التعزير
1348
في حال ثبوت عدم موجب الحد؛ فإن للقاضي تعزير المدعى عليه، بقدر ما يظهر له من القرائن، تعزيراً مناسباً على قدر الجريمة، وقوة التهمة.
1349
للقاضي التعزير بالقتل لمن كثرت جرائمه، ولم يرتدع بالعقوبة، وخُشي على المجتمع منه، ولم يندفع شره إلا بالقتل؛ إذ هو كالصائل.
1350
التستر على الجريمة والمجرمين معصية توجب تعزیر مقترفها، وقد درجت المحاكم على ترتيب العقوبة على كل جريمة أو مجرم حسب ما تقتضيه مرتبة الجريمة.
1351
أخذ التعهد بعدم العودة لفعل، لا يكون إلا لفعل ما لا يجوز فعله.
1352
العجز عن الإثبات لا يعد كذباً، فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يظهر كذبه.
1353
الا يعزر المدعي بحجة إتعابه للمدعى عليه لمجرد دعواه، إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوی کیدية.
1354
يسوغ الاعتماد على شواهد الحال، والأمارات الظاهرة، في معاقبة أهل التهم ممن اشتهروا بالفساد.
1355
درء الحد عن المتهم لشبهة تقتضيه، لا يلزم منه سقوط التعزير عنه.
1356
لا يحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه إذا كانت القرائن توجه الشبهة نحوه، وانضم معها فساد مسلکه.
1357
العقوبات التعزيرية التي يجوز لولي الأمر إيقاعها على الجناة، يجب ألَّا يترتب عليها ضرر عظيم، أو فساد أشد، وألَّا يكون في العقوبات إهانة لكرامة المسلم زیادة عما شرعه الله، فإن العقوبات تهذيب للمجتمع، وحماية للمصالح الإسلامية العامة.
1358
التعزير يفارق الحد، فيجوز لولي الأمر العفو عنه إذا لم يكن التعزير لحقَّ آدمي، فإن كان لحق آدمي وطلبه لزمه إجابته .
1359
التعزير يرجع تقديره لنظر القاضي واجتهاده، على ضوء ما يفهمه من قواعد الشريعة وأصولها، فإذا اجتهد وحكم بعقوبة مقاربة، ولم تكن مخالفة لمقاصد الشرع وأصوله، ولم تكن قليلة لا تصلح للردع والزجر، فإنه ليس لأحد رد حكمه هذا، ولا الاعتراض عليه، وإن رأى قلته في نظره؛ لأن التعزير ليس فيه حد معين لا ينقص عنه.
1360
إحالة من يرى القاضي تعزيرهم، لإخفائهم ما يكون مؤثراً على الحكم في قضايا الطلاق، راجع لتقدير القاضي بعد نظره في الملابسات، ولا يتوقف ذلك على الرفع لمرجعه.
1361
ضرورة العناية بالسجناء، وإشغالهم حال الحكم بسجنهم بأعمال لا تدع لهم فرصة الاجتماع، والتذاكر بجرائمهم، أو التعلم لأنواع من الجرائم التي لم يكونوا على دراية بها، ومنعهم من مخالطة من تأصل الإجرام فيه، فإذا أُشغلوا بأعمال متعبة، وطال وقتها، فإنه يرجی صلاحهم واستقامتهم.
1362
يشترط للحكم بالسجن حتى الموت لممسك المجني عليه حتى تم قتله، أن يثبت ببينة أو إقرار أنه كان عالماً بأن القاتل سوف يقتل المجني عليه قبل إمساكه.
1363
عند التردد بين جرمین؛ أحدهما أخف من الآخر، فإن العدل ألَّا يعاقب بالأغلظ مع احتمال وقوع الأخف.
1364
في التعزيرات الشرعية غُنية وعلاج نافع إذا اندفع موجب الحدود، وغلب على ظن القاضي قوة التهمة.
1365
العقوبات التعزيرية إنما تقرر باجتهاد الحكام، ولا ينقض من الأحكام فيها إلا ما خالف نصوص الشريعة ومقاصدها.
1366
الأصل أن الإنسان مسؤول عما تحت يده، إلا إذا وجد الاحتمال، ولو كان ضعيفاً، فلا يسوغ إيقاع العقوبة القاسية، ما لم تتضافر قرائن قوية تدفع الاحتمال أو تسقطه، ومع ذلك فلا ينبغي إعفاؤه من الجزاء حسب ما تقتضيه المصلحة.
1367
في قضايا القصاص لا يجوز قتل مسلم بكافر، ولكن ذلك لا يمنع من تغليظ العقوبة بمضاعفة الجلد، وإطالة السجن متی ما رأي ولي الأمر أن مصلحة الأمة تقضي بذلك، ردعاً لمن ارتكب جريمة القتل، وزجراً لغيره عن الاندفاع في القتل، وفي تعازير الشريعة وعقوباتها بما دون القتل ما يردع المجرم، ويزجر عن الإجرام.
1368
الرجوع عن الاعتراف إنما يسقط عقوبة الحد دون التعزير، ورجوع المتهم عن اعترافه المصدق لا يسوغ معه الحكم ببراءته.
1369
التعزير لا يتقدر لكن ما هو مقدر لا يبلغه.
1370
لا نعلم قائلاً بجواز التعزير بقطع الأطراف.
1371
من اندرأ عنه الحد يمكن معاقبته بالتعزير بما دون الحد.
1372
الاجتهاد في العقوبات التعزيرية إذا كان غير متناسبِ مع الأعمال الإجرامية، ولا يحقق الغاية التي شرعت لأجلها العقوبات الشرعية فيتعين إعادة النظر فيه.
1373
الشريعة المُحكَمة لا تهبط بالعقوبة من أعلى درجاتها إلى حدَّ متدنَّ لمجرد رجوع المقر عن إقراره، وليس معنى أن الرجوع شبهة يدرأ بها الحد تخفيف العقوبة بما لا يزجر مجرماً، ولا يردع مفسدا..
1374
المصادقة على حكم بقتل مدعى عليه في جريمة لواط مالم يرجع عن اعترافه.
1375
من فحش عمله في القتل، أو كان القتل عملاً بشعاً، ينبغي ألا يكتفي بالمدة المقررة في الإرادة الملكية في تعزيره عند اندفاع القصاص.
1376
مشروعية التعزير بالمال لمن أكل أموال الآخرين عن طريق الكسب الحرام، معاملة له بنقيض قصده.
1377
الحكم بالتعزير بالرجم لم تعرف له واقعة في أي عهد مضى عند السلف فالإقدام عليه يحتاج لدليل صريح.
1378
يتعين تعزير من كذب، ولبَّس بإخفاء أحد الورثة، وكذا من ساعده على إخراج صك الورثة من الشهود.
1379
من ارتكب جرماً ثم عاد إليه فيعتبر من أهل السوابق، ويعاقب بأكثر مما يعاقب به من کان جرمه لا سوابق له.