موظف قام بتوقيع خطاب نيابة عن مديرة المكلف بالعمل بقسم اخر تحت مسمي بامرة ... وذلك لتسيير حسن سير العمل ، فتم مخاطبة مديرة فذكر انه لم يقم بتفويظة على توقيع هذا الخطاب .... علما ان مديرة يعلم انه يقوم بالتوقيع نيابة عنه لسير حسن العمل والخطابات التى تم توقيعها من هذا الموظف اخذت مجراها وانتجت فيما كتبت له ...
احيال الموضوع لنيابة العامة بتهمة ( التزوير) وتم التحقيق معة واحضر صور خطابات سابقة تم توقيعها من الموظف ولم يعترض احد على هذا الاجراء
تم احالة المعاملة للمحكمة الجزائية بطلب تعزير الموظف تعزير مرسل بتهمة ( التوقيع عن الغير دون موافقة صاحب الصلاحية )
ولم يثبت للنيابة دعوى التزوير ..
السوال: هل تختص المحكمة الجزائية بمثل هذه المخالفة التى ارتكبها الموظف في عملة ولم ترقي الى جريمة جنائية منظمة ..