اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
النظام:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير العدل.
قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.
مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكيل البيع القضائي: من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
الباب الأول
الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ
النظام:
المادة الثانية:
عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.
اللائحة:
2/1- تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في هذا النظام.
2/2- يدخل في هذه المادة السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.
2/3- لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكية.
النظام:
المادة الثالثة:
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
اللائحة:
3/1- كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.
3/2- كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.
3/3- إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة - بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.
3/4- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.
3/5- لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم، وله إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم التصحيح أو التفسير.
3/6- كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.
3/7- كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق المبيع، أو المنفعة.
3/8- المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.
3/9- يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها، وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.
النظام:
المادة الرابعة:
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي :
1- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
2- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
3- في موطن المدين.
4- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
اللائحة:
4/1- لطالب التنفيذ - في غير الحضانة والزيارة - حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ، وإذا ظهر عقار أو منقول أو تضمن السند تسليم منقول أو إخلاء عقار خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة؛ فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار أو المنقول في ولايتها للتنفيذ على العقار أو المنقول.
4/2- لطالبة التنفيذ في القضايا الزوجية حق اختيار الولاية المكانية بين بلدها وما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة.
4/3- لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية بين بلده وما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة .
4/4- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.
4/5- إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
4/6- يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره، عدا ما ورد في الفقرة (77/2) من اللائحة.
4/7- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ الأحكام الصادرة ببيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها بناء على طلب تنفيذ يقدم إليها وفق الإجراءات المعتادة.
النظام:
المادة الخامسة:
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بأول إجراء تنفيذي - الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
اللائحة:
5/1- إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.
5/2- أ- إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في محكمة واحدة فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي، ما لم يكن الطلب منتهياً بالتنفيذ.
ب- مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة، إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في أكثر من محكمة، فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك، وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي.
5/3- إذا ظهر للدائرة سبق الإحالة لدائرة تنفيذ أخرى فتحيل طلب التنفيذ إليها، ولا يترتب على ذلك إلغاء الإجراءات التنفيذية السابقة، وإذا حصل تدافع فتطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
5/4- تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ آخر للتنفيذ على مال المدين وفق الآتي:
أ- يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء.
ب- يبقى ملف طلب التنفيذ، ويرفق بقرار الإنابة نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية أو المختوم بخاتم التنفيذ - حسب الحال -، ونسخة من كافة المستندات اللازمة للتنفيذ.
ج- يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه، وتحول إليه حصيلة التنفيذ.
5/5- يكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، ويتولى الفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته.
النظام:
المادة السادسة:
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
اللائحة:
6/1- يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.
6/2- تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي :
أ - رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.
ب - محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.
ج - ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.
د - الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.
هـ - اسم وكيل طالب التنفيذ - إن وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.
و - رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره - إن وجد -، وملخصه.
ز - ما قرره القاضي مفصلاً.
6/3- كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.
6/4- إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
6/5- إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، أو قرر الامتناع عن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسط المبلغ؛ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (72/1) من اللائحة.
6/6- لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.
6/7- مع مراعاة الفقرة (6/6) من هذه اللائحة، يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ.
6/8- يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال - الثابت أو المنقول - الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حكم نهائي في أصل الموضوع.
النظام:
المادة السابعة:
إذا وقع تعدّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك.
اللائحة:
7/1- المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة هو ما ورد في الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
7/2- إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فعلى مأمور التنفيذ إعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ.
7/3- للدائرة - عند الاقتضاء -، تضمين الأمر القضائي ابتداء الإذن بكسر الأبواب، و فتح الأقفال بالقوة.
الفصل الثاني
السند التنفيذي
النظام:
المادة الثامنة:
1- تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
2- يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.
3- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة. وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.
اللائحة:
8/1- تكون مكاتبات قاضي التنفيذ فيما يتصل بقرارات التنفيذ وأحكامه للجهات ذات العلاقة مباشرة، ولرئيس المحكمة - عند الاقتضاء - طلب تزويده بصورة لما تصدره الدائرة من مكاتبات.
النظام:
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود والمحررات الموثقة.
6- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
اللائحة:
9/1- كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض.
9/2- السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.
9/3- محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك - نظاماً - ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
9/4- لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
9/5- يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.
9/6- إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق؛ عُد حال الأداء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.
9/7- السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف.
9/8- إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعُد سنداً تنفيذياً، وهُمش على السند الأول بذلك.
9/9- يعد قرار نقض الحكم - الذي نُفذ بموجبه - بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص.
النظام:
المادة العاشرة:
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً، مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
النظام:
المادة الحادية عشرة:
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي :
1- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
3- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.
4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
5- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
اللائحة:
11/1- يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي:
أ- أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه.
ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
ج- نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، وذلك في حالة الحكم الغيابي.
11/2- يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.
11/3- المقصود بالنظام العام هو: أحكام الشريعة الإسلامية.
11/4- الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.
11/5- لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة.
11/6 يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
النظام:
المادة الثانية عشرة:
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
النظام:
المادة الثالثة عشرة:
المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.
النظام:
المادة الرابعة عشرة:
تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
النظام:
المادة الخامسة عشرة:
1- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.
2- إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
اللائحة:
15/1- يكون تبليغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور بوساطة طالب التنفيذ، فإذا لم يحضر يحفظ طلب التنفيذ.
15/2- إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية ودفع بالأجل، أو الإبراء، ونحوهما؛ أثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقة سنداً تنفيذياً، ويزود طالب التنفيذ بنسخة من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ.
الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال
النظام:
المادة السادسة عشرة:
لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
اللائحة:
16/1- للقاضي الأمر بتفتيش المدين، أو مركبته؛ لإجراء الحجز على الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة - عند الاقتضاء -.
النظام:
المادة السابعة عشرة:
على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
اللائحة:
17/1- لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في هذه المادة إذا قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.
17/2- تُعد أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز منذ استلامها لأمر الحجز.
17/3- لقاضي التنفيذ أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه، وموظفيه؛ لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك .
النظام:
المادة الثامنة عشرة:
يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - ما يأتي:
1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.
2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
3- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان.
4- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
5- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
اللائحة:
18/1- تبلغ الجهات المذكورة في هذه المادة أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ قاضي التنفيذ رسمياً بالإفصاح، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بخلاف ذلك.
18/2- لا يؤثر عدم قيام الإدارات المشار إليها في هذه المادة بتبليغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه على السير في إجراءات التنفيذ.
النظام:
المادة التاسعة عشرة:
يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.
اللائحة:
19/1- لا يحال أي أمر بالإفصاح من الدول الأخرى للدائرة المختصة إلا بعد تحقق وكالة وزارة العدل للتنفيذ من شرط المعاملة بالمثل وعدم تأثير الأمر بالإفصاح على الأمن الوطني.
الفصل الرابع
الأموال محل التنفيذ
النظام:
المادة العشرون:
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
اللائحة:
20/1- تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا إقراره بعد الحجز، سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز، أم بعده، أم أطلق؛ فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز، إلا إذا كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه، ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد أمر الحجز، ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه، أو نكوله، ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز، أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله.
20/2- تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله من وقت صدور أمر الدائرة ساعةً وتاريخاً، وإذا كان الحجز تحفظياً فيبدأ عدم النفاذ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه، أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.
20/3- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يُعد كل مال مسجل باسم المدين قابلاً للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.
النظام:
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :
1- الأموال المملوكة للدولة.
2- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.
3- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
4- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :
أ. مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.
ب. مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
5- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
6- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
اللائحة:
21/1- المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (1) من هذه المادة هو ما انفردت الدولة بملكيته، وأما ما تملك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز والتنفيذ على غير مقدار حصصها، ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.
21/2- إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ.
21/3 - تقيد الفقرات (2، 3، 5، 6) من هذه المادة بما إذا لم تكن الدار، أو وسيلة النقل، أو المستلزمات المذكورة هي عين مال الدائن؛ فله حق الرجوع بها، بالشروط المقررة شرعاً.
21/4- يدخل في الأجور والرواتب ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، ونحوها.
21/5- لا يدخل في المنع من الحجز والتنفيذ الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة ما اجتمع من الأجر والراتب قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقة المدين ونفقة من يعول.
21/6- إذا وافق المدين على الحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب وأجور؛ فتحجز الدائرة على قدر ما يقرره المدين، ويؤخذ إقرار على المدين بذلك.
21/7- لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقرة رقم (5) من هذه المادة من الحجز على كسب المدين من مهنته، أو حرفته، إذا كان فاضلاً عن كفايته وكفاية من يعوله شرعاً.
النظام:
المادة الثانية والعشرون:
1- يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.
2- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
3- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.
اللائحة:
22/1- إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه والحجز عليه؛ فيأمر برفع الحجز عما عداها، ويُشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح والحجز.
22/2- إذا رغب المحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين؛ فيلزمه سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ولا يزول الحجز إلا بسدادها.
22/3- كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين، ما لم يكن السبب عائد لغيره؛ فيتحملها المتسبب.
22/4- إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المدين، فإن امتنع سلمها الدائن، وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.
22/5- إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحجز والتنفيذ، فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ - إن وجدت -.
22/6- متى قرر القاضي رفع الحجز؛ ارتفع كل ما كان مبنياً عليه، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.
الباب الثاني
الحجز التحفظي
النظام:
المادة الثالثة والعشرون:
يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النـزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
اللائحة:
23/1- إذا حصل تدافع في الاختصاص بالأمر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي، وإذا انقضى التدافع، فيكون استدامة الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.
23/2- تتولى المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي الكتابة للجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال لتنفيذه.
النظام:
المادة الرابعة والعشرون:
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.
اللائحة:
24/1- إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.
24/2- يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.
24/3- جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.
النظام:
المادة الخامسة والعشرون:
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.
اللائحة:
25/1- متى ثبت أن المنقول، أو الثمار المحجوزة تحفظياً مملوكة لمستأجر آخر؛ فينتقل الحجز التحفظي منها إلى الأجرة.
النظام:
المادة السادسة والعشرون:
لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادّعاءه.
النظام:
المادة السابعة والعشرون:
للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، و الأعيان، و الأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.
اللائحة:
27/1- يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية.
27/2- تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.
27/3- تقدر الدائرة ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز؛ لتُخصم مما في ذمته بعد طلبه.
27/4- إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان، أو قرر غير الحقيقة؛ فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار، أو إقراره بما يخالف الحقيقة.
27/5 - إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة؛ فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز، دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد، ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.
النظام:
المادة الثامنة والعشرون:
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.
اللائحة:
28/1- يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.
28/2- إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.
النظام:
المادة التاسعة والعشرون:
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
اللائحة:
29/1- للدائرة أن تطلب من أي جهة مختصة - عند الاقتضاء - إجراء التحقيق اللازم.
النظام:
المادة الثلاثون:
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة ؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.
اللائحة:
30/1- يحال طلب الحجز التحفظي إلى قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى الأصلية، وإذا كان طلب الحجز التحفظي سابقاً لرفع الدعوى الأصلية؛ فيكون المختص بنظرها المحكمة أو الجهة المختصة بنظر الموضوع.
النظام:
المادة الحادية والثلاثون:
يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عدّ الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عدّ الحجز ملغى.
اللائحة:
31/1- إذا عُـدّ الحجز مُلغى؛ جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول.
31/2 - يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم، ويستقل كل حجز بإجراءاته وأوامره، ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً، وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة، ويحسب لكل طلب إحالة.
31/3 - يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه من تسليم ما في يده، أو ذمته للمحجوز عليه، أو غيره، وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك.
النظام:
المادة الثانية والثلاثون:
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر، أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
اللائحة:
32/1- يرجع تحديد قدرة الكفيل، و كفاية الضمان إلى السلطة التقديرية للدائرة.
32/2- يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز، أو كاتب العدل، أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.
32/3- تنظر الدائرة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي أو التي استقر اختصاصها به -بحسب الحال - دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله، إذا كانت مشمولة بولاية المحكمة، وتحسب لها إحالة.
النظام:
المادة الثالثة والثلاثون:
تتبع في الحجز التحفظي - على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
اللائحة:
33/1- إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناءً على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (50/10) من اللائحة.
33/2- إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.
33/3- للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء، أو بطلب من المحجوز عليه، رفع الحجز التحفظي بعد إعلان المحجوز له.
33/4- إذا ترك طالب الحجز دعواه، أو تنازل عنها، أو رُدت، أو صرف النظر عنها، أو حُفظت، فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.
الباب الثالث
إجراءات التنفيذ
الفصل الأول: الحجز التنفيذي
النظام:
المادة الرابعة والثلاثون:
1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.
2- أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) - الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه.
3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
4- يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
اللائحة:
34/1- إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة - عند الاقتضاء -.
34/2- يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :
أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها.
وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.
ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته.
ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.
د- تاريخ تقديم الطلب.
هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد.
و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً.
ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً.
34/3- لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء.
34/4- إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.
34/5- إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.
34/6- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
34/7- الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: "يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة".
34/8- تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (2- ب) من هذه المادة هي: "سند للتنفيذ برقم ( )" ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ.
34/9- للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (2- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب.
34/10- يكون التبليغ للمدين - أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله.
34/11- في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً.
34/12- يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.
34/13- يتحقق تعذر إبلاغ المدين بالتنفيذ بورود إفادة بذلك، أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة دون ورود إفادة التبليغ.
34/14- لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت - عند الاقتضاء -، وإذا كان التبليغ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت.
34/15- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :
أ - موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها.
ب - الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.
ج - الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.
د - اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته.
هـ - اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه.
و - توقيع المبلغ على الأصل.
34/16- يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:
أ- نسخة من أمر التنفيذ.
ب- نسخة من السند التنفيذي.
34/17- يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.
34/18- إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في أصل التبليغ، وتؤخذ بصمة إبهامه، أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.
34/19- يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله.
34/20- يكون التبليغ على النحو الآتي :
أ - الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه.
ب - العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.
ج - البحارة، وعمال السفن إلى الربان.
د - المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر - حسب الحال -.
هـ - السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.
34/21- مع عدم الإخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي، وأمواله داخل المملكة؛ فيرسل التبليغ إلى وزارة الخارجية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.
34/22- تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل إقامته خارج المملكة، وإذا لم ترد الإفادة بالتبليغ خلال هذه المدة ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المحكمة.
34/23- يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.
34/24- يؤخذ إقرار على طالب التنفيذ - عند تقديم طلب التنفيذ - بأنه يعد مبلغاً بكل ما يرده على أي من العناوين أو وسائل الاتصال الواردة في طلب التنفيذ وملتزماً بآثارها القضائية والنظامية، ويلتزم بتحديث عناوينه إذا تغيرت.
34/25- للدائرة - عند الاقتضاء - الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم أو تأمين - تحدده الدائرة -، لتعويض المنفذ ضده متى ظهر أن طالب التنفيذ غير محق في طلبه.
النظام:
المادة الخامسة والثلاثون:
1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضراً للحجز بناءً على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
2- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
اللائحة:
35/1- يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وللدائرة -عند الاقتضاء - أن تأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.
35/2- إذا اقتضى التنفيذ على المنقول القيام بإجراءات معينة؛ فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال اللازم دون حضور المالك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.
35/3- يكون التنفيذ من شروق الشمس إلى غروبها، ولمأمور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلاً، إذا بدأه قبل الغروب، ولا يبدأ التنفيذ ليلاً أو في العطل الرسمية إلا بإذن كتابي من قاضي التنفيذ.
