0 تصويتات
6.6k مشاهدات
في تصنيف المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا بواسطة (9.8k نقاط)
مغلق بواسطة



التعزير
1348
في حال ثبوت عدم موجب الحد؛ فإن للقاضي تعزير المدعى عليه، بقدر ما يظهر له من القرائن، تعزيراً مناسباً على قدر الجريمة، وقوة التهمة.

1349
للقاضي التعزير بالقتل لمن كثرت جرائمه، ولم يرتدع بالعقوبة، وخُشي على المجتمع منه، ولم يندفع شره إلا بالقتل؛ إذ هو كالصائل.

1350
التستر على الجريمة والمجرمين معصية توجب تعزیر مقترفها، وقد درجت المحاكم على ترتيب العقوبة على كل جريمة أو مجرم حسب ما تقتضيه مرتبة الجريمة.

1351
أخذ التعهد بعدم العودة لفعل، لا يكون إلا لفعل ما لا يجوز فعله.

1352
العجز عن الإثبات لا يعد كذباً، فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يظهر كذبه.

1353
الا يعزر المدعي بحجة إتعابه للمدعى عليه لمجرد دعواه، إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوی کیدية.

1354
يسوغ الاعتماد على شواهد الحال، والأمارات الظاهرة، في معاقبة أهل التهم ممن اشتهروا بالفساد.

1355
درء الحد عن المتهم لشبهة تقتضيه، لا يلزم منه سقوط التعزير عنه.

1356
لا يحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه إذا كانت القرائن توجه الشبهة نحوه، وانضم معها فساد مسلکه.

1357
العقوبات التعزيرية التي يجوز لولي الأمر إيقاعها على الجناة، يجب ألَّا يترتب عليها ضرر عظيم، أو فساد أشد، وألَّا يكون في العقوبات إهانة لكرامة المسلم زیادة عما شرعه الله، فإن العقوبات تهذيب للمجتمع، وحماية للمصالح الإسلامية العامة.

1358
التعزير يفارق الحد، فيجوز لولي الأمر العفو عنه إذا لم يكن التعزير لحقَّ آدمي، فإن كان لحق آدمي وطلبه لزمه إجابته .

1359
التعزير يرجع تقديره لنظر القاضي واجتهاده، على ضوء ما يفهمه من قواعد الشريعة وأصولها، فإذا اجتهد وحكم بعقوبة مقاربة، ولم تكن مخالفة لمقاصد الشرع وأصوله، ولم تكن قليلة لا تصلح للردع والزجر، فإنه ليس لأحد رد حكمه هذا، ولا الاعتراض عليه، وإن رأى قلته في نظره؛ لأن التعزير ليس فيه حد معين لا ينقص عنه.

1360
إحالة من يرى القاضي تعزيرهم، لإخفائهم ما يكون مؤثراً على الحكم في قضايا الطلاق، راجع لتقدير القاضي بعد نظره في الملابسات، ولا يتوقف ذلك على الرفع لمرجعه.

1361
ضرورة العناية بالسجناء، وإشغالهم حال الحكم بسجنهم بأعمال لا تدع لهم فرصة الاجتماع، والتذاكر بجرائمهم، أو التعلم لأنواع من الجرائم التي لم يكونوا على دراية بها، ومنعهم من مخالطة من تأصل الإجرام فيه، فإذا أُشغلوا بأعمال متعبة، وطال وقتها، فإنه يرجی صلاحهم واستقامتهم.

1362
يشترط للحكم بالسجن حتى الموت لممسك المجني عليه حتى تم قتله، أن يثبت ببينة أو إقرار أنه كان عالماً بأن القاتل سوف يقتل المجني عليه قبل إمساكه.

1363
عند التردد بين جرمین؛ أحدهما أخف من الآخر، فإن العدل ألَّا يعاقب بالأغلظ مع احتمال وقوع الأخف.

1364
في التعزيرات الشرعية غُنية وعلاج نافع إذا اندفع موجب الحدود، وغلب على ظن القاضي قوة التهمة.

1365
العقوبات التعزيرية إنما تقرر باجتهاد الحكام، ولا ينقض من الأحكام فيها إلا ما خالف نصوص الشريعة ومقاصدها.

1366
الأصل أن الإنسان مسؤول عما تحت يده، إلا إذا وجد الاحتمال، ولو كان ضعيفاً، فلا يسوغ إيقاع العقوبة القاسية، ما لم تتضافر قرائن قوية تدفع الاحتمال أو تسقطه، ومع ذلك فلا ينبغي إعفاؤه من الجزاء حسب ما تقتضيه المصلحة.

1367
في قضايا القصاص لا يجوز قتل مسلم بكافر، ولكن ذلك لا يمنع من تغليظ العقوبة بمضاعفة الجلد، وإطالة السجن متی ما رأي ولي الأمر أن مصلحة الأمة تقضي بذلك، ردعاً لمن ارتكب جريمة القتل، وزجراً لغيره عن الاندفاع في القتل، وفي تعازير الشريعة وعقوباتها بما دون القتل ما يردع المجرم، ويزجر عن الإجرام.

1368
الرجوع عن الاعتراف إنما يسقط عقوبة الحد دون التعزير، ورجوع المتهم عن اعترافه المصدق لا يسوغ معه الحكم ببراءته.

1369
التعزير لا يتقدر لكن ما هو مقدر لا يبلغه.

1370
لا نعلم قائلاً بجواز التعزير بقطع الأطراف.

1371
من اندرأ عنه الحد يمكن معاقبته بالتعزير بما دون الحد.

1372
الاجتهاد في العقوبات التعزيرية إذا كان غير متناسبِ مع الأعمال الإجرامية، ولا يحقق الغاية التي شرعت لأجلها العقوبات الشرعية فيتعين إعادة النظر فيه.

1373
الشريعة المُحكَمة لا تهبط بالعقوبة من أعلى درجاتها إلى حدَّ متدنَّ لمجرد رجوع المقر عن إقراره، وليس معنى أن الرجوع شبهة يدرأ بها الحد تخفيف العقوبة بما لا يزجر مجرماً، ولا يردع مفسدا..

1374
المصادقة على حكم بقتل مدعى عليه في جريمة لواط مالم يرجع عن اعترافه.

1375
من فحش عمله في القتل، أو كان القتل عملاً بشعاً، ينبغي ألا يكتفي بالمدة المقررة في الإرادة الملكية في تعزيره عند اندفاع القصاص.

1376
مشروعية التعزير بالمال لمن أكل أموال الآخرين عن طريق الكسب الحرام، معاملة له بنقيض قصده.

1377
الحكم بالتعزير بالرجم لم تعرف له واقعة في أي عهد مضى عند السلف فالإقدام عليه يحتاج لدليل صريح.

1378
يتعين تعزير من كذب، ولبَّس بإخفاء أحد الورثة، وكذا من ساعده على إخراج صك الورثة من الشهود.

1379
من ارتكب جرماً ثم عاد إليه فيعتبر من أهل السوابق، ويعاقب بأكثر مما يعاقب به من کان جرمه لا سوابق له.

تم إغلاقه بملاحظة: سبام

3 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)


1380
لا يصار للقتل تعزيراً إلا إذا عظم خطر الجريمة، ولم يردع ما دونه.

1381
من أراد التخريب ولم ينفذ ذلك، وانحسر شره، وزالت دواعي إنزال عقاب شديد في حقه، يُعاقب بما دون القتل.

1382
المصادقة على حكم بقتل رجل اعترف بفعل فاحشة اللواط بأطفال، وكرَّر الفاحشة مراراً.

1383
إذا رجع المتهم عن اعترافه بالخطف مع اللواط، وتصوير المجني عليه، فيتعين عقاب مؤلم بسجن طويل وجلد موجع؛ لتصان الحرمات ويحفظ الأمن.

1384
التعزير إذا كان موجبه الخطأ في العمل مع س لامة المعتقد، يكون له تقديره الخاص الذي لا يصل إلى مستوى عقوبة من كان عملهم يستهدف كيان الأمة، واغتيالات بعض أفرادها، وتكفيرهم بخصوص أو عموم.

1385
التدرب على السلاح لغرض الاغتيالات، وجلب الأسلحة لهذا الغرض، أو العلم بذلك، ولو لم يعترف من علم بأنه ينوي القيام بهذه الأعمال، يُعد من الجرائم الخطيرة التي تستدعي عقوبات رادعة.

1386
القتل لا يصار إليه إلَّا بدليل يبيح الدم سالمِ من الاعتراض والرد، ولا يصار إلى التعزير بالقتل إلَّا عندما يتحقق موجبه، وينتفي المعارض.

1387
التعازير ترتفع وتنخفض حسب الحاجة إلى الزجر والردع، حتى إن من لم يرتدع عن شرب المسكر رغم إقامة الحد عليه، يسوغ قتله شرعاً إذا لم يردعه الجلد المتكرر.

1388
من تکرر جرمه، ولم يردعه ما أوقع عليه من جزاء، ناسب أن يُزاد عليه من العقاب ما يردعه، ويزجر غيره.

1389
الأصل عدم توجه الحكم الأشد مع إمكان الأخذ بالأسهل، ما لم تقض المصلحة العامة للأمة بما يقتضي الشدة حسب مقتضيات الأحوال.

1390
عقوبة القتل تعزيراً تشبه دفع الصائل، فإذا أمكن دفعه بغير القتل وترجح ذلك لم يجز قتله.

1391
العقوبات التعزيرية ترتفع وتنخفض تبعاً لتحقيق المصالح، ودرء المفاسد.

