حَدُّ الحرابَةِ
1281
أصح أقوال أهل العلم أن الحرابة تكون في الصحراء والعمران، بل نص بعض العلماء على أن ضرر المحاربين في المصر أعظم من الصحراء فكانوا بالحد أولى؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ....﴾ الآية [المائدة: 33]، ولم يرد في تخصيص الحرابة بالصحراء نص عن الله – عز وجل – أو عن رسول صلى الله عليه وسلم ، فقول من قال: إنها تكون في الصحراء والعمران هو الذي يتفق مع الأدلة الشرعية، وفيه من المصالح العظيمة وحصول الأمن على الأنفس والأموال والحرمات مالله به عليم.
1282
المصادقة على حكم بإقامة حد الحرابة على جناة ٍ قاموا عند أحد الأسواق بضرب شخصين بحديدة على رأسيهما، وأخذ المال الذي معهما بتخطيط مسبق، وذلك بضرب أعناقهم بالسيف حداً.
1283
الحرابة والسطو إنما يتحقق بالمغالبة والإزعاج، لا بالتسلل والاختفاء.
1284
حد الحرابة كغيره من الحدود؛ فمن ثبت عليه بموجبه باعتراف فقط ثم رجع عنه قُبل رجوعه، ولافرق بينه وبين حد السرقة والزنا في ذلك، والحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع، والرجوع عن الاعتراف مؤثر.
1285
القتل الذي باعثه العداوة، أو الخصام لايُعد حرابة، ولا يدخل في آية المحاربة، وذلك باتفاق العلماء، كما نقله ابن تميمة- رحمة الله – فلا حرابة إلا بقصد انتهاك عرض، أو سلب مال، أو قطع طريق.
1286
انتحال شخصية رجال الأمن، واعتراض الناس في طريق المسافرين، وأخذ ما بحوزتهم بالقوة، من جرائم الحرابة؛ لما فيها من زعزعة للأمن وترويع للآمنين واعتداء عليهم.
1287
لا يتصور توفر محاربة من شخص لا سلاح معه في داخل البلد.
1288
الحرابة تعتمد على المغالبة، وإذا فُقدت فلا حرابة.
1289
ليس للقاضي تقرير العقوبة في حد الحرابة، وإنما بعد إثباته لحد الحرابة يقترح ما يراه.
1290
المصادقة على حكم بدرء حد الحرابة لرجوعه عن اعترافه الذي فيه فعل فاحشة اللواط بالإكراه، والحكم بقتله تعزيراً لتكرار الفساد منه، وعدم ارتداعه بما أوقع عليه من جزاء.
1291
الرجوع عن الاعتراف إذا أثر في الحق العام فإنه لا يؤثر في الحق الخاص، مالاً كان أو جراحة.
1292
يدخل في عموم عقوبة حد الحرابة المسلم والكافر؛ لأن العقوبة المنصوص عليها في حد الحرابة ليست لأجل الكفر، وإنما لأجل أمر غير الكفر، فيستوي في ذلك المسلم والكافر، وهو جزاء محصور لصنف محصور، لأجل عمل قام به، والعمل بالدليل الصحيح متعين ما لم يرد ما يخصصه.
1293
إسلام الكافر الذي ارتكب موجب حد الحرابة لا يجيز إسقاط الحد عنه؛ لعدم ورود ما يخصصه من عموم الأدلة، ولعدم وجاهة التفريق في ذلك بين المسلم الكافر؛ إذا ينبغي أن يكون المسلم أسعد بالعفو لو استحقه.
1294
التفريق بين المسلم والكافر في عقوبة الحرابة، تفريق لايقوم على دليل، فالأدلة العامة لا يصح أن تخصص الدليل الخاص، وإنما الدليل الخاص هو الذي يخصص العموم.
1295
المصادقة على حكم بثبوت بدرء الحرابة عن رجل أمن أقر بفعله اللواط وهو يرتدي الزي العكسري بالقوة، وصدق اعترافه بذلك شرعاً، ثم رجع عنه، والحكم عليه بالقتل تعزيراً؛ لخطورة جريمته، خاصةً وهو ممن يراد منه مكافحة الإجرام.