(558)
الأصل أن ينسب ولد الزنا إلى أمه، ولا يعارض ذلك تسميته باسم؛ لما في ذلك من المصلحة العامة، ولا يؤثر ذلك في أسباب الميراث الشرعي شيئاً.
(559)
صرف النظر في قضايا الانتساب إلى الأفخاذ بين القبائل لا يعتبر ما يصدر فيه حجة لإثبات نسب، ولا نفيه، ويحسن أن يكون صرف النظر في صورة الضبط حفظًا لها من التداول.
(560)
عدم النظر في طلب الحكم بالانتماء لقبيلة إلَّا إذا أتت من المقام السامي؛ لما قد يترتب على سماعها من عواقب غير حميدة، وإذا أصر المدعي على رغبته في سماع الدعوى ، ورأى القاضي البت في ذلك، يقوم بصرف النظر عن الدعوى، ثم يرفع ضبط القضية إلى محكمة التمييز - الاستئناف - إذا لم يقنع طرفا النزاع بذلك، أو أحدهما، بدون إخراج صكوك؛ لئلا يحتج بها أحد الخصوم على الآخر.
(561)
الإحالة إلى المختبرات لإثبات الأبوة التي يراد من إثباتها الزنا، تكلف ينافي مقاصد الشريعة، وإذا اعتبرت الشريعة القيافة في إثبات النسب عند التنازع، فإنها ألغت ذلك في إثبات الحدود، ولم يأمر الله - سبحانه - ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالالتفات إليها، وألحقت الولد بأمه أو بصاحب الفراش كما هو معلوم من النصوص الشرعية.
(562)
الحكم بإثبات انتماء أشخاص إلى قبيلة معروفة لا داعي له، وهو عمل غير صحيح؛ ما لم يكن هناك أملاك، أو مواريث تقسم، أو قضية قسامة تدعو إلى ذلك.
(563)
المصادقة على حكم تضمن أنه إذا لم ينف الزوج نسب الولد على الفور، وسكت مدة طويلة، فإن اللعان يمتنع؛ لأنه يحتاط لإثبات النسب لا لنفيه.
(564)
في دعاوى إثبات النسب يجب أن تنفك الدعوى عما يكذبها، أو يناقض الواقع.
(565)
إثبات نسب أطفال أُنجبوا قبل إتمام عقد الزواج إلى آبائهم، محله النظر القضائي، للحكم في كل قضية حسب ظروفها وملابساتها.
(566)
استقر العمل على أن الدعاوى في النسب لا تسمع إلَّا ما كانت لسببٍ موجب لحقوقٍ يلزم الفصل فيها قضاءً.