الحُدُود
1114
درء الحد عن المتهم لشبهة تقتضيه، لا يلزم منه سقوط التعزير عنه.
1115
التداخل بين العقوبات لا يكون إلَّا إذا كانت الجرائم من جنس واحد؛ كالسرقات المتعددة، أو السُّكر المتعدد، أما إذا كانت الجرائم من أنواع مختلفة فإن العقوبات لا تتداخل، فإذا زنى غير المحصن، ثم شرب المُسكر، فإنه يعاقب بالجلد مائة جلدة وثمانين جلدة حد السُّكر ، ولا تدخل الثمانون في المائة.
1116
يشرع التعريض بالرجوع للمتهم بما يوجب حد السرقة، وإذا أمكن إلحاق الخطير من أصحاب السوابق بالمحاربين فلهم عقوبة تخصهم، وإذا لم يمكن فيعزرون بما يتلاءم مع جرمهم.
1117
إذا عدلت المحكمة عن توصيف جرمي إلى أشد منه، مستلزم لمزيد عقوبة، فتنبه المدعى عليه إلى الوصف الجديد، وتسمع دفاعه.
1118
إذا حكم بإقامة الحد بناء على اعتراف ثم ُ جُنَّ المحكوم عليه، فإنه لا يقام عليه الحد حال جنونه؛ لأنه لا يتمكن من بيان رجوعه من عدمه بخلاف القصاص.