1392
العقوبات الشرعية إنما شُرعت لمصالح البشر وإصلاحهم، وكف الأذى منهم وعنهم، وتحقيق الأمن لهم، وهي ترتفع وتنخفض تبعاً لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتقرير العقاب التعزيري يتبع قدر الجريمة، ومدى أثرها في الأمة.

1393
القتل تعزيراً شأنه عظيم لا يصار إليه إلَّا بمسوغ، كأن تكثر جرائم المدعى عليه، ويثبت عليه موجب العقوبة بإقرار يستمر عليه، أو تقوم بینات، أو قرائن قوية تؤكد صحة الإقرار، وبطلان التراجع، أو يستفيض خبر الجريمة، ويعظم خوف الناس منها وأمثال ذلك، ولا يكفي للزجر غيره.

1394
لا مانع من التنويه بعدم شمول المحكوم عليه بالعفو، إذا ظهرت المصلحة في ذلك.

1395
إذا كانت الجريمة لو ثبتت لكان موجبها حداً بإتلاف، لا يبلغ التعزير فيها إلى عقوبة الحد؛ لأن الشأن أنه لما لم يثبت موجب العقوبة الشديدة تحول الحاكم الشرعي إلى ما دونها.

1396
للاجتهاد أثره في تقرير العقوبة التعزيرية ما لم يظهر تدنَّ فاحش في الجزاء.

1397
عند رجوع المتهم عن اعترافه الموجب للقتل فيحسن أن يكون العقاب رادعاً زاجراً، وذلك بتقرير تعزیر موجع من الجلد و السجن، ولأن السجن قد يطرأ عليه ما يدعو لتخفيفه، فيحسن أن يكون الجلد في السنة الأولى مكثفاً.

1398
يوقع من التعزير ما يلائم الجرائم ويقطع الشر ويزجر عنه ولا ينتظر حتى تستنفد وسائل التعزير الأخرى.

1399
لا يسوغ التعزير بقطع الأطراف على سبيل العقوبة التعزيرية من قول عامة أهل العلم.

1400
العقوبة التعزيرية يراد منها ردع الشخص، وردع غيره، وتارة يراد منها قطع شره وردع غيره، ويسوغ تخفيف العقوبة عند صلاح الشخص، وترجح مصلحته، ومصلحة المجتمع بالتخفيف.

1401
الرجوع يدفع الحد، ويبقى التعزير الذي يناسب أن يكون دون الحد، لكن لا يتدنى إلى درجة لا يحقق الزجر والردع، لا سيما إذا كان الجرم ممن يرجى منهم مكافحة الإجرام.

1402
من لا يندفع شره إلا بتخليده في السجن خُلَّد فيه، ولكل جرم ما يناسبه من الجزاء.

1403
أموال العقود المحرمة اللائق إدخالها بیت المال، مثل مهر البغي وأمثاله.

1404
الجزاء التعزيري، إذا اقتضت المصلحة تخفيفه، بما لا يعارض مصلحة أرجح ساغ ذلك، إن رأي ولي الأمر التخفيف.

1405
مجرد التهم لا تستباح بها الدماء.

1406
إذا لم ينص في الحكم على تحديد مكان الجلد أمكن إيقاعه على المحكوم عليه في المكان الذي تراه جهات التنفيذ، مع ضرورة اختيار المكان الذي يتحقق به الردع.

1407
المصادقة على حكم بالقتل تعزيراً لمن تعددت جرائمه من نهب وغصب واغتصاب وسرقة، وكثر فساده.

1408
إذا وجدت شبهة محتملة، وقاربها حال المتهم بنحو كبر سنهَّ، فإن ذلك قد يكون سبباً في الموافقة على العقوبة الأخف.

1409
قتل غير المعصوم لا يوجب القصاص، وإنما التعزير.

1410
لولي الأمر تخفيف العقوبة التعزيرية، واختيار عقوبة دون القتل إذا كان يرى أن ذلك كافٍ لتحقيق مصلحة الأمة، وتخفيف العقوبة وفق المعايير والضوابط الشرعية.

1411
التأبيد في السجن والنظر فيه يكون وقت حصول ما يستدعي النظر في ذلك.

1412
الدجل والشعوذة وخداع الناس أمر محرم، لكنه لا يكفي لإباحة الدم، إذا لم يثبت كون المدعى عليه ساحراً، بل يعزر بما دون القتل، وإن كان أجنبياً فيبعد لبلاده بعد تنفيذ الحكم كفاً لشره.

1413
مناسبة نشر عقوبة المفسد من الأطباء الذي اقترف جرائم بشعة، وذلك بنشر الحكم في المستشفيات والعيادات الخاصة، والتعميم بنبأ عقوبته، مع ذكر خلاصة جرائمه.

1414
يسوغ لولي الأمر تخفيف العقوبة التعزيرية؛ كالسجن الطويل، إذا تحقق الغرض من تقريرها، وهو إيلام المجرم، وزجر غيره، سيما إن أمضى منها فترة شاع فيها جرمه، ونبأ عقوبته.

