0 تصويتات
16.8k مشاهدات
في تصنيف طلبات التعاميم بواسطة (9.8k نقاط)
 رقم التعميم : 8/ت/336

تاريخه: 25/6/1415 هـ

الموضوع: آبــار

- (لقد وردنا نسخة من برقية المقام السامي رقم 4/ب/5117 في 14/4/1415هـ القاضية باعتماد الآتي ..

 الآبار المخصصة لسقيا البادية المملوكة بموجب أوامر سامية أو وثائق شرعية لا يسمح لمالكيها ببيعها أو التصرف فيها أو استخدامها لغير الغرض المخصصة له، كما لا يسمح لهم بإقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة حولها، مع النظر في السماح لهم بإقامة الخيام أو بيوت الشعر حولها خلال وقت السقيا فقط في فصل الصيف إذا لزم الأمر .) /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

 

 

رقم التعميم : 161/12/ت

تاريخه: 12/8/1396 هـ

الموضوع: آبــار

 (الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها...إلخ.) /و.

 وينظر نص التعميم في الشفعة 2/679.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

 

 

 

رقم التعميم : 177/3/ت

تاريخه: 12/10/1391 هـ

الموضوع: آبــار

- وبعد: (...لا يتسنى إعطاء قاعدة عامة في مثل هذه المسائل (محارم الأملاك) لاختلاف كل قضية وملابساتها عن القضية الأخرى ولاختلاف حرم الآبار والعيون القديم منها والجديد..إلخ.) /و.

 وينظر نص التعميم في المساييل3/434.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

 

 

 

رقم التعميم : 177/3/ت

تاريخه: 12/10/1391 هـ

الموضوع: آبــار

- وبعد: (...لا يتسنى إعطاء قاعدة عامة في مثل هذه المسائل (محارم الأملاك) لاختلاف كل قضية وملابساتها عن القضية الأخرى ولاختلاف حرم الآبار والعيون القديم منها والجديد..إلخ.) /و.

 وينظر نص التعميم في المساييل3/434.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

 

 

 

رقم التعميم : 2726/3/م

تاريخه: 28/12/1384 هـ

الموضوع: آبــار

- (...إن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا ممن بيده صك لا وجه له في الشرع بل الآبار والأراضي كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيها شرعاً سمعت وما لا فلا...إلخ.) /ر.

 وينظر نص التعميم في الدعوى2/296.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

 

 

 

رقم التعميم : 12/17/ت

تاريخه: 23/1/1407 هـ

الموضوع: آثــار

- وبعد: (ورد لهذه الوزارة صورة من خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة رقم 164/1/أ وتاريخ 9/1/1407هـ القاضي بإبلاغ الجهات المختصة في ترتيب الزيارات أو استقبال الضيوف وغيره بإشعار إمارة الدرعية عند الإعداد لبرنامج أي وفد زائر للمملكة ويرغبون في إطلاعهم على مدينة الدرعية أن تشعر إمارة الدرعية بذلك رسمياً أو تلفونياً لتتمكن إمارة الدرعية من استقبال الضيوف ومرافقتهم إلى الأماكن الأثرية وغيرها والسلام عليكم .اهـ.

 لذا نرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى /ش .

 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/20

 

 

 

رقم التعميم : 80/12/ت

تاريخه: 17/5/1401 هـ

الموضوع: آثــار

- وبعد: (نبلغكم طي هذا صورة من خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/ح/5251 في 13/3/1401هـ الموجه لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ومشفوعه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (25) في 15/2/1401هـ القاضي بالموافقة على طلب معالي وزير المعارف إلزام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بضرورة المحافظة على المعالم التاريخية والمدن والأحياء القديمة وعدم إزالتها والحرص على تفادي الإضرار بها عند التخطيط.

نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى /ش .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/19

 

 

 

رقم التعميم : 153/12/ت

تاريخه: 11/11/1399 هـ

الموضوع: آثــار

- وبعد: ( وردنا صورة من خطاب المقام السامي رقم 22229 في 12/10/1399هـ ونصه بعد المقدمة:

 » اطلعنا على خطاب معالي وزير المعارف ورئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 26/1/15/2202/29 في 4/9/1399هـ المتضمن أن المجلس استعرض نتيجة توصيات لجنة التحقيق في قضية التعدي الحاصل على قلعة وبركة البريكة الأثريتين الواقعتين في الحجر من ضواحي العلا من قبل المقاول ........ وبعض المشاركين معه من منسوبي وزارة الزراعة والمياه وأنه سبق أن صدر تعميم من قبل الوزارة لكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية برقم 36/1/15/12337 في 24/5/1398هـ المبني على نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/26 في 23/6/1392هـ وطلب معاليه التأكيد على الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ذات الاختصاص بوجوب التنبيه على الشركات المتعاقد معها على مراعاة عدم التعدي على حرمة المواقع والمباني الأثرية و الالتزام بمضمون المرسوم الملكي وفق ما ورد في نظام الآثار وضرورة التنسيق بينها وبين الجهة المسئولة عن الآثار بالمملكة قبل تنفيذ أية مشاريع جديدة خاصة بالتطوير أو الإنشاء وبالذات الأماكن النائية وحول المدن حيث تكثر المواقع والمباني الأثرية حتى لا تقع تلك الشركات تحت طائلة العقوبات التي يقضي بها نظام الآثار.

 ولتأييدنا لطلب معاليه نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه، وقد أعطيت الجهات الأخرى نسخة من هذا للاعتماد.اهـ.«.

 للإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. انتهى /و .

 صدر بذلك التعميم رقم 106/12ت في 10/6/1398هـ/ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/18

 

 

 

رقم التعميم : 122/12/ت

تاريخه: 6/9/1397 هـ

الموضوع: آثــار

- (... التعميم على كافة الجهات الحكومية لتنبيه المؤسسات والشركات الأجنبية المتعاقدة مع تلك الجهات لمراعاة الأنظمة المتعلقة بالآثار وعدم التعرض لها بالكشف أو الاستطلاع.) /و .

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/18

 

 

 

رقم التعميم : 45/2/ت

تاريخه: 25/3/1391 هـ

الموضوع: آثــار

- وبعد: (تجدون فيما يلي نص خطاب معالي وزير المعارف التعميمي رقم 32/6/22/160/43 وتاريخ 23/2/1391هـ

 النص:

 »معالي وزير العدل

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 تمشياً مع مقتضيات المصلحة العامة واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 727 في 8/11/1383هـ الخاص بإنشاء دائرة للآثار تابعة لوزارة المعارف تتولى المحافظة على آثار البلاد الثابت منها والمنقول وجميع ما يتعلق بتصدير الآثار وعمليات تبادل القطع الأثرية وما يدخل في ذلك من شراء الآثار واقتنائها إلا بعلم من وزارة المعارف.

 كما أن زيارة الأماكن والمواقع الأثرية خاضعة لموافقة كل من وزارتي الداخلية والمعارف، نأمل إشعار منسوبي وزارتكم بالتقيد بذلك .اهـ.«.

 نرغب الإحاطة بذلك.) انتهى /ك .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/18

 

 

 

رقم التعميم : 1890/2/م

تاريخه: 6/8/1385 هـ

الموضوع: آثــار

- وبعد: (وردنا من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء خطابه التعميمي رقم 12591 في 15/6/1385هـ الموجه أصله لمعالي وزير المعارف بالنيابة عطفاً على خطابه رقم 2/4/7/2813 في 24/5/1385هـ ...

 فنرغب الاطلاع على ما جاء فيه واعتماده.) انتهى /ن .

 ونص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المنوه عنه:

 » بالإشارة إلى خطابكم رقم 2/4/7/2813 وتاريخ 24/5/1385هـ عطفا على خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 305/د في 14/3/1385هـ بشأن مندوب الجمعية الجغرافية الأهلية الأمريكية بواشنطن الذي قام بزيارة المملكة وتجول بها لمدة أربعة أشهر، وتمكن من جمع بعض الأحجار والمخطوطات من مدائن صالح وما أبدته وزارة الإعلام في خطابها لكم رقم م/و/269 وتاريخ 13/5/1385هـ المتضمن أنه ليس لديها أية معلومات عن هذا الموضوع، وطلبكم إبلاغ وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بواسطة السفارة بواشنطن لمعرفة الأشياء التي نقلها مندوب الجمعية أثناء رحلته تلك واستعادتها نظراً لأن الآثار تعتبر تراثاً تاريخياً نادراً ولأن السماح للمذكور وأمثاله بالتجول في المناطق الأثرية على الصورة المذكورة فيه مساس بكرامة الدولة وضياع لتراثها التاريخي وإبلاغ كافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم السماح لأي شخص كان أو تقديم أية مساعدة له في هذا المضمار إلا عن طريقكم للمحافظة على هذا التراث التاريخي الذي يتمثل فيه ماضي هذه الأمة المجيدة.

 لدى عرض الموضوع على أنظار جلالة مولاي صدر أمر جلالته بالموافقة على كل ما ذكر وإبلاغ وزارة البترول بأنه ليس من حقها السماح للمذكور بزيارة مدائن صالح دون مراقبته فأرجو الإحاطة بذلك وقد زودت وزارة الخارجية بصورة من هذا لإبلاغ سفارة جلالته بواشنطن باللازم كما زودت كافة الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بصورة من هذا للاطلاع وإنفاذ موجبه.«

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/17

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/94

تاريخه: 6/6/1410 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (تلقينا نسخة من تعميم المقام السامي رقم 1109/م في 21/5/1410هـ المتضمن ما يلي :

 أولاً :فيما يتعلق ببند المبتعثين للدراسة بالخارج، يجب التمييز بين حالتين:

 أ ـ المبتعثون للدراسة حالياً:

 تقوم وزارة التعليم العالي وكل الإدارات الحكومية بما في ذلك المؤسسات العامة، والجامعات، والتي يوجد لها موظفون مبتعثون للدراسة في الخارج، بإعداد بيانات عن عدد المبتعثين والبلدان التي يدرسون بها، وعدد المرافقين لهم من أسرهم، وعن المدة المتبقية لهم ومقدار التكاليف اللازمة للصرف عليهم، بما في ذلك مخصصاتهم الشهرية والبدلات السنوية ونفقات العلاج، وتذاكر السفر، والرسوم الدراسية، وغيرها حتى يتم تحديد الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية، وينبغي إيضاح ذلك بالدقة الكافية كما هو موضح بالاستمارة المرفقة استمارة »أ«.

 ب ـالموظفون المراد ابتعاثهم في السنة القادمة:

 تقوم كل جهة حكومية، بما في ذلك المؤسسات العامة، والجامعات بتقديم خطة للابتعاث، يحدد فيها عدد الموظفين المقترح ابتعاثهم، والبلدان التي سوف يبتعثون إليها، ومدة الدراسة، وعدد المرافقين من أفراد أسرهم، والتكاليف المالية اللازمة لهم سنة الابتعاث، والسنوات التالية لها إلى التاريخ المتوقع للتخرج، وينبغي إيضاح ذلك كما هو موضح بالاستمارة المرفقة استمارة »ب«.

 ثانيـاً : تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمراجعة ومناقشة الاعتمادات المطلوبة للفئة «أ» الموجودين على رأس البعثة مع الجهات ذات العلاقة، ويتم إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانية تلك الجهات حسبما ينتهي إليه البحث، كما تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمراجعة خطة الابتعاث للفئة «ب» المراد ابتعاثهم في السنة المالية القادمة وعدد المبتعثين،ومرافقيهم،وعلى ضوء ما يسفر عنه البحث يتم إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانية تلك الجهات بشكل محدد وواضح وفق بيانات ترفق بذلك.

 ثالثـاً : ينبغي أن تعتمد مخصصات المبتعثين للدراسة بالخارج في بند منفصل عن بند مخصصات الطلبة والرسوم الدراسية رقم »217« حتى تسهل متابعة ذلك والتأكد من توفر الاعتمادات الكافية للصرف على المبتعثين في الخارج.

 رابعاً :بعد صدور الميزانية تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنقل المبالغ المعتمدة لمخصصات المبتعثين فعلاً ومخصصات الموظفين المراد ابتعاثهم خلال السنة لكل جهة حكومية إلى البند الخاص بالمبتعثين بوزارة التعليم العالي، على أن يحدد لكل جهة حكومية نفس مبلغ الاعتماد المقرر، ولايتم الصرف منه إلا على مبتعثي تلك الجهة، وتراعى في ذلك المدة المتبقية للذين على رأس البعثة، كذلك تراعى المدة المتوقعة لبدء الدراسة بالنسبة للموظفين المراد ابتعاثهم بالسنة القادمة.

خامساً :يتم تطبيق القواعد السابقة على الموظفين المبتعثين من قبل الجهات الحكومية أما بخصوص الطلبة المبتعثين من غير الموظفين فتتم معاملتهم عن طريق وزارة التعليم العالي مباشرة...إلخ.«

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/31

 

 

 

رقم التعميم : 111/5/ت

تاريخه: 15/8/1402 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (ورد للوزارة تعميم معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ورئيس لجنة التدريبرقم «24» وتاريخ 10/6/1402هـ والذي نصه: «ناقشت لجنة التدريب في اجتماعها المنعقد يوم 28/3/1402هـ موضوع مبالغة بعض جهات التدريب في الخارج في رسوم التدريب التي تتقاضاها نظير تدريب موظفي الدولة، اعتقاداً منها بعدم اكتراث المسئولين بالجهات الحكومية المستفيدة ومن الأمثلة على ذلك أن إحدى جهات التدريب في الخارج طلبت مبلغ «150» ألف ريال، تكلفة التدريب لاثنين من موظفي إحدى الدوائر الحكومية لمدة تتراوح بين 4 ـ 6 أسابيع فقط. وتلافياً لأي عملية استغلال من هذا النوع، تأمل اللجنة من الجهات الحكومية الاهتمام بهذا الأمر عند بحث الاستفادة من مراكز التدريب في الخارج. كما بحثت اللجنة أيضاً الحالات التي يطلب فيها بعض مديري الإدارات من الأجهزة الحكومية ابتعاث بعض الموظفين للتدريب، ورغبة من اللجنة في أن يكون المسئول الأول في الجهاز على اطلاع تام على كل ما يتم في هذا الاتجاه، فقد اتفقت على أن تكون طلبات الابتعاث للتدريب موقعة من المسئول الأول أو وكيل الوزارة المختص أو من هو في مستواه الوظيفي.» ا هـ.

 عليه نأمل مستقبلا ً مراعاة ما جاء بعاليه تحقيقاً للمصلحة العامة.) انتهى/ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/30

 

 

 

 

رقم التعميم : 180/12/ت

تاريخه: 22/9/1398 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 19663 في 22/8/1398هـ ومشفوعه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 515 في 19/8/1398هـ بشأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على عودة المبتعثين المتزوجين للمملكة كل سنة مرة.

 نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ش.

 نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي المنوه عنه «صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله.

 بعد التحية والاحترام أبعث لسموكم طيه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 515 وتاريخ 19/8/1398هـ القاضي بالموافقة على عودة المبتعثين المتزوجين للمملكة كل سنة مرة على أن يكون لهم الحق في الحصول على تذاكر الإياب والذهاب لهم ولعائلاتهم.

 وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو التكرم بإكمال اللازم بموجبه.ا هـ .».

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/29

 

 

 

 

رقم التعميم : 151/12/ت

تاريخه: 6/8/1396 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 3/ع/3/1585 في 25/6/1396هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 978 في 15/6/1396هـ المتضمن القواعد التي يجب مراعاتها في الابتعاث داخل المملكة. نرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.

 ومما تضمنه خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي المشار إليه ما نصه:

 »لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 978 في 15/6/1396هـ ما يلي:

أولاً : إن ابتعاث موظفي الدولة للتدريب داخل المملكة تحكمه الفقرة »4« من قرار مجلس الوزراء رقم 289 لعام 1381هـ بالنسبة للحالات الناشئة في ظل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 في 29/11/1377هـ.

 ثانيـاً : إذا تطلب برنامج التدريب قيام الموظف بزيارة لمنشأة حكومية أو أهلية فتعتبر مدة الزيارة جزءاً من مدة التدريب ويتأثر بدل الابتعاث الذي يمنح للموظف إذا كانت الزيارة التدريبية خارج مقر عمله الأصلي أو خارج مقر الدورة التدريبية بما يقدم له من مسكن أو مأكل أو كلاهما قياساً على بدل الانتداب.

 ثالثاً : تعتبر هذه الأحكام تفسيراً لقراري مجلس الوزراء رقم 289 لعام 1381هـ و رقم 193 لعام 1385هـ ولما ذكر حرر.

 وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك. أرجو التكرم بإكمال اللازم بموجبه . ا هـ.«

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/28

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 145/5/ت

تاريخه: 5/7/1395 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (نرفق لكم نص تعميم صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 18551/3/م في 22/6/1395هـ الخاص بتطبيق أحكام المادة »38« و »39« على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذين تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية رواتبهم كالمدرسين والقضاة وغيرهم اعتباراً من تاريخ الأمر السامي رقم 5001 في 11/2/1395هـ.

 فنأمل الإحاطة بذلك.) انتهى/ س.

 ونص تعميم صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المشار إليه:

 «صاحب السمو الملكي وزير الدولة للشئون الداخلية

 بعد التحية رفع سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري خطابه رقم 12/95 في 18/5/1395هـ مشيراً إلى الأمر السامي رقم 5001/3/م في 11/2/1395هـ المؤيد لقرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 62 في 29/1/1395هـ القاضي بتعديل المادتين (38 و 39) من أحكام البدلات والمكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء السلك الدبلوماسي والمعتمدة بالأمر السامي رقم 8180 في 1/5/1392هـ وأن اللجنة لاحظت أن هناك موظفين سعوديين معارين للعمل خارج المملكة في حقول مختلفة كالقضاة وغيرهم لم تشملهم أحكام المادتين المذكورتين وقد أرفق سموه قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 65 بتاريخ 10/5/1395هـ المتضمن ما يلي:

 أولا: تعدل المادة (ثانياً) من قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 62 وتاريخ 29/1/1395هـ المعتمدة بالأمر السامي رقم 5001 بتاريخ 11/2/1395هـ

لتقرأ كما يلي:

 "تطبق أحكام المادتين "38 و39" على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذي تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية رواتبهم كالمدرسين والقضاة وغيرهم"

 ثانيا: يطبق هذا القرار من تاريخ نفاذ الأمر السامي رقم 5001 وتاريخ 11/2/1395هـ ولموافقتنا على ذلك أكملوا ما يلزم بموجبه". اهـ

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/27

 

 

 

 

رقم التعميم : 227/2/ت

تاريخه: 24/11/1394 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 31451/3/س في 15/10/1394هـ المتضمن لقرار مجلس الوزارء رقم 1696 في 24/9/1394هـ الصادر بصرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلى خارج المملكة إذا توفرت الشروط الموضحة به.

 نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ك.

 ومما تضمنه قرار مجلس الوزراء المنوه عنه ما نصه:

 تصرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلى خارج المملكة إذا توفرت الشروط التالية:

 1 ـ أن يكون المرض طارئاً أثناء وجود المنتدب خارج المملكة وفي مدة الانتداب.

 2 ـ أن تكن حالة الموظف المنتدب المرضية تستلزم علاج المرض أثناء مدة الانتداب بحيث يتعذر تأجيل العلاج إلى حين العودة إلى المملكة بعد انتهاء المهمة المنتدب من أجلها.

 3 ـ لا يدخل فيما سبق عمليات الأسنان والتجميل والفحوص العامة ولو أجريت في المستشفى ما لم تكن قد أجريت بسبب العلاج من مرض ينطبق عليه الوصف الوارد في الفقرتين السابقتين.

 4 ـ يتم الصرف من ميزانية وزارة الصحة توحيداً للإجراءات النظامية إذا تأكدت من توفر الشروط وإكمال المسوغات النظامية.

 ولما ذكر حرر.ا هـ .»

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/26

 

 

 

 

رقم التعميم : 222/2/ت

تاريخه: 18/11/1394 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 31453/3/س في 15/10/1394هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1705 في 24/9/1394هـ الصادر بالموافقة على طلب معالي وزير المعارف بأن يتم دفع الرسوم الدراسية لزوجات مبعوثي الجامعات والمصالح الأخرى التي يوجد لديها بنود الابتعاث وتتولى الصرف كاملاً على مبعوثيها من قبل الجامعات والجهات التي يتبعونها. نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/26

 

 

 

رقم التعميم : 216/2/ت

تاريخه: 5/11/1394 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (ترون فيما يلي نص خطاب معالي وزير المعارف التعميمي على المكاتب الثقافية"في الخارج" رقم " 32/1/ت في"26/10/1394هـ. النص بعدالمقدمة:

 »إلحاقاً للقرار الوزاري رقم "32/1/5/2129/30 في"3/6/1393هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 437 في 6/4/1393هـ الخاص بتوفير الحوافز المادية للموظفين بالسفارات والملحقيات بالخارج الذين يلتحقون بالدراسة بجانب قيامهم بالعمل وكذلك الحوافز المادية لزوجات الموظفين والطلاب المبتعثين . . .

 نفيدكم بأنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1236 في 13/9/1394هـ متضمنا الموافقة على إضافة العلوم التربوية إلى العلوم الواردة بالفقرة (د) من المادة الثانية من القرار رقم 437 في 6/4/1393هـ للاعتماد".

 نرغب الإحاطة.) انتهى / م

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/25

 

 

 

 

رقم التعميم : 244/2/ت

تاريخه: 22/10/1393 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه لمعالي وزير المعارف برقم 21802 في 13/9/1393هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1057 في 7ـ 8/9/1393هـ بشأن صرف مكافأة للطالب المبتعث مقابل نفقات تنقلاته أثناء إجرائه لأبحاثه وكيفية صرفها. ونأمل الإحاطة.) انتهى/و.

 يطلب قرار مجلس الوزراء رقم 1057 في 7 ـ8/9/1393هـ من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/25

 

 

 

رقم التعميم : 161/2/ت

تاريخه: 18/7/1393 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9353ـ/ 3/أ في 18/4/1393هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 437 في 6/4/1393هـ بصدد صرف الرسوم الدراسية لزوجات الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج وزوجات الموظفين العاملين في الممثليات والملحقات الثقافية والعسكرية والتجارية في الخارج.

 نرغب الإحاطة.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/25

 

 

 

 

رقم التعميم : 171/2/ت

تاريخه: 12/11/1392 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (تجدون برفق هذا نسخة من خطاب سمو وكيل وزارة المعارف التعميمي رقم 32/1/17/889/30 في 13/10/1392هـ. وكذا نسخة من مشفوعه خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18582/3/أ في 17/9/1392هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 946 في 11 ـ 12/9/1392هـ القاضي بالموافقة على ضم أبناء الموظفين الذين يعملون في الخارج وهم في المرحلة الجامعية إلى عضوية البعثة إذا حصل على قبول إحدى الجامعات في مقر عمل والده...إلخ.

 نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/24

 

 

 

 

رقم التعميم : 128/2/ت

تاريخه: 16/8/1392 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (تجدون برفقه نسخة من قرار معالي وزير المعارف التعميمي رقم 32/1/19377/30 في 18/7/1392هـ المتضمن الموافقة على مساواة كل من هولندا والسويد واليونان وبلجيكا بدول الفئة الثانية ومساواة نيجيريا بدول الفئة الرابعة من الفئات الأربع التي وزعت إليها البلدان الخارجية وأن يصرف للطالب المبتعث لهذه الدول ما يصرف لزميله.

 نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/24

 

 

 

 

رقم التعميم : 3/2/ت

تاريخه: 7/1/1392 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب معالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين العام التعميمي رقم 4285/1/12 في 20/12/1391هـ.

 النص: »حضرة صاحب المعالي وزير العدل

 بعد التحية/  نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة من مختلف الدوائر الحكومية عن تاريخ تطبيق كل من أحكام الابتعاث وأحكام التدريب بحق الموظفين، فإننا نوضح ما يلي:

 1 ـ تطبق أحكام الابتعاث اعتباراً من تاريخ صدورها بالأمر السامي رقم 17752 المؤرخ في 20/8/1391هـ.

 2 ـ تطبق أحكام التدريب اعتباراً من تاريخ صدورها بالأمر السامي رقم 21251 المؤرخ 13/10/1391هـ.

 هذا ويعامل المبتعثون للدراسة والموفدون للتدريب بالنسبة للفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ نظام الموظفين العام في 6/2/1391هـ.حتى تاريخ تطبيق أحكام الابتعاث والتدريب الآنفة الذكر بموجب المادة (36) من أحكام البدلات وتقبلوا تحياتي. ا هـ .)

 نرغب الإحاطة بذلك.) انتهى/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/23

 

 

 

رقم التعميم : 105/2/ت

تاريخه: 21/11/1388 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 22610 في 3/11/1388هـ الموجه أصلاً لسمو وزير الداخلية والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1321 في 20 ـ 21/9/1388هـ. حول عدم منح المكافأة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 890 في 3/11/1387هـ. والمادة السادسة من الجدول رقم (1) المشفوع به. وذلك لزوجة الطالب السعودي المبتعث للدراسة في خارج المملكة إذا كانت غير سعودية على أن يستمر صرف ما هو مخصص للأبناء ونرغب اعتماد ما جاء فيه وإنفاذه.) انتهى/ م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/23

 

 

 

رقم التعميم : 808/2/ط

تاريخه: 14/5/1387 هـ

الموضوع: ابتعاث

- وبعد: (نبعث لكم من طيه صورة مذكرة سماحة الرئيس الموقر المبلغة إلينا برقم 1992 في 4 الجاري المشفوع بصورة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمية بشأن قصر الابتعاث للخارج للدراسة والتحصيل العلمي على الطلبة السعوديين دون سواهم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن للاطلاع والإحاطة.) انتهى/ م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/23

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/772

تاريخه: 25/3/1416 هـ

الموضوع: إثباتات

- وبعد: (فإنه بناء على ما ورد للوزارة من بعض أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم من طلب إعفاء الأشخاص ذوي المخصصات السنوية من المطالبة بإثبات شهادة حياة.

وبمخاطبة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن ذلك. تلقينا خطاب معاليه رقم 8/1832 في 6/2/1416هـ المتضمن أن إثبات الحياة مطلوب على الغائب وليس على الحاضر، حيث إن الحاضر قد أثبت نفسه بحضوره، وإنما يُطلب ذلك على الغائب إذا وكَّل أحداً وكالة غائب بشهود، أو كانت الوكالة قديمة.

 للاطلاع ومراعاة ما ذُكر.) /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/39

 

 

 

رقم التعميم : 172/12/ت

تاريخه: 18/2/1402 هـ

الموضوع: إثباتات

- وبعد: (اعتمدوا إيقاف الإثباتات الخاصة بحاجة الطلبة والطالبات لبدل الإعاشة حيث إن الحكومة وفقها الله ساعية في إيجاد ترتيب معين حول هذا الموضوع، وذلك بناء على الأمر السامي.

 للإحاطة والاعتماد.)انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/39

 

 

 

رقم التعميم : 199/12/ت

تاريخه: 30/11/1401 هـ

الموضوع: إثباتات

- وبعد: ( ترون فيما يلي نص خطاب معالي الوزير الصادر لمعالي رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 1281 في 14/11/1401هـ بعد المقدمة:

 » فنشير إلى خطابكم رقم 26692 في 17/9/1401هـ المتضمن أن مصلحة معاشات التقاعد بخطابها رقم 15032م/ق في 19/8/1401هـ لما رأت ما يلاقيه الورثة المستحقون للتقاعد من صعوبات عند إخراج وثائق لإثبات حياتهم في كل عام.نظراً لتزاحم الأعمال على المحاكم، ترى أن يتم التنسيق بين المصلحة والوزارة لتسهيل هذه المهمة وذلك بانتداب بعض موظفي وزارة العدل للعمل في مقر المصلحة وفي الماليات في المدن الكبرى وذلك خلال الفترة من 1/5 حتى 30/7 من كل عام.. إلخ. وطلبكم الإفادة بوجهة نظرنا نحو هذا الاقتراح.

 نخبركم أن هذه الوجهة غير واردة لأن الإثبات والحالة هذه لا يمكن صدوره إلا من شخص قد انعقدت له ولاية القضاء وشخوص القضاة إلى مصلحة ما لإثبات ما تتطلبه المصلحة غير سائغ لعدة اعتبارات. هذا وإن المحاكم تقوم بإثبات ما تطلبه مصلحة معاشات التقاعد لازماً لصرف الاستحقاق في نماذج معدة لهذا الغرض وهي بهذا لاتستغرق سوى دقائق معدودة، والحالات التي يحصل التأخير بشأنها تعود في الغالب إلى المنهي بطلب الإثبات ومدى توفر وسيلته لدى القضاء الشرعي .ا.هـ «.

 وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الاهتمام بسرعة الإنجاز لهذه الإثباتات وأمثالها.) انتهى /ك .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/38

 

 

 

رقم التعميم : 139/12/ت

تاريخه: 22/6/1395 هـ

الموضوع: إثباتات

- وبعد: (بمناسبة طباعة نماذج لإثبات اغتراب ووثيقة مؤقتة لتملك وإثبات إعالة وإثبات زوجة وأولاد وإثبات تعديل لقب أو اسم وإثبات وكالة غائب لقبض العوائد السنوية، ونظراً لاستشكال بعض المحاكم في طريقة استعمالها.

 نفيدكم بأن المطلوب أخذ التوقيعات على القسيمتين حين الإنهاء برقم متسلسل ولا داعي لتسجيلها بل يكتفى بعملها على أصل وصورة ويسلم الأصل للمنهي وتبقى الصورة الثابتة في بوكها لدى المحكمة.

 فنأمل الإحاطة والتمشي بموجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/38

 

 

 

رقم التعميم : 212/2/ت

تاريخه: 3/11/1394 هـ

الموضوع: إثباتات

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه لفضيلة الرئيس العام لتعليم البنات برقم 30501 في 8/10/1394هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1352 في 17/9/1394هـ الصادر بتعميد وزارة العدل بإصدار التوثيق الشرعي الذي تتطلبه إجراءات تعديل الوثائق الدراسية العائدة للفتيات.

 ونرغب الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى /و .

 ومما تضمنه خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي المنوه عنه ما نصه:

 1 ـ تعميد وزارة العدل بإصدار التوثيق الشرعي الذي تتطلبه إجراءات التعديل حفظاً لمصلحة الطالبات ولعدم إتاحة الفرصة لاستغلال الوثائق الدراسية لغير أصحابها.

 2 ـ يجب أن تؤكد الرئاسة العامة لتعليم البنات بين وقت وآخر على جميع منسوباتها بملاحظة الدقة عند تعبئة الاستمارات بحيث تكون الاستمارة طبقا للمستند الذي تعبأ بموجبه. ولما ذكر حرر.»

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/37

 

 

 

رقم التعميم : 81/12/ت

تاريخه: 11/5/1394 هـ

الموضوع: إثباتات

- وبعد: (لقد لاحظ المفتشون القضائيون أثناء قيامهم بالجولة التفتيشية الأخيرة أن كثيراً من القضاة يدرجون في ضبوط القضايا الإنهائية حالات إثبات استحقاق الضمان الاجتماعي وحالات إثبات الحياة وحالات إثبات استحقاق المعاشات التقاعدية ليكثروا بذلك من عدد القضايا الإنهائية لديهم ومن ثم المطالبة بزيادة موظفين بحجة كثرة العمل.

 وحيث إن الحالات المذكورة لها استمارات خاصة سبق أن عممتها الوزارة على جميع المحاكم فينبغي ملاحظة فصل أعمال تلك الحالات عن ضبوط القضايا الإنهائية والاكتفاء بإثباتها في الاستمارات الخاصة بها ومن لم يكن لديه شيء من تلك الاستمارات فعليه أن يطلب من الوزارة تزويده بالكمية اللازمة منها. وقد زودنا التفتيش الإداري بصورة من خطابنا هذا لمتابعة هذا الموضوع والرفع عن كل متساهل.

 فنأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى /و .

 وكما صدر بذلك التعميم رقم 203/12ت في 25/10/1394هـ/ك

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/36

 

 

 

رقم التعميم : 71/12/ت

تاريخه: 20/4/1394 هـ

الموضوع: إثباتات

وبعد: (تلقت هذه الوزارة خطاب سعادة نائب رئيس ديوان الموظفين العام رقم 6/11118 وتاريخ 9/3/1394هـ المضتمن أن بعض المحاكم في المملكة تقوم بإصدار صكوك شرعية بإثبات خدمات بعض الموظفين بناء على شهادة شهود. وحيث إن إثبات خدمات الموظفين يتم بناء على إجراءات وضعت من قبل مقام مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 59 في 25/1/1382هـ و رقم 184 في 25/2/1391هـ والتي تعتبر الوثائق الرسمية كالسجلات وصور الأوامر أساسا لإثبات خدمات الموظف وشهادات الرؤساء المباشرين في حالة تعذر وجود الوثائق الرسمية.

 وأخيراً شهادات الزملاء المعاصرين في نفس الإدارة في حالة وفاة الرؤساء ويرجو التعميم على المحاكم بمراعاة عدم إصدار الصكوك الشرعية في إثبات الخدمة باعتبار ذلك من الإجراءات الإدارية التي حددتها قرارات مجلس الوزراء المشار إليها. ولا مانع من التصديق على شهادة الشهود من الزملاء المعاصرين بأن الشاهدين قد شهدا لدى القاضي بمضمونه ما جاء في هذه الورقة وتم تزكية الشاهدين وأخذ توقيعاتهم على ذلك في ذيل ورقة الشهادة.

 ولموافقة معالي الوزير على ذلك نأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى / ك

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/36

 

 

 

 

رقم التعميم : 2500/3/م

تاريخه: 22/11/1387 هـ

الموضوع: إثباتات

 ( . . . اعتمدوا إثبات ما يطلب منكم من معلومات بشأن حفائظ النفوس وإصدار الصكوك اللازمة بذلك.) / ر

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/36

 

 

 

 

رقم التعميم : 2112/3/م

تاريخه: 8/9/1384 هـ

الموضوع: إثباتات

-(... وجوب رصد جميع الإثباتات المتعلقة بالطلاق والوكالات والإفراغات وغيرها في دفاتر الضبوط.) /ن.

 ينظر نص التعميم في أنظمة الضبط والسجل ص/429.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/35

 

 

 

 

رقم التعميم : 1123/3/م

تاريخه: 18/4/1384 هـ

الموضوع: إثباتات

- وبعد: ( لاحظنا في بعض صكوك الإنهاءات الصادرة من بعض المحاكم اقتصار القاضي على نص الإنهاء والبينة التي تقدم بها المنهي وإنهاء الصك دون التعرض لإثبات المنهى عنه وحيث إن هذا الاختصار مخل وفيه تقصير وتفريط ومما يسبب ضياع الحقوق والإطالة وتكليف أرباب الحقوق والمصالح لذلك فإنه يجب عليكم ملاحظة

مايلي:

 أولاً : لابد من طلب جميع ما يستدعيه إثبات المنهى عنه شرعاً .

 ثانيـاً :وبعد الاقتناع من مستلزمات الإثبات يجب أن يصرح القاضي بثبوت ما ذكر لديه شرعاً في نفس الصك.

 ثالثـاً :عليكم ملاحظة ما ذكرناه وعدم إصدار أي صك إنهاء ما لم يكن متصفاً بما أشرنا إليه .) انتهى /ر .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/35

 

 

 

رقم التعميم : 2125/3

تاريخه: 3/9/1381 هـ

الموضوع: إثباتات

- وبعد: (بعث إلينا مدير عام مصلحة معاشات التقاعد بخطابه رقم 2310/2 في 8/8/1381هـ يشير فيه أن إجراءات صرف رواتب المتقاعدين أو ورثتهم تتطلب تقديم إثباتات شرعية تتضمن من بقي منهم على قيد الحياة ومن تزوج من الإناث وكذلك تحديد أعمار الذكور منهم ليصرف بموجبها من لا يزال منتفعاً بحقه من الراتب التقاعدي ممن سقط حقه منهم.

 فاعتمدوا إيضاح ما يلزم على الوجه المشروع عند التقدم إليكم بطلب أي إثبات بهذا الشأن ويضمن ذلك في الصكوك الصادرة منكم.) انتهى /ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/35

 

 

 

 

رقم التعميم : 152/12/ت

تاريخه: 17/11/1397 هـ

الموضوع: إثبات الإعالة

- وبعد: (نظراً لاستشكال بعض المحاكم في طريقة تسليم وثيقة إثبات الاغتراب والوثيقة المؤقتة للتملك وإثبات الإعالة..إلخ. الواردة في تعميم الوزارة رقم 139/12/ت في 22/6/1395هـ.نفيدكم بأنه ينبغي عند استلام المستفيد للأصل أن يكون التوقيع على الاستلام بظهر الصورة الثابتة تحت عبارة المستلم للأصل على أن يراعى ترقيم الأوراق بعدد متسلسل.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/46

 

 

 

رقم التعميم : 20/12/ت

تاريخه: 4/2/1397 هـ

الموضوع: إثبات الإعالة

- وبعد: (وردنا خطاب صاحب السمو وزير الداخلية رقم 13580 في 28/12/1396هـ ونصه بعد المقدمة ما يلي:

 »بالإشارة إلى ما رفعه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بخطابه رقم 4301/5 في 23/11/1396هـ بأنه لوحظ أن بعض المتعاقدين يقومون باستخراج شهادات إعالة من مختلف المحاكم الشرعية بالمملكة تتضمن بأن المتعاقد هو المحرم الشرعي الوحيد أو العائل الشرعي لقريبه أو قريبته التي يطلب لها الإقامة معه في المملكة وأشارت أمارة منطقة مكة المكرمة بأن هذه الظاهرة قد كثرت في الآونة الأخيرة. ونظراً إلى أن هؤلاء قد أخذوا يتقدمون بموجب هذه الشهادات بطلب السماح بالبقاء لأقربائهم وذويهم للإقامة معهم في البلاد.

 نأمل إبلاغ عموم المحاكم الشرعية في المملكة بعدم استخراج صكوك شرعية للإعالة أو التصديق على شهادات إعالة للمتعاقدين المقيمين في المملكة سداً للذريعة وخدمة للمصلحة العامة. اهـ .«

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/46

 

 

 

رقم التعميم : 144/12/ت

تاريخه: 24/7/1394 هـ

الموضوع: إثبات الإعالة

- وبعد: (إلحاقاً لما تبلغتموه من تعليمات بعدم إجراء إثباتات للجنود تتعلق بوجود أعذار لديهم أو عدم وجود عائل سواهم لعوائلهم ما لم يرد طلب من مرجعهم بإجراء هذا الإثبات وتحقيقاً لما أبداه صاحب السمو الملكي رئيس الحرس الوطني بخطابه رقم 11/ر/خ في 2/5/1394هـ المتضمن أن بعضاً من منسوبي الحرس الوطني يتغيبون عن أعمالهم لأسباب عديدة منها المقنع ومنها غير المقنع ويلجأون إلى المحاكم الشرعية مطالبين بصكوك تثبت غيابهم أو التصديق على أعذار تتطلب نقلهم من جهة إلى أخرى..إلخ.

 لذا فإننا نؤكد عليكم بالتقيد بذلك وعدم إعطاء مثل هؤلاء صكوكاً إلا بعد التأكد من صحة ما يدعون به.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/45

 

 

 

رقم التعميم : 260/12/ت

تاريخه: 28/11/1393 هـ

الموضوع: إثبات الإعالة

- وبعد: (تلقت هذه الوزارة خطاب سعادة مدير عام مصلحة معاشات التقاعد رقم 15338/2 في 9/11/1393هـ المتضمن ما نصه بعد المقدمة:

 «نشير إلى خطابكم رقم 3732/2/ك/ج في 18/9/1393هـ الجوابي على خطابنا رقم 13163/3 في 18/9/1393هـ بشأن ما يطلب من المحاكم الشرعية بإثبات الإعالة في الصكوك الشرعية التي تصدر منها في حالة وفاة الموظف وإفادتكم بأن المحاكم ستجري اللازم على ضوء ما يثبت لديها شرعياً، ونظراً لصدور قرار مجلس إدارة صندوق المعاشات رقم 69 في 27/9/1393هـ المبني على المادة «25» من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 في 29/7/1393هـ المتضمن إثبات الإعالة بواسطة المحاكم الشرعية على أن تثبت تلك الإعالة بصك شرعي بناء على شهادة أمام المحكمة عن الورثة واثنين على الأقل من أقاربهم بتحديد أسماء من كان يعولهم في حياته. نأمل الإشارة إلى الجهة المختصة بتعميد عموم المحاكم الشرعية باعتماد ما ذكر في حالة مراجعة أي شخص يطلب منه ذلك وتسجيل تلك المعلومات في صك شرعي حسبما ارتآه مجلس إدارة صندوق المعاشات بالنسبة للحقوق التقاعدية فقط وتزويدنا بصورة من التعميد شاكرين تعاونكم والسلام عليكم. ا هـ .»

 نأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ك.

 أكد بالتعميم رقم 48/12/ت في 28/4/1400هـ/ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/44

 

 

 

رقم التعميم : 158/3/ت

تاريخه: 21/11/1390 هـ

الموضوع: إثبات الإعالة

- وبعد: (سبق أن تلقت هذه الوزارة خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية ورئيس لجنة استقدام الأجانبرقم 3467/ل/1 في 22/9/1390هـ بشأن الأجانب المقيمين بالمملكة الذي يتقدمون بطلب استقدام بعض أقاربهم كأمهاتهم وأخواتهم وقد درج هؤلاء على تقديم صكوك شرعية من المحاكم داخل المملكة لإثبات أنه لا يوجد لهؤلاء المطلوبين من يعولهم سوى صاحب الطلب وقد ارتأى سموه الأخذ بمبدأ الحصول على هذه الصكوك من الموطن الأصلي الذي ينتمي إليه المراد استقدامه أو من مكان إقامته الدائمة وأن تكون مصدقة من الجهات الرسمية وقد طلب سموه إبداء مرئياتنا حيال هذا الرأي.

 وبعد دراسته رأينا وجاهة ما رآه سموه فكتبنا لسموه برقم 3588/3/خ في 23/10/1390هـ بموافقتنا على ذلك وفي حالة الموافقة إشعارنا ليجري التعميم على المحاكم بذلك، وبرقم 3030/ل/1 في 29/10/1390هـ تلقينا خطاب سموه الذي جاء فيه بالإشارة إلى خطاب معاليكم رقم 3588/3/خ في 23/10/1390هـ جواباً لخطابنا رقم 3467/ل/1 في 22/9/1390هـ حول الأجانب المقيمين في المملكة ويتقدمون بطلب استقدام أقاربهم كأمهاتهم وأخواتهم وما إلى ذلك وموافثقتكم الأخذ بمبدأ الحصول على ما يثبت إعالتهم لهم من الموطن الأصلي الذي ينتمي إليه المستقدم أو من مكان إقامته الدائمة صادرة من محاكم تلك الجهات وحائزة على التصديق من الجهات المختصة من سفارة جلالة الملك هناك بدلاً من إخراج صكوك شرعية من المحاكم الشرعية داخل المملكة لضمان المصلحة العامة.

 نفيدكم بأننا نؤيد هذا الإجراء ولا مانع من تعميميه على المحاكم لما فيه من ضمان المصلحة العامة لذا نرغب اعتماده وعدم إخراج صكوك بهذا الخصوص حيث الأمر ما ذكر.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/43

 

 

 

 

رقم التعميم : 2350/3/م

تاريخه: 22/9/1386 هـ

الموضوع: إثبات الإعالة

- وبعد: (سبق أن صدر منا تعميم برقم 707/3 في 10/3/1386هـ يتضمن أن محكمة البلد التي انتقل منها الموظف هي المسئولة عن إثبات أفراد عائلة الموظف ونقلها إلى مقر عمله الأخير توخياً للمصلحة وتمشياً مع توصية ديوان المراقبة في خطابه رقم 4669/4 في 25/2/1386هـ.

 وحيث تضرر الكثير من الناس من اتباع ذلك وتبين من دراسة الموضوع أن المصلحة العامة تقضي بعدم التمسك بهذا التعميم فاعتمدوا صرف النظر عنه وإثبات ما يرد إليكم من طلبات بهذا الخصوص.) انتهى/ ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/43

 

 

 

رقم التعميم : 25/3/م

تاريخه: 5/1/1385 هـ

الموضوع: إثبات الإعالة

- وبعد: (بناء على ما ورد إلينا في خطاب سعادة رئيس هيئة أركان حرب الجيش رقم ش/م/2/8420 حول التصديقات الصادرة من المحاكم بشأن إثبات نقل موظفي الدولة وعدد أفراد أسرهم وتذمره من سلبية التصديق.

 ورغبة منا في توحيد الإجراءات المتخذة من قبل المحاكم بصدد ذلك وجعلها مستوفية مستلزمات الإثبات وصريحة فإنه يجب أن يتبع في ذلك ما يلي:

 1 ـ يجب أن يكون التصديق بموجب صك شرعي مسجل لدى الجهة القائمة به.

 2 ـ يوضح اسم العائل والمكان الذي نقل منه وإليه.

 3 ـ يبين عدد أفراد الأسرة الذين يعولهم المنهي شرعاً.

 4 ـ يحكم القاضي بصحة ما يصدر منه بناء على البينة التي يراها مثبتة لذلك.

 هذا ما لزم إحاطتكم به لاعتماده.) انتهى/ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/43

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/964

تاريخه: 16/9/1417 هـ

الموضوع: إجـارة

- (... تنفيذاً للأمر السامي المبلغ للوزارة برقم 3/ب/12658 في 27/8/1417هـ القاضي بعدم تجديد عقود المباني إلا بعد مفاوضة الملاك لتخفيضها بنسبة 20% فأكثر.

 لذا اعتمدوا مراعاة التفاوض مع ملاك الدور المستأجرة على التخفيض قبل توقيع العقود معهم وفي حالة عدم موافقة صاحب المبنى على التخفيض يؤخذ عليه إقرار بذلك ويرفع عنه للوزارة لتعميدكم بما يلزم.

 فأكملوا ما يلزم في ذلك) /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/81

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/860

تاريخه: 21/10/1416 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/14135 في 15/9/1416هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه:

 «اطلعنا على ما تضمنته برقيات سموكم رقم 29/1997/2ش في 9/8/1416هـ و رقم 29/58193 فيي 2 ـ 3/8/1416هـ و رقم 29/1215/2ش في 21/5/1416هـ بشأن ما أثير حول رغبة حكومات بعض دول جنوب شرق أسيا إقامة مجمعات سكنية خاصة لحجاجها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأن الجهات المختصة بحكومات تلك الدول تسعى للحصول على مجمعات سكنية بعقود تأجير طويلة تصل إلى (99) سنة ... وبما أن نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 في 12/7/1390هـ لايجيز تملك الأجانب للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا استئجاره إلا لمدة محددة ...إلخ./و.

 ينظر نص التعميم في أراضي الحرمين ص/213.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/81

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/97

تاريخه: 18/9/1411 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (فنظرا لما رفع لهذه الوزارة من استفسارات واقتراحات حول كيفية إجراء توثيق عقود الإجارات للأراضي الزراعية، وضمانا لسلامة الأداء ووحدة الإجراء.

نرغب منكم ضبط هذه العقود في دفاتر ضبط مفتوحة، لتستوعب جميع الشروط المتفق عليها بين المتعاقدين، وما للبنك الزراعي من علاقة أو شروط إن وجد شيء من ذلك، وكذا وصف العين المؤجرة وصفا دقيقا وما عليها من منشآت ومعدات، وبعد الانتهاء من الضبط يخرج بذلك صك يتم تسجيله، ثم يهمش على صك وسجل ملكية الأرض بما تم من عقد إيجار عليها، على أن يسبق ذلك كله التأكد من ملكية الأرض للمؤجر بموجب صك مستكمل للإجراءات وساري المفعول.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/80

 

 

رقم التعميم : 8/ت/22

تاريخه: 16/2/1411 هـ

الموضوع: إجـارة

وبعد: (تلقينا نسخة من تعميم المقام السامي رقم 4/ب/2492 وتاريخ 10/2/1411هـ الآتي نصه بعد المقدمة:

 « نشير إلى الأمر البرقي رقم 4/ب/7999 وتاريخ 11/6/1407هـ المشار فيه إلى الأمر رقم 906/م وتاريخ 29/4/1405هـ الصادر بعدم استئجار أي مبنى أو أرض أو خلافهما إلا بعد أن يقدم الطرف الآخر ما يثبت تملكه لذات العين محل العقد بموجب مستند شرعي أو نظامي، وما قضى به الأمر البرقي في الفقرة الثانية منه من«إعطاء أصحاب العقارات المستأجرة حاليا من قبل بعض الجهات الحكومية وليس لدى أصحابها صكوك تملك شرعية مهلة وقدرها ثلاث سنوات اعتبارا من السنة المالية 1407/1408هـ وذلك لاستخراج صكوك شرعية على عقاراتهم».

 وحيث إن هذه المهلة قد انتهت بنهاية السنة المالية 1409/1410هـ وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة الداخلية بخطابها رقم 17/64838 وتاريخ 14/8/1410هـ بخصوص عدم تمكن كثير من أصحاب تلك العقارات من استخراج صكوك تملك بسبب عدم وجود قضاة في بعض المحاكم إلا بطريق الانتداب لفترات معينة والاطلاع على ما تضمنه خطابكم رقم 5/8613 وتاريخ 22/12/1410هـ حول الموضوع.نرغب إليكم اعتماد الآتي:

 أ ـ تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الأمر سالف الذكر مدة سنتين على أن يتم التأكيد عليهم بضرورة مراجعة المحاكم المختصة لإنهاء إجراءات استخراج صكوك تملكهم خلال هذه المهلة.

 ب ـ على وزارة العدل إبلاغ المحاكم بإنجاز صكوك التملك وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.

 ج ـ إجازة ما قامت إمارة منطقة الرياض بصرفه من أجور هذا العام لأصحاب العقارات الذين لم يتمكنوا من استخراج صكوك تملك لها فأكملوا ما يلزم بموجبه.) ا.هـ.

 للإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى /و .

 وسبق أن عمم برقم 12/121ت في 3/7/1407هـ /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/79

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/211/ت

تاريخه: 21/11/1408 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (إلحاقا لتعميمنا رقم 8/135ت وتاريخ 20/7/1408هـ بشأن عدم التجديد لعقود أجور الدور التي ليس لها تشكيل في ميزانية الوزارة ونظرا لاتصال بعض أمراء المراكز التي يوجد فيها محاكم ليس لها تشكيل رسمي وإنما تشغل بواسطة الندب مبدين تذمرهم من الأمر الصادر أخيرا بنقل أثاث هذه المحاكم ورغبتهم إبقاء الأثاث لدى هذه المحاكم واستعدادهم بإعطاء التعهد اللازم بعدم مطالبة الوزارة بأي أجرة لهذه المباني المشغولة بهذه المحاكم وذلك خدمة للصالح العام وتقديرا لما ذكره أمراء تلك المناطق ومراعاة للمصلحة العامة ينبغي التريث في نقل الأثاث من هذه المحاكم في الوقت الحاضر لحين إشعار آخر مع أخذ الإقرارات اللازمة من أصحاب تلك المباني بعدم مطالبتهم الوزارة بصرف أي أجرة اعتبارا من 1/11/1408هـ وحتى إشعار آخر وأما بخصوص صرف الأجرة التي قبل 1/11/1408هـ يتم عمل عقود مع أصحابها والمباني التي تم تسليمها قبل هذا التاريخ لأصحابها يتم عمل عقود معهم مع الإفادة عن أسباب تأخر صرف الأجرة خلال تلك المدة وكذلك الرجوع لتعميمنا رقم 8/131ت وتاريخ 10/7/1408هـ قبل عمل العقود مع أصحاب تلك المباني.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/78

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/151/ت

تاريخه: 10/8/1408 هـ

الموضوع: إجـارة

(...إن مدة الإجارة إذا انتهت وعملت التحريات اللازمة عن المستأجر ولم يتم العثور عليه يحال الطلب إلى المحكمة للنظر فيما يدعيه المدعي ... إلخ) /و.

 ينظر نص التعميم في الدعوى على الغائب 2/364.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/78

 

 

 

رقم التعميم : 8/135/ت

تاريخه: 20/7/1408 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (... وحيث قد تم إلغاء المحاكم في عدد من المناطق ومنها إحدى عشرة محكمة ليس لها تشكيل في منطقة القصيم.... فيعتمد ما يلي:

 ـ إذا دعت الحال إلى انتداب أحد من أصحاب الفضيلة أو كتاب العدل إلى بلدة أو هجرة ليس لها محكمة ذات تشكيل فيكون نظر قضاياهم في مبنى الإمارة كالمتبع في عامة المناطق...) /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/78

 

 

 

رقم التعميم : 8/199/ت

تاريخه: 24/12/1407 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (إلحاقا لخطاب معالي الوزير التعميمي رقم 24/81ت في 13/5/1407هـ المبني على التعميم الصادر من المقام السامي رقم 7/ب/5171 في 12/4/1407هـ المرفق به نموذج العقد الموحد لاستئجار الدور لجميع الوزارات والمصالح الحكومية مع أصحاب العقارات والمتضمن التأكد من صلاحية المبنى قبل عمل عقد الاستئجار.

 وحيث لاحظت الوزارة أن بعض المحاكم وكتاب العدل يطالبون بالبحث عن دور جديدة بحجة عدم صلاحية مبانيها وذلك بعد فترة وجيزة من إبرام عقد الاستئجار مما يترتب على ذلك زيادة الأعباء على عاتق بند أجور الدور.

 لذا يعتمد عدم عمل عقد الاستئجار إلا بعد إعداد محضر يثبت صلاحية المبنى من حيث سلامته من العيوب وصلاحية الأدوات الصحية والكهربائية وبعد التأكد من صلاحية المبنى يتم عمل العقد مع المالك.

 وقد جرى تعميد الجهة المختصة بعدم صرف الأجرة ما لم يتم إرفاق محضر يثبت صلاحية المبنى من جميع النواحي.

 فلاعتماد موجبه وإبلاغ جميع الجهات المرتبطة بكم للعمل بموجبه.) انتهى/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/77

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 5/133/ت

تاريخه: 21/7/1407 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (عليكم عند رفع صرف مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للمتعاقدين الغير سعوديين أن ترفق بالمعاملة شهادة من مكتب عقاري أو صاحب العقار مصدقة من قبلكم بتسديد قيمة الإيجار لمقر سكناه وأنه خالي طرف من السكن ومخالصة من الهاتف السعودي ومخالصة من الكهرباء ومخالصة من المياه.) انتهى /ك .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/77

 

 

 

رقم التعميم : 12/121/ت

تاريخه: 3/7/1407 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (إلحاقا للتعميم رقم 12/95ت في 16/5/1405هـ بشأن التأكد من امتلاك الطرف الآخر المراد استئجار عقاره بموجب مستند شرعي قبل استئجاره.نبلغكم التعميم البرقي من المقام السامي رقم 4/ب/7999 في 11/6/1407هـ المتضمن اعتماد الآتي:

 1 ـ تعميد الجهات المختصة باستكمال إجراءات صرف أجرة العقارات المستأجرة من قبل الدولة وليس لدى أصحابها صكوك تملك شرعية وإجازة ما تم صرفه من قبل بعض الجهات على خلاف مقتضى تعميم وزارتكم رقم 4407/404 في 7/9/1404هـ وذلك حتى نهاية السنة المالية 1406هـ/1407هـ.

 2 ـإعطاء أصحاب العقارات المستأجرة حاليا من قبل بعض الجهات الحكومية وليس لدى أصحابها صكوك تملك شرعية مهلة وقدرها ثلاث سنوات اعتبارا من السنة المالية 1407هـ/1408هـ وذلك لاستخراج صكوك شرعية على عقاراتهم.

 3 ـ على الجهات الحكومية المستأجرة لتلك العقارات العمل علي إخلاء العقار الذي لايستطيع صاحبه استخراج صك شرعي عليه وذلك خلال تلك المدة.

 4 ـ يجوز في حالة الضرورة القصوى استئجار بعض المباني في بعض الأحياء والقرى والهجر التي يتعذر فيها العثور على مبانٍ مملوكة بصكوك شرعية وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .فأكملوا مايلزم بموجبه. ا.هـ.

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه .) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/76

 

 

 

 

رقم التعميم : 24/81/ت

تاريخه: 13/5/1407 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (بناء على تعميم المقام السامي رقم 3/ب/5171 وتاريخ 12/4/1407هـ والمرفق به نموذج العقد الموحد لاستئجار الدور لجميع الوزارات والمصالح الحكومية مع أصحاب العقارات.عليه اعتمدوا مايلي:

 1 ـ عمل جميع عقود الدور بموجب العقد المرفق بعد التأكد من صلاحية المبنى لمدة العقد وختمه بالختم الرسمي.

 2 ـ عند رفع أول عقد استئجار للمبنى إرفاق صورة من حفيظة نفوس المؤجر.

 3 ـ يكون بداية هذا العقد اعتبارا من نهاية مدة العقد الحالي للمبنى.

 4 ـ يلاحظ عدم رفع أي مطالبة لصرف الأجرة إلا بعد أن تعمل بصيغة هذا العقد الموحد.

 فلاعتماد موجبه وإبلاغه لجميع الجهات المرتبطة بكم للعمل بموجبه.) انتهى /و .

 وصيغة عقد الإيجار المنوه عنه:

 الصيغة المؤقتة

 » عقد استئجار «

 إنه في يوم ............الموافق / / هـ تم الاتفاق بين كل من:

 1 ـ طرف أول :»......« ويمثله في هذا العقد »...... «

 2 ـ طرف ثاني:».........« المقيم في........ ويحمل حفيظة نفوس رقم :....... وتاريخ / / هـ.

 المادة الاولى:

 يؤجر الطرف الثاني للطرف الأول العقار الواقع في ........ المملوك له بموجب الصك الشرعي رقم ............... وتاريخ / / هـ والتي أوصافه كما يلي:

 1 ـ نوع المبنى وحالته العامة.

 2 ـ مساحته.

 3 ـ عدد غرف المبنى.

 4 ـ عدد طوابقه.

 5 ـ عدد دورات المياه.

 6 ـ عدد الأفنية.

 7 ـ ملحقات المبنى .

 8 ـ الشوارع المحيطة به.

 وذلك بقصد استعماله لـ.....................

 المادة الثانية:

 مدة هذا العقد ....... تبدأ من تاريخ استلام المبنى كاملا ومعدا للانتفاع به وخاليا من أية عوائق ومتوفر به الخدمات التي تمكن الطرف الأول من الأنتفاع به بشكل كاف على أن يتم ذلك في / / هـ

 ويتم استلام المبنى بموجب محضر يوقع من الطرفين وتحدد فيه المبنى وأوصافه.

 يتم تجديد العقد مدة مماثلة أو أقل باتفاق الطرفين بعقد جديد وعلى الطرف الثاني أن يخطر الطرف الأول قبل تسعين يوما من تاريخ نهاية العقد بعدم رغبته في تجديده فإذا لم يقم بهذا الإخطار وكان للطرف الأول حاجة للبقاء في العين المؤجرة جاز له البقاء فيها المدة التي يحتاجها بحيث لاتزيد عن تسعين يوما.

 المادة الثالثة:

 يلتزم الطرف الأول بدفع إيجار سنوي قدره » ........« ريالا ويدفع في بداية كل سنة كما يلتزم بدفع تكاليف استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والارتفاق بالمجاري.

 المادة الرابعة:

 يلتزم الطرف الثاني بعمل الترميمات والإصلاحات التي تلزم لاستمرار الانتفاع بالمبنى للغرض المؤجر من أجله إذا كانت ناتجة عن خلل فني في التنفيذ ولايحق له المطالبة بأية تعويضات عنه أو أية زيادة في الإيجار أثناء سريان العقد.

 المادة الخامسة:

 يحق للطرف الأول إخلاء المبنى قبل انتهاء مدة العقد إذا أصبح غير صالح للاستعمال.كما يحق له إخلاؤه لخطورته.

 المادة السادسة:

 لايلتزم الطرف الأول عند إخلاء المبنى بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العيوب الفنية في المبنى ولا عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي أو تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية التي قد تطلب من الطرف الثاني عند التعاقد أو تكاليف إزالتها وإنما يلتزم فقط بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي حسب الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

 المادة السابعة:

 يتم تسليم المبنى عند إخلائه حسب المادة الخامسة من هذا العقد أو انتهاء مدة العقد بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي ويوقع المحضر من ممثل عن الطرف الأول والطرف الثاني أو من يمثله وعند اعتراض الطرف الثاني أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه.

 المادة الثامنة:

 يبلغ الطرف الثاني بالحضور لاستلام المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه الموضح في هذا العقد ويحدد فيه موعد الاستلام خلال مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله فإذا لم يحضر في الموعد المحدد فيقوم ممثل الطرف الأول بالاشتراك مع مندوب من إمارة البلدة بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة السابقة وتسلم مفاتيح المبنى إلى الإمارة وتعتبر مسئولية الطرف الأول منتهية فلا يدفع أجرة عن أية مدة بعد هذا التاريخ وكذلك لايسأل عن أية أضرار تصيب المبنى ولم تسجل في المحضر.

 المادة التاسعة:

 عنوان الطرف الثاني لأغراض تنفيذ هذا العقد هو: ................. وعليه إبلاغ الطرف الأول عند تغيير عنوانه ويعتد بكل إخطار أو إشعار أو تنبيه يرسل إليه على العنوان المسجل في العقد إذا لم يخطر بتغيير عنوانه.» انتهى نص العقد.

 الطرف الأول الطرف الثاني

 الاسم:.............................الاسم:

 التوقيع:...........................التوقيع:

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/72

 

 

 

 

رقم التعميم : 24/68/ت

تاريخه: 19/4/1407 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (نظرا لما تم ملاحظته على بعض الدور المستأجرة بعدم وجود شبابيك حديد على النوافذ.عليه يعتمد عدم تجديد أي عقد من عقود أجور الدور إلا بعد قيام المالك بما يلي:

 أولاً : تركيب شبك حديد على جميع نوافذ الدور الأرضي وفتحات المكيفات وإقامة غرفة وحمام داخل السور بدون مقابل.

 ثانيـاً : استبدال أبواب المداخل بأبواب حديد إذا كانت الأبواب من الألمونيوم أو الماجنو على حساب صاحب المبنى وبدون مقابل، ومن ثم عمل محضر يثبت قيام المالك بتركيب المطلوب في موعد أقصاه 30/6/1407هـ ورفع المحضر ضمن الأوراق اللازمة لإتمام عملية صرف الأجرة.

 فللاعتماد بموجبه حفاظا على الأمن العام للمحاكم والدوائر الشرعية الأخرى.) انتهى /ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/72

 

 

 

 

رقم التعميم : 5/2/154/ت

تاريخه: 18/8/1405 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (نبعث لكم برفقه صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 13612/د في 30/7/1405هـ الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ومشفوعه صورة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 959 وتاريخ 19/7/1405هـ المتضمن تحديد «أجرة المثل» للسكن المؤمن عينا المنصوص عليها في الجدول «أ» الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم «101» في 24/6/1405هـ بعشرين في المائة «20%» من الراتب الذي يتقاضاه المستفيد من السكن سواء كان مملوكا للدولة أو مستأجرا وكذلك عدم تجديد العقود المستأجرة حاليا بعد انتهائها.ويستثنى من دفع أجرة السكن العاملون في مراكز الحدود البرية الذين تؤمن لهم جهاتهم مرافق للسكن.مع تحديد «الجهات المماثلة» المنصوص عليها في الفقرة «3» من البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم «101» في 24/6/1405هـ بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

 نأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/72

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/95/ت

تاريخه: 16/5/1405 هـ

الموضوع: إجـارة

- (نبلغكم فيما يلي نص الأمر السامي التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 906/م في 29/4/1405هـ .

 النص بعد المقدمة:

 »لاحظنا قيام بعض الجهات الحكومية باستئجار عقارات من المواطنين يتضح فيما بعد أنها أقيمت على أراضٍ حكومية بطريق الاعتداء ولما في ذلك من مخالفة لمقتضى الأوامر والتعليمات التي تمنع الاعتداء على الأراضي الحكومية وحتى لا يستفيد المعتدي من اعتدائه ومنعاً لمثل ذلك .

 نرغب إليكم تعميد الجهات المختصة بعدم التعاقد لاستئجار أي مبنى أو أرض أو خلافهما إلا بعد أن يقدم الطرف الآخر ما يثبت تملكه لذات العين محل العقد بموجب مستند شرعي أو نظامي يخوله التملك ، فأكملوا مايلزم بموجبه.اهـ.«

 وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة واعتماد موجبه). انتهى/ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/71

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 189/5/ت

تاريخه: 21/11/1403 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (لقد لاحظت الجهة المختصة بالوزارة أن بعض من تستدعي الضرورة والمصلحة انتدابهم للقيام ببعض المهمات يقوم باستئجار سيارة كاملة لتقله وحده وحيث إن النظام لايجيز أن يستأجر الموظف أو المستخدم أو العامل سيارة كاملة وإنما يكون إركابه عن طريق الإركاب الجماعي وذلك وفقا لما جاء بالفقرة « د » من المادة «27/6» من لوائح الخدمة المدنية لمن مرتبته دون العاشرة، كما لاحظت الجهة المختصة بالوزارة أيضا أن بعض من تستدعي الضرورة والمصلحة انتدابه من أصحاب الفضيلة القضاة والمفتشين يقوم باستئجار سيارة بأجرة باهظة جدا نسبة لمسافة ونوعية الطريق...إلخ.

 - ورغبة من الوزارة في تطبيق التعليمات والأنظمة وتجنبا للوقوع في مخالفات مالية وإدارية فقد أعد نموذج لاستئجار السيارة عند الضرورة وذلك في حالة عدم تأمين وسيلة للسفر للمنتدب من أي جهة حكومية وذلك تلافيا للملاحظات فنرغب بعد الاطلاع التمشي بموجبه وحينما تستدعي الضرورة استئجار سيارة ينبغي تحري الدقة والمعقولية عند الاستئجار مع ملاحظة التأكيد على الجهة المختصة لديكم وعلى الجهات المرتبطة بكم بوجوب التقيد بما جاء بالنموذج المرفق وعدم رفع المكاتبة بطلب صرف الاستحقاق بما فيها صرف أجرة وسيلة النقل الا بعد مصادقة البلدية أو شيخ الدلالين على اعتدال الأجرة وإذا لم توجد بلدية في مقر القاضي ولا شيخ للدلالين فتصادق إمارة البلد على ذلك وأي مطالبة ترد للوزارة بعد تاريخ هذا التعميم ولم يطبق النموذج فستعاد المطالبة ويتحمل المتسبب تبعة تأخير صرف الاستحقاق .

 فلاعتماد ما ذكر وإبلاغ من يلزم للتمشي بموجبه.) انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/70

 

 

 

 

رقم التعميم : 173/5/ت

تاريخه: 27/10/1403 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (لاحظت الوزارة أن تجديد عقود إيجارات الدور للفروع والمحاكم يتأخر الكثير منها عن موعد تجديد العقد بفترة طويلة ولتلافي تعطيل صرف إيجارات الدور والأخذ والرد في المعاملات نأمل ملاحظة عمل العقد مع المالك من بداية انتهاء العقد السابق إذا لم يكن هناك مايمنع من تنظيمه لسنة أخرى وإرسال الأصل للوزارة مع خطاب المطالبة لصرف المستحق وكذلك ملاحظة الدور المستأجرة بالأجرة الشهرية والتي تطول فترة استئجارها والنظام لايجيز في مثل هذا التصرف إلا في أقصى حالات الضرورة.

 نأمل من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم ومديري الفروع أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل على تلافي هذه الملاحظات بكل دقة اعتبارا من صدور هذا التعميم) انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/70

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 86/12/ت

تاريخه: 28/5/1403 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 10713 وتاريخ 8/5/1403هـ بشأن الموافقة على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء بقراره رقم 103 في 28/3/1403هـ حول ما يفعله البعض من استقدام عمال ثم يتركونهم يعملون كيفما شاءوا. وتجدون طي هذا صورة من قرار هيئة كبار العلماء المشار إليه:

 نص خطاب المقام السامي بعد المقدمة:

 »نبعث لكم برفقه نسخة من خطاب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 726/2 في 15/4/1403هـ ومشفوعاته المشتملة على نسخة قرار هيئة كبار العلماء رقم 103 في 28/3/1403هـ بشأن ما يفعله كثير من الناس من استقدام عمال على كفالتهم وبعد وصولهم البلاد يتركونهم يعملون كيفما شاءوا مقابل أجر يدفعونه لهم المتضمن أن مجلس هيئة كبار العلماء نظر في الموضوع وأصدر في ذلك قراره رقم 103 وتاريخ 28/3/1403هـ المتضمن المنع من ذلك التعامل وتحريم المبلغ الذي يأخذه المستقدمون من العمال ولموافقتنا على ذلك.

 نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه وقد أعطينا الجهات المعنية نسخة من أمرنا هذا للاعتماد. ا.هـ. «

 وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/69

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 20/4/ت

تاريخه: 22/2/1403 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (الحاقا لتعميمنا رقم 64/4/ت في 12/5/1402هـ بشأن استئجار الدور كمقر للفروع والمحاكم والدوائر الشرعية التابعة

لها، يحيث ظهر عند تسليم المباني التابعة لوزارة العدل بعد الاستغناء عنها لأي سبب من الأسباب فإنه يحصل في الغالب إشكالات بالنسبة لتقدير الأضرار الحاصلة بالمباني، ولتلافي هذه الإشكالات فمن الأولى ولضمان مصلحة الطرفين أن يوضح في محضر لجنة استلام المبنى عند الاستئجار ابتداء بالآتي:

 1 ـ عدد الغرف والأفنية ومقاساتها.

 2 ـ عدد دورات المياه: عربي / أفرنجي، يتكون من عدد القطع (   )، المجاري: صالحة/غير صالحة.

 3 ـ الأجهزة الكهربائية: نوع التركيب ـ ثريات/ نجف/ مراوح/ لمبات/مكيفات صحراوي/مكيفات فريون.

 4 ـ نوع الشبابيك المركبة بالمبنى: ألمونيوم/خشب/حديد.

 5 ـ الأبواب المركبة بالمبنى: سويدي/ماجنو/ألمونيوم.

 6 ـ نوع المبنى: مسلح/بلك/طين/حالته وكل مايلزم إيضاحه في هذا الخصوص.

 إذ أن لجنة الأضرار ترجع إلى العقود والمحاضر السابقة وتستعين بها، وعلى هذا نأمل من أصحاب الفضيلة مدراء الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه بكل دقة اعتبارا من صدور هذا التعميم.) انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/68

 

 

 

 

رقم التعميم : 2/4/ت

تاريخه: 2/1/1403 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (نظرا لكثرة الاستفسارات التي ترد حول ما يجب اتخاذه عند مطالبة بعض أصحاب المباني المؤجرة على وزارة العدل

 بزيادة الإيجارات أو الإخلاء بعد العمل بإطلاق الحرية للمؤجر والمستأجر وذلك ابتداء من غرة عام 1403هـ وقد صدر تعميم وزارة المالية رقم 5/2967 في 8/10/1402هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 238 في 26/12/1400هـ وقد تم عرض الموضوع على المقام السامي فصدر الأمر السامي رقم 7/هـ/21790 في 17/9/1402هـ القاضي بمعالجة المطالبات وفق القواعد التالية:

 أولاً : إذا طالب مالك العقار المستأجر زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره بناء على قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وكان العقار مستأجرا قبل 1/1/1396هـ، في هذه الحالة فإنه يلتفت إلى طلبه وهي زيادة الأجرة لأن الإيجار في الغالب

 لا يمثل أجرة المثل في الوقت الحاضر، من قبل لجنة مكونة من الإمارة والبلدية والفرع أو المحكمة لتقدير الإيجار المناسب.

 ثانيـاً : أما إذا كان العقار مستأجراً بعد عام 1396هـ أي من 1/1/1396هـ فإن الإيجار يكون في الغالب مناسبا ومن ثم لايلتفت إلى مطالبة المالك بإخلاء عقاره.أما إذا أصر على ذلك فيستجاب إلى طلبه بإخلاء عقاره واستئجار بديل عنه على أن يعمم على كافة الأجهزة الحكومية بعدم استئجار عقاره وفقاً للأمر السامي رقم 50053 في 16/9/1388هـ.

 ثالثـاً : وجوب التمسك بالمبدأ المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 1264 في 11/11/1397هـ من عدم إخلاء الدور المستأجرة إذا لم يطلب ملاكها ذلك ما لم تكن آيلة للسقوط أو لضيق المبنى أو عدم كفايته، وعلى كل الأحوال لابد أن تقوم لجنة للتأكد من أن هناك أسبابا تدعو لاستئجار مبنى جديد ثم يعرض تقرير اللجنة على الوزير لإصدار قراره بما يراه مناسباً.

 نأمل من أصحاب الفضيلة مديري الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه بكل دقة وعناية اعتبارا من صدور هذا التعميم.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/67

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 142/4/ت

تاريخه: 20/11/1402 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (إلحاقاً إلى تعميمنا رقم 64/4ت في 12/5/1402هـ بشأن استئجار الدور كمقر للفروع والمحاكم والدوائر الشرعية التابعة لها. وبالإشارة إلى تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/2957 في 6/10/1402هـ القاضي بتعديل الحد الأقصى لصلاحية الاستئجار المخولة للمسئولين في الجهات الحكومية من خمسين ألف ريال (50000) إلى مائة ألف ريال (100000) دون الرجوع إلى مصلحة أملاك الدولة بطلب الكشف والتقييم على المباني ولاستكمال الإجراءات النظامية لاستئجار الدور التي تبلغ أجرتها مائة ألف ريال ولاتقل عن خمسين ألف ريال فقد رأت الوزارة إلغاء فقرة (ب/16) من تعميمنا رقم 64/4ت في 12/5/1402هـ بحيث يشمل محضر اللجنة المكونة من مندوب الإمارة والبلدية وهيئة النظر والمحكمة والفرع لاختيار المبنى المراد استئجاره ووصف الحالة المعمارية للمبنى وذلك حسب البيان الآتى:

 1 ـ سعة الشوارع المحيطة بالمبنى :.........

 2 ـ مساحة الأرض «بالمتر المربع» :.........

 3 ـ المواد المستعملة بالمبنى «مسلح، طين، أو خلافه»

 4 ـ حالة المبنى:...................

 5 ـ المساحة المبنية «بالأمتار المسطحة»:......

 6 ـ عدد طوابق المبنى :...............

 7 ـ عدد الغرف :..................

 8 ـ مساحة الملحقات ـ إن وجدت ـ:.......

 9- التقديرات التقريبية للمباني المساحة القيمة الإجمالي

 أ - المباني الرئيسية ---- --- ---

 ب - الملحقات --- --- ---

 ج - الأسوار --- --- ---

 المجموع --- --- ---

 فقط: ----------------------------.هذا النموذج معد من قبل المدرجة أسماؤهم أدناه وهم مسئولون عن صحة ما جاء به:

 مندوب البلدية / مندوب الإمارة / مندوب هيئة النظر / مندوب من الفرع أو المحكمة

 10ـ تقدير قيمة الأرض بنسبة تقريبية بالنسبة للمبنى الذي اختارته اللجنة.

 11ـ مع ملاحظة استكمال الإجراءات النظامية طبقا لما ورد في تعميمنا رقم 64/4ت في 12/5/1402هـ خوفا من الأخذ والرد في المعاملات وتحقيقا للمصلحة العامة.

 نأمل من أصحاب الفضيلة مديري الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه بكل دقة اعتبارا من صدور هذا التعميم.) انتهى /ش.

 صدر بذلك التعميم رقم 1090/4 في 2/5/1382هـ/ن.

 و رقم 94/4/ت في 3/11/1388هـ/م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/65

 

 

 

 

رقم التعميم : 64/4/ت

تاريخه: 12/5/1402 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (حيث إن هناك رغبة في توحيد إجراءات رفع المعاملات الخاصة باستئجار الدور التي تستأجر من قبل الأهالي كمقر للفروع والمحاكم والدوائر الشرعية التابعة لها لتلافي ما قد ينشأ من مشاكل أو أخذ ورد المعاملات وتحقيقا للمصلحة العامة، فقد رأت الوزارة توضيح المراحل المطلوب استكمالها لاستئجار الدور التي تقل أجرتها عن خمسين ألف ريال أو تزيد عن خمسين الف ريال بالمراحل التالية:

 أ ـ استئجار الدور التي تقل أجرتها عن خمسين ألف ريال:

 1 ـ إرفاق صورة الإعلان الأصلية.

 2 ـ إرفاق محضر اللجنة المشكلة لاختيار المبنى المراد استئجاره.

 3 ـ التأكد من أن المبنى ليس لموظف تابع لوزارة العدل.

 4 ـالتأكد من عدم أسبقية إخلاء المبنى من قبل إدارة حكومية.

 5 ـ إيضاح أسباب استئجار مبنى جديد بدلا من المبنى السابق.

 6 ـ تسليم المبنى القديم لصاحبه بموجب محضر مرفق ويكون مطابقاً لاستلام الدار الجديدة شرط أساسي إلا في الحالات الضرورية.

 7 ـ اشتراك لجنة من الإمارة والبلدية وأهل الخبرة لاختيار المبنى المناسب.

 8 ـ يجب أن يكون صك التملك المرفق بالمعاملة يثبت ملكية المبنى المراد استئجاره.

 9 ـ يجب أن يكون محضر استلام المبنى الجديد مرفقاً بالمعاملة.

 10ـ تقدير الأضرار في المبنى السابق إن وجدت بواسطة لجنة ورفعها لوحدها.

 11ـ يجب أن يكون العقد كامل الشروط بموجب العقد المرفق بالتعميم رقم 142/4/ت في 20/11/1402هـ.

 12ـ موافقة معالي الوزير الأصلية والعقد الأصلي أو موافقة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية ـ إن وجدت ـ .

 ب ـاستئجار الدور التي تزيد أجرتها عن خمسين ألف ريال:

 بالإضافة إلى الشروط الموضحة أعلاه ترفق الأشياء التالية:

 13ـ محضر باعتدال الأجرة من موظفين مرتبة تاسعة، وإذا لم يوجد مرتبة تاسعة فمن القاضي وكاتب العدل.

 14ـ تقدير قيمة الأرض بنسبة تقريبية.

 15ـ يجب مقارنة المسح + تقدير قيمة الأرض وتؤخذ 10% أو أقل نسبة معقولة للأجرة.

 16ـ الاستمارة »مسح المبنى«.

 17ـ موافقة معالي الوزير على ذلك + العقد الأصلي كامل الشروط.

 نأمل من أصحاب الفضيلة مديري الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه في جميع معاملات استئجار الدور اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.) انتهى/ش.

 ينظر شروط العقد في التعميم رقم 142/4/ت في 20/11/1402هـ الآتي.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/63

 

 

رقم التعميم : 195/12/ت

تاريخه: 24/11/1401 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 2470 في 5/11/1401هـ ومشفوعهما صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 210 في 18/10/1401هـ بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 448 في 14/3/1396هـ المعدل بقرار المجلس رقم 1034 في17/6/1396هـ القاضي بحظر استئجار الشركات للمباني داخل المدن الرئيسية لغرض السكن والمكاتب.

 نرغب الإحاطة.) انتهى /ش.

 ينظر نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2470 في 5/11/1401هـ في الشركات 2/638.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/63

 

 

 

رقم التعميم : 122/4/ت

تاريخه: 14/7/1401 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (فنظرا لرغبة وزارة العدل في إيجاد ضوابط لعقود الدور التي تستأجر من قبل الأهالي كمقر للمحاكم والإدارات الشرعية أو للمستودعات أو لأي غرض آخر لتلافي ما قد ينشأ من مشاكل، فقد رأت الوزارة ضرورة إدخال بعض التعديلات على العقود التي تنظم مستقبلا مع أصحاب الدور المستأجرة حاليا أو التي تستأجر مستقبلا.

ويتضمن التعديل إضافة هذا التعديل على جميع العقود:

 «1ـ مدة هذا العقد هي عام كامل يبدأ من تاريخ استلام المبنى أو من تاريخ انتهاء المدة السابقة في حالة الرغبة في التجديد. ويتجدد هذا العقد في حالة رغبة الوزارة بتجديده لعام آخر أو لأعوام أخرى، وإذا رغبت الوزارة إخلاء المبنى المستأجر بعد انتهاء العقد المنظم مع المالك سواء بسبب انتقال إلى مبنى جديد من مباني وزارة العدل أو مبنى مستأجر من شخص آخر، فإن للوزارة الحق في البقاء في المبنى أي مدة تراها لازمة لاستكمال إجراءات الانتقال من المبنى المستأجر إلى المبنى الجديد دون أن يكون للمالك أي اعتراض على إجراءات وزارة العدل. وستتم محاسبة المالك بدفع الأجرة المستحقة له عن المدة التي شغلت بها داره بنسبة الأجرة السنوية المتفق عليها أيا كانت تلك المدة إلى أن يتم تسليمه داره بمحضر رسمي.»

 فنرغب اعتماد ذلك وإبلاغه والعمل بموجبه في جميع العقود الجديدة اعتبارا من تاريخ هذا التعميم.) انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/62

 

 

 

 

رقم التعميم : 27/12/ت

تاريخه: 24/2/1401 هـ

الموضوع: إجـارة

(... وأن يكون قاصراً على الانتفاع سواء بالسكن أو الاستغلال بالإيجار فقط دون تملك الأرض خشية من بيعهم لهذه العمائر.) /ش.

 وينظر النص في العقار 3/102

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/62

 

 

 

 

رقم التعميم : 190/12/ت

تاريخه: 30/10/1398 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (وردنا صورة من خطاب سمو وزير الداخلية الموجه لسمو أمير منطقة مكة المكرمة برقم 30718 في 8/10/1398هـ ونصه بعد المقدمة:

 »إشارة لخطاب سموكم رقم أ م/7/36/3/س في 5/9/1398هـ المعادة كامل مشفوعاته بشأن شكوى/..... ضد ..... لأنه استأجر جزءاً من الحوش الذي اشتراه من ورثة .....ومدة الإيجار اثنان وأربعون عاماً وطلب برفع يد المستأجر عن الحوش المذكور مع استعداده لدفع جميع النفقات التي خسرها المستأجر في عملية البناء في الحوش المستأجر وما أشير إليه من مخالفة كاتب العدل بجدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة حيث أصدر صكاً بتوثيق عقد التأجير للمدة المذكورة بينما ينص النظام على عدم زيادة مدد التأجير على الأجنبى عن سنة واحدة يجوز تجديدها لمدد مماثلة كما أن بلدية جدة أخطأت هي كذلك بحيث أصدرت رخصة بناء عمارة دورين لـ......... بناء على صك التأجير مع أنه أجنبي والتعليمات لا تجيز له البناء لحسابه الخاص.

 وما أشير إليه من أن المستشار القضائي لديكم قد أبدى مرئياته بأن يجري التفاهم مع وزارة العدل لإلغاء الصك الصادر بتوثيق عقد الإيجار للمدة أعلاه مع التهميش على سجله وتعميد بلدية جدة بإلغاء التصريح الصادر بالسماح..... بالبناء مع تكليف ..... بتعويض ..... عن كل شىء خسره في عملية البناء.

جرت الإحاطة بما أشير إليه ونرغب إليكم إشعار كاتب عدل جدة بإلغاء الصك الصادر من قبله برقم 547 وتاريخ 11/3/1393هـ والتهميش على سجله بالإلغاء وتكليف .... بتسليم أصل الصك لإلغائه ذلك لأنه صدر بإجراءات خاطئة ومخالفة للتعليمات المعتمدة من ولي الأمر وفي هذه الحالة يجوز لكاتب العدل الرجوع عما قرره إذا ظهر له أنه خطأ وتعميد بلدية جدة بسحب التصريح وإلغائه وإنهاء الحق الخاص فيما بين ..... و...... إما بطريق الصلح أو بإحالة القضية إلى المحكمة الشرعية للبت فيها وقد زودت كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل بنسخة من هذا الخطاب للتعميم على البلديات وكتاب العدل بضرورة ملاحظة التعليمات عند إصدار الصكوك أو رخص البناء تلافياً لعدم تكرار مثل ما حصل.اهـ.«

 للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.)انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/61

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 112/12/ت

تاريخه: 20/6/1398 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (تلقينا صورة خطاب معالي رئيس هيئة التحقيق والتأديب التعميمي رقم 3574/4/1 في 6/6/1398هـ ونصه بعد المقدمة:

 «صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1264 وتاريخ 11/11/1397هـ القاضي بالموافقة على إخلاء الدور الحكومية أو المستأجرة التي تتعرض لخطر السقوط فوراً وذلك بقرار من الوزير المختص على أن تقوم بعد ذلك لجنة مكونة من هذه الهيئة وديوان المراقبة العامة بالتحقيق من مبررات إخلاء الدار.

 وحيث لاحظت الهيئة والديوان صدور بعض تلك القرارات من سلطات أدنى من سلطة الوزير الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي أناط بالوزير المختص وحده ـ نظراً لأهمية الموضوع ـ إصدار مثل تلك القرارات دون الإشارة إلى إعطاء حق التفويض لمن هو أقل صلاحية.

 لذا نأمل الإيعاز بموافاتنا وديوان المراقبة العامة بصورة من قرارات الإخلاء لمثل تلك الدور معتمدة من الوزير المختص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه شاكرين لكم تعاونكم لما فيه المصلحة العامة. »

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/60

 

 

 

 

رقم التعميم : 36/2/ت

تاريخه: 27/2/1394 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1584 في 14/1/1394هـ. المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 19 في 14/1/1394هـ. بصدد التعليمات الخاصة بإيجار العقارات.

 نرغب الاطلاع والإحاطة بما جاء فيه. ) انتهى /ك.

 ونص خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء المنوه عنه:

 «لقد صدر قرار مجلس الوزراء برقم 19وتاريخ 14/1/1394هـ بما يلي:

 إن مجلس الوزراء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1492 في 29/12/1393هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية:

 1 ـ تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية.

 2 ـ لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضى المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار واستثناءا من ذلك:

 أ ـ يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عند انتهاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير.

 ب ـ يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين لغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة.

 3 ـ إذا توفي المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر.

 وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو البيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في تنازل بعض الشركاء في المحل التجاري لبعضهم.

 4 ـ لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات الآتية:

 1 ـ امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء.

 2 ـ إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور.

  3 ـ حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعاً من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه.

 4 ـزوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود مسكن مملوك ومناسب لسكناه.

 5 - "إذا احتاج العقار المؤجر إلي إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم.

 6 - حاجة المالك إلي هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه. ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدي المحكمة المختصة.

 وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في «،3 ،5 6» فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار.

 وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار.

 على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين.

 وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر .

 وحيث إن جلالة مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه.»

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/58

 

 

 

رقم التعميم : 55/2/ت

تاريخه: 22/3/1393 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس

 ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 3753/3ر في 19/2/1393هـ الموجه أصلاً لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 104 في 8/2/1393هـ القاضي بأن يقتصر تطبيق الحكم بحظر شراء الأصناف من موظفي الحكومة المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام المناقصات والمزايدات على الحالات التي تكون فيها الوزارة أو الإدارة التابع لها الموظف طرفاً في التعامل.

 نرغب الإحاطة.) انتهى / م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/57

 

 

 

 

رقم التعميم : 135/4/ت

تاريخه: 10/9/1392 هـ

الموضوع: إجـارة

وبعد: (إشارة إلى المخابرة الخاصة بموضوع الدور التي يشغلها القضاة في المنطقة الشرقية والحدود الشمالية المنتهية بتعميمنا رقم 1986/4/م في 25/6/1392هـ المشتمل على الأجرة المقدرة لكل بيت على حدة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والمشتمل على نص خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة رقم 6/207 في 30/11/1391هـ المتضمن إبلاغ القضاة الذين يسكنون تلك الدور باعتماد توريد الأجور الشهرية المقررة لها اعتبارا من شهر محرم عام 1391هـ كما تضمن تعميم وزارة العدل رقم 1986/4/م في

 25/6/1392هـ المبلغ لجميع القضاة الذين يسكنون البيوت المشار إليها صورة منه لاعتماده من قبله. وقد ورد لوزارة العدل إجابات من بعض القضاة تضمنت بعض الملاحظات على مطالبته بدفع الأجرة المقررة للبيت الذي يسكنه.

 ونود أن نوضح لفضيلتكم أن التأخر في توريد الأجور المستحقة عليكم إلى هذا التاريخ أمر لا نوافق عليه ونرى به مخالفة لخطاب وزارة المالية المشار إليه.

ولذا فإننا نبلغكم بما يلي:

 1- إعلامكم بأن الأجرة المقررة للدور التي تسكنونها اعتبارا من محرم عام 1391هـ تعتبر في عهدتكم ويلزم توريدها لصندوق وزارة العدل.

 2- في حالة رغبتكم في سكن البيت الذي بعهدتكم توريد أجرته الشهرية لوزارة العدل اعتبارا من شهر رمضان 1392هـ

 3- في حالة عدم رغبتكم بالاستمرار به اعتماد تسليمه لمندوب المالية في المنطقة الشرقية وفي حالة عدم تنفيذ ما أشير إليه فإن وزارة العدل ستضطر إلى قيد المبلغ المستحق عليكم من شهر محرم 1391هـ عهدة تحت التحصيل وستبلغ الجهة المسئولة بوزارة العدل بحسم الأجور الشهرية من رواتبكم حسب النظام، مع ملاحظة أن وزارة العدل ستأخذ بعين الاعتبار وزارة المالية والجهات المسئولة وذلك بعد تنفيذ ما أشير إليه في هذا الخطاب.

 للإحاطة بذلك.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/56

 

 

 

 

رقم التعميم : 91/4/ت

تاريخه: 22/5/1392 هـ

الموضوع: إجـارة

وبعد: (فقد لاحظت وزارة العدل أن بعض عقود أجور الدور التي تشغلها الدوائر التابعة لوزارة العدل لا تشتمل على مساحة الغرف ونظراً لمقتضيات المصلحة العامة وتمشياً مع التعليمات المتعلقة بالأجور ترغب وزارة العدل تشكيل لجنة حكومية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 203 في 26/3/1382هـ مكونة من مندوب عن الإمارة ومندوب عن المحكمة ومندوب عن البلدية إن وجدت أو عضو من أهل الخبرة لتقرر صلاحية الدار الحالية التي تشغلها الإدارة وتقرر أيضاً أن أجرتها للسنة المالية الجديدة مناسبة وإنها تستحق الأجرة المتفق عليها للسنة المالية السابقة ولا يوجد مبرر لتخفيضها على أن يشتمل المحضر على نوع الدار وعدد غرفها ومساحتها وعدم حاجة الدار إلى أي إصلاح أو ترميم وبعد اتخاذ ما أشير إليه يجدد العقد مع المالك للسنة الجديدة حسب المتبع مع الاشتراط أن صيانة المبنى على المالك وترسل الأوراق للووزارة لصرف الأجرة مع ملاحظة أن هذه الإجراءات هي للدور التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال فقط إذ أن ما زاد عن تلك الأجور تخضع لنظر اللجنة الخماسية المشكلة من مندوبين عن كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والبلدية والإمارة ومندوب من الجهة التي ترغب استئجار الدار.

 للإحاطة بذلك.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/56

 

 

 

رقم التعميم : 20/2/ت

تاريخه: 3/2/1391 هـ

الموضوع: إجـارة

وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 81 في 3/1/1391هـ الموجه أصلا لسمو وزير المالية والإقتصاد الوطني.

والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1156 في 25/12/1390هـ القاضي بالموافقة على اقتراح سمو وزير المالية والإقتصاد الوطني بالترخيص للجهات الحكومية بإبرام عقود الإستئجار التي تتم بالتطبيق للأمر السامي الكريم رقم 25351 في 26/12/1388هـ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولما ذكر حرر.

 ووافق جلالة مولاي على ما تقرر، فأرجو إكمال اللازم ودمتم.اهـ.»

 نرغب الإحاطة والإعتماد.)انتهى/ك

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/55

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 15/4/ت

تاريخه: 24/1/1391 هـ

الموضوع: إجـارة

وبعد: (فقد تلقت وزارة العدل تعميماً من وزارة المالية رقم 5/19813 في 21/12/1390هـ هذا نصه:

 »تقوم الدولة بشراء واستئجار مبانٍ لإشغالها بالمدارس والمرافق الحكومية المختلفة ثم يتضح أن المؤجر أو البائع لم يسدد قيمة الكهرباء والماء عن كامل الفترة السابقة لشراء أو استئجار المبنى مما يترتب عليه دخول الدولة في مكاتبات لا موجب لها أو تحميلها مبالغ لم تكن مستحقة عليها.

 وعليه فإننا نرجو التنبيه على جميع المسئولين التابعين لكم بضرورة تكليف صاحب المبنى المشترى أو المستأجر بتصفية استهلاك الكهرباء والماء قبل أن تدفع له الأجرة أو القيمة«

 لذا نرغب الإحاطة بذلك والعمل بموجبه.) انتهى /ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/55

 

 

 

رقم التعميم : 51/4/ت

تاريخه: 16/4/1390 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (فرغبة من رئاسة القضاة في سير الأمور المالية طبقاً للنظم والتعليمات ومحاولة في تجنب الملاحظات المالية من الجهات المسئولة ذات الاختصاص. رأت الرئاسة أن من واجبها الكتابة لجميع منسوبيها بإلفات نظرهم إلى أن استعمال الدور المستأجرة من قبل الرئاسة كمحاكم شرعية أو دوائر لكتاب العدل وأماكن للمخزونات العامة من قبل الموظفين بأي شكل كان أمر لا تجيزه الرئاسة وتعتبر أن المستفيد من ذلك مسئول مسئولية مباشرة عما يترتب على ذلك من مسئوليات مالية ومعنوية .

 لذا ترجو الرئاسة ملاحظة الموضوع والتقيد بالتعليمات المالية ودرءا للملاحظات العامة.علما بأن الرئاسة ستعمل من جانبها على ما يضمن تنفيذ تلك التعليمات والتقيد بها وهى إذ تبدي ذلك تشكر في نفس الوقت من يتعاون معها في سبيل المصلحة العامة وتقدر له ذلك. وفق الله الجميع لما فيه الخير.) انتهى /ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/54

 

 

 

 

رقم التعميم : 32/2/ت

تاريخه: 4/3/1390 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (إليكم فيما يلي نص خطاب سعادة وكيل وزارة

 المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/2862 في 15/2/1390هـ التعميمي: النص بعد المقدمة:

 »نشير إلى خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء التعميمي رقم 2351 وتاريخ 26/12/1388هـ بشأن دور الأهالي المؤجرة على الوزارات والمصالح الحكومية. وبناء على قرار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي لكافة الوزارات والمصالح الحكومية رقم 445/5/1 وتاريخ 15/3/1389هـ المتضمن تأليف اللجان المشكلة من وزارات المالية، والداخلية، والمراقبة العامة، ومصلحة الأشغال العامة. لتنفيذ ما يلي:

 1 ـ مسح مدن المملكة وقراها التي توجد بها أجهزة حكومية لاستطلاع حقيقة الأجور السائدة في كل بلد تمهيداً لتحديد نسب أجورها.

 2 ـالقيام بدراسة ميدانية لمسألة معرفة ما إذا كان هناك ارتفاع في أجور الدور التي تستأجرها الحكومة ومقارنتها مع الأجور السائدة في كل بلد وفقاً للاستمارة الموضوعة. ولما كانت اللجان المشار إليها قد باشرت أعمالها في كافة أنحاء المملكة. وبناء على ما عرض علينا من أن بعض الجهات الحكومية تمتنع عن إعطاء اللجان المعلومات التي ترغب معرفتها وفقاً للاستمارة الموضوعة لهذا الغرض متذرعة بعدم معرفتها بحقيقة هذه اللجان والبعض الآخر يمتنع عن تزويد اللجان بمندوب من قبلها للوقوف ميدانياً على الدور التي تستأجرها بحجة سرية الغرض المستأجر له.

 تأمل هذه الوزارة إشعار الجهات التابعة لكم بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لهذه اللجان وتزويدها بكافة المعلومات التي ترغب الاطلاع عليها. ولكم تحياتنا.اهـ.«

 نرغب التعاون مع اللجان المشار إليها فيما تطلبه حيال ما أشير إليه.) انتهى /ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/53

 

 

 

 

رقم التعميم : 30/4/ت

تاريخه: 11/3/1389 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (فقد أصدرت رئاسة القضاة تعميماً برقم 1600/4/م في 29/6/1387هـ بما لوحظ على بعض أصحاب الفضيلة القضاة من

القيام باستئجار دور للمحاكم التي يعملون بها والانتقال من دار إلى أخرى وذلك بدون أذن مسبق من الرئاسة وطلبت الرئاسة بالتعميم المشار إليه عدم القيام بأي ارتباط مالي مهما كان إلا بموافقة الرئاسة عليه مع تحميل المسئولية من لم يعمل بموجبه وقد قام بعض أصحاب الفضيلة باستئجار دور بأجور مرتفعة وأجروا العقود مع الملاك وتقدموا للرئاسة بطلب صرف حقوقهم وقد تم كل هذا دون أن يكون لدى الرئاسة علم به وربما كان في بعضها مخابرة مع الرئاسة ووجود المخابرة لا يفيد إذناً بالتعاقد أو الارتباط. ومع هذا فقد أرادت الرئاسة موافقتهم على ما اتخذ رغبة في عدم إحراجهم وعدم تحميلهم المسئولية بالرغم من مخالفتهم التعميم المشار إليه وعند تقديم مستندات الصرف لسعادة الممثل المالي بالرئاسة أبدى معارضته على تلك الإجراءات واعتبرها مخالفة مالية وكتب عنها لوزارة المالية. وقد كتبت الوزارة لرئاسة القضاة خطاباً تؤيد ما أشار إليه الممثل المالي وتستفهم عن السبب في تلك الارتباطات المالية وقد دارت مخابرة طويلة بين الرئاسة ووزارة المالية، والرئاسة في غنى عنها. وتود من كافة منسوبيها ألا يحرجوها في أمر حدده النظام وقد ألزمت الوزارة رئاسة القضاة أن تتخذ من جانبها ما يضمن تطبيق التعليمات المالية مستقبلاً وبما أن بعض أصحاب الفضيلة القضاة قد انتقلوا هذا العام من الدور السابقة التي تشغلها المحاكم إلى دور أخرى بزيادة في الأجرة دون موافقة مسبقة من المرجع وفي هذا مخالفة للتعليمات المبلغة في نهاية التعميم رقم 1600/4/م في 29/6/1387هـ وبهذه المناسبة فإن الرئاسة تعتبر هذا تجاوزاً للصلاحيات ومخالفة للتعليمات المالية والنظم المتبعة التي لم تعد خافية على أي مسئول ومن المؤسف جداً الاستمرار على اتباع هذه المخالفات مما يجعل الرئاسة في موقف حرج أمام الجهات المسئولة كوزارة المالية ممثلة في الممثل المالي لدى الرئاسة المسئول عن مراقبة المستندات قبل صرفها. وديوان المراقبة العامة المسئول عن مراقبتها بعد الصرف. ولهذا فإن الرئاسة لا تقبل هذه التصرفات ولن تجيز أي ارتباط يتم دون أخذ الموافقة الصريحة عليه وستعاد جميع العقود التي تنظم سواء بالاستئجار المستجد أو الانتقال من دار إلى أخرى إلى منظمها لعدم الموافقة عليها وستكون العلاقة المالية بين صاحب الملك وبين المتفق معه علاقة خاصة لا دخل للرئاسة بها ويستثنى من ذلك بعض الأحوال الطارئة التي لا تقبل التأجيل كإصابة الدار المستأجرة بأضرار لا يمكن معها البقاء في تلك الدار كالسيول والحريق وما يماثلها فإن الرئاسة توافق على ما يتخذه المسئول عن الدائرة باستئجار دار غيرها وبأجرة شهرية فقط. نرجو تعاونكم مع الرئاسة فيما يضمن سير العمل بالوجهة النظامية الصحيحة وحسب التعليمات المبلغة إلينا في هذا الصدد.) انتهى / م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/52

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 94/4/ت

تاريخه: 3/11/1388 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (لقد لاحظنا كثيراً ما ترد إلينا عقود أجور الدور دون الإشارة إلى ذكر محتويات الدار ومساحتها ومساحة الغرف وموقعها مفصلاً بالعقد ولضرورة توضيح المحتويات ومساحة الدار ينبغي تضمين جميع العقود بتلك البيانات تسهيلاً لصرف الأجرة المتفق عليها علماً بأن كل عقد لا يحتوي على البيانات المطلوبة سواء كانت الدار مستأجرة حديثة أم تجديداً للأجرة. فسيؤثر على صرف الأجرة وتعاد المعاملة لاستكمال الإجراءات.

 نرغب الإحاطة بذلك والتعميم بموجبه على الجهات التابعة لكم.) انتهى./م.

 صدر بذلك التعميم رقم 1090/4 في 2/5/1382هـ/ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/51

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 90/2/ت

تاريخه: 16/10/1388 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي مضمون خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 20053 في 19/9/1388هـ. ....عدم استئجار أي محل يكون قد أخلي من دائرة حكومية لأسباب طلب زيادة الأجرة فاعتمدوا ذلك وأبلغوه للجهات المرتبطة بكم. اهـ.

 ونرجو الإحاطة بما جاء فيه واعتماده.) انتهى / م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/51

 

 

 

 

رقم التعميم : 1600/4/م

تاريخه: 29/6/1387 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (فقد لاحظنا أخيراً أن بعض أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة قد دأبوا على الاتفاق مع بعض أصحاب البيوت لاستئجارها ونقل المحاكم أو الدوائر لها وقد يكون هذا الاتفاق بزيادة في الإيجار وتنظيم العقود مع أصحابها قبل أخذ موافقة مسبقة من الرئاسة كما لاحظنا أن البعض الآخر منهم قد تصدر له موافقة ويحدد له الإيجار الذي يجب أن يبحث بحدوده ومع هذا يتم الاتفاق بينه وبين صاحب الدار وينظم العقد بما يزيد عن الإيجار المحدد...إلخ.

 فإننا نؤكد عليكم بعدم الاتفاق فيما تزيد أجرته عن الأجرة المقررة أو نقل المحكمة من مكان لآخر إلا بعد صدور موافقة مسبقة على ذلك كما نؤكد عليكم بضرورة التقيد بالأوامر التي تبلغ لكم في هذا الخصوص ونعلمكم أن أي إجراء يتم مخالفاً لما ذكر وبدون موافقة فإن من اتخذ هذا الإجراء سوف يتحمل مسئوليته وإن الرئاسة سوف لا تكون مسئولة عما يخالف ذلك. اهـ.

 لاعتماد ذلك وتبليغه من يلزم.) انتهى /ن.

 أكد بالتعميم رقم 30/4/ت في 11/3/1389هـ/م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/50

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 2627/4

تاريخه: 17/6/1383 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (إلحاقاً لخطابنا التعميمي رقم 1489/4 في 19/5/1382هـ المعطوف على خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 5423 في 28/3/1382هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 203 في 26/3/1382هـ بشأن ما يجب اتباعه عند استئجار أي مبنى حكومي وقد وضحت فيه الطريقة التي يجب اتباعها. ونحب أن نشير هنا إلى أن هدف قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو للرغبة في التوفير على خزانة الدولة من المبالغ التي تصرف كإيجارات سنوية وقد كنا نتوقع دائما التقليل من الأجور وتخفيفها إلا أننا نرى البعض يتساهلون في طلب أصحاب الدور رفع الإيجارات واستغلالهم فرصة تقدير اللجنة التي تشكل لهذا الغرض غير عابئين بالمقصود من قرار مجلس الوزراء المذكور الذي يوصي ويؤخذ منه ومن القرارت الأخرى محاولة تخفيض الأجور مهما أمكن. وحيث جاء بعجز تعميمنا المذكور اعتماد موجبه في حالة الاستئجار والتجديد. وبناء على ما تلقيناه من المقام السامي برقم 7973 في 27/3/1383هـ.

 فيقتضى اعتماد تكوين اللجنة المشار إليها بالتعميم المشار إليه في حالة استئجار أي مبنى وليس في حالة التجديد إلا إذا رأت الجهة المستأجرة أن الأجرة المتفق عليها تزيد على الأجرة المناسبة. ونرغب الحرص على ما يعود بالفائدة على خزينة الدولة وتوفير المبالغ التي تصرف لقاء أجور باهظة.

 فعليكم اعتماد ما ذكر.) انتهى /ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/49

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 1489/4

تاريخه: 19/5/1382 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (بالإشارة إلى خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 5423 في 28/3/1382هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 203 في 26/3/1382هـ بشأن ما يجب اتباعه عند استئجار أي مبنى لعمل حكومي في المدن والملحقات التي يوجد فيها بلديات من ضرورة تشكيل لجنة لتقدير الأجرة المستحقة

مكونة مما يلي:

 1 ـ مندوب من الوزارة أو الإدارة التابعة لها.

 2 ـ مندوب من الإمارة أو المجلس الإداري.

 3 ـ مندوب من البلدية مهندس مباني إذا وجد. وفي الملحقات التي لا يوجد بها بلديات تشكل لجنة مما يلي:

 1 ـ مندوب من الوزارة أو الإدارة التابع لها .

 2 ـ مندوب من الإمارة.

 3 ـ اثنان من أهل الخبرة بشئون المباني على أن تختارهم الإمارة.

 فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه في حالة الاستئجار والتجديد.) انتهى /ر.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/49

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 6878/4

تاريخه: 9/10/1380 هـ

الموضوع: إجـارة

- وبعد: (نبعث إليكم بطي هذا نسخة من التعميم الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 19469 في 14/9/1380هـ المتضمن نص قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 448 في 8/9/1380هـ حول التأكيد بصيانة ممتلكات الدولة المشغولة من قبل المصالح الحكومية مقابل عدم مطالبتها بأجور ما تشغله من تلك الممتلكات.

 نرغب الاطلاع واعتماده.) انتهى /ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/49

 

 

 

رقم التعميم : 5/6/ت/233

تاريخه: 19/1/1415 هـ

الموضوع: إجازات

- (...نرغب التقيد بما يلي:

 1 ـ في حالة الرفع بطلب إجازة عادية أو استثنائية ضرورة التنسيق المسبق بين قضاة المحكمة التي يوجد فيها أكثر من قاض فيما بينهم مع ضرورة ذكر اسم من سيقوم بعمل المجاز في الاستمارة.

 2 ـ في حالة كون المحكمة لا يوجد بها سوى قاض واحد فيتم التنسيق بينه وبين من سيقوم بتأمين عمله من المحاكم الأخرى مع ضرورة توقيع المقترح لتأمين العمل على استـمارة التنســيق ـ إن أمكن ـ أو إرفاق موافقة خطية منه على القيام بعمل فضيلة القاضي المجاز.

 3 ـ ضرورة إرفاق الاستمارة المشار إليها مع أي طلب إجازة عادية أو استثنائية بعد استكمال جميع حقولها بما في ذلك توقيعها من رئيس المحكمة.

 4 ـ اختصاراً للإجراء وتوفيراً للجهد وكسباً للوقت وعملاً بالصلاحيات الممنوحة لصاحب الفضيلة وكيل الوزارة ترفع طلبات الإجازات مكتملة باسم فضيلته مباشرة ويعنون الظرف باسم «شعبة القضاة وكتاب العدل» وذلك قبل بداية الإجازة بوقت كافٍ لتتمكن الجهة المختصة من إصدار قرار الإجازة وتبليغه قبل بداية الإجازة.

للاطلاع والإحاطة وإنفاذ موجبه بعناية ودقة وإبلاغه لمن يلزم للتمشي بموجبه) انتهى /و.

 أكد بالتعميم رقم 13/ت/1009 في 4/1/1418هـ/ك

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/122

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/217

تاريخه: 25/12/1414 هـ

الموضوع: إجازات

- (تفويض أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم التمييز، ورؤساء المحاكم الكبرى ورؤساء المحاكم المستعجلة ورؤساء المحاكم التي فيها أكثر من قاضيين في المناطق التي يوجد فيها فروع للوزارة صلاحية منح الإجازات الاضطرارية لأصحاب الفضيلة القضاة والملازمين القضائيين في هذه المحاكم.

 للاطلاع واعتماد موجبه)/ك.

 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/122

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/124

تاريخه: 28/2/1414 هـ

الموضوع: إجازات

- (... عدم منح كتاب العدل إجازة إلا بعد تحديد من يؤمن عملهم ضماناً للمصلحة)/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/122

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 6/5/ت/128

تاريخه: 4/11/1412 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (فبعد الاطلاع على الفصل الثاني من نظام القضاء وعلى التعاميم رقم 242/5/ت في 18/10/1393هـ، و رقم 71/5/ت في

23/5/1400هـ، و رقم 12/163/ت في 18/8/1406هـ، و رقم 8/109/ت في 13/6/1408هـ، و رقم 8/ت/28 في 20/2/1411هـ والتعميم البرقي رقم 5/6/610ب في 23/6/1412هـ المتضمنة بمجموعها التأكيد على ضرورة تنسيق إجازات أصحاب الفضيلة القضاة تحقيقاً للمصلحة العامة وتفادياً لخلو المحاكم من القضاة أو بقاء عدد قليل من أصحاب الفضيلة لا يتلاقى مع كثافة الأعمال والمهام المناطة بالمحكمة كما تم الاطلاع على صورة برقية سمو وزير الداخلية رقم 16/1708/2س في 6/5/1412هـ وصورة خطاب سمو أمير منطقة عسير رقم 2128 في 12/1/1408هـ وعلى صورة خطاب سمو نائبه رقم أس/34/25364 في 7/5/1412هـ وعلى خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة تبوك رقم 5/ع/736 في 27/5/1412هـ بشأن المطالبة بتنسيق الإجازات بين أصحاب الفضيلة القضاة خشية تعطل قضايا السجناء والقضايا التي لا تقبل التأجيل كما تم الاطلاع على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف رقم 1954 في 9/8/1410هـ المتضمن الاستفسار عن كيفية وضع الأعمال حينما يجاز أحد أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة التي يوجد بها جمع من القضاة اثنان فأكثر.

 فبناء على ما تقدم وما تقتضيه المصلحة العامة وجمعاً بين تحقيق رغبة أصحاب الفضيلة طالبي الإجازة وبين عدم الإضرار بأصحاب القضايا، نرغب التقيد بالخطوات التالية :

 أولاً :

 أ ـ التنسيق السنوي بين إجازات أصحاب الفضيلة القضاة تحت إشراف فضيلة رئيس المحاكم ويكون على ضوء الاستمارة المرفقة على أن تعبأ كامل حقولها لئلا تضطر الوزارة إلى إعادة الأوراق بسبب عدم ذكر البديل أو تحديد المسافة ونوعية الطريق أو نحوه مما له أثر في تأخير صدور القرار .

 ب ـ يقدم مشروع التنسيق للوزارة مباشرة من قبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم دون الكتابة إلى الفرع لأنه زيادة إجراء يؤخر وصول المشروع في الوقت المناسب .

 ج ـ ترسل استمارة مشروع التنسيق إلى الوزارة قبل شهرين من تاريخ أول إجازة لتتمكن الجهة المختصة في الوزارة من إكمال ما يخصها نحو معرفة من يستحق هذه الإجازة أو خلافه وإصدار القرارات وتبليغ أصحاب الفضيلة ـ الموافق على إجازتهم والمكلف أو المنتدب بموجبها ـ وإكمال إجراءات الانتداب ـ إن وجد ـ وحصر المستحقات المالية والارتباط عليها .

 د ـ مراعاة للمصلحة العامة والخاصة إذا تقدم قاضيان أو أكثر لفضيلة رئيس المحكمة بطلب إجازة يقدم منهما عند المشاحة من كان بعيد عهد بإجازة .

 هـ ـ حرصاً على سلامة المجريات سالفة الذكر وتمشياً مع ما يكفل المصلحة العامة لن ينظر في أي مطالبة بإجازة ما لم تكن ضمن هذا المشروع أو لم يعبأ الحقل الخاص باسم القاضي المقترح لتأمين العمل.

 ثانياً: بالنسبة للمحاكم التي ليست مرتبطة برئاسة فإن على كل قاضي محكمة من هذه المحاكم تعبئة الحقول التي تخصه من الاستمارة ويتم بعثها للوزارة لتقوم الجهة المختصة بعمل التنسيق اللازم مع مراعاة ما ورد في الفقرتين «ب/جـ» .

 ثالثاً: بالنسبة للمحكمة التي يعمل بها قاضيان فأكثر فإنه في حالة منح القاضي إجازة يتعين التمشي بما يلي :

 أ ـ توقف إحالة القضايا «من قبل الجهة المختصة بذلك في المحكمة» عن فضيلة القاضي الموافق على إجازته مدة كافية قبل تاريخ حلول التمتع ليتمكن خلالها من إنجاز ما لديه من أعمال لاسيما القضايا والمعاملات التي لا تقبل التأخير أو يلحق أصحابها ضرر من تأجيلها كقضايا السجناء ويستمر هذا الإيقاف حتى مباشرة فضيلته من الإجازة .

 ب ـ المعاملات التي لم يتمكن فضيلة القاضي «الموافق على إجازته» من نظرها والمعاملات التي نظرها فضيلته ولم يتم انهاؤها من قبله فإن فضيلة خلفه المكلف أو المنتدب يتولى نظر الجديد منها ومواصلة استكمال المنظور .

 رابعاً: حرصاً على سير الأعمال وتفادياً لأسباب تراكمها وتعطيلها نرغب التقيد بما ورد في التعميم" رقم " 8/ت/28 في"30/2/1412هـ"المتضمن"عدم جواز منح أكثر من ثلث قضاة المحكمة أو منح قضاة محكمتين متجاورتين إجازة في آن واحد. للاطلاع والإحاطة والتمشى بموجبه بعناية ودقة.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/119

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/28

تاريخه: 20/2/1411 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 242/5/ت في 18/10/1393هـ بشأن تنظيم إجازات القضاة ولاحقه رقم 71/5/ت في 23/5/1400هـ الذي جاء في فقرته الثانية ما نصه:

 «عند إعداد المشروع يتم التفاهم مع أصحاب الفضيلة القضاة لتوزيع إجازاتهم على مدار السنة بقدر الإمكان لكي لا تتكدس طلبات الإجازات في وقت متقارب الأمر الذي يتعذر معه تدبير البديل أو يترتب عليه إرهاق القضاة الموجودين على رأس العمل. اهـ.».

 نفيدكم أنه بناء على هذا وما تقتضيه مصلحة العمل فإنه لا يجوز الموافقة على منح إجازة لقاض إذا كان ثلث قضاة المحكمة مجازين وكذلك المحاكم المتقاربة التي ستكلف بعمل القاضي المجاز بحيث لا تكون محكمتان متجاورتان يجاز قضاتهما في آن واحد. للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/119

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/23

تاريخه: 16/2/1411 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (إشارة إلى ما رفعه إلينا مدير إدارة الصيانة والخدمات بخطابه رقم 16/70 وتاريخ 9/2/1411هـ المعطوف على خطاب مدير إدارة الحركة رقم بدون وتاريخ 9/2/1411هـ بشأن ما لوحظ من أن بعض المراسلين حينما يتمتع بإجازة لا يبادر بتسليم سيارته إلى الحركة، وقد تبقى لديه مخالفاً بذلك مقتضى التعليمات لاحتمال استعمالها مدة الإجازة لغير مصلحة العمل، وقد تتعرض السيارة للأضرار .

 لذا اعتمدوا عدم تمكين أي مراسل من التمتع بإجازته إلا بعد تسليم السيارة التي بعهدته إلى الحركة، وبعد عودته من الإجازة تسلم له.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/118

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/68

تاريخه: 22/4/1410 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (تلقينا صورة تعميم معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/4313/د في 8/4/1410هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء الآتي نصه بعد المقدمة :

 «أشير إلى المعاملة المتعلقة بموضوع تنظيم إجازات الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم والمنتهية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 26/2/1410هـ المتضمن الإشارة إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23/2/1410هـ على هذا الموضوع وعلى ما أفاد به الديوان العام للخدمة المدنية من أنه سبق أن أصدر تعميماً للجهات الحكومية طلب فيه تزويده بصورة من الموافقة على إجازات المذكورين، وأن الديوان يقوم بتسجيل ما يرده من هذه الإجازات وضمان تسجيلها يتطلب وصول الأمر الصادر بالموافقة على مثل هذه الإجازات إلى الديوان متضمناً مدة الإجازة وبدايتها. وقد رأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء إحالة ما ذكر لهذا الديوان للتأكيد من قبله على الجهات الحكومية لمراعاة ما ورد في تعميم الديوان العام للخدمة المدنية ـ سالف الذكر ـ . وحيث وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإبلاغ ذلك للجهات المعنية لملاحظته والتمشي بموجبه.

 أحببت الكتابة لسموكم الكريم عن ذلك للأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم على ضوء ما أشير إليه.اهـ.».

 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/117

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/109/ت

تاريخه: 13/6/1408 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد:"(إشارة إلي التعميم رقم 71/5 في 23/5/1400والقرار الوزاري رقم :448 في"13/11/1403هـ الصادرين بشأن تنظيم الإجازات العادية والاستثنائية والاضطرارية وعدم التمتع بأي إجازة مهما كان نوعها قبل صدور الموافقة عليها من صاحب الصلاحية، وحيث وردنا ما يفيد أن بعض منسوبي الوزارة في كافة قطاعاتها يتقدمون بطلب منحهم إجازات اضطرارية ثم يتمتعون بالإجازة المطلوبة قبل أن تردهم الموافقة على ذلك من صاحب الصلاحية وتبين أن بعضهم تمتع بالإجازة الاضطرارية وهو لايستحقها نظاماً .

 ونظراً لأن هذا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ويؤدي إلى عدم الانضباط في العمل، فإن الوزارة تلفت الأنظار إلى أنها سوف تعتبر التمتع بالإجازة قبل صدور الموافقة من صاحب الصلاحية مستقبلاً تغيباً عن العمل دون إذن ويتخذ على ضوئه اللازم نظاماً لمخالفته لما جاء بالمادة «28/10» من نظام الخدمة المدنية والمادة «56» من نظام القضاء .

 للاطلاع والتقيد بموجبه وتبليغ مضمونه لمن يلزم لاعتماده). انتهى/ و.

 صحة القرار المنوه عنه أعلاه هو 3547 وتاريخ 4/6/1399هـ حسب التعميم رقم 8/220/ت في 27/12/1408هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/117

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/95/ت

تاريخه: 30/5/1408 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (إشارة لتعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 12/16 وتاريخ 9/5/1408هـ الآتي نصه بعد المقدمة :

 «بناء على الصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 في 20/4/1401هـ وبناء على الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القرار التي تنص على أن يتم بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة وظيفية ونتيجة للمستجدات التي طرأت على أوضاع الخدمة في الوظائف الحكومية التي تستدعي إعادة النظر في الضوابط المعمول بها سابقاً والتي أوجدت في ظل ظروف ومعطيات تختلف عن الظروف الوظيفية في الوقت الحاضر فقد صدر قرار معالي وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 5668/45 في 23/3/1408هـ المتضمن ما يلي :

 1 ـ عدم احتساب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض المسابقة والترقية وبما في ذلك شغل الوظائف المستثناه.

 2 ـ يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/4/1408هـ .

 لذا نأمل من المعنيين لديكم ملاحظة واستبعاد هذا النوع من الإجازات من الخدمة المحتسبة لغرض الترقية بأنواعها. انتهى.

 نأمل بعد الاطلاع اعتماد موجبه.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/116

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/183/ت

تاريخه: 10/10/1406 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (إشارة إلى نص المادة «29» من لائحة توظيف غير السعوديين بشأن تأجيل الإجازة العادية للمتعاقدين على ألا تتجاوز مدة التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقد، وقد لوحظ أن بعض الجهات لم تطبق نص المادة بشكل نظامي .

 لذا يلزم التقيد بما ورد بصدر المادة وعلى كل جهة مسئولة اتباع الأنظمة وعدم الرفع بشأن طلب منح إجازة متعاقد مضى عليها أكثر من خمسة أشهر من بداية عقده الجديد بمعنى أنه يجوز التمتع بالإجازة خلال الفترة من بداية الخمسة أشهر الأولى من بداية العقد الجديد وذلك عن رصيده للإجازة المستحقة نظاماً للعام المنصرم لذلك لا يجوز التأجيل أكثر من ذلك مع مراعاة عدم الرفع إلا بعد التأكد على ملاحظة إرفاق الكفالة اللازمة، على جميع الفروع ورئاسات المحاكم والدوائر الشرعية التابعة التقيد بما جاء بتعميمنا هذا.) انتهى/ ك.

 صدر فيه تعميم برقم 52/5/ت في 5/4/1399هـ/ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/115

 

 

 

 

رقم التعميم : 5/2/179/ت

تاريخه: 23/9/1405 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (إشارة إلى خطاب مراقب عام التدقيق رقم 10173/2 في 23/5/1405هـ بشأن حسم ما يقابل الإجازة الممنوحة للموظفين المستفيدين من مكافأة إحضار وتوزيع البريد من قيمة المكافأة وذلك بناء على تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 1356 في 21/1/1403هـ.

 نأمل التمشي بموجبه وحسم قيمة الإجازة من المكافأة المذكورة.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/115

 

 

 

 

رقم التعميم : 5/8/161/ت

تاريخه: 2/9/1405 هـ

الموضوع: إجازات

 

- وبعد: (بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 936 وتاريخ 12/3/1405هـ المتضمن إضافة نص جديد إلى لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة يعطي المتعاقدة الحق في إجازة المرافقة لابنها المريض حينما تستدعي حالته الصحية دخوله المستشفيات وتكون مدتها كما يلي:

 15 يوماً براتب كامل .

 40 يوماً بدون راتب .

 على أن تخضع للضوابط التالية :

 1 ـ أن يكون المريض أحد أبناء المتعاقدة الذين تقل أعمارهم عن سن الثانية عشرة .

 2 ـ أن تكون الإصابة حدثت داخل المملكة ويستثنى من ذلك من توصي الهيئة الطبية بمعالجته خارج المملكة .

 3 ـ أن ينص في التقرير على ضرورة وجود مرافق للمريض والمدة اللازمة للمرافقة. وذلك وفقاً لنص المادتين «28/17» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .

 وبناء على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/12517/د في 2/7/1405هـ المتضمن موافقة جلالة مولاي على ذلك.اعتمدوا التمشي بموجبه.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/114

 

 

 

 

رقم التعميم : 5/1/113/ت

تاريخه: 29/6/1404 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نبعث إليكم بصورة من خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 7/10651/ر وتاريخ 15/6/1404هـ الموجه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 857 وتاريخ 14/4/1404هـ والقاضي بجواز تعويض الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية من جميع إجازاته العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته إذا كان العجز ناشئاً عن العمل وفي أثناء أدائه العمل وتعتبر الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطقة عمله أو عودته منه ولغرض أداء عمله. وحيث وافق جلالة الملك ـ حفظه الله ـ على ذلك نأمل التكرم بالتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/114

 

 

 

 

رقم التعميم : 170/5/ت

تاريخه: 20/10/1403 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (بناء على قرار معالي الوزير رقم 3 87 في 10/3 /1400هـ الذي تضمنت المادة الثانية منه أخذ الضمانات اللازمة للحقوق التي على المتعاقد في حالة الإجازة الاستثنائية والعادية بشكل كفيلين معروفين موثقة بشاهدين من أصل وصورة.

 وقد لوحظ أن بعض الجهات لم تطبق هذا التعميم بشكل نظامي، لذا يلزم كل جهة مسئولة تطبيق التعميم سالف الذكر بعمل كفالة للمتعاقد من كفيلين معروفين مصدقة من الجهة التي يعمل بها المتعاقد والاحتفاظ بالأصل ورفع صورة منها مع طلب الإجازة سواء كانت عادية أو اضطرارية أو استثنائية ولا يسمح لأي شخص بالسفر سواء كانت مدة السفر قصيرة أو طويلة ولأي سبب من الأسباب إلا بعد أن يقدم الكفالة المطلوبة. وكل من لم يتقيد بما ذكر فسيكون هو المسئول إن لم يعد المتعاقد إلى عمله وعليه التزامات مالية سواء كانت للدولة أو الأفراد.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/113

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 171/5/ت

تاريخه: 21/9/1401 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (إليكم نسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 514 في 22/7/1401هـ الوارد إلينا رفق خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/س/20701 في 10/9/1401هـ بشأن عدم جواز تعويض الموظف أو المستخدم من أي من إجازاته قبل انتهاء خدمته .

 نأمل الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ ش .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/113

 

 

 

رقم التعميم : 155/5/ت

تاريخه: 23/12/1400 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (بالإشارة إلى خطاب مدير عام ديوان المراقبة العامة بالنيابة الموجه لهذه الوزارة برقم 19047/1 في 15/11/1400هـ المتضمن إفادة سعادته بأن تذاكر إركاب المتعاقد غير السعودي المتمتع بإجازته السنوية تكون بالدرجة السياحية المخفضة أما تذاكر إركاب عائلته فتصرف على أساس الدرجة السياحية إذا رغب المتعاقد في ذلك .

 لاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/113

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 75/5/ت

تاريخه: 1/6/1400 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (إلحاقاً للقرارات الوزارية المبلغة لكم بتصنيف العمال بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399هـ واعتبار التصنيف من 1/7/1399هـ .

 ولورود عدد من الاستفسارات حول كيفية معاملة العمال وفقاً لهذه اللائحة الجديدة .. نفيدكم أن جميع العمال يستفيدون مما يستفيد منه المستخدمون: من الترحيل والإجازات العادية والاضطرارية وذلك استناداً إلى نص المادة «9» من اللوائح التنفيذية من نظام الخدمة المدنية والمادة «11» من لائحة العمال الجديدة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليها بعاليه. لاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/112

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 71/5/ت

تاريخه: 23/5/1400 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (إلحاقاً للتعميم رقم 242/5/ت وتاريخ 18/10/1393هـ بشأن تنظيم إجازات القضاة فإن الوزارة ترغب في التذكير بالخطوات الواجب اتباعها حول كيفية تنظيم إجازات أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي السنوية وذلك على النحو التالي :

 1 ـ تقوم رئاسة المحاكم بالمنطقة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الاتصال بالقضاة وإعداد مشروع متكامل للمحاكم الموجودة بالمنطقة على أن يتضمن أساساً ما يلي :

 المحكمة ـ اسم القاضي ـ الدرجة ـ الإجازة ـ بدايتها ـ نهايتها ـ اسم القاضي الذي سيقوم بعمل المجاز أثناء غيابه ـ وجهة محكمته ـ عدد الأيام اللازمة لانتداب من يقوم بعمل المجاز ـ المسافة بين المحكمتين .

 يقدم المشروع في أول محرم من كل عام مع ملاحظة أن أي تأخير فيه يضر بتنظيم العملية وفي غير صالح العمل .

 2 ـ عند إعداد المشروع يتم التفاهم مع أصحاب الفضيلة القضاة لتوزيع إجازاتهم على مدار السنة بقدر الإمكان لكي لا تتكدس طلبات الإجازات في وقت متقارب الأمر الذي يتعذر معه تدبير البديل أو يترتب عليه إرهاق القضاة الموجودين على رأس العمل .

 3 ـ يراعى أن يكون مقر القاضي القائم بعمل القاضي المجاز أقرب ما يكون إلى المحكمة التي سيقوم بالعمل بها قدر الإمكان .

 4 ـ تلفت رئاسة المحاكم بالمنطقة انتباه أصحاب الفضيلة القضاة إلى أن الوزارة لن تتقبل أي طلب للإجازة ما لم يكن مقدماً ضمن المشروع وفي الحالات الاستثنائية يجوز أن يعدل القاضي موعد إجازته شريطة أن يكون الطلب عن طريق رئاسة محاكم المنطقة. وتتخذ رئاسة المحاكم الإجراءات اللازمة لتعديل المشروع على ضوء ذلك وإخطار الوزارة، كما أن لرئاسة المحاكم أن ترفض التعديل إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة للتعديل، أو كان يترتب عليه الإخلال بتنظيم المشروع ككل.

وحيث إن هذا التنظيم يتيح للوزارة الفرصة في تنظيم عملية الموافقة على الإجازات بصورة لا تسمح بالخلل في أعمال المحاكم وتعطيلها كما يحدث في أحيان كثيرة الأمر الذي يترتب عليه كثير من الشكاوي من بعض الجهات الرسمية والأفراد ونظراً للكثير من الطلبات المفاجئة من أصحاب الفضيلة القضاة وبصورة لا تسمح في الغالب بتدبير البديل مما يسيء إلى سمعة العمل كما سبق أن أوضحنا .

 فنأمل من أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم التقيد به وإنفاذ موجبه وستكون الوزارة في حل إذا لم تبد الموافقة على الطلبات التي لا تأتي ضمن المشروع سالف الذكر سواء كان أصلياً أو قصد به التعديل مع ملاحظة أن يكون الطلب دائماً عن طريق رئاسة محاكم المنطقة التي ستقوم بدورها باقتراح البديل .

 كما ننتهز هذه المناسبة للتنويه بأن فروع الوزارة ورئاسات المحاكم في المناطق التي لم يفتتح بها فروع حتى الآن قد منحت صلاحية منح الإجازات الاضطرارية لمنسوبيها من قضاة وكتاب العدل وعموم الموظفين على اختلاف مراتبهم ويستثنى من ذلك رؤساء وقضاة التمييز ورؤساء المحاكم فتبقى إجازاتهم الاضطرارية تصدر من الوزارة كالمتبع وذلك بمقتضى قرارنا رقم 3547 وتاريخ 4/6/1399هـ.) انتهى/ و.

 ينظر التعميم رقم 8/ت/217 في 25/12/1414هـ ص/122

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/111

 

 

 

 

رقم التعميم : 160/12/ت

تاريخه: 25/11/1399 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (وردنا خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/5/386 في 28/10/1399هـ بشأن ما لوحظـ من عدم إشعار الإمارات من قبل القضاة بغيابهم لأي سبب حتى تتصرف الإمارة بالنسبة للقضايا وخاصة قضايا السجناء. ويرى سموه ضرورة قيام قضاة المحاكم في البلدان التي لايوجد فيها أكثر من قاضٍ واحد بإشعار إمارة البلدة عندما يريد الغياب عن المحكمة لأمر ما والمدة التي سيمكثها لتتخذ ما يلزم حيال قضايا السجناء.

 ونظراً لوجاهة ما ارتآه سموه وما تقضي به التعليمات من الاهتمام بقضايا السجناء والاستعجال فيها بحيث لا تتأخر أكثر من ثلاثة أيام لدى القسم المختص ومجازاة من يتسبب أو يتساهل حسبما يقضي به النظام، فإننا نؤكد على جميع المحاكم التي لايوجد فيها سوى قاضٍ واحد بضرورة إشعار إمارة البلدة عندما يريد الغياب من المحكمة.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/110

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 197/2/ت

تاريخه: 20/11/1398 هـ

الموضوع: إجازات

 

- وبعد: (نبلغكم أدناه نص تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 4/ت/56 في 9/10/1398هـ الخاص بكيفية إثبات عجز الموظف صحياً عن العمل .

 النص :

 «أشير إلى المادة (30/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأن «تنهى خدمة الموظف الذي ثبت عجزه صحياً عن العمل، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز».

 وإنفاذاً لهذه المادة، وللتأكد من عدم قدرة الموظف صحياً للقيام بواجباته الوظيفية على النحو المطلوب نظاماً قبل طي قيده.فإننا نرى اتباع ما يلي :

 أولاً :تحدد الهيئة الطبية العامة للحالة الصحية للموظف المريض

 في الحالات الآتية ما إذا كانت لديه القدرة على القيام

 بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك :

 1 ـالموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفد إجازاته المرضية المستحقة نظاماً مع استمرار علاجه.

 2 ـالموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية وكذلك المدة الإضافية بناء على القفرة «ب» من المادة (28/13) من اللائحة .

 3 ـالموظفون المصابون بأمراض نفسية وعصبية واستنفدوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يوجد لديهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم .

 ثانيـاً :تتولى إدارة شئون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد

 المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر الديوان العام للخدمة المدنية بصورة من هذا الإخطار.

 ثالثـاً :يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية حسب الأحوال إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده إن تعذر ذلك، أرجو توجيه الإدارات التابعة لكم للتمشي بموجبه.اهـ.».

 نأمل اتباع ما جاء به والتمشي بموجبه مستقبلاً.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/109

 

 

 

رقم التعميم : 154/5/ت

تاريخه: 17/11/1397 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (أبعث لكم من طيه نسخة من تعميم رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 4/ن/27 وتاريخ 19/7/1397هـ القاضي بعدم تزويد الديوان بصور قرارات الإجازات العادية والاكتفاء بتزويده ببيان من صورتين بكامل الإجازات العادية للموظف أو المستخدم ويشمل الرصيد المتمتع به والباقي له وذلك عند انتهاء العلاقة لأسباب غير تأديبية .

 للاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.

 نص تعميم رئيس الديوان العام للخدمة المدنية المنوه عنه :

 « صاحب السماحة وزير العدل الموقر/

 بعد التحية :

 رغبة من الديوان في تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الإجازات العادية وكذلك حصر الممنوح والمتمتع به في بيان عند انتهاء العلاقة لأسباب غير تأديبية يسهل التدقيق والتصديق على بيان الإجازات العادية لغرض التعويض عن المتبقي منها وفقاً للنظام، ونظراً إلى أن ما جرت العادة عليه في السابق كان لغرض متابعة هذا النوع من الإجازات للأهداف التالية :

 1 ـ التأكد من أن الموظف له رصيد من الإجازات العادية عند منح الإجازة .

 2 ـ أن لا يكون قد تجاوز المدة المسموح بها نظاماً وهي ثلاثة شهور خلال السنة .

 ودور الديوان في هذه الرقابة يأتي بصورة لاحقة في حين أن الدور الرئيسي تقوم به إدارة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة على مسئوليتها لهذا فقد قرر الديوان اتباع ما يلي :

 أ ـ عدم تزويد الديوان بصور قرارات منح الإجازات العادية اعتباراً من 1/8/1397هـ .

 ب ـ تزويد الديوان ببيان (من صورتين) بكامل الإجازات العادية للموظف أو المستخدم (يشمل الرصيد المتمتع به والرصيد الباقي) وذلك عند انتهاء العلاقة من الوظيفة لأي سبب من الأسباب بموجب النموذج المرفق .

 ج ـ في حالة نقل الموظف أو المستخدم من جهة إلى أخرى على الجهة المنقول منها أن تزود الجهة المنقول إليها ببيان بإجازات ذلك الموظف (المتمتع به والباقي له) إلى تاريخ النقل ليضم إلى البيان النهائي الذي يقدم للديوان عند انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم (كما هو مطلوب في الفقرة/ب).

 وستقوم الإدارة العامة للخدمة المدنية بالديوان بالتصديق على البيان بمطابقته للنظام وإعادة الأصل ليمكن التعويض عن المستحق بموجبه .

 أما بقية الإجازات المنصوص عليها في النظام فيؤخذ رأي الديوان فيها مسبقاً (في الحالات غير الواضحة) ويزود الديوان بصور قرارات الإجازات فيما عدا (الإجازات العادية والاضطرارية).

 هذا وسيقوم الديوان ممثلاً في إدارته المختصة بزيارات ميدانية للاطلاع على ملفات بعض الموظفين بجهات أعمالهم ومناقشة المسئولين عن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالمواضيع المشار إليها بقصد الإرشاد وتدارك الخطأ ـ إن وجد ـ لتصحيح الأوضاع بما يتفق مع الأنظمة .

 هذا ونرجو أن يسهم تعاون الجميع في تحقيق الأهداف المرجوة.شاكرين حسن تعاونكم وتقبلوا تحياتنا،،،».

 يطلب النموذج من الوزارة .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/107

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 78/5/ت

تاريخه: 14/6/1397 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نشير إلى ملاحظة سعادة مراقب عام التدقيق رقم 9662/2/304/444/ل في 30/5/1397هـ والخاصة بعدم جواز صرف مكافأة 12% للمتعاقدين عند تعويضه عن إجازته السنوية وحيث إنه قد صدر خطاب من ديوان الموظفين العام برقم 9/19254 في 25/4/1396هـ يقضي بأنه في حالة تعويض المتعاقد عن إجازته فإنه لا يستحق مكافأة 12% وحيث إن ملاحظة سعادة مراقب عام التدقيق تتطلب أيضاً حصر الحالات التي تم صرفها للمتعاقدين.

 فعليه اعتمدوا عدم صرف نسبة الـ 12% عن تعويض المتعاقد عن إجازته المستحقة واستعادة المبالغ التي صرفت للمتعاقدين الذين تم صرفها لهم عن تعويض إجازاتهم وسوف يكون محاسب الرواتب مسئولاً عن استعادة نسبة الـ 12% للذين تم إضافتها لرواتب إجازاتهم المعوضة كما أنه ملزم بإبلاغنا لإفادة ديوان المراقبة العامة.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/106

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 46/5/ت

تاريخه: 26/3/1397 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نشير إلى تعميم سعادة رئيس ديوان الموظفين العام رقم 9/10 في 16/3/1397هـ ومضمونه :

 «نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة من تنظيم لعملية منح الإجازات المرضية للمتعاقدين فإننا نأمل إبلاغ جميع الجهات التابعة لكم بعدم اعتماد التقارير الطبية التي يحضرها المتعاقدون من الخارج وفي حالة إصابة المتعاقد بمرض أثناء خدمته فإنه يمكن إحالته إلى أحد المستشفيات الحكومية لعلاجه وتقديم التقرير اللازم عن حالته الصحية لمرجعه وفق الأصول المتبعة فإذا ثبت إصابته بمرض لا يمكن علاجه في المملكة فإنه يلزم إيضاح ذلك في التقرير الطبي الذي يصدره المستشفى المختص ويمكن حينئذ السماح للمتعاقد بالسفر خارج المملكة ومنحه الإجازة المرضية التي يقررها المستشفى وفقاً للائحة التقارير الطبية ».

 للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/106

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 1864/2/ب

تاريخه: 30/11/1393 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نشير إلى ما تضمنته لوائح نظام الموظفين العام حيث جاء في الفصل الخامس «الإجازات» وبمادة الثانية منه ما نصه :

 «تبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.».

 فينبغي اعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/105

 

 

 

 

رقم التعميم : 152/2/ت

تاريخه: 11/7/1393 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 10251/3/أ في 26/4/1393هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 494 في 17/4/1393هـ القاضي بالموافقة على اعتبار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1042في 7 ـ 8/11/1390هـ بصدد الإجازات المتجمعة من تاريخ صدوره فقط دون أثر رجعي.

 ونرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.

 نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 التعميمي رقم 10251/3/أ في 26/4/1393هـ :

 «صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

 بعد التحية :

 لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 494 في 17/4/1393هـ مايلي :

 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4979 في 18/3/1392هـ الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7706 في 4/4/1391هـ المتضمن أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 1042 في 7 ـ 8/11/1390هـ المنظم لطريقة صرف رواتب الإجازات المتراكمة والمشار فيه إلى أن بيان (راتبه الأخير) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399 وتاريخ 30/3/1388هـ هو آخر راتب كان الموظف قبل 14/10/1387هـ

 وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 لعام 1387هـ وذلك بالنسبة للإجازات المتجمعة عن المدد السابقة لصدور ذلك القرار وفيما يتعلق بحسميات التقاعد منها وكذلك بدل الانتقال. ويفيد سموه أنه ورد للوزارة عدة استفسارات من الوزارات والمصالح الحكومية بشأن تطبيق القرار، وعند بحث الموضوع اتجه الرأى إلى أن القرار صدر مفسراً للقرارات السابقة ويترتب على ذلك القول بإعماله بأثر رجعي. وبما أن إعمال القرار بأثر رجعي يترتب عليه العودة على الموظفين بما استلموه من بدل التنقلات وأيضاً العودة لهم بما حسم عليهم من العائدات التقاعدية وهذا أمر سوف يسبب مشاكل إدارية وإرباك القيود وربما يصعب حصر ما صرف بالرجوع إلى سجلات الموظفين الذين صرف لهم بمخالفة القرار .

 لذا يرجو سموه الموافقة على تطبيق القرار رقم 1042 وتاريخ

 7 ـ 8/11/1390هـ اعتباراً من تاريخ صدوره .

 وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 196 في 6/11/1392هـ:

 يقرر :

 الموافقة على طلب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1042 وتاريخ 7 ـ 8/11/1390هـ اعتباراً من تاريخ صدوره فقط دون أثر رجعي..ولما ذكر حرر.

 وحيث وافق سمو سيدي الأمير/خالد على ذلك أرجو إكمال ما يلزم بموجبه.وتقبلوا تحياتي،،،».

 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/104

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 295/2/ت

تاريخه: 13/8/1392 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (لقد لاحظنا أن بعض الأقسام لا يراعى فيه التنسيق المطلوب بالنسبة لإجازات منسوبيه وبما أن الإجازة حق من حقوق الموظف إلا أن من شروط الحصول عليها عدم تضرر العمل وحيث إن بالإمكان ترتيب التمتع بالإجازات فيما بين موظفي كل قسم بحيث لا يجاز في آن واحد أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب عدد موظفي كل القسم أو الوحدة وما هو منوط بأولئك الموظفين من أعمال فعليه ينبغي من الآن فصاعداً عمل برنامج مدروس لإجازات منسوبي قسمكم وعمل تنسيق مناسب لأوقات التمتع بها من أول العام بحيث لا تتكدس الإجازات أو يطلب التمتع بها من قبل عدد كبير من الموظفين في آن واحد مما يضر بمصلحة العمل ويراعى ذلك من قبل الجهة المختصة في إدارة الموظفين مستقبلاً.) انتهى/ م .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/103

 

 

 

 

رقم التعميم : 73/2/ت

تاريخه: 2/5/1392 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (ورد لهذه الوزارة خطاب معالي وزير الدولة رئيس ديوان الموظفين العام التعميمي رقم 4/15007 وتاريخ 12/4/1392هـ. وفيما يلي النص بعد المقدمة :

 

 «نظراً لاستفسار بعض الوزارات والمصالح الحكومية عن كيفية معاملة الموظفين الذين سيؤدون الامتحان الدراسي وفقاً للمادة الخامسة من أحكام الإجازات .

 أفيدكم بأنه يسمح لهؤلاء الموظفين بالتغيب عن عملهم الأيام التي يؤدون فيها الامتحان فعلاً، أما الأيام التي تتخللها فلابد من الحضور لتأدية أعمال وظائفهم.

أرجو الإحاطة.اهـ.».

 نرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى/ ك.

 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/103

 

 

 

 

رقم التعميم : 53/5/ت

تاريخه: 21/3/1392 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (ورد لهذه الوزارة خطاب نائب رئيس ديوان الموظفين العام رقم 5/ 978 وتاريخ ؛/3/1392هـ. وفيما يلي نصه بعد المقدمة:

 «الموضوع :بشأن منح الموظفين المشتركين في المسابقات إجازة اضطرارية.

 أفيدكم أن الديوان تلقى بعض الاستفسارات عن كيفية احتساب المدة التي يقضيها الموظف الذي يضطر للسفر خارج مقر عمله للاشتراك بمسابقات الوظائف الحكومية، وحيث إن هذه المدة ليست المقصودة بالاختبارات المدرسية المشار إليها بالفقرة (5) من الأمر السامي التعميمي رقم 17120/3 وتاريخ 12/8/1391هـ فإنني أرى تسهيلاً لاشتراك هؤلاء بالمسابقات المذكورة بإعطائهم إجازة اضطرارية وفقاً لما نص عليه نظام الموظفين العام لأن الديوان لا يتمكن حالياً من إجراء مسابقات الوظائف في كل المناطق.اهـ.».

 فنأمل الإحاطة بذلك.) انتهى/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/102

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 189/2/ت

تاريخه: 19/10/1391 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 20351/3/ر في 27/9/1391هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 795

في 16/9/1391هـ حول تعويض الموظف إجازاته .

 ونرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ ك .

 نص خطاب معاليه رقم 20351/3/ر في 27/9/1391هـ:

 «سعادة رئيس ديوان سمو ولي العهد

 بعد التحية :

 لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 795 في 16/9/1391هـ مايلي :

 إن مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4668 في 29/2/1391هـ المتعلقة بطلب المحاسب بديوان ولي العهد الرفع لمجلس الوزراء لتعويضه عن إجازاته حيث إن عمله لا يسمح له بالتمتع بإجازته، ونظراً لأن المادة (52) من نظام الموظفين جاء فيها ما يلي :

 إذا أوجبت ظروف استثنائية تأجيل إجازة الموظف جاز تعويضه بقرار من مجلس الوزراء..إلخ.

 وبعد الاطلاع على خطاب ديوان الموظفين رقم 7104/3/12 في 12/4/1391هـ المتضمن أن طلب تعويض المذكور عن إجازته وهو على رأس عمله أمر لا يجيزه النظام ويرى الديوان أن يعين أحد الموظفين مساعداً له حتى لا يتوقف العمل أثناء تمتعه بالإجازة .

 وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 73 في 18/6/1391هـ:

 يقرر ما يلي :

 أن تعويض الموظف بحكم النظام لا يكون إلا بعد مضي ثلاث سنوات على عدم تمكن الإدارة له بالتمتع بالإجازة وذلك في الأحوال الاستثنائية، ولذا فإنه ينبغي للإدارة في مثل هذه الحالة أن تهيىء الفرصة للموظف بالتمتع بالإجازة وفي حالة تعذر توفر شخص يقوم مقامه من موظفي الإدارة يندب من يقوم مقامه من جهة أخرى وذلك استجابة لما توخاه النظام من حرص على تمتع الموظفين بإجازاتهم رعاية لمصلحة العمل..ولما ذكر حرر .

 وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك نأمل إكمال ما يلزم بموجبه.».

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/101

 

 

 

 

رقم التعميم : 171/2/ت

تاريخه: 25/9/1391 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (تجدون بطي هذا ما يلي :

 1 ـ نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 18211/3/ف في 27/8/1391هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 629 في20 ـ 21/8/1391هـ بصدد الضوابط المقترحة للترقية والتعيين في المراتب «11و12و13و14».

 2 ـ نسخة من خطاب معالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين التعميمي رقم 2106/1/4 في 24/8/1391هـ بصدد قطع إجازة الموظف واستدعائه .

 نرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.

 ونص خطاب معالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين العام التعميمي رقم 2106/1/4 في 24/8/1391هـ :

 «حضرة صاحب المعالي وزير العدل الموقر

 بعد التحية :

 لاحظ الديوان قيام بعض الجهات باستدعاء الموظفين وقطع إجازاتهم. ونظراً لأن نظام الموظفين العام لا يجيز قطع إجازات الموظف واستدعائه، أرجو إشعار

الجهات المختصة والمرتبطة بكم بملاحظة ذلك وتقبلوا تحياتي.اهـ.».

 وصدر بذلك تعاميم الوزارة رقم 63/5/ت في 25/3/1393هـ/ك. و رقم 106/5/ت في 12/6/1391هـ/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/100

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 115/5/ت

تاريخه: 11/7/1391 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (تلقينا خطاب معالي الوزير رقم 806 في15/6/1391هـ المتضمن الموافقة على عدم ضرورة تحديد بدء الإجازة العادية عند الرفع بطلبها مع إعطاء رئيس طالب الإجازة حق الإذن له في بدء الإجازة في الوقت الذي يرغبه بعد تلقي موافقة الوزارة على ذلك مع منح كل من مدير فرع الوزارة بمكة ورؤساء المحاكم الرئيسية ذات السلف المستديمة حق صرف راتب إجازة الموظف مقدماً كسلفة لبينما يصدر القرار اللازم بذلك من الوزارة على أساس إفادة رئيس الموظف المباشر بتاريخ بدئها .

  فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى/ ك.

