القسامة
1073
العداوة التي تعتبر لوثاً ويثبت بموجبها القسامة هي العداوة الظاهرة؛ كنحو ما كان بين الأنصار واليهود، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً بثأر، وما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشُّرَط واللصوص، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن قتله به.
1074
المخاصمات، والمطالبات المالية والعقارية، لا تعتبر لوثاً موجباً للقسامة.
1075
إذا كان في الورثة من الذكور بالغ وقاصر، أو حاضر وغائب، أو مجنون، لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصغير، ويحضر الغائب، ويفيق المجنون.
1076
إذا حكم بالقسامة وكان في أولياء الدم قاصر أو غائب لم تستوف القسامة حتى يقدم الغائب ويبلغ الصغير، ويحلف كل واحد منهم على تعمد القاتل قتل مورثهم، فإذا حلف جميع الذكور البالغِين، واتفق الورثة على طلب إنفاذ القصاص اقتص منه.
1077
الحكم بالقسامة إنما يتم بمواجهة من له حق طلبها وقت الحكم.
1078
إذا توجهت أيمان القسامة على أولياء الدم وامتنع أحدهم عن اليمين، عُدَّ نكولاً ولم يثبت القتل، ولا يقوم أحدهم مقامه في الحلف.