طريق الحكم وصفته
1820
جواز استخلاف القاضي قاضياً آخر في سماع الشهادة في قضايا الحدود .
١٨٢١
قرارات الأطباء معتبرة إذا اســتكملت تصديقاتها مــن الجهات، والقنوات الرسمية، دون الحاجة إلى إحضار الأطباء؛ لما في ذلك من المشقة والعناء، إلا إذا كان التقرير الطبي يحتاج –حسب تقدير القاضي- إلى مناقشته .
1822
إذا تم إلغاء صك حجة اســتحكام، فيســلم للمدعي إذا لم يقنع بإلغائه بعد التهميش عليه وعلى ســجله بالإلغاء؛ للاعتراض على إلغائه عند الجهة القضائية الأعلى بحسب الحال .
١٨٢٣
رأي القاضي في القضية لا يعتبر حكماً فلا يصح تنفيذه على الجاني .
1824
لا تطبق الأوامر والقرارات على القضايا المنظورة قبل صدور تلك الأوامر .
١٨٢٥
على القاضي مراجعة كلام أهل العلم والبت بما يظهر له؛ لأن الهيئة ليس من اختصاصها النظر في القضايا قبل البت فيها .
1826
لا تتولى محكمة التمييز تفسير ما غمض في قرار حاكم القضية، إذا كان على رأس العمل .
١٨٢٧
يجب على القاضي بيان نوع الضرر، وكيفية إزالته؛ لأن تصور الحكم متوقف على بيان ذلك .
١٨٢٨
الهيئة الدائمة لا تســتطيع أن تجيب القاضي على استفساره؛ لأنه قد يُحكم فيهــا، و ربما يعرض الحكم عليها، وإبداء رأي في قضيــة يمنعها من تمييز القضية مرة أخرى .
1829
إذا حضر من لم يشترك في الدعوى من المدعين أو المدعى عليهم، وادعى أن لديه حجة لم يدل بها شــريكهم فعلــى القاضي أن يســمعها، ويجري نحوها المقتضى الشرعي .
١٨٣٠
لا تسمع الدعوى على مجهول، فالحكم على المجهول لا يصح .
1831
لا يؤاخـذ العامي بقوله: ليس لــدي بينة، إذا ظهر وجود بينة لديه كشــهادة الشــهود؛ لأن العامي لا يعرف مدلـولات الألفاظ العربية، وإنمــا يؤاخذ العالم بمقاصد الكلام .
١٨٣٢
تقرير العجز عن البينة لا يلزم منه رد البينة إذا قدر على إحضارها .
١٨٣٣
إذا قال العامي: (مالي بينة أو ما عندي بينة) فإنه يسوغ سماع بينته إذا وجدها، ولا يكون كلامه ذلك مانعاً من سماعها .
1834
إذا توجه لدى ناظــر القضية طلب البينة من أحد أطــراف الخصومة، فعليه إفهام المطلوب منه أن عليه إحضارها لديه؛ لســماعها وما لدى المشهود عليه من جرح، وعلى القاضي إنهاء القضية بما يترجح لديه، ولا يسوغ أن يحال سماع البينة لقاضٍ آخر ما دامت البينة في بلد القاضي المختص بنظرها .
1835
للقاضي أن يأذن ببيع عقار الغائب عندما تتحقق المصلحة ببيعه، تحت المزاد العلني، وثبوت أن الثمن الذي رسا به ثمن مثله، وذلك بعد اتخاذ كافة الوسائل من شــهادات المجاورين، والعارفين على تحقق الغبطة بثمنه، وينبغي التأني في ذلك وعدم الحرص عليــه أولى؛ إذ بقاء العقار، وزيادة ثمنه، خيرمن بقاء قيمته نقداً في
مؤسسة النقد .
1836
الطعن في الدعوى إنما يكون من الخصم، ومهمة القاضي سماع الدعوى .
١٨٣٧
لا يجوز لقاضٍ إصدار حكم في قضية ســبق إلــى الحكم فيها حاكم، مادام حكمه قائماً .
١٨٣٨
الدعوى، والشــهادة، و الإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها، أو يكذبها لا تقبل، ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية .
١٨٣٩
التقارير الطبية ليست بينات قاطعة، إنما هي قرائن ظنية .
1840
الإدانة بجرم تحتاج لثبوتها اعتراف، أو بينة سالمة من الجرح .
١٨٤١
إذا ظهــر من القرائن صدق المتهم، فإن براءة الذمة ألَّا يعاقب بعقوبة جريمة إلَّا باعتراف صريح، أو بينة .
١٨٤٢
إذا صح أن الدعوى غير محررة، فيصرف القاضي النظر عنها حتى تحريرها، ويعامل من لم يقتنع بمقتضى تعليمات التمييز .
١٨٤٣
لا ينقض حكم إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع .
1844
المتعين تفريق الشهود عند الحاجة .
١٨٤٥
للحاكم أن يعمل بعلمه في عدالة البينة، وجرحها .
١٨٤٦
لا يجوز نزع العين التي بيد الغير، ولا اســتحقاق أجرة، أو تعويض، إلَّا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت به الحق .
1847
تصريح القاضــي بمعرفة الشــاهدين لا يكفي عن النص علــى عدالتهما، ويحسن طلب التزكية للشهود من سوى القاضي، احتياطاً للقاضي .
١٨٤٨
لا يصار إلى تعديل الشاهد إلا إذا سلم من الجرح .
١٨٤٩
إذا أورد أحــد أطراف القضية حججاً أثناء المحاكمــة، فعلى القاضي النظر فيها؛ إما بإثبات، أو رد، مع بيان سبب القبول، أو الرد .
١٨٥٠
ينبغي أن يُستعان بما يظهر الحق، وإن احتاج الأمر إلى أخذ رأي أهل الخبرة تعين ذلك .
1851
يتطلب الحكم بالقتل أن يصرح القاضي بأهلية المحكوم عليه، وأنه مكلف .
١٨٥٢
صرف النظر بمثابة رد للدعوى، أنها لا تســتحق الســماع، ولا يعني ذلك ثبوت ما يخالف الدعوى بحال .
1853
عندمــا يتعذر وجود النص الفاصل، ينظر إلى مــا تعارف عليه الناس مما لا يخالف نصاً من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو ما يعتبر دليلاً يعتمد عليه في الأحكام .
١٨٥٤
يتعين إجراء مخاصمة بين مالك البناء ومدعي التملك للأرض بشــأن البناء قبل إجراء الاستحكام .
1855
الدعـوى تُســمع، إلَّا إذا ظهر مانع من ســماعها، كالدعــاوى التي يكذبها الحس والظاهر، والقاضي -بحكم معرفته بحال القضية وأطرافها- يكون لديه من مسوغات سماع الدعوى وموانعها ما ليس لدى مدققها .
١٨٥٦
ينبغي أن تكون مبررات ومســتندات الحكم مذكورة في الصك؛ لأن مدقق الحكم يعتمد على ما هو موجود في الصك .
1857
لا ينبغي رصد الإقرار كاملاً في الصك، ويُكتفى بخلاصته .
١٨٥٨
نقض الحكم ليس إبطالاً لجميع ما تم رصده من وقائع، بل متى كان الدليل، أو البينة سليمة، صالحة للاعتماد أمكن البناء عليه .
١٨٥٩
إذا قبل المتنازعان الشــهادة، وكان مضمونها قابــلاً للتنفيذ، كان ذلك منهياً للنزاع .
طَريق الحُكم وصفتُه
1860
إذا قبل المشهود عليه شهادة الشــاهد، وصادق على ما جاء فيها، فلا حاجة لتزكية الشاهد .
1861
سماع الدعوى بعين ليست في يد المدعى عليه إجراء في غير محله .
1862
يجب أن يُنصَّ في الصك على عدالة المترجم في القضايا الإتلافية .
١٨٦٣
ينبغــي على المدعي تحديد ما يدعي به من نصيــب في المدعى به، مع ذكر دليله عليه .
1864
يتعين ذكر ملخص اعترافات المحكوم عليه في القضايا الخطيرة في الصك، وعدم الاكتفاء بذكرها في الضبط .
1865
تقريــر قيمة العقار من قبــل هيئة النظر لا يكفي؛ إذ الأســعار لها أهل خبرة مختصون بها، فقد يخفى على الهيئة قيم بعض العقارات والأراضي .
١٨٦٦
إذا دعت الحاجة إلى اطلاع جهة المحاســبة على شيء من أوراق المعاملة، مما ليس خارجاً عن القضية، فلا مانع منه .
1867
من لوازم تحرير المطالبة بالعقار ذكر حدود المدعى به، ومسـاحته، وسبب التملك .
١٨٦٨
لا بد أن يكون الحكم معلوماً للقاضي، وطرفي النزاع، قابلاً للتنفيذ .
١٨٦٩
يتعيــن أن يذكر القاضي دلالة الوكالة على الدعــوى، وأنه اطلع على حصر الإرث والولاية، ومجرد قول المدعي لا يكفي .
