الباب التاسع
البحث والإنقاذ
المادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذ
يقصد بالبحث والإنقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامته،ا ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة: تنظيم البحث والإنقاذ
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة ، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللائحة قواعد البحث والإنقاذ .
المادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ
١- يجب على مالك أية طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك.
٢ - لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أية معونة للإنقاذ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: السماح بالدخول المؤقت للمملكة
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورًا وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التعاون مع الدول الأخرى
يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ ، ويجب أن ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل إليها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة: المحافظة على آثار الحادث
لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أية قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بموافقة من الهيئة، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة: التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ
١- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.
٢ - مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛ لا تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على أية معونة تقدمها أجهزة أو سلطات المملكة.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الأقصى للنفقات والتعويضات
لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: التزام المشغل بدفع التعويض
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى هذا النظام، حتى ولو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة.
المادة الثلاثون بعد المائة: مكافآت البحث والإنقاذ
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ
يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
١ - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة.
٢ - إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة.
٣ - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في إقليم المملكة .
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ .
الباب العاشر
المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة
الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعريفات
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الناقل الجوي : الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام ١٩٦١م.
معاهدة مونتريال : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في ٢٨ / ٥ / ١٩٩٩م.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي
تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام هذا النظام، والأنظمة الأخرى، والتعليمات المطبقة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية
تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع
يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لا بد من إلقائها لنجاة الطائرة أو الركاب.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إنزال الركاب
لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو الركاب أو تم إنزاله تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التأكد من حيازة المستندات اللازمة
١- يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
٢ - تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.
٣ - يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي
يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.
الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
المادة الأربعون بعد المائة: تعريف ( الطائرة في حالة طيران )
عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ هذه الحالة بالنسبة للطائرات الأخف من الهواء منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة إعادة تثبيتها عليها.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة: حالات التعويض عن الضرر
١ - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها، ويعد الضرر الواقع على السفينة أوالطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة.
٢ - يستثنى من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة حالات الضرر الآتية التي تخضع لأحكام الأنظمة والقواعد الأخرى المطبقة:
أ - الضرر الذي يصيب الغير على سطح الأرض في المملكة إذا كان غير مباشر لحادث الطائرة الذي وقع أو الذي ينشأ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقا لقواعد الحركة الجوية المعمول بها.
ب - الضرر الذي يصيب طائرة في حالة طيران أو يصيب الأشخاص أو الأموال الموجودة على متن الطائرة .
ج - الضرر الذي يحدث على سطح الأرض إذا كانت المسؤولية عن هذا الضرر ينظمها عقد بين المتضرر والمشغل أو الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عند وقوع الضرر، أو تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الأشخاص.
د - الأضرار الناجمة من الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمارك والشرطة.
هـ - الأضرار النووية.
٣ - يتم دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة بالعملة الوطنية للمملكة.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر
١ - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم.
فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته.
٢ - يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه، إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصا آخر غيره هو المشغل ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى.
٣ - لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية
١- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
٢- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل – ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال- يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الأضرار المبررة للتعويض ، ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويضوفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها
١- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية.
ب - إذا كان هذا الشخص قد منع من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة.
ج - إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه.
٢ - إذا أثبت الشخص المسؤول أن المتضرر أو أيا من تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، فإن التعويض يخفض بنسبة مساهمتهم.
٣ - لا يكون هناك محل للإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت المتضرر أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في إحداث الضرر
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر، فتعد كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مشغل كل منهما مسؤولا بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الحد الأقصى للمسؤولية
تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وفقا لأحكام المعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها المملكة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر
مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة:
١ - تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم.
٢ - إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين
١- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد.
٢- عند تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام يكون للمتضرر الحق في الحصول على تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر. ومع ذلك فإن أي مشغل لا يكون مسؤولا عن دفع تعويضيتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائراته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة طبقا لأحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية
إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقا لأحكام المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، تطبق القواعد الآتية:
١- إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية؛ فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب.
٢ - إذا كانت التعويضات مخصصة لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية فقط أو لحالات الإضرار بالأموال وحدها؛ فتخفض مبالغ التعويضات بنسبة المبالغ المخصصة لكل منها.
٣- إذا كانت التعويضات مخصصة معا لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية وكذلك لحالات الأضرار بالأموال؛ فتخصص مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع لتغطية نسب تعويضات حالات الوفاة أو الإصابات البدنية، وإذا تبقى شيء من مبالغ التعويضاتالإجمالية المعدة للتوزيع يتم توزيعها بنسبة التعويضات عن الأضرار بالأموال.