 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/100

 

 

 

 

رقم التعميم : 26/2/ت

تاريخه: 24/2/1391 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية برقم 1902 في 27/1/1391هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 99 في 20/1/1391هـ .. النص بعد المقدمة :

 «طيه الأوراق المتعلقة بالاستعلام عن كيفية معاملة الموظف المفصول لأسباب غير تأديبية أو المحال على التقاعد في بدل الإجازة..لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 99 في20/1/1391هـ الوارد رفق مذكرة الأمين العام رقم 587 في 24/1/1391هـ مايلي:

 إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 24042 في 21/11/1385هـ بشأن ما رفعته وزارة البترول والثروة المعدنية عطفاً على خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموجه للممثل المالي بالوزارة برقم 5875 في 11/5/1384هـ بعدم صرف التعويض عن الإجازات بالنسبة لمن تنتهي خدماته بسبب الاستقالة أو الوفاة إلا بعد تصفية عائداته التقاعدية من مصلحة معاشات التقاعد..وأنه لما كانت الوزارة قد أنهت خدمات بعض من موظفيها ممن تقدموا باستقالاتهم فإنها تستفسر عما يلي :

 1 ـ هل يعوض من طوي قيده بسبب الاستقالة أو الوفاة عن الإجازات التي يستحقها طبقاً لما نصت عليه المادة (55) من نظام الموظفين العام وقرار مجلس الوزراء رقم 639 في 22/11/1380هـ التفسيري لهذه المادة ؟

 2 ـ أم يعامل بما نص عليه خطاب وكيل وزارة المالية المشار إليه أعلاه وتبقى تصفية إجازاته التي يستحقها وتعويضه عنها رهناً بتصفية استحقاقاته من العائدات التقاعدية؟.

 وبعد اطلاعه على المحضر المرفق رقم 420في13/11/1385هـ المتخذ من مستشاري مجلس الوزراء ومستشار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومستشار من ديوان الموظفين العام في الموضوع. وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 38 في 4/4/1390هـ:

 يقرر ما يلي :

 يصرف للموظف المفصول لأسباب غير تأديبية أو المحال على التقاعد راتب إجازته أو إجازاته المستحقة فور صدور قرار الفصل أو الإحالة على التقاعد وفقاً لما أوردته المادة (55) من نظام الموظفين العام ولما ذكر حرر.اهـ.».

 نرغب الإحاطة بما جاء فيه واعتماده.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/99

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 166/2/ت

تاريخه: 4/12/1390 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 20853 في 14/11/1390هـ الموجه اصلا لمعالي رئيس ديوان الموظفين العام بشأن تفسير ما يتعلق بالإجازات والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1042 في 7-8/11/1390هـ

 ونرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى / ك.

 ونص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميم المنوه عنه:

 "صاحب المعالي رئيس ديوان الموظفين العام

 بعد التحية

 بالإشارة إلى خطابكم رقم 25633/12 وتاريخ 20/11/1389هـ بشأن تفسير ما يتعلق بالإجازات..لقد قرر مجلس الوزراء الموقر برئاسة جلالة مولاي بقراره رقم 1042 وتاريخ 7 ـ 8/11/1390هـ ما يلي :

 إن مجلس الوزراء

 بعداطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 11380/3/ر في 5/6/1389هـ المتعلقة بطلب ديوان

 الموظفين العام بخطابه رقم 11870/12 في 28/5/1389هـ تفسير عبارة ( راتبه الأخير ) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399 في 30/3/1388هـ وهل يقصد منها آخر راتب كان يتقاضاه قبل 14/10/1387هـ (تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 813) وهو الرأي الذي يحبذه الديوان أو يقصد بها الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تمتعه بالإجازة. وبعد اطلاعه على محضر الاجتماع رقم 380 في 18/8/1389هـ المتخذ من قبل اللجنة المكونة من مستشاري مجلس الوزراء وخبير ديوان الموظفين العام الذي انتهوا فيه إلى أن المقصود بعبارة «راتبه الأخير»

 الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399في 30/3/1389هـ هو آخر راتب كان يتقاضاه الموظف قبل 14/10/1387هـ وهو تاريخ صدور القرار رقم 813 وذلك بالنسبة للإجازات المتجمعة المستحقة عن المدة السابقة لصدورهذا القرار، وفيما يتعلق بحسميات التقاعد عنها وكذلك بدل الانتقال لأن رواتب الإجازات المستحقة قبل هذا التاريخ لا تخفض وبالتالي فلا توجد مخالفة للمادة الخامسة عشر من نظام التقاعد المدني .

 أما الإجازات المتجمعة المستحقة عن المدد التالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ فيعامل الموظف عنها على

 أساس راتب السنة التي تستحق فيها الإجازة وذلك بالنسبة لحسميات التقاعدوبدل الانتقال .

 وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 7 وتاريخ 14/2/1390هـ :

 يقرر ما يلي :

 1 ـ أن المقصود بعبارة « راتبه الأخير » الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399 في 30/3/1388هـ هو اخر راتب كان يتقاضاه الموظف قبل 14/10/1387هـ وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 لعام 1387هـ وذلك بالنسبة للإجازات المتجمعة المستحقة عن المدد السابقة لصدور ذلك القرار، وفيما يتعلق بحسميات التقاعد عنها وكذلك بدل الانتقال .

 2 ـ الإجازات المتجمعة المستحقة عن المدد التالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ يعامل الموظف عنها على

 أساس راتب السنة التي يستحق فيها الإجازة وذلك بالنسبة لحسميات التقاعدوبدل الانتقال. ولما ذكر حرر.

 فأرجو إكمال ما يلزم.

 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزر

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/97

 

 

 

 

رقم التعميم : 122/2/ت

تاريخه: 9/9/1390 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (فقد لوحظ أن بعض المحاكم التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة الغربية لا تتقيد بالارتباط بالفرع في أعمالها الإدارية ورغبة من هذه الوزارة في تنظيم الأعمال وتركيز المسئوليات فإنه ينبغي على المحاكم المرتبطة بالفرع التقيد بالارتباط المباشر به في جميع الأعمال الإدارية كطلب منح الإجازات للموظفين الإداريين وترفيعهم أو طلبات المحاكم لأي لوازم تحتاج إليها وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية الأخرى بحيث إن جميع هذه الطلبات لا ترفع للوزارة إلا عن طريق الفرع بعد القناعة بوجاهتها أما ما يخص القضاة أنفسهم من طلب إجازات أي ترقيات أو نقل فلا مانع من رفعه رأساً إلي الوزارة عن طريق المحكمة التي يعمل بها ذلك القاضي بعد القناعة بوجاهته.

فنرغب التقيد بما ذكر وعدم تجاوزه.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/96

 

 

 

 

رقم التعميم : 91/2/ت

تاريخه: 9/7/1390 هـ

الموضوع: إجازات

وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 12133 في 27/6/1390هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية المتضمن لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 748 في 22/6/1390هـ بصدد اعتبار العطل الرسمية إجازة رسمية وليست إجازة عادية .

ونرغب الاطلاع والإحاطة بما جاء فيه واعتماد موجبه.) انتهى/ ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/96

 

 

 

 

رقم التعميم : 89/2/ت

تاريخه: 8/7/1390 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 11661/3/ر في 21/6/1390هـ:

 النص :

 «صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

 نظراً لما لاحظناه من تمتع بعض المسئولين بالدولة بإجازاتهم الرسمية في الوقت الذي يوجد لديهم معاملات تتعلق بمحاكمات بعض الموظفين ويترتب من جراء ذلك تأخير لاتبرأ به الذمة ولا نقره.

 فإننا نبلغكم بأن كل موظف لديه قضايا محاكمات مهما كانت مرتبته لا يمكن أن يتمتع بأية إجازة ولا يقوم بأية مهمة أخرى إلا بعد إنهاء ما لديه من محاكمات، وسوف نجازي من يخالف ذلك . اهـ.».

 ونأمل الإحاطة بما تضمنه واعتماده.) انتهى/ ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/95

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 78/5/ت

تاريخه: 9/6/1390 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (حيث إنه يرد إلى هذه الرئاسة الكثير من المعاملات التي تختص بطلب إجازة من الموظفين دون ذكر تأمين عمل الموظف طالب الإجازة من أحد زملائه وإيضاح الإجازات التي سبق أن تمتع بها ومرئيات رئيسه المباشر حول طلبه. وهل مصلحة العمل لا تتأثر بإجازته؟ كما أن البعض من الموظفين يحدد التمتع بالإجازة بوقت قريب من الرفع للرئاسة بحيث لا يكفي للبحث عن أحقيته للإجازة.

 لذا فإن الرئاسة ترغب قبل الرفع إليها بطلب الإجازة مراعاة مايأتي :

 1 ـ تأمين عمل الموظف طالب الإجازة من أحد زملائه وإرفاق التعهد اللازم بذلك .

 2 ـ ذكر عدد الإجازات التي سبق أن منحها الموظف في الأعوام السابقة من واقع ملفه في مقر عمله، وإيضاح الأعوام التي يرغب أن تكون عنها إجازته المطلوبة أو أن يكون منحه الإجازة متسلسلاً من تاريخ تعيينه بالرئاسة، وإذا كان له إجازات

 في الجهات التي نقل منها فعليه إيضاح ذلك في طلبه وإثباته.

 3 ـ تحديد التمتع بالإجازة على أن يكون هناك مدة كافية أقلها شهر لتتمكن الجهة المختصة بهذه الرئاسة من البحث عن أحقيته للإجازة وإعداد الكتابة اللازمة وتستكمل المعاملات إجراءاتها الإدارية قبل بدء الإجازة إلا في الحالات الضرورية الطارئة .

 4 ـ إبداء مرئيات رئيسه المباشر بالموافقة على إجازته من عدمها. وهل مصلحة العمل لا تتأثر بإجازته حتى تتمكن هذه الرئاسة من إكمال اللازم.

 5 ـ تنزيل راتب الموظف المجاز من المسير العمومي لأشهر الإجازة لصرفه في سند إفرادي بعد صدور القرار اللازم .

 ونأمل التقيد بما جاء بعاليه حرفياً وإنفاذه في المستقبل.) انتهى/م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/94

 

 

 

 

رقم التعميم : 75/5/ت

تاريخه: 7/6/1390 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (لوحظ على مسيرات الرواتب التي ترد من بعض الجهات أن بعض الموظفين تدرج رواتبهم في حين أن لهم معاملة بطلب إجازة وتكون تحت الإجراءات الرسمية مما يضطر الجهة المختصة بالرئاسة إلى تنزيل راتب الإجازة من مسير العموم للشهر أو الأشهر التي وقعت بها هذه الإجازة وقد يصرف له راتب لا يستحقه عن الإجازة نتيجة ذلك ولاختلاف راتب الإجازة عن الراتب العادي.لذا فإننا

 نرى أن يكون التحرير على طلبات الإجازة من قبل المحاسب لديكم أو الذي يتولى إعداد المسيرات ليكون على علم من الإجازة ولكي يتمكن من عدم إدراج راتب المجاز مع العموم للشهر أو الأشهر التي قضى بها الإجازة .

 فنأمل الإحاطة بذلك واتخاذ اللازم تفادياً لتأخر الرواتب مستقبلاً.) انتهى/ ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/94

 

 

 

 

رقم التعميم : 124/2/ت

تاريخه: 8/10/1389 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نبعث لكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18701 في 21/9/1389هـ المتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 778 في 16ـ 17/9/1389هـ حول الإجازة السنوية العادية للموظف المبتعث.

 للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ م.

 ونص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المنوه عنه:

 «صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني

 بعد التحية :

 بالإشارة إلى خطابكم رقم 15446/7/2 في29/11/1388هـ حول الإجازة السنوية العادية للموظف المبتعث.لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 778 في 16 ـ 17/9/1389هـ ما يلي :

 إن مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بالخلاف الناشىء بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني حيال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 73 لعام 1383هـ في أحقية الموظف المبتعث للدراسة في الإجازة العادية.

 حيث شكلت لهذا الغرض لجنة مكونة من الوزارتين بالاشتراك مع أحد مستشاري مجلس الوزراء وقد رفعت الشعبة بمذكرتها رقم 412 في 21/9/1386هـ صورة محضر اللجنة الذي توصلت إليه ومما جاء فيه :

 أ ـ ترى اللجنة أنه إذا اتجه القول بأن الإجازة العادية المستحقة للموظف تستحق عن سنة عمل وظيفي واعتبر ـ أي مجلس الوزراء ـ إقراره لهذا الرأي تفسيراً للنظام فإن الأصل أن يعمل به بأثر رجعي وبما أن إعماله بأثر رجعي سيترتب عليه مساس بالأوضاع التي سويت في الماضي فإن اللجنة ترى أن ينص في قرار مجلس الوزراء الذي سيصدر باختيار هذا الرأي في التأثير على إعمال بأثر فوري أما إذا اعتبر إقرار هذا الرأي إنشاء لقاعدة جديدة فسيترتب على ذلك إعمال بأثر فوري وإذا ما اتجه الرأي إلى القول بأن الإجازة العادية تستحق عن سنة خدمة وإن لم يؤد الموظف فيها أو في جزء منها عملاً وظيفياً فإن إقرار ذلك الرأي واعتباره للنظام وإنشاء لقاعدة جديدة لن يرتب أي أثر فيما يتعلق بالمساس بالأوضاع الماضية والمفروض أن يكون في الماضي جرى على تسويتها وفق هذا الرأي وفي كل الأحوال ترى اللجنة أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر لإصدار قراره فيه .

 ب ـ وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب/..... لتعويضه عن الإجازة العادية التي يستحقها حيث إنه سبق منحه إجازة بلا مرتب مدتها عشرة أشهر وعشرين يوماً. والذي درست شعبة المستشارين موضوعه وأوضحت أن إمكانية احتساب خدمات المذكور خدمة فعلية لغرض الإجازة أم لا ؟ متوقف على ما يقرره المجلس بخصوص المعاملة المنوه عنها أعلاه.

 وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 3 وتاريخ 16/1/1388هـ :

 يقرر مايلي :

 1 ـ لا يستحق الموظف المبتعث للدراسة أو التدريب لمدة سنة أو أكثر إجازة عادية سنوية عن مدة ابتعاثه .

 2 ـ لا يسري هذا المبتدأ بأثر رجعي.. ولما ذكر حرر.

 فأرجو إكمال اللازم. ».

 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/92

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 45/2/ت

تاريخه: 4/6/1388 هـ

الموضوع: إجازات

 

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 6831 في 5/4/1388هـ بصدد التعويض عن الإجازات..النص :

 «صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني

 بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ حول الإجازات لقد رفعت عدة جهات استفسارات عن بعض نقاط وبعرضها على المجلس الموقر اتخذ قراراً برقم 399 وتاريخ 30/3/1388هـ هذا نصه :

 «أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا والمتعلقة باستفسار بعض الوزارات والمصالح الحكومية عن بعض ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ الخاص بالتعويض عن الإجازات. وبعد اطلاعه على محضر مستشاري المجلس بالاشتراك مع خبير ديوان الموظفين العام والذي جاء فيه : أن هذه الملاحظات قد صدرت عن صعوبة تفسير الفقرة الثانية من القرار المذكور التي تنص: تطبق أحكام هذا القرار التنفيذي اعتباراً من تاريخ صدوره دون أثر رجعي.

ومرئياتها أن هذه الصيغة واضحة صريحة بأن تطبق أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ صدور القرار الموافق لتاريخ 14/10/1387هـ بمعنى أن الإجازات المتراكمة للمدة السابقة لصدور القرار تظل خاضعة لقرار مجلس الوزراء في تجميع الإجازات رقم 30 وتاريخ 1/5/1378هـ ويتناول الموظف الذي يتمتع بالإجازات المتراكمة من تلك المدة أو الذي يعوض عنها آخر راتب كان يتقاضاه بتاريخ 14/10/1387هـ .

 - أما الإجازات المتراكمة بعد هذا التاريخ فإنها تخضع لأحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ أي أنها تصرف بنسبة راتب الموظف في السنة التي استحق فيها الإجازة .

 أما بخصوص الاستفسارات الأخرى فيرى المجتمعون أن راتب الإجازة يصرف على أساس آخر راتب السنة التي استحقت بموجبه تلك الإجازة ويعامل الموظف الذي يتمتع بإجازاته المتجمعة لسنوات سابقة على أساس راتبه الأخير بالنسبة للبدلات والتقاعد .

 وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 8 وتاريخ 19/2/1388هـ :

 يقرر :

 الموافقة على ما جاء في محضر المستشارين المشار إليه. ولما ذكر حرر. وقد وافق جلالة مولاي على ما تقرر فأرجو إكمال ما يلزم ودمتم.اهـ.».

 فنرغب الإحاطة بما فيه والتمشي بمقتضاه.) انتهى/ م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/90

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 2406/5/م

تاريخه: 6/11/1387 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (تلقينا صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 20351 في 21/10/1387هـ المتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 813 في 14/10/1387هـ الموجه أصله إلى صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني الآتي نصه:

 «لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 813 في 14/10/1387هـ بشأن كيفية التعويض عن رواتب الإجازات ...إلخ. مايلي :

 أن مجلس الوزراء

 بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 4198 وتاريخ 16/2/1383هـ و رقم 9876 وتاريخ 18/4/1384هـ و رقم 24220 وتاريخ 20/10/1386هـ بشأن استيضاح وزارة الدفاع والطيران عن كيفية التعويض عن رواتب الإجازات بالنسبة للسنوات الواقعة في ظل النظام القديم وما ارتآه ديوان الموظفين العام من أن العبرة بالمرتب الأخير الذي حصل عليه الموظف في كيفية التعويض عن رواتب الإجازات التي لم تستنفد..وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 29 وتاريخ 18/2/1387هـ:

 يقرر مايلي :

 1 ـ عند تمتع الموظف بإجازاته المتراكمة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 30 وتاريخ 1/5/1378هـ أو عند تعويضه عنها عند انتهاء خدمة الموظف بسبب العجز عن العمل أو الإحالة على التقاعد أو الوفاة فإن راتب الإجازات المتراكمة تدفع حسب نسبة راتب الموظف ومرتبته في السنة التي يستحق عنها تلك الإجازة لا نسبة ما طرأ على راتبه من زيادة لسبب ترفيع مرتبته بعد ذلك التاريخ حسب العرف الجاري حالياً .

 2 ـ تطبق أحكام هذا القرار التنفيذي اعتباراً من تاريخ صدوره دون أثر رجعي ولما ذكر حرر .

 وحيث وافق جلالة مولاي على ما تقرر فأرجو إكمال ما يلزم. اهـ.» .

 وحيث جاء ذكر قرار مجلس الوزراء رقم 30 وتاريخ 1/5/1378هـ في نص التعميم المذكور أعلاه لذا فإن القرار المذكور قد نص على ما يلي :

 «يجوز ضم مدد الإجازات العادية المشار إليها في المادتين (49ـ50) من نظام الموظفين العام بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز المدة التي يحصل عليها في السنة الواحدة ثلاثة أشهر.»

 لذا نرغب التمشي بموجبه واعتماده.) انتهى/ ر.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/89

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 884/2/م

تاريخه: 8/4/1387 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 40/4/4/60/1 في 1/3/1387هـ ومشفوعه صورة قرار مجلس الوزراء رقم 256 في 22/2/1387هـ المبلغ لمعاليه بخطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4848 في 26/2/1387هـ الخاص بالسماح لموظفي الدولة والمؤسسات الخاصة بالتغيب عن العمل لحضور المباريات والمعسكرات والدورات الرياضية بالداخل والخارج .

 نأمل الاطلاع واعتماد ذلك.) انتهى/ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/89

 

 

 

 

رقم التعميم : 929/3

تاريخه: 26/4/1383 هـ

الموضوع: إجازات

 

- وبعد:(قد دأب بعض القضاة وموظفيهم على مغادرة مقر أعمالهم لمناسبة الأعياد وغيرها بدون إشعار مرجعهم ويتأخرون عن الحضور إلى أعمالهم بعد عطل الأعياد مدة طويلة بحجة التعطل في الطريق وعدم وجود طائرة والمراجعة ....ومن أجل ذلك فإننا نخطركم بما يأتي :

 1 ـ لا يسوغ لأي موظف مغادرة عمله وقت الأعياد إلا بعد إشعار هذه الرئاسة بجهته التي يريد الذهاب إليها والتعهد بمباشرة عمله فور انتهاء العطلة في الوقت المحدد .

 2 ـ على عموم أقسام الرئاسة أن لا تقبل مراجعة أي قاضٍ أو موظف إلا إذا كان مجازاً إجازة إدارية تبيح له ترك العمل أو مرضية أو بإذن خاص من المسئولين .

 3 ـ إذا طلب القاضي أو الموظف الإذن بإجازة خاصة فلا يجوز له مغادرة عمله حتى ترد إليه الموافقة وقد لاحظنا أن بعض القضاة يكتفي بالاستئذان ويترك عمله قبل ورود الموافقة إليه فعلى كل قاضٍ أو موظف اعتماد ما ذكرنا والتقيد بموجبه مراعاة للمصلحة العامة وقياماً بالواجب وسوف لا نهمل المتقاعسين والمهملين.) انتهى/ر.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/88

 

 

 

 

رقم التعميم : 1339/2

تاريخه: 18/3/1383 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نبلغكم من طيه صورة من قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 447 في 12 ـ 13/9/1382هـ والوارد إلينا رفق مذكرة سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 17395 في 15/9/1382هـ بعدم استحقاق الموظف التمتع بإجازة عادية تزيد في مدتها على ثلاثة أشهر خلال سنة واحدة .

 للاطلاع والعمل بموجبه.) انتهى/ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/88

 

 

 

 

رقم التعميم : 719/2

تاريخه: 13/2/1383 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2327 في 26/1/1383هـ والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 83 في 24/1/1383هـ والذي يشرح كيفية طلب الإجازات الاعتيادية.

 للاطلاع واعتماد التمشي بموجب ما يشير إليه بكل دقة.) انتهى/ن .

 نص خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المنوه عنه:

 «حضرة المكرم مدير عام ديوان الموظفين

 بعد التحية :

 بالإشارة إلى خطابكم رقم 11262/4 وتاريخ 1/9/1381هـ بشأن الإجازة الاعتيادية لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 83 وتاريخ 24/1/1383هـ ما يلي :

 أن مجلس الوزراء

 بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان الرئاسة برقم 17924 وتاريخ 8/9/1381هـ بشأن ما تقدم به/...... كاتب محكمة الليث لمنحه إجازة اعتيادية براتب كامل بينما لم يسمح له على أساس أن تكون استثنائية بدون مرتب لأنه حصل على إجازة ثلاثة شهور في عام واحد .

 وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 277 وتاريخ 23/11/1382هـ

 يقرر :

 لا يحق للموظف المطالبة في بقية إجازاته المتراكمة إلا بعد انقضاء سنة وظيفية كاملة وعليه تكون مأذونية الشهر الإضافي التي يستحصل عليها الموظف المذكور مأذونية استثنائية بلا راتب.

 ولما ذكر حرر. فأرجو إكمال ما يلزم.»

 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/87

 

 

 

 

رقم التعميم : 1415/2

تاريخه: 11/6/1381 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (نبعث لكم طيه نسخة من خطاب مجلس الوزراء رقم 10654 في 23/5/1381هـ بشأن اعتماد الترتيبات الخاصة بالإجازات المرضية للموظفين الذين يسافرون إلى الخارج من مكان عملهم إلى إحدى المدن بداخل المملكة، ونسخة من مذكرة اللجنة التحضيرية بهذا الشأن الواردتين إلينا رفق مذكرة سماحة الرئيس برقم 1207 في 25/5/1381هـ. لاعتماده.) انتهى/ن.

 ويطلب خطاب مجلس الوزراء،

 وكذلك مذكرة اللجنة التحضيرية المنوه عنهمامن الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/86

 

 

 

 

رقم التعميم : 3813/5

تاريخه: 22/11/1378 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (لقد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء برقم 156 في 24/10/1378هـ حول الموظفين الذين يمنحون إجـــازات إدارية إلى الخارج ويمددونها مرضياً بموجب تقارير طبية..وهذا نصه:

 «إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 7375 في 7/8/1378هـ المشتملة على موضوع الموظفين الذين يمنحون إجازات إدارية إلى الخارج ثم يطلبون تمديدها مرضياً بموجب تقارير طبية يتحصلون عليها من أطباء هناك والمنتهية من مجلس الشورى بقراره رقم 89 في 2/8/1377هـ ومن اللجنة المشتركة في مجلس الوزراء بقرارها رقم 89 في 11/10/1378هـ وهو يقضي بعدم الموافقة كمبدأ عام على تمديد الإجازة الإدارية بإجازة مرضية لأن الموظف السعودي الذي يأخذ إجازته الإدارية من المفروض أن يقضيها في المملكة عند أهله وذويه والذي يسافر إلى الخارج نفر قليل .

 وقد سبق أن قرر مجلس الوزراء عدم المعالجة في الخارج إلا بموجب تقرير طبي صادر من هيئة طبية عليا مصدق عليه من وزارة الصحة وأما المتعاقدون فلا يمكن تمديدها بإجازة مرضية فإذا عاد تخصم المدة التي قضاها زيادة على إجازته العادية، أما الحالات الاستثنائية فتعرض على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها.يقرر الموافقة على قرار اللجنة المشتركة الموضح أعلاه ولما ذكر حرر. رئيس مجلس الوزراء.اهـ.».

 لذا نرغب الإحاطة بمقتضاه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/86

 

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 3574

تاريخه: 4/11/1378 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (في حالة طلبكم إجازة أي موظف كان وصدور موافقة الرئاسة على ذلك نرغب الإفادة رسمياً بتاريخ تمتع الموظف بالإجازة ليجري إصدار القرار بمنحه إياها والإشارة فيه إلى تاريخ ابتدائها ومدتها ونهايتها، وبعد عودة الموظف لعمله نرغب الإفادة أيضاً بتاريخ ذلك ـ ولو برقياً ـ إذا كانت الجهة نائية لإصدار أمر آخر بعودته لعمله، ومن تاريخ عودة الموظف لعمله يتبين ما إذا كان قد تجاوز المدة الممنوحة له وفي هذه الحالة لابد من شرح أسباب التأخر، وإذا كان العذر مرضياً فيحتاج لإثباته بتقرير طبي. وصورة قرار الإجازة وأمر العودة ترفع لديوان رئاسة مجلس الوزراء «شئون الموظفين» كما هو الحال في كافة القرارات الأخرى.

 وما شرحناه بعاليه معلوم لديكم من الأوامر ولكن سبب هذا التعميم هو أن بعض الجهات إذا تلقت الموافقة بالإجازة أذنت للموظف بالتمتع بها ولم تخبر الرئاسة بذلك إلا بعد عودة الموظف لعمله أو انتهاء إجازته. بعض الجهات لا تخبر الرئاسة بتاريخ عودة الموظف لعمله مما يضطرها للاستفهام.

 لذا نرغب ملاحظة ما ذكر مستقبلاً.) انتهى/ن .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/85

 

 

 

 

رقم التعميم : 3236/2

تاريخه: 1/3/1377 هـ

الموضوع: إجازات

- وبعد: (فبما أن النظام يقضي أنه لا يمكن أن تتجاوز الإجازة السنوية لعموم موظفي الدولة بما فيهم القضاة شهراً واحداً وبما أن بعض القضاة سبق أن اعتادوا مغادرة مقر عملهم بدون إذن ولمدة طويلة فإنه لابد أن يستحصل المجاز على إذن من مرجعه قبل مغادرة مقر عمله وأن من يتساهل في ذلك فيغادر مقر عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء الإجازة مباشرة فلمرجعه العذر الواضح في حسم مدة تغيبه عن العمل من راتبه .

 فنأمل مراعاة ذلك وأن نكون قدوة لغيرنا لما يقضي به مركزنا وواجبنا.) انتهى/ن .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/85

 



15 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)



رقم التعميم : 13/ت/939

تاريخه: 25/6/1417 هـ

الموضوع: أجانب

- (تخفيف السجن إذا كان المحكوم عليه من الوافدين والجريمة التي ارتكبها سوف يترتب عليها الإبعاد والاستعاضة عن زيادة السجن بالجلد) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة

 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/144

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/452

تاريخه: 20/8/1415 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (لقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ح/1/1/301/ت في 23/7/1415هـ ونصه :

 «نشير إلى الأمر السامي الكريم البرقي رقم 7/ب/4986 وتاريخ 12/4/1415هـ المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 30 وتاريخ 1/3/1415هـ الصادر بشأن معالجة مشكلة تخلف الأجانب في المملكة والقاضي بأن تتم معالجة أوضاع الأجانب المتخلفين المتواجدين في المملكة بدون إقامة نظامية والمخالفين وفق القواعد الموضوعة لذلك وقد تضمنت تلك القواعد ما يلي :

 1 ـ على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة التأكد من أن جميع الأجانب العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصاتها لديهم تصاريح بالإقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل (لدى هذه الأجهزة والمؤسسات).

 2 ـ على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بالحصول على الإقامات ورخص العمل لعمالهم وتجديدها في موعدها وعدم استخدام الأجانب الذين ليسوا على كفالتهم، أو ترك مكفوليهم يعملون لدى الغير، أو لحسابهم الخاص.

 3 ـ لا يجوز انتقال المتعاقدين الأجانب مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من مدينة لأخرى إلا بموجب تصريح من الجهة التي يعمل لديها المتعاقد ويحمل ختم الجهة..إلخ.

 للإحاطة واعتماد موجبه)/و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/143

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/243

تاريخه: 12/2/1415 هـ

الموضوع: أجانب

- (بشأن ترك أحكام الإبعاد للاجئين للجهات المختصة والمسئولة عن اللاجئين)/و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/142

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/104

تاريخه: 14/10/1411 هـ

الموضوع: أجانب

 (... التأكيد على سرعة البت في الدعاوي الجنائية التي يكون طرفا فيها عامل أجنبي ومنحها الأولوية تلافيا لما يحدثه التأخير فيها من تأثير على النظر في القضايا العمالية..إلخ.) /و .

 ينظر نص التعميم في المحاكم 3/376.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/142

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/94

تاريخه: 14/9/1411 هـ

الموضوع: أجانب

- (...أولاً ضرورة حمل كل مقيم لرخصة الإقامة الخاصة به التي تثبت مشروعية إقامته وعدم احتفاظ الكفيل بها سواء دائرة حكومية أو منشأة خاصة أو أفراد.

 ثانياً: ضرورة وجود جوازات سفر أسر المقيمين لدى رب الأسرة وعدم الاحتفاظ بها لدى الكفيل أيا كان طالما أن أفراد هذه الأسرة قدموا للإقامة كتابعين لرب الأسرة..إلخ.) /و .

 ينظر نص التعميم في الجنسية والجوازات 2/116.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/142

 

 

 

رقم التعميم : 8/31/ت

تاريخه: 8/3/1409 هـ

الموضوع: أجانب

- (بشأن بيع الصحف والمجلات المحلية والأجنبية عند مداخل بعض المباني الحكومية) /ش.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/142

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/1/ت

تاريخه: 1/1/1408 هـ

الموضوع: أجانب

- (...أما بالنسبة لسيارات الأجرة الأجنبية فإن ما كان دخولها للمملكة بناء على اتفاقيات فيطبق وفق نصوصها الواضحة وما اشتبه فالعمدة على ما فيه المصلحة الوطنية والسعودية الأحق والأمن هو المهم ... إلخ.) /ك .

 ينظر نص التعميم في السيارات والشاحنات 2/610.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/142

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/164/ت

تاريخه: 13/9/1407 هـ

الموضوع: أجانب

- (... إذا اقتضت المصلحة العامة سحب بطاقة الإقامة أو جواز الأجنبي سجينا أو غير سجين لمصلحة التحقيق أو المحاكمة فيعطى له تصريح من إدارة الجوازات بناء على طلب الجهة التي سحبتها.) /ك .

 ينظر نص التعميم في السجناء 2/544.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/141

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/146/ت

تاريخه: 7/8/1407 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من تعميم معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 7/10440/ر في 17/7/1407هـ بشأن إلغاء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العمال الأجانب بالنسبة لفرع المعاشات ومشفوعه نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 154 وتاريخ 9/7/1407هـ ونسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم م/43 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بذلك.

 وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة وإبلاغه لمن يلزم لاعتماد موجبه.) انتهى / ك .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/141

 

 

 

رقم التعميم : 12/202/ت

تاريخه: 12/11/1406 هـ

الموضوع: أجانب

- (...أما بالنسبة لتصديق الاعترافات فيعتمد على الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى بالنسبة للسعودي أما الأجانب فيعتمد على جواز السفر والإقامة ... إلخ.) /ك .

ينظر نص التعميم في الجنسية والجوازات 2/108.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/141

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/191/ت

تاريخه: 23/10/1406 هـ

الموضوع: أجانب

-(... إبلاغ أصحاب الفضيلة القضاة ملاحظة أن تقتصر أحكامهم على القضية المنظورة أمامهم فقط دون التعرض لأمر ترحيل من لم يثبت عليه شيء.وإذا بدا للقاضي ما يوجب النظر في الترحيل فيكتب عنه لمعاليكم بكتاب مستقل لرفعه لنا للتوجيه بما يلزم.)/و.

 ينظر نص التعميم في الحكم 2/252.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/141

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/26/ت

تاريخه: 14/2/1406 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (نبعث لكم برفقه صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 1100/ر وتاريخ 22/1/1406هـ الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ومشفوعه صورة من قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 17 في 16/1/1406هـ القاضي بإلغاء الاستثناء الوارد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 278 وتاريخ 13/4/1391هـ بحيث تصبح الصيغة التالية: عدم تضمين العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية أو المقاولين أو المتعهدين الأجانب ونحوهم نصاً بإعفاء أرباحهم أو دخول موظفيهم من الضرائب أو أدائها عنهم.

 نأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى /ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/140

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/165/ت

تاريخه: 7/9/1405 هـ

الموضوع: أجانب

- (إن الورثة الأجانب لايجبرون على بيع الأنصبة التي تسجل باسمهم في صكوك المنح السامية التي يتوفى أصحابها قبل إخراجها.إلخ.) /و .

 ينظر التعميم في التركات ص/720.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/140

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/34/ت

تاريخه: 20/2/1405 هـ

الموضوع: أجانب

وبعد: (إلحاقا لتعاميم الوزارة المبلغة لكم برقم 21/12ت في 19/2/1399هـ و رقم 149/12ت في 23/8/1403هـ و رقم 2/12/ت في 3/1/1404هـ و رقم 12/191ت في 11/11/1404هـ حول تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/2697 في 20/1/1399هـ بشأن السجناء الأجانب الموقوفين على ذمة حقوق خاصة.

 نرفق لكم بطي هذا صورة من تعميم صاحب السمو الميك نائب وزير الداخلية رقم 67378 في 25/12/1404هـ وصورة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 17/260 في 2/1/1405هـ الصادر مؤخرا بشأن الموضوع.

 نرغب الاطلاع واعتماد موجبهما فيما يخصكم.) انتهى / ق

 نص تعميم صاحب المسو الملكي وزير الداخلية

 رقم 17/260 في 2/1/1405هـ

 "ألحاقا لتعميم الوزارة رقم 16/2697 في 20/1/1399هـ المبني على المكاتبات التي جرت بين كل من هذه الوزارة ووزارة الخارجية ووزارة العدل بشأن الاستفسارات التي تتقدم بها السفارات الأجنبية لوزارة الخارجية عن المسجونين من رعاياها في قضايا مختلفة. لاحظت هذه الوزارة أن بعض المسجونين في قضايا الدهس الخطأ والحوادث المرورية يبقون في السجن مدة تزيد على المدة المقررة في الحق العام بانتظار حضور الورثة - الطرف الثاني - لإقامة دعوى الحق الخاص.

وحيث إن كثيرا من القضايا التي ترفع للوزارة لطلب حضور الورثة لإنهاء الحق الخاص خالية من تركيز الإدانة شرعا.

 لذا نأمل الإيعاز بالتأكيد على الجهات المعنية بضرورة إحالة القضية إلى المحكمة فور الانتهاء من التحقيقات في مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام وإذا ثبتت إدانته شرعا فيعامل بموجب المادة الرابعة من التعميم المشار إليه القاضية (بأنه في حالة كون الشخص السجين مدانا في الحق العام ولم يقدم ضمانا بالمبلغ المتوقع تكليفه بدفعه أو كفالة غرمية تضمن الدفع عنه ففي هذه الحالة تقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر في دعوى الحق الخاص ويبلغ به الورثة على أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الموعد الوقت اللازم للإبلاغ والحضور مع النص (في ورقة التبليغ) بأنه في حالة انتهاء المدة المحكوم بها على السجين سيفرج عنه ولهم متابعته حيث وجد مع أخذ عنوانه في بلده و رقم وتاريخ جواز سفره وصورة منه). أما إذا لم تثبت إدانته فيعامل حسب المادة السادسة من التعميم المشار إليه القاضية بأنه في الحالة التي لا يثبت من واقع التحقيقات مسئولية المتهم في الحادث وصدور حكم من المحكمة مستوفيا إجراءاته النظامية يفرج عن المتهم ويبلغ ورثة المتوفى بذلك مع صورة من الحكم وصورة من فذلكة التحقيق وعنوان ذلك الشخص في بلده ليتسنى لهم متابعته في حالة رغبتهم هذا، وقد أعطينا وزارة العدل صورة من تعميمنا هذا بأمل إبلاغ المحاكم بتحديد موعد حيث إن البعض منها يتوقف عن تحديد الموعد إلا بعد حضور المدعي. ولكم تحياتنا."

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/138

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/191/ت

تاريخه: 11/11/1404 هـ

الموضوع: أجانب

(. . . عدم إبعاد الأجنبي المدين بدين تجاري ما لم يصدر حكم من هيئة حسم المنازعات التجارية بتمكينه من السفر أو يقوم المدين بالوفاء بالدين أو تقديم كفيل غارم به.) / ك

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/138

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 86/12/ت

تاريخه: 28/5/1403 هـ

الموضوع: أجانب

- (...قرار هيئة كبار العلماء رقم 103 في 28/3/1403هـ بشأن ما يفعله كثير من الناس من استقدام عمال على كفالتهم وبعد وصولهم البلاد يتركونهم يعملون كيفما شاؤا مقابل أجر يدفعونه لهم المتضمن أن مجلس هيئة كبار العلماء نظر في الموضوع وأصدر في ذلك قراره رقم 103 وتاريخ 28/3/1403هـ المتضمن المنع من ذلك التعامل وتحريم المبلغ الذي يأخذه المستقدمون من العمال ولموافقتنا على ذلك ..إلخ.) /ش .

 ينظر نص التعميم في الإجارة ص/69.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/138

 

 

 

رقم التعميم : 35/5/ت

تاريخه: 13/3/1403 هـ

الموضوع: أجانب

وبعد: (تلقينا تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 30/8929 في 23/2/1403هـ المتضمن التأكيد على جميع القادمين إلى المملكة للعمل بالتقيد بتعاليم هذه البلاد ونظمها وأن دستور هذه البلاد هو القرآن الكريم والسنة النبوية، وتستمد أنظمتها الجنائية والشخصية من التشريع الإسلامي.

 لذا فإن وزارة الداخلية تنبه الجميع إلى أن الأنظمة المعمول بها في البلاد سوف تطبق على الجميع بدون تمييز.

 وبناء على أمر معالي الوزير بتوجيهكم للعاملين معكم والمتعاملين بالتقيد بذلك وحثهم على التقليد بتعاليم هذه المملكة وعدم الإخلال بأي شرط من شروطها أو التستر على أحد من المخالفين. فلاعتماد موجبه.) انتهى / ش

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/137

 

 

 

 

رقم التعميم : 36/9/ت

تاريخه: 16/3/1402 هـ

الموضوع: أجانب

- (...عدم تحميل تركة المتوفى الأجنبي أيا من مصاريف نقل الجثمان إلى بلاده حيث إن التعليمات تقضي بأن يتحمل ذلك كفيله سواء فردا أو شركة أو وزارة.إلخ.) /ش .

 ينظر نص التعميم في التركات ص/713.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/137

 

 

 

 

رقم التعميم : 144/12/ت

تاريخه: 13/8/1401 هـ

الموضوع: أجانب

 ( . . . متابعة قضايا السجناء الأجانب والإسراع في معالجتها

 . . .إلح)/ ك

 ينظر نص التعميم في السجناء 2/534

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/137

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 147/12/ت

تاريخه: 21/11/1400 هـ

الموضوع: أجانب

- (الأشخاص المسموح لهم باستقدام زوجاتهم وأولادهم القصر: الفئة الأولى:

 أساتذة الجامعات ..إلخ) /و.

 ينظر نص التعميم في الجنسية والجوازات 2/97.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/137

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 14/12/ت

تاريخه: 18/2/1400 هـ

الموضوع: أجانب

- (لهذا البلد عادات وتقاليد مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتتمشى معها ولهذا يتحتم على كل وافد إليها أيا كان مقصده التمشي بموجبها.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/137

 

 

 

رقم التعميم : 13/12/ت

تاريخه: 12/2/1400 هـ

الموضوع: أجانب

- (...بشأن من يتولى مزاولة الوعظ والإرشاد سواء بالمساجد أو المدارس أو الجامعات أو النوادي أو غيرها وبالنسبة للمتعاقدين منهم أن يقتصروا على تأدية العمل الذي استقدموا من أجله.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/136

 

 

 

رقم التعميم : 21/12/ت

تاريخه: 19/2/1399 هـ

الموضوع: أجانب

- (...تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ وزارة الخارجية ويحسن أن يكون إبلاغها برقيا عن سجن أي أجنبي لمدة تزيد على أسبوع. إلخ) /و.

 ينظر نص التعميم في الديات2/425.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/136

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/5/ت

تاريخه: 27/1/1399 هـ

الموضوع: أجانب

- (...بالنسبة لمخلفات المتوفين الأجانب يجب جرد المخلفات في موقعها وقبل نقلها وذلك بحضور لجنة رسمية..إلخ.) /و .

 ينظر نص التعميم في التركات ص/714.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/136

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 107/12/ت

تاريخه: 10/6/1398 هـ

الموضوع: أجانب

- (...عدم إعطاء أي معلومات إلا لجهات رسمية بإذن من الوزير المسئول أو رئيس المصلحة.إلخ.اهـ.) .

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) /و .

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/136

 

 

 

 

رقم التعميم : 98/5/ت

تاريخه: 2/6/1398 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (إشارة إلى صورة خطاب سعادة وكيل وزارة الخارجية رقم 26/1/16/1411/3 في 1/2/1398هـ والموجه إلى سعادة مدير الجوازات بجدة والمتضمن ملاحظة سعادة وكيل وزارة الخارجية على تأخر المعاملات الخاصة بالأجانب لدى الدوائر الشرعية وما يسبب ذلك من إحراج لوزارة الخارجية، كما أنه يعطي انطباعا سيئا عن الأجهزة الحكومية.وطلب سعادته إعطاء هذا النوع من القضايا أولوية خاصة خصوصا فيما يتعلق بالوكلاء الشرعيين القادمين من الخارج بقصد إنهاء دعاوي موكليهم لدى الدوائر الشرعية وحتى لا يساعد ذلك من جهة ثانية على بقائهم في المملكة بطريقة غير مشروعة.

 ولموافقة هذا مع ما تنص عليه المادة الأولى من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، نرغب الاطلاع وملاحظة ذلك وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/135

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 63/12/ت

تاريخه: 28/3/1398 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (وردنا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3462 في 13/2/1398هـ ومشفوعه قرار مجلس الوزراء رقم 205 في 6/2/1398هـ المرفق صورته .

 للاطلاع واعتماد موجبه وابلاغه لمن يلزم .) انتهى/و.

 ومما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 205 في 6/2/1398هـ مانصه :

 « عدم قبول نظر قضايا الديات في مواجهة بيت المال إذا كان المتسبب أجنبيا.»

 ينظر التعميم في الديات 2/424.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/135

 

 

 

 

رقم التعميم : 11/5/ت

تاريخه: 15/2/1398 هـ

الموضوع: أجانب

- (...عدم إشغال المراكز الإدارية الحساسة أو ذات الصلة بالجمهور بمتعاقدين من غير ا لسعوديين وعدم التوسع في استقدام المتعاقدين إلا بالقدر الذي تفرضه الحاجة إليهم وقصر استخدامهم على الأغراض التي استقدموا من أجلها ...إلخ.

 عليه نرغب بعد الاطلاع اعتماده وابلاغه لمن يلزم للتمشي بموجبه .) /ش.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/135

 

 

 

رقم التعميم : 18/12/ت

تاريخه: 22/1/1398 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (نبلغكم أدناه تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 160 في 14/11/1397هـ ونصه بعد المقدمة :

 « سبق أن استفسرت بعض الإمارات عن الإشكال والغموض الوارد في الفقرة «ز » من المادة «12» من خطابنا التعميمي السري رقم 7735/س وتاريخ 2/9/1396هـ بخصوص جلد الأجانب المقيمين في المملكة الذين يوقع عليهم أحكام شرعية كالتعزير ونحوه . وقد شكلت لجنة من ديوان الوزارة، ووزارة العدل أوكل إليها دراسة موضوع الخمور بصورة شاملة وسائر أوصافها الجرمية المتعلقة بالشرب والبيع والصنع والترويج والتهريب واقتراح عقوبة لكل وصف ، وإمكانية تطبيق الحد الشرعى على الأجانب المسلمين فقدمت هذه اللجنة تقريرها الذي انتهت فيه إلى عقوبة الشرب شرعا ثمانين جلدة حدا وهى واجبة التطبيق على كل مسلم مقيم بالمملكة أيا كانت جنسياتهم لأن الشريعة الإسلامية لاتفرق بين جنس وآخر . أما الأوصاف الأخرى غير الشرب فعقوبتها تعزيرية وارتأت إحالة موضوع التعازير الي هيئة كبار العلماء وبالعرض عن ذلك للمقام السامي أحال الأوراق إلى الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى الذي قام بدراسة الموضوع واتخذ فيه القرار رقم 153وتاريخ 25/8/1397هـ المتضمن مايلي :

 1 ـ وجاهة مارأته اللجنة من تعين تطبيق الحدود الشرعية على كافة المسلمين المقيمين في المملكة أيا كانت جنسياتهم من المسلمين لأن الشريعة الإسلامية لاتفرق بين جنس وآخر.

 2 ـ إن سيادة الدولة وكمال سلطانها يحتم إنفاذ الأحكام السائدة فيها على كل من دخلها واستثناء صنف من الناس يضعف من سيادتها .

 3 ـ ما يتعلق بالعقوبات التعزيرية يرى المجلس أن أمرها راجع إلي القضاء لأن الجرائم تختلف كما تختلف حال المجرم ، والقاضى هو الذى يفرق بين جريمة وأخرى ومجرم وآخر . لذا يرى المجلس ترك أمر التعازير الي القضاة ليعالجوها بما لديهم من النظر وتقصي أسباب الفساد والعمل على معالجتها بما يزيلها أو يقلل من انتشارها .

 وصدور الامر السامي الكريم رقم 4/ص/23728 وتاريخ 21/9/1397هـ بالموافقة على ذلك .اهـ.».

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم .) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/134

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 58/5/ت

تاريخه: 22/4/1397 هـ

الموضوع: أجانب

- (...اعتمدوا عدم تسليم أي متعاقد جواز سفره إلا في حالة الضرورة القصوى بعد أن يقدم الكفالة اللازمة لمايترتب عليه من حقوق تجاه الدولة وتجاه الأفراد وأن يعيد الجواز في الوقت المحدد.) /و .

 ينظر نص التعميم في الجنسية والجوازات 2/93.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/133

 

 

 

رقم التعميم : 132/5/ت

تاريخه: 8/6/1395 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 529 وتاريخ 3/5/1395هـ المبلغ بخطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 14303 وتاريخ 15/5/1395هـ المتضمن إلغاء الضريبة المقررة على الدخل الشخصي الذي يحصل عليه الأفراد الأجانب العاملون في المملكة العربية السعودية ويسري ذلك على الدخل التي يستحق صرفها بعد صدور هذا المرسوم .

 لذا اعتمدوا إلغاء الضريبة وعدم حسمها من مرتبات المتعاقدين طرفكم

 واعتبار ذلك من صدور المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 4/5/1395هـ.) انتهى /ك .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/133

 

 

 

 

رقم التعميم : 2/2/ت

تاريخه: 7/1/1395 هـ

الموضوع: أجانب

- (...الاكتفاء بالوثائق الصحيحة التي تثبت شخصيات حامليها كجوازات السفر ودفاتر الإقامة .) /ك .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/133

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 194/12/ت

تاريخه: 19/8/1393 هـ

الموضوع: أجانب

- (...على المحاكم سرعة بعث هذا الأنموذج لإدارة مراقبة الأجانب حتى في حالة صرف النظر عن دعوى هذا الأجنبي أو انسحابه منها.) /و .

 يطلب التعميم من الوزارة.

 وكذلك طلب التعميم رقم 46/12ت في 21/3/1394هـ /ك. والاطلاع عليه.

 يطلب الأنموذج المنوه عنه من قبل الجهة المختصة بالوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/133

 

 

 

رقم التعميم : 40/9/ت

تاريخه: 3/3/1392 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (تلقينا خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم 30/2/1/2858/3 في 19/2/1392هـ يتضمن أنه تلقى مذكرة السفارة المصرية بجدة والتي تبدي فيها موافقتها على بيع مخلفات المواطنين المصريين الذين يتوفون بالمملكة عدا المخلفات الثمينة .) /ك.

