النظام:
المادَّة المائة
1- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه، فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيداً أسباب الرد -وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام-، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه، فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
2- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.
3- إذا رفض رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- طلب الرد، أصدر أمرًا بذلك، ويُعدّ هذا الأمر نهائيًّا.
اللائحة:
100/1 تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.
100/2 لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي أو مضي المدة.
100/3 إذا قبل رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- طلب الرد أصدر أمرًا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا.
100/4 يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المكلف بعمل الرئيس بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه.
100/5 إذا صدر أمر رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- بتنحية القاضي عن نظر القضية فيكون نظرها وفق ما ورد في المادة (97/1) من هذه اللائحة.
البـــاب التـــاسع
إجراءات الإثبات
الــفصــل الأول
أحكام عامة
النظام:
المادَّة الأوْلى بَعْدَ المائةِ
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.
اللائحة:
101/1 الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.
101/2 الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثباتًا.
101/3 الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس.
النظام:
المادَّة الثانِيَة بَعْدَ المائةِ
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
اللائحة:
102/1 يكون الاستخلاف بكتاب يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الدائرة اسم المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى والاستخلاف، وطلب تعديل البينة.
102/2 تضبط الدائرة المستخلفة موضوع الاستخلاف وتبعث صورة مصدقة منه إلى الدائرة ناظرة القضية، وإذا كانت الصورة ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع.
النظام:
المادَّة الثالِثة بَعْدَ المائةِ
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط، ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
اللائحة:
103/1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه فتدون طلبه في الضبط ولو لم تحققه.
الفصل الثاني
استجواب الخصوم والإقرار
النظام:
المادَّة الرابِعَة بَعْدَ المائة
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.
اللائحة:
104/1 الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية.
104/2 إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز استجواب الحاضر منهم.
104/3 للخصم في الدعاوى التجارية استجواب خصمه مباشرة تحت إشراف القاضي.
104/4 إذا ظهر للدائرة مماطلة الوكيل في الإجابة عن الاستجواب، فيعامل وفق المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام.
النظام:
المادَّة الخامِسَة بَعْدَ المائة
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه -سواءً من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب خصمه- إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.
اللائحة:
105/1 إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون طلبه في الضبط، وتبين سبب الرد.
النظام:
المادَّة السادِسَة بَعْدَ المائة
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.
النظام:
المادَّة السابعَة بَعْدَ المائة
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.
اللائحة:
107/1 الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامتناع عن الإجابة عن الدعوى فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.
النظام:
المادة الثامنَة بعد المائة
إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
اللائحة:
108/1 المقصود بالإقرار هنا هو: الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة، أثناء السير فيها، متعلقا بالواقعة المقر بها.
108/2 الإقرار غير القضائي هو: الذي اختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة.
108/3 الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية.
النظام:
المادَّةُ التاسِعَة بَعْدَ المائة
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
النظام:
المادَّة العاشِرَة بَعْدَ المائةِ
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
اللائحة:
110/1 الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلًا ببيان سببه، أو كان للمقر له بينة على أصل الحق أو سببه فيتجزأ.
110/2 الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن غير الزمن الذي حصلت فيه الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار بالحق.
الفصل الثالث
اليمين
النظام:
المادَّة الحادِيَة عَشْرَة بَعْدَ المائةِ
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، ويُعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.
اللائحة:
111/1 ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة.
111/2 لا يعتد باليمين التي يحلفها الخصم دون إذن الدائرة.
111/3 للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها.
111/4 إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته –شفاهة- من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها.
111/5 للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.
النظام:
المادَّة الثانِيَة عشْرة بَعْدَ المائةِ
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.
النظام:
المادَّة الثالِثة عشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك.
3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلا.
اللائحة:
113/1 إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع الدائرة بذلك أنذرته ثلاثًا فإن حلف وإلا عد ناكلًا.
113/2 لا يعد الممتنع الحاضر عن أداء اليمين ناكلًا حتى ينذر ثلاث مرات، ويدون ذلك في الضبط.
113/3 للدائرة إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء.
النظام:
المادَّة الرابِعَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك، فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.
اللائحة:
114/1 إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثا ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى الدائرة لتقرير المقتضى الشرعي.
النظام:
المادَّة الخامِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.
اللائحة:
115/1 إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.
الفصل الرابع
المعاينة
النظام:
المادَّة السّادِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
يجوز للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.
اللائحة:
116/1 عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية، وموعده ومن يحضر معها.
116/2 للدائرة رفض طلب المعاينة مقرونًا بأسبابه، مع تدوين ذلك في ضبط القضية.
النظام:
المادَّة السابعَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة- بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.
ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.
اللائحة:
117/1 للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا بلغوا بالموعد وفق المادتين الرابعة عشرة والسابعة عشرة من هذا النظام.
117/2 إذا رأت الدائرة ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة والحراسة عليه فتأمر بها، ويراعى في ذلك المواد (211-217) من هذا النظام.
النظام:
المادّة الثامِنَة عَشْرَةَ بعْدَ المائةِ
للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.
اللائحة:
118/1 يراعى عند تعيين الخبير المواد (128-138) من هذا النظام.
118/2 للدائرة سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم يحضر الخصم إذا بلغ بالموعد المحدد.
النظام:
المادّة التاسِعَة عشْرَة بعْد المائةِ
يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين، والكاتب، ومن حضر من الخبراء، والشهود، والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.
اللائحة:
119/1 يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء والخصوم والشهود، وفي حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على حضورهم ورفضهم التوقيع في المحضر نفسه مع بيان سبب الرفض.
النظام:
المادَّة العِشْرون بَعْدَ المائةِ
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.
اللائحة:
120/1 إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها.
120/2 إذا كان طلب المعاينة لاحقا لرفع الدعوى الأصلية فتحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.
120/3 يكون تحديد ذوي الشأن المذكورين في هذه المادة من قبل الدائرة.
120/4 لا يشترط لسماع دعوى المعاينة وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد.
الفصل الخامس
الشهادة
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالعِشْرون بَعْدَ المائةِ
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.
اللائحة:
121/1 إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سألته الدائرة عنها.
121/2 إذا قررت الدائرة سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية.
النظام:
المادَّة الثانيَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائةِ
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.
اللائحة:
122/1 يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من هذا النظام ولوائحها.
النظام:
المادَّة الثالِثة وَالعشْروْن بَعْدَ المائةِ
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.
اللائحة:
123/1 إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا.
123/2 تكون الإشارة إلى مهنة الشاهد ورقم هويته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك.
النظام:
المادَّةُ الرابعَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
تؤدى الشهادة شفهيًا ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.
النظام:
المادَّةُ الخامِسَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
النظام:
للقاضي -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.
النظام:
اللائحة:
25/1 علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد مباشرة تحت إشراف القاضي .
المادَّةُ السّادِسَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.
