المخدرات
1524
لا تصح الإدانة بحيازة المخدر ما دام أن التحليل المخبري قد أثبت أن المادة غير مخدرة ولو كان المتهم يعتقد أنها مخدرة؛ إذ العبرة بما في الواقع ونفس الأمر، لا بما في ظن المكلف .
١٥٢٥
استقر القضاء في أغلب المحاكم منذ أمد طويل على إقامة حد المسكر لمن ثبت تعاطيه لشيء من المخدرات المسكرة؛ كالحشيش والأفيون .
1526
دفع المدعى عليــه بأنه يقصد بيع وترويج المخــدرات في بلد آخر، وليس المملكة لا يعفيه من العقوبة؛ لأن إدخال المخدر للبلاد جريمة .
١٥٢٧
في المخــدرات ينبغــي ملاحظــة الكمية؛ لأنهــا تؤيد دعــوى الترويج، أوالاستعمال فقط إذا كانت قليلة .
1528
الجرائم التي من نوع واحد تتداخل، فإذا هرَّب شخص الحشيش عدة مرات لا توقع عليه عقوبات التهريب لــكل حالة على حدة، لكن إذا عظم خطره وتعدى ضرره فيشدد عليه .
١٥٢٩
في قضايا المخدرات لا يباع ســكن المحكوم عليه الــذي تقيم فيه عائلته؛ لاستعادة ما قبضه ثمناً للمخدرات، وإذا لم يستعض عن ذلك بإطالة سجنه، فتبقى المبالغ في ذمته بعد ثبوت عسره شرعاً .
١٥٣٠
عقوبة المخدرات ترتفع، أو تنخفض، تبعاً لضخامة المادة، أو قلتها، ومدى أثرها، وخطورتها، وانتشــارها في البلاد إلى غير ذلك مما هو متروك لنظر القاضي وتقديره .
١٥٣١
إذا اندفع موجب القتــل عن المُروِّج أو المهرب، فلا بــد من عقوبة زاجرة تناسب الجرم، وتقطع دابر الفساد .
١٥٣٢
إذا كانت المادة المهربـــــة من المخدرات كبيرة، وخطيرة فيجب أن تكون العقوبة مشددة ومناسبة لخطورة هذه الجريمة .
١٥٣٣
العقوبة التعزيريــة تابعة لآثار الجريمة وخطورتها، وضخامة الكمية المهربة من المخدرات وصغرها، ويجب أن تتناسب العقوبة مع نوع الجريمة .
١٥٣٤
الســوابق في ترويج المخدرات، ولو كانت قبل صــدور فتوى كبارالعلماء تجعل القضية مما ينظر لدى المحاكم المختصــة، لتقرير ما تراه بحق المروج من عقاب رادع زاجر من قتل أو غيره .
١٥٣٥
تشديد العقوبة على قضايا المخدرات لا تختص بخطورة المادة الممنوعة، بل إن مجرد ســهولة حملها ويسر اســتعمالها ونقلها مما يرفع خطورتها، ويسوغ تشديد العقوبة لقاء نقلها، أو استقبالها، أو ترويجها .
١٥٣٦
وجود المخدرات في ســكن المدعــى عليهما، واعتــراف أحدهما بملكه للمخدر لا يلزم منه إدانتهما جميعاً بدون مسوغ من إقرار أو بينة .
1537
لا يلتفت إلــى دعوى المهرب عدم معرفته، وعلمــه بما هربه؛ لأنها دعوى يكذبها الواقع والحس .
١٥٣٨
قلة المادة المروجـة لا تقتضي التخفيف فــي العقوبة إذا تكــرر الترويج للمخدرات .
١٥٣٩
التعزيرات التي دون القتل لا تقطع دابــر مرتكبي التهريب، ولا تؤدي زجراً للمجرمين .
١٥٤٠
ترويج المخدرات يصدق على الإهداء، والبيع، والمبادلة، وكلما يؤدي إلى انتشار هذه المواد الخطرة .
١٥٤١
إذا تكرر الترويج للمخدرات فتنظر القضية من ثلاثة قضاة .
1542
لا يقبل ادعاء المتهــم عدم علمه بما معه من مخــدرات، خصوصاً إن كان إخفاؤه لها في جوفه .
١٥٤٣
الأصل أن ما يحمله الإنسان العاقل، وما كان تحت يده فهو له مسؤول عنه، ويتحمل نتيجته، خصوصاً المخدرات؛ لأنها كبيرة الثمن، فلا يمكن أن تســلم إلا لمن يوثق به لإيصالها، لغلائها عند أهلها إذا كانت ليست له فلا يقبل ادعاؤه الجهل بما يحمله .
١٥٤٤
المصادقة على حكم تضمن القتل تعزيراً لمهرب كمية كبيرةٍ من المخدرات بزعم قصد الاستعمال؛ لأن واقع الحال لا يصدقه .