الديات
1036
لا يذهب دم المعصوم هدرًا إذا جهل قاتله ، ويتحمل الدية بيت المال.
1037
المصادقة على حكم بأن تكون دية الخطأ على الرجال البالغين الأغنياء من العاقلة الأدنين.
1038
يتحمل بيت المال دية المجهول قاتله.
1039
المصادقة على حكم بأن الأصل في الدية هو الإبل.
1040
المصادقة على حكم بأن الموظف إذا اجتهد فأخطأ فإن خطأه مضمون في بيت المال، ومنه إذا أطلق الموظف متهمًا بالقتل قبل الحكم ببراءته شرعًا.
1041
بيت المال فرع عن العاقلة في تحمل الدية؛ وبما أن العاقلة لا تتحمل دية العمد، فإنه لا يُلزم بيت المال شرعًا بدفع الدية.
1042
إذا توجهت الدية على عاقلة القاتل غير السعودي، فتؤخذ من عاقلته في بلده، فإن تعذر ذلك فتؤخذ من عاقلته داخل المملكة إن وجدت، وإن لم يوجد فيستحسن أن تدفع الدية من بيت المال.
1043
من جُهل قاتله، فلورثته مطالبة بيت المال بديته.
1044
الاتفاق القبلي بين كبار القبيلة على أن تتحمل القبيلة ما يجب على أحد أفراد الأفخاذ من الدية، غير ملزم؛ لما يشتمل عليه من الجهالة، ولأن أفراد الأفخاذ غير محصورين في الغالب، ولأن الدية إنما تجب على العصبة الأقرب فالأقرب.
1045
إذا كان ثبوت القتل تم عن طريق الاعتراف، فيكون في مال القاتل دون عاقلته.
1046
يتحمل بيت المال ما أعسرت عنه العاقلة، أو كانت الجناية من مسلم لا عاقلة له، ولا مال.
1047
لا يتحمل بيت المال دية من صدم جملاً ليلاً، لا يُعلم مالكه، إذا كان السائق مُفرطاً.
1048
الأصل براءة بيت المال من التحمل، إلا بدليل لا مجال لرده.
1049
بيت المال لا يصح إلزامه إلَّا بما هو واجبٌ شرعًا لحق ثابت، حتى وإن وافقت الجهة الحكومية المدعى عليها.
1050
الأصل ضمان الأنفس، ولزوم ما يترتب على إزهاقها، وتقرير المرور يؤخذ به إذا وافق الواقع.
1051
الطرق ليست ملكاً لمن يسير عليها، ولم يؤذن فيها بالسير بسرعة عالية، وعلى كل سائق أن يكون سيره قابلاً لإيقاف سيارته في الوقت المناسب عند الاقتضاء، وبالتالي فلا عذر لصاحب السيارة إذا تجاوز السرعة المحددة نظامًا، وعليه أن يتحمل نتيجة سرعته.
1052
إذا جاز تقدير المرور في تلفيات السيارات واعتبر، فإنه لا يجوز أن يعتمد عليه وحده في الأنفس، وما يحكم به من ديات، إلا بعد ثبوت المسوغ؛ لأنه إذا ثبت تعدي السائق، ومات المجني عليه تحمل الجاني ما يترتب على ذلك.
1053
لا ينحصر ثبوت الجناية في حوادث السيارات بالاعتراف فقط.
1054
بيت مال المسلمين لا يتحمل إلا دية النفس.
1055
إذا كان ورثة القتيل المسلم كفارًا وقت قتله، فإن المدعي العام يقيم الدعوى على المدعى عليه بالمطالبة بما يحقق المصلحة، ويبرئ ذمة ولي الأمر.
1056
المصادقة على حكم بأنه لا ضمان على بيت المال في دية المتوفى الذي صدم جملآً ليس عليه يد صاحبه.
1057
لا تقام الدعوى على بيت المال بدفع دية الخطأ إلا بعد التأكد من إعسار العاقلة، والتحري عن ذلك بواسطة الجهات المختصة.