اللائحة:
126/1 إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا تضر بخصمه، فللدائرة الفصل في الخصومة وتفهمه بأن له حق إقامة دعوى جديدة متى حضروا وفق الأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني، فإذا كانت المحكمة المختصة هي التي صدر منها الحكم فتحال إلى الدائرة مصدرة الحكم وتبني على ما سبق ضبطه.
النظام:
المادَّةُ السّابعَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها، ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل.
اللائحة:
127/1 يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به.
127/2 إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى الدائرة أن تطلب من الشاهد تفسير ذلك.
الفصل السادس
الخبرة
النظام:
المادَّة الثامِنَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط.
2- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم.
3- للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.
4- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية، ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي:
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
5- يشكل في المحاكم –بحسب الحاجة- قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة.
اللائحة:
128/1 تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بكتاب رسمي.
128/2 للدائرة رفض تكليف الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في ضبط القضية.
128/3 السلفة هنا هي: المبلغ الذي تقرر الدائرة أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه.
128/4 تودع السلفة في صندوق المحكمة.
128/5 للدائرة الاستعانة بمن تراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في هذه المادة.
128/6 يجب أن لا يزيد ميعاد إيداع التقرير في الدعاوى التجارية على ستين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من النظام.
النظام:
المادَّةُ التاسِعَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه، وإذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
اللائحة:
129/1 تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإيداع إلى الخصم الآخر، ويمهل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى.
129/2 قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى تصدره الدائرة بقرار مسبب، ويخضع لطرق الاعتراض.
129/3 إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة فيستأنف السير في الدعوى في الضبط نفسه، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ.
النظام:
المادَّةُ الثلاثوْن بَعْدَ المائةِ
إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه وعليها أن تبين سبب ذلك.
اللائحة:
130/1 في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم أو غيرهم.
130/2 في جميع الأحوال يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض.
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالثّلاثوْن بَعْدَ المائةِ
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبــين لـه مهمته وفقاً لمنطوق قرار التكليف ثم تُسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه، وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.
اللائحة:
131/1 تدون الدائرة حضور الخبير في الضبط ويؤخذ توقيعه على تسلمه صورة من قرار التكليف.
131/2 يجب على الخبير المحافظة على سرية الأوراق ذات العلاقة، والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه.
النظام:
المادَّة الثانِيَة وَالثّلاثوْن بَعْدَ المائةِ
إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها وفي هذه الحالة تعيّن المحكمة خبيراً آخر بدلا عنه ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.
اللائحة:
132/1 ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف.
132/2 الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.
النظام:
المادَّةُ الثالِثَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
اللائحة:
133/1 الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام، أما عدم قبول مباشرتهم لأعمالهم فيكون وفق المادة السابعة ولائحتها.
133/2 يقدم طلب رد الخبير إلى الدائرة التي قررت تكليفه.
133/3 يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها.
133/4 إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.
النظام:
المادَّةُ الرابعَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
اللائحة:
134/1 يجب على الخبير أن يبلغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام، ما لم يتفق الخصوم صراحة أو ضمنًا على خلاف ذلك.
134/2 يقوم الخبير بتبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.
النظام:
المادَّة الخامِسَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.
اللائحة:
135/1 للدائرة عند اختلاف الخبراء تكليف خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنها الترجيح من واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة.
135/2 يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولًا، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحدًا تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.
النظام:
المادَّة السّادِسَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل.
اللائحة:
136/1 إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.
136/2 للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته، وعليه إعادة الأوراق التي سلمت له إلى المحكمة.
136/ 3 إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الميعاد المحدد، فعليه أن يقدم للدائرة تقريراً يبين سبب ذلك، وللمحكمة أن تمدد مدة إيداع التقرير بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً.
النظام:
المادَّة السّابِعَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
اللائحة:
137/1 تدون الدارة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى ملف الدعوى.
137/2 تسبب الدائرة أمرها بإعادة التقرير للخبير أو تعيين بديل وليس للخبير المعاد إليه التقرير الامتناع عن ذلك.
النظام:
المادَّة الثامِنَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
اللائحة:
138/1 إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وتدونه في الضبط والصك.
الفصل السابع
الكتابة
النظام:
المادَّةُ التاسِعَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
اللائحة:
139/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.
النظام:
المادَّة الأرْبَعوْن بَعْدَ المائةِ
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
اللائحة:
140/1 للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
اللائحة:
141/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.
141/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشريعة قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.
النظام:
المادَّةُ الثانِيَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.
اللائحة:
142/1 إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره الخصم فتذكر مستندها على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة.
142/2 إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة –عقب مصادقة الأصيل عليه- غير قادح في الورقة.
142/3 إقرار الخلف بمضمون الورقة –عقب إنكار الأصيل- لا يسري على غير المقر.
النظام:
المادَّة الثالِثَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
اللائحة:
143/1 للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.
143/2 يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق المتوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها.
143/3 للدائرة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة.
النظام:
المادَّة الرابِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة -محل النزاع- بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.
النظام:
المادَّة الخامِسَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.
اللائحة:
145/1 يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق، عليها ختم أو التوقيع من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها، ولخصمه تقديم ما يعارضها.
145/2 تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط.
145/3 يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها، وعند اختلافهم تختار الدائرة ما يصلح منها للمقارنة.
المادَّةُ السادِسَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها ويذكر ذلك في المحضر.
اللائحة:
146/1 أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.
النظام:
المادَّةُ السَّابِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه -صدّق على مطابقتها لأصلها- تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.
اللائحة:
147/1 مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.
النظام:
المادَّة الثامِنَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالف ذكرها.
اللائحة:
148/1 تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.
148/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة فتنظرها المحكمة المختصة نوعًا.
148/3 للمدعي ترك دعواه والمطالبة بتنفيذ الورقة بوساطة دوائر التنفيذ وفقًا لأحكام المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية.
النظام:
المادَّةُ التاسِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي:
1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.
2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.
اللائحة:
149/1 يجوز في حال عدم حصول المحكمة على الأصل لمطابقة الصورة لصورة عليه أن تكتب للجهة التي صدرت عنها الورقة لمطابقة صورتها على أصلها.
149/2 لأي طرف في الدعوى التجارية حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات أو الاطلاع عليها إذا كان لها علاقة بالدعوى أو تؤدي إلى إيضاح الحقيقة فيها، وتأمر المحكمة بتقديمها أو الاطلاع عليها، سواء كان الطلب لمستندات بذاتها او نوعها .
النظام:
المادَّة الخمْسوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز الادعاء بالتزوير -في أي حالة تكون عليها الدعوى-باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه -في أي حال كان عليها- بنـزولـه عن التمسك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
اللائحة:
150/1 تنظر دعوى التزوير في الورقة من الدائرة ناظرة القضية الأصلية، وفي ضبطها.
150/2 يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق، ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه.
150/3 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع أو الإلغاء –بحسب الأحوال-، وحفظها: إيداعها ملف القضية بعد التهميش عليها.
150/4 تستأنف الدائرة السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها.
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عُدت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.
اللائحة:
151/1 إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة فإنها تقوم بقيدها وبعثها للدائرة وللخصم تسليمها مباشرة للدائرة.
151/2 إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء.
151/3 إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها، أو أنكرها فتدون الدائرة ذلك في الضبط، وتستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها.
151/4 إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير الدائرة.
النظام:
المادَّة الثانِيَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق.
اللائحة:
152/1 إذا أمرت الدائرة بالتحقيق فتدون ذلك في الضبط، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة.
152/2 للدائرة أن تقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك.
النظام:
المادَّةُ الثالِثة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
النظام:
المادَّة الرابِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها، وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
النظام:
المادَّةُ الخامِسَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.
اللائحة:
155/1 تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.
155/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة فتنظرها المحكمة المختصة نوعًا.
155/3 للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء.
الفصل الثامن
القرائن
النظام:
المادَّة السادِسَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.
اللائحة:
156/1 إذا استنتجت الدائرة قرينة بينت وجه دلالتها.
النظام:
المادَّة السابِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.
النظام:
المادَّة الثامِنَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس.
الباب العاشر
الأحكام
الفصل الأول
إصدار الأحكام
النظام:
المادَّة التاسِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
اللائحة:
159/1 إذا حددت الدائرة موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فلها ذلك مع تبليغ الخصوم به حسب إجراءات التبليغ، وتدوين ذلك في الضبط.
النظام:
المادَّة الستوْن بَعْدَ المائةِ
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة الثانية والستين بعد المائة من هذا النظام لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
اللائحة:
160/1 يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيدًا لعرضها على القضاة المشاركين معه وقت المداولة.
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
النظام:
المادَّة الثانِيَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
إذا نظر القضية عدد من القضاة فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.
اللائحة:
162/1 برفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
162/2 للقاضي المكلف بعد الاطلاع على ملف القضية وضبطها استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء.
162/3 للقاضي المكلف –قبل تقرير رأيه- أن يطلب المداولة مع القضاة المشاركين له، وأن يطلب من رئيس الدائرة فتح باب المرافعة.
162/4 إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضي المكلف أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم، وإذا استقل المكلف برأي آخر فيكلف غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
162/5 : ( تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : يكون الحكم منسوباً للدائرة دون الإشارة للخالفة في الصك أو القرار )
النظام:
المادَّة الثالِثَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
اللائحة:
163/1 لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.
163/2 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.
النظام:
المادَّة الرابِعَة وَالسِّتوْن بَعْدَ المائةِ
ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.
النظام:
المادَّة الخامِسَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم –إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
اللائحة:
165/1 : ( تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : يكون الإفهام المشار اليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية ) والنص القديم كان كالتالي ( يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة شفاهة وكتابة في ضبط القضية) .
165/2 تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.
165/3 دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:
أ- مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض.
ب- تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.
165/4 تفهم الدائرة من له حق الاعتراض بأن عليه مراجعة محكمة الاستئناف خلال ستين يومًا من تاريخ قيد القضية لديها لتحديد موعد لنظرها، وأنه إذا لم يراجع خلال هذه المدة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط. ( تم الغاء هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ )
النظام:
المادَّة السادِسَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
1- تصدر المحكمة –خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم- صكا حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم وأسماء الخصوم ووكلائهم وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه وتاريخ النطق به مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
2- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
3- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
اللائحة:
166/1 عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة.
166/2 يراعى عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب.
166/3 للدائرة تسليم صورة من صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك ( تم الغاء هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ )
166/3 : ( تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ بالنص التالي : تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقاً للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام )
166/4 : ( تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ بالنص التالي : يكتفى في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم )
النظام:
المادَّة السابِعَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.
اللائحة:
167/1 إذا انتهت ولاية القاضي قبل النطق بالحكم في القضية التي تنظرها دائرة مكونة من أكثر من قاض وحل محله آخر فإنه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع قضاة الدائرة.
167/2 بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية.
167/3 إذا أصدرت الدائرة الحكم ووقعت ضبطه، وتعذر إصدار الصك وتوقيعه فلا تخلو الحال من الآتي:
أ- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من أكثر من قاضٍ، فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك ويكمل لازمها.
ب- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من قاضٍ فرد، فيقوم القاضي الخلف بإصدار الصك من واقع ضبطه وفقًا للفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، ثم يوقعه ويختمه ويشير إلى من أصدر الحكم، سواء أكان حاكم القضية لا زال في السلك القضائي أم خارجه. ( تم الغاء هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ .
النظام:
المادَّة الثامنَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
1- يجب أن يختم صك الحكم –الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).
2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
اللائحة:
168/1 توضع الصيغة التنفيذية المذكور من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من رئيسها وتختم بخاتمها أو خاتم المحكمة –بحسب الأحوال-، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها. ( تم الغاء هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ
168/2 إذا تعدد الخصوم الذين لهم مصلحة في التنفيذ –ولم يتفقوا على تسليم الصك لأحدهم- فيعطى كل واحد منهم نسخة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة التنفيذية على أن يشار في كل نسخة إلى اسم من سلمت له. ( تم الغاء هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ .
168/3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية.
168/4 تراعى المعاهدات والاتفاقيات إذا كان الحكم سينفذ خارج المملكة.
النظام:
المادَّة التاسِعَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.
ج- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.
اللائحة:
169/1 إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة، ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ.
169/2 يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص الدائرة على ذلك.
169/3 : ( تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ بالنص التالي : الحكم بالنفقة المشمول بالتنفيذ المعجل في هذه المادة هو الحكم بالنفقة المستقبلية ) .
النظام:
المادَّة السبْعوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض –متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
اللائحة:
170/1 إذا خشيت الدائرة –بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف- من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.
170/2 للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المحكوم له.
170/3 : ( تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ بالنص التالي : تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ ) .
الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالسّبْعون بَعْدَ المائةِ
تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
اللائحة:
171/1 تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في صك الحكم، كتابية،ـ أو حسابية، يكون من الدائرة مصدرة الحكم في ضبط القضية نفسها من غير مرافعة.
النظام:
المادَّة الثانيَة وَالسبْعوْن بَعْدَ المائةِ
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
اللائحة:
172/1 إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.
172/2 : ( تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : إذا كان الحكم مكتسباً للصفة النهائية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الإعتراض ) والنص القديم كان ( إذا كان الحكم مكتسب القطعية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قرارًا مستقلًا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية، فيهمش على الصك الأساس بما يلزم ) .
172/3 إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضت تصحيحه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع قرارها لطرق الاعتراض.
النظام:
المادَّة الثالِثة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
اللائحة:
173/1 يفسر الحكم حاكم القضية ما دام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها. ( تم الغاء هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ ) .
173/2 إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم بشأنه. ( تم الغاء هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ )
173/3 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت.
النظام:
المادَّة الرابِعَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصــدرت الحكم، ويعـد التـفــسير متمـماً للـحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
اللائحة:
174/1 يكون تفسير الحكم –إذا كان مكتسبًا القطعية- في ضبط القضية نفسها وتصدر الدائرة قرارًا مستقلًا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية فيهمش على الصك الأساس بما يلزم.
