الفصل الثالث
نشاط شركات التمويل
المادة العاشرة:
١ - ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
أ - التمويل العقاري.
ب - تمويل الأصول الإنتاجية.
ج - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
د - الإيجار التمويلي.
هـ - تمويل بطاقات الائتمان.
و - التمويل الاستهلاكي.
ز - التمويل متناهي الصغر.
ح - أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.
ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
٢ - ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
١ - مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
٢ - امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
٣ - المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
٤ - المتاجرة في العقار.
٥ - مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
٦ - قبول الودائع تحت الطلب.
٧ - قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
٨ - الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة:
١ - يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
ج - أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية - إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرًا لها.
د - أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.
هـ - أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقًا للضمانات التي تحددها اللائحة.
و - أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.
ز - أن تتملك أسهمًا في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة المؤسسة.
ح - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
ط - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
٢ - دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة؛ يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل، أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١/ب) أو (١/ج) أو (١/د) من هذه المادة؛ معزولاً وفقًا لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
على شركة التمويل أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
المادة الخامسة عشرة:
يجب على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع
إدارة شركات التمويل
المادة السادسة عشرة:
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي:
١ - ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.
٢ - ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
٣ - ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
٤ - ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
٥ - ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
المادة الثامنة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( ١/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.
المادة التاسعة عشرة:
تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة العشرون:
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي:
١ - أي علاقة لأي منهم بالعقد .
٢ - أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
٣ - أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
الفصل الخامس
الإشراف على شركات التمويل
المادة الحادية والعشرون:
تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثانية والعشرون:
تنظم اللائحة ما يأتي:
١ - الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
٢ - منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك.
٣ - الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
٤ - الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها.
٥ - مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
٦ - الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
٧ - مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
٨ - ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
٩ - مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
١٠ - أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام .
المادة الثالثة والعشرون:
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
المادة السادسة والعشرون:
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
المادة السابعة والعشرون:
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون:
تزوِّد شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:
١ - إنذارها.
٢ - تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
٣ - إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
٤ - إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
٥ - إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
٦ - إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا.
٧ - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
٨ - تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.
وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.
المادة الثلاثون:
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بالقرار.