35/4- عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز؛ فعلى مأمور التنفيذ أن يضمن المحضر بياناً بمن يتولى النقل، ووسيلته، وما يتطلبه ضبط عملية النقل، ووصف المال، وأجرة النقل، والجهة المنقول منها وإليها.
النظام:
المادة السادسة والثلاثون:
1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّماً معتمداً (أو أكثر) مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه ؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه ، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
2- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.
اللائحة:
36/1- الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.
36/2- للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.
النظام:
المادة السابعة والثلاثون:
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.
النظام:
المادة الثامنة والثلاثون:
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.
النظام:
المادة التاسعة والثلاثون:
تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.
النظام:
المادة الأربعون:
يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
1- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه
2- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.
3- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
4- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
5- قيمة المال المحجوز، وفقاً لتقدير المقوم.
6- مكان الحجز.
7- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
8- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضراً - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة.
اللائحة:
40/1- تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.
40/2- يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز - إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.
النظام:
المادة الحادية والأربعون:
يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
اللائحة:
41/1- يكون تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في هذه المادة وفق إجراءات التبليغ الواردة في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في هذه المادة؛ فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة، أو الموقع الإلكتروني، ويتولى مأمور التنفيذ إجراء ذلك.
النظام:
المادة الثانية والأربعون:
يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل ؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.
اللائحة:
42/1- يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (32/1) و(32/2) من اللائحة.
النظام:
المادة الثالثة والأربعون:
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.
اللائحة:
43/1 - يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
43/2 - إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، وإذا لم يتفقوا، أو تعذر وجود حارس مرخص؛ فتختار الدائرة من تراه بقرار - نهائي -.
النظام:
المادة الرابعة والأربعون:
للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
اللائحة:
44/1- إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر، أو وقفاً؛ فتتحقق الدائرة من مناسبة الأجرة.
44/2- إذا ظهر للدائرة أن أجرة المثل للحارس على الزروع والثمار قد تستغرق كل محصولها، أو غالبه، مما لا يستفيد معه الدائن، ولا المدين؛ فلها أن تقرر عدم الحراسة، أو تكليف المحجوز عليه بالحراسة من دون ضمان، أو كفيل، حال تعذر إحضارهما.
النظام:
المادة الخامسة والأربعون:
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
اللائحة:
45/1- للدائرة - عند الاقتضاء -، إجراء الحجز على العقار بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل إعداد محضر الحجز.
45/2- تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار الدائرة بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.
45/3- الحجز على العقار حجز على غلته، ويبلغ المستأجر بالحجز التنفيذي، وعليه تسليم الأجرة للمحكمة، أو الحارس - حسب الأحوال -؛ لتودع في حساب التنفيذ.
45/4- إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار؛ فللدائرة الكتابة للجهة المصدرة لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.
45/5- متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه وصلاحيته للاعتماد عليه، أو التهميش عليه؛ فتأمر الدائرة بإصدار نسخة من سجل صك العقار لإتمام إجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.
النظام:
المادة السادسة والأربعون:
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر.
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها ، والتنفيذ عليها، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية:
أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د. حبس المدين، وفقاً لأحكام هذا النظام.
اللائحة:
46/1- متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( أ - ب - ج - د )، أو بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد أخذ إقرار عليه بذلك.
46/2- للدائرة - عند الاقتضاء - الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان، أو كفيل غارم، أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة.
46/3- للدائرة الأمر بإيقاف إصدار الوكالات، والتفويضات الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.
46/4- إذا ظهر للدائرة أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام؛ فعليها التوقف عن المنع، وتجري ما تراه محققاً للعدل.
46/5- يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
46/6- الحبس المذكور في هذه المادة حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من النظام.
النظام:
المادة السابعة والأربعون:
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين ؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
اللائحة:
47/1- من اقتضى الحال استجوابه؛ فيُبلغ وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وللدائرة - عند الاقتضاء - الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.
47/2- للدائرة - عند الاقتضاء - أن تطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.