حَدُّ الزِّنَا
1219
ليس هناك ما يمنع شرعًا من انتقال المُغَّرب من مكانه الذي غُرِّب إليه إلى مكان أبعد منه، وإذا رأت الجهة المختصة إبقاء المُغَّرب في مكان معين، تتحقق فيه المصلحة، ولا يلحقه ضرر من البقاء فيه، فلا مانع من ذلك شرعًا.
1220
ليس هناك ما يوجب شرعًا استمرار المُغَّرب في المكان الذي غُرِّب إليه؛ إذ المقصود من الإبعاد مبارحة مكان الجريمة.
1221
لا يقام الحد سواء كان رجمًا أو غيره على حبلى، ولو من زنا حتى تضع، فإن كان رجمًا لم ترجم حتى تسقيه اللبأ، ثم إن كان له من ترضعه، أو تكفل أحد بإرضاعه رجمت، وإلا تركت حتى تفطمه.
1222
عقوبة اللواط أغلظ من الزنا، وعقوبته القتل على كل حال، محصنًا أو غير محصن.
1223
لا يشترط الإسلام لإقامة حد الزنا.
1224
ليس من شرط صحة الحكم بالرجم، أو أي حد من الحدود، النص في الحكم على أنه ما لم يرجع عن اعترافه، ومتى رجع عن اعترافه دُرئَ عنه الحد.