 ينظر نص التعميم في بيوت المال ص/639.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/132

 

 

 

رقم التعميم : 131/2/ت

تاريخه: 29/10/1389 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (تلقينا خطاب سمو وزير الداخلية ورئيس اللجنة بالنيابة التعميمي رقم 11940 في 7/9/1389هـ الآتي نصه:

 « كثيرا ما ترد إلى لجنة استقدام الأجانب طلبات استقدام عوائل المتعاقدين مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الشركات الأجنبية المتعاقدة معها أو الأفراد وتحمل الزوجة اسم زوجها سواء في وثيقة جواز سفرها أو غيره على أساس أن اسمها الشخصي يأتي مقرونا باسم زوجها في جواز سفرها.وقد رأت هذه اللجنة إيضاح اسم الزوجة واسم أبيها وعائلتها الأصلية إذا كانت تحمل اسم زوجها.

 وعليه نود إفهام من يرغب في استقدام زوجته بأن عليه إيضاح اسمها الأصلي ثلاثيا إذا كانت تحمل اسم زوجها.» انتهى.

 فنرغب الإحاطة واعتماد ما جاء فيه.) انتهى /م .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/132

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 60/5/ت

تاريخه: 18/7/1388 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب الجلالة الملك المعـظم ورئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ برقم 8530 في 22/4/1388هـ الصادر على المعاملة الدائرة حول طلب الرئاسة صرف مكافأة شهرية للمدعو ...... لقاء تكليف قاضي نجران بالعمل بكتابة الضبط للفترة الواقعة من 17/2/1378هـ إلى 25/2/1381هـ لعدم وجود كاتب لديه قبل الرجوع إلى الرئاسة في ذلك وقد تبين فيما بعد أنه أجنبي ولم يتم تعيينه ويتضمن الخطاب السامي أن تكليف المذكور من قبل القاضي مخالف للنظام ولذا فلا يستحق صرف مكاقأة له من الخزينة وعليه مطالبة قاضي نجران السابق الذي عينه مع اعتماد التعميم على جميع القضاة بأن لا يمكنوا أحدا من العمل إلا بعد الرجوع إلى الرئاسة في ذلك.

 فلاعتماده مستقبلا.) انتهى /م .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/131

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 1204/2/ط

تاريخه: 21/7/1387 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (تبلغنا نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 12486 في 26/6/1387هـ والموجه أصلها إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وإليكم نصها:

 «نظرا لطلب وزارة الخارجية بخطابها رقم 200/2/2/7489/3 في 19/6/1387هـ تزويدها بنسختين من البيانات المتعلقة بالأشخاص الأجانب الذين تطلب الوزارات والمصالح الحكومية السماح لهم بالقدوم للعمل لديها وأن تكون تلك البيانات موضحة بها المعلومات اللازمة.

 فإننا نأمل أن تكون البيانات التي ترفع منكم في هذا الشأن من خمس نسخ وأن تكون شاملة لكافة المعلومات اللازمة عن كل شخص مذكور اسمه فيها كعنوانه بالكامل في بلده الأصلي وفي البلد الذي يقيم فيه إذا كان يقيم في غير بلده الأصلي ومكان ولادته وجنسيته إلى غير ذلك حتى يسهل الاهتداء إليه والتحري عنه ودمتم.اهـ.».

 نرغب بعد الاطلاع مراعاة ما جاء فيه.) انتهى /م .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/131

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 264/4/م

تاريخه: 21/1/1386 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (إلحاقا لتعميمنا الصادر لكم برقم 1859/4/م وتاريخ 30/7/1385هـ المتضمن عدم السماح بإخراج حقوق رعايا الجمهورية التركية من المملكة إلى أن يتم الاتفاق مع الحكومة على تبادل تسليم حقوق رعايا الحكومتين ... إلخ.

 وبناء على المخابرة الدائرة بهذا الشأن والمنتهية بخطاب سعادة مدير عام وزارة المالية والاقتصاد الوطني الم رقم 14920/4/3 في 27/12/1385هـ والتي جاء فيها أنه سبق أن صدر الأمر الملكي الكريم في خطاب الشعبة السياسية رقم 20/2/107 وتاريخ 16/1/1367هـ المبلغ لرئيس القضاة آنذاك من المقام السامي برقم 505 في 1/3/1367هـ بالموافقة على تسليم تركات الحجاج الأتراك المتوفين إلى مفوضيتهم بجدة .. إلخ.

 وعليه فإن الحظر مقصور على بقية الرعايا الأتراك أما الحجاج فينبغي تسليم مخلفاتهم إلى المفوضية بجدة جريا على المتبع.

 فعمدوا بذلك مدير إدارة بيت المال طرفكم.) انتهى /ن .

 ينظر نص التعميم رقم 1859/4/م في30/7/1385هـ /ن.

 في بيوت المال ص/628.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/130

 

 

 

 

رقم التعميم : 1279/2ط

تاريخه: 23/11/1384 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (نبعث لكم من طيه صورة طبق الأصل لخطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء التعميمي الصادر برقم 17422 في 24/7/1384هـ بشأن الطريقة التي يجب اتباعها عند إنهاء عقود الأجانب وإلغائها .

 للإحاطة بذلك.) انتهى /م .

 ونص خطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء التعميمي المنوه عنه: «صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد التحية:

 رفعت وزارة الداخلية خطابا برقم 1871/1جـ في 13/7/1384هـ حول قيام بعض الوزارات والمصالح الحكومية عند إنهاء عقود المتعاقدين الأجانب معها أو إلغائها بمخابرة الجهة المختصة لديها بذلك وبعث صورة من تلك المخابرة إلى إدارة الجوازات بتلك الجهة لتقوم بواجبها في البحث عن المتعاقدين والتعقيب عليهم حتى لا يمكثوا مدة من الزمن بدون إقامة ولتصحيح وضعهم النظامي في الوقت المفروض، وبما أن هذه الطريقة تتطلب من الوقت والجهد الشيء الكثير وقد تمضي مدة من الزمن على المخابرة في انتظار مراجعة المتعاقدين ينبغي عليكم حين انتهاء العقد مع المتعاقدين الأجانب أو إلغائه أن يقوموا بإيضاح عنوان المتعاقد الأجنبي كاملا وبعث جواز سفره إلى إدارة الجوازات حتى يتسنى أداء واجبها على الوجه المطلوب وفي أسرع وقت ممكن.»

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/129

 

 

 

 

رقم التعميم : 2581/2/م

تاريخه: 22/11/1384 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة مما وردنا من سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من خطابه التعميمي الموجه أصلا إلى صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 19651 في 20/8/1384هـ المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 369 في 12/8/1384هـ بشأن تفويض حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالبت في المعاملات الخاصة بطلب التعاقد مع الخبراء الأجانب بأكثر من ثلاثة آلاف ريال .

 فللاطلاع والإحاطة بما جاء فيه والتمشي بموجبه.) انتهى /ن .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/129

 

 

 

رقم التعميم : 2322/3

تاريخه: 27/5/1383 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (جاءنا من وزارة الداخلية برقم 4990 في 5/5/1383هـ ما يلي:

 « نعيد لكم الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 2493 في 16/4/1383هـ بشأن الأمر السامي الصادر بالموافقة على منع التعامل المالي مع الأجنبي بدون استحصال موافقة كفيله الخطية لإلزامه بأداء الحقوق المترتبة على مكفوله في حالة عجزه عن أدائها على أن يعتبر الدائن مفرطا في حقوقه في حالة تعامله مع الأجنبي لصدور الأمر السامي رقم 12632 في 8/7/1382هـ بذلك.أهـ.».

 فلإحاطتكم بذلك وملاحظته.) انتهى /ن .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/129

 

 

 

 

رقم التعميم : 1302/3

تاريخه: 17/3/1383 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (إلحاقا لما جاء في التعميم الصادر منا برقم 978/3 في 9/4/1381هـ نفيدكم أننا تلقينا صورة خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 3965 في 15/2/1383هـ القاضي بتحديد المهلة المعطاة للمدعي لإثبات حقه قبل من يراد ترحيله من المتخلفين من الحجاج والزوار ومجهولي الهوية بمدة شهر كحد أقصى فإذا انتهت المدة يرحل الأجنبي المكلف بالمغادرة وإن ثبت الحق أو لم يثبت قطعا لدابر التلاعب الذي يلجأ اليه البعض لتطويل مدة إقامة المدعى عليه في البلاد.

 فاعتمدوا ذلك وإنفاذ موجبه.) انتهى /ر .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/128

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 3122/3

تاريخه: 30/5/1380 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (نبعث إليكم برفق هذا نسخة من أمر سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 10752 في 13/5/1380هـ الصادر بشأن كيفية معاملة الأجانب الذين تحكم المحاكم لهم أو عليهم ونود الإحاطة بالأمر الكريم والتقيد به في الأحوال المماثلة.) انتهى /ن .

 ونص أمر سمو رئيس مجلس الوزراء

 رقم 10752 في 13/5/1380هـ:

 «بالإشارة إلى خطاب رئاسة القضاة في المنطقة الغربية رقم 4613 وتاريخ 22/11/1379هـ حول طلب المفوضية الإيطالية في جدة استخراج نسخة لها من الحكم الصادر من محكمة جدة في 27/مارس 1958م لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 163 وتاريخ 9/5/1380هـ مايلي :

 إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 9245 في 25/4/1380هـ المتعلقة بطلب السفارة الايطالية بجدة استصدار نسخة من الحكم الشرعي الصادر من محكمة جدة في 27/3/1958م في القضية المدنية التي كانت منظورة لديها بين....... و ........ ، وكذلك طلب السفارة السودانية صورة من الحكم الصادر في قضية السائق .......... السوداني التابع لبعثة الحج السودانية والذي صدم بالسياره التي كان يقودها المدعو ....... .

 وبعد اطلاعه على قرار لجنة الأنظمة بمجلس الوزراء المتخذ في الموضوع بعدد43 وتاريخ 29/4/1380هـ يقرر الموافقة على مايأتى:

 أولاً : يسمح باستصدار صور من الأحكام الصادرة بحق الأجانب لمن كان طرفا في الدعوى أو لمن يوكله بمقتضى وكالة رسمية .

 ثانيـاً : في حالة غياب الأجنبي يبلغ بالأحكام الصادرة سواء كانت لصالحه أو ضده عن طريق ممثلية بلاده .

 ثالثـاً : إذا كان الأجنبي غائبا وطلب تبليغه صورة الحكم عن طريق ممثلية بلاده.

 ولما ذكر حرر.

 فنأمل الإحاطة بذلك وإبلاغه إلى المحاكم للعمل بموجبه .»

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/127

 

 

 

 

رقم التعميم : 2684/4

تاريخه: 17/5/1380 هـ

الموضوع: أجانب

- وبعد: (كتبت لنا وزارة الداخلية بخطابها رقم 5730 بتاريخ 25/4/1380هـ عطفا على خطاب وزارة الخارجية رقم 3/2/25/7951 وتاريخ 6/4/1380هـ المتضمن رغبة مفوضية المملكة المتوكلية اليمنية تسليم جوازات الرعايا اليمنيين المتوفين بالمملكة إليها لإمكان الاهتداء إلى ذوي المتوفين وإشعارهم بحادث الوفاة وطلب وزارة الداخلية تعميد مأموري بيوت المال بتقديم ما لديهم من جوازات لهولاء الرعايا إذا انتهت إجراءاتها المطلوبة .

 لذا جرى إبلاغكم هذا لاعتماده وتبليغه للجهات التابعة لكم لإشعار مأموري بيوت المال بذلك وأن يكون تسليم الجوازات هو بموجب المتبع.) انتهى /ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/127

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/916

تاريخه: 13/5/1417 هـ

الموضوع: أحـداث

- وبعد: (لقد تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1125 في 9/5/1417هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 218/43 في 20/4/1417هـ المتضمن ما يلي:

 أولاً : على القضاة الذين ينظرون في قضايا الأحداث ودار الرعاية التوقيع على ما يصدرونه من صكوك باسم المحاكم التي يعملون فيها كالمستعجلة في البلد التي فيها مستعجلة أو المحكمة فقط إذا لم يكن هناك مستعجلة.

 ثانياً : لا ينبغي تخصيص قاضٍ معين لنظر قضايا الأحداث أو قضايا دار الرعاية وإنما يتم تناوب قضاة المحكمة بحيث ينظر في قضايا الأحداث وقضايا دار الرعاية قاضٍ فترة ثم يخلفه آخر فترة أخرى حتى يشمل ذلك كافة قضاة المحكمة التي يكون فيها أكثر من قاضٍ ويستثنى من ذلك رئيس المحكمة لانشغاله ـ إضافة إلى عمله القضائي ـ بأمور المحكمة وإدارة العمل فيها» .اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه)/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/152

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/142

تاريخه: 12/9/1410 هـ

الموضوع: أحـداث

- وبعد: (إلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 12/211ت في 28/12/1404هـ المبني على تعميم وزارة الداخلية رقم 16/س/4781 في 24/11/1404هـ بشأن إجراءات توقيف الأحداث ومكان إيداعهم. فقد تلقينا صورة تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 67106 في 22/8/1410هـ الآتي نصه بعد المقدمة:

 «سبق أن رفع لنا معالي مدير الأمن العام بخطابه رقم 11/ 4016 وتاريخ 27/2/1408هـ بصدد سجن الأحداث الأجانب بدور الملاحظة الاجتماعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة مراعاة للمصلحة العامة وخشية من حدوث تصرفات غير حميدة.

 وقد شكلت لجنة من هذه الوزارة ومندوبين عن الأمن العام ووزارة العمل والشئون الاجتماعية لإجراء دراسة شاملة ووضع الحلول المناسبة وقدمت اللجنة توصياتها ومنها أن إيداع الأحداث بالسجن ولو بعيداً عن السجناء البالغين أمر يؤدي إلى المفاسد لأن اختلاطهم سوياً في غياب الإشراف والرقابة والتوجيه السليم سيدفعهم للفساد وفي حالة انعزالهم مع الكبار قد يمكن ذوي النفوس الضعيفة من التغرير بهم واقترحت الكتابة للمقام السامي الكريم لإضافة فقرة لقرار مجلس الوزراء رقم 611 وتاريخ 13/5/1395هـ تنص على قبول الأحداث على اختلاف جنسياتهم بدور الملاحظة الاجتماعية.

 وقد أبلغتنا وزارة العمل والشئون الاجتماعية/ وكالة الوزارة لشئون الرعاية الاجتماعية رعاية الأحداث بخطابيها رقم ي 3173/ح في 3/7/1410هـ، 2205/ح في 5/7/1410هـ بأنه صدرت موافقة المقام السامي رقم 19258 في 18/2/1408هـ بقبول الأحداث الأجانب بدور الملاحظة الاجتماعية وقد عمدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية دور الملاحظة الاجتماعية بذلك بتعميمها رقم 184/ح في 21/2/1408هـ.

 وإلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 16س/4781 في 24/11/1404هـ المتضمن إيداع الأحداث الذكور على اختلاف جنسياتهم بدور الملاحظة الاجتماعية بأمر من قاضي الأحداث أو قاضي المحكمة المستعجلة إذا لم يوجد قاضي أحداث ويحدد بقرار القاضي مدة التوقيف ومبرراته ومكان إيداع الحدث بدور التوقيف وفي حالة عدم وجود دار بالمنطقة يعاد عرض الأمر على فضيلة القاضي للنظر في أمر توقيف الحدث أو نقله لأقرب منطقة يوجد بها دار ملاحظة.

 نأمل التقيد بهذه التعليمات وبما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 611/95 الخاص بإنشاء دور الملاحظة الاجتماعية وبلائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 1354 وتاريخ 3/8/1395هـ بضرورة إيداع الحدث فور القبض عليه بدور الملاحظة الاجتماعية وإجراء التحقيق والمحاكمة داخلها ويستثنى من ذلك حالة محاكمة الحدث في جرائم الخطف والسطو فتنظرها المحاكم الشرعية العامة وفقاً للأمر السامي رقم 1894/8 في 13/8/1402هـ وكذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام وذلك طبقاً لأحكام المادة 23 من نظام القضاء. ا هـ .».

 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/150

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/49/ت

تاريخه: 18/4/1409 هـ

الموضوع: أحـداث

- وبعد: (تلقينا برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 18/7625 في 26/1/1389هـ الموجهة أصلاً لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة والمعطى لهذه الوزارة نسخة منها والآتي نصها بعد المقدمة:

 «أبرق لنا مدير الأمن العام برقم 2809 وتاريخ 11/11/1408هـ بشأن اعتذار فضيلة قاضي محكمة الخرمة عن نظر قضايا الأحداث بحجة أن ذلك من اختصاص قاضي الأحداث بدار الملاحظة الاجتماعية بجدة وبأنه اعتذر لسموكم من نظر هذه القضايا بعد إحالتها إليه ثانية من الإمارة / فاصلة/ أوضحت شرطة طرفكم أن اعتذار فضيلته يسبب مشاكل للشرطة وللأحداث وتأخيراً لقضاياهم خاصة أن أغلب القضايا في مضاربات بسيطة ومدة الشفاء ثلاثة أيام وأوضح أنه لا يوجد بالمنطقة الغربية دار لإيداع الأحداث المخالفين سوى بمدينة جدة والتي تبعد عن الخرمة بحوالي 580 كيلو/فاصلة/ ورأى مدير الأمن العام إصدار تعليمات تقضي بأن تنظر قضايا الأحداث في المناطق التي لا توجد بها دور ملاحظة اجتماعية من قضاة المحاكم للتغلب على عقبات ونفقات توصيل نقل الأحداث/فاصلة/ لمناسبة ذلك فقد زودنا معالي وزير العدل بصورة من هذا الخطاب بأمل تعميد قضاة المحاكم عموماً بنظر قضايا الأحداث تلافياً لبقائهم بالتوقيف أو نقلهم إلى أقرب مدينة يوجد بها دار ملاحظة اجتماعية لما يترتب على نقلهم من محل إقامتهم للمدينة التي يوجد بها دور ملاحظة من مخاطر ونفقات إلى أن يتيسر إيجاد دور ملاحظة اجتماعية في غالب المدن/فاصلة/. ولسموكم تحياتنا. ا هـ .»

 نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/149

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/211/ت

تاريخه: 28/12/1404 هـ

الموضوع: أحـداث

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص الصورة المعطاة لمعالي الوزير من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/س/4781 في 24/11/1404هـ ... ..  المتضمن اتباع الآتي:

 أ ـ لا يتم إيقاف حدث ـ هو من يقل سنه عن 18 سنة ـ وقت صدور أمر التوقيف إلا بأمر من قاضي الأحداث أو قاضي المحكمة المستعجلة إذا لم يوجد قاضي أحداث ويحدد بقرار القاضي مدة التوقيف ومبرراته ومكان إيداع الحدث بدور التوقيف.

 ب ـ إيداع الأحداث الذكور على اختلاف جنسياتهم بدور الملاحظة الاجتماعية وعزلهم عن الكبار قدر الإمكان وفي حالة عدم وجود دار ملاحظة اجتماعية بالمنطقة يعاد عرض الأمر على قاضي الأحداث للنظر في أمر توقيف الحدث أو نقله لأقرب منطقة يوجد بها دار ملاحظة اجتماعية.

 ج ـ الأحداث الموقوفون أو المودعون بالسجون العامة حالياً يعرض أمرهم فوراً على قاضي الأحداث لتقرير ما يتبع بشأنهم سواء بالأمر بالتوقيف أو بالإفراج بالكفالة أو بدونها حسبما يقرره ويحدد مكان التوقيف في أقرب دار ملاحظة اجتماعية للمنطقة وذلك إلى أن يتم تعميم دور ملاحظة اجتماعية كافية في جميع مناطق المملكة.

 4 ـ نرغب التقيد بهذه التعليمات وتنفيذها بدقة والرفع عن أية مخالفة. ا هـ .».

 وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة بذلك) انتهى/ك.

 صدر بذلك التعميم رقم 8/ت/47 في 8/4/1412هـ/ق.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/148

 

 

 

رقم التعميم : 12/197/ت

تاريخه: 18/11/1404 هـ

الموضوع: أحـداث

- وبعد: (تلقينا صورة من برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم أم/9497 في 24/10/1404هـ المتضمن رغبة سموه حث الجهات المختصة التابعة لوزارة العدل بسرعة البت في جميع القضايا المتأخرة وخصوصاً التي تشمل السجناء الأحداث الموجودين بدار الملاحظة.

 وحيث إنه ينبغي إعطاء معاملات السجناء الأولوية في الإنجاز بما في ذلك الأحداث صغار السن الذين يمضون في دور الملاحظة الاجتماعية وقتاً طويلاً دون إصدار أحكام بشأنهم مما يضر مستقبلهم الدراسي. فنرغب ملاحظة ذلك والاهتمام به كان الله في عوننا جميعاً.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/148

 

 

 

 

رقم التعميم : 46/2/ت

تاريخه: 29/4/1389 هـ

الموضوع: أحـداث

- وبعد: (لا يخفى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو يوجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم، ولذا نرى أن تتبع في محاكمتهم الأمور الآتية:

 1 ـ يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ وكاتب الضبط والشهود وكذا متولي التحقيق إذا دعت الحال إلى ذلك ويكتفى به عن حضور مدعٍ عام.

 2 ـ العناية بسرعة البت في القضية حسب الإمكان.

 3 ـ الرفق بالشاب حال استجوابه والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه ويشعره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه وتوجيهه الوجهة الصالحة.

 4 ـ على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.

 5 ـ عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه وأن لا يختلط بمن يخشى أن يفسده باجتماعه معه.

 6 ـ إذا صدر الحكم بضربه تعزيراً فيلاحظ أن لا يكون علناً ما لم تقتض المصلحة ذلك فينص عليه القاضي في حكمه.

 7 ـ يلاحظ أن الأحكام الصادرة بحقهم خاضعة للتعليمات الخاصة بتمييز الأحكام الشرعية.) انتهى/ ر.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/147

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 1014/3/م

تاريخه: 22/4/1387 هـ

الموضوع: أحـداث

- وبعد: (جاء من سمو وزير الداخلية صورة التعميم الآتي برقم 2062 في 9/4/1387هـ:

 «ولوحظ أن بعض القاصرات والأحداث الصغار من أجانب وسعوديين يجري توقيفهم في السجون في جنايات بسيطة أو مخالفات، وحيث إن مثل هذا الإجراء يتنافى مع المصلحة العامة فنأمل أن يلاحظ بأن أمثال هؤلاء يكتفى بأمرهم عند الضرورة بشيء من الإهانة وجلدات معقولة من قبل الإمارة والشرطة وتسليمهم لأوليائهم وفي الحالات التي تكون الجناية من الحدث أو الصغير تستدعي التوقيف فلابد من استصدار حكم من المحكمة بأسرع ما يمكن بذلك ليكون التوقيف على مسئوليتها وأن يعاد النظر في أمر الصغار والأحداث الموجودين حالياً في السجون جميعها على ضوء ذلك. ولكم تحياتنا. ا هـ .»

 ولقناعتنا مما جاء في ذلك نرغب تنفيذه.) انتهى/ ر.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/147

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 14/ت/9

تاريخه: 11/1/1413 هـ

الموضوع: إحصـاء

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1712/م في 28/11/1412هـ وهذا نصه:

 «فقد وردنا كتابكم برقم 14/3198/خ وتاريخ 29/10/1412هـ وأحطنا علماً بما انطوى عليه واطلعنا على الكتاب الإحصائي الرابع عشر لعام 1410هـ الصادر من وزارة العدل عن أعمال المحاكم ومجموع القضايا التي نظرتها خلال عام 1410هـ.

 ومع شكرنا وتقديرنا لمعاليكم وأصحاب الفضيلة القضاة وكافة منسوبي وزارة العدل على هذه الجهود الطيبة. فإننا نود لو تضمن الكتاب إيضاحاً بعدد القضايا التي ما تزال تحت النظر ومتى كان وصولها للمحاكم. وأن يكون تقديم الاحصائية في أول كل سنة عن السنة التي قبلها خاصة وأنه يتم تعبئة الإحصائية من قبل المحاكم وإرسالها إلى الوزارة شهرياً كما أشير إلى ذلك في المقدمة.

 وحبذا لو تُحث المحاكم على ملاحظة أهمية القضايا الحقوقية والجنائية وإعطائها الأولوية بحيث يجري النظر فيها بسرعة ويدون تاريخ وصولها للمحاكم وخروجها منها بعد البت فيها حتى لا يكون هناك أي تأخير في قضايا الناس.

 والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد وأن يتولاكم بحفظه.».اهـ.

 فنأمل اعتماد موجبه وإنفاذ توجيهات سموه مع ملاحظة إضافة أعداد القضايا التي ما تزال تحت النظر ومتى كان وصولها إلى المحاكم ضمن البيانات الإحصائية لإدراجها في الكتاب الإحصائي مع المبادرة برفع البيانات الإحصائية شهرياً وعدم تأخيرها ليتم إصدار الكتاب الإحصائي في أول كل سنة عن السنة التي قبلها إن شاء الله تعالى) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/157

 

 

 

رقم التعميم : 14/ت/40

تاريخه: 13/3/1412 هـ

الموضوع: إحصـاء

- وبعد: (تأكيداً لما سبق في تعميمنا رقم 8/ت/61 في 14/4/1410هـ من أهمية العمل الإحصائي وارتباطه الوثيق بإعداد المشاريع وخطط العمل في الحاضر والمستقبل وذلك في سبيل تقديم أفضل الخدمات المنوطة بهذه الوزارة وحسن أدائها مما يتعين معه المسارعة إلى إصدار الكتب الإحصائية تباعاً في حينها .. إلخ.

 فنأمل منكم الاهتمام الدائم برفع إحصائيات المحاكم وكتابات العدل دون تأخير والتأكيد على الجميع بالمسئولية الجسيمة في تأخير ذلك.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/156

 

 

 

رقم التعميم : 151/12/ت

تاريخه: 19/8/1401 هـ

الموضوع: إحصـاء

- وبعد: (تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 24/29309 في 16/7/1401هـ ..ونصه بعد المقدمة :

 « لاحظت وزارة الداخلية قيام شركة تيم ( الخبراء العرب في الهندسة والإدارة ) بالإعلان في الصحف المحلية عن طلب باحثين للقيام بدراسة إحصائية ميدانية لنظام النقل في تسع من مدن المملكة لصالح وزارة المواصلات دون الرجوع في ذلك لمصلحة الإحصاءات العامة والتنسيق معها بحكم علاقتها بمثل تلك الأبحاث كما أفادت به المصلحة بخطابها رقم 12/1443/2 وتاريخ 11/6/1401هـ. وبناء على ذلك قامت الوزارة بالاتصال بالشركة المذكورة وإفهامها بما تقضي به التعليمات في مثل هذه الأمور، ورغبة من وزارة الداخلية في تأكيد ماسبق من تعليمات بهذا الخصوص تود الوزارة من كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية في حالة قيامها بأية بحوث أو دراسات إحصائية ميدانية مراعاة الخطوات التالية:

 1 ـ التنسيق مسبقا مع مصلحة الإحصاءات العامة عند الإعداد للبحث للاسترشاد بما لديها من خبرات في هذا المجال وبحكم علاقتها المباشرة بمثل هذه الأبحاث داخل المملكة .

 2 ـ الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية فيما يتعلق بجميع الدراسات والبحوث التي لها مساس بالأمور الأمنية كالبحوث التي تجرى على الأسر والأفراد والمؤسسات وغيرها ليمكن إبلاغ ذلك لأمراء المناطق التي سيشملها البحث تلافيا لما قد يتعرض له الباحث في حالة عدم تبليغ الجهات المعنية مسبقا بذلك .

 3 ـ ضرورة اصطحاب أي باحث لما يثبت انتماءه إلى الجهة المعنية بالبحث موضحا به نوعية المعلومات المطلوبة .

 فنود الإحاطة والتمشي بموجبه .اهـ».

 نرغب الاطلاع واعتماده فيما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم .) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/155

 

 

 

 

رقم التعميم : 44/12/ت

تاريخه: 17/3/1394 هـ

الموضوع: إحصـاء

- وبعد: (فقد لاحظنا أن بعض إدارات كتاب العدل لا ترسل بيانات نتائج أعمالها ودوام موظفيها والبعض يتأخر إرساله عن الوقت المحدد «نهاية كل شهر» وحيث إن هذا أمر تقتضيه مصلحة العمل من كون الوزارة على علم مستمر بواقع عمل كل إدارة وبالتالي تتمكن من تلبية طلب الإدارة في كل ماتحتاج إليه عِلما أن ذلك من صميم عمل الإدارة الذي لابد منه.

 لذا نؤكد عليكم ضرورة بعث نتائج العمل بأنواعها وبيان دوام الموظفين بنهاية كل شهر إلى الإدارة العامة للتفتيش الإداري بالوزارة على أن يكون لكل كاتب عدل بيانات خاصة بعمله بالنسبة للإدارات التي يوجد فيها أكثر من كاتب عدل واحد وترفع عن طريق رئيس دائرته وقد زودنا التفتيش الإداري بصورة من خطابنا هذا لرفع ملاحظاته.) انتهى /ك .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/155

 

 

 

رقم التعميم : 139/3/ت

تاريخه: 17/10/1390 هـ

الموضوع: إحصـاء

- (...بعث بيانات القضايا وبيانات الدوام شهريا للتفتيش كالمتبع فور نهاية كل شهر بعد التأكد من سلامة تنظيمها طبقا لحقيقة الواقع في المطبوعات الرسمية وبعث كشف مستقل بالقضايا المتأخرة من الأشهر السابقة والإفادة عن أي موظف يتغيب أو يتقاعس عن أداء واجبه الرسمي لتطبيق النظام بحقه... إلخ.) /و.

ينظر نص التعميم في القضاة 3/193 .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/155

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/1010

تاريخه: 4/1/1418 هـ

الموضوع: أختـام

- وبعد: (فإنه بناء على ما لاحظته الوزارة من فقد بعض الأختام وطلب تأمين بدلاً عنها.

 ونظراً لأهمية الأختام وضرورة المحافظة عليها ومعرفة من هي تحت يده وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة لذا نرغب من الجميع العناية بها وتسليمها لمن هي بيده وتسجيلها عهدة عليه وتزويد الفروع ورئاسات المحاكم بأصول بيانات التسلم الخاصة بها لتسجيلها عهد على من سلمت له. فأكملوا مايلزم.)انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/167

 

 

رقم التعميم : 12/ت/77

تاريخه: 2/8/1411 هـ

الموضوع: أختـام

- وبعد: (إشارة إلى خطابنا رقم 12/107/خ في 9/1/1411هـ الموجه لمعالي وزير الإعلام ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية صورة منه والمتضمن طلب إبلاغ دور الطباعة والجهات المختصة بصنع الأختام والاكليشات بعدم صنع أي ختم أو اكلشيه أو ما في حكم ذلك باسم أية دائرة من دوائر وزارة العدل ومناولة أحر موظفيها.

وحيث قد تلقت الوزارة صورة من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية على عموم الإمارات برقم 16س 1510 في 9/4/1411هـ المبني على خطابنا المشار إليه وقد تضمن هذا التعميم تعميد الجهات المختصة بالتنبيه على صانعي الأختام من الأفراد بعدم فعل شيء من ذلك.كما تلقت الوزارة صورة من تعميمي مدير عام المطبوعات بوزارة الإعلام رقم 519/م في 22/1/1411هـ الموجه لمدراء المطبوعات التابعة للوزارة و رقم 565/م في 23/1/1411هـ الموجه لأصحاب المطابع لاعتماد ما ذكر بخطابنا المشار إليه.

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/166

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/80/ت

تاريخه: 10/5/1408 هـ

الموضوع: أختـام

- وبعد: (فإن الأختام الرسمية يقتصر عملها وإخراجها والعمل بموجبها على الإدارات المرتبطة بالوزارة ذات التشكيل الرسمي كالمحاكم بأنواعها وكتابات العدل ..ويتم تأمينها حسب التعليمات المعمول بها ولايسوغ بحال من الأحوال عمل أي ختم رسمي على خلاف ذلك وفي حال انتداب أحد أصحاب الفضيلة القضاة أو كتاب العدل لمهمة في بلدة أو هجرة فعلى فضيلة القاضي أو كاتب العدل المنتدب أن يستعمل فيما يجريه مدة انتدابه الختم الرسمي من الإدارة المنتدب منها «محل عمله الأصلي» من محكمة أو كتابة عدل.

 ولاعتماده التقيد بموجبه حرر.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/166

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/125/ت

تاريخه: 11/7/1407 هـ

الموضوع: أختـام

- وبعد: (فنشير إلى المخابرة الدائرة بشأن تعدد الأختام في المحاكم وكتابات العدل لتعدد أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل في المحكمة الواحدة أو في كتابة العدل الواحدة وما جرى حول ذلك من دراسة انتهت بأمرنا رقم 500/ص في 2/7/1407هـ المتضمن اعتماد ما نصت عليه الفقرة «66» من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي وما تفرع منها والتي هذا نصها:

 « 66:حفظ الختم الرسمي العائد للمحكمة الشرعية الذي يختم به في الصكوك بجانب ختم القاضي ويختم به في السجلات وغيرها. اهـ.».

 وعليه يعتمد مايلي:ـ

 1 ـ إعمال مقتضى المادة المذكورة في المحاكم وكتابات العدل.

 2 ـ منع تعدد الأختام في المحكمة أو كتابة العدل مهما كان عدد أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة الواحدة أو كان تعدد كتاب العدل في كتابة العدل الواحدة.

3 ـ على أي محكمة أو كتابة عدل بعث الأختام المتعددة لديها إلى الوزارة لحفظها.

 ولموجبه حرر.) انتهى /و .

 وأكد بالتعميم رقم 8/ت/17 في 9/2/1410هـ

 وبرقم 8/ت/100 في 15/8/1412هـ /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/165

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/32/ت

تاريخه: 20/2/1407 هـ

الموضوع: أختـام

- (إيضاح كامل التسمية في الأختام الخاصة بكل محكمة...إلخ) /و .

 ينظر نص التعميم في المحاكم 3/369.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/165

 

 

 

 

رقم التعميم : 105/4/ت

تاريخه: 25/6/1401 هـ

الموضوع: أختـام

- وبعد: (إلحاقا لتعميم وزارة العدل المبلغ لكم برقم 839/4 في 18/8/1400هـ بضرورة التأكيد على مأموري الصرف والمحاسبين بختم جميع مسيرات الرواتب وعموم النفقات الأخرى كالمسيرات والفواتير «ختمها بختم صرف» وذلك بعد إتمام الصرف الفعلي للمستحقين.

 عليه نأمل التأكيد بشدة على كل من المحاسبين ومأموري الصرف ومن هو مسئول عن الصرف بضرورة التقيد بما أشير اليه وإبلاغ الوزراة.) انتهى /ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/165

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 3616/4

تاريخه: 17/10/1379 هـ

الموضوع: أختـام

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سمو رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 5757/1 في 22/9/1379هـ وهذا نصه:

 «في نتيجة المخابرة الدائرة بين وزارة المالية ومقام رئاسة مجلس الوزراء من طلبها وضع تشريع الكيفية النظامية المتبعة في تسليم الاستحقاقات من الدوائر المالية إلى أصحابها صدر خطاب المقام السامي رقم 11772 في 1/12/1377هـ ومشفوعه قرار مجلس الوزراء رقم 151 في 28/11/1377هـ ويتضمن أن النظم المالية المتبعة في صرف الاستحقاقات لأصحابها والجاري العمل بها تعتبر سليمة وكافية في تأكيد تسليم الحقوق لمستحقيها وحيث إن الترتيب المتبع في تسليم الحقوق يختلف وضعه في وزارة أو مصلحة عن أخرى فمنها من يسلم هذه الحقوق لمن لا يحسن القراءة والكتابة بموجب ختمه وبصمة إبهامه ومنها من يكتفي بالختم فقط ولضمان تسليم الحقوق إلى أصحابها بصورة لا تترك عنها أثرا رجعيا ولتوحيد الوضع في عموم الوزارات والمصالح الحكومية نرى أنه في حالة تسليم مبلغ لصاحب حق وكان لا يحسن القراءة والكتابة أن يؤخذ بالإضافة إلى ختمه بصمة إبهامه فنرجو العمل على هذا الترتيب.اهـ.»

 فينبغي اعتماد موجبه.) انتهى /ن .

 وكما صدر بذلك التعميم رقم 3401 في 1/11/1382هـ/ر .

 و رقم 3308/2 في 26/10/1382هـ/ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/164

 

 

 

رقم التعميم : 5595/2

تاريخه: 24/11/1377 هـ

الموضوع: أختـام

- وبعد: (بناء على طلب الجهات المختصة من هذه الرئاسة صورة من توقيعات وأختام القضاة وكتاب العدل الذاتية وهي التي يوقع بها على الصكوك الشرعية والسجلات وأعمال المحكمة الرسمية نود منكم بعث ذلك من كل من فضيلتكم والقضاة وكتاب العدل المرتبطين بكم على ثلاث صور تلاحظون فيها وضوح الختم والتوقيع لنتأكد من مطابقة ما يرد من المحكمة تحت توقيعكم أو ختمكم حسب الأصول وتجدوننا منتظرين ذلك في أقرب فرصة ممكنة.) انتهى /ن .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/164

 

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 3520/2

تاريخه: 3/4/1377 هـ

الموضوع: أختـام

- وبعد: (بالنظر لأهمية التثبت من معرفة توقيعات القضاة وأختامهم التي يوقعون بها على الصكوك و السجلات والمعاملات الصادرة من المحكمة تحت ختمهم وتوقيعهم فإننا نأمل اتباع الآتي:

 1 ـ عدم استعمال أكثر من ختم واحد في التوقيع على المعاملات الرسمية.

 2 ـ عندما تدعو ضرورة ما إلى تغيير الختم أو فقدانه فإنه يجب إشعار هذه الرئاسة بذلك مع بعث صورة «نموذج» من تطبيق الختم الجديد ليبقى مرجعا تقابل عليه المستندات التي ترد موقعة من المحاكم.

 3 ـ نود ملاحظة ذلك بدقة تفاديا من التشويش والارتباك اللذين ينجم عنهما تغيير الأختام دون إشعار الرئاسة.) انتهى / ن .

 أكد برقم 4055/2 في 22/5/1377هـ/ن .

 و رقم 5623/2 في 28/11/1377هـ/ن .

 و رقم 1408/3 في 4/5/1382هـ/ن .

 و رقم 83/2/ت في 8/5/1392هـ/م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/163

 

 

 

رقم التعميم : 2166

تاريخه: 27/5/1361 هـ

الموضوع: أختـام

- وبعد: (فقد كنا وضعنا تعليمات للسير بمقتضاها في شأن أختام القضاة ووكلائهم وكتاب العدل ورؤساء الأقلام ومأموري بيوت المال والإكليشات والأختام الرسمية وجرت عليها المعاملة اللازمة وتلقينا من سمو نائب جلالة الملك المعظم برقم 5838 في 26/4/1361هـ صورة من التعليمات المذكورة بعد تعديل مجلس الشورى لها بعض التعديلات بالاتفاق مع مندوبنا حسب قرار المجلس المذكور، رقم 86 في 14/6/1360هـ وموافقة مجلس الوكلاء بقراره رقم 222 في 20/9/1360هـ على ذلك وحيث قد أمرنا المقام المذكور باعتماد ذلك وإبلاغه لعموم المحاكم وكتاب العدل للسير على مقتضاه، فإنا نبعث إليكم صورة من التعليمات المذكورة للسير بمقتضاها وإبلاغ موظفي دائرتكم بما جاء بها، حرر في 27/5/1361هـ.) انتهى / ر .

 نص التعليمات المنوه عنها:

 تعليمات أختام القضاة:

 1 ـ كل من يتوفى من القضاة سواء في ذلك رئيس القضاة وهيئته وقضاة المحاكم أو وكلاؤهم أو كتاب العدل أو المسجلين أو رؤساء الأقلام أو مأمورو بيوت المال يبادر سريعا باستحصال الختم الذي كان يستعمله الموظف المذكور في المعاملات الرسمية والصكوك والسجلات ممن هو تحت يده وإلقاء الحجز عليه.

 2 ـ يقوم باستحصال الختم المذكور وإلقاء الحجز عليه لجنة مؤلفة من أكبر موظفي الدائرة المنتمي إليها الموظف المتوفى واثنين من الموظفين.

 3 ـ يوضع الحجز على ختم الموظف المتوفى بصفة مضبوطة يؤمن معها عدم استعماله والاستفادة منه وذلك بأن يوضع في لفات من قماش أو ورق أو يوضع باطن ظرف ويختم عليه بالشمع الأحمر أو بالرصاص من قبل اللجنة المشار إليها في المادة الثانية.

 4 ـ بعد وضع الحجز على ختم الموظف المتوفى من قبل اللجنة التي نصت عليها المادة الثانية تبادر الدائرة التي ينتمي إليها هذا الموظف بتشكيل هيئة أخرى من مندوب من الإمارة ومندوب من المالية ومندوب من المحكمة للقيام بفك الحجز عن الختم المذكور وتطبيقه على صور الأختام التي كان يختم بها الموظف المتوفى على المعاملات والصكوك فإن وجد مطابقا لذلك تأخد الهيئة المذكورة صورة منه على أربعة أوراق وتوقع تحتها بأن هذه آخر صورة لختم الموظف المتوفى.ختمت بمعرفة الهيئة للرجوع إليها عند مساس الحاجة.

 5 ـ تقوم الهيئة المذكورة بعد ذلك بتكسير الختم وإتلافه بحيث لايبقى فيه أثر للكتابة، وتعمل بذلك محضرا على أربعة صور على نفس الأوراق الأربعة التي أخذت فيها آخر صورة لختم الموظف المتوفى.

 6 ـ يشترط حين قيام الهيئة بتكسير الختم وعمل المحضر حضور الشخص الذي كان ختم الموظف المتوفى تحت يده وأخذ توقيعه على ذلك المحضر.

 7 ـ ترفع الصورة الأولى من المحضر مع صورة الختم إلى رئاسة القضاة وترفع الصورة الثانية للإمارة وتحفظ الثالثة في ملفات الدائرة التي توفي منها الموظف للرجوع إليها عند الحاجة وتسليم الصورة الرابعة للشخص الذي كان الختم تحت يده.

 8 ـ تتخذ في نفس هذه الإجراءات المذكورة بعاليه في الأختام الرسمية والاكليشات وكل ما كان مستعملا في الدوائر وجري إبطاله أو إبداله بغيره.

 9 ـ الأختام الرسمية التي كان يستعملها الموظف المتوفى المبصوم عليها اسم المحكمة أو كتابة العدل أو مأمورية بيت المال يجري حجزها حين الوفاة من قبل أكبر موظفي الدائرة المنتمي إليها ذلك الموظف إلى أن يعين شخص آخر بدلا عنه الذي كان من اختصاصه بقاء الاختام المذكورة لديه، حيث يجري تسليمها له سواء كان بالوكالة أو بالأصالة.

 10 ـ على القضاة وكتاب العدل والمسجلين ورؤساء الأقلام ومأموري بيت المال أن يوقعوا في الصكوك والسجلات وجميع المعاملات الرسمية بجانب أختامهم التي جرت العادة بختمهم عليها سواء في الصكوك والسجلات والمعاملات الرسمية خشية من تزوير الختم.

 رئيس ديوان النيابة العامة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/161

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/816

تاريخه: 13/6/1416 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/7399 في 28/5/1416هـ ونصه :

 «نشير إلى أمرنا رقم 722/م في 2/4/1410هـ بشأن موضوع تملك العقارات على الحدود القاضي بمنع الإقامة والسكن في المسافة الممتدة من خط الحدود إلى عشرة أكيال داخل المملكة وفقاً لمقتضى نظام الجمارك ونظام أمن الحدود .. وأن على حرس الحدود مراقبة المنطقة مراقبة دقيقة وعدم تمكين أي شخص من الإحداث فيها سكنياً أو زراعياً .. ونرغب إليكم التأكيد على الجهات المعنية بالتقيد بما قضى به أمرنا المشار إليه واعتماده» اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/205

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/364

تاريخه: 16/7/1415 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 4/1007 في 4/7/1415هـ ونصه :

 «إلحاقاً لأمرنا البرقي رقم 16213 في 19/10/1414هـ القاضي بالتأكيد على الجهات المختصة بأن جميع الأراضي الحكومية الواقعة داخل حدود المدن والقرى ملك للبلديات ..إلخ.

 نرغب إليكم ملاحظة أن ذلك لا يشمل الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي يجب أن تظل ملكيتها للدولة. فأكملوا ما يلزم بموجبه.».اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/205

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/336

تاريخه: 25/6/1415 هـ

الموضوع: أراض

 

- وبعد: (وردنا نسخة من برقية المقام السامي رقم 4/ب/5117 في 14/4/1415هـ ونصها:

 «نظراً لما لاحظناه من استمرار ظاهرة استيلاء البعض على مساحات كبيرة من الأراضي سواء كانت سكنية أو زراعية أو خلاف ذلك بطرق غير مشروعة بدعوى وضع اليد والإحياء وبموجب مبايعات ووثائق عادية.

 ولأنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 206 في 12/9/1404هـ المبلغ بخطاب الديوان رقم 17750 في 25/9/1404هـ بوضع القواعد اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة وأكد على عدم قبول ادعاء وضع اليد على الأراضي بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات وعدم إخراج حجج استحكام أو صكوك عليها بالاستناد إلى الوثائق العادية وشهادة الشهود.

 نرغب إليكم اعتماد الآتي :

 1 ـ التأكيد على الجهات المعنية بمراعاة ذلك والتقيد بمقتضاه وعدم قبول أي دعوى تستند على وضع اليد أو مبايعات عادية من أي كائن من كان...إلخ»/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/204

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/204

تاريخه: 22/10/1414 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 16213 في 19/10/1414هـ ونصه :

 «نرغب إليكم التأكيد على الجهات المختصة بأن جميع الأراضي الحكومية الواقعة داخل حدود المدن والقرى ملك للبلديات وتعميدها بالمحافظة عليها، وعدم قبول أي تصرف فيها مخالف لما لديها من تعليمات في هذا الشأن وخاصة أراضي مكة المكرمة والمدينة المنورة وما حولهما فأكملوا ما يلزم بموجبه»اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/204

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/189

تاريخه: 4/8/1414 هـ

الموضوع: أراض

وبعد: (لقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 54559 في 13/7/1414هـ المتضمن...

 إذا رأت أي إمارة أن المصلحة تقتضي ببقاء أرض منفكة عن الملكية والاختصاص للصالح العام فعليها التنسيق مع الجهة المختصة: الزراعة أو البلدية لتقوم جهة الاختصاص منهما باتخاذ اللازم حيال تلك الأرض وفقاً للأوامر الملكية المنوه عنها بالمحضر وتطبيقاً لنظام الأراضي البور الصادر به المرسوم الملكي رقم 26 في 6/7/1388هـ) /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/204

 

 

رقم التعميم : 8/ت/171

تاريخه: 3/11/1409 هـ

الموضوع: أراض

- (... التنبيه على المحاكم الشرعية في المدن الساحلية بعدم إخراج صكوك شرعية مستقبلاً على أي أرض ساحلية إلا إذا كانت لأغراض حكومية وبعد أخذ وجهة نظر أقرب قيادة لسلاح الحدود إذا كانت تلك الأراضي واقعة في حدود حرم البحر وهي مائة متر داخل المدن ومائتا متر خارجها ... إلخ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/203

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/118

تاريخه: 4/8/1409 هـ

الموضوع: أراض

- (...ترك ما يتعلق بأرض العارمية والمضباع لجهات الاختصاص المعنية بتنفيذ الأمرين رقم 1459/م في 2/7/1405هـ الخاص بالفصل في قضية العارمية و رقم 19/م في 8/1/1406هـ الخاص بالفصل في قضية المضباع وحث وزارة المالية والاقتصاد الوطني على متابعة تنفيذ الأمر رقم 1459/م في 2/7/1405هـ لما يترتب على تنفيذه من استعادة بعض المبالغ لخزينة الدولة .. إلخ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/203

 

 

رقم التعميم : 12/200/ت

تاريخه: 9/11/1406 هـ

الموضوع: أراض

وبعد: (إشارة إلى خطاب فضيلة قاضي محكمة البجادية رقم 495 في 19/6/1406هـ وخطاب فضيلة كاتب عدل تربة رقم 1105 في 27/7/1406هـ بشأن استفسارهم حول طلب بلدية طرف كل منهم بإخراج صكوك لبعض المواطنين على أراضي منازلهم بعد استيفاء قيمتها منهم مضاعفة استناداً على الأمر السامي الكريم رقم 571/م في 26/3/1405هـ المبلغ بالتعميم رقم 109/5 في 8/5/1405هـ

 نفيدكم بأن توثيق ذلك يكون من قبل كتابة العدل وذلك بتسجيل إقرار مندوب البلدية بالإفراغ حسب الموقع والحدود والأطوال ومجموع المساحة واستلام القيمة والأمر المستند عليه في ذلك من الجهة المختصة ولا حاجة إلى إخراج حجة استحكام فيما ينطبق عليه تعميم الأمر السامي المشار إليه أعلاه. نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/203

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/91/ت

تاريخه: 13/5/1405 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 99/12/ت في 30/7/1397هـ المبني على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء رقم 16005 في 6/7/1397هـ والمبني على الأمر الملكي الكريم رقم 2519/4 في 4/7/1397هـ المتضمن التأكيد بعدم الإحداث أو التعرض أو منح الأراضي في المنطقة التي يحدها من الغرب طريق سدير ومن الشرق العرمه المطلة على بويب والطوقي والخفس متجهة إلى الخناصر إلى ما بعد التنهات...إلخ. ومن الجنوب نهاية فيضة الجنادرية ومن الشمال إلى ما بعد التنهات.. إلخ.