1415
إذا لم يثبت أن مالك السيارة علم باستخدامها في الجريمة، أو رضي بذلك، فإن الحكم بمصادرتها، والحال ما ذكر لا مبرر له.

1416
تتوجه إحالة المقر بصورية البيع على وجه الكذب والحيلة مع المدعي العام إلى المحكمة لمجازاته على كذبه وتحايله.

1417
عقوبة القتل عقوبة ليس فوقها عقوبة، وإذا أمكن الاكتفاء بما دون القتل، ولم يُخِلَّ ذلك بقاعدة من قواعد الشريعة، ولم يعارض نصاً صريحاً كان أقرب إلى مقاصد الشريعة، وإذا كانت كمية المخدرات متناهية في القلة صار أمر التخفيف لائقاً؛ لعموم الترغيب في التخفيف إذا لم تهدر به مصالح هامة، أو تنتهك به حرم مصونة.

1418
عقوبة التعزير بالقتل تكون إذا فَحُش الجرم الموجب للتعزير.

1419
فصل الجزاء التعزيري للحق العام عن الجزاء للحق الخاص، يحتاج إلى رأي مصدر الحكم؛ ليوضح مقدار السجن والجلد الذي يرى أنه حق خاص؛ ليتميز بذلك عن الحق العام.

1420
من حق ولي الأمر تنفيذ العقوبة التعزيرية، أو تخفيفها، إذا تحقق له أن ذلك هو المصلحة.

1421
الحق الخاص مقدم على الحق العام، وهو مبني على المشاحة، فلا يجوز إسقاطه بعقوبة تعزيرية للحق العام يمكن تخفيفها.

1422
يتعين تضمين الدعاوى ضد أصحاب الجرائم الذين يعودون للإجرام الإشارة إلى ما سبق أن اقترفوه من جرائم، وما صدر بشأنها من أحكام مما يحتم زيادة العقوبة التعزيرية.

1423
العقوبة التعزيرية إذا عارض موجبها ما يشعر بعدم توجهها ضعف جانب إيقاعها.

1424
التشهير في العقوبة وإعلانها للناس، إنما يكون عندما يكون المحكوم عليه من أهل الإجرام، ويراد بعقوبته ردعه، وزجر أمثاله.

1425
عدم مناسبة أخذ مال عند النزول عن عقوبة القتل تعزيراً إلى ما سواها.

1426
يملك ولي الأمر تخفيف العقوبة التعزيرية، إذا رأى المصلحة تتحقق بذلك، بعد مراعاة مصالح الأمة، ودرء الأخطار عنها.

1427
المصادقة على حكم القتل تعزيراً لمن قتل والـــده؛ لأن النظر في الحق الخاص، والقصاص الذي في المستحقين له قصار، قد يؤجل العقوبة التي هي غيلة، لولا رجوع القاتل عن اعترافه، وقد يطول السجن فتنسي هذه الجريمة البشعة.

1428
إذا كانت القرائن تؤيد عدم القصد، والمدعى عليه ينفي القصد، فإن الأخذ بالأشد في الحق العام مع وجود القرائن الداعية للأيسر أمر في غير محله، لا سيما إذا انتهى الحق الخاص بالتنازل مما يؤيد قوة انتفاء قصد القتل.

1429
تغلظ العقوبة إذا كان الجاني رجل أمن يراد منه حفظ الأمن.

1430
القتل هو آخر عقوبة من حيث الشدة، وإذا وجد ما يدعو للنظر في إنزال العقوبة التعزيرية نظر إلى أساس مستندها، وإذا كان يقتضي سوى القتل فلا يصار إليه.

1431
القتل لا يصار إليه في العقوبات التعزيرية، إلَّا عند عدم قيام غيره بدلاً منه.

1432
القتل تعزيراً لا يصار إليه إلا إذا لم ينفع غیره.

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)


1433
قاتل العمد إذا تم العفو عنه لا يلزم تعزیره شرعاً، وإنما يعزر حسب اقتضاء المصلحة.

1434
إذا ظهر للقاضي ما يؤكد كذب المدعي وشهوده، و بطلان سنده، فإنه يحسن تأديب الجميع.


1435
لا يسوغ الحكم بالقتل تعزيراً لقاء الحق العام قبل النظر في الحق الخاص؛ إذ هو المقدم في مثل هذه الحالة، ومتی حُکم بسقوط القصاص فينظر في الحق العام.

1436
التعزيرات يتسامح في إثباتها، ما لا يتسامح في إثبات الحدود.


1437
الأصل اعتماد تنفيذ الأحكام التعزيرية، ما لم يقم صارف شرعي هام يقضي بالعدول عن الحكم التعزيري إلى العفو أو التخفيف.

1438
القصد من التعازير زجر المذنب عن الذنب، فإذا ظهرت استقامته، وعلم ندمه وتوبته، ولــم تكن منه جناية ذات أثر كبير، فإن التخفيف شيء وارد، بل إن إكرام التائب، وتخفيف الجزاء الذي هو للحق العام مما يتفق مع مقاصد الشريعة.


1439
إذا صدر الحكم بالقتل تعزيراً، ورأي ولي الأمر أن مصلحة الأمة في نفس القضية لظروف طرأت، إنما تتحقق بالنزول عن عقوبة القتل إلى ما دونها، جاز ذلك؛ لأن التعازير تختلف عن الحـــدود، وإنما على ولي الأمر في كل شأن من شؤون الدولة أن يراعي تحقيق مصالح الأمة، ودرء الأخطار عنها.

1440
المدين المتلاعب والذي يجرؤ على حقوق الناس بغير حق يستحق العقوبة.


1441
الجريء على الاعتداء، إذا لم يَنكَفَّ شرُّه إلا بعقوبة طويلة الأمد کالسجن مدى الحياة تعينت؛ لأنه كالصائل يدفع بما يمكن منعاً لشره، وصيانة للآخرين عن أذاه.


1442
تنفيذ الحكم التعزيري، والموافقة عليه، لا تمنع تخفيفه، عند حصول مسوغ شرعي.


1443
يتعين إحالة مَنْ بَدَرَ منه تنقص، أو احتقار، أو إساءة أدب على القاضي، أو القضاء، أو الدولة، إلى الادعاء العام، للتحقيق معه، ثم يحال إلى المحكمة المختصة لتقرير الجزاء الرادع له، والزاجر لغيره.

1444
التعزير للحق العام إنما يكون بعد انتفاء الحد، وانتهاء الحق الخاص.

1445
المتعين أن يكون التعزير مناسباً للجريمة، حتى يحصل الردع و الزجر، وتتحقق المصلحة التي من أجلها شرع التعزير.


1446
الجزاء التعزيري موكل لاجتهاد القاضي زیادة ونقصاً؛ لأن التعزير يدخله من التخفيف والتشديد ما تقتضيه مصلحة الأمة.

1447
من ثبت احتياله في إثبات مبلغ لأجل أن تسدد عنه الدولة، فإنه يستحق العقاب التعزيري.


1448
إعارة السيارة دون معرفة معيرها لما استخدمت له من سرقة مدّعاة، لا يُسوغ الحكم بمصادرتها، فالأموال والأبدان محترمة، ولا تزول حرمتها إلا بحق شرعي، ولم يثبت ما يزيل حرمة ذلك.

1449
التعازير لاتشدد إلا لمسوَّغ قوي يستدعى ذلك.

1450
إذا رأى ولي الأمر أن مصلحة الأمة لظروف طرأت إنما تتحقق بالنزول عن عقوبة القتل تعزيراً إلى ما دونها جاز ذلك؛ لأن التعازير تختلف عن الحدود.

1451
المصادقة على حكم تضمن قتل أحد الجناة تعزیراً؛ لقتله أحد والديه عمداً عدواناً، بعد تنازل الورثة عن المطالبة بالقصاص؛ لفحش عمله وقبحه.

1452
العقوبة بالمال سائغة.

1453
المصادقة على حكم بقتل مجرمین تعزيراً بعد رجوعهم عن اعترافهم بما يوجب حد الحرابة.

1454
إذا لم يرضَ أولياء القتيل بقتل المجرمين تعزيراً، فتعوضهم الدولة ديته .

1455
من دواعي تشديد العقوبة، جرائم الاعتداء على الدماء والأعراض.

1456
متی صدر الحكم بالقتل تعزيراً، ووافق أولياء دم المقتول على ذلك، فيكون قتل المذكور منهياً للحق الخاص.

1457
المصادقة على حكم بقتل جانٍ تعزیراً؛ لقتله أمه، وتنازل بعض الورثة عن القصاص؛ لأن الجريمة شنيعة تستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرةً عنه.

1458
باب التعزير أوسع من باب الحدود، فالشرع لا يتشوف إلى إقامة الحد، إلا إذا كان الأمر جلياً.

1459
تغلظ العقوبة في حق الجاني العسكري الذي باشر الجريمة بلباسه العسكري؛ إذ الواجب عليه حفظ الأمن، وليس العدوان والفساد.

1460
إذا عظمت الجرائم شدد في الجزاء؛ ليردع المجرم، ويزجر غيره عن الإجرام، والجرأة على منازل الناس ومحارمهم لا تعالج إلا بجزاء حازم بسجن طويل وجلد موجع، إذا لم تكن الجريمة موجبة للقتل.

1461
التعزير للحق العام لا يقدم على حق أولياء الدم، ولا بد من التأكد من موافقتهم على الحكم بالقتل تعزيراً عن حقهم، وأنه لو حصل عفو فلا دعوی لهم.


1462
إذا صدرالحكم التعزيري عن اجتهاد، ولم يتبين ما يوجب ردَّه ، فلا وجه لرد هذا الحكم .

1463
اندفاع القصاص بين الزوجين لوجود الولد لا يصح أن يكون سبباً في تخفيف الجزاء؛ فإن أمرالزوجين إذا قتل أحدهما الآخر إذا لم يوجب حد الغيلة، فلا بد من عقوبة رادعــة؛ إرهاباً لمن يفكرون في  التخلص من الزوجات، أوالأزواج،  وردعاً للفساد .

1464
لولي الأمر إذا تحقق لديه أن التخفيف هــو الذي يحقق الخير والأمن على ضروريـات الأمة في دينهــا ودنياها، فإن عليه الأخذ بــه إلا أن ذلك إنما يؤخذ به عندما يقل الشر وينحسر الإرهاب بشتى صوره .

1465
ظاهرة إشاعة الفواحش بالصور، أمر يستدعي شدة بالغة في العقوبة .

1466
المصادقة على الحكم بالتعزير، مع توصية المجلس بألَّا يشــمل ما حكم به على الجاني التخفيف، أو العفو .

1467
إذا لــم يراجع ورثة القتيل المحكمة بعد مضي مــدة طويلة، وطلب القضاة البحــث عن أولياء الدم لإنهاء ما يتعلق بحقهــم، ورأى القضاة أنه لو تنازل الورثة عن القصاص لكان قتــل المحكوم عليه هو المتجه، وقد بُــذل الاحتياط للورثة، ولــم يراجع منهم أحد، وتنفيذ الحكم يحقق المصلحة العامة، والجريمة مما يخل بالأمن، فلا مانع من قتل المدعى عليه  تعزيراً .

1468
القتل إذا وقع لا يُتدارك، فإذا استدعت الجريمة المعاقَبَة به تعزيراً فلا بد من رصد الأدلة المقتضية لذلك .

1469
يعزر من يتســبب في قتل شــخص أثناء قيادته الســيارة وهو في حالة سكر بتعزير مناســب، كما أن مثل هذه المخالفات تســتدعي شدة في العقوبة؛ ليحصل الردع والزجر عن ارتكابها .

1470
يجب أن تتناسب العقوبة مع الجرم، وشناعة وقبح الجريمة .

1471
الصحيح من كلام أهل العلم جواز التعزير بالمال على من يستحقه .

1472
العجز عن إثبات الدعــوى لا يلزم منه كذب المدعــي، أو كيدية الدعوى، وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجباً للتعزير، ما لم تثبت الكيدية فيها .
1473
الحرابة يستوي فيها الرِّدْءُ والمباشر. والتعزير يقدر بحجم وبشاعة وخطر ما ارتكبه كل واحد .

1474
يسوغ التعزير للشبهة القوية .

1475
المصادقة على الحكم بقتل المدعى عليهم تعزيراً، لشــناعة جرمهم العظيم الذي ارتكبوه، ولا مانع من دفع الدية من بيت المال لورثة القتيل، في حال تم تنفيذ الحكم على الجناة قبل مراجعة أصحاب الحق الخاص الذين لم يتم العثور عليهم أثناء نظر القضية مع كثرة البحث عنهم، وطول مدة الانتظار .

1476
المصادقة على الحكم بقتل المدعى عليهم تعزيراً، وأن يدفع بيت المال دية القتيلين عند مطالبة ورثتهما بها؛ نظراً لشــناعة وبشاعة الجريمة، وكونها من القتل الغيلة لولا رجوع المدعى عليهم، ولتعدد جرائمهم وفظاعتها .

1477
لا يحكم بحد المســكر مع عقوبة القتــل تعزيراً؛ لأن عقوبــة القتل تحيط بمــا دونها، إلا إذا اســتثني بأنه في حال ســقوط القتل عنه تعزيــراً يقام عليه حد المسكر .

١٤٧٨
عدم الحكم بمصادرة الســيارة التي اســتخدمت فــي الجريمة؛ لأنها ليســت ملكاً للمدعى عليه، لا يمنع عند الاقتضاء مــن تقدير قيمتها من ذوي الاختصاص،  و الحكم عليه بدفع مثلها، وإيداعه بيت المال لثبوت استخدامها في الجريمة .
1479
الخطأ في الفحوص الوراثية نادر، وإذا لم يُدلِ المتهم بمسوغ مقنع عن سبب وجود عيناته في المجني عليه، فالمتعين زيادة التعزير بما يردع المتهم، ويزجر غيره .

١٤٨٠
الأخذ بالبدائل يكون لمرتكبي المخالفات لأول مرة، وينبغي اختيار ما يمكن تطبيقه منها ومتابعة تنفيذه .

1481
العقوبات التي تسمى البديلة إن صح إيقاعها، فلا ينبغي أن تكون مما يقصد به التعبد لله عز وجل، فالعبادات لا تكون عقوبات .

١٤٨٢
إفراد السوابق بحكم مســتقل مخالف للأنظمة والتعليمات، وكان ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تقريــر العقوبة على الجناية موضع المحاكمة، دون أن تفرد بعقوبةٍ مستقلة .

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)


1483
لا يسوغ المعاقبة على السوابق؛ لكون الجاني قد أخذ جزاءه عليها، على أن ذلك لا يمنع من أخذ السوابق في الاعتبار عند تقرير العقوبة على الفعل الجديد .

1484
المصادقة على حكم بالتعزير للحــق العام وللحق الخاص معاً في تعزيرين مستقلين في حكم واحد، وعند التنفيذ يتم البدء في العقوبة بالحق الخاص، ثم بعد انتهائها يتم تنفيذ العقوبة المتعلقة بالحق العام .


1485
عند الحكم بالمصادرة لا مانع من العمل بما في اســتمارة السيارة في إثبات الملكية؛ إذ هي وثيقة رسمية، ما لم يثبت ما يخالفها .

1486
ينبغي عدم إفراد عقوبة تعزيرية لسوابق المدعى عليه، والمتعين تقريرعقوبة تعزيرية واحدة، والتشديد فيها للسوابق .

١٤٨٧
إذا حكم بالقتل تعزيراً والصلب بعد القتل؛ فلا بد من النص على مستند الصلب .

١٤٨8
المصادقة على الحكم بالصلب مع الحكم بالقتل تعزيراً .

1489
المصادقة علــى حكم بقتل الوالد تعزيراً؛ لقتله ابنــه عمداً عدواناً بالضرب والتعذيب والكي بالنار .

١٤٩٠
إذا كانت الأدوات المستخدمة في الجريمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر، ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط من المالك .

١٤٩١
الأموال المكتســبة بطرق غير مشــروعة، المســتخدمة في الجريمة، تجب مصادرتها، سواء حكم بالقتل أم لا .

1492
الأصل أن التوقيف أو الســجن لا يتــم إلَّا في الأماكــن المخصصة لهما، وللقاضي -بناءً على تقرير طبي من لجنة متخصصة- الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي .
١٤٩٣
إذا اقتضــى الحال تمديد فترة الإيداع في المستشــفى، فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خَلَفِه .

١٤٩٤
متى ثبت لــدى القاضي المختص إدانة الحدث، ولــم تكن العقوبة محددة نظاماً، فيعزره القاضي تعزيراً مرسلاً بحسب حال الحدث، وملابسات كل قضية .

1495
متى ثبت لدى القاضي المختــص إدانة الحدث المكلف فيما موجبه عقوبة مقــررة نظاماً، فتوقع عليه تلــك العقوبة، ومتى كانت العقوبــة تخص جناية القتل العمد الذي ســقط القود فيه أوالقتل شــبه العمد، فللقاضي زيادة العقوبة لظروف مُشدَّدة، وإن كان الحدث غير مكلف، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاماً .

1496
حفظ القرآن الكريم قربة، وليس عقوبة، ولذا فلا يصح الحكم به في التعزير .

١٤٩٧
في حال توجه التعزير بتخليد المدعى عليه في السجن مدة حياته، نظير تهديده بقتل شخص واستمراره على هذا التهديد، فلا بد أن يشتمل الحكم على تقريرما لو رجع المدعى عليه عن تهديده، وأعلن توبته، وتعهد بعدم التعرض لأحد .
1498
ينبغي عقوبة من أنيط بهم حفظ الأمــن، إذا وقع منهم ما يخالف مقتضيات عملهم، ويضادها عن قصد وتعمد .

1499
إذا صدر مــن المتهم جريمة معاقب عليها بنظــام، وجريمة أخرى عقوبتها مرسلة، فلا يكفي التعزير المرسل .

١٥٠٠
اســتعمال بطاقة فيــزا الائتمانية فــي الشــراء لا ينطبق عليه ضابــط الجرائم المعلوماتية، فليس فيه دخول على بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة بدون مسوغ نظامي صحيح؛ لأن استعمالها في الشراء لا يتطلب سوى تسليمها لموظف المبيعات، و لايحتاج إلى رقم سري أو نحوه، فهي أشبه باستعمال النقود المسروقة في الشراء .

1501
عند تقرير العقوبة للمشتركين في جريمة، لا بد من مراعاة عدم التساوي في الإدانة والعقوبة، مع اختلاف الفعل، واختلاف الدليل .

١٥٠٢
المصادقــة على حكم تضمن أن من الظروف المشــددة فــي الجرائم كون المدعى عليه رجل أمن .

١٥٠٣
إذا تعددت الأفعال الجرمية ودلت تفاصيل الوقائع على استهتار المجرمين وتشكيل عصابات للسرقة فيجب الحزم وإصدار عقوبات رادعة وزاجرة .

1504
تخصيص شــيء من العقوبة وجعله حقاً خاصاً للمدعي في قضايا العلاقات المحرمة لا يصح؛ لأنه حق محض للــه، ولا يملك المدعي الخاص إســقاطه أو التنازل عنه .

١٥٠٥
لا بد أن تتناســب العقوبة مع الجــرم، وتكون رادعةً وزاجــرةً، يُراعى فيها الأفعال التي قام بها المدعى عليه، وسوابقه .

1506
مــن غير إخلال بما ورد في (ثالثاً) من المرســوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ
١٤٣٥/١/٢٢هـ فإن التعزيرات التــي دون القتل ولم ينص على تحديد عقوبتها نظاماً وكانت حقاً عامــاً، فيكتفى بعقوبة واحدة يُراعى فيها حال المتهم وما ارتكبه من جرائم وما عليه من سوابق .

١٥٠٧
لا يجمع بين الحكم بالقتل تعزيراً والتعزير بالمال؛ لأن القتل محيط بما دونه من تعزير .

١٥٠٨
يتعين الحكم بمصادرة المال المحرم، وعدم تركه في يد من كسبه .

١٥٠٩
لابد من تناســب العقوبة مع الدليل القوي كتطابق الأنماط الوراثية لعينة دم المدعى عليه مع الأنماط الوراثية للتلوثات المنوية في مسرح الجريمة .

١٥١٠
في تقدير العقوبات التعزيرية لا بد أن يتحقق معها الزجر والردع .
1511
الدماء يحتاط لها أكثر من غيرها، ولا يصار لها إلَّا بيقين .

١٥١٢
لا بد أن تتناسب العقوبة مع وقائع الدعوى قوة ً وضعفاً .

١٥١٣
الإحصــان وحرمة المــكان والزمان وتَوَجُّه الشــبهة من موجبات تشــديد العقوبة .

١٥١٤
نقــض حكم لقلة العقوبة الصــادرة بحق المدعى عليه مع قــوة أدلة الإدانة ووجود سوابق تدل على سوء مسلكه .

١٥١٥
انتشار الجريمة يستلزم الزيادة في العقوبة التعزيرية .

١٥١٦
لا يعد التنــازل عن الحق الخــاص أو دعوى التراضي فــي قضايا اللواط والتحرش، سبباً أو مبرراً لتخفيف العقوبة .

1517
إذا استدعى النظر القضائي الزيادة في العقوبة التعزيرية عمَّا قضت به الإرادة الملكية فيتم تقرير ذلك موضحاً معه الأســباب الموجبة للتشــديد على أن تكون بدايتها بعد انقضاء مدة ما تقضي به الإرادة الملكية .


١٥١٨
لا بد أن تزاد العقوبــة التعزيرية إذا لحق المدعى عليه شــبهة لوجود قرائن مؤيدة للدعوى ولسـوابقه وحرمة الزمان والمكان، وكونه محصناً بما يتناسب مع الجريمة.

1519
الحكم التعزيري مرد تنفيذه من عدمه راجع لولي الأمر، وهو أبصر بما تقتضيه المصلحة .

0509904392 للتواصل اتصال او واتساب
مستشارك : مستشار قانونى أونلاين. افضل محامي سعودي في الرياض، اقوى و اشطر و افضل محامي سعودي من الرياض اونلاين، افضل محامي في الرياض، رقم محامي في الرياض مختص في كافة الأنظمة السعودية، افضل محامي في الرياض للمخدرات، محامي قضايا عمالية بالرياض، اسعار المحامين في الرياض، محامي شرق الرياض، مكتب محامي سعودى شمال الرياض، اكبر المحامين في السعوديه، رقم محامي سعودي اون لاين في الرياض والسعوديةـ محامى ومستشار قانوني اون لاين السعودية، استشارة افضل محامي سعودي عبر الانترنت، رقم مكتب محاماة بالرياض و السعودية - موقع محامي، محامون ومستشارون قانونيون، جوال محامي فى مكة، جوال محامي فى الرياض، جوال محامي فى جده ، اسأل مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، موقع مستشارك القانوني، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية، مستشارك القانوني فى السعودية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، مستشارك القانونى الخط الساخن، مستشارك القانونى واتساب ، اسأل مستشارك القانونى ، رقم مستشارك القانونى ، رقم جوال مستشارك القانونى، تليفون مستشارك القانونى، خدمة مستشارك القانونى ، رقم خدمة مستشارك القانونى ، اعلان مستشارك القانونى ، اسأل محامي أو مستشارك القانونى ، محامي تجاري و مستشارك القانونى ، المحامي الجنائي و مستشارك القانونى ، المحكمة التجارية و مستشارك القانونى ، محامي الأحوال و مستشارك القانونى
...