الفصل الخامس
اختصاصات الوزارة والهيئة
المادة الخامسة عشرة:
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي:
١ - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الإلكترونية .
ولها أن تمنح الهيئة أو أية جهة أخرى تراها صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها.
٢ - تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
أ ) إصدار التراخيص لمزاولة نشاط " مقدم خدمات التصديق "، وتجديدها وإيقاف العمل بها وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص ومدته وتجديده ووقفه وإلغائه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته والآثار المترتبة على ذلك.
ب ) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم وبأحكام هذا النظام واللائحة والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ج ) اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو الغاء ترخيصه أو عدم تجديده.
د ) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية وتعديلاتها، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
هـ) تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق وذلك بموافقة الوزير.
الفصل السادس
المركز الوطني للتصديق الرقمي
المادة السادسة عشرة:
١- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها.
٢- تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله.
وللوزير الحق في منح الهيئة أو أية جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها.
المادة السابعة عشرة:
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل السابع
واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
المادة الثامنة عشرة:
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي:
١ - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
٢ - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
٣ - استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له.
٤ - إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة.
٥ - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما.
٦ - أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.
٧ - إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.
٨ - تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العشرون:
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق بحسن نية بصحة ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء أو الإيقاف وسبب ذلك، ورفع أي منهما فورا إذا انتفى السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.
الفصل الثامن
مسؤوليات صاحب الشهادة
المادة الثانية والعشرون:
١- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
٢- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني.
٣- على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.
٤- لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر، وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
الفصل التاسع
المخالفات والعقوبات
المادة الثالثة والعشرون:
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية:
١ - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
٢ - استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
٣ - إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابيا أو إلكترونيا - بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامًا.
٤ - قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.
٥ - إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.
٦ - تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
٧ - تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
٨ - الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
٩ - انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.
١٠ - نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة).
المادة الرابعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
المادة الخامسة والعشرون:
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد محضرا بذلك، وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها، ويحدد المحافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة وكيفية إجراء الضبط والتفتيش.
المادة السادسة والعشرون:
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقًا لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة السابعة والعشرون:
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.