 تلقينا مؤخراً برقية صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم رقم 4588 في 16/4/1405هـ بصدد الموضوع، وفيما يلي نصها بعد المقدمة:

 «حيث سبق أن صدر الأمر الملكي رقم 2519/4 في 4/7/1397هـ المبلغ بالأمر رقم 16005 في 6/7/1397هـ القاضي بعدم الإحداث أو التعرض أو منح الأراضي في المنطقة التي يحدها من الغرب طريق سدير ومن الشرق العرمة المطلة على بويب والطوقى والخفس متجهة إلى ما بعد التنهات ومن الجنوب نهاية فيضة الجنادرية ومن الشمال إلى ما بعد التنهات. وأكد على ذلك أكثر من مرة.

 ولأنه سمح فيما مضى لبعض من أفراد العائلة بإقامة مزارع واستراحات لهم في هذه المنطقة.

 نرغب إليكم التأكيد على الجهات المعنية بالتقيد بما سبق أن صدر وعدم السماح بتحويل هذه المزارع والاستراحات إلى مناطق سكنية. فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ».

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/202

 

 

 

رقم التعميم : 12/70/ت

تاريخه: 15/4/1405 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ولهذه الوزارة صورة منه برقم 4/571/ن في 26/3/1405هـ النص بعد المقدمة:

 «نشير إلى ما صدر من أوامر وقرارات بشأن منع التعدي على الأراضي وإزالة ما يحدث عليها ومعاقبة المعتدين ومن تلك الأوامر رقم 1909 في 28/8/1399هـ والأمر رقم 15547 في 1/7/1402هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 206 في 12/9/1404هـ وحيث لاحظنا عدم قيام لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بعملها على الوجه المطلوب مما مكن بعض المواطنين من الإحداث وإقامة منازل لهم على أراضٍ لا يملكونها وسكنهم بها وعند حدوث إشكال بين من أقام المنزل وطرف آخر ورفع الأمر للجهة المختصة تدور مخابرة حول طلب إزالة المنزل الذي تم إحداثه بدعوى أنه اعتداء، وحيث إن السبب الرئيسي في ذلك هو تفسير الجهات المختصة وخاصة الإمارات والبلديات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات التي لم تبادر إلى منع الإحداث وإزالته في بادىء الأمر ولمراجعة عدد من المواطنين بشأن الموضوع وطلبهم إعادة النظر في أمر الإزالة وتحقيقاً للمصلحة العامة. نرغب إليكم اعتماد الآتي:

 1 ـ التأكيد على الجهات المختصة وهي الإمارات والبلديات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالقيام بواجبها على الوجه المطلوب ومراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها أولاً بأول وعدم تمكين أي شخص من الإحداث بها.

 2 ـ إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل فإن لم يكن معترضاً لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة المشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير.

 3 ـ على البلديات الإسراع في إيجاد المخططات اللازمة وتوزيعها على المستحقين من المواطنين حسبما تقضي به الأنظمة والتعليمات للحد من التعدي على الأراضي بحجة الحاجة إلى إيجاد سكن.

 وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد. فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ».

 نرغب الإحاطة والاعتماد فيما يخصكم.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/200

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/203/ت

تاريخه: 1/12/1404 هـ

الموضوع: أراض

- «... منع إخراج حجج استحكام على الأرض الواقعة ما بين ذهبان وثول وما أوضحتموه من أنه أشكل على المحكمة تحديد الموقع المراد ونقطة البدء التي يمكن اعتماد التحديد فيها شمال ذهبان وشرقه ... إلخ.» /و.

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/200

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/183/ت

تاريخه: 3/11/1404 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب المقام السامي رقم 1705/8 في 5/8/1404هـ القاضي بالتأكيد على المحاكم بالامتناع عن إخراج صكوك حجج الاستحكام على الأراضي إلا بعد التأكد من إحيائها الإحياء الشرعي قبل صدور الأوامر التي حظرت وضع اليد والإحياء والادعاء بالتملك إلا بإذن من ولي الأمر على أن يثبت ذلك في صلب الصك الصادر بحجة الاستحكام وقد رغب المقام السامي التأكيد على المحاكم بمراعاة ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات بشأن حجج الاستحكام ومنع وضع اليد على الأراضي البيضاء وإزالة التعديات وأن على محكمتي التمييز التأكد من تقيد المحكمة بذلك لدى تدقيقها الأحكام الصادرة وأن على كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المواصلات التعاون مع المحكمة بما يكشف الحقيقة ويثبت الواقع. وتأكيداً لما سبق تعميمه برقم 73/12ت في 25/5/1402هـ المبني على خطاب المقام السامي رقم 9011 في 14/4/1402هـ المعطوف على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 17/4/5 في 21/1/1402هـ القاضي بوجوب تطبيق مقتضى المادتين 85 و 86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من تعليمات وأنه إذا نفى التصوير الجوي والمخطط وجود إحياء في المنطقة المدعى بها الإحياء تعين على القاضي التثبت من ذلك..إلخ.

 وتأكيداً أيضاً للتعميم رقم 29/12ت في 3/2/1396هـ المؤكد بالتعميم رقم 162/ت في 12/8/1396هـ بضرورة الإشارة إلى تاريخ الإحياء في صكوك الاستحكام وتأكيداً للتعميم رقم 120/12ت في 20/9/1402هـ بشأن منع قبول دعوى وضع اليد على الأراضي الفضاء واستخراج صكوك عليها إلا بعد إذن مسبق من المقام السامي. وإلحاقاً لتعميمنا رقم 12/160ت في 27/8/1404هـ حول الموضوع نرغب الإحاطة بما ذكر واعتماد موجبه وإنفاذه بكل دقة وعناية.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/199

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/135/ت

تاريخه: 1/8/1404 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي رقم 295/م ق في 4/2/1404هـ الموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية والذي جاء فيه رغبة المقام السامي بالتأكيد على عموم المحاكم بأنه ليس لها التقرير لأحد بمساحة من الأرض بقصد التوسع وأن ذلك يعود لولي الأمر وللجهات المختصة حسبما تقتضيه التعليمات. إلخ.

 وهذا يؤكد ما سبق أن عممته الوزارة برقم 165/3/ت في 6/10/1403هـ ولاحقه رقم 12/73 في 19/4/1404هـ فنرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/199

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/84/ت

تاريخه: 14/5/1404 هـ

الموضوع: أراض

- (... يمنع منعاً باتاً منح القروض الزراعية على الأراضي البيضاء ما لم يكن لدى صاحب الأرض حجة استحكام مستوفية لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية أو إقطاع من ولي الأمر صادر وفقاً للإجراءات المتبعة أو قرار توزيع صادر بموجب نظام توزيع الأراضي البور ... إلخ.) /و.

 ينظر نص التعميم في الأوراق والوثائق ص/480.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/198

 

 

 

رقم التعميم : 12/50/ت

تاريخه: 21/3/1404 هـ

الموضوع: أراض

- (... نبلغكم فيما يلي نص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم رقم 520/8 في 9/3/1404هـ النص:

 «صاحب المعالي وزير العدل

 بعد التحية:

 نظراً لحاجة الدولة إلى المنطقة الواقعة ما بين ذهبان وثول لإقامة بعض المشاريع عليها وتخصيص ما تحتاجه المرافق العامة منها ونظراً لأن تلك المنطقة لا تزال أراضٍ بيضاء وحيث إن الأوامر والتعليمات تمنع من إخراج حجج استحكام على الأراضي الفضاء بمساحات كبيرة إلا بعد الاستئذان من هذا المقام.

 نرغب إليكم إبلاغ المحاكم الشرعية وكتاب العدل بعدم إصدار أي صك تملك بأي وسيلة كانت على أي أرض تقع بتلك المنطقة ـ ما بين ذهبان وثول ـ إلا بعد صدور أمر منا بذلك فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ).

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/198

 

 

 

 

رقم التعميم : 61/12/ت

تاريخه: 22/4/1403 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي الكريم الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة برقم 8585 في 8/4/1403هـ هذا نصه بعد المقدمة:

 «نشير للأمر رقم 16005 وتاريخ 6/7/1397هـ القاضي بإنفاذ الأمر الملكي رقم 2519/4 وتاريخ 4/7/1397هـ المتضمن إبلاغ الجهات المختصة والتأكيد عليهم بعدم الإحداث أو التعرض أو منح الأراضي في المنطقة التي يحدها من الغرب طريق سدير ومن الشرق العرمة المطلة على بويب والطوقى والخفس متجهة إلى الخناصر إلى ما بعد التنهات ومن الجنوب نهاية فيضة الجنادرية ومن الشمال إلى ما بعد التنهات، واحرصوا على إنفاذ ذلك بدقة لأن تقرير الخبراء يؤكد بأن أي حفر يجري في هذه المنطقة يؤثر تأثيراً مباشراً على مصادر مياه مدينة الرياض والمعطى نسخة منه لكل من سمو وزير الداخلية ومعالي وزير الزراعة والمياه ومعالي وزير العدل للإحاطة واعتماد موجبه كل فيما يخصه.

 ونرغب إليكم إبلاغ الجهات المختصة بتنفيذ الأمر سالف الذكر بكل دقة ومراقبة هذه المنطقة باستمرار وإزالة ما يحدث فيها فوراً وقد أعطينا الجهات المذكورة نسخة من أمرنا هذا للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ».

 لذا نرغب الإحاطة والاعتماد فيما يخصكم بكل عناية ودقة.) انتهى /و.

 صدر بذلك تعميم برقم 99/12/ت في 20/7/1397هـ

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/197

 

 

رقم التعميم : 120/12/ت

تاريخه: 20/9/1402 هـ

الموضوع: أراض

- (... عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من أي كائن من كان مهما كان مركزه إلا بعد الحصول على إذن من المقام السامي وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية حتى ولو كانت مصدقة مهما كانت صفة كاتب تلك المبايعات أو مصدقها وإزالة أي إحداث يقع عليها دون دفع أي تعويض ومعاقبة من يخالف هذا بعقوبة رادعة .. إلخ.) /و.

 ينظر نص التعميم في الاستحكام ص/275.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/197

 

 

 

رقم التعميم : 107/12/ت

تاريخه: 8/8/1402 هـ

الموضوع: أراض

وبعد: (تلقت الوزارة خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 45745 وتاريخ 19/7/1402 الجوابي لخطابنا رقم 404/ب/1 وتاريخ 16/4/1402هـ المتضمن أن نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ ولوائحه هي الهكتار والدنم وأن الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع وأن الدنم يساوي ألف متر مربع. للاطلاع واعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/196

 

 

 

 

رقم التعميم : 60/12/ت

تاريخه: 1/5/1402 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إشارة إلى خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 578/1 في 9/4/1402هـ الجوابي على خطابنا رقم 3035/12/خـ في 23/10/1401هـ المعطوف على خطاب مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير رقم 3273 في 6/8/1401هـ حول ما استفسر عنه فضيلة قاضي محكمة محايل بخطابه رقم 2901 في 26/7/1401هـ بشأن مدة الإحياء الواردة في المادة الأولى من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 94/4/22 في 1/6/1401هـ وقد اتخذ المجلس قراره في الموضوع المرفقة صورته على هذا رقم 74/م/15 في 7/4/1402هـ.

 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /ق.

 نص قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة

 رقم 74/م/15 في 7/4/1402هـ

 «الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

 فقد اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على الأوراق الواردة بخطاب فضيلة وكيل وزارة العدل للشئون القضائية رقم 3035/12/خـ في 23/10/1401هـ عطفاً على خطاب مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير رقم 3273 في 6/8/1401هـ المرفق به خطاب فضيلة قاضي محكمة محائل رقم 2901 في 26/7/1401هـ المتضمن أنه أشكل عليه مدة الإحياء الواردة في المادة الأولى من قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 94/4/22 في 1/6/1401هـ المؤيد من المقام السامي برقم 14758 في 24/6/1401هـ والمعمم عنه على المحاكم وكتابات العدل وهيئة التمييز من معالي وزير العدل برقم 113/12ت في 5/7/1401هـ.

 وقد نصت المادة على ما يلي:

 (كل أرض ليس عليها إحياء قديم أو صكوك شرعية معتمدة على إقطاع على عين الأرض من ولي الأمر وثار عليها نزاع استوجب تحقيقاً من قبل لجان حكومية أو قامت حولها خصومة لدى المحكمة فإن كتابات العدل والمحاكم ممنوعة من إجراء الإفراغ فيها) وطلب فضيلته في خطابه المذكور إيضاح المدة التي يعتبر الإحياء بها قديماً ليكون قاعدة يسار عليها. وبتأمل ما تقدم وحيث إن قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ أشار إلى أن الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ صرح عن وضع اليد بما نصه:« كل من يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الآن فصاعداً» وبناء عليه قررت الهيئة القضائية العليا أن من كان إحياؤه قبل صدور الأمر السامي المشار إليه ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم فإن الأرض التي أحياها تكون ملكه وليس للبلدية عليه سبيل ... الخ. ولأن المقام السامي منع من وضع اليد والإحياء بدون اذن والي الأمر من تاريخ 29/11/1387هـ وجعل هذا التاريخ نهاية ما يعتبر. لذا فإن مجلس القضاء الأهلي بهيئته الدائمة يرى أن الأمر السامي رقم ؛2167 في 9/11/1387هـ قد حدد الإحياء القديم والإحياء الذي لا يعتبر.

 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/195

 

 

 

 

رقم التعميم : 15/12/ت

تاريخه: 10/2/1402 هـ

الموضوع: أراض

- (... إجازة بيع أرض مشروع سمو الأمير فواز بن عبد العزيز للسكن التعاوني بجدة الصادر بأمر سموه لبلدية جدة والبالغة مساحتها 455774 متر مربع والمفرغة لصالح المشروع بالصك الصادر من كتابة عدل جدة برقم 42 في 19/2/1398هـ وذلك استثناء من الأوامر المشار إليها أعلاه. فأكملوا ما يلزم بموجبه .. إلخ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/194

 

 

 

 

رقم التعميم : 196/1/ت

تاريخه: 24/11/1401 هـ

الموضوع: أراض

 

وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء برقم 4/24217 في 27/10/1401هـ ونصه بعد المقدمة:

 «حيث تأكد لدينا إخراج بعض القضاة وكتاب العدل لصكوك شرعية بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية وبما أن ما صدر من أنظمة وتعليمات تتعلق بحجج الاستحكام يقصد بها الحفاظ على الأراضي الحكومية لتوزيعها على المحتاجين من المواطنين لأن الأوامر تمنع من إخراج صكوك على الأراضي البيضاء بدعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء إلا بعد الاستئذان من هذا المقام.

 لذا نرغب إليكم التأكيد على جميع القضاة وكتاب العدل بالتقيد بما صدر من أنظمة وتعليمات وأن لا يتكرر ما حدث بعد الآن» اهـ.

 فبناء عليه اعتمدوا التمشي بمضمونه وإبلاغه لجميع زملائكم من القضاة وكتاب العدل وأخذ تواقيعهم بالعلم به وموافاتنا بها حسب التوجيهات السامية.

 كما نؤكد عليكم مرة أخرى ضرورة التقيد بتعاميمنا لكم حول هذا الموضوع وهي برقم 135/12ت في 4/11/1400هـ، و رقم 113/12ت في 5/7/1401هـ) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/194

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 113/12/ت

تاريخه: 5/7/1401 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطـاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 14758 في 24/6/1401هـ ونصه بعـد المقدمة:

 «نبعث إليكم برفقه نسخة من قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 94/4/22 في 1/6/1401هـ بشأن طلب وزارة الداخلية منع التصرف في الأملاك والأراضي التي يبدأ فيها تحقيق حكومي والمتضمن أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يرى لتأييد ما اقترحته وزارة الداخلية اتخاذ ما يلي:

 1 ـ كل أرض ليس عليها إحياء قديم أو صكوك شرعية معتمدة على إقطاع على عين الأرض من ولي الأمر وثار عليها نزاع استوجب تحقيقاً من قبل لجان حكومية أو قامت حولها خصومة لدى المحكمة فإن كتابات العدل والمحاكم ممنوعة من إجراء الإفراغات عليها.

 2 ـ ماعدا ذلك من الأملاك القديمة أو التي عليها صكوك شرعية بناء على إقطاع على عين الأرض من ولي الأمر فينبغي منع كتاب العدل والمحاكم الشرعية من قبول إفراغهما ـ أي المتنازعين ـ لما هو متنازع عليه بينهما.

 ولموافقتنا على ما تقرر ـ نرغب إليكم اعتماده وإنفاذ مقتضاه وتعميمه على جميع المحاكم وكتاب العدل وهيئة التمييز لاعتماده والعمل بموجبه وقد أعطينا وزارة الداخلية نسخة من أمرنا هذا للإحاطة والاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ».

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/193

 

 

 

رقم التعميم : 103/12/ت

تاريخه: 24/6/1401 هـ

الموضوع: أراض

وبعد: (تلقت الوزارة مؤخراً نسخة من تعميم المقام السامي الموجه أصلاً لوزارة الشئون البلدية والقروية برقم 13401 في 10/6/1401هـ وفيما يلي نصه بعد المقدمة:

 إلحاقاً بأمرنا التعميمي الموجه أصله إليكم برقم 17151 وتاريخ 12/7/1400هـ المؤكد عليه برقم 11051 وتاريخ 13/5/1401هـ حول قواعد نزع الملكية والذي نصت المادة الثانية منه بأن «تصدر قرارات نزع الملكية أو تخصيص الأراضي للمرافق العامة بتوقيع وزير الشئون البلدية والقروية .. إلخ.».

 نرغب أن نوضح بأن المقصود بذلك هو ما ينزع في نطاق أعمال وزارة الشئون البلدية والقروية فقط ولا يتعلق بما تقوم الجهات الحكومية الأخرى باتخاذ إجراءات نزع ملكيته من قبلها.) / ش.

 ينظر نص التعميم في العقار ونزع الملكية 3/104.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/192

 

 

 

رقم التعميم : 101/12/ت

تاريخه: 14/6/1401 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 99/12/ت في 27/7/1400هـ عطفاً على خطاب المقام السامي التعميمي رقم 17151 في 12/7/1400هـ بشأن عدم جواز نزع ملكية أرض أو عقار أو منع مالكها من التصرف بها أو استغلالها إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية أو بناء على أمر سامٍ.... إلخ نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي التعميمي الصادر مؤخراً بالتأكيد على ذلك والموجه لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة برقم 11051 في 13/5/1401هـ النص بعد المقدمة:

 «نشير إلى أمرنا التعميمي الموجه أصلاً إليكم برقم 17151 في 12/7/1400هـ القاضي باتباع القواعد التالية:

 أولاً : لا يجوز نزع ملكية أرض أو عقار أو منع مالكها من التصرف بها أو استغلالها إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية أو بناء على أمر سام.

 ثانيـاً : تصدر قرارات نزع الملكية أو تخصيص الأراضي للمرافق العامة بتوقيع وزير الشئون البلدية والقروية ويتضمن القرار جميع المعلومات الضرورية عن الأرض أو العقار المتعلقة بمساحة الأرض وموقعها وملكيتها والغرض الذي ستخصص من أجله وتزود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بصور من هذا القرار ولا يتم توثيق الصكوك أو التهميش عليها إلا بموجب هذه القرارات.

 ثالثـاً : لا يجوز للبلديات تخصيص أو تسليم أراضٍ مملوكة للغير لغرض استخدامها للمرافق العامة إلا بعد اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها طبقاً للنظام ولهذه القواعد.

 رابعـاً : تعاد الأراضي والعقارات المحجوزة أو التي سبق أن منع أصحابها من التصرف بها علي غير مقتضى هذه القواعد الى أصحابها فورا للتصرف بها حسبما يرونه.

 خامساً : تقوم وزارة البلدية والقروية بإبلاغ هذا الأمر إلي جميع الفروع والبلديات والمجمعات القروية والمصالح والإمارات والمؤسسات العامة باعتماده وإبلاغه لجميع فروعها ومراكزها.

 سادساً : يسري نظام تأديب الموظفين على المخطئين الذين يشتركون في اتخاذ إجراءات على غير مقتضى هذا الأمر.

 سابعاً : يقوم ديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والتأديب بإجراء تفتيش شامل لغرض التأكد من وضع هذا الأمر موضع التنفيذ وترفع لنا تقارير دورية عن ذلك.

 ونرغب إليكم التأكيد على الجهات التابعة لكم بضرورة التقيد به والحرص على تنفيذه. وقد أعطينا كل وزارة ومصلحة حكومية ومؤسسة عامة نسخة من أمرنا هذا لاعتماده. اهـ»

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم وإبلاغه من يلزم.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/191

 

 

 

 

رقم التعميم : 78/12/ت

تاريخه: 15/5/1401 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب المقام السامي التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني برقم 4/9951 في 2/5/1401هـ حول إبلاغ الجهات الحكومية والمقاولين التابعين لها بعدم التصرف في أملاك الغير بدون إذن نظامي مسبق ومعرفة سابقة من صاحب الملك.

 نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى /ش.

 نص خطاب المقام السامي التعميمي المنوه عنه

 (صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.

 بعد التحية:

 اطلعنا على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 898/401 في 28/2/1401هـ بشأن معارضة الأشخاص للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال لجهات حكومية بدعوى تملكهم للأراضي التي تعمل فيها تلك الشركات ووجود صكوك شرعية مع بعضهم والمتضمن أن الوزارة لا ترى أن من المناسب السماح بقيام أحد المسئولين الحكوميين بالاستيلاء على ملك الغير أو استخدامه أو استغلاله بدون إذن نظامي لأن ذلك سيؤدي إلى نشوء أوضاع شائكة شرعاً ونظاماً ومطالبات وشكاوى يحسن تفاديها والمفروض أن على كل جهة حكومية أو المقاولين التابعين لها أن لا يتصرفوا بأملاك المواطنين بدون إذن نظامي مسبق ومعرفة من هو صاحب الملك وطلب معاليه الموافقة على ذلك.

 ونخبركم بأنه يجب على كل جهة حكومية أو مقاول تابع لها عدم التصرف في أملاك الغير بدون إذن نظامي مسبق ومعرفة من هو صاحب الملك. وقد زودنا الجهات الحكومية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد).

 نائب رئيس مجلس الوزراء

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/190

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 28/12/ت

تاريخه: 30/2/1401 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 5/133 في 8/1/1401هـ ونصه بعد المقدمة:

 «لقد صدر الأمر السامي رقم 3/و/27952 في 4/12/1400هـ بإقرار القواعد المتعلقة بما يعترض بعض مشاريع الدولة عند تنفيذها من أنقاض أقامها بعض المواطنين على تلك الأراضي مما يترتب عليه مطالبتهم بالتعويض عن تلك الأنقاض عند إزالتها وهذه القواعد تجعل الأنقاض تندرج تحت فئتين:

 الفئة الأولى :

 أنقاض أقيمت على أراضٍ حكومية في غفلة من المراقبين والمختصين وهذه لها صفة الاعتداء على ملك من أملاك الدولة ويجب أن يزال الاعتداء دون أن يعوض أصحابها.

 الفئة الثانية :

 أنقاض أقيمت على أراضٍ رحمانية ولها صفة الأحياء إلا أن أصحابها لم يتمكنوا من الحصول على حجج استحكام لعدم توفر المستندات الكافية لديهم.

 ولكي يتيسر تطبيق ما تقدم فإننا نرغب إيضاح الأمور التالية:

 1 ـ أن المقصود بالأراضي الحكومية التي يكون البناء أو إقامة المنشآت عليها في حكم الاعتداء، وبالتالي لا يعوض أصحاب الأنقاض عنها هي كل أرض حكومية عليها صك شرعي بتملك الدولة لها أو حددت لمشروعات حكومية أو جرى تخطيطها من قبل البلديات وأعدت لأن تكون مرفقاً حكومياً أو عاماً وكذلك ما يجري تخطيطه وفق الأنظمة والتعليمات فأي منشآت تقام على هذه الأراضي أو تتعارض مع التخطيط يعتبر لها صفة الاعتداء وتزال دون أن يعوض أصحاب الأنقاض عنها وهذا يتمشى أيضاً مع الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ ومع ما رأته الهيئة القضائية العليا بقرارها رقم 186 في 22/4/1395هـ

 2 ـ أما الأراضي الرحمانية فهي الأراضي البيضاء البعيدة عن العمران والتي لم يتم تخطيطها أو تخصيصها لمشروع من مشاريع الحكومة ولم يصدر عليها صك بتملك الدولة لها فمثل هذه الأراضي هي التي تدخل في مفهوم الفئة الثانية.

 3 ـ على الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع تحري الدقة التامة في تطبيق الأمر السامي رقم 3/و/27952 في 4/12/1400هـ فإذا وجدت أنقاض مما ينطوي تحت الفئة الثانية أن تقوم لجان التقدير بحصر أصحاب هذه الأنقاض بموجب بيانات تعد لذلك مع إيضاح نوعية الأنقاض ومسطحاتها ومقايساتها وأقيامها وذلك منعاً لأي ادعاء يظهر بعد تنفيذ المشروع.اهـ

 للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/188

 

 

 

 

رقم التعميم : 24/12/ت

تاريخه: 16/2/1401 هـ

الموضوع: أراض

- (... إلغاء جميع ما صدر ببيعه أمر من أمير منطقة مكة المكرمة سابقاً ... إلخ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/188

 

 

 

 

رقم التعميم : 22/12/ت

تاريخه: 15/2/1401 هـ

الموضوع: أراض

- (... على المحكمة التي يطلب منها توثيق قسمة أرض موروثة وهي مظنة لاعتراض البلدية ألا تبت في إثبات التقسيم حتى ترجع إلى البلدية في استطلاع رأيها وحصول موافقتها تمشياً مع التعليمات الخاصة بتجزئة الأراضي ... إلخ.) /و.

 ينظر نص التعميم في القسمة 3/179.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/188

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 3/12/ت

تاريخه: 3/1/1401 هـ

الموضوع: أراض

 

- وبعد: (نبلغكم أدناه نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/و/27952 في 4/12/1400هـ الموجه لمعالي وزير المالية والمعطى لنا صورة منه ونصه بعد المقدمة:

 «اطلعنا على خطابكم رقم 5/19316 وتاريخ 4/11/1400هـ الذي تشيرون فيه إلى أن بعض مشاريع الدولة تتعرض عند تنفيذها لأنقاض أقامها بعض المواطنين على أراضٍ لا يملكونها أصلاً مما يترتب عليه مطالبتهم بالتعويض عن تلك الأنقاض عند إزالتها وقد دأبت الجهات التي تقوم بتنفيذ المشاريع بحصر تلك المنشآت على أنها محياة يعوض ملاكها عنها وهناك حالات كثيرة من هذا النوع في العديد من المناطق وأن الأنقاض تتدرج تحت فئتين:

 الفئة الأولى:

 أنقاض أقيمت على أراضٍ حكومية في غفلة من المراقبين والمختصين وهذه لها صفة الاعتداء على ملك من أملاك الدولة ويجب أن يزال الاعتداء دون أن يعوض أصحابها.

 الفئة الثانية:

 أنقاض أقيمت على أراضي رحمانية ولها صفة الإحياء إلا أن أصحابها لم يتمكنوا من الحصول على حجج استحكام لعدم توفر المستندات الكافية.

 وتقترحون أن يقتصر التعويض على الفئة الثانية فقط ويكون قاعدة تطبق على مثل هذه الحالات ونخبركم بموافقتنا على ذلك وقد أعطي نسخة من هذا لكافة الجهات للاعتماد . اهـ».

 للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/187

 

 

 

 

رقم التعميم : 139/12/ت

تاريخه: 8/11/1400 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (وردنا صورة من خطاب صاحب السمو وزير الدفاع والطيران رقم 3246 في 14/10/1400هـ ونصه بعد المقدمة:

 «نرفق لسموكم بطيه صورة من خطاب قائد المنطقة الجنوبية الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رقم 475 تاريخ 2/8/1400هـ والذي يوضح فيه ما تتعرض له ممتلكات وزارة الدفاع والطيران في المنطقة الجنوبية وفي خميس مشيط خاصة من التعديات على أملاكها من الجهات الحكومية وعدم التنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية مما يسبب تعطيل وتأخير تنفيذ مشاريع الوزارات الحكومية في هذه المنطقة وإشغال المواطنين الذين تطبق لهم منح جميع المراجع الحكومية بفك الحجز عن أراضيهم التي اكتسبوها بالمنحة وبادروا بإخراج الصكوك الشرعية عليها أو تعويضهم مادياً عنها وهي في الأساس أراضٍ عسكرية خاصة بوزارة الدفاع.

 ولتلافي ذلك مستقبلاً نأمل من سموكم تعميد البلديات في كافة مناطق المملكة التي يوجد بها أراضٍ لوزارة الدفاع بأن ينسقوا مع القيادات العسكرية بتلك المناطق قبل أي عطاء حتى لا ندخل في مشاكل يصعب حلها.

 وقد زودنا كلا من معالي وزير الزراعة والمياه ومعالي وزير المواصلات بصورة من خطابنا برجاء التنبيه على المسئولين في فروع وزارتهم في المناطق التي يوجد بها أراضٍ لوزارة الدفاع بألا يخصصوا مواقع المشاريع التابعة لهم داخل أراضي وزارة الدفاع وبالقرب منها إلا بعد التنسيق المسبق مع القيادة العسكرية في تلك المناطق. كما زودنا معالي وزير العدل بصورة من هذا. رجاء إبلاغ المحاكم بعدم إعطاء صكوك على أراضٍ تخص الدفاع أو تقع في حرم المعسكرات والمستودعات العسكرية قبل سؤالنا عنها. وكذلك أعطينا صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير صورة من هذا عندما يعلم سموه بصدور أوامر بعطاء من أراضٍ حول أراضي الدفاع هناك سؤال قيادة المنطقة أو سؤال وزارة الدفاع قبل تنفيذ الإعطاء للتأكد من عدم وجود تداخل في المواقع والحدود. هذا وإن المراد من ذلك هو تحقيق التعاون من الجميع فيما من شأنه خدمة المصلحة العامة. أ هـ.

 للاطلاع والإحاطة وتنفيذ ما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم.)انتهى/ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/186

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 135/12/ت

تاريخه: 4/11/1400 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب سمو وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 4236/6 في 7/10/1400هـ ونصه بعد المقدمة:

 «دأب الكثير من المحاكم على إصدار صكوك بالتصديق على مبايعات أو مصالحات أو شهادات متعلقة بالأراضي الحكومية البيضاء بالمخالفة لمقتضى الأنظمة والأوامر والتعليمات الواردة في هذا الشأن ودون اتباع الإجراءات المقررة بها.

 وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أصدرت محكمة ثادق والمحمل عدة صكوك على الأراضي البيضاء بقرية الرويضة بثادق والتي سبق أن تنازع عليها كل من السهول، والدغالبة من بينها الصك رقم (42) في 19/2/1390هـ والقاضي بتوثيق الصلح الذي تم بين القبيلتين المذكورتين وبتخصيص مساحة من الأرض وعدد من الآبار لكل منهما كذلك صدر العديد من الصكوك من محكمة حجاز بالقرن على الأراضي البيضاء والواقعة بقرى منطقة سبت العلاية حيث قضت المحكمة بملكية الأهالي لها استناداً إلى الإحياء الشرعي بينما الحقيقة والواقع أن أغلب هذه الأراضي مازالت بيضاء حتى الآن وأيضاً صدر من محكمة الخاصرة الصك المؤرخ في 21/3/1391هـ في خصوص النزاع الذي نشب بين........ وآل ...... والقاضي بتسويته صلحاً وبقسمة أراض بيضاء عليهما، وصدرت من محكمة الكامل عدة صكوك مخالفة للنظام منها الصك رقم (402) في 20/12/1387هـ والصك المؤرخ في 24/3/1399هـ بخصوص دعوى ............. ضد ........ وغيرها كثير.

 وحيث إن الأوامر والتعليمات قد قضت بتمليك البلديات جميع الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة داخل وحول المدن والقرى إلا ما كان ثابتاً للغير بموجب وثيقة رسمية أو صك شرعي مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية. الأوامر الملكية أرقام /1009/ في 17/6/1375هـ، /4540/ في 1/12/1388هـ، /652/ في 9/1/1387هـ، /3117/ في 6/2/1387هـ، /1619/ في 8/11/1387هـ ومن ثم فإن الصك الذي يفيد التملك طبقاً لهذه الأوامر هو الذي يصدر في دعوى إنهاء تختصم فيها البلدية والمالية والأوقاف وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (85 ـ 86) من لائحة تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية أو تتبع فيها الإجراءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (569) في 8/6/1390هـ وذلك بالنسبة للمدن التي لا توجد فيها أوقاف وأملاك الدولة حيث يكتفي في هذه الحالة بتوجيه سؤال من المحكمة إلى أمير البلدة أو القرية عما إذا كان لديه اعتراض على إخراج حجة الاستحكام بملكية العقار الواقع في نطاق اختصاصه وفضلاً عن ذلك فإن المادة (86) المذكورة تقضي بأنه على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء أن ترفع الأمر للمراجع العالية لأخذ رأيها في ذلك .. إلخ.

 كذلك يقضي أمر جلالة الملك المعمم برقم 563/3 في 26/2/1387هـ والأمر السامي رقم 3117 في 6/2/1387هـ بعدم سماع دعاوي وضع اليد على الأراضي البيضاء وبوجوب الكتابة للبلدية والمالية والأوقاف عند طلب حجج الاستحكام على هذه الأراضي سواء داخل البلدة أو خارجها والأمر السامي رقم 2966 في 5/2/1387هـ و رقم 7384 في 11/4/1387هـ

 وأخيراً قضى بيان الديوان الملكي المؤرخ في 30/5/1397هـ بعدم جواز الإحياء أو وضع اليد في كافة الأراضي الحكومية زراعية كانت أم سكنية وبإزالته دون تعويض ومعاقبة من يخالف ذلك وبعدم الالتفات إلى أوراق المبايعات التي تتم من غير مالك معترف بملكيته شرعاً وأنه لا يجوز لأي شخص مهما كانت صفته التصديق على أوراق مبايعات الأراضي بصفته الشخصية وبدون استكمال الإجراءات المقررة نظاماً أي أن ولي الأمر هنا ارتأى دفعاً للفتن والخلافات بين الناس ومسايرة للمصلحة ـ صيانة الأراضي البيضاء من الاعتداء عليها باعتبارها أموالاً عامة ثم تخطيطها ومدها بالمرافق اللازمة وتوزيعها على المحتاجين لها وهو ما توشك البلديات والمجمعات القروية على بلوغه سداً لحاجات السكن الملحة. ولذا أصبح الإحياء دون إذن ولي الأمر مخالفا للشرع والنظام. إلا أنه رغم صدور تلك الأنظمة والأوامر فإن الكثير من المحاكم مازال يجيز سماع الدعاوي المتعلقة بالأراضي البيضاء ملتفتاً عن هذه الأوامر الأمر الذي شجع الكثير من الجشعين والطامعين في هذه الأراضي على الاعتداء عليها ثم اللجوء إلى المحاكم لاستصدار صكوك أو توثيق شهادات أو مبايعات ومعارضة الجهات المختصة استناداً إليها وعرقلة جهود البلديات في تخطيطها وتنظيمها وإعدادها للسكن واستتبع ذلك إثارة الفتن والمشاكل والمنازعات في حين أن إجراء مقتضى الأوامر الملكية والسامية المشار إليها كفيل بمنع تلك الفتن والقضاء على المنازعات في مهدها فضلاً عن أنه واجب على كافة الجهات وأولها المحاكم لأنها المعنية بتلك الأوامر قبل غيرها.

 لذا نأمل الاطلاع والإيعاز لمن يلزم بإعادة التأكيد على المحاكم بمراعاة ذلك والكف عن إصدار صكوك على الأراضي البيضاء بالمخالفة لأحكام الأنظمة والتعليمات ودون اتباع الإجراءات المشار إليها .اهـ .

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/183

 

 

 

 

رقم التعميم : 116/12/ت

تاريخه: 18/7/1399 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب سعادة وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتخطيط المدن رقم 2921 في 7/7/1399هـ بشأن عدم توثيق قطع الأراضي المفرزة إلا بموجب مخطط معتمد وهذا نصه بعد المقدمة:

 «......أن أي مخطط لأرض سواء كانت تقع في المدن أو القرى لا يعتد به إلا إذا كان معتمداً حسب ما تقضي به المادة 21 من نظام الطرق والمباني المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1270 في 12/11/1392هـ ولا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق ملكية قطعة مفرزة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد وفقاً للمادة المشار إليها.

 وأما الإجراءات المشار إليها في التعميم الوزاري رقم 1572/و222 في 12/4/1396هـ فلا علاقة لها بتخطيط أو تقسيم أراضي القرى إنما قصد بها مساعدة أصحاب الأملاك الخاصة بالقرى التي لم يتم تخطيطها في البناء على أملاكهم والانتفاع بقروض صندوق التنمية العقاريه ..إلخ».

 للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى / ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/183

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 1/12/ت

تاريخه: 4/1/1399 هـ

الموضوع: أراض

- (... فقد قررنا اعتماد حل عملي لمن يرغب من أصحاب الأملاك الخاصة في القرى البناء على أرضه وذلك باتباع التالي:

 1 ـ يرفع موقع الملك الخاص المراد إعماره بواسطة مساح من أقرب بلدية أو تخطيط مدن أو إذا لم يتوفر مساح لديهما فيشخص مساح من الشئون القروية بالوزارة.

 2 ـ يطبق المساح صك الملك على الطبيعة ويعمل كروكي بذلك.

 3 ـ يسلم خريطة الموقع وصورة الصك لأقرب بلدية.

 4 ـ على البلدية التي تقع القرية التي بها الملك الخاص في منطقتها إعطاء تصريح بناء لطالبه.

 وباعتماد هذا الحل تكون الوزارة ـ الشئون القروية ـ قد حافظت على عدم تداخل الأملاك الخاصة أو التعدي عليها أو التجاوز على الشوارع أو المرافق العامة ،كما أنها أفسحت المجال لأصحاب الأملاك الخاصة في أن يأخذوا فرصتهم في الإعمار والاقتراض من صندوق التنمية. أما الإشراف على البناء وتقدمه وتنفيذه وغير ذلك من الأسس التي سيصرف بمقتضاها أقساط القرض فهذا راجع لإدارة الصندوق التي ستنظمه بما لديها من لوائح وتعليمات.

 فعلى جميع الجهات المعنية في الوزارة وفروعها ـ الشئون القروية ـ تخطيط المدن ـ البلديات وكل من له علاقة اعتماد ذلك والتمشي بموجبه ـ وتسهيل خدمة ومصالح المواطنين .. إلخ .) / ش.

 ينظر نص التعميم في البلديات ص/531.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/182

 

 

 

رقم التعميم : 93/12/ت

تاريخه: 25/5/1398 هـ

الموضوع: أراض

- ( بشأن أراضي الدفاع الجوي بجده.)/و

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/182

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 164/12/ت

تاريخه: 19/12/1397 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية برقم 4/ع/28314 في 21/11/1397هـ بشأن ما تقدم به وكيل الأشراف الثعالبة ملتمساً تطبيق الأوامر التي لديهم على أراضيهم الواقعة جنوب مدينة جدة. وفيما يلي نصه:

 نبعث إلى سموكم برفقه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 4013/3082/3 في 11/7/1397هـ عما تقدم به وكيل الأشراف الثعالبة ملتمساً تطبيق الأوامر التي لديهم على أراضيهم الواقعة جنوب مدينة جدة كما نبعث إلى سموكم معها ما تقدم به الأمير ........ عن شرائه من الأشراف الثعالبة الأرض الزراعية الواقعة جنوب منطقة جدة بموجب الإقطاعات المرافقة صورها وقد اطلعنا على ما أوضح عن ذلك. ونخبركم بأنه لا يجوز مثل هذا الإقطاع ويجب أن يمنع لأنه يشتمل على عشرات الكيلومترات وليس مزرعة أو مسكناً ولو أهمل تكاثر أمثاله بل يجب إيقاف البيع ومنع البائع عن بيع مثل هذه الأراضي وقد زودت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد وإبلاغ الجهات المختصة بموجبه ـ فأكملوا ما يلزم نحو ذلك.اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى / ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/181

 

 

 

رقم التعميم : 149/3/ت

تاريخه: 10/11/1397 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (حيث أن محكمة عنيزة قد أصدرت حجة استحكام على أرض بالبدائع برقم 321 في 1/4/1394هـ فقد صدر الأمر السامي رقم 22834 في 15/9/1397هـ بالتأكيد على المحاكم بعدم إخراج صكوك على الأراضي التي تقع خارج اختصاصها وأي قاضٍ يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة بل والمجازاة وحيث سبق وأن عمم على المحاكم ما سبق أن صدر به الأمر السامي من عدم إخراج حجج استحكام على أراض تقع خارج اختصاصها.

 فنؤكد عليكم التزام ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/181

 

 

 

 

رقم التعميم : 130/12/ت

تاريخه: 13/9/1397 هـ

الموضوع: أراض

- (بشأن التنبيه على كتاب العدل عامة بعدم إفراغ الأرض المسماة العباء حيث إنها حكومية وليس لآل خاطر أي حق فيها...إلخ) /ك.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/180

 

 

 

 

رقم التعميم : 123/12/ت

تاريخه: 6/9/1397 هـ

الموضوع: أراض

- (... عدم إخراج أي صك على الأراضي البيضاء سواء كان ذلك عن طريق البيع من الأفراد أو عن طريق البيع من قبل أمانة العاصمة أو عن طريق عين زبيدة أو غيرها من المصالح الحكومية ما لم يكن صاحب الأرض أو المصلحة يحملان صكاً شرعياً بملكية تلك الأرض إلا بعد استصدار موافقة المقام السامي .. إلخ.) /و.

  ينظر نص التعميم في الصكوك 2/736.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/180

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 90/12/ت

تاريخه: 10/7/1397 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا صورة خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 1184/8 في 19/6/1397هـ ومرفق بها نسخة من البيان الملكي الصادر بتاريخ 30/5/1397هـ المتضمن اتباع ما يأتي:

 1 ـ إزالة أي إحداث يقع في أية أرض حكومية زراعية كانت أو سكنية دون دفع أي تعويض ما لم يكن ذلك بإذن مسبق من المقام السامي. ومعاقبة من يخالف ذلك عقوبة رادعة مع عدم الالتفات إلى أوراق المبايعات التي تتم من غير مالك معترف بملكيته شرعاً.

 2 ـ لا يجوز لأي شخص مهما كانت صفته التصديق على أوراق مبايعات الأراضي بصفته الشخصية وبدون استكمال الإجراءات المقررة نظاماً. ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للجزاء.

 3 ـ على كل من سمو وزير الشئون البلدية والقروية وسمو وزير الداخلية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الزراعة والمياه تنفيذ أمرنا هذا وتطبيق الأوامر المشار إليها فيه كل فيما يخصه والتعميم على المحاكم والبلديات والإمارات وكافة الجهات المختصة. اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/179

 

 

 

 

رقم التعميم : 150/12/ت

تاريخه: 4/8/1396 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تجدون برفقه صورة خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية الموجه أصلاً لمعالي وزير الإعلام برقم 6/5 في 4/7/1396هـ ومشفوعه الإعلان الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية والذي جاء في الفقرة الرابعة منه أن وزارة العدل قد زودت بصورة منه لعدم قبول المبايعات التي لا تستند إلى تملك شرعي ثابت.

 فنأمل الإحاطة بهذا والاعتماد.) انتهى / ك.

 نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية المنوه عنه:

 «نرفق لمعاليكم بطيه الإعلان الصادر من هذه الوزارة بخصوص الاعتداءات على الأراضي الحكومية البيضاء المحيطة بالمدن والإحداث فيها وتداولها بين المؤسسات والأفراد بالبيع والشراء بحجة تملك سابق إما عن طريق وضع اليد أو أنها مساييل أو محارم لأملاك إلى غير ذلك من الادعاءات.

 آملين نشره في الإذاعة والتلفزيون لعدة مرات ليكون المواطنون على علم منه شاكرين لكم تعاونكم فيما يخدم المصلحة العامة. ولكم تحياتنا».

 نص الإعلان المشار إليه:

 «تعلن وزارة الشئون البلدية والقروية أنها لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الاعتداءات على الأراضي الحكومية البيضاء المحيطة بالمدن والقرى والإحداث فيها وتداولها بين المؤسسات العقارية والأفراد بحجة تملك سابق إما عن طريق وضع اليد أو أنها مساييل أو محارم أملاك إلى غير ذلك من الادعاءات وحيث إن الأراضي الحكومية البيضاء المحيطة بالمدن والقرى ملك للبلديات بموجب الإرادة الملكية رقم 1009 وتاريخ 17/6/1375هـ إلا ما كان عليه صك شرعي يثبت التملك وسابق لهذا الأمر وتمشياً مع الأوامر السامية القاضية بمنع التعديات وإزالة الإحداثات التي تقع على الأراضي الحكومية ومجازاة المعتدي وعدم سماع الدعاوى التي تستند على وضع اليد فإن الوزارة تلفت نظر المواطنين والمؤسسات العقارية إلى ما يأتي:

 أولاً : أن الأراضي الحكومية البيضاء المحيطة بالمدن والقرى التي لم ير عليها تملك شرعي أو إقطاع من ولي الأمر تعتبر ملكاً للبلديات بموجب الإرادة الملكية المشار إليها ولا يلتفت لأية دعوى تقام عليها.

 ثانيـاً : أن المساييل لا تملك الأراضي حسبما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1323 وتاريخ 15/11/1392هـ لأن المسيل حق اختصاص لا حق تملك وأن أي إنهاء من هذا القبيل لا يعتد به.

 ثالثـاً : أن محارم الأملاك تعتبر أراضٍ حكومية متعلق بها حق الاختصاص ولا يملك رقبتها صاحب الملك لكن له حق الارتفاق والاختصاص بها ومتى زالت مصلحة الملك منها أو اندثر زال اختصاصه بها وعادت حكومية لا حق لأحد فيها.

 رابعـاً : عدم الالتفات إلى الدعاوي التي تستند على وضع اليد فقط وقد زودت وزارة العدل والبلديات بصورة من هذا الإعلان لعدم قبول المبايعات التي لا تستند إلى تملك شرعي ثابت».

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/178

 

 

 

 

رقم التعميم : 29/12/ت

تاريخه: 3/2/1396 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 74/و/ز/جـ وتاريخ 17/12/1395هـ المشار فيه إلى خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 502 وتاريخ 3/12/1395هـ المرفق به القرار رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ الصادر عن الهيئة القضائية العليا والذي يعالج حالات وضع اليد على أراضي البلديات. ولرغبة سموه تعميم قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ حتى يعتبر ما تضمنه قاعدة يسار عليها .. إلخ .

 فإليكم نص قرار الهيئة المذكور رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ بعد المقدمة:

 «...ترى الهيئة القضائية العليا ما يلي:

 1 ـمن وضع يده على أرض غير معدة لإقامة مسجد أو مبنى حكومي عليها كمدرسة أو أي مرفق عام كالشارع مثلاً ولم تكن مخططة تخطيطاً فعلياً واقعاً على نفس الأرض لا على الورق فقط ولم تكن مقطعة لأحد قبل إحيائه لها ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم وكان بناؤه قبل صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ فإنها تكون ملكه ولا سبيل للبلدية عليه، فإن وقع إحياؤه على أرض مخططة وكان قبل الأمر المشار إليه وتعارض إحياؤه مع التنظيم طبقت بحقه التعليمات الصادرة بهذا الشأن وأزيل ما يتعارض مع التنظيم بدون مقابل.

 2 ـإذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه أعلاه وتعارض مع التخطيط أزيل ما يتعارض مع التخطيط ولا يستحق تعويضاً عما رفعت يده عنه لأن عمله هذا حصل بعد منع ولي الأمر المؤكد الذي جاء فيه من الآن فصاعداً.

 3 ـإذا كان إحياؤه بعد الأمر المذكور ووقع على أرض معدة لأن تكون مسجداً أو مرفقاً عاماً فإنه يزال بناؤه ولا تعويض له.

 4 ـإذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه ولم يتعارض مع التخطيط ولم يكن على أرض عينت لمشروع أو اقتطعت لأحد فإنها تباع عليه بالقيمة حسب التعليمات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اهـ.

 نأمل الاطلاع والاعتماد والتمشي بموجبه.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/176

 

 

 

 

رقم التعميم : 182/12/ت

تاريخه: 17/9/1394 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تجدون طيه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي على الإمارات والبلديات رقم 1/1/1/4/1/ق/1246/3 وتاريخ 22/4/1387هـ

المعطى لسماحة رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ صورة منه لتعميمه على المحاكم والمبين موضوعه أعلاه.

 وحيث إنه لم يعمم من قبل رئاسة القضاة سابقاً ينبغي اعتماد موجبه.) /و.

 نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

 التعميمي المنوه عنه.

 «نتيجة ما لمسناه من كثرة الدعاوي والمنازعات على الأراضي البيضاء في أغلب مدن المملكة. أصدرنا تعميمنا رقم 79/ف في 12/1/1385هـ قاضياً (بأن كل شخص استولى على الأرض وليس لديه إقطاع من الحكومة أو صك شرعي يثبت تملكه لها صادر من جهة حكومية مسئولة تسحب منه الأرض فوراً وتصبح ملكاً للبلدية ولا يعوض المعتدي عن خسارته التي قام بإحداثها بطريقة غير مشروعة .. إلخ.

 وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 11003 في 8/5/1386هـ بالموافقة على الاقتراحات التي قدمناها لعلاج التعديات السابقة لتعميمنا المشار إليه والتي مقتضاها الآتي:

 أ ـ من يثبت أن له سكناً مقاماً على أرض مملوكة للغير وليس له سكن آخر فتعطى له قطعة أرض من الأراضي الحكومية المخصصة للسكن بدون قيمة وتعطى للمعتدي مهلة محددة بعد تسليمه الأرض الحكومية المخصصة للسكن لنقل أنقاضه إليها ولا يعوض المعتدي عن الأنقاض التي أحدثها حتى ولو كانت عمارة مسلحة من عدة أدوار إلا إذا اتفق المعتدي مع مالك الأرض على حل فيما بينهما ويلاحظ في هذه الحالة مراعاة خطوط التنظيم.

 ب ـ من يثبت أن سكنه مقام على أرض حكومية فتعطى له مع إزالة ما قد يعترض التنظيم منها وبدون مقابل.

 ج ـ من يثبت أن له سكناً خلاف ذلك فيزال ولا يعطى أي مقابل إذا كان سكنه مقاماً على أرض الغير أما إذا كانت على أرض حكومية فتباع عليه إن رغب بالقيمة المقررة لها مع مراعاة خطوط التنظيم.

 د ـ الدعاوي الصورية أو الشبيهة بها التي تقام لدى المحاكم لإثبات تملك الأرض بشهادة شهود أو بوثائق عادية لم تكتسب الصفة الشرعية تعامل بموجب الإرادة الملكية الصادرة في خطاب الديوان العالي رقم 8/6/1607 في 15/9/1365هـ والتي تقضي بأن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء وليس لها صك يثبت ملكيتها لأحد تكون ملكاً للحكومة ومن كان بيده صك يثبت ملكيته لشيء منها تعطى له وتكون هذه قاعدة يسار عليها.

 هـ ـ منح ذوي الدخل المحدود من غير المعتدين قطعاً للسكنى على أن يسبق ذلك تحديد مناطق سكنية لهؤلاء وتكون مساحة القطعة الممنوحة (400) أربعمائة متر مربع شريطة أن لا يكون الممنوح له مالكاً أو شريكاً في أرض أو منزل ويقتصر المنح للسكن على الأشخاص المقيمين في البلدة وإثبات ما سلف يكون لدى لجنة مؤلفة من مندوبي الجيش والحرس الوطني والبلدية ومكتب تخطيط المدن والشرطة والإمارة على أن يكون اشتراك مندوبي الجيش والحرس الوطني والشرطة في القضايا التي يكون أحد أطرافها من منتسبيهم كما يجب على البلديات الاستمرار في بيع المناطق السكنية المخططة بمعدل قطعة واحدة للفرد البالغ والاستعجال في تخطيط المناطق السكنية التي لم تستكمل ذلك لبيع هذه وتلك وفق لائحة الأسعار المعتمدة لأن ذلك يساهم بصورة جدية في حل المشكلة فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه».

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/174

 

 

 

رقم التعميم : 126/2/ت

تاريخه: 10/7/1394 هـ

الموضوع: أراض

- (... وجوب توفر حجج الاستحكام للأراضي التي يرغب شراؤها من أصحابها تجنباً لما قد ينشأ من تأخير في تولي الوزارة إخراج حجة استحكام لاحتمال ظهور اعتراضات من الغير وبالتالي يترتب على ذلك تأخير في تنفيذ المشروعات.) /و.

 ينظر نص التعميم في أملاك الدولة ص/382.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/174

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 250/2/ت

تاريخه: 1/11/1393 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إلحاقاً لخطابنا التعميمي ومرفقاته رقم 204/2/ت في 5/9/1393هـ بشأن طلب الإيعاز لكل هيئة تخرج للنزاع على أراضٍ أن تضع مع تقريرها الخطي رسوماً بالحصى والأسمنت أو عقماً.

 وتجدون بطي هذا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية التعميمي على الإمارات رقم 17/34075 في 27/9/1393هـ إلحاقاً لما سبق بشأن الموضوع نرغب ربطه بما سبق لكم والإحاطة بما جاء فيه.) انتهى / و.

 نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية التعميمي رقم 17/34075 في 27/9/1393هـ:

 «إلحاقاً لما سبق لكم بخطابنا التعميمي رقم 17/24813 وتاريخ 11/7/1393هـ المبني على الأمر السامي الكريم رقم 1445 وتاريخ 18/6/1393هـ عطفاً على ما رفع بخطابنا رقم 17/18848 وتاريخ 24/5/1393هـ بشأن ما رفعه سمو أمير منطقة الرياض بصدد ما أبرق به أمير الدوادمي بأنه كثيراً ما تصدر أوامر أو أحكام بوقوف هيئة النظر يشترك معها قاضٍ في بعض الأحيان على أراضٍ متنازع عليها ثم بعد عمل القرار بالحدود والتقسيم تعود القضية مرة أخرى لسبب عدم وضع عقوم بالحدود أو مراسيم بين المتنازع عليه على الطبيعة، وما سبق أن أبرق به سمو أمير منطقة الرياض لمعالي وزير العدل بطلب الإيعاز لكل هيئة تخرج للنزاع على أراضٍ أن تضع مع تقريرها الخطي رسوماً بالحصى والأسمنت أو عقم.. إلخ . وما تضمنه التوجيه الكريم المشار إليه بعاليه أنه لا بأس بذلك على أن تحدد ببتر أو عقوم.

وعلى ضوء ذلك تلقينا خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 11/5909 وتاريخ 22/5/1393هـ الذي أشار فيه معاليه إلى أن الأمر السامي مار الذكر لم يتطرق إلى من يدفع تكاليف إقامة البتر أو العقوم وأن وزارة الزراعة ترى أن يقوم الأشخاص المستفيدون من الأرض بوضع البتر أو العقوم اللازمة بتكليف من الإمارة المختصة أو أن تقوم الإمارة إذا كانت لديها الإمكانيات بهذا العمل، وحيث لا مانع من أن يقوم بإقامة ذلك المستفيدون من الأرض.

 نأمل الإحاطة واعتماد ذلك والتمشي بموجبه).

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/173

 

 

 

رقم التعميم : 204/2/ت

تاريخه: 5/9/1393 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية التعميمي رقم 24813في 11/7/1393هـ. بشأن طلب الإيعاز لكل هيئة تخرج للنزاع على أراضٍ أن تضع مع تقريرها الخطي رسوماً بالحصى والأسمنت أو عقوما وذلك بواسطة مندوب وزارة الزراعة حتى ينقطع النزاع وحتى لا يستدعي الأمر انتداب لجنة تلي لجنة في موضوع واحد.

 نرغب الإحاطة والتمشي بموجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/173

 

 

 

رقم التعميم : 165/2/ت

تاريخه: 23/7/1393 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تأكيداً لما سبق أن تبلغتموه بخطاب رئاسة القضاة سابقاً التعميمي رقم 1442/3/م في 30/5/1386هـ. بصدد طلب بعض أمراء الهجر تحديد هجرهم.

 وبناءاً على رغبة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بخطابه رقم 1/س/346 في 15/5/1393هـ الوارد إلينا مؤخراً بالتأكيد على جميع المحاكم مجدداً بالتقيد بموجب خطابات سموه التعميمية السابقة رقم 5793 في 1/5/1393هـ و رقم 1/1/1/4ض 563/3 في 26/2/1387هـ و رقم 8765 في 6/7/1387هـ. تجدون بطي هذا نسخة لكل منها للاطلاع والتقيد بموجبها.) انتهى/ و.

 نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/1/1/4ض 563/3 في 26/2/1387هـ

 «تلقينا أمر جلالة الملك المعظم رقم 652 في 1/1/1387هـ. الصادر على ادعاء الموظف بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة/ ............ وضع اليد على الأرض الواقعة في الحرة الشرقية والتماسه منحها له، وقد أمر جلالته بما يلي:

 ـ إن الأراضي البيضاء جميعها ملك للبلديات وفقاً للأوامر الصادرة بذلك.

 ـ عدم سماع الدعاوي المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء.

 ـ إن المنح بالمدينة قد صدرت أوامر بوقفه.

 نأمل اعتماد ما جاء في الأمر الملكي والتمشي بموجبه وإبلاغ المحاكم الشرعية. ولكم تحياتنا».

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/172

 

 

 

 

رقم التعميم : 150/3/ت

تاريخه: 7/9/1391 هـ

الموضوع: أراض

- (... جرت العادة أن يرسل للبلدية ثلاث نسخ من المخططات المعتمدة للأراضي والممتلكات التي يطالب أصحابها بتخطيطها ولهذا اعتمدوا التصرف في النسخ المذكورة كما يلي:

 1 ـ إعطاء كاتب العدل في مدينتكم نسخة من الثلاث النسخ التي تردكم.

 2 ـ إعطاء مالك الأرض أو العقار النسخة الثانية.

 3 ـ الاحتفاظ بالنسخة الثالثة لدى البلدية للرجوع إليها عند الحاجة.) /ك.

 ينظر نص التعميم في كتاب العدل 3/259.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/171

 

 

 

رقم التعميم : 24/3/ت

تاريخه: 18/2/1391 هـ

الموضوع: أراض

- (... عدم توثيق أي بيع لأرض مخططة ومقسمة إلى عدة قطع للسكنى إلا بعد أن يصدق المخطط التعميمي لهذه الأرض ... إلخ.) /و.

 ينظر نص التعميم في كتاب العدل 3/258.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/171

 

 

 

 

رقم التعميم : 1442/3/م

تاريخه: 30/5/1386 هـ

الموضوع: أراض

-(... أما الأراضي الأخرى التي لم يسبق إحياؤها ويتقدم أمراء الهجر بطلب إدخالها ضمن حدود هجرهم لكي يتخذوا من ذلك حجة بملكيتها فتبقى ضمن الأراضي الحكومية البور التي تشرف عليها وزارة الزراعة وإذا رغب أحد سكان الهجرة منحة زيادة على ملكه أو منحه قطعة أرض جديدة فيكون المنح بواسطة وزارة الزراعة كما هو المتبع في المدن والقرى الأخرى وذلك بوصف الوزارة المذكورة مسئولة عن توزيع الأراضي البور بموجب نظام الاستثمار الزراعي ...) / ن.

 ينظر نص التعميم في الاستحكام ص/228.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/171

 

 

رقم التعميم : 3455/3/ج

تاريخه: 1/9/1383 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إلحاقاً للتعميم الصادر منا برقم 1891 في 11/5/1383هـ بخصوص التأكيد على المحاكم بما صدرت به الإرادة الملكية المبلغة والأمر السامي رقم 7941 في 14/10/1368هـ القاضي بأن الآبار والأراضي لا يمكن إثبات تملكها إلا بموجب صك شرعي وأن يلاحظ اعتبار ما كان قد أحيي الإحياء الشرعي.

 فاعتمدوا اعتبار ما قام مقام الإحياء الشرعي من البينات الشرعية الواضحة.) انتهى / ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/171

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/969

تاريخه: 10/10/1417 هـ

الموضوع: أراضي الحرمين

وبعد: (بشأن عدم إفراغ الأراضي التابعة للعين العزيزية مطلقا إلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها ورفع توصياتها إلى المقام السامي وصدور توجيه بشأنها) / و.

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/214

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/860

تاريخه: 21/10/1416 هـ

الموضوع: أراضي الحرمين

وبعد: (فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/14135 في 15/9/1416هـ الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه:

 "اطلعنا على ما تضمنته برقيات سموكم رقم 29/1997/2ش في 9/8/1416هـ و رقم 29/58193 في 2-3/8/1416هـ و رقم 29/1215/2ش في 21/5/1416هـ بشأن ما أثير حول رغبة حكومات بعض دول جنوب شرق آسيا إقامة مجمعات سكنية خاصة لحجاجها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأن الجهات المختصة بحكومات تلك الدول تسعى للحصول على مجمعات سكنية بعقود تأجير طويلة تصل إلى (99) سنة. وأنكم تؤكدون على ما سبق أن رأيتموه من إبلاغ سمو وزير الخارجية بالاعتذار لهم في حال التقدم بمثل هذه الطلبات كما ترون إبلاغ معالي وزير التجارة ومعالي وزير الشئون البلدية والقروية بعدم تسجيل هذه الشركات أو قيام مثل هذه المشاريع.

 وحيث إن سمو وزير الخارجية قد أوضح ببرقيته رقم 94/71/1496/1 في 13/1/1416هـ المعطى لسموكم نسخة منها أنه قد تم إبلاغ سفارات المملكة بالاعتذار في حال التقدم بمثل هذه الطلبات . . وبما أن نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 في 12/7/1390هـ لا يجيز تملك الأجانب للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا استئجاره إلا لمدة محددة لا تزيد عن سنة يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.

 نخبركم بموافقتنا على ما رأيتموه وقد زودنا الجهات المعنية بنسخ من أمرنا هذا لاعتماد التقيد بذلك والاعتذار عن مثل هذه الطلبات وعدم السماح بقيام مثل هذه الشركات والمشاريع بمكة المكرمة والمدينة المنورة أو توثيق عقودها. ."اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/213

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/835

تاريخه: 23/8/1416 هـ

الموضوع: أراضي الحرمين

وبعد: (تلقينا نسخة من الأمر السامي التعميمي البرقي رقم 9/ب/9109 في 28/6/1416هـ بشأن إخلاء منى من الدوائر الحكومية، والقاضي بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بعدم إحداث أو إنشاء أو بناء المنشآت في مواقعها أو مراكزها أيا كان نوعه وطرق إنشائه ومواد الإنشاء المستخدمة فيه، وأن ذلك ممنوع منعا باتا سواء كانت المنشآت عبارة عن أسوار أو غرفة متحركة أو ثابتة. . إلخ.

 للاطلاع واعتماد موجبه) / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/212

 

 

 

 

رقم التعميم : 24/12/ت

تاريخه: 16/2/1401 هـ

الموضوع: أراضي الحرمين

وبعد: (بشأن قطعتي الأرض الواقعتين بحي العزيزية بطريق العابدية بمكة المكرمة والبالغة مساحة إحداهما 1850550م2 والأخرى، 1972375م2، وقد تملكهما سمو الأمير/ فواز بن عبد العزيز بالشراء من الأمانة بأمر سموه رقم أم/2719 في 11/11/1395هـ، وقد أفرغتا لسموه بالصكين رقم 378/1 و379/1 في 8/3/1396هـ.) / و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/212

 

 

 

 

رقم التعميم : 123/12/ت

تاريخه: 6/9/1397 هـ

الموضوع: أراضي الحرمين

وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 4377/و/ز في 2/8/1397هـ هذا نصه:

 "رفع لنا أمين العاصمة برقيته رقم 561 في 20/7/1397هـ المتضمنة أن رئيس المحكمة والقضاة بمكة المكرمة لا زالوا يقومون بإخراج صكوك على أراض بيضاء بالرغم من أن رئيس المحكمة سبق أن أبلغ كاتب عدل مكة بخطابه رقم 233/4 في 23/5/1397هـ بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء القاضي بعدم إخراج أي صك على الأراضي البيضاء سواء كان ذلك عن طريق البيع من الأفراد أو عن طريق البيع من قبل أمانة العاصمة أو عن طريق عين زبيدة أو غيرها من المصالح الحكومية ما لم يكن صاحب الأرض أو المصلحة يحملان صكا شرعيا بملكية تلك الأرض إلا بعد استصدار موافقة المقام السامي.

 وحيث إن مثل هذه التصرفات تتنافى مع ما تضمنه البيان الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 30/5/1397هـ ومع أمر سموه المشار إليه بعاليه مع ما ستوجده من مشاكل لا حصر لها.

 نأمل من معاليكم التأكيد على رئيس المحكمة بمكة المكرمة وكافة رؤساء المحاكم وكتاب العدل باعتماد التقيد بما ذكر. اهـ".

 نرغب الاطلاع واعتماد التمشي بموجبه.)انتهى/و

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/211

 

 

 

رقم التعميم : 111/12/ت

تاريخه: 9/8/1397 هـ

الموضوع: أراضي الحرمين

وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4/ص 17139 في 12/7/1397هـ ونصه بعد المقدمة:

 "نبعث لمعاليكم برفقه صورة برقية سمو وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 1/177 وتاريخ 10/7/1397هـ بشأن طلبه منع تطبيق منح الأراضي أو إصدار أي صكوك شرعية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان (مشروع منى) وذلك بالنسبة لسفوح الجبال المطلة على العزيزية من الجهات الأربع ومنطقة محبس الجن والمنطقة المشرفة عليها للتأكد من عدم تعارض ذلك مع مشاريع منى.

 ونرغب إليكم التعميم على عموم المحاكم بذلك وأن لا تستخرج صكوك إلا بعد اطلاعنا على الطلب ليكون لدينا علم بذلك ونحن نبلغ سمو الأمير/ متعب بما يلزم، واحرصوا على ذلك بكل دقة وأفيدونا".

 للاطلاع واعتماد تبليغنا بكل طلب بهذا الخصوص لرفعه للمقام السامي حسب رغبته مع الإشارة لهذا التعميم) انتهى / ك

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/211

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/12/ت

تاريخه: 10/1/1394 هـ

الموضوع: أراضي الحرمين

وبعد: (تلقت هذه الوزارة صورة خطاب المقام السامي برقم 27047 في 14/11/1393هـ الموجه أصلا لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني المتضمن . .

 أنه جرى الاطلاع على أوراق المخابرة والأوامر السامية المتعلقة بممتلكات الرعايا الأتراك وعلى نظام مجلس الأوقاف الأعلى فتبين ما يلي:

 أولا: بالنسبة للمتلكات الخاصة بالرعايا الأتراك.

 لقد قضى الأمر الملكي رقم 163/3/4 في 13/8/1366هـ المبلغ لوزارة الخارجية بالحجز على ممتلكات الرعايا الأتراك الموجودة في المملكة إلى أن يتم الإفراج عن أموال الرعايا السعوديين وعن غلال أوقاف الحرمين الشريفين الموجودة في تركيا.

 ولما كانت الحكومة التركية لم تفرج عن أموال الرعايا السعوديين وغلال أوقاف الحرمين الشريفين ولم تعد ما كان موجودا في الحجرة النبوية الشريفة من أحجار كريمة، فإنه تطبيقا للأمر المشار إليه وأخذا بمبدأ المعاملة بالمثل نرى عدم الاستجابة لأي طلب يتقدم به أي فرد من الرعايا الأتراك لبيع عقار مملوك له أو الحصول على غلته. كما نرى أن يؤكد على وزارة العدل بالتعميم على المحاكم وكتاب العدل بضرورة تدقيق وتمحيص أي قضية تتعلق بعقارات الغيب وخاصة منها ما كان في منطقة الحجاز.

 ثانيا: فيما يتعلق بما وقفه بعض الأفراد من الرعايا الأتراك نرى أن ما كان من هذه الأوقاف خيريا فإن النظارة عليه بحكم نظام مجلس الأوقاف الأعلى مناطة بوزارة الحج والأوقاف. ولذلك فله وحده حق النظارة دون تدخل من قبل الواقف أو ذريته.

 أما ما كان منها موقوفا على الذرية والأوقاف، فنرى ألا يمكن أي شخص من الرعية التركية من الحصول على غلات هذه الأوقاف وأن يحجز إلى حين موافقة الحكومة التركية على الإفراج عن أموال الرعايا السعوديين الموجودة في تركيا، وكذلك عن غلال أوقاف الحرمين الشريفين، وما كان موجودا في الحجرة النبوية الشريفة من مجوهرات وأحجار كريمة.

 ونستنسب في حال موافقة جلالة الملك المعظم على ما ورد في هذا المحضر إصدار الأمر الكريم لجميع الوزارات ذات العلاقة بضرورة التقيد به وعدم النظر في أي طلب يتعلق بممتلكات وأوقاف الرعايا الأتراك إلى أن ينتهي الموضوع، ولجلالة الملك - حفظه الله - الرأي الصائب السديد. اهـ".

 حيث وافق جلالة الملك المعظم على ما جاء بهذا المحضر وأنه ينبغي إكمال اللازم على ضوئه. نأمل الإحاطة بذلك والعمل بموجبه.)انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/209

 

 

 

رقم التعميم : 159/2/ت

تاريخه: 15/9/1391 هـ

الموضوع: أراضي الحرمين

(بشأن أملاك الرعايا التركية ومخلفات الحجاج الأتراك).

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/209

 

 

 

رقم التعميم : 1182/3/م

تاريخه: 28/4/1386 هـ

الموضوع: أراضي الحرمين

وبعد: (فقد وردنا من وزارة المالية برقم 67/4/1 في 22/1/1386هـ وبرقم 3790/4 في 25/3/1386هـ بشأن عقارات الغيب التي تمت إزالتها لتوسعة المسجد الحرام وأن وزارة المالية هي القائمة على تأجيرها وحفظها وصيانتها بموجب الأمر السامي، وتطلب الوزارة إفراغ ملكيات ما تمت إزالته أو ستتم إزالته استنادا على الأوراق والفسجلات الموجودة بفرع أملاك الدولة لأن صكوك الملكية بيد أصحاب العقار مجهولي الهوية ومقر الإقامة لتتمكن من استلام التعويض وضمه لما تجمع عنها من أجور وتسلمه لمستحقه عند ثبوت استحقاقه شرعا

 وبناء عليه فاعتمدوا العمل بما ذكر مع صرف النظر عن المستمسكات التي بيد صاحب العقار مجهول الهوية ومقر الإقامة حسب طلب الوزارة.) انتهى /ن

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/209

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 78/3/ت

تاريخه: 28/4/1394 هـ

الموضوع: أروش

- وبعد: (فبناء على برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم 9/م/48 وتاريخ 4/1/1394هـ المتضمنة ما لاحظته إمارة منطقة مكة المكرمة من واقع ممارستها للقضايا التي تمر بها أن هناك مطالبات بحقوق خاصة كالديات والأروش وما شاكلها تنظرها المحاكم ثم يتم التوفيق بين الأطراف المتنازعة على دفع البعض، والتنازل عن البعض الآخر من الحقوق المدعى بها وتقوم المحاكم بتنظيم صكوك شرعية بذلك وعندما يتقدم المدعي بالمطالبة بما حكم به له طرف خصمه يدعي الفقر والإعسار مماطلة واحتيالاً...إلخ.

 وعليه فقد جرى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية العليا لدراسته وإبداء الرأي فيه، فوافتنا بقرارها رقم 138 وتاريخ 28/3/1394هـ المتضمن أن الهيئة ترى أنه إذا كان التوفيق بين الطرفين من قبل حاكم القضية، فينبغي عليه أن يحتاط لصاحب الحق بأن يشترط على المدعى عليه مثلاً دفع المبلغ المتفق عليه حالاً أو في موعد معين، وأنه إذا لم يفعل ذلك يكون لصاحب الحق المطالبة بكامل حقه، وأما إذا كان الاتفاق بين الطرفين بغير وساطة القاضي فصاحب الحق هو الذي يحتاط لنفسه بما يضمن حقه، ولا دخل للقاضي في ذلك ما لم يكن فيما اتفقا عليه محظور شرعي.

 ولموافقتنا على ما رأته الهيئة القضائية العليا في قرارها المذكور يعتمد التقيد بموجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/218

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 121/1/ت

تاريخه: 17/7/1391 هـ

الموضوع: أروش

- وبعد: (فقد رفع فضيلة مساعد رئيس محاكم جازان خطابه رقم 782/2 في 16/4/1389هـ المعطوف على خطاب فضيلة قاضي أبي عريش رقم 342 في 10/4/1389هـ ومشفوعه ما رفعه مقدر الشجاج بمحكمة أبي عريش بصدد المصابين بجنايات، واقتراحه عرضهم على مقدر الشجاج لتقدير أرشها قبل معالجتها عند الطبيب.

 وحيث تم عرض هذا الموضوع على الهيئة القضائية العليا بهذه الوزارة لدراسته وإعطاء قرار بشأنه. فدرسته الهيئة القضائية وأصدرت قرارها رقم 177 وتاريخ 11/7/1391هـ المتضمن أنه بدراستها لما تقدم رأت أنه ينبغي استدعاء مقدر الشجاج عند حدوث الإصابة ليقوم بتقدير الأروش إلا إذا كانت حالة المصاب خطرة لا تقبل التأخير وفي استدعاء مقدر الشجاج وانتظار حضورة احتمال لحصول مضاعفات على المصاب فإنه يكتفى بتقارير الأطباء لاسيما وأن سعادة وكيل وزارة الصحة قد عمم على المستشفيات بخطابه رقم 67/107/26 في 28/4/1388هـ بتكليف الأطباء الذين يكتبون تقارير طبية أن يسموا الجراح والشجاج بأسمائها الفقهية وقد كان التعميم المشار إليه بناء على ما لاحظه القضاة من أن الأطباء يستعملون في التقارير تعابير طبية غير مفهومة لديهم لأنها تختلف عن تسميتها فيما عرفوه في الاصطلاح الفقهي. ا هـ .»

 فاعتمدوا إنفاذ مقتضاه. وقد بعثنا لصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية وصاحب المعالي وزير الصحة صورة من هذا التعميم مؤملين تعميمه على الجهات المختصة لاعتماده.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/217

 

 

 

رقم التعميم : 2598/3

تاريخه: 11/8/1382 هـ

الموضوع: أروش

- وبعد: (سبق أن تلقينا مكاتبة تدور حول القضايا المتعلقة بحدوث إصابات من الشجاج والجروح والتي تحتاج إلى تقدير أرشها بعد البرء وأن المصاب في بعض الأحوال يقرر عدم برء إصاباته في حين أن الطبيب الرسمي يؤكد برءه من ذلك..إلخ. وقد صدرت الإجابة من سماحة الرئيس برقم 1016/1 في 15/7/1382هـ بأن يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك مالم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها. ولإحاطتكم بذلك حرر.) انتهى/ ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/217

 

 

 

 

رقم التعميم : 82/2/ت

تاريخه: 11/5/1394 هـ

الموضوع: استثمار

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 10151/3/ف في 9/4/1394هـ التعميمي الموجه أصلاً لسمو وزير الداخلية والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 508 في 2/4/1394هـ بشأن قيام الحكومة مستقبلاً بتوفير إمكانية حصول قطاع كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود أو ذوي المقدرة الادخارية المحدودة على فرص الاستثمار في الشركات المساهمة.

 نرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.

 نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي

 رقم 10151/3/ف في 9/4/1394هـ:

 «صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

 بعد التحية:

 لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 508 وتاريخ 2/4/1394هـ ما يلي:

 أن مجلس الوزراء

 بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ونظراً لأن البلاد مقبلة على نهضة صناعية وزراعية كبيرة ستنشأ بسببها أعداد من الشركات المساهمة الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو التي تعمل في قطاع الخدمات سواء الشركات التي يؤسسها القطاع الأهلي أو تنشئها الحكومة أو المؤسسات العامة.

 ونظراً لأن من الواجب تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مما يوجب صرف اهتمام أكبر للتوزيع العادل للدخل.

 وحيث إن من الملائم أن تقوم الحكومة بتوفير إمكانية حصول قطاع كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود أو ذوي المقدرة الادخارية المحدودة على فرص الاستثمار في الشركات المساهمة،لأن في ذلك إلى جانب تحسين دخولهم تعويدهم على الادخار وتوثيق صلتهم بالمؤسسات الإنتاجية الوطنية وكل ذلك من غير إخلال بالاتجاه في عدم تدخل الدولة بصفة مباشرة في مجال الاستثمار الخاص.

 يقرر ما يأتي:

 1 ـ تشترك الحكومة متى رأت ذلك مناسباً في الشركات المساهمة التي تؤسس في المستقبل ويقرر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اشتراك الحكومة ومقدار النسب التي تشترك فيها.

 2 ـ بعد بدء الشركات التي تساهم فيها الحكومة في إدارج وحصول الأسهم فعلاً على أرباح مجزية تقوم الحكومة ببيع أسهمها كلها أو جزء منها بقيمتها الاسمية وبطريقة ميسرة للمواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود أو ذوي المقدرة الادخارية المحدودة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بها لائحة من مجلس الوزراء.

 3 ـ تتولى الأمانة العامة لصندوق الاستثمارات إدارة هذه الأسهم وتمثيل الحكومة فيما يتعلق بها والإشراف على تنفيذ قواعد إجراءات الأسهم طبقاً لهذا القرار.

 4 ـ يعاد النظر في الترتيبات المتعلقة بإدارة هذه الأسهم بعد سنتين من الآن لتقرير إذا كان من الملائم تأسيس جهاز مستقل أو مؤسسة لإدارة هذه الأسهم أو غير ذلك ولما ذكر حرر.

 وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك، أرجو إكمال ما يلزم بموجبه. ولسموكم تحياتي،،،

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/221

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/1132

تاريخه: 23/11/1418 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (لقد تلقينا نسخة من تعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 46049/وت في 5/11/1418هـ ونصه بعد المقدمة:

 «...نظراً لما لاحظناه من قصور في معارضات بعض البلديات والمجمعات القروية على طلبات حجج الاستحكام وتساهل البعض الآخر في عدم المعارضة على طلب الحجة مما تسبب في تملك أصحاب الإنهاءات لأراض حكومية عن طريق التعدي، وقيام بعض إدارات الأمانات أو فروعها بمخاطبة المحاكم وكتابات العدل إجابة على طلبات حجج الاستحكام أو طلب إفراغ الأراضي الممنوحة أو المباعة أو المعدلة دون علم صاحب الصلاحية عن الموضوع.

 ولأهمية ما يقدم للمحاكم وكتاب العدل من إجابات على طلبات حجج الاستحكام أو مرافعات أو إفراغات وللتأكد من سلامة الإجراء والتوثيق وقوة الحجة.

 اعتمدوا ما يلي:

 1 ـ على الأمانات والمديريات وبلديات المناطق مخاطبة المحاكم للإجابة على إنهاءات طلبات حجج الاستحكام في حال موافقة البلدية أو المجمع القروي على طلب المنهي الحجة أو جزء منها أو تعديل حدود وأطوال الحجة بعد صدورها أو إضافة أطوال جديدة لها بعد دراسة الأوراق وتأييد ما رأته البلدية أوالمجمع حيال الموافقة. وأن تكون الإجابة بتوقيع الأمين أو مدير عام المنطقة أو رئيس بلدية المنطقة.

 2 ـ على البلديات والمجمعات القروية المرتبطة بالمديرية وبلدية المنطقة مخاطبة المحاكم في حال المعارضة على طلب الحجة وتكليف من تراه من ذوي الكفاءة والخبرة لمداعاة المنهي وإعداد اللوائح الاعتراضية وتقديمها للمحكمة مدعمة بالأدلة والبراهين التي ترد دعواه.

 3 ـ على الأمانات والمديريات وبلديات المناطق مخاطبة كتاب العدل في طلب إفراغ الأراضي الممنوحة أو المباعة أو المعدلة سواء للأفراد أو لجهات حكومية أو لمشاريع أو مرافق عامة أو زوائد تنظيمية وأن تكون الإجابة بتوقيع أمين أو مدير عام المنطقة أو رئيس بلدية المنطقة» اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/334

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/1037

تاريخه: 16/3/1418 هـ

الموضوع: استحكام

- (... إحالة طلبات حجج الاستحكام إلى القاضي مباشرة وهو يتولى النظر في كامل إجراءات طلب الحجة مع مراعاة أن يكون الإعلان قبل النظر في الإثبات.

 ....إثبات الإنشاء على صكوك التملك لمن أراد ذلك مع مراعاة الكتابة للبلدية لمن ليس لديه رخصة بناء)/ و.

 ينظر التعميم في الصكوك 2/770.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/334

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/951

تاريخه: 6/8/1417 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (لقد تلقينا خطاب معالي وزير المواصلات رقم 1380 وتاريخ 23/6/1417هـ المتضمن أن المحاكم الشرعية بمنطقة الرياض تقوم بمخاطبة الوزارة لأخذ رأيها في طلبات المواطنين لحجج استحكام على أملاكهم سواء ما كان منها تخترقه طرق تابعة للوزارة في الوقت الحاضر أو مستقبلاً أو تقع هذه الطرق حداً لها. وتوفيراً للوقت والجهد فقد رغب معاليه أن تقوم المحاكم الشرعية في منطقة الرياض بإرسال مثل هذه الطلبات للإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الرياض مباشرة بدلاً من مخاطبة الوزارة ..إلخ

 للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/333

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/903

تاريخه: 19/3/1417 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (...تلقينا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 139/8 في 16/2/1417هـ المشار فيه إلى الأمر السامي رقم 18025 في 21/11/1416هـ القاضي بالموافقة على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية حجز حرم بعرض ألف متر لخط الغاز المزمع إنشاؤه من قبل شركة أرامكو السعودية الذي يمتد من محجوزات النعيم بالمنطقة الوسطى إلى معمل الغاز في العثمانية بالمنطقة الشرقية ..إلخ. وإلى الأمرين الساميين رقم 4/ب/406 في 11/1/1410هـ، و رقم 4/ب/4950 في 2/4/1410هـ القاضية بالموافقة على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية عدم إصدار صكوك على أراضٍ معينة ومن ضمنها محجوزات النعيم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منها ..إلخ.

 للاطلاع واعتماد موجبه)/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/333

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/872

تاريخه: 22/11/1416 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم 2782/416/1 في 21/9/1416هـ المتضمن أن كثيراً من المساجد مقامة على أراض حكومية منذ أمد طويل ولا يوجد لها حجج استحكام.. وقد رغب معاليه بإبلاغ أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم بتسهيل إجراءات حجج الاستحكام الخاصة بالمساجد القائمة على أراض حكومية بحكم ما آلت إليه.

 للاطلاع ومراعاة موجبه وفق الأنظمة والتعليمات)/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/333

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/871

تاريخه: 20/11/1416 هـ

الموضوع: استحكام

-(... سبق للوزارة أن تلقت الأمر السامي الكريم رقم 4/1140/م في 19/4/1404هـ القاضي بأن على وزارتي الزراعة والمياه والشئون البلدية والقروية التنسيق مع وزارة العدل في عدم إصدار وثائق التملك إلا بعد التأكد من أن ما يراد إثبات ملكيته لا يتداخل مع حمى مجاري الأودية والسيول .. إلخ. وحيث لم تبلغ عموم المحاكم بهذا الأمر وقت صدوره للعمل بموجبه.

 لذا جرى تعميمه لاعتماد موجبه)/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/332

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/816

تاريخه: 13/6/1416 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/7399 في 28/5/1416هـ ونصه:

 «نشير إلى أمرنا رقم 722/م في 2/4/1410هـ بشأن موضوع تملك العقارات على الحدود القاضي بمنع الإقامة والسكن في المسافة الممتدة من خط الحدود إلى عشرة أكيال داخل المملكة وفقاً لمقتضى نظام الجمارك ونظام أمن الحدود.. وأن على حرس الحدود مراقبة المنطقة مراقبة دقيقة وعدم تمكين أي شخص من الإحداث فيها سكنياً أو زراعياً .. ونرغب إليكم التأكيد على الجهات المعنية بالتقيد بما قضى به أمرنا المشار إليه واعتماده» اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم) انتهى /و.

 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/332

 

 

 

رقم التعميم : 13/ت/814

تاريخه: 7/6/1416 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (لقد تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/825 في 10/5/1416هـ حول استفسار فضيلة قاضي محكمة خف المتضمن أنه تقدم إليه أشخاص يطلبون إكمال الإجراءات الشرعية على صكوكهم على أملاك في ولاية محكمة خف كانت صادرة من محاكم أخرى قبل فتح محكمة خف.. وقد تضمن خطاب معاليه أن الموضوع جرى عرضه على مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة في دورته الثانية والأربعين وصدر القرار المرفق رقم 313/42 في 10/4/1416هـ المتضمن ما يلي :

 1 ـ تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعاً للصكوك التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام .

 2 ـ يرفع ما يجريه القاضي على كل صك إذا لم تحصل به القناعة أو تضمن الحكم على البلديات أو نحوها لهيئة التمييز لتدقيقه. وإذا صدق يبعث القاضي ما أجراه على الصك وصدق من التمييز إلى المحكمة التي أصدرت الصك للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به».اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/331

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/127

تاريخه: 29/2/1414 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إشارة لخطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ـ رحمه الله تعالى ـ رقم 2116/1 في 10/11/1401هـ ونصه ما يلي :

 «نرفق لمعاليكم خطاب فضيلة مساعد قاضي صامطة رقم 6971 في 2/11/1401هـ المتضمن أنه وردهم ضمن ملاحظة المفتش القضائي أثناء جولته ضرورة مصادقة البائع على البيع عند طلب الاستحكام على الأرض المباعة وأنه عند تطبيق هذه الملاحظة واجهتهم بعض الصعاب عند التطبيق حيث إن بعض البائعين يكون من الشمال وسكن في الجنوب بحكم عمله ثم عاد لوطنه الأصلي وعندما يطلب للتصديق قد يصعب حضوره ويتحرج المنهي من ذلك وقد يكون بعض البائعين قد توفي من مدة قديمة والمشتري قد تصرف فترة من الزمن في الأرض المباعة وورثته متفرقون في عدة أمكنة ويصعب جمعهم وحضورهم للتصديق. كما أن هناك بعض البائعين تكون نفوسهم مريضة بالطمع وعندما يطلب للتصديق يتململ ويطالب المشتري بمبلغ زيادة على القيمة السابقة مقابل التصديق. وأن هذه الملاحظة فتحت عليهم باباً كان مسدوداً وكثرت المعارضات بالدعاوى الكاذبة وزاد عبء المحاكم باستقبال معارضات البائعين علاوة على مشاكلها مع أصحاب الحقوق والمعاملات الأخرى. وقد رغب فضيلته ابداء مرئياتنا حيال ذلك.

 لذا فإننا نرى أنه لا داعي لمصادقة البائع على المبيع مادام أن المبيع في يدي المشتري أو ورثته وأنهم يتصرفون فيه تصرف كامل وعقد البيع ثابت لدى القاضي فلا داعي إلى مصادقة البائعين مرة أخرى فإنهم لو أنكروا البيع مع وجود ما يثبته لا يلتفت إليهم. وفي هذا فتح باب للنزاع وإشغال المحاكم بما لا طائل تحته» اهـ.

 نأمل الاطلاع واعتماد موجبه) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/330

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/60

تاريخه: 20/5/1413 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (كتب لنا فضيلة قاضي محكمة المظيلف برقم 109 في 19/1/1413هـ بأن بعض القضاة قد درج على الإشارة في صكوك الاستحكام التي تصدر منهم بأنه قد جرى تطبيق المادتين (86،85) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية مع أنه لم يطبق في هذه الصكوك سوى المادة (85) فقط .

 وحيث إن المادة (86) تنص بأن على المحكمة إذا طلب منها استحكام للأرض الفضاء أن ترفع الأمر للمراجع العالية لأخذ رأيها في ذلك علاوة على الإجراءات المدرجة في المادة (85) ثم صدر بعد ذلك الأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ المعمم بموجبه برقم 96/2/ت في 24/5/1391هـ القاضي بعدم إخراج حجج استحكام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج القرى والمدن إلا بعد أخذ رأي وزارة الزراعة واعتبار هذا التعميم مجرد تفسير لتطبيق المادة (86) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .

 كما تلقينا بعد ذلك برقية المقام السامي رقم 4/ب/5941 في 26/4/1409هـ المعمم بموجبها برقم 8/70 في 19/5/1409هـ ويقضي هذا التعميم بالتأكيد على كافة المحاكم وكتابات العدل بالامتناع عن النظر فيما يقدم إليها من انهاءات باستخراج حجج استحكام أو صكوك على الأراضي البيضاء ورفع الأمر للمقام السامي عن طريق مراجعها ..إلخ.

 ولذا فإنه في حالة عدم الرفع للمقام السامي أو الكتابة لوزارة الزراعة والمياه عن الموقع المنهى عنه فينبغي ألا يرد في صك الاستحكام ما يفيد تطبيق المادتين (85 ، 86) والاكتفاء بالتنويه عن تطبيق المادة (85) فقط.

 للإحاطة بذلك واعتماد موجبه) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/329

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/84

تاريخه: 8/7/1412 هـ

الموضوع: استحكام

وبعد: (فإلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 8/ت/23 في 7/2/1412هـ بشأن اعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي يتم الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام.

 وردنا خطاب سعادة مدير عام الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الغربية رقم 157/م ع في 17/6/1412هـ ونصه ما يلي:

 «بالإشارة إلى تعميم معالي وزير العدل رقم 8/ت/23 في 7/2/1412هـ المعمم على كافة المحاكم وكتابات العدل وفروع وزارة العدل والمبني على الأمر السامي الكريم الصادر برقم 1960/م في 30/10/1411هـ القاضي باعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي يتم الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام ومخاطبة مرفق الكهرباء في كل مدينة أو منطقة مباشرة وذلك حسب تقسيم مناطق وخدمات الكهرباء الوارد في خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 295/ك/أو وتاريخ 18/11/1411هـ (مرفق صورته).

 ونظراً للتزايد المستمر في الطلبات الخاصة باستخراج حجج الاستحكام الصادرة من المحاكم المعنية للأراضي التي تقع ضمن اختصاصها ومراجعة أصحابها للإدارة العامة لشركة كهرباء الغربية في جدة مما يجعلهم يتحملون مشقة السفر.

 ورغبة منا في تسهيل معاملات المواطنين بحيث تتم مراجعتهم لإدارة الشركة في كل منطقة تقع ضمن امتياز كهرباء الغربية.

 لذا نأمل من سعادتكم توجيه الجهات المختصة بإحالة جميع طلبات استخراج حجج الاستحكام لمدراء المناطق الرئيسية التابعين للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الغربية في كل من: (مكة المكرمة ـ جدة ـ المدينة المنورة ـ الطائف) مباشرة وذلك حسب التقسيم الموضح لخدمات الكهرباء والوارد في خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء المشار إليه بعاليه. اهـ .».

 وللإحاطة، واعتماد موجبه جرى تعميميه) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/328

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/64

تاريخه: 10/5/1412 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 8/ت/23 في 7/2/1412هـ القاضي بأن على المحاكم وكتابات العدل اعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي يجب الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام.

 فقد تلقينا خطاب سعادة المدير العام للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى رقم 1506/61/16/1 في 3/5/1412هـ.

 ونصه ما يلي:

 «إشارة إلى تعميمكم رقم 8/ت/23 في 7/2/1412هـ ومرفقاته والمعمم على كافة المحاكم وكتابات العدل وذلك بشأن اعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي لكم الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام.

 ونظراً لوجود فروع للشركة لديها الإمكانات للتأكد من ذلك ومن أجل توفير الوقت والجهد.

 لذا نأمل التعميم على المحاكم بمخاطبة فروع الشركة كما يلي:

 محاكم مدينة الرياض: توجه الخطابات إلى مدير عام الشركة.

 محاكم منطق القصيم: توجه الخطابات إلى مدير منطقة القصيم.

 محاكم منطقة الخرج: توجه الخطابات لمدير منطقة الخرج.

 محاكم الدوادمي وعفيف وساجر والرويضة: توجه الخطابات لمدير منطقة الدوادمي.

 محاكم منطقة الوشم وسدير والمحمل ورماح والقويعية وتوابعها: توجه لمدير منطقة الرياض. اهـ.».

 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ ق.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/327

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/23

تاريخه: 7/2/1412 هـ

الموضوع: استحكام

وبعد: (وردنا الأمر السامي الكريم رقم 1960/م في 30/10/1411هـ ونصه بعد المقدمة:

 «برفقه مشفوعات خطابكم رقم 12/2187/خ في 19/8/1411هـ ونسخة خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 246/ك1/و في 4/9/1411هـ بشأن ما ذكره معاليه من أنه من أجل تنفيذ البرامج الموضوعة لتعميم الكهرباء في جميع مناطق المملكة يتم تمديد خطوط وشبكات الكهرباء بعد أخذ موافقة الجهات المختصة ويلزم لذلك ترك حرم لتلك الخطوط والشبكات لحمايتها وصيانتها إلا أنه يلاحظ بعد التنفيذ قيام بعض الأشخاص بأعمال وإحداثات داخل حرم تلك المسارات مما يعيق حمايتها وصيانتها ثم يتقدمون إلى المحكمة المختصة بطلب حجج استحكام عليها ثم يطالبون بالتعويض عنها ويطلب معاليه اعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي يتم الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام ومخاطبة فرع مرفق الكهرباء في كل مدينة أو منطقة مباشرة وذلك أسوة بالجهات الحكومية التي تكتب إليها المحكمة وطلبكم التوجيه في ذلك وبعد الاطلاع على ما أوضحتموه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص وحيث إنه سبق أن صدر الأمر رقم 1109/م في 8/6/1406هـ بأن يراعى عند التخطيط جعل مسار خطوط الخدمة العامة من كهرباء وماء وهاتف كشوارع.

 نرغب إليكم التنسيق مع وزارة الصناعة والكهرباء لتحديد الجهة المشرفة على مرفق الكهرباء وفروعها في جميع مناطق المملكة ومن ثم التعميم على كافة المحاكم بالكتابة إليها عند طلب أحد المواطنين حجة استحكام على عقارات توجد فيها خطوط وشبكات الكهرباء وذلك أسوة بالجهات الحكومية الأخرى فأكملوا ما يلزم بموجبه.اهـ.».

 كما وردنا خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء برقم 295/ك1/و في 18/11/1411هـ المتضمن تقسيم مناطق خدمات الكهرباء إلى خمس مناطق رئيسية المرفقة صورته.

 للاطلاع، واعتماد مقتضى الأمر السامي الكريم المشار إليه بشأن حجج الاستحكام التي تصدرونها مستقبلاً حسب التوزيع الوارد في خطاب معالي وزير الصناعة المشار إليه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/326

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/16

تاريخه: 26/1/1412 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (ورد إلينا خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 1/4/75054 في 20/12/1411هـ الذي جاء فيه ما نصه:

 «نفيدكم أن هذه الوزارة ممثلة في صوامع الغلال ومطاحن الدقيق ومن منطلق حرصها على تسهيل أمور المواطنين قامت باستقبال القمح المنتج من قبل المزارعين الذين يملكون وثائق عادية على مزارعهم في السنوات الماضية دون مطالبتهم بإرفاق حجج استحكام لأراضيهم الزراعية، غير أنه من الصعب الاستمرار في ذلك، إذ لابد أن تكون المزرعة موثقة بموجب حجة استحكام توضح حدودها ومساحتها ليمكن على ضوء ذلك تقدير الكمية التي يمكن قبولها...

 لذا رأت الوزارة إعطاء مهلة للمزارعين لتصحيح وضعهم والحصول على حجج استحكام لمزارعهم وحددت هذه المهلة بنهاية موسم عام1413هـ. وبلغت مديريات وفروع الوزارة بإبلاغ المواطنين بذلك، إلا أن بعض هذه المديريات والفروع أشارت إلى أن بعض المناطق لا يوجد بها قضاة دائمون لإنجاز معاملات حجج الاستحكام وإنما ينتدب لها قضاة لمدة خمسة أيام في الشهر فقط وهذه المدة في الغالب لا تكفي لإنجاز المعاملات ومنها معاملات حجج الاستحكام...

 لذلك أرجو التفضل بالاطلاع والأمر بما ترونه مناسباً ومحققاً لسرعة إنجاز مثل هذه الطلبات.ا هـ .».

 نرغب الاطلاع وسرعة إنجاز طلبات حجج الاستحكام للمزارعين وإعطاءها الأولوية التي تستحقها. وقد زودنا وزارة الزراعة بصورة من هذا التعميم لحث مديريات الزراعة وفروعها على سرعة التجاوب مع المحاكم وتسهيل طلبات حجج الاستحكام للمزارعين ليمكن الإنجاز بالشكل المطلوب.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/325

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/98

تاريخه: 21/9/1411 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (فنظراً لكثرة مايرد من استفسارات حيال طلبات حجج الاستحكام على الأملاك إذا كان أصل الملك باسم شخص ويوجد به نخل لعدة أشخاص كل نخلة أو نخلتين باسم شخص.

 وكذا ما يرد من استفسارات حيال طلبات حجج الاستحكام

 ـ أيضاً ـ إذا كان الملك مشتركاً بين أحياء وأموات ويصعب حصر ورثته لانتقاله وتوارثه دون علم بأسهمه ويصعب التوكيل منهم جميعاً لكثرتهم وتفرقهم في البلاد، إضافة إلى أن نصيب بعضهم قد يكون يسيراً لا يؤبه به.

 وحيث سبق أن عرض الموضوع الأول على الهيئة القضائية العليا فأصدرت فيه قرارها رقم 152 في 26/5/1393هـ وقد تضمن ما نصه:

 «أن على القاضي في مثل هذه الحالة الاكتفاء بإخراج حجة استحكام واحدة للملك والنخل على أن يشار فيها وفي الإعلان عن الملك عما يوجد فيه من نخل لغير صاحب الملك، وعدده، ونوعه، وجهته، وتحديد مكانه» انتهى.

 كما سبق وأن عرض الموضوع الثاني على مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة فأصدر فيه قراره رقم 122/4/29 في 2/7/1401هـ وقد تضمن مانصه:

 «أنه نظراً لأن إخراج حجج استحكام الأملاك المشتركة مما يحفظ تلك الأملاك بمساحتها وييسر لأهلها الاستفادة من البنك الزراعي ويمكن الملاَّك من ضبط حدودها، ولأن الشركاء ينوب بعضهم عن بعض في الحفاظ على الأموال المشتركة ولا يكون إنهاؤهم ملزماً لشركائهم بشيء وإنما يحفظون به لهم مايمكن حفظه وصيانته بسبب حجة الاستحكام، ولأن طلب حجة الاستحكام ليس نقلاً للملك ولكنه من وسائل إثباته فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يرى أن من حق أحد الشركاء في عقار طلب حجة استحكام له ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء لأن من حقه رد من يريد الاعتداء على الملك وإقامة الدعوى في ذلك ولو لم يوكله شريكه الغائب على أن تصدر الحجة في العقار الموروث باسم مورث المنهي وأنه خلَّفه لورثته، وفي العقار الذي لم ينتقل إلى المنهي وشركائه عن طريق الإرث تصدر الحجة باسم كافة الشركاء. اهـ.».

 نأمل الإحاطة واعتماد هذين القرارين قاعدة عامة في الموضوعين المشار إليهما.) انتهى/ و.

 سبق أن صدر في الموضوع الثاني التعميم رقم 12/133/ت في 6/7/1406هـ

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/324

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/89

تاريخه: 3/9/1411 هـ

الموضوع: استحكام

 

 - وبعد: (فنشير إلى خطاب فضيلة قاضي محكمة محائل عسير رقم 2952 في 8/6/1411هـ المتضمن أنه يوجد لديه عدد من قضايا طلبات حجج الاستحكام اعترضت عليها وزارة الزراعة والمياه ولم تبعث مندوباً من قبلها لتقديم وجهة نظرها في مواجهة مدعي الملكية، وقد أرفق فضيلته بخطابه بياناً يمثل عدد هذا القضـايا و رقم وتاريخ إجابة وزارة الزراعة بالمعارضة على كل قضية.

 وعليه جرت الكتابة لمعالي وزير الزراعة والمياه بخطاب هذه الوزارة رقم 733 في 20/6/1411هـ بطلب التأكيد على مديريات الشئون الزراعية وفروعها بالتعاون مع المحاكم فيما تطلبه من بعث مندوبين عنها في حال معارضتها على الحجة، فأجاب معاليه بخطابه رقم 46003 في 19/7/1411هـ المتضمن أنه بالنسبة لطلبات حجج الاستحكام التي يعترض عليها من قبل وزارة الزراعة والمياه فإن الوزارة لا تقوم بالاعتراض إلا بعد دراسة وافية ومتأنية وبعد وقوف الفنيين من قبلها على الموقع وذلك قبل البت في الطلب وإرسال المندوب حتى تكون الصورة كاملة للمندوب حينما يحضر لدى المحكمة لمواجهة مدعي الملكية.

 ورغب معاليه التنسيق بين فضيلة قاضي محكمة محائل وبين مديرية الشئون الزراعية والمياه بعسير لتحديد موعد للنظر في تلك القضايا على أن تعطى الوزارة الوقت الكافي ليمكن تكليف المندوب بعد دراسة المعاملات...إلخ.

 وبما أن الأمر السامي الموجه لمعالي وزير الزراعة والمياه رقم 17488 في 21/7/1403هـ والمعمم بموجبه من هذه الوزارة برقم 146/12 في 20/7/1403هـ ينص على عدم الاكتفاء بالاعتراض الخطي الذي يقدم من وزارة الزراعة والمياه وأن عليها بعث مندوبين عنها إلى المحاكم في حال معارضتها على صكوك الاستحكام كسائر الدوائر الحكومية المعنية.

 وحيث ظهر من البيان المرفق بخطاب فضيلة قاضي محكمة محائل أن وزارة الزراعة والمياه قد اعترضت على طلبات حجج الاستحكام المشار إليها في البيان منذ أكثر من سنة وبعضها منذ سنتين وبعضها قبل ذلك، ورغم مضي هذه المدة الطويلة على اعتراضاتها فإنها لم تبعث مندوباً عنها للمحكمة لمواجهة مدعي الملكية.

 ولأن الجهات الحكومية لا تجيب بالمعارضة على إخراج صك الحجة إلا بعد دراسة القضية دراسة كاملة بما في ذلك وقوف المختصين على الموقع المنهى عنه إذا استدعى الأمر ذلك، ونظراً للأضرار التي تلحق بالمواطنين من جراء تأخـر إنهاء إجراءات صكوك الاستحكام، وما تعانيه المحاكم من هذا التأخير بسبب تراكم المعاملات لديها، وتذمر المواطنين عندها من عدم إنهاء صكوكهم نرغب منكم اتخاذ ما يلي:

 أولاً : إذا أجابت إحدى الجهات الحكومية على إخطار المحكمة بما يفيد معارضتها للمنهي في المنهى عنه فعلى المحكمة أن تحدد موعداً لسماع دعوى الجهة المعارضة في مواجهة مدعي الملكية، ثم تعد خطاباً رسمياً لهذة الجهة تخطرها فيه بموعد الجلسة المقررة لسماع دعواها، وأن عليها بعث مندوب عنها في الوقت المحدد على أن يكون الموعد بعد شهرين من تاريخ الإخطار به لتتمكن خلال تلك المدة من إكمال إجراءات بعث المندوب.

 ثانيـاً : إذا لم تبعث الجهة المعترضة مندوباً عنها في الوقت المحدد لسماع الدعوى مع تحقق استلامها للإخطار فعلى المحكمة إكمال مايلزم نحو القضية شرعاً ونظاماً وإذا تم تنظيم صك الحجة فيرفع لمحكمة التمييز لدراسته لأن عدم قيام الجهة المعارضة وهي المدعية ببعث مندوب عنها مع علمها بذلك يعتبر سكوتاً منها والمدعي إذا سكت ترك.

 هذا وقد تم تزويد الجهات المعنية بصورة من هذا التعميم لملاحظة ذلك.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/322

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/61

تاريخه: 7/6/1411 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (نشير إلى تعاميم الوزارة رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ المعطوف على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/295 في 1/2/1403هـ المتضمن ملاحظتها أن أغلب الصكوك التي تقدم لها من قبل أصحاب الأملاك المنزوعة لصالح الطرق العامة أو مشاريع الدولة المختلفة قد أغفل فيها أرقام وتواريخ إجابات الدوائر الرسمية المعنية، وماتضمنه ذلك التعميم من ضرورة ذكر أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية ذات العلاقة سلباً أو إيحاباً في أي حجة استحكام يجري إخراجها مستقبلاً. والتعميم رقم 12/13/ت في 18/1/1407هـ المعطوف على صورة خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/18843/ر في 26/12/1406هـ المشار فيه إلى المكاتبة الجارية من المالية بشأن طلب إضافة أرقام وتواريخ الإجابات في الصكوك سواء كان صدورها قبل التعميم رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ المذكور أعلاه أو بعده، وما أشارت إليه وزارة العدل بأن المحاكم مشغولة بما هو أهم من ذلك وفي تكليفها بوضع الأرقام والتواريخ في الصكوك القديمة يترتب عليه تأخير الأعمال وإذا كان هناك صك لم يشتمل على إجابات الجهات الحكومية وترغب وزارة المالية التأكيد من تطبيق المادتين «85ـ86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فتبعثه إلى المحكمة مصدرة الصك لاستكمال المطلوب.

 والتعميم رقم 8/200/ت في 6/11/1408هـ المبني على الأمر السامي رقم 4/1914/م في 13/10/1408هـ المؤيد لما ورد في التعميمين المشار إليهما...إلخ.

 وحيث لوحظ وجود بعض صكوك حجج الاستحكام التي لم تذكر فيها أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر ذات العلاقة ولم يرد فيها ـ أيضاً ـ مايدل على تطبيق المادتين المذكورتين فيعتمد ما يلي:

 أولاً :الصكوك التي صدرت بعد التعميم رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ فهذه يتعين فيها النص بتطبيق المادتين «85ـ86» وما لحقهما من تعليمات وذكر أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية ذات العلاقة في صلب صك الحجة.

 ثانيـاً : الصكوك التي صدرت قبل هذا التعميم وقد أشار فضيلة مصدر الصك إلى أنه جرى تطبيق المادتين «85ـ86» أو ذكر بأنه استفسر من الدوائر ذات العلاقة ولم يظهر معارض أو ظهر معارض فيها وصدق من التمييز فهذه يكتفى بالنص المذكور وليس للتعميم رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ أثر رجعي على هذه الصكوك.

 ثالثـاً : الصكوك التي صدرت قبل التعميم رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ ولم ترد الإشارة فيها مطلقاً إلى أنه جرى تطبيق مقتضى المادتين «85 ـ 86» ولا إلى أنه جرى الاستفسار من الدوائر الحكومية ذات العلاقة فهذا لا يسوغ الإفراغ منها إلا بعد الرجوع إلى المحكمة التي صدر منها الصك لمساءلتها هل جرى تطبيق مقتضى المادتين «85ـ86» وما لحقهما من تعليمات في ذلك أم لا ؟ فإذا كانت الإجراءات في الضبط مكتملة فينوه عن ذلك في الصك وسجله من قبل فضيلة مصدره أو خليفته ثم يجري لازم الإفراغ، وإلا فيتوقف كاتب العدل عن الإفراغ حتى تستكمل.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/320

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/29

تاريخه: 4/3/1411 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا خطاب وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية رقم 88/و وتاريخ 23/2/1411هـ الآتي نصه بعد المقدمة:

 «إشارة لخطابكم رقم 18/1/2 وتاريخ 1/1/1411هـ عطفاً على خطاب فضيلة رئيس محاكم الأحساء رقم 2754/1 في 9/11/1410هـ المتضمن طلبه الإفادة بالاكتفاء بإجابة مدير إدارة الرخص والامتيازات ومدير عام الشئون الفنية بالمديرية العامة للثروة المعدنية على طلبات حجج الاستحكام التي توجه أصلاً باسم سعادة وكيل الوزارة للثروة المعدنية.

 نفيدكم أنه نظراً للتنظيم الإداري الذي يتم بالمديرية العامة للثروة المعدنية استبدل مسمى مدير عام الشئون الفنية إلى مسمى مدير عام الرخص والامتيازات وكون هذه الإدارة هي المسئولة عن فحص الطلبات التي ترد من جميع المحاكم بالمملكة من أجل استخراج حجج الاستحكام فقد خولت هذه الإدارة بالرد على المكاتبات التي تردها من تلك المحاكم سواء كانت باسم وكيل الوزارة للثروة المعدنية أو إلى مدير عام إدارة الرخص والامتيازات.

 للإحاطة وإبلاغ رئيس محكمة الأحساء وجميع المحاكم بمضمونه.اهـ.».

 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ ق.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/319

 

 

 

رقم التعميم : 12/ت/14

تاريخه: 6/2/1411 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إشارة إلى ماورد بخطاب فضيلة رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة المساعد رقم 1701 في 17/7/1410هـ المتضمن أنه لاحظ أن هيئة التمييز بالمنطقة الغربية في الآونة الأخيرة تحتفظ بخطابات الدوائر الرسمية المدعية والمعارضة في الاستحكام مثل الأمانة والطرق والمالية ولايخفى أن جميع إجابات الدوائر الرسمية على معاملات الاستحكام تعتبر مستنداً للمحكمة فيما يجري في الضبط والصك وكثيراً مايحصل استفسارات عن إجابات الدوائر فيرجع للمعاملة لأخذ صورة من الخطاب المطلوب وإعطائه للجهة السائلة، وأنه كتب لرئيس هيئة التمييز في الغربية في هذا الخصوص عدة مرات يطلب فيه إبقاء خطاب الدائرة المعترضة في المعاملة والاكتفاء بأخذ صورة منه فكان الجواب كما في خطابهم رقم 5013/6 في 29/4/1408هـ أنهم يكتفون بإنقاص الخطاب المسحوب من عدد لفات المعاملة.

 وبالاستفسار من هيئة التمييز بالرياض عن الموضوع والطريقة المتبعة في مثل ذلك، فأجابت بخطابها رقم 8932 وتاريخ 27/10/1410هـ بأن المتبع لديها بأنه إذا كان هناك وثائق رسمية لها علاقة في الحكم فتبقى ضمن أوراق المعاملة.

 وبدراسة الموضوع من الجهة المختصة ظهر لنا مناسبة ما أبداه فضيلة رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة المساعد بخطابه رقم 1701 في 17/7/1410هـ من أنه إذا كان هناك داعٍ لأخذ شيء من أوراق معاملة الاستحكام من قبل هيئة التمييز فتكتفي بأخذ صورة خطاب الجهة المعارضة على الطلب، أو أخذ الأصل وإرفاق صورته مع الشرح عليه بأن الأصل لدى هيئة التمييز.

 ولوجاهة ماذكر وموافقتنا عليه فنرغب اعتماده والتمشي بموجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/318

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/124

تاريخه: 9/8/1410 هـ

الموضوع: استحكام

وبعد: (إلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 8/87ت في 22/5/1408هـ بشأن نظر المعارضات على حجج الاستحكام ضمن إجراءات الحجة في ضبط الإنهاء.

 تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 816/1 في 23/7/1410هـ ومشفوعه قرار المجلس بهيئته العامة رقم 237/35 في

15/7/1410هـ ونصه مايلي:

 «الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد/

 فقد اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة على الأوراق المتعلقة بشأن نظر المعارضات على حجج الاستحكام، وهل يتم نظرها ضمن إجراءات الحجة في ضبط الإنهاء أم تنظر في ضبط الحقوق، كما اطلع على قرار الهيئة القضائية العليا الصادر برقم 245 في 20/8/1393هـ المتضمن أن الهيئة ترى أن المعارضة في حجة الاستحكام إذا كانت قبل إنهاء إجراءات حجة الاستحكام وقبل صدور صك الاستحكام لا تعتبر دعوى مستقلة بل ينظرها القاضي الذي ينظر في إنهاء طلب الاستحكام من ضمن إجراءات حجة الاستحكام..إلخ. كما تم الاطلاع على التعميم الصادر من وزارة العدل برقم 8/87/ت في 22/5/1408هـ والمشار فيه إلى الأمر السامي رقم 4/ص/1947 وتاريخ 28/1/1403هـ المتضمن تأييد مارأته الهيئة القضائية العليا في قرارها المشار إليه.وبعد الاطلاع على ذلك واستعراض إجابات بعض أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم بالمملكة حول ما جرى العمل عليه لديهم عند ضبط المعارضات على حجج الاستحكام. ودراسة وجهات نظرهم حيال ذلك.فإن المجلس بهيئته العامة بناء على الصلاحية المخولة له بموجب نظام القضاء يقرر:

 أن نظر المعارضـات على حجج الاستحكام يكون ضمن إجراءات الحجة في ضبط الإنهاءات الخاص بحجج الاستحكام على ضوء ماتضمنه قرار الهيئة القضائية العليا رقم 245 وتاريخ 20/8/1393هـ المؤيد بالأمر السامي رقم 4/ص1947 وتاريخ 28/1/1403هـ .» انتهى.

 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/317

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/73

تاريخه: 29/4/1410 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إلحاقاً للتعميم الوزاري رقم 8/ت/186 في 23/12/1409هـ بشأن تحديد الجهة التي يمكن مخاطبتها في وزارة البترول والثروة المعدنية عند تزويدها بصور إنهاءات حجج الاستحكام الواقعة خارج نطاق المدن والقرى.

 وردت إلينا صورة خطاب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والإدارية رقم 53/ق/410في 25/2/1410هـ الموجه لمعالي وكيل وزارة الداخلية الآتي نصه بعد المقدمة:

 «بالإشارة إلى خطاب معاليكم رقم 17/7728 وتاريخ 27/1/1410هـ بخصوص استفساركم عن الجهة التي توجه إليها الاستفسارات بشأن طلبات الإنهاء على الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني.

 ننهي إليكم بأن المراسلات والاستفسارات المتعلقة بطلبات الإنهاء على الأراضي والتي صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم 4/823/8 وتاريخ

23/10/1409هـ توجه إلى سعادة وكيل الوزارة للثروة المعدنية بجدة صندوق بريد 345 الرمز البريدي 21191 وهو ما سبق وأكده معالي وزير البترول والثروة المعدنية بخطاب معاليه رقم 1744/هـ وتاريخ 28/11/1409هـ الموجه إلى معالي وزير العدل بالنيابة.

 أما بالنسبة لطلبات الإنهاء المتعلقة بالأراضي اللازمة لتطوير حقول الزيت والتي صدر بشأنها الأمر السامي الكريم البرقي رقم 4/ب/406 وتاريخ 11/1/1410هـ وكذلك الأراضي التي تقع داخل محجوزات شركة أرامكو والتي صدر بشأنها الأمر السامي رقم 4/ز/11818 في 26/5/1399هـ فإنها من اختصاص فرع هذه الوزارة بالظهران ولذا نرجو توجيه جميع الاستفسارات والمراسلات الخاصة بتلك الأراضي إلى سعادة وكيل الوزارة للشئون الفنية والشركات في الظهران صندوق بريد 580 الرمز البريدي رقم 31932.اهـ.».

 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه، علماً بأن الأمر السامي رقم 4/823/8 في 23/10/1409هـ المشار إليه قد جرى تبليغه للمحاكم بالتعميم الوزاري رقم 8/ت/170 في 2/11/1409هـ، كما جرى تبليغ الأمر السامي رقم 4/ب/406في 11/1/1410هـ بالتعميم الوزاري رقم 8/ت8 في26/1/1410هـ، أما الأمر السامي رقم 4/ز/11818 في 26/5/1399هـ فقد اقتصر تبليغه على محاكم وكتابات عدل المنطقة الشرقية فقط لكونه خاصاً بمحجوزات أرامكو في تلك المنطقة.) انتهى/ ك.

 وقد أكد بالتعميم رقم 8/ت/137 في 1/9/1410هـ/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/316

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/65

تاريخه: 17/4/1410 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 8/ت8 في 26/1/1410هـ القاضي بعدم إصدار صكوك في المناطق المطلوبة لتطوير حقول الزيت التي تكتشفها أرامكو في منطقة التنقيب الموسعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية وفقاً للخارطة المرفقة بذلك التعميم.

 تلقينا برقية المقام السامي رقم 4/ب/4950 في 2/4/1410هـ الآتي نصها بعد المقدمة:

 «نشير إلى الأمر البرقي رقم 406 في 11/1/1410هـ عطفاً على مارفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية ببرقيته رقم 1815/هـ في 19/12/1409هـ القاضي بعدم إصدار صكوك أو تراخيص زراعية أو ما شابه ذلك في المناطق المطلوبة لتطويرحقول الزيت التي تكتشفها أرامكو في منطقة التنقيب الموسعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية وفقاً للخارطة المرفقة بذلك الأمر

 - وحيث رفع معالي وزير البترول والثروة المعنية برقيته رقم 252/هـ في 23/2/1410هـ المتضمنة أن حدود المناطق المبينة في الخارطة المشار إليها لا تمثل حدود المناطق المراد حجزها بل أن تلك المناطق مجرد مناطق للتنقيب بقدر احتمال وجود تشكيلات فيها تحتوي على الزيت والمحجوزات المستقبلية ستكون أصغر بكثير من المناطق التي يشملها الأمر المشار إليه حالياً وأنه ليس بالمقصود من ذلك وضع قيود على نقل ملكية أراضٍ ثابتة بصكوك شرعية وإنما المقصود بعملية المراجعة بالدرجة الأولى فيما يتعلق بإصدار صكوك جديدة لأراضٍ تقع خارج المدن أو القرى وليس عليها صكوك سابقة وأنه لايمكن تقليص تلك المناطق إلا بعد دراسة فنية وإذا ثبت عدم صلاحية جزء معين للتنقيب فيمكن اعتباره غير مشمول بالأمر سالف الذكر وإن إجراءات المراجعة المنصوص عليها في ذلك الأمر يمكن تنفيذها بصورة عملية بالتنسيق مع الوزارة.

 نرغب إليكم الاطلاع والإحاطة بذلك فأكملوا ما يلزم بموجبه.اهـ.».

 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/315

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/8

تاريخه: 26/1/1410 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 8/ت170 في 2/11/1409هـ بشأن اعتماد تزويد وزارة البترول والثروة المعدنية بصورة من طلبات الإنهاء على الأراضي الواقعة خارج نطاق المدن والقرى وانتظار إجابتها خلال المدة النظامية. فقد تليقنا برقية المقام السامي رقم 4/ب/406 في 11/1/1410هـ الآتي نصها بعد المقدمة:

 «اطلعنا على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1815/هـ في 19/12/1409هـ ومشفوعها الخارطة المرفق نسخة منها المتضمن أن المصلحة العامة تقتضي تأمين الحقوق السطحية اللازمة لتطوير حقول الزيت التي تكتشفها أرامكو السعودية في منطقة التنقيب الموسعة وحمايتها من المضاربات والتعديات الخاصة على الأراضي مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف تطوير الحقول، ويرى معاليه إصدار الأمر إلى الجهات المعنية بعدم إصدار صكوك أو تراخيص زراعية أو ماشابه ذلك في المناطق المطلوبة لتطوير حقول الزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية والتنبيه على القضاة بصفة خاصة بأهمية الالتزام بهذا الأمر تحقيقاً للمصلحة العامة. وبرفقه خارطة تبين إحداثيات المناطق التي يجب أن يشملها الأمر في الوقت الحاضر ومن الأفضل تأمين متطلباتها من الأراضي مع حرم لخط أنابيب يربط المنطقة بأكملها بخط الأنابيب «شرق/غرب» وبعد تحديد أبعاد مصادر الزيت والمرافق السطحية اللازمة لها بشكل أدق يمكن فك أجزاء من هذه المناطق.

 ولموافقتنا على رأي معاليه نرغب إليكم اتخاذ اللازم حسب التحديد المذكور بالخارطة. فأكملوا مايلزم بموجبه. ا هـ .».

 وتجدون برفقه الخارطة المشار إليها للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

 «*»صورة مصغرة للخارطة المنوه عنها.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/313

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/171

تاريخه: 3/11/1409 هـ

الموضوع: استحكام

(- بشأن عدم إخراج صكوك على أي أرض ساحلية إلا إذا كانت لأغراض حكومية وبعد أخذ وجهة نظر أقرب قيادة لسلاح الحدود إذا كانت تلك الأراضي واقعة في حدود حرم البحر هي مائة متر داخل المدن ومائتا متر خارجها.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/313

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/170

تاريخه: 2/11/1409 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 823/8 في 23/10/1409هـ الآتي نصه بعد المقدمة:

 «نشير إلى خطابكم رقم 408/1/3 في 11/11/1408هـ بشأن طلب معالي وزير البترول والثروة المعدنية التعميم على المحاكم الشرعية بضرورة استشارة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل إخراج أي صكوك استحكام جديدة لكونها مكلفة بموجب المادة الرابعة من نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/5/1392هـ بإنشاء مناطق للاحتياطي التعديني ولأن عليها المحافظة على المناطق المخصصة للاستغلال الاقتصادي وذلك منعاً لأية آثار سلبية أو تعقيدات قد تحدث في المستقبل وبعد الاطلاع على ما أوضحه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 5/س/28 في 9/1/1409هـ المرفقة نسخته بشأن الموضوع.

 نرغب إليكم التعميم على كافة المحاكم بتزويد وزارة البترول والثروة المعدنية بصورة من طلبات الإنهاء على الأراضي الواقعة خارج نطاق المدن والقرى وانتظار إجابتها خلال المدة النظامية فأكملوا مايلزم بموجبه. ا هـ .».

 نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

 أكد بالتعميم رقم 8/ت/125 في 28/2/1414هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/312

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/34/ت

تاريخه: 12/3/1409 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إشارة إلى خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 6910/6 في 4/6/1408هـ المتضمن أنه بالنظر إلى كثرة مايرد إلى الدائرة الثانية للحقوق من صكوك حجج الاستحكام والبعض منها يحتوي على أملاك متعددة ولاحظ أن جميع الأملاك المتعددة المنهى عنها في صك واحد إما يكون لكل ملك حدود وأطوال ومساحة غير حدود وأطوال ومساحة الملك الثاني وتباعد أماكن بعضها عن بعض وهذا يتطلب تطويل الصك ويكون عرضة للسهو عند تنظيم الصك كما أن فيه مشقة عند دراسته من قبل الهيئة لاستيعاب ما دون فيه ويكون سبباً لتأخره أكثر من اللازم لطول الأخذ والرد في ذلك.

 ورأى فضيلته تدوين كل ملك من الأملاك المتعددة المنهى عنها في صك واحد بدلاً من جمع الأملاك الكثيرة المنهى عنها ذات الأطوال والحدود والمساحات المختلفة تفادياً عن طول الأخذ والرد وأسلم عن تأخير البت في ذلك.

 ولوجاهة ما رآه فضيلته ولأن بعض طلبات حجج الاستحكام قد تنتهي بدون معارضة من أحد والبعض منها قد يعارض فيه من قبل إحدى الدوائر الرسمية أو أحد المواطنين ويحتاج إلى الرفع لهيئة التمييز والبعض منها قد يلزم رفعه للمقام السامي إنفاذاً للمادة «86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

 فاعتمدوا أن يكون لكل عقار بحدوده ومساحته طلب مستقل تستوفى فيه الإجراءات الشرعية والنظامية ضماناً للمصلحة العامة.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/311

 

 

 

رقم التعميم : 8/200/ت

تاريخه: 6/11/1408 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني برقم 4/1914/م في 13/10/1408هـ الموجه أصلاً لصاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الآتي نصه بعد المقدمة:

 «برفقه نسخة من خطاب معالي وزير المواصلات رقم 355 في 10/3/1408هـ ومرفقاته بشأن تشكي/.............. من عدم صرف تعويضه عن الجزء الذي قامت وزارة المواصلات بنزعه من أرضه لصالح طريق الطائف/الشفاء المزدوج والتي يملكها بموجب الصك الشرعي رقم 993/9 في 14/6/1397هـ المتضمن أن للمذكور تعويضاً مقداره مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً _786و504و1_ولم يتم صرفه له حتى الآن نظراً لأنه تبين أن فضيلة مخرج صك تملكه الأساسي أشار فيه إلى أنه جرى تطبيق المادة «85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ونشر بجريدة أم القرى رقم 2463 في 11/2/1393هـ ولم يظهر معارض ولا منازع غير أنه لم توضح أسماء الدوائر ذات العلاقة التي تمت مخاطبتها وأجابت بعدم المعارضة ولم توضح أرقام إجاباتها ولا تواريخها، وإنه إلى ماقبل عام1403هـ كان صرف التعويضات يتم اكتفاء بما ورد في صك الاستحكام من تطبيق المادتين «85ـ86» على اعتبار أي تفاصيل أخرى تكون مدونة في دفتر الضبط لدى المحكمة، وفي عام 1403هـ شكلت لجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المواصلات مهمتها تدقيق وثائق الملكية قبل أن يتم الصرف ووضعت تعليمات لمحامي أملاك الدولة المشتركين في هذه اللجنة بضرورة الحصول على أساسات التملك ولا يكتفي بصكوك الإفراغ وأن يكون أساس الملكية موضحاً به أسماء الدوائر الحكومية التي تمت مخاطبتها وأرقام وتواريخ خطاباتها التي صدرت للمحكمة بالموافقة أو المعارضة. وقد أصدرت وزارة العدل تعميمها رقم 56/12 في 10/4/1403هـ للمحاكم الشرعية بمراعاة ذلك فيما يصدر بعد هذا التاريخ من صكوك أما التي صدرت قبله فلا يضاف لها ذلك لرفع المشقة عن الناس. وإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني رأت في خطابها رقم 16191 في 13/4/1406هـ ضرورة تدوين ذلك في جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخ هذا التعميم أو بعده لأن هذا الإجراء منصوص عليه في تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر عام1372هـ على اعتبار أنها قاعدة متعارف عليها في تطبيق الأنظمة والقرارات، وقد أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 12/13ت في 18/1/1407هـ المتضمن أن المحاكم مشغولة بما لديها من أعمال وفتح هذا الباب للجميع يعطل الأعمال المنظورة حالياً ورأي معاليه أنه إذا كان هناك صك لم يشتمل على إجابات الجهات الحكومية وترغب معرفة ذلك فتبعثه إلى المحكمة وصورة الصك لاستكمال المطلوب وهذا يفي بالغرض، ويرى معالي وزير المواصلات تأييد ماصدر من وزارة العدل بالتعميم رقم 56/12ت في 10/4/1403هـ المشار إليه ..ومادام الأمر ماذكر نخبركم بموافقتنا على ماتضمنه تعميم وزارة العدل رقم 56/12ت في 10/4/1403هـ المشار إليه وإذا ثار شك حول صك معين صادر من قبل هذا التعميم فللجهة التي ثار لديها الشك الحق في طلب استكمال ما نقص من ذلك من قبل المحكمة التي أصدرته وعلى المحكمة التعاون معها في سبيل ذلك.وقد زودنا وزارة العدل بنسخة منه للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ.».

 نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/309

 

 

 

رقم التعميم : 8/87/ت

تاريخه: 22/5/1408 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إشارة لخطاب المقام السامي رقم 4/ص/1947 وتاريخ 28/1/1403هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة والمعطى لهذه الوزارة نسخة منه المتضمن تأييد ما رأته الهيئة القضائية العليا في قرارها رقم 245 وتاريخ 20/8/1393هـ الذي انتهت فيه إلى أن المعارضة في حجة الاستحكام إذا كانت قبل إنهاء إجراءات الحجة وقبل صدور صك الاستحكام لاتعتبر دعوى مستقلة بل ينظرها القاضي الذي ينظر في إنهاء طـالب الاستحكام من ضمن إجراءات حجة الاستحكام سواء كان المعترض مقيماً في البلد الذي يوجد فيه العقار المطلوب له حجة استحكام أو في بلـد آخـر.

 أما إذا كانت المعارضـة بعـد خروج الحجة فتعتبر قضية مستقلة تقام فيها الدعوى في بلد المدعى عليه.

 نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/309

 

 

 

رقم التعميم : 8/42/ت

تاريخه: 20/3/1408 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إشارة لخطاب المقام السامي رقم 4/ي/1399 وتاريخ 14/5/1402هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة والمعطى لهذه الوزارة نسخة منه بشأن طلب وزارة الشئون البلدية والقروية إذن المقام السامي في سماع دعوى أحد المواطنين في مواجهة مندوب بلدية الزلفي وتضمن الأمر السامي المشار إليه ما نصه:

 «نخبركم بموافقتنا على ذلك مع مراعاة الأمر رقم 20941 في 28/10/1387هـ القاضي بأن الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوي التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها أما حال كون الجهة الحكومية في موقف المدعي كما في حال المعارضة على طلب حجة استحكام فإن على الجهة الحكومية إبداء معارضتها ومتابعة دعواها إلى أن تنهي وفقاً للإجراءات الشرعية المتبعة دون الحاجة إلى الاستئذان من هذا المقام.ا هـ .».

 نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/308

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/198/ت

تاريخه: 23/12/1407 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إشارة لخطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/814/1456 وتـــاريخ 17/11/1407هـ المتضمـن لـرغبة سموه في تعميد أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم عند الإعلان عن إنهاء أي مواطن بطلب حجة استحكام في أي منطقة أن يوصف العقار المنهى عنه بوصف لاينطبق على غيره من ناحية الموقع والبعد عن مركز المدينة مثلاً أو على أي كيلو إذا كان على أحد الطرق الرئيسية وإيضاح حدوده تمام الوضوح وختم الإعلان وتوقيعه وعدم إعطائه المواطن مناولة خشية التعديل أو التبديل فيه وبالتالي التمويه على المسئولين عن الممتلكات العسكرية بأنحاء المملكة.

 وحسب توجيه معالي الوزير نأمل الاطلاع واعتماد موجبه وتنفيذه بكل دقة.) انتهى/ ك.

 وسبق أن صدر بذلك التعميم رقم 94/3/ت في 28/5/1392هـ/ك،و رقم 129/12ت في18/10/1402هـ/و، و رقم 158/12ت في 3/9/1403هـ/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/308

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/162/ت

تاريخه: 12/9/1407 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي رقم 4/1192/م في 7/8/1407هـ الموجه لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية ونصه بعد المقدمة:

 «نشير إلى خطابكم رقم 1347/3 في 27/6/1406هـ بشأن طلب وزارتكم أن يظل حقها في تمييز الأحكام الشرعية باقياً مهما طالت المدة إذا تبين لها أن حكماً ما لم يرفع للتمييز بناء على اقتناع ممثل البلدية، ونبعث لكم برفقه نسخة خطاب معالي وزير العدل رقم 3/1068/خ في 8/4/1407هـ ومرفقاته بشأن الموضوع المتضمن أن المادة «48» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والمادة الثانية من تعليمات التمييز تنصان على وجوب رفع الحكم إلى محكمة التمييز إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال ونحوهم..وأن معاليه يرى مناسبة رفع الأحكام التي تصدر مجدداً ضد البلدية إلى محكمة التمييز حسب المتبع وعدم التعرض للأحكام الصادرة سابقاً ولم ترفع للتمييز ولأنه سبق أن صدر الأمر رقم 1493/م في 10/7/1405هـ بإعادة النظر في لائحة تمييز الأحكام الشرعية ولأن حجج الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى فيما احتوته ولو كانت مصدقة من التمييز إذا كان مقدم الادعاء لم يترافع مع حامل الحجة أو كان يمثل السلطة ورأت السلطة أنه قصر في تقديم مايسند اعتراضه وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 79/5/21 في 9/5/1403هـ.

 نخبركم بموافقتنا على ما رآه معالي وزير العدل بخطابه أعلاه وعلى عموم البلديات والمحاكم مراعاة ماتقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية والتقيد به وإذا كان لدى وزارتكم حالات ترى فيها تقصير مندوب البلدية في تقديم مايسند اعتراضه فلها إقامة الدعوى على حاملي تلك الحجج وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى المشار إليه آنفاً وقد زودنا وزارة العدل بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد والتأكيد على المحاكم بمراعاة ذلك وإحالة مرئيات وزارتكم بهذا الشأن إلى اللجنة المكلفة بإعادة النظر في لائحة تمييز الأحكام الشرعية بموجب الأمر رقم 296/م في 24/2/1406هـ لدراسته ضمن مشروع اللائحة الجديدة. فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».

 نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/306

 

 

 

رقم التعميم : 12/78/ت

تاريخه: 11/5/1407 هـ

الموضوع: استحكام

وبعد: (ورد إلينا خطاب وكيل وزارة المواصلات رقم 1930 في 22/4/1407هـ ونصه بعد المقدمة:

 «تلقت هذه الوزارة خطاب مدير إدارة الطرق بالقصيم رقم 144/ت/607 وتاريخ 17/2/1407هـ ومشفوعه خطاب فضيلة قاضي محكمة الخبراء ورياضها رقم 748 في 26/12/1406هـ بشأن أخذ رأي الوزارة في طلبات حجج الاستحكام وتذكر الإدارة أنها أجابت فضيلته بخطابها رقم 85/ت/326 في 24/1/1407هـ إلا أنه أعيد لها بشرحه رقم 119 في 3/2/1407هـ مفيداً أنه ورد تعميم فضيلتكم رقم 12/8/ت في 13/1/1407هـ المتضمن أن تكون الإجابات الواردة للمحاكم من وزارة المواصلات بتوقيع مدير إدارة التعويضات بالوزارة في حالة عدم معارضة الوزارة.

 ونود الإفادة بأن تعميدكم رقم 12/8/ت في 13/1/1407هـ كان بناء على خطابنا رقم 35 في 1/2/1407هـ والذي أوضحنا فيه بأن الوزارة اتخذت إجراء من شأنه أن يساعد على سرعة إنجاز طلبات حجج الاستحكام وذلك بأن تكون الإجابات للمحاكم للأملاك التي لا يحدها أو يمر بها أي طريق تابع لهذه الوزارة بتوقيع مدير إدارة التعويضات أما الإجابات التي تتضمن الاعتراض على حجة الاستحكام أو على جزء من الملك له علاقة بالطرق التي أنشأتها الوزارة فتكون بتوقيع وكيل وزارة المواصلات المساعد للشئون الإدارية.

 ونظراً لأن المقصود من هذا الترتيب هو أن يقتصر على ما يرد للوزارة في الرياض وذلك من المحاكم الشرعية الواقعة في منطقة الرياض ولا نقصد أن يشمل ذلك عموم المحاكم في المناطق الأخرى ذلك أنه يوجد لوزارة المواصلات ثلاثة عشر إدارة طرق موزعة في جميع مناطق المملكة ولدى مدراء هذه الإدارات الصلاحيات والتعليمات الكاملة في إجابة المحاكم الشرعية على ما تستفسر عنه سواء كانت الإجابة بالموافقة أو المعارضة دون الرجوع للوزارة إلا لما يستوجب أخذ توجيه معين.

 فإننا نرجو التكرم بالتعميم على جميع المحاكم بأن المقصود بالإجابات التي تصدر تحت توقيع مدير إدارة التعويضات بالوزارة أو وكيل وزارة المواصلات المساعد للشئون الإدارية مقتصر على ما يتعلق بالمحاكم الموجودة في منطقة الرياض. ا هـ .»

 فنأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/305

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/25/ت

تاريخه: 9/2/1407 هـ

الموضوع: استحكام

- (...عدم إخراج صكوك الإفراغ إلا بعد الكتابة لقيادة المنطقة لإبداء المعارضة من عدمها حفاظاً على الممتلكات العسكرية من التعديات.)/ و.

 وينظر التعميم في الصكوك 2/757.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/305

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/14/ت

تاريخه: 18/1/1407 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 5937 وتاريخ 26/12/1406هـ الجوابي لخطابنا رقم 12/1339 وتاريخ

8/5/1406هـ هذا نصه بعد المقدمة:

 «إشارة لخطاب معاليكم رقم 12/1339 وتاريخ 8/5/ 1406هـ المرفق صورته والمتضمن طلب التأكيد على جميع البلديات والمديريات بضرورة اشتمال كل مخطط معتمد على المساحة والأطوال.

 وحيث تم التأكيد على جميع المديريات والأمانات والبلديات والمجمعات القروية بضرورة اشتمال كل مخطط معتمد على المساحة والأطوال اللازمة وكذلك الزوايا بالنسبة للعقارات ذات الأشكال غير المنتظمة أو المتعرجة وذلك بموجب التعميم الوزاري المرفق صورته. وحيث إن الأمر كذلك يرتبط بحجج الاستحكام التي تصدر بدون تحديد دقيق وبالخصوص بالنسبة للقطع ذات الأشكال الغير منتظمة وتفادياً لما يحدث هذا من مشاكل..لذا رأينا عرض الموضوع على معاليكم آملين التأكيد على جميع المحاكم الشرعية بضرورة اشتمال حجج الاستحكام بالنسبة للعقارات الغير منتظمة أو المتعرجة على تحديد الزوايا والانكسارات واتجاهاتها وأطوال أضلاعها أو أوتارها إذا لم يكن في الإمكان تحديد الزوايا. ولمعاليكم خالص تحياتي. ا هـ .».

 لذا نرغب الإحاطة بذلك وتنفيذ مقتضاه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/304

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/8/ت

تاريخه: 13/1/1407 هـ

الموضوع: استحكام

 -وبعد: (ورد إلينا استشكال من بعض القضاة حول إجابات وزارة المواصلات على حجج الاستحكام، فتارة تكون الإجابة من وكيل وزارة المواصلات المساعد وتارة تكون الإجابة من إدارة التعويضات. وقد استفسرنا من سعادة وكيل وزارة المواصلات عن ذلك فجاء الجواب برقم 35 في 2/1/1407هـ ونصه بعد المقدمة:

  «إشارة لخطابكم رقم 12/3407/خ وتاريخ 15/11/1406هـ بشأن ماوردكم من فضيلة رئيس محكمة الدلم عن ورود إجابة وزارة المواصلات على مايردها من استفسار عند استخراج حجج الاستحكام والإشكال الحاصل حول ورود إجابة هذه الوزارة مرة من قبل وكيل الوزارة وأخرى من قبل إدارة التعويضات بالوزارة وطلبكم إيضاح ذلك.

 نفيدكم أنه نظراً لكثرة مايرد لهذه الوزارة من المحاكم الشرعية عن حجج الاستحكام فقد رؤي أن تكون الإجابات للمحاكم بالنسبة للأملاك التي لا يحدها ولا يمر بها أي طريق تابع لهذه الوزارة على نماذج توقع من قبل مدير إدارة التعويضات بالوزارة وذلك رغبة في الإسراع في رد الإحابة واختصاراً لدورة الأوراق، أما الإجابات التي تتضمن اعتراض الوزارة على حجة الاستحكام أو على جزء من الملك له علاقة بالطرق التي أنشأتها وزارة المواصلات فإنها تصدر تحت توقيع وكيل وزارة المواصلات المساعد للشئون الإدارية. نأمل من فضيلتكم الإحاطة وإبلاغه لمن يلزم. ا هـ .».

 للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/303

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/203/ت

تاريخه: 13/11/1406 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا برقية المقام السامي رقم ع/ب/13525 في 21/9/1406هـ الموجه أصلها لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وهذا نصها بعد المقدمة:

 «نشير إلى خطابكم رقم 5/2445 في 18/8/1405هـ و رقم 5/1278 في 21/2/1406هـ بشأن بعض الصكوك المميزة رغم اعتراض بعض الجهات الحكومية عليها ومطالبة أصحاب تلك الصكوك بصرف تعويضاتهم بناء على ذلك وإشارتكم إلى أن الوزارة تواجه بسبب ذلك موقفاً يصعب معالجته لكون الحالات كثيرة وتحمل خزينة الدولة أعباء مالية باهظة واقتراحكم وضع قواعد يتم اتباعها في كل حالة يتم فيها اعتراض أي جهة حكومية على طلب إخراج أي حجة استحكام ولكن القاضي لا يرى الأخذ به وذلك قبل إصدار المحكمة لحجة الاستحكام، كما نشير لخطاب معالي وزير المواصلات رقم 4/380 في 11/3/1406هـ المرفقة نسخته ومرفقاته بشأن الموضوع المتضمن لمقترحات وزارة المواصلات بهذا الصدد. وحيث إن موضوع حجج الاستحكام سبق أن صدر بشأنه الأمر رقم 9011 في 14/4/1402هـ عطفاً على ماقرره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 17/4/5 في 21/1/1402هـ المتضمن أن المادتين «85 ـ86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من تعليمات بما في ذلك قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ حول طلبات حجج الاستحكام على الأراضي التي يدعى إحياؤها بسبب وضع اليد والبناء إذا نفذ مقتضاها من جميع جهات الاختصاص حصل المقصود وانتفى التذمر، وإذا نفى التصوير الجوي والمخطط وجود إحياء في المنطقة المدعى بها الإحياء تعين على القاضي التثبت من ذلك وعلى جهات الاعتراض التعاون مع المحكمة بما يكشف الحقيقة ويثبت الواقع بإحضار محاميها لدى القضاء والبحث في جرح البينة ومناقشتها وتقديم الأدلة والمستندات وعلى المحكمة المقدم لديها الإنهاء معاقبة من ثبت تزويره في شهادته، وماقضى به الأمر المشار إليه من إنفاذ ذلك والتأكيد على جميع القضاة وكتاب العدل بالتقيد به ومن يخالفه يتخذ بحقه اللازم وفقاً لنظام القضاء.

 كما صدر الأمر رقم 12794 في 29/5/1402هـ المتضمن أن حجج الاستحكام التي أعلن عنها وزودت الجهات المعنية بصورة من الإنهاء واعترضت عليها إحدى الجهات ونظر اعتراضها لدى المحكمة ثم صرف النظر عن معارضتها شرعاً وحكم بثبوت تملك صاحب الإنهاء للمحدود المنهى عنه واكتسب الحكم القطعية فهذه الحجة تعتبر مستكملة للإجراءات الشرعية والإدارية وإذا لم تقتنع الجهة المعارضة بذلك وكان لها ملاحظة عليها فلها أن ترفع الأمر إلى هذا المقام عن طريق مرجعها للنظر في إحالة تلك الحجة إلى مجلس القضاء الأعلى.

 لذا نخبركم بأن العمل على ما تضمنه الأمران المشار إليهما وعلى وزارة العدل التأكيد على جميع المحاكم بوجوب التقيد بما تضمنته الأوامر والتعليمات الصادرة بشأن حجج الاستحكام كما على الجهات المعنية التأكيد على مندوبيها أمام المحاكم ببذل الجهد والحرص على كشف الحقيقة وإذا ظهر لهم ملاحظة على دعوى تملك صاحب الإنهاء لما أنهى عنه فعليهم شرح ذلك وإبداء أسباب معارضتهم وبيان مخالفة دعوى صاحب الإنهاء للأنظمة والتعليمات وملاحظة ذلك عند إعداد اللوائح الاعتراضية لرفعها لمحكمة التمييز وتجدون بطيه الأوراق المقدمة من بعض أصحاب تلك الصكوك بهذا الشأن. فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».

 للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/302

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/200/ت

تاريخه: 9/11/1406 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إشارة إلى خطاب فضيلة قاضي محكمة البجادية رقم 495 في 19/6/1406هـ وخطاب فضيلة كاتب عدل تربة رقم 1105 في 27/7/1406هـ بشأن استفسارهم حول طلب بلدية طرف كل منهم بإخراج صكوك لبعض المواطنين على أراضي منازلهم بعد استيفاء قيمتها منهم مضاعفة استناداً على الأمر السامي الكريم رقم 571/م في 26/3/1405هـ المبلغ بالتعميم رقم 109/5 في 8/5/1405هـ.

 نفيدكم بأن توثيق ذلك يكون من قبل كتابة العدل وذلك بتسجيل إقرار مندوب البلدية بالإفراغ حسب الموقع والحدود والأطوال ومجموع المساحة واستلام القيمة والأمر المستند عليه في ذلك من الجهة المختصة ولا حاجة إلى إخراج حجة استحكام فيما ينطبق عليه تعميم الأمر السامي المشار إليه أعلاه. نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/301

 

 

 

رقم التعميم : 12/187/ت

تاريخه: 16/10/1406 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا خطاب معالي وزير المواصلات رقم 4/3/904 في 24/6/1406هـ بشأن الصكوك الصادرة من بعض المحاكم التي تنقصها المساحة وذكر أرقام وتواريخ إجابات الدوائر الحكومية.

 وبإحالته إلى الجهة المختصة لدراسته أوصت بضرورة ذكر أرقام وتواريخ إجابات الدوائر الرسمية فيما تصدره من حجج الاستحكام وإذا نسبت الإجابة لإحدى الدوائر الرسمية في الصكوك بعدم المعارضة في طلب الاستحكام واشتبهت تلك الدائرة في صحة إجابتها الموجهة للمحكمة فلا مانع من طلب صورة من إجابتها للتأكد من ذلك وعلى المحكمة المختصة إجابة الطلب.

 عليه نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/301

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/153/ت

تاريخه: 30/7/1406 هـ

الموضوع: استحكام

-وبعد: (فقد ورد إلى هذه الوزارة خطاب مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير رقم 2723 في 16/6/1406هـ عطفاً على خطاب كاتب العدل بالمجاردة رقم 211 في 8/6/1406هـ المتضمن تكرار ورود الحجج عليه يومياً لأجل الإفراغ ببيع أو عطية أو غير ذلك. وأن بعض تلك الأراضي فيها انكسارات كثيرة مما يجعل تطبيقها عند المسح صعباً، ويقترح في إخراج الحجج أن تكون الانكسارات مضبوطة بالزوايا ودرجات معينة وأن يبدأ التمتير من جهة معينة من أي جهة كانت ثم يستمر إلى أن يعود إلى نقطة البداية بدلاً من طريقة المقابلات ـ الشمال والجنوب، والشرق والغرب ـ ويرى أن يجعل في هوامش الصكوك رسم مصغر لكامل المحتوى...إلخ.

 وإحالة ذلك إلى القسم الهندسي بالوزارة عادت متضمنة برأي القسم المحدد في النقاط التالية:

 1 ـ ينبغي أن تحدد الأرض بأضلاع وزوايا عند كل تغيير في استقامة الضلع.

 2 ـ يتم ربط نقاط مضلع الأرض بمعلم طبيعي ثابت حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

 3 ـ يتم التحقق من العمل المساحي بالحصول على مضلع مغلق أي العودة إلى النقطة التي بدأ منها القياس.

 4 ـ يتم تحديد وتعيين الجار من مختلف جهات الأرض.

 5 ـ يتم رسم للأرض يتضمن جميع المعلومات المذكورة أعلاه وأي معلومات أخرى توضيحية يراها المساح الذي يقوم بالعمل ويكون الرسم موجهاً أي محدداً عليه الشمال.

 فنأمل الاطلاع وملاحظة الأخذ بذلك حسب الإمكان فيما يخص الأراضي المتعرجة الأطوال.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/300

 

 

 

رقم التعميم : 12/134/ت

تاريخه: 8/7/1406 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إشارة إلى برقية المقام السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 4/ب/64/ب/2764 في 27/2/1406هـ والمعطى لنا صورة منها بصدد النزاع الحاصل بين قبائل حرب ومطير وشمر والطلبه على الأراضي والموارد الواقعة قرب أم عشر وقد ورد في الفقرة الثانية من هذه البرقية ما يلي:

  «عدم التملك في تلك المنطقة وحصر ما يوجد فيها من أملاك ثابتة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات الشرعية والإدارية أو إقطاعات سامية تم إحياؤها قبل المنع وذلك من قبل لجنة مكونة من مندوبين عن وزارتكم ووزارة العدل ووزارة الزراعة والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية».

 لذا نرغب الاطلاع واعتماد عدم إخراج صكوك أو إصدار أحكام تتