حُكم المرتَّدَّ
1330
المقتول حداً لردته عن دين الإسلام؛ لا يورث، وماله فَئْ لبيت مال المسلمين.
1331
المصادقة على حكم بقتل المدعى عليه حداً؛ لأنه قذف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والقذف أشد السب، وأن جماهير أهل العلم ذكروا أن مَنْ سبَّ الله تعالی ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتل، ولا تقبل توبته.
1332
عقد الرجل النكاح على رجل مثله لا يجعلها مجرد جريمة لواط فقط؛ لأن لازم العقد استحلال هذه الجريمة، وإعطاؤها حكم الزواج الشرعي، والمتوجه بحق من فعل ذلك القتل أو الرجم حداً، بعد ثبوت أهلية المحكوم عليه.