174/2 إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وصدر حكم بتفسيره أو رفض تفسيره فيجوز أن يكون الاعتراض عليه مع الحكم نفسه.
174/3 إذا صدر حكم بالتفسير أو رفضه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع حكمها لطرق الاعتراض.
النظام:
المادَّة الخامسَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.
اللائحة:
175/1 الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها، ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب في صحيفة الدعوى أو كان عارضًا.
175/2 تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلته بطلب مستقل وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
175/3 في حال أغفلت الدائرة طلبًا موضوعيًا لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية، أو عدم شموله للصور الواردة في المادتين الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين من هذا النظام، فتحكم بعدم قبوله، ويخضع حكمها لطرق الاعتراض، ولا يمنع ذلك من تقديمه بدعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.
الباب الحادي عشر
طرق الاعتراض على الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
النظام:
المادَّة السادِسَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
النظام:
المادَّة السابِعَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك.
اللائحة:
177/1 لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم.
177/2 يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرًا أو موكلًا كقضايا الورثة، حسب طرق الاعتراض.
177/3 لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو لم يعترض المحكوم عليه.
177/4 إذا كان الحكم صادرًا ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لكل واحد منهم الاعتراض.
النظام:
المادَّة الثامِنَة وَالسَّبْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
2- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
اللائحة:
178/1 الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة.
178/2 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الموضوع.
178/3 ( تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : يجوز في الدعاوى اليسيرة الإعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص ) والنص القديم كان ( يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ) .
178/4 تطبق إجراءات الاعتراض الواردة في هذا النظام على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
النظام:
المادَّة التاسِعَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم، ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
2- إذا كان المحكوم عليه سجينا أو موقوفا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
اللائحة:
179/1 : ( تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : تحدد الدائرة في جلسة النطق موعداً لاستلام صورة صك الحكم المجردة على ألا يتجاوز الموعد عشرون يوماً ، ويجوز تسليمه في يوم النطق بالحكم وتسلم صورة صك الحكم للمحكوم عليه في اليوم المحدد لاستلامها من قبل الموظف المختص وفي جميع الأحوال يدون الموظف المختص محضراً بتسليم صورة صك الحكم أو بعدم حضور المحكوم عليه لاستلام الصورة ، وإيداعها بملف الدعوى ) والنص القديم كان كالتالي ( تسلم الدائرة صورة صك الحكم للمحكوم عليه في يوم النطق به –إن أمكن- وإلا حددت موعدًا لاستلامها لا يتجاوز عشرين يومًا، ويدون ذلك في الضبط ) .
179/2 في حال عدم صدور الصك في التاريخ المحدد فيمدد الموعد المدة الكافية حسب نظر الدائرة ويدون ذلك في الضبط. ( تم الغاء هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ ) .
179/2 : ( تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح برقم 179/2 وبالنص التالي : تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف بالتاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم والمدة المحددة لتقديم المذكرة الإعتراضية وعلى الجهة إحضاره في المواعيد المحددة مالم يقرر السجين أو الموقوف الإكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف وتقديم مذكرة طلب الإستئناف بواسطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف ، وفي جميع الأحوال يدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما ويبعث المحضر إلى المحكمة ) والنص القديم كان كالتالي : ( تبلغ المحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف بالتاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، والمدة المحددة لتقديم المذكرة الاعتراضية ) .
179/3 : ( تم تعديل ترقيم هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ ) تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسليم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
النظام:
المادَّة الثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
اللائحة:
180/1 يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا النظام، فإذا تعذر التبليغ فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
180/2 إذا زال العارض أو تبلغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض بالحكم، فيستأنف سير مدة الاعتراض، ويحسب منها ما مضى قبل الوقف.
180/3 إذا كان العارض يطول عادة، فللدائرة إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط، ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها.
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
اللائحة:
181/1( تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : إذا نقضت المحكمة التي تنظر الإعتراض الحكم لمخالفته الإختصاص فتعين المحكمة المختصة وتحيل القضية اليها ) والنص القديم كان كالتالي ( إذا نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض الحكم لمخالفته الاختصاص عينت المحكمة المختصة وأحالت القضية إليها، ويهمش على صك الحكم وضبطه وسجله بمضمون حكم المحكمة المرفوع إليها الاعتراض ورقمه وتاريخه ) .
181/2 إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته الاختصاص فيعد قرارها في تعيين المحكمة المختصة ملزمًا، وإذا كان النقض صادرًا من محكمة الاستئناف فيراعى ما ورد في لائحة المادة الثامنة والسبعين من هذا النظام.
النظام:
المادَّة الثانِيَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
النظام:
المادَّة الثالِثة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
النظام:
المادَّة الرابعَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائة
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.
الفصل الثاني
الاستئناف
النظام:
المادَّة الخامِسَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
1- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب –خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
4- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
أ- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
ب- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.
اللائحة:
185/1 الطرف الآخر الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة السابعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام.
185/2 الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة هو المحكوم عليه غيابيًا وفقا للفقرتين (1) و (3) من المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
النظام:
المادَّة السادسَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
اللائحة:
186/1 الاستئناف ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
186/2 يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور وما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
186/3 لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو من يكون الحكم حجة عليه.
النظام:
المادَّة السابعَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
اللائحة:
187/1 لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض.
النظام:
المادَّة الثامِنَة وَالثمَانوْنَ بَعْدَ المائةِ
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
اللائحة:
188/1 على المعترض أن يضمن مذكرة الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق المادة الحادية والأربعين من هذا النظام، وعليه أن يوقع على كل ورقة من ورقاتها.
188/2 يجب أن يرفق المعترض صورة من الصك المعترض عليه، وفي حال كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة فيلزم إرفاق صورة من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.
188/3 إذا لم يبين المعترض في مذكرته الاعتراضية نوع طلب الاستئناف من حيث كونه مرافعة أو تدقيقًا، فتنظره محكمة الاستئناف مرافعة.
188/4 إذا طلب المعترض في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف –مرافعة أو تدقيقًا- فله أن يرجع إلى النوع الآخر وذلك خلال المدة المحددة للاعتراض.
188/5 إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو متعددة.
188/6 يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض.
النظام:
المادَّة التاسِعَة وَالثمَانوْنَ بَعْدَ المائةِ
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يــــظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما إن عدلته فيبلغ الحـــكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
اللائحة:
189/1 إذا اطلعت الدائرة على مذكرة الاعتراض ولم تجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به، فعليها تدوين ذلك في ضبط القضية والشرح بذلك على المذكرة.
189/2 في حال انتهت ولاية قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ما ورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إن ظهر ما يوجب ذلك.
النظام:
المادَّة التسْعوْن بَعْدَ المائةِ
1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق –إذا رأت النظر فيه مرافعة- بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض.
