نظام الإيجار التمويلي
فصل تمهيدي
تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
العقد : عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر : من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج : من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد : من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر : ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.
الفصل الأول
عقد الإيجار التمويلي
المادة الثانية:
١- يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
٢- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزي، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.
المادة الثالثة:
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
المادة الرابعة:
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.
وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
المادة الخامسة:
إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.
المادة السادسة:
١- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجِّر.
٢ - يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
٣ - يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجَّل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
المادة السابعة:
١ - يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
٢ - يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًّا أو جزئيًّا فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
المادة التاسعة:
١- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعدَّ أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر؛ فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين.
٢ - يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
٣ - يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
المادة العاشرة:
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
المادة الثانية عشرة:
١- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
٢ - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
المادة الثالثة عشرة:
١- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادًا إلى العقد المسجل وفقًا لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.
٢ - يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
المادة الخامسة عشرة:
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة عشرة:
إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.