النظام:
المادَّة السَّادِسَة عَشْرَة
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
النظام:
المادَّة السَّابعَة عَشْرَة
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
هـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
اللائحة:
17/1 المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
17/2 يعد في حكم رجال القوات العسكرية جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها.
17/3 التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة –بحسب الأحوال- بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه.
17/4 للدائرة –عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود.
17/5 إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة –عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية.
النظام:
المادَّة الثامِنَة عَشْرَة
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه، -أو من ينوب عنه- من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ، أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
اللائحة:
18/1 في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز –حسب الأحوال-.
النظام:
المادَّة التاسِعَة عَشْرَة
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
اللائحة:
19/1 يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورتها بصورة التبليغ بعد ختمهما بخاتم المحكمة.
19/2 يبلغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة –وله عنوان معروف أو لم يكن له عنوان معروف وأفادت وزارة الداخلية بأنه خارج المملكة- بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.
19/3 يبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان معروف، أم لم يكن له عنوان معروف بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.
19/4 يراعى في تطبيق أحكام هذه المادة المعاهدات والاتفاقيات.
النظام:
المادَّة العشْرُوْن
إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
اللائحة:
20/1 إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.
20/2 يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.
20/3 على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليغ للمحكمة التي أرسلتها مع الإفادة بالنتيجة.
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالعشْرُوْن
تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
اللائحة:
21/1 يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء، ستون يوما على الأقل إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمواعيد الحضور، ويضاف في المواعيد التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ستون يوما إلى المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمدد الاعتراض، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة مماثلة، وذلك لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة.
النظام:
المادَّة الثانيَة وَالعشْرُوْن
إذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد.
وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
اللائحة:
22/1 المواعيد نوعان:
أ- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور.
ب- ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.
22/2 إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد.
النظام:
المادَّة الثالِثة وَالعشْرُوْن
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.
اللائحة:
23/1 جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية.
البــاب الثــاني
الاختصاص
الفـصل الأول
الاختصاص الدولي
النظام:
المادَّة الرَّابعَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
اللائحة:
24/1 تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي الجنسية.
24/2 الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه.
النظام:
المادَّة الخامسَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
اللائحة:
25/1 يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
25/2 إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.
النظام:
المادَّة السَّادِسَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
اللائحة:
26/1 تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.
26/2 تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه –كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة.
26/3 على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.
النظام:
المادَّة السَّابعَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعوديّاً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.
اللائحة:
27/1 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعليمات.
27/2 يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
النظام:
المادَّة الثامنَة وَالعشْرُوْن
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
اللائحة:
28/1 يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.
النظام:
المادَّة التاسِعَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
اللائحة:
29/1 التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق.
29/2 التدابير الوقتية هي الإجراءات التي تتخذها الدائرة للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، مثل ما جاء في المواد (206-217) من هذا النظام.
29/3 يكون اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصلية مقامة في المملكة.
29/4 يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية، وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقا للمادة الأولى من هذا النظام.