اللائحة:
190/1 إذا وردت القضية إلى محكمة الاستئناف فتبقى مهلة قدرها ستون يومًا من تاريخ قيدها، فإذا لم يحضر المستأنف خلال هذه المهلة لطلب السير في الدعوى سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.
190/2 إذا حضر المستأنف إلى محكمة الاستئناف خلال الستين يومًا فتحدد المحكمة موعدًا للجلسة –ولو كان الموعد خلال الستين يومًا من تاريخ القيد- فإن غاب عنها أو عن أي جلسة لاحقة سقط حقه في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.
190/3 يكون تبليغ المستأنف ضده ومن يتطلب الأمر حضوره وفق إجراءات التبليغ المعتادة.
190/4 إذا طلب المعترض تدقيق الحكم ورأت محكمة الاستئناف النظر فيه مرافعة فتحدد موعدًا لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك وفق إجراءات التبليغ المعتادة فإذا تبلغ المعترض ولم يحضر سقط حقه في الاستئناف والتدقيق ويدون ذلك في الضبط.
190/5 إذا سقط الحق في الاستئناف وفق الفقرات (190/1) و (190/2) و (190/4) من هذه اللائحة، فيراعى ما ورد في الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.
190/6 متى اكتسب الحكم القطعية في الصور الواردة في الفقرات (190/1) و (190/2) و (190/4) من هذه اللائحة، فعلى محكمة الاستئناف إصدار حكم به، والتهميش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بذلك.
190/7 إذا نظرت محكمة الاستئناف في القضية مرافعة وحكمت فيها، فتصدر صكًّا من واقع ما ضبط لديها، وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، ويكون الصك حاويًا منطوق حكم الدرجة الأولى كاملًا وما هو مستأنف فيه، والمحكمة الصادر منها الصك ورقمه وتاريخه، وتذيله بالصيغة التنفيذية، ثم يهمش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بمضمون حكم محكمة الاستئناف ورقمه وتاريخه.
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالتسْعُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
اللائحة:
191/1 إذا حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المدقق فتصدر قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى، وتبعثه رفق ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتدوين مضمونه على الضبط والسجل.
191/2 إذا وجدت محكمة الاستئناف على الحكم المدقق ملحوظات قد تقضي بنقضه ولا تستوجب حضور الخصوم ولا غيرهم فلها استيفاؤها دون مرافعة.
191/3 إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق كليًا فتصدر قرارًا بذلك، ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر في الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة لرفعها.
191/4 إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المدقق جزئيًا وأيدت الباقي فتصدر قرارًا بذلك، ويهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما نقض وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
النظام:
المادَّة الثانِيَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.
الفصل الثالث
النقض
النظام:
المادَّة الثالثة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
النظام:
المادَّة الرابعَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.
النظام:
المادَّة الخامِسَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليه الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
اللائحة :
195/1 : ( تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : يجب أن يرافق مذكرة الإعتراض الأتي : 1-صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض ، 2- صورة من الحكم المعترض عليه وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى ، 3 – المستندات التي تؤيد الإعتراض ، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الإقتضاء )
النظام:
المادَّة السادِسَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمانٍ، أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
النظام:
المادَّة السابِعَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا، فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
النظام:
المادَّة الثامِنَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه –بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فإن كان النقض للمرة الثانية –وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.
اللائحة:
198/1 إذا أعيدت القضية –بعد نقضها- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم يكن فيها سوى من حكم فيها، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.
النظام:
المادَّة التاسِعَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
الفصل الرابع
التماس إعادة النظر
النظام:
المادَّة المائتان
1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و- إذا كان الحكم غيابيا.
ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
اللائحة:
200/1 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.
200/2 : ( تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ بالنص التالي : يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من النظام وليس له الإعتراض بطلب الإستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا الإلتماس ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس )
النظام:
المادَّة الأولى بَعْدَ المائتيْن
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.
اللائحة:
201/1 تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة، وأما من عد الحكم حجة عليه فتكفي إفادته بتاريخ علمه بالحكم، ما لم يثبت خلاف ذلك.
النظام:
المادَّة الثانِيَة بَعْدَ المائتيْن
1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، وعلى المحكمة –بحسب الأحوال- أن تعد قرارا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
اللائحة:
202/1 : ( تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : إذا قررت المحكمة العليا أو محكمة الإستئناف رفض الإلتماس المرفوع ضد الحكم المؤيد منها فتزود المحكمة التي صدر منها الحكم بصورة من القرار لتدوينه بالضبط )
202/2 لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعًا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال.
النظام:
المادَّة الثالِثَة بعدَ المائتين
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا –بناء على التماس إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.
النظام:
المادَّة الرابِعَة بعدَ المائتين
1- القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر.
2- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.
الباب الثاني عشر
القضاء المستعجل
النظام:
المادَّة الخامِسَة بَعد المائتيْن
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.
اللائحة:
205/1 إذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتكون بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
205/2 عدا الدعاوى التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة السادسة بعد المائتين من هذا النظام، يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، كما يجوز تقديمها طلبًا عارضًا أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقدم مشافهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصم، وفي الأحوال السابقة يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية.
205/3 إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد رفع الدعوى المستعجلة فتنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا.
205/4 يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض.
205/5 يترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، وتقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
205/6 إذا شطبت الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها بناء على المادة السابعة والثمانين من هذا النظام، أو انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقده الأهلية أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فللمدعى عليه التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي، والمنع من السفر، ويرجع تقدير ذلك للدائرة.
النظام:
المادَّة السَّادسَة بَعْدَ المائتين
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي :
أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب- دعوى المنع من السفر.
ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ - دعوى طلب الحراسة.
و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .
اللائحة:
206/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أما القضاء مستقبلًا، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد (116-120) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة.
206/2 يدخل في الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع.
206/3 يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها:
أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه.
ب- طلب الحجر على المال.
ج- إثبات شهادة يخشى فواتها.
النظام:
المادَّة السابِعَة بَعْدَ المائتين
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.
اللائحة:
207/1 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء.
207/2 يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة، وفي حال نقص الموعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشترط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد.
207/3 إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو لغير شخصه وكان التبليغ صحيحًا فلا يعاد التبليغ بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.
النظام:
المادَّة الثامنَة بَعْدَ المائتين
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
اللائحة:
208/1 إذا صدر أمر الدائرة بمنع الخصم من السفر –وإن لم يكن بحضوره- فتبلغ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذه، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من الدائرة بناء على طلب منه.
208/2 تكتب الدائرة للجهة المختصة لرفع المنع من السفر إذا انتهى موجبه.
208/3 للدائرة الاستعانة بقسم الخبراء في تقدير التأمين والتعويض المشار لهما في المادة.
208/4 يقدم المدعي التأمين الذي حددته الدائرة بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
208/5 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلًا غارمًا مليئًا ووكل شخصًا بمباشرة الدعوى فتسمح الدائرة له بالسفر.
208/6 إذا رفع المدعي دعوى منع خصمه من السفر قبل رفع الدعوى الأصلية، فيعطى لرفعها مهلة قدرها سبعة أيام من تاريخ قيد الدعوى، فإذا لم يتقدم بها خلال هذه المدة فيرفع المنع من السفر –حال صدروه-، ولا تقبل بعد ذلك دعواه بالمنع من السفر إلا مع الدعوى الأصلية.
208/7 تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الأصلية الفصل في طلب التعويض بالاستحقاق أو عدمه، أو رد التأمين في حال عدم المطالبة به.
النظام:
المادَّة التاسِعَة بَعْدَ المائتين
1- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.
2- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
اللائحة:
209/1 الحيازة الواردة في هذه المادة هي ما تحت اليد –فعلًا- من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار بحسب العادة، ولو لم يكن مالكًا له كالمستأجر.
209/2 دعوى منع التعرض للحيازة هي طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.
209/3 دعوى استرداد الحيازة هي طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه.
209/4 للمدعي –بطلب عارض- تعديل دعواه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك، ويكون تقديم طلب التعديل بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة.
209/5 يكون نظر دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها والحكم الصادر فيها مقتصرًا على موضوع الحيازة دون التعرض لأصل الحق.
209/6 الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يحتج به إلا في مواجهة المحكوم عليه، ولا يستند إليه في إثبات الملكية.
209/7 لا تسري أحكام هذه المادة على المنقول.
النظام:
المادَّة العاشِرَة بَعْدَ المائتين
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.
اللائحة:
210/1 المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي.
210/2 يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران:
أ- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم.
ب- أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي.
210/3 يقتصر الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة على وقف هذه الأعمال مؤقتًا دون التعرض لإزالتها.
210/4 إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل، بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر.
210/5 يوقف الإحداث في العقار المتنازع فيه من قبل الدائرة عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم.
النظام:
المادَّة الحاديَة عَشرة بَعْدَ المائتين
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
اللائحة:
211/1 الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة، إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن.
211/2 للدائرة أن تأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما، سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقًا بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.
211/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى، أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فإن لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع.
211/4 لذوي الشأن –مجتمعين- أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.
211/5 للدائرة عند الاقتضاء –ولو لم يصدر حكم في الموضوع- أن تقيم حارسًا بأمر تصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم، ويخضع ما تقرره لطرق الاعتراض.
211/6 للدائرة التي أقامت الولي أو الناظر الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبلها.
النظام:
المادَّة الثانِيَة عشْرة بَعْدَ المائتين
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة، وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.
اللائحة:
212/1 تقر الدائرة تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا وتولت الدائرة تعيينه فيشترط أن يكون الحارس المعين مرخصًا له بذلك من وزارة العدل، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه.
212/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللدائرة أن تصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته.
212/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بيّن أسبابًا أخرى.
212/4 للدائرة –عند الاقتضاء- أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس.
212/5 للدائرة –عند الاقتضاء- أن تخصص الحراسة في نصيب أحد الشركاء أو أحد مستحقي الوقف إذا أمكن ذلك.
212/6 للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون تقديم الطلب بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.
212/7 إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر.
212/8 إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة، فتعين المحكمة حارسًا بدلًا عنه حسب إجراءات تعيين الحارس، ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة.
النظام:
المادَّة الثالثة عَشرَة بَعْدَ المائتين
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته -كلها أو بعضها- أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين.
اللائحة:
213/1 تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضرًا يجرد فيه الأموال محل الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر.
213/2 لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن.
النظام:
المادَّة الرابِعَة عشرَة بَعْدَ المائتين
لا يجوز للحارس -في غير أعمال الإدارة- أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بإذن من القاضي.
اللائحة:
214/1 الأصل في أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.
النظام:
المادَّة الخامِسَة عشرَة بَعْدَ المائتين
للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه.
اللائحة:
215/1 يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير الدائرة عند الاختلاف، ولها الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك.
215/2 يتقاضي الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده، وإلا فمن ذوي الشأن، وعند الاختلاف يكون الفصل في ذلك بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.
النظام:
المادَّة السادِسَة عَشْرَة بَعْدَ المائتين
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم -في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معيناً من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.
اللائحة:
216/1 إذا أنفق الحارس على الأموال محل الحراسة من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن، فإن امتنعوا فله إقامة الدعوى ضدهم بصحيفة ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامته، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.
النظام:
المادَّة السابِعَة عشرَة بَعْدَ المائتين
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
اللائحة:
217/1 يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك.
217/2 في حال تعذر على الحارس المبادرة برد الأموال محل الحراسة فعليه التقدم حالًا بطلب للدائرة المختصة لتحديد أجل لردها، ويكون ذلك راجعًا لتقدير الدائرة.
217/3 تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن إذا كان تعيين الحارس القضائي باتفاقهم جميعًا وإقرار الدائرة، وتبلغ المحكمة الحارس بذلك.
الباب الثالث عشر
الإنهاءات
الفصل الأول
أحكام عامة
النظام:
المادَّة الثامِنَة عشرَة بَعْدَ المائتين
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.
2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.
3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.
4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.
اللائحة:
218/1 إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات حالة اجتماعية.
218/2 يكون تقديم طلب تعديل صك الإنهاء أو تكميله وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك فيحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرًا من إحداها فيحال إليها.
218/3 المعارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية ينظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء أيًا كانت درجتها.
218/4 المعارضة على الإنهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع لمحكمة الدرجة الأولى وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في النظام.
218/5 لا يترتب على نقض الإنهاء إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من المحكمة المصدرة له، ولمحكمة الاستئناف الاستناد إليها بحسب تقديرها لذلك.
218/6 على الدائرة عند نظر طلب الإذن ببيع عقار لقاصر أو غائب أو وقف أو وصية أن تعلن عن ذلك بالوسيلة المناسبة بالنظر إلى موقع العقار وقيمته.
الفصل الثاني
الأوقاف والقاصرون
النظام:
المادَّة التاسعَة عشرَة بَعْدَ المائتين
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
اللائحة:
219/1 يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة المختصة نوعًا ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة.
219/2 على المحكمة قبل إثبات الوقف التأكد من سريان وثيقة الملكية ومطابقتها لسجلها، وبعد إثباته يلحق بوثيقة الملكية وسجلها، ويسري ذلك على الوصية إن كانت بكامل عقار معين أو جزء منه.
219/3 تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحًا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم.
219/4 الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية يتولى الإشراف عليها الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف.
219/5 إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف أو قبلت عزله لنفسه تعين عليها إقامة ناظر بدلًا عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتهمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
النظام:
المادَّة العشروْن بَعْدَ المائتين
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
النظام:
المادَّة الحاديَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.
اللائحة:
221/1 إخراج صك استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
221/2 إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
221/3 تسلم المحكمة صكوك الأوقاف الخيرية العامة للناظر المنصوص على نظارته في صك الوقفية وتزود الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف بصورة منه، وفي حال عدم النص على ناظر في الصك فيكون تسليمه لفرع الجهة في المنطقة التي يقع فيها الوقف، وفي كلا الحالين يسلم للموقف صورة من الصك.
221/4 إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف لا ناظر له، فللمحكمة تفويضه في ضبط الاستحكام للمطالبة به.
النظام:
المادَّة الثانِيَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائتين
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ- أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية.
ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً.
هـ- أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة.
النظام:
المادَّة الثالثة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله –فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل- فليس لناظره أن يجري أيًا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
اللائحة:
223/1 تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للوقف قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو الهيئة العامة للأوقاف فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.
223/2 إذا اقتضت مصلحة وقف عام أو أهلي أو وصية الإذن بأحد التصرفات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى ناظر الوقف التقدم بطلب الإذن إلى المحكمة التي يقع عقار الوقف في حدود ولايتها المكانية.
223/3 إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على أذن البيع ولم يُبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في ضبط الإنهاء وتلحقه في الصك، فإن تضمن التقييم الجديد زيادة أو نقصاَ في القيمة قررت الدائرة ما تراه، ويخضع ما تقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وإن لم يتضمن زيادةً أو نقصاً فلا يخضع للتدقيق.
223/4 يعاد تقييم العقار كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 223/3) من هذه اللائحة، مالم ترى الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك.
223/5 لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة، أو الأوقاف التي بمكة أو المدينة إلى غيرهما.
223/6 نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتسابه القطعية، وشراءُ بدله يكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بالنقل بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين.
223/7 الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية العامة وبيعها وشراء بدل عنها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى.
223/8 تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة عن المحكمة.
223/9 إذا سلم مال الوقف للناظر للمضاربة به واجتمع ما يكفي لشراء عقار بدل عنه بادر بالشراء عن طريق المحكمة المختصة.
223/10 للدائرة الإذن ببيع نصيب عقار الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف.
النظام:
المادَّة الرابِعَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
إذا كان الوليُّ غيرَ الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
اللائحة:
224/1 تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو الغائب قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.
224/2 إذا كان الولي الأب فلا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة، ويكون البيع أو الشراء أو غيرهما لدى كتابة العدل المختصة.
224/3 حذفت بناء على قرار الوزارة رقم (841) وتاريخ 16/3/1439هـ
224/4 تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة عن المحكمة.
224/5 إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة ، ( تم الغاء هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ ) .
224/6 للدائرة الإذن ببيع نصيب القاصر أو الغائب دون وجود مشترٍ ولا حضور شركاء القاصر أو الغائب أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب القاصر أو الغائب.
224/7 إذا كان الإذن في بيع نصيب القاصر أو الغائب لعقار يستقل بملكيته فلا بد من تحقق الغبطة والمصلحة، أما إذا كان له شركاء مكلفون وتعذرت القسمة أو لم تتحقق المصلحة في بقاء الشراكة فيكفي تحقق ثمن المثل.
224/8 : ( تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : المحكمة المختصة بالإذن ببيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع في حدود ولايتها المكانية )
النظام:
المادَّة الخامسَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
2- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيًا.
3- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.
اللائحة:
225/1 الأحكام الصادر في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر غير واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف.
النظام:
المادَّة السَّادِسَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
اللائحة:
226/1 العقار المنزوع لصالح المنفعة العامة هو ما نزع وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة لعامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
226/2 عقار الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية لا يعتبر للمصلحة العامة، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد التحقق من الغبطة والمصلحة في البيع وتأييد محكمة الاستئناف ذلك، وفي حال عدم تحقق الغبطة والمصلحة في المبلغ المقدر تقوم المحكمة بإدخال الشركة لزيادة نصيب الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب بما يحقق الغبطة والمصلحة، فإن رفضت ذلك فتقرر المحكمة ما تراه.
226/3 تتولى كتابة العدل إفراغ حصة من لم يحضر من مالكي العقار المنزوع للمنفعة العامة وتطبق بشأنه الفقرة (2) من هذه المادة.
الـفـصــل الثالث
الاسـتحكام
النظام:
المادَّة السابِعَة والعشْروْن بَعْدَ المائتين
الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.
اللائحة:
227/1 صك الاستحكام لا يمنع من سماع الدعوى ولو كان الصك مكتسبًا القطعية.
227/2 : ( تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالى وزير العدل رقم ( 5062 ) وتاريخ 07/09/1440 هـ لتصبح بالنص التالي : إذا ظهر للجهة المختصة في وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ما يستوجب إعادة النظر في صك استحكام عقار لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يتعذر تصحيحه أو تكميله وقد يعود عليه بالنقض فيحال للمحكمة العليا إن كان الصك مؤيداً من محكمة الإستئناف أو لمحكمة الإستئناف فيما سوى ذلك ، وذلك لدراسته وتقرير ما يلزم بشأنه ، وتكون الإحالة من وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء بحسب الأحوال ) والنص القديم كان كالتالي ( إذا ظهر لدائرة في قضية أو طلب معروض أمامها ما يستوجب إعادة النظر في صك تملك عقار لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يتعذر تصحيحه أو تكميله وقد يعود عليه بالنقض فترفعه إلى المحكمة العليا لتقرر ما تراه بشأنه، وذلك كصدور الصك من غير مختص ) .
227/3 إذا كان تعديل صك الاستحكام أو تكميله في أمر لا يؤثر على مساحته بالزيادة أو الأطوال أو المجاورين وكان داخل حدود الصك فلا تطبق بشأنه إجراءات الاستحكام، ولا يرفع إلى محكمة الاستئناف ما لم يكن هناك معارض.
227/4 إذا كان تعديل المساحة بزيادة داخل حدود صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات الاستحكام، وتلحق بالصك ولا يرفع إلى محكمة الاستئناف ما لم يكن هناك معارض.
227/5 صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات الاستحكام، وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام، أما وثائق التملك وصكوك الخصومة فلا يلحق بها شيء من ذلك.
227/6 لا يصدر صك الاستحكام إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكان الاستحكام مضبوطًا فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى.
227/7 جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل أو تعديل أو إضافة ونحوها، تنظر لدى محكمة بلد العقار، فإذا تغيرت الولاية المكانية للعقار فيتم إجراء الآتي:
أ- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعًا ونظامًا للصكوك التي تقدم لها، مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بصكوك الاستحكام.
ب- تبعث المحكمة ما أجرته على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به.
النظام:
المادَّة الثامِنَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائتين
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار -سواء أكان ذلك أرضاً أم بناءً- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار.
اللائحة:
228/1 يحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
228/2 إذا نقض صك الاستحكام واقتضى الأمر إعادته للمحكمة التي صدر منها وليس فيها سوى الدائرة مصدرة الصك، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.
228/3 يصدر صك الاستحكام في العقار الموروث باسم الورثة إن أمكن، وإلا صدر باسم مورثهم، أما العقار الذي انتقل إلى المنهي وشركائه من غير طريق الإرث فيصدر صك الاستحكام باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك.
228/4 صكوك الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى المحكمة العليا.
228/5 إذا كان البناء مملوكًا بموجب صك استحكام دون الأرض فلا يستند عليه في إثبات ملكية الأرض، وعلى مدعي ملكيتها طلب إثبات ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات الخاصة بصكوك الاستحكام.
228/6 البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعًا للأرض المملوكة بصك مستكمل للإجراءات، ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع.
228/7 صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل ترفع إلى المحكمة العليا.
228/8 صور صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل أصلا تعتبر لاغية دون عرضها على المحكمة العليا.
228/9 صور صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط أو سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على المحكمة العليا.
228/10 إذا تعذر مقابلة الصك على سجله وذلك لتلف السجل فيرفع أصل الصك مع صورة ضبطه إلى المحكمة العليا.
228/11 صكوك الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لها، أو لها سجل ولا ضبط لها، يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى المحكمة العليا.
228/12 إذا ورد للدائرة طلب إكمال أو تعديل صك استحكام له ضبط وسجل ولم يعثر على ملف طلب الاستحكام أو بعضه، وظهر للدائرة ما يوجب التحقق فعليها رفعه إلى المحكمة العليا.
النظام:
المادَّة التاسِعَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائتين
يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته -بموجب تقرير مساحي معتمد- وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.
اللائحة:
229/1 إذا تقدم المنهي بطلب استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي:
أ- إذا كان الطلب مقدما على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلب مستقل تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية.
ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب وصك واحد.
ج- إذا كان بيد شخص صك استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في صكه السابق فلا ينظر في طلبه، وله طلب صك استحكام مستقل على ذلك الجزء.
229/2 يبين في طلب الاستحكام ما يأتي:
أ- اسم مالك العقار كاملًا ورقم هويته الوطنية.
ب- نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت.
ج- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر.
229/3 يبين في التقرير المساحي الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ويربط العقار بمعلم ثابت.
النظام:
المادَّة الثلاثوْن بَعْدَ المائتين
يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي -أو من ينيبه- مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك ويثبت في ضبط الاستحكام.
اللائحة:
230/1 المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحتها الكلية.
230/2 يجب على القاضي أو من ينيبه من قسم الخبراء أو غيرهم الوقوف على العقار، وإذا لزم الأمر أخرج مهندسًا.
230/3 عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضرًا يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده وأطواله ومساحته وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في صك الاستحكام.
230/4 للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة أو غيرهما من الجهات الحكومية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص.
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء، وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها.
اللائحة:
231/1 يكتب لوزارة الداخلية (حرس الحدود) بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدني بالنسبة للعقارات التي في المدن أو المحافظات التي تقع بها مطارات.
231/2 تكون مخاطبة الدوائر وفق النموذج المعتمد، ويرفق به صور من التقرير المساحي للعقار المنهى عنه.
231/3 إذا كان العقار داخل النطاق العمراني المعتمد فلا يكتب لوزارة الزراعة والمياه، ولو كان العقار زراعيًا.
231/4 إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية في إجابتها ن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصًا في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة.
231/5 إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه.
231/6 إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على طلب الاستحكام فعلى المحكمة أن تحدد موعدًا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بكتاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من هذا النظام.
231/7 إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض، ولم تبعث مندوبًا عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة –بعد التحقق من التبليغ- إكمال ما يلزم نحو طلب الاستحكام، وفي حال إصدار صك الاستحكام فيرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
النظام:
المادَّة الثانيَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
يجب على المحكمة -علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام- إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاءٍ لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
اللائحة:
232/1 إذا كانت الأرض فضاء وقرر المنهي في طلبه سبق إحيائها فتنظر الدائرة في طلبه وفق المقتضى الشرعي دون الكتابة لرئيس مجلس الوزراء.
232/2 يرفع طلب الاستئذان إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر الدائرة حيال طلب المنهي.
النظام:
المادَّة الثالِثة الثلاثوْن بَعْدَ المائتين
1- إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسب ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي.
2- تثبت في ضبط الاستحكام مضامين إجابات الجهات التي كتب إليها وأرقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر.
3- بعد استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام، على أن يشتمل على البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي أثبت الاستحكام، ويسجل في السجل الخاص بذلك.
اللائحة:
233/1 إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى الدائرة إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما تقرره إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه.
233/2 على الدائرة عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء –التي لم يسبق إحياؤها- حتى ورود الإجابة من رئيس مجلس الوزراء.
233/3 إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر الاستحكام وقبل الحكم فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات طلب الاستحكام.
233/4 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، يلزم أن يشتمل صك الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ومساحته الإجمالية وعرض الشوارع المحيطة به، ويكون تدوين أطوال أضلاع العقار ومساحته كتابة، كما يلزم أن يشتمل الصك على ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
النظام:
المادَّة الرابِعَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
1- إذا جرت الخصومة على عقار ليس لـه صك استحكام مسجل فعلى المحكمة –إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني- أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام، ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة.
2- إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضية مرافقا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني، لتتولى إجراءات الاستحكام.
اللائحة: 234/1 إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضًا على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديمًا فلا يسمع الإنهاء بطلب الاستحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة ويطبق بشأنها ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
النظام:
المادَّة الخامِسَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك -سواء في أصل العقار أو منفعته- وأبرز أحد الطرفين مستنداً، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة.
اللائحة:
235/1 بقية المشار هي: مزدلفة وعرفات.
235/2 كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكًا في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على المحكمة العليا.
235/3 ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا يخرج عليه صك استحكام.
235/4 إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى المحكمة العليا.
235/5 إذا وقعت خصومة في عقار داخل المشاعر ولم يتقدم أحد الخصوم بمذكرة اعتراض فيجب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
235/6 إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة أو الصك وسجله إن وجد.
الفصل الرابع
إثبات الوفاة وحصر الورثة
النظام:
المادَّة السادِسَة والثَّلاثُوْن بَعْدَ المائتين
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملاً على: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفـــــاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية، وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
اللائحة:
236/1 يذكر اسم المتوفى كاملًا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.
236/2 لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعًا.
236/3 إذا كان جميع الورثة قصارًا ولا وصي عليهم فتقيم المحكمة من ينهي بطلب إثبات الوفاة وحصر الورثة.
النظام:
المادَّة السابِعَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.
النظام:
المادَّة الثامِنَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية.
اللائحة:
238/1 يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.
النظام:
المادَّة التاسِعَة والثلاثوْن بَعْدَ المائتين
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
الباب الرابع عشر
أحكام ختامية
النظام:
المادَّة الأرْبعون بَعْدَ المائتين
1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح.
2- تباشر كل إدارة مختصة –المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلًا- في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
اللائحة:
240/1 تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (11/2، 128/2، 128/4، 218/4) من هذا النظام وتصدر وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
240/2 تعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللوائح التنفيذية ويصدر باعتمادها قرار من الوزير .
النظام:
المادَّة الحادِيَة وَالأرْبعوْن بَعْدَ المائتين
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النظام:
المادَّة الثانيَة والأربَعوْن بَعْدَ المائتين
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة:
242/1 نشر هذا النظام في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم (4493) والتاريخ 17/2/1435هـ.