نظام النقل بالخطوط الحديدية
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى :
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك
المملكة : المملكة العربية السعودية .
النظام : نظام النقل بالخطوط الحديدية.
التنظيم : تنظيم هيئة الخطوط الحديدية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزارة : وزارة النقل.
الهيئة : هيئة الخطوط الحديدية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
المحافظ : محافظ الهيئة .
الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية .
الخط الحديدي : جزء من شبكة للنقل تستخدم قضباناً حديدية متوازية تسير عليها القطارات والعربات والمعدات المتحركة .
عقد الامتياز : عقد تبرمه الحكومة مع صاحب الامتياز ؛ لإنشاء الخطوط الحديدية ، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية .
صاحب الامتياز : الشخص الذي تمنحه الحكومة امتيازاً ؛ لإنشاء الخطوط الحديدية ، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز .
الترخيص : وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص ، يسمح له بموجبها تقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب النظام واللائحة .
المرخص له : الشخص الحاصل على الترخيص.
الشبكة : مجموعة الخطوط الحديدية، وتشمل : أي خط حديدي بما في ذلك أي تمديد ذي صلة بأحد الخطوط الحديدية.
المحطة : المكان المخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، أو مناولة الحاويات والبضائع.
المرافق : مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة ، وتشمل : أي محطة، أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود ، أو ساحة مناورات قطارات ، أو مواقف قطارات وعربات ، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات.
خدمات الخطوط الحديدية : تشغيل الخط الحديدي أو الشبكة أو المرفق ، وتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية، وخدمات صيانة الخطوط الحديدية وصيانة القطارات والعربات والمعدات ، والخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو مرافقها.
الحادث أو العارض : أي حادث على الخطوط الحديدية أو في المرافق التابعة لها ، أو أي عارض كان يمكن أن يتسبب في حادث .
المكانة المهيمنة : امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات ، أو التنافس المشروع.
الفصل الثاني
اختصاصات الوزارة والهيئة ومهماتهما
المادة الثانية :
تتولى الوزارة المهمات الآتية :
١ ) وضع إستراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وفق الإجراءات النظامية .
٢ ) تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في مجال النقل بالخطوط الحديدية، ولها أن تمنح الهيئة أو جهات أخرى صلاحيات التمثيل .
٣ ) التنسيق والتشاور مع الهيئة لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
٤ ) تشجيع أنشطة البحث والتطوير في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
المادة الثالثة :
تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في التنظيم - ما يلي :
١ ) إعداد وطرح الامتيازات والمنافسات المتعلقة بتنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية، ومرافقها، وخدماتها، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك.
٢ ) الإشراف على تنفيذ الخطوط الحديدية ، ومرافقها ، والعمل على تطويرها.
٣ ) تحديد أنواع خدمات الخطوط الحديدية وتصنيفها، وشروط التراخيص الخاصة بكل منها، وإصدارها.
٤ ) ضمان تقديم خدمات الخطوط الحديدية للمستفيدين بأسعار معقولة ، مع مراعاة ما ورد في عقود الامتياز. br />٥ ) مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب الامتياز لأحكام النظام ولائحته، والمهمات المنوطة بهم بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة .
٦ ) إلزام أصحاب الامتياز بمتطلبات عقود الامتياز المتعلقة بالخطوط الحديدية واشتراطاتها .
المادة الرابعة :
تسعى الهيئة - في ممارستها للصلاحيات والمهمات الموكولة إليها - إلى تحقيق الأهداف الآتية :
١ ) تشجيع استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع والركاب .
٢ ) تطوير الشبكة في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل.
٣ ) رفع كفاية المرخص لهم بتقديم خدمات الخطوط الحديدية .
٤ ) تشجيع المنافسة في مجال تقديم خدمات الخطوط الحديدية بما يعود بالفائدة على مستخدميها.
٥ ) تقليل القيود على المرخص لهم إلى أدنى حد ممكن .
٦ ) إزالة أي صعوبة يواجهها قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
الفصل الثالث
حرم الخطوط الحديدية
المادة الخامسة :
١) تكون المنطقة المقام عليها الخط الحديدي والمنطقة الواقعة على جانبيه ملكاً عاماً للدولة ، وتسمى حرم الخط الحديدي ، ويحدد المجلس ـ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - حرم الخط الحديدي بما لا يتجاوز مائتي متر من مركز الخط الحديدي على كلا الجانبين ، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل ، والأمن والسلامة ، والمتطلبات الفنية للخط الحديدي.
٢ ) على أي جهة تتولى الإشراف على خطوط المرافق العامة أو شبكاتها ، وترغب في إنشاء تلك الخطوط أو الشبكات ومدها عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه ؛ أن تحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بإنشاء تلك الخطوط أو الشبكات أو مدّها .
٣ ) يجب على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط أو شبكات المرافق العامة ومدّها عبر الخط الحديدي أو حرمه ؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة .
الفصل الرابع
الترخيص لخدمات الخطوط الحديدية
المادة السادسة :
لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة .
المادة السابعة :
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وعليها البتّ في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب ، وتحدد اللائحة متطلبات منح الترخيص وشروطه .
المادة الثامنة :
لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمن ينشئ خطًّا حديديًّا داخليًّا خاصًّا ضمن منشأة أو يشغِّله ، ما لم يربط هذا الخط بالشبكة .
المادة التاسعة :
تفرض الهيئة مقابلاً ماليًّا عند تقديم طلب الترخيص، أو إصداره ، أو تجديده ، ويحدد المجلس هذا المقابل .
المادة العاشرة :
تحدد اللائحة شروط تقديم خدمات الخطوط الحديدية ، وضوابطه .
المادة الحادية عشرة :
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الثانية عشرة :
للهيئة أن تعدل شروط الترخيص في الحالات الآتية :
١ ) إذا تضمن الترخيص إمكان تعديل الهيئة للشروط .
٢ ) إذا قدم المرخص له طلب التعديل.
٣ ) إذا كان التعديل استناداً إلى تعديل أنظمة أو اتفاقيات دولية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتعديل شروط الترخيص.
المادة الثالثة عشرة :
يحظر على المرخص له استغلال مكانته المهيمنة للقيام بأي نشاط أو تصرف فيه إضرار بجهة أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة ، ويحظر عليه كذلك إبرام أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة أو تقييده أو تشويهه . وتتولى الهيئة - بناء على طلب يقدم إليها أو بمبادرة منها - ضبط أي مخالفة في هذا الشأن ، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة في شأن هذه المخالفات .
المادة الرابعة عشرة :
للمرخص له - بعد الحصول على موافقة الهيئة - الحق في أن يبرم اتفاقاً مع أي شخص أو مرخص له آخر يسمح له بموجبه باستخدام الخط الحديدي أو المرفق وفقاً للشروط التي يتفقان عليها ، على أن تزوَّد الهيئة بنسخة من الاتفاق المبرم، وأي تعديل قد يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإبرام أو التعديل.
المادة الخامسة عشرة :
إذا طلب المرخص له ، أو طلب شخص آخر من مرخص له آخر ، إبرام اتفاق لاستخدام خط حديدي أو خدماته أو مرفق أو تعديل اتفاق سابق ، وتعذر الوصول إلى ذلك ؛ جاز لصاحب الطلب التقدم إلى الهيئة لاتخاذ ما تراه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة .
الفصل الخامس
أمن الخطوط الحديدية ومرافقها ، وسلامتها
المادة السادسة عشرة :
يلتزم صاحب الامتياز والمرخص له ومستخدمو الخطوط الحديدية بمعايير أمن الخطوط الحديدية والمرافق وسلامتها ، وتتولى الهيئة متابعة هذا الالتزام ، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك في اللائحة بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
المادة السابعة عشرة :
للهيئة أن تطلب من أي شخص أو جهة تزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها في سبيل ضمان أمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتهما.
المادة الثامنة عشرة :
على أي جهة تتولى اتخاذ ترتيبات أو إجراءات قد تؤثر على أمن الخطوط الحديدية أو المرافق، وسلامتهما ؛ أن تنسق مسبقاً مع الهيئة في ذلك.
الفصل السادس
التحقيق في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها
المادة التاسعة عشرة :
تحقّق الهيئة فنيًّا في أي حادث أو عارض يتعلق بالخطوط الحديدية ، أو خدماتها ، أو مرافقها ، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة العشرون :
تحدد اللائحة التزامات المرخص له أو صاحب الامتياز أو مستخدم الخط الحديدي تجاه الهيئة عند وقوع أي حادث أو عارض .
المادة الحادية والعشرون :
يجوز لموظفي الهيئة - المكلفين بالتحقيق فنيًّا في الحادث أو العارض - الدخول إلى أي أرض أو مبنى أو مرفق ذي علاقة به ، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك . ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معدة متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادث أو العارض . وإذا تطلب الأمر دخول مسكن فيكون ذلك وفق الإجراءات النظامية.