حَدُّ الغِيلَةِ
1192
لم يرد نصٌ بأن كل من قتل شخصًا وهو نائم أنه يقتل حدَّا.
1193
قتل الغيلة الذي يوجب القتل حدَّا هو أن يقتل القاتل شخصًا سرَّا لأجل ماله، أو عرضه، أو خشية أن يفشى سره ونحو ذلك، من غير عداوة سابقة بينهما تحمل المقتول على الاحتراز منه، وأخذ الحيطة، فالحق في هذا القتل والخطر منه ليس موجهًا لشخص معين، وليس خاصَّا بأولياء الدم؛ لأن ضرره عام ويخشاه كل فرد.
1194
القتل من أجل العداوة والخصام لا يعد قتل غيلة، ولا يقتل صاحبه حدَّا.
1195
القتل من أجل العداوة والخصام لا يعد قتل غيلة.
1196
قتل الغيلة موجب للقتل حدَّا دون طلب، وليس الأمر فيه بالخيار في الجزاءات المنصوص عليها في آية الحرابة، وليس الحكم فيها بمجرد الإثبات، بل بإصدار الحكم بالجزاء الذي هو الحد.
1197
الغيلة إنما تكون للحصول على مال، أو اعتداء على عرض ونحو ذلك، بخلاف ما كان لخصام وعداء.
1198
المصادقة على قتل شخص حدَّا؛ لأنه قتل آخر بعد استدراجه بالخديعة والمكر، مع توفر العزيمة على القتل.
1199
قتل المرأة من قبل زوجها عمدًا عدواناً على وجه تأمن من غائلة القاتل، كمن قتلها في فراش نومها وهي آمنة، يعتبر قتل غيلة، فيقتل حدَّا؛ لأن قتل الغيلة ما كان على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كما هو منصوص كلام أهل العلم.
1200
أمر الغيلة إنما يصار إليه إذا كان ظاهر الحال يدل على أن القتل وقع لإخفاء أمر هام، أو أخذ مال ونحوه، ولم يدفع هذا الظاهر واقع معتبر، ولأن الأصل أن الحق لورثة الدم بنص الكتاب والسنة.