١٨٧٠
الدعوى لا تسمع إلا على مكلف .
1871
المتعين على القاضي أن يثبت دعوى المدعي أو يردها، ولا يحكم له بدون أن يدعي ويطلب الحكم .
١٨٧٢
الصكوك لا تكون صالحة للاعتماد إلَّا إذا كانت مستوفية لمتطلباتها، وعدم استكمال متطلباتها لا يعني بطلان التملك إذا وجد .
1873
لا يكفي تصريح الجاني في اعترافه بأنه بالغ عاقل، بل لا بد من نص القضاة
على أنه مكلف قبل الحكم بقتله .
١٨٧٤
المدعي لا تسمع دعواه، إلا إذا كانت العين المدعى بها يضيفها المدعي إلى نفسه، بتملك، أو اختصاص، أو كان وكيلاً لمن يتصف بذلك .
1875
في القضايــا المحكوم فيها بالقتل لا يكفي قول رئيــس محكمة التمييز: إن القاضي مجاز. ووقع الأصل، ولا يغني ذلك عن توقيعه .
1876
الأصل فيما يصدر عن القضاة الصحة إذا ثبت صدوره منهم .
١٨٧٧
عند الحكم بصحة الوثيقة، والاعتماد عليها، يتعين ذكر المستند في صحتها وثبوتها .
١٨٧٨
تقرير القاضي عدم فائدة البينة قبل ســماعها في غير محله؛ لأن من لازم هذا القول الحكم بالرد على شــهادة لم تسمع بعد ليعلم وجهها، وقد يجد بعد سماعها أنها موصلة .
1879
القاضــي هو الذي يمحص البينات، ويفحص الوثائق، ولا يعتمد إلَّا على ما ثبت لديه اعتباره .
١٨٨٠
على القاضي أن يبين سبب رد الجرح عند عدم قبوله .
١٨٨١
يجب النص على عدالة المترجمين، ولو كانوا من موظفي المحكمة .
1882
ينبغي على القاضي مناقشة الأدلة، وبيان زيف ما ليس صالحاً، تحقيقاً لبراءة الذمة، كما يتعين اتخاذ الدقة والحيطة؛ لئلا يظلم أبرياء، أو يُبَرَّأ مجرم يثبت جرمه، لا سيما القضايا التي تمس أمن المجتمع .
1883
إذا حصل شك في دليل الحكم كان على الحاكم أن يبذل ما يمكن؛ لاجتلاء الحقيقة، فإن سلم الدليل من موارد الاعتراض بنــي الحكم عليه، وإن تطرق إليه احتمال عدل إلى ما يقوم عليه دليل سالم من الاعتراض .
١٨٨٤
لا يقــال بســلامة الاعتراف إذا لم توجــد الوقائع المدعى بهــا في القضايا الجنائية، ولم يرفق ما يدل على التبليغ، ولا تقدم مشتكٍ .
1885
يجب أن يخضــع اجتهاد القاضي لأصول التقاضــي، ومقتضيات الأحكام المراد إصدارها في الإدانة، أو اصطحاب البراءة .
١٨٨٦
من ضروريات تحرير الدعوى والحكم فيها، الكشف عن مقدار ما دفع، وما جرى عليه من صرف،وما نتج لها من أرباح محرمة، أو مباحة متى احتيج إلى ذلك .
1887
الأصل في الحكم إدراج كل جريمة تحت مدلول نص، أو قاعدة من قواعد الشريعة، صريحة الدلالة عليها .
١٨٨٨
لا حاجة لتقرير ضوابط لأمر وردت فيــه نصوص صحيحة، قطعية الدلالة؛ لأن الأدلة الصحيحة لا تُحصر بضوابط، بل هي الضوابط بعينها .
1889
قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للأصل لا بد منه، وإلا بقي الأصل محلاً
للاعتماد .
١٨٩٠
الأصل في الحكم إذا صدر الصحة، حتى يقوم ما يدل على بطلانه .
١٨٩١
علــى الدائرة الجزائية فــي محكمة التمييز عند إصدار القــرارات أن تكون مشــتملة على نوع الجريمة المحكوم فيها، ومقدار العقوبة، ثم تقرر الدائرة ما تراه نحو القضية من تصديق، أو ملاحظة، أو نقض .
1892
البينــات المعتبرة لا يؤثر عليهــا نقض الحكم؛ لأن البينــة المعتبرة تحتفظ باعتبارها ولو نقض الحكم؛ إذ النقض يتوجه إلى حكم القاضي فقط دونما احتواه الصك .