القضاء
1631
العجز عن الإثبات لا يعد كذباً، فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يثبت كذبه .
١٦٣٢
إذاعمل العامي بقول مفتٍ معتبر في مســألة طلاق، والتزم بها هو وزوجته، لم يكن لأحد من القضاة نقض هذه الفتوى، ولا الإنكار عليه .
1633
لا يتصدى القاضي المنتــدب ندباً قصيراً للدعــاوى الطويلة، ولا يتعرض لنظرها على سبيل الحسم والإنهاء بحكم .
١٦٣٤
متى تقرر نقض حكم مصدق بناء على تحقيــق غيَّر مجرى القضية، وتعذر رجــوع حكام القضية لوفاة، أوتقاعد، فيجب علــى محكمة التمييز نقض الحكم؛ حتى يتمكن من يخلف حاكم القضية من النظر في القضية من جديد .
1635
إذا تنــازل المدعى عليه عن حقه في مقاضاته في بلده التي يقيم فيها، وكانت المحكمــة مختصة اختصاصاً نوعيــاً بالنظر في هذه القضية ســقط حقه، و وجب على القاضي إنهاؤها بالوجه الشــرعي، وليس للمدعى عليه حق الاعتراض على الحكــم بعد ذلك؛ بحجة عدم الاختصاص المكانــي، ما لم يبد ذلك قبل الدخول في موضوع القضية .
1636
تمييز الصكوك الشــرعية المصدقة وإلغاؤها لا يملكه إلا جهة قضائية أعلى من الهيئة التي صدقت الصكوك .
١٦٣٧
معاملات القضايا التي تتعلق بحجج الاســتحكام والإعسار وحصر الورثة والنشــوز إذا وردت إلى المحكمة وكان مصدر الصك الســابق على رأس العمل فإنهــا تحال إليه؛ لأنه أدرى بما صدر منه وأولى بتعديله أو الرجوع عنه، أما إذا كان قد انتقل عن المحكمة، وحل فيها خلف له، فإن الخلف أسوة القضاة فمن أحيلت إليه أولاً تعين عليه نظرها .
1638
لا يســوغ إلزام أحد بمقتضى العوائد القبلية، لكن ينبغي لهم أن يتفقوا على ما فيــه التعاون على الخير، ودفع الضرر عنهم، ومــن امتنع فلا يصح إلزامه؛ لعدم وجود ما يقتضيه شرعاً .
١٦٣٩
البحث عما يخالــف ما عليه القضاة، مما هو مقتضى قواعد الشــريعة، وبه صرح العلماء في كتبهم، غير سائغ .
١٦٤٠
على بيت المال ألَّا يسلم أي مبلغ مودع لديه إلا وفق الأنظمة والتعليمات .
1641
الحكم إذا بني على شــهادة شــهود، وتبين فســقهم أو كفرهم، فإن الحكم ينقض .
١٦٤٢
لا يلزم من قيام قاضٍ بإصدار صك نظارة على وقف أن يتولى مصدر الصك إخراج حجج استحكام لهذا الوقف .
١٦٤٣
جواز بيع الأرض التي فيها شركاء و ورثة كثر، منهم من هو حاضر، ومنهم من هو غائب، في المزاد العلني، بعد ثبــوت الغبطة والمصلحة للغائبين والقاصرين في
بيعها، وبعد التحقق من المالكين، فيعطى كل من أثبت إرثه من صاحب سـهم نصيبه من القيمة بنسبة ما يخصه من سهم مورثه، وتحفظ حصص الغائبين في مؤسسة النقد .
1644
قضية العين لا تعطى صيغة التعميمات، وإنما تكون مقصورة على القضية المنظورة .
١٦٤٥
صكوك كتابة العدل محترمة لا يتم إلغاؤها إلا بعد مرافعة وبحكم شــرعي، ويعامل من لم يقتنع بمقتضى الأنظمة والتعليمات .
١٦٤٦
الحكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف .