حَدُّ السّرِقَة
1247
لا يشترط لإقامة حد السرقة مطالبة الحق الخاص بماله، ولا إقامة الدعوى منه.
1248
لابد أن ينص في حكم حد السرقة على اليد التي تقطع.
1249
لكل نوع من المال حرز يخصه.
1250
المصادقة على حكم بإقامة حد السرقة على جانٍ، مع خلوَّ لائحة الادعاء من المطالبة بإقامة حد السرقة؛ لأن الحكم بالحد لا يشترط له التصريح بالمطالبة به من المدعى العام، ولا ينبغي نقض الحكم من أجل ذلك .
1251
المصادقة على إقامة حد السرقة على جانٍ؛ وذلك بقطع يده اليمنى من مفصل الكف وحسمها ما لم يرجع عن إقراره.
1252
إذا كانت أبواب الدار مفتوحة، وفيها خزائن مغلقة، فالخزائن حرز لما فيها من أموال، ومن باب أولى إذا كانت الأبواب مغلقة.
1253
المصادقة على حكم تضمن أنه إذا تعلق بجريمة الغيلة سلب مال، فيتعين قبل إنقاذ القتل إجراء خصومة لدى قاضٍ فردٍ فرديين المحكوم عليه وورثة القتيل، فيما سلبه المحكوم عليه من القتيل، وتنهي بالوجه الشرعي.
1254
المصادقة على حكم بقطع يد سارق ما لم يرجع عن اعترافه، وتنازل صاحب الحق بعد بلوغ موجب الحد السلطان، لا يكفي لدرء الحد عنه.
1255
المصادقة على الحكم بقطع يد سارق لإقراره مرة واحدة، واعتبار حكم الحاكم رافعاً للخلاف بوجوب تكرار الإقرار بالسرقة .