الفصل الثاني
آثار الرهـن (الراهـن)
المادة الحادية عشرة:
١ - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.
٢ - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.
المادة الثانية عشرة:
١ - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن.
٢ - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.
٣ - يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن.
المادة الرابعة عشرة:
١ - إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده المرهون (راهنًا كان أم حائزًا)؛ فللمرتهن حينئذٍ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده العقار المرهون بسداد الدين وفقًا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.
٢ - إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده العقار المرهون، فإن ما بقي من هذا العقار أو ما حل محله يكون مرهونًا مكانه وفقًا لمرتبته.
المادة الخامسة عشرة:
١ - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين.
٢ - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًّا، فلمالكه الرجـوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على العقار المرهون.
المادة السادسة عشرة:
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
(المرتهن)
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقًا لمرتبته شرعًا ونظامًا، فإذا بقي للمرتهن دينٌ حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.
المادة التاسعة عشرة:
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:
١ - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها.
٢ - أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن.
وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.
المادة العشرون:
١ - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات فينفذ حينئذٍ عقد الإيجار ولو سجل بعد عقد الرهن.
٢ - إذا كان العقار المرهون غير مسجلٍ وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن- عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير.
(حق الغير)
المادة الحادية والعشرون:
يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقًا عينيًّا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.
المادة الثانية والعشرون:
يقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.
(حـق التـقـدم)
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظامًا بالتسجيل.
وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حل محله وفقًا لمرتبة كل واحد منهم.
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقًا للأحكام المقررة في حوالة الحق.
(حق التتبع)
المادة السادسة والعشرون:
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقًا لمرتبته.
المادة السابعة والعشرون:
يعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عينيٍّ آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
المادة الثامنة والعشرون:
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقًا لنظام التنفيذ.
المادة التاسعة والعشرون:
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحلّ محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المادة الثلاثون:
١ - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.
٢ - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
المادة الحادية والثلاثون:
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام التنفيذ.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حقّ مسجّل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به، أو أودعه في حساب بنكي للمحكمة.
المادة الثالثة والثلاثون:
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
المادة الخامسة والثلاثون:
لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد وثيقة ملكية الحائز.
المادة السادسة والثلاثون:
١ - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقّى منه الملكية معاوضة أو تبرعًا.
٢ - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيًّا كان السبب في دفـع هذه الزيادة، ويحل محلّ الدائنين الذين وفّاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدّمها المدين، دون التأمينات التي قدّمها شخص آخر.