الجِنَاياتُ
(580)
متى ثبت تنازل أحد ورثة القتيل عن القصاص إلى الدية المتفق عليها ثم توفي المتنازل، فليس لورثة المتنازل حق رفض التنازل؛ لأنهم ورثوا التنازل ولم يرثوا القصاص، ولا يؤثر في لزوم ذلك أن المبلغ المتنازل إليه لم يدفع قبل وفاته ما دام أن الصلح لم يشتمل على شرط بتحديد وقت معين بتسليم المبلغ وأن ذلك الوقت قد مضى دون تسليمه.
(581)
المصادقة على حكم بصرف النظر عن المطالبة بالقصاص من مجنون؛ لأن المجنون غير مكلف شرعًا.
(582)
يحكم بالقصاص إذا توفرت شروطه، ويؤجل استيفاؤه لحين بلوغ القُصر من الورثة، ومطالبتهم مع بقية الورثة، دون الحاجة إلى محاكمة جديدة.
(583)
ليس للجهات الطبية المشرفة على عملية القصاص تخدير المقتص منه، ولو كان المخدر موضعيِّا؛ لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر التشفي للمجني عليه، فتفوت حكمة القصاص.
(584)
يُشترط للحكم بالقصاص بلوغ القاتل حين جنايته، وثبوت ذلك ببينةٍ، أو إقرار.
(585)
الشارع لم يرتب على الوالد إذا قتل ولده حكم قتل العمد المطلق.
(586)
مطالبة الوارث بالقصاص بعد ثبوت تنازله عنه غير مقبولة شرعًا.
(587)
لا يسوغ شرعًا تعجيل القصاص ما دام في الورثة من لم يبلغ الحلم.
(588)
قبول العفو عن القصاص، ولو كان من امرأة.
(589)
إذا لم يثبت بلوغ الجاني وقت مباشرته القتل، فليس للورثة إلا دية الخطأ؛ لأن عمد الصبي خطأ.
(590)
نقض الحكم بالقصاص لا يمنع صدور حكم آخر بالقصاص، إذا توافرت لدى من ينظر القضية من جديد مبرراتهُ.
(591)
متى ثبت تنازل قتيل قبل موته عن القصاص سقط، وللورثة الدية.
(592)
العفو عن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي السبب، والنسب من الرجال، والنساء، والصغار، والكبار، فمن عفى منهم عن القصاص صح عفوه وسقط القصاص به، ولم يبق لأحد سبيل على القاتل غير الدية.
(593)
القصاص لا يستوفى إلا إذا توافرت شروطه؛ ومنها كون مستحقه مكلفاً؛ لأن غير المكلف ليس أهلاً للاستيفاء، بدليل أنه لا يصح إقراره، ولا تصرفه، ويحبس الجاني حتى يبلغ القاصر، ويعقل المجنون، إلا إن ارتبط بالجريمة إفساد بالأرض، وإخلال بالأمن، أو تكرر منه شيء من الجرائم المسوغة بتعجيل قتله.
(594)
إقرار الصبي واعترافه بأنه أنبت قبل الجناية التي موجبها الإتلاف غير كاف؛ لاحتمال أنه أقر قبل بلوغه، والأصل عدم البلوغ، ولأن إقراره في مثل هذا غير مؤاخذ بما يترتب عليه، فإذا ثبت بلوغه قبل حادث القتل لزم القود، وإلا فالأصل عدمه.
(595)
العبرة بحال الجاني وقت الجناية، لا وقت إنفاذ القصاص، فإذا قتل وهو عاقل، ثم جُنَّ فإنه يقتص منه حال جنونه، ولا يمنع من قتله اختلال عقله؛ لأنه ارتكب الجناية وهو مكلف.
(596)
من شروط القصاص ثبوت التكليف وقت مباشرة الجاني للجريمة.
(597)
اتفاق فصيلة الدم الموجودة على الآلة القاتلة مع فصيلة دم القتيل لا يكفي لأن يكون مستندًا في القضية، ولا يلزم من وجود أثر دم القتيل على الآلة أن يكون القاتل هو صاحبها، لاحتمال أن يكون قد استعملها غيره.
(598)
الشبهة لها أثر في حقن الدم، لا في سقوط المال.
(599)
في قضايا القتل والقضايا الخطيرة يلزم حضور الخبراء للشهادة في مجلس الحكم، ولا يُكتفى بالتقرير المرسل منهم.
(600)
في القضايا الخطيرة لا يكفي في إثبات سن البلوغ تقرير الأطباء، بل يتعين حضورهم، والإدلاء بشهاداتهم، وثبوت عدالتهم، وحذقهم.
(601)
الأصل في غير المكلف أنه معصوم الدم لعدم تكليفه وقت الفعل، ما دام لم تقم بينة شرعية تلغي ذلك الأصل فيبقى قائمًا.
(602)
الأصل عدم التكليف، ما لم تقم بينةٌ يثبت بها التكليف قبل الجناية.
(603)
رجوع الجاني عن اعترافه ببلوغ السن التي يترتب عليها التكليف والإلزام بموجب الاعتراف لا يكفي لاعتبار الجاني بالغاً.
(604)
الاعتماد على الخط والتواقيع في قضية خطيرة يترتب عليها سفك دم في غير محله.
(605)
القتل إذا كان نتيجة نزاع بين القاتل والمقتول، وبدافع العداوة والثائرة والخصومة، لا يعتبر قتل غيلة، ولا يقتل صاحبه حدًّا باتفاق الأئمة، وهو حق لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين.
(606)
من قتل شخصًا لغرض خاص مثل خصومة بينهما، فالحق فيه لأولياء المقتول، ومن قتل شخصًا لغرض عام؛ كمن يقتل لأخذ مال، أو انتهاك عرض، ونحو ذلك، فإن الحق ليس خاصًّا لأولياء الدم.
(607)
من قتل وهو عاقل، ثم جُنَّ ، لم يسقط عنه القصاص سواء ثبت ذلك ببينة أم بإقرار، ويقتص منه.
(608)
القتل العمد إذا لم يكن على صفة الفساد والمحاربة، فإن أمره راجع لورثة القتيل، إن شاؤوا عفوا، وإذا ظهر لولي الأمر مصلحة تقضي بتعزيره، حال اندفاع القتل، كفًّا لشره، وزجرًا لغيره، فله ذلك بما يراه من سجن، أو جلد، أو بهما معًا، وليس له قتله؛ إذ في التعازير الشرعية غنية وبراءة لذمة ولي الأمر.
(609)
القتل الذي يقع بدافع العداوة والثائرة، لا يعتبر قتل غيلة، ولا يقتل صاحبه حدًّا باتفاق الأئمة، حتى ولو وقع بين الزوجين.
(610)
للشبهة أثر في حقن الدماء، لا في إشاطتها.
(611)
تحليف الورثة على نفي العلم بصيالة مورثهم المقتول لا يتوقف على طلب القاتل، بل لا بد من ذلك سواء طلبها، أو لم يطلبها.
(612)
إذا فقدت البينة على الصيالة فينتقل إلى يمين منكر الصيالة.
(613)
لا يحكم بالقتل إلا إذا انتفى ما يدفعه.
(614)
لو ثبت أن المجني عليه هو البادئ بإطلاق النار على الجاني لصار الجاني مدافعًا ومصولاً عليه، وإذا فقدت البينة فينتقل إلى يمين منكر دعوى الصيالة كما دلت عليه الأدلة.
(615)
النفس ليست ملكًا للمدعى عليه، فلا تستباح بالإباحة، ولذلك فإن دعوى الصيالة إذا ثبتت انتفى معها القتل، فلا يتوقف تحليف ورثة الدم على طلب المدعى عليه؛ لعدم ملكية نفسه، وإنما يتوقف تحليف المنكر للدعوى على طلب خصمه إذا كانت الدعوى بمال، وما ألحق به مما يملك الإنسان بذله.
(616)
لكل قضية ملابساتها، والقرائن التي تحف بها؛ لذا فإن لولي الأمر حال امتناع أولياء الدم من إقامة الدعوى بدون سبب مقنع، أو التنازل، أن يكلف الأولياء على جهة الإلزام بإقامة دعواهم على المتهم السجين، فإن رفضوا أفهموا بأنه إذا تم استيفاء الحق العام من السجين بعد ثبوت موجبه فإنه يطلق سراحه، ويؤخذ عليهم التعهد والكفالة بعدم التعرض له.
(617)
يثبت حكم القتل على المتهم بأحد أمور ثلاثة: إقرار صريح بتعمد القتل، أو بينة تشهد به، أو قسامة بعد توفر موجبها وشروطها.
(618)
العصا من آلات القتل شبه العمد.
(619)
الحكم بالقصاص يستدعي اتفاق الورثة على طلب القصاص.
(620)
الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
(621)
الأصل عصمة الدم حتى يثبت ما يبيحه.
(622)
يُلزم أولياء الدم بالمطالبة بالقصاص، فإن امتنعوا ، ولم يتنازلوا، كلفوا بإحضار كُفلاء ترضاهم الجهة حتى لا يكون اعتداء من أولياء الهالك بعد ذلك ، ثم تحال المعاملة للمحكمة للنظر في الحق العام وإثبات نوع القتل.
(623)
إذا عرضت للقاضي شبهة قد يكون لها أثر في درء القصاص، فإن عليه التثبت.
(624)
لا يُعتبر من صور القتل العمد التسبب في وفاة معصوم بسبب سرعة السيارة الزائدة عن الحد المأذون فيه، والرجوع من طريق الذاهب، وقطع الطرق عند إضاءة الضوء المانع، والخروج من الطرق الفرعية إلى الطريق العام دون تثبت من خلو الطريق ونحو ذلك من الأمثلة، دون تعمد القتل، أو قصد الضرب والصدم.
(625)
لا يتم القصاص إلا ببينة يثبت بها تكليف المدعى عليه وقت الجناية؛ لأن الأصل في الصغير عدم البلوغ.
(626)
يجوز أن يتنازل ورثة المقتول عن القصاص، مقابل اشتراط عدم إقامة الجاني في بلد معين داخل المملكة.
(627)
المصادقة على حكم تضمن أنه عند الاختلاف في بلوغ الجاني وقت الجناية، ولا بينة، فالقول قول الجاني مع يمينه، إذا احتمل الصدق؛ لأن الأصل الصغر.
(628)
تسمع يمين ورثة المجني عليه بنفي العلم عن صيالة مورثهم، بعد أن نكلوا عنها، ثم قرروا بذلها.
(629)
إذا نكل أولياء الدم عن أداء اليمين بنفي الصيالة، ثم عادوا، ووافقوا على أدائها في جلسة أخرى قبلت منهم.
(630)
إذا كان ورثة المجني عليه والمدعى عليه جميعهم غير سعوديين، ومن دولة واحدة، وبقي المدعى عليه مدة طويلة في السجن دون حضور أولياء الدم ومطالبتهم بالقصاص، فيُرَحّل المدعى عليه إلى دولته، ليتسنى للورثة إقامة دعواهم لديها.
(631)
يشترط لاستيفاء القصاص بلوغ القاصرين من أولياء الدم وتكليفهم، ولا يكفي البلوغ دون النص على التكليف.
(632)
تنازل أحد الورثة عن القصاص، ولو كان امرأة، مانع من إنفاذ القصاص.
(633)
تمحض العمد العدوان شرط للقتل قصاصًا، ولذلك اعتبرت المدافعة مانعة من القصاص، والمدافع هو من غلب على ظنه أن المجني عليه لا ينكف عنه إلا بقتله، ويؤكد هذا الظن قرائن الأحوال الملابسة.
(634)
مَنْ شملته الإرادة الملكية حال ثبوت القتل العمد بسجنه خمس سنوات، ولم يتقدم ذوو القتيل بالمطالبة، وكان الجاني أجنبيًّا، فتشعر بلاده بالحكم حال تسليمه لها؛ إذ بقاؤه أكثر من المدة المقررة نظامًا غير وارد، وإخلاء سبيله دون التأكد من عفو أولياء الدم غير سائغ.
(635)
إذا لم يتقدم ورثة القتيل بدعواهم، وقد أمضى السجين مدة يُتوقع أنه لا يستحق أكثر منها للحق العام، فإنه يطلق؛ لأن المدعي إذا ترك دعواه تُرك.
(636)
العدوان شرط للمطالبة بالقصاص.
(637)
من تعمد فعلاً قاتلاً وادعى أنه لم يرد القتل لا يقبل منه، كمن خنق إنساناً، أو رماه برصاص.
(638)
إذا تعذر إعطاء الحق صاحبه إلا بالجمع بين القصاص والأرش فيما يتعذر فيه القصاص بالكلية، جاز ذلك، وليس في شرع الله ما يمنعه، بل أصول الشريعة تقتضيه.
(639)
إذا تنازل أولياء الدم عن القاتل اعتقادًا منهم أنه قتل خطأ، ثم ظهر لهم أنه قتل عمد، فإن هذا التنازل لا يمنع المطالبة بالقصاص.
(640)
إذا اشترك عامد ومخطئ في القتل، ولم يتميز فعل أحدهما بالاستقلال، فلذلك أثره في القصاص.
(641)
إذا سجن الجاني المدة المقررة لسجن القاتل، وبُلِّغ ورثة المقتول عدة مرات عن طريق وزارة الخارجية وسفارة بلده لإقامة دعواهم، أو توكيل من ينوب عنهم في إقامة الدعوى ، ولم يحضروا أو يوكلوا، وكان القاتل والمقتول من بلد واحد فيتوجه تسليم القاتل لسفارة بلاده لإنهاء الحق الخاص في بلدهما.
(642)
لا بد أن ينص المدعي بالقصاص في دعواه أن القتل عمد عدوان.
(643)
يقبل تنازل المجني عليه عن الجاني قبل وفاته، ويسقط القصاص.
(644)
إذا اتجهت اليمين على ورثة المقتول بنفي العلم عما دفع به القاتل من سبب القتل سواء كان هتك عرض، أو دفع صائل، فتؤخذ يمين المكلفين من الورثة على نفي علمهم بما دفع به الجاني، مع التنبيه في الصك أن القصار من الورثة يحلفون إذا بلغوا راشدين.
(645)
إذا تميزت الجنايات وعرفت الضربة القاتلة قدمت.
(646)
يتعين درء القتل عن المسلمين ما وجد لذلك مدفع.
(647)
لا بد من النص في تسبيب حكم القتل على أهلية المحكوم عليه، وتكليفه.
(648)
تأجيل القصاص يكون لحين تكليف القصار، لا إلى حصول رشدهم فقط، أو بلوغهم فقط؛ لأنه قد يبلغ القاصر السن غير رشيد، وقد يرشد قبل بلوغه.
(649)
عند اشتراك عامد ومخطئ في القتل، ولم يتميز فعل أحدهما، ولم يستقل بسبب الوفاة، فإن ذلك لا يجوّز استباحة الدم إلا بمبيح لا شك فيه.
(650)
إذا اجتمع إصابة بطلقة مسدس وبعدها طعنة بسكين؛ فإن صح أن إصابة المسدس لا تبقي معها حياة، فإصابة الطعنة بالسكين تستحق التعزير؛ لأنها طعنات في جسم محكوم بموته لا توجب القتل.
(651)
معرفة الطعنة التي لا يمكن بقاء الحياة معها، من اختصاص أهل الخبرة، وهم الأطباء.
(652)
الأصل في القتل القصاص، ما لم يقم دليل شرعي على صرف ذلك.
(653)
دم القتيل لوارثه، إلا إذا ثبت أن القتل من أجل إخفاء جريمة، فحينئذ يختلف الحكم.
(654)
يؤجل القصاص لحين بلوغ وتكليف القاصرين من الورثة، حتى لو خُشِيَ موت القاتل لكبر سنه.
(655)
إذا نكل القاتل عن الجواب في مجلس الحكم، وسبق أن اعترف بالقتل، وصدق اعترافه شرعًا، فينبغي إحضار شهود الإقرار، احتياطًا للدماء.
(656)
يتعين قبل إصدار الحكم بالقتل ونحوه فحص التقرير المخبري، ومعرفة مُصدره، وعدالته، وأهليته.
(657)
يكتفي القضاة بالنص على القتل قصاصًا، دون تحديد كيفيته، إلا في حالة حصول قتل يستدعي المماثلة عند الاقتصاص، ما لم يكن القتل من المدعى عليه حصل بطريقة لا تحل المماثلة فيها، ولا يتولى القتل في القصاص وغيره إلا من يحسنه.
(658)
استعمال آلة القتل دليل القصد؛ إذ القصد محله القلب، وإنما يُعلم بالإفصاح عنه باللسان، أو بدلالةٍ عليه.
(659)
الضرب في مقتل عَمْدٌ.
(660)
المصادقة على حكم بصرف النظر عن دعوى القصاص لعدم ثبوت أن العصا المستخدمة مما يقتل غالبًا.
(661)
العصا الصغيرة إذا كُرر بها الضرب أو وقعت في مقتل قتلت.
(662)
القصد أمر باطني، وقد أقام العلماء الآلة المستعملة في إزهاق الروح دليلاً وشاهدًا على القصد والنية، فمن استعمل آلة أعدت للقتل، عامدًا، اعتبر متعمدًا للقتل.
(663)
إذا كان القتل من اثنين علم الأول منهما، وجب إفهام ورثة الثاني أن القصاص لورثة القتيل الأول، إلا إذا عفوا عنه، وأن لهم الدية، إلا إذا رضوا بقتله، ولا يريدون دية.
(664)
القصد له آثاره في الأحكام، ويعرف بنوع الآلة، أو الاعتراف بالقصد، أو الشهادة على الاعتراف.
(665)
الدماء لا يقدم على إراقتها إلا عند وجود موجب، وانتفاء الشبهة المانعة.
(666)
نكول أولياء الدم عن اليمين المطلوبة، يمنع أن يقتل القاتل؛ لأن نكولهم يرجح وجود الذي أنكروه.
(667)
عند الحكم بقتل الجاني يجب على القضاة التصريح بأهلية المحكوم عليه، وأنه مكلف.
(668)
إذا جنى مجموعة على شخص وجب معرفة جناية كل واحد منهم، وكيف كانت صالحة في إزهاق النفس.
(669)
لا يصح قتل معصوم إلا بموجب لا شك فيه، كما لا يصح إهدار دم معصوم.
(670)
يكون التعريف للمدعين بدم وارثهم، من غير أهل الدعوى المطالبين بالقصاص.
(671)
عند الحكم بثبوت صفة القتل فيجب ذكر مسببات ثبوته.
(672)
الحكم بتأجيل القصاص لحين بلوغ القصار وحده غير كافٍ، فلا بد من النص على التكليف مع البلوغ؛ فإن الإنسان قد يبلغ غير مكلف.
(673)
يلزم إيضاح أعمار القصَّار من ورثة القتيل في صك الحكم كتابة لا رقمًا؛ خشية الالتباس فيما بعد.
(674)
الحكم بالقتل لا بد من قيام موجبه السالم عن القدح والمعارض؛ لأن دفع القتل عن المسلم أمر مطلوب، إذا وجد مسوغه.
(675)
المصادقة على حكم بإثبات أن القتل شبه عمد في رجل أقر بإطلاق النار على آخر، خوفاً من أن يقتله، بعد أن سل جنبيته عليه؛ لأن القتل لم يُعلم إلَّا من القاتل، وقد قرن اعترافه بعدم قصد القتل، وأنه أطلق النار فوق رأس القتيل وهو مدبر هارب، وليس بينهما عداوة قبل ذلك.
(676)
إذا قتل الجاني رجلاً، وادعى أنه وجده مع امرأته، فأنكر وليُّه، فالقول قول ولي الدم.
(677)
عدم النظر في الحق الخاص، والحكم بالقتل تعزيرًا في غير محله؛ لأن الحق الخاص في القتل هو المقدم، ويبقى التعزير على السكر واللواط الذي رجع عنه، فهذا جرم عقوبته بعد انتهاء الحق الخاص.
(678)
يقدم الحكم في الحق الخاص على التعزير.
(679)
القاضي إذا علم بينةً تدفع القصاص لم يجز له شرعًا الحكم بالقصاص، حتى يسمع تلك البينة.
(680)
القصاص حق لجميع الورثة، ولا مانع من أخذ تنازل زوجة القتيل ولو كانت أخت القاتل، ما لم يكن هناك احتمال قوي بحدوث فتنة في أخذ التنازل، فلا مانع من التريث.
(681)
لا ينفذ القصاص إلا بطلب مكلف، منحصر فيه استحقاق الدم.
(682)
يتعين على القضاة العرض على أولياء الدم العفو عن القصاص لوجه الله تعالى، أو على شيء من المال، وأن يوضحوا لهم ما في ذلك من الأجر العظيم.
(683)
على ورثة القتيل التصريح بطلبهم القصاص، أو الدية، أو أنهم يريدون العفو، وطلب تنفيذ الحكم بالقتل تعزيرًا دون تصريح بطلب القصاص نصًّا لا يكفي؛ لأنه قد يوجد ظرف يقضي بتخفيف التعزير عن المدعى عليه فيفوت بذلك مقصد وارث الدم، فينبغي أن يفهم الوارث بأن عليه أن يحدد طلبه.
(684)
الحق الخاص مقدم على الحق العام؛ فالقتل قصاصًا مقدم على القتل تعزيزاً للحق العام.
(685)
أَيمان الورثة على عدم علمهم بصيالة مورثهم على المدعى عليه، لا بد منها سواء طلبها المدعى عليه، أم لم يطلبها؛ لأنها ليست مجرد حق له إن طلبها بذلت، وإن لم يطلبها لم تبذل، بل هي جزء من مقومات سلامة توجه القصاص.
(686)
إذا مات المحكوم عليه بالقتل قبل التنفيذ، فتكون مطالبة ورثة المقتول بالدية في مواجهة ورثة القاتل في محل إقامتهم، مما خلفه من تركة.