
ثبوت التملك شرط لصحة الوقف.

401
ترى الهيئة التعميم على جميع الدوائر المختصة بمنع التعرض لأي مقبرة يراد أخذ جزء منها من أجل مصلحة عامة إلا بعد تقدير المساحة التي تدعو الضرورة لأخذها من المقبرة، وذكر نوع الضرورة الداعية لذلك، وتقديم دراسة وافية عن المنطقة التي حول المقبرة ومدى إمكان الاستغناء عن المقبرة بغيرها من عدمه ثم يعرض ذلك على هيئة كبار العلماء، لتصدر فتواها بالموافقة أو المنع حسبما يظهر لها من قواعد الشريعة وأصولها ونصوصها المطهرة.

402
الحاكم الشرعي له النظارة المطلقة على النظار، ويعزل من ثبت لديه موجب لعزله، دون حاجة إلى حضور مدعٍ من المستحقين في الوقف.

403
يقصد برقبة الوقف: نفس المال الموقوف، ويدخل في رقبته ما أخذ ثمناً له، أو لبعضه، ومن ذلك الدخوليات، أما الغلة فليست من رقبة الوقف، وإنما هي نماؤه.

404
عدم جواز نقل الوقف إلى خارج المملكة؛ لأن النقل بيع، وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه.

405
لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق من الوقف إلا مقداراً معلوماً، ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر، حكم له بمقتضى شرط الواقف، ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدمة.

406
توزع غلة الوقف على ورثة الواقف حسب الفريضة الشرعية، في حال عدم ثبوت شرط الواقف.


تم إغلاقه بملاحظة: للاطلاع

3 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)


407
المصادقة على حكم تضمن أنه لا يصح وقف المدين في مرض الموت إلا في ثلث التركة بعد سداد ما عليه من ديون.

408
يجوز صرف غلة وقف لجهة أخرى مماثلة إذا كان لمصلحة ظاهرة.

409
جعل الواقف النظارة للرشيد من أولاده وأحفاده، شرط مراعىً فيه الإتباع، فإذا ثبت رشد وأمانة وصلاح الولد أو الحفيد أقيم ناظراً.

410
للمحكمة إذا تحقق لها ثقة الناظر، وحذقه في التصرف، أن تعهد له بالمضاربة بالقيمة المقدرة للوقف؛ مع التعهد بضمانه وتنفيذ الوصايا حتى يتمكن من طلب الإذن بشراء البدل، ويكون ذلك تحت إشراف القاضي.

411
بقاء أوقاف الحرم عند تعطل منافعها أراضي أنفع من بيعها وإبقائها نقوداً؛ لإمكان زيادة قيمها بارتفاع أراضيها، وأسلم لبقاء أعيانها بخلاف المبلغ المودع فلا يتغير.

412
العادة المستمرة، والعمل المستقر من النظار، لا يسوغ الخروج عنه، إلا بدليل واضح، يفيد أن شروط الواقف خلاف ما عليه عمل النظار.

413
الأربطة التي لم يوجد شرط واقفيها، ولها نظار بتولية شرعية، ولها عمل نظار سابقين، فإن عمل النظار يقوم مقام شرط الواقف، ويستمر العمل فيها على ما كان عليه عمل النظار في أعمال البر.

414
لا يجوز بيع رقبة الوقف، إلا بمسوغ شرعي لدى القاضي.

415
القضاة لهم الولاية العامة على الأوقاف، ولهم مراقبة النظار، وعزل من يثبت عدم أهليته منهم.

416
تسليم قيمة الأوقاف المنزوعة للناظر، أو وكيله قبل إيجاد البدل في غير محله.

417
المصادقة على حكم تضمن أن ما يحتاجه الوقف من إصلاح يكون من الغلة ما دام أن له غلةً، ويتعين شراء عقار بتلك المبالغ يضم إلى رقبة الوقف.

418
الدخولية المدفوعة في التحكير تعتبر من رقبة الوقف ولا توزع على المستحقين مع الغلة وإنما تصرف في تعمير الوقف أو يشترى به عقار ويكون وقفاً ويضم مع أصل الوقف.

419
المقابر أوقاف على الأموات، والأوقاف لا يصح بيعها إلا إذا تعطلت منافعها، وتعطل المنافع بالنسبة للمقبرة هو تعذر الدفن فيها، ولا يعرف هذا التعذر إلا بواسطة المحاكم الشرعية التي تصدر الإذن بالبيع بعد توفر المسوغ، وانتفاء الموانع، ويشترى بالقيمة أرض أخرى لتكون مقبرة بدل المقبرة المباعة.

420
لا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه، أو ثبت للقاضي أن بيعه أنفع للوقف.

421
لو شرط الواقف بيع الوقف من قبل ولي الوقف، بطل الشرط، ولزم الوقف.

422
المحكمة المختصة لها النظارة العامة على الأوقاف.

423
في بيع الوقف العبرة بالإذن بعد تحقق الغبطة والمصلحة من الثمن الذي رسا به.

424
إذا لم يجر تملك صحيح للعقار فلا يصح وقفه؛ لأن صحة الوقف فرع عن صحة التملك.

425
الوقف لا يورث، والنظارة لا تنتقل إلى أحد من الورثة بمجرد كونه وارثاً؛ حيث إن من له النظارة إذا مات بقي أمر إقامة الناظر راجعاً للقاضي، أو الجهة المختصة التي جعل لها النظر على الأوقاف.

426
إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فإن نظارة الوقف إذا لم يوجد ناظر، أو مات تعود للحاكم الشرعي.

427
ثمن رقبة الوقف تابع لأصله في الولاية المكانية.

428
إذا أجر الوقف مدة معينة، ثم أزيلت عينه، وتعذر الانتفاع بها، أو إعادتها في مكانها، فإلزام أهل الوقف بدفع قيمة الوقف أرضاً وأنقاضاً لشراء عدد من العقارات وجعلها امتداداً للعقد الأول، مع أن العين المعقود عليها لا وجود لها، لا يتفق مع ما ذكره الفقهاء- رحمهم الله- عند زوال العين المؤجرة، وما جاء في حديث النبي "صلى الله عليه وسلم": "لا ضرر ولا ضرار".

429
المصادقة على حكم تضمن أن الوقف المنجز في حياة الموقف بعد الوصية لا يدخل في وصيته بالثلث، ولا يبطلها إلا ببينة.

430
من يخبر عن وقف لا يعتبر مدعياً، إلا إذا كان له مصلحة من ثبوت الوقفية.

431
ناظر الوقف لا يملك صلح الإقرار؛ لأنه تبرع.

432
مندوب الأوقاف لا يملك الصلح في الوقف الذي لا غبطة فيه للوقف.

433
إذا نزع الوقف بأنقاضه، مع عدم وجود عقد إجارة بمدة، فإن هذه الأرض لها حكم الإجارة التي تنتهي بزوال الانتفاع بها، ولذا فإن لأهل الأنقاض قيمة الأنقاض توضع في بدلها، ولأهل الأرض قيمة الأرض توضع في بدلها.

434
يجوز تعيين ناظر للوقف قبل ثبوته، إذا كان الهدف قيامه بالإثبات حتى لا يضيع الوقف.

435
الوقف المنجز الذي لم يسبق برهن لا يباع لسداد دين الواقف.

436
الوقف هو المقدم في غلة العقار، فإن المستحق لا يستحق من غلة العقار إلا الفاضل من الوقف، وبهذا يغلب جانب الوقف، فالمستحق للفاضل لا يجوز له أن يبيع ولا يهب؛ لأنه لا يملك رقبة العقار.

437
إذا كان الوقف متعطل المنافع، فيباع بعد ثبوت الغبطة، ويضم إليه قيمة ما اقتطع منه، ويشترى بدل يغل، ولا أثر لاعتراض من يستحق بقية الريع بعد الوقف؛ لأن استحقاقه مدة حياته فقط.

438
يتعين مراعاة مصلحة الوقف في ارتفاع القيمة، أو انخفاضها حسب توفر الرغبة، أو تعطل المنفعة.

439
المصادقة على حكم بإعطاء من مات والدة في حياة جده نصيب أبيه المفترض من الوقف لو بقي حياً.

440
لا يحكم بوقفية أنقاض ما أقيم في منى؛ لأن هذا يقضي باستمرار المحافظة على هذه الأنقاض، وترميمها مما يعد معارضاً لمنع التملك، ولأن الوقفية فرع عن صحة وضع الأنقاض في منى.

441
لا يجوز بذل المال في غير محله، فإذا كان المسجد صالحاً لا يتوقع منه خطر، فلا داعي لهدمه؛ لما في ذلك من إضاعة المال، والتحقق من صلاح المسجد من عدمه يكون بوقوف مهندسين مختصين من الجهات المختصة، وعلى ضوء ما يقررونه يجري القاضي ما يراه.

442
إذا أمكن عمارة المسجد، فلا يصار إلى الهدم والإزالة.

443
توضع قيمة ما نزع من رقبة الوقف في وقف يعود ريعه لأهل الوقف ويعطى ورثة المتصبر الباقي بقسطه من الأجرة.

444
مشعر منى لا يصح التملك فيه، وعليه فلا اعتبار لصكوك الوقفية الناشئة على أرضها سلفاً.

445
نص الواقف لا يجوز إلغاؤه بعمل المستحقين.

446
الحكم بالاستحقاق لوقف، لابد أن يكون الوقف صحيحاً، معلوماً، عيناً، ومصرفاً، وموضعاً، ومستحقاً.

447
يتعين التحقق من وثيقة الوقف، وهل لها أصل في المحكمة، والصورة التي لم توثق لا تكون عمدة تبنى عليها الأحكام.

448
إذا جهل شرط الواقف، ولم تعرف قسمة الغلة، فإن الناظر يستأنس بعمل من سبقه من النظار، فإن تعذر ذلك، وكان هناك عادة جارية فيعمل بمقتضاها، فإن لم يكن عمل ناظر، ولا عادة جارية، وكان هناك عرف مستقر في كيفية صرف غلة الوقف فيعمل بالعرف المستقر.

449
للقاضي عزل الناظر ومحاسبته، ولو أدى ذلك إلى سجنه، إذا وجد منه التواء، أو اتهم في بعض  تصرفاته، سواء كان الوقف عاماً أم خاصاً.

450
إذا كان المدعى به وقفاً خيرياً على أناس غير معينين، فإنه يلزم لذلك الكتابة للجهة المسؤولة عن الأوقاف لتقوم بالمطالبة بإثباته، والإشراف عليه، ورعايته، والمرافعة عنه؛ لأنها الجهة المعنية بذلك.

451
مجرد وضع اليد على الوقف لا يكفي لإلغاء الوقفية، وتفريط النظار والمستحقين لا يؤثر في ذلك؛ لأن الأصل بقاء الوقفية.

452
المصادقة على حكم تضمن أنه إذا لم يعرف أرباب الوقف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه، فيصرف على ورثة الواقف نسباً؛ لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره، ويكون وقفاً عليهم على قدر ميراثهم من الواقف، ويكون النظر والولاية للموقف عليهم، كل واحد منهم ناظر على حصته.

453
إذا لم يكن ثمة نص على توزيع غلة الوقف بعد المعينات، عمل بموجب الأولوية في القرب من الموقف.

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)


454
صحة الوقف على الأولاد الذكور والإناث وفق الفريضة الشرعية، "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" [النساء/11]، ثم من بعده على أولاد الذكور من أولاده، دون أولاد الإناث، وهلم جراً إلى آخر الطبقات، على أولاد الظهور دون أولاد البطون، طبقة بعد طبقة، ودرجة بعد درجة، وليس لأولاد الإناث استحقاق مع أولاد الظهور، ما دام واحد منهم باقياً، فإذا انقرضوا جميعاً كان الوقف على أولاد الإناث، طبقة بعد طبقة، ودرجة بعد درجة، على الشروط المذكورة في أولاد الظهور.

455
الوقف على بعض الورثة دون بعض من وقف الجنف والجور، الذي نص المحققون من أهل العلم على بطلانه؛ لحديث النعمان بن بشير- رضي الله عنهما- وغيره، ولأن الوقف بهذه الصفة يسبب القطيعة والشقاق بين الذرية والأقارب.

456
قول الموقف: (أطلب توقيفه..). أو قوله: (وإنني أرغب إيقافه..). ليست من الألفاظ التي ينعقد الوقف بها، حسبما ذكره أهل العلم؛ لأن اللفظ الأول طلب، والثاني رغبة.

457
الوقف الخيري نظارته منوطة بالجهات المختصة، ولا يشترط أن يكون من ورثة الواقف، بل يشترط أهليته للنظارة.

458
عند مطالبة المدعي ونحوه بتسليمه نصيبه من غلة الوقف، فيشترط تحرير دعواه بما يدعي به، والتحقق من إثبات: هل الذكر والأنثى سواء؟ أو أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهل سبب استحقاق المدعي التنزيل أو الطبقات؟

459
إذا وجد من الناظر- سواء كان ناظراً عاماً أم خاصاً- التواء، أو اتهم في بعض تصرفاته فللقاضي عزله ومحاسبته، ولو أدى ذلك إلى سجنه، والقاضي بحكم ولايته مخول بصيانة الحقوق التي ليس لها من يدافع عنها بجدارة.

460
الأصل في مال الميت أنه مال موروث، والوقف طارئ، فلا يعدل عن الإرث إلا ببينة صريحة سالمة من الرد، عالمة بما شهدت به من الوقفية، تحول بين الوارث والمال.

461
وقف جميع المال بحيث يحال بين الورثة وبين اقتسامه، ويترتب عليه حرمان نسل البنات، وقف جنف استنكره المحققون من أهل العلم رحمهم الله.

462
وضع اليد على الوقف لا يكون حجة لمن وضع يده عليه.

463
لا يعد سكوت الناظر عن المدافعة عن الوقف حجة على الوقف، بل سكوته يقتضي أن يعزله الحاكم.

464
على القاضي إن رأى تقصيراً من الناظر، أو أنه لا يحسن، أن يجري ما يلزم لعزله، أو أن ينصب معه مشرفاً، أو معيناً.

465
إذا غفل الناظر، أو ترك حفظ الوقف، فإن ذلك لا يسلب الوقف حقه.

466
الناظر إذا لم يدافع عن الوقف لا يعد سكوته حجة على الوقف، بل سكوته يقتضي عزله من الحاكم الشرعي، أو ينصب معه مشرفاً، أو معيناً.

467
وضع اليد على الوقف لا يكون حجة لمن وضع يده عليه؛ لأن ناظر الوقف ومستحقه لا يملكه، فلا يكون إقراره، أو تفريطه حجة تعتمد في إضاعة الوقف.

468
إذا اشترط الموقف أن يكون الناظر الأرشد من المستحقين، فإن هذا الشرط معتبر.

469
إذا عزل القاضي الناظر لأمر شرعي، تعين عليه إنهاء الأمر بتولية ناظر آخر.

470
للناظر على الوقف التوكيل إذا نص في صك النظارة على الإذن له بذلك، وإذا لم ينص في الصك، فيفهم الناظر بمراجعة المحكمة التي صدر منها الصك، وهي التي تقرر جواز توكيل الناظر من عدمه.

471
دلالة أقوال الواقف إذا لم تخالف الشرع معتبرة، ما لم يثبت صارف لها.

472
عقارات الأوقاف المنزوعة للمصلحة العامة في مكة والمدينة إذا كان مصرفها على غير السعوديين، فلا يسمح في هذه الحالة بشراء البدل لها؛ لأن العقار لما نزع زالت عين الوقف ولم يبق إلا قيمته، ولا يلزم من الإذن بالتملك لتلك العين التي نزعت سريان الإذن لشراء البدل، ولا يقال إن البدل له حكم المبدل؛ لأن البدل ممنوع فعله.

473
من سيئول إليه استحقاق من غلة الوقف بعد انقراض من يحجبه له تعلق بالوقف، ومن حقه الدفاع عن التعدي عليه، أو الإضرار به.

474
انتساب البنت إلى أمها انتساب بطن لا ظهر.

475
إذا نزع العقار الموقوف زالت عين الوقف، ولم يبق إلا قيمته، فلا يلزم من الإذن للأجنبي بالتملك لتلك العين التي نزعت سريان الإذن لشراء بدله؛ لأن النقود شيء وعقار المدينة شيء آخر، والأجنبي له النقود، وهو ممنوع من شراء العقار في المدينة المنورة؛ لأن مصرف الوقف لغير السعوديين، وشراؤه يتنافى مع التعليمات التي ليست هي مضادة للشرع، بل هي عين المصلحة في ذلك.

476
إذا كان هناك معينات عينها الواقف تصرف في غلة الوقف، فهي مقدمة، لا يجوز توزيع الغلة إلا بعد معرفة مقدارها من الغلة، وإخراجها أولاً، ثم يوزع الباقي.

477
التقديرات للأوقاف التي فيها ما يخص المسجد الحرام، لا يكفي فيها حضور مندوب أوقاف العاصمة، ولا يعول على ذلك فقط، وينبغي الكتابة لمعالي الرئيس العام لشؤون الحرمين، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف؛ لأنها طرف في القضية.

478
من واجب الناظر في قضايا الوقف لما له من الولاية أن يحتاط، ويعطي قضايا الأوقاف من العناية بها، والمحافظة ما يحقق نص الموقف في أعمال البر؛ لأن ذلك إحسان إلى الواقف، وحفظ لحقوق جهات البر، بل هو حفظ لحقوق من يأتي من المستحقين في المستقبل.

479
إذا ظهرت ورقة تثبت وقفية عين متنازع فيها بغير الوقف وجب على القاضي النظر فيها، وإن لم يدفع بها أحد الأطراف أو يطالب؛ لما لذلك من أثر في الحكم.

480
إذا لم يصلح أحد من المستفيدين من الوقف ممن خصهم الواقف بالنظارة، فعلى الحاكم الشرعي إقامة ناظر من غير المستحقين، وقد يوجد في الطبقة التي تليهم، أو من غيرهم، من يصلح ويفرض له أجرة، ويقوم بمصالح الوقف.

481
للقاضي النظر فيما يحقق مصلحة مقدرات الوقف بالرجوع لأهل الخبرة، أو هيئة النظر، واعتذار هيئة النظر إذا كانت تعرف غير سديدٍ؛ لأنه يحق لها أن تنظر في النفقات، وفي المقدرات المختلف فيها، وغير ذلك.

482
من الواجب على القاضي أن يحتاط، ويعطي قضايا الأوقاف من العناية بها، والمحافظة عليها، ما يحقق نص الواقف في أعمال البر.

483
إذا لم يقم مندوب الأوقاف بالواجب، فعلى القاضي الكتابة لمرجعه ببيان تقصيره ليبعث غيره.

484
الوقف فرع عن ثبوت التملك.

485
استحقاق المستحقين في الوقف، لا يتعين مقداره إلا بعد معرفة مقدار ما يخرج من المعينات التي عينها الواقف.

486
عمل النظار إذا أصبح عادة مستمرةً، وعملاً مستقراً، فلا يسوغ الخروج عنه إلا بدليل واضح، يفيد أن شرط الواقف خلاف ما عليه عمل النظار.

487
ليس للواقف الرجوع فيما أجراه من الوقف، أو إلغاؤه.

488
كلام الواقف يؤخذ بدلالته الحرفية، بلا زيادة ولا نقصان؛ لأن موضع الدلالة يؤخذ بنصه، إذ الزيادة فيه والنقص إخلال بالدليل.

489
في دعاوى الأوقاف، يجب على القاضي التحقق من صحة وثيقة الوقف، وبيان مصرفه، وصفة المدعي، ومن وكله، ومدى صحة التملك قبل الوقفية.

490
ضرورة تمييز صكوك أذونات البيع، أو الشراء للعقارات العائدة للأوقاف المراد نقلها، أو استبدالها بعقارات أخرى، وذلك بعد ثبوت وتحقق الغبطة والمصلحة، وأمر الثبوت مرجعه القاضي، وعلى القاضي إيضاح مستنده في ذلك، وعلى ناظر القضية اتخاذ الاحترازات التي يتطلبها وضع القضية المنظورة لديه.

491
ناظر الوقف لا يجري على الوقف صلحاً، إلا إذا تعذر تحصيل مصلحة الوقف إلا به، وذلك لعدم وجود بينة تثبت حق الوقف.

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)


492
إذا وجد ما يوجب عزل الناظر، وتم ذلك، فيحتاج إلى محاسبة، وإقامة البدل.

493
عند عزل القاضي للناظر، فعليه إيضاح المخالفات التي أوجبت عزله.

494
على القاضي الذي عزل ناظر الوقف لتقصيره أن يتولى محاسبته، وألا ينتظر تولية الناظر الجديد.

495
إذا لم ينص الواقف على ناظرٍ، فالأمر على ما قرره ولي الأمر، من أن الإشراف لوزارة الشؤون الإسلامية كغيره من الأوقاف العامة، وإذا أضيف من هو من ورثة الواقف، أو هو ممن يشملهم الوصف، فيحسن أن يكون مشرفاً، ويكون واحداً أو اثنين.

496
الذرية يتلقون الوقف من الواقف وليس من آبائهم، إلا إن وجد نص على أن كل من مات صار لوارثه نصيبه، وعند عدم النص يبقى إعمال تلقي الطبقات، وإن وجد ما ينفي ذلك بنص، أو وجد مستحق، أو مساوٍ فهو على دعواه.

497
الأوقاف الخيرية التي على أعيان أناس معروفين هي أوقاف خيرية خاصة، والأوقاف التي على جنس غير معين لأفراد فهي وقف عام، وقد جعلت الدولة أمرها راجعاً لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والقاضي ليس له ولاية على إقامة نظار عليها.

498
لا يعتمد على صك النظارة في إثبات التملك والوقفية.

499
لا يسوغ مخالفة نص الواقف، ما لم يعارض دليلاً شرعياً.

500
ورثة الواقف يتلقون الوقف من الواقف عند انقراض كل طبقة، أو وفق شروط الوقف.

501
الوقف لا يصح بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، أو لمصلحته تعود عليه، وعلى مستحقيه، وثبت ذلك لدى الحاكم الشرعي.

502
إذا كتب على عين أنها وقف، وظهر قدم ذلك، وغلب عدم تزويره ثبتت الوقفية.

503
الوقف يثبت بالاستفاضة.

504
على القاضي أن يقيم من يراه ناظراً على الوقف لإخراج حجة استحكام على الوقف فقط، وبعد إخراج الحجة على فضيلته النظر في إقامة الناظر العام على الوقف.

505
المشرف على الناظر له صلاحيات وأعمال غير صلاحيات وأعمال الناظر، وإقامة الدعوى هي من أعمال الناظر.

506
إذا كان الناظر يتقاضى أجرة من الوقف، واستأجر غيره ليقوم ببعض أعمال النظارة فيرجع العامل على الناظر، وإن لم تكن من أعمال الناظر الواجبة فيلزم التحقق من الغبطة والمصلحة في الأجرة وكونها أجرى المثل.

507
إفراغ العقار المشتمل على ملك خاص ووقف من اختصاص كتابة العدل؛ إذا كانت الجراية في الملكية الباقية على أصلها وقبلها المشتري، ولم يصدر إذن من المحكمة ببيعها والمشتري يحل محل البائع في الجراية.

508
إفراغ الأنقاض الحرة غير الموقوفة المقامة على أرض الوقف يكون من اختصاص كتابة العدل الأولى؛ لكون المراد إفراغه ملكاً خاصاً حراً؛ ولعدم وجود نص من النظام أو التعليمات يسند ذلك للمحاكم.

509
إذا أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف مسجداً على أرض مملوكة لأحد المواطنين بالخطأ مع وجود الأرض المخصصة للمسجد، وما تزال على حالها، وكان المطلوب إجراء مناقلة بين الأرضين؛ ولتعلق ذلك بالأوقاف ويحتاج لنظر قضائي، فإن ذلك من اختصاص المحكمة المختصة؛ للنظر والبت فيه بالوجه الشرعي والمقتضى النظامي.

510
إذا شرط الواقف في صرف الغلة أن تكون طبقة بعد طبقة، درجة بعد درجة فمعتبر، ولا تستحق الطبقة الثانية شيئاً من الوقف قبل انتهاء الطبقة الأولى، هذا هو المعمول به وفيه إنفاذ لشرط الواقف.

511
استناد القاضي على أقوال المدعي وناظر الوقف في الحكم محل نظر؛ لأن ناظر الوقف ليس جهة حكم لتحديد الاستحقاق وما يقوله هو والمدعي وصف للواقع المعمول به، وليس إقراراً بصحته، فإثبات ذلك الاستحقاق يكون حسب شرط الواقف الذي يقرره القاضي بعد تدقيق دلالات شرط الواقف.

512
الصك الصادر في خصومة سابقة بين مدعين ضد ناظر الوقف هو حكم خاص بطرفيه، وغير ملزم لغيرهم؛ لعدم اشتراكهم فيه.

513
عمل نظار الوقف والمستحقين السابق لا يلغي نص الواقف إذا وقع ما يخالفه.

514
صك التملك للأبنية والأنقاض على أرض الوقف يكفي للاستناد عليه في إثبات ملكية أرض الوقف لمالك الأنقاض.

515
التصرف في جزء من أرض الوقف وما يلحق بصك الوقفية يعرض على محكمة الاستئناف.

516
طلب فرز الصبرة من الملك وتحريرها، والنظر في جواز التصرف في أرض الوقف بما يطلبه المستأجر وأثره على عقار الوقف، وكذا عقد الإجارة واستمراره والنظر في طلب الفرز لحق الأجرة، كله يعود للنظر بالوجه الشرعي وما قرره الفقهاء وبما تقضي به الأنظمة والتعليمات وهو من اختصاص المحكمة، وليس من اختصاص كاتب العدل.

517
إذا كان الإفراغ للعقار المشتمل على وقف أو صبرة، مقتصراً على الملك الخاص مع بقاء الوقف أو الصبرة دون التعرض له بشيء، والتزم به المشتري على حاله، فيكون الإفراغ من اختصاص كتابة العدل، وما عدا ذلك يكون لدى المحكمة المختصة.

518
تختص كتابة العدل بإفراغ العقار المتضمن سبالة معلومة محددة متميزة عن غيرها وكان الوقف باقياً على أصله، وقبل به المشتري، ويحل محل البائع في صرفه في مصارفه.

519
إذا كان العقار في مخطط غير معتمد، وكان مملوكاً بصك، ورغب مالكه إفراغه لصالح وزارة الشؤون الإسلامية لإقامة مسجد فتسجيله من اختصاص المحكمة.

0509904392 للتواصل اتصال او واتساب
مستشارك : مستشار قانونى أونلاين. افضل محامي سعودي في الرياض، اقوى و اشطر و افضل محامي سعودي من الرياض اونلاين، افضل محامي في الرياض، رقم محامي في الرياض مختص في كافة الأنظمة السعودية، افضل محامي في الرياض للمخدرات، محامي قضايا عمالية بالرياض، اسعار المحامين في الرياض، محامي شرق الرياض، مكتب محامي سعودى شمال الرياض، اكبر المحامين في السعوديه، رقم محامي سعودي اون لاين في الرياض والسعوديةـ محامى ومستشار قانوني اون لاين السعودية، استشارة افضل محامي سعودي عبر الانترنت، رقم مكتب محاماة بالرياض و السعودية - موقع محامي، محامون ومستشارون قانونيون، جوال محامي فى مكة، جوال محامي فى الرياض، جوال محامي فى جده ، اسأل مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، موقع مستشارك القانوني، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية، مستشارك القانوني فى السعودية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، مستشارك القانونى الخط الساخن، مستشارك القانونى واتساب ، اسأل مستشارك القانونى ، رقم مستشارك القانونى ، رقم جوال مستشارك القانونى، تليفون مستشارك القانونى، خدمة مستشارك القانونى ، رقم خدمة مستشارك القانونى ، اعلان مستشارك القانونى ، اسأل محامي أو مستشارك القانونى ، محامي تجاري و مستشارك القانونى ، المحامي الجنائي و مستشارك القانونى ، المحكمة التجارية و مستشارك القانونى ، محامي الأحوال و مستشارك القانونى
...