الباب الثاني
تنظيم نقل الحجاج – وواجبات الشركات
(الفصل الأول – تنظيم نقل الحجاج)
المادة الخامسة والعشرون
للشركة التي تم تسجيلها في النقابة قبل غيرها من الشركات حق الأولية في النقل طبقا لمقتضى المادة (١٦)، ثم يكون الحق للتي تليها في التسجيل، وهكذا يجري الترتيب في هذه الأولية.
المادة السادسة والعشرون
يكون توزيع الحجاج على الشركات حسبما يأتي:
(أ) تعطى الشركة الأولى في التسجيل عشرين في المائة من حمولتها المسجلة من الحجاج.
وباستكمال نسبتها المذكورة تعطى الشركة التي تليها نفس النسبة من حمولتها المسجلة وهكذا إلى أن يتم الدور على جميع الشركات بموجب حمولتها المسجلة، ويعاد التوزيع بنفس الترتيب، على أن يراعى تسلسل خاص لكل خط من خطوط النقل باستثناء خط عرفات.
(ب) ينفذ في خط عرفات الترتيب الذي نصت عليه المادة (٢٠) من هذا النظام.
المادة السابعة والعشرون
على النقابة قبل إحالة الحجاج إلى أية شركة أن تتأكد من استعداد تلك الشركة لنقل ما يحال إليها فورا، وفي حالة وقوع أي تأخير من تلك الشركة تسقط حصتها في النقل لتلك المرة فقط فيما عدا خط عرفات.
المادة الثامنة والعشرون
على النقابة في حالة عجز أية شركة عن نقل بعض الحمولة المحالة إليها في خط عرفات أن تقوم باستئجار السيارات اللازمة لنقل تلك الحمولة وتعود بالأجرة المدفوعة مضاعفة على تلك الشركة، ويكون الفائض من ذلك ضمن واردات النقابة.
المادة التاسعة والعشرون
على كل شركة أن تقوم بنقل الحجاج المحالين إليها من النقابة في خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة على أكبر تقدير.
المادة الثلاثون
يتم نقل الحجاج من قبل الشركات بموجب اعتمادات مطبوعة متسلسلة تعطى من النقابة ويوضح فيها عدد الحجاج وأجناسهم وعدد الكبار منهم والأنصاف والأطفال ووجهة سفرهم وأسماء وكلائهم ومطوفهم مع إيضاح ما إذا كانت الرحلة مرجعة أو ذهابا فقط.
المادة الحادية والثلاثون
يجب أن يتم ترتيب نقل الحجاج من مكة بعد انتهاء نسك الحج في خلال أيام التشريق حسب نظام الأفواج المتبع.
الفصل الثاني – واجبات وحقوق الشركات
المادة الثانية والثلاثون
يجب على كل شركة ترغب في المساهمة في نقل الحجاج أن تتقدم أولا إلى النقابة بطلب تسجيلها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن يسبق هذا الطلب تسجيلها لدى كاتب العدل بموجب نظام الشركات.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على الشركة طالبة التسجيل أن تقدم مع طلبها وثيقة تسجيل كاتب العدل .
المادة الرابعة والثلاثون
لا يكون لأية شركة حق التسجيل في النقابة إلا إذا بلغ الحد الأدنى لسيارتها مائة سيارة على أساس أن ثمانين في المائة أتوبيسات وعشرين في المائة سيارات صغيرة، وتراعى هذه النسبة للزيادة من الحد الأدنى في عموم الشركات بصورة إلزامية حتى نهاية عام ١٣٧٣ هـ.
المادة الخامسة والثلاثون
يحق لكل شركة مسجلة في النقابة استيراد سيارات جديدة علاوة على موجودها المسجل مع مراعاة ما جاء في المادة (٣٤) وتطبق عليها شرائط الكشف المدرجة في هذا النظام.
المادة السادسة والثلاثون
يجب على كل شركة أن تعين مديرا مسؤولا في مركزها الرئيسي ووكلاء في فروعها ابتداء من أول الموسم حتى نهايته وتقدم أسماءهم إلى النقابة ليكونوا معتمدين لديها.
المادة السابعة والثلاثون
يشترط في المدير والوكلاء أن يكونوا سعوديين ويعتبرون مسئولين عن الشركات التي يمثلونها في جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الحجاج.
المادة الثامنة والثلاثون
يلزم على كل شركة أن تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضح به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية جمادى الآخرة من كل عام .
المادة التاسعة والثلاثون
يجب على كل شركة أن تعين مركزا لإسعاف السيارات في كل من رابغ والمسجيد في طريق المدينة المنورة مزودة بالوقود والأدوات الاحتياطية والكفرات واللساتك وبمهندس خاص للإصلاح مع سيارة احتياطية خالية على أن يتم ذلك بترتيب وإشراف النقابة.
المادة الأربعون
يجب على كل شركة أن توجد لديها المراكز المؤقتة اللازمة في كل من عرفات ومنى وتكون مستعدة للعمل ابتداء من اليوم الخامس في شهر ذي الحجة ومزودة بكافة الاستعدادات اللازمة.
المادة الحادية والأربعون
يجب على الشركات أن تزود كل قافلة من قوافل الحجاج إلى المدينة المنورة بسيارة أوتوبيس خالية للاحتياط بسيارة أخرى لوري للمهندس والمندوبين الرسميين على أن تضع النقابة الترتيب اللازم لذلك.
المادة الثانية والأربعون
يجب على كل شركة أن تراعي تزويد كل سيارة مخصصة لنقل الحجاج بما يأتي:
أ ) بأوعية الماء (القرب – والفناطيس).
ب ) بالكفر واللستك الاحتياطي والآلة الرافعة مع العدة الاحتياطية الضرورية.
ج ) بالحبال الثابتة ولوازمها الكاملة لربط الأمتعة.
المادة الثالثة والأربعون
يجب على الشركات أن تخضع للأوامر الحكومية فيما يختص بأمتعة الحجاج وإقامتهم في المدينة المنورة، وفيما يختص بالأجور المستحقة إعادتها للحجاج، وتبديل درجات الركوب.
المادة الرابعة والأربعون
يجب أن تقدم كل شركة بيانا يوميا للنقابة بسيارات الحجاج المرحلين من قبلها إلى المدينة المنورة وعددهم وجنسياتهم للاحتفاظ به لدى النقابة والوقوف على حركات الحجاج من قبل جهات الاختصاص.