بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : ( م / ٥٠ ) وتاريخ : ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام التمويل العقاري، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: ١) على الشركات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل تحقيق التوافق مع المادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري والمادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢) للمجلس الاقتصادي الأعلى تمديد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناء على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٢٥٨) وتاريخ : ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام التمويل العقاري، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: ١) على الشركات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل تحقيق التوافق مع المادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري والمادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢) للمجلس الاقتصادي الأعلى تمديد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناء على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
رئيس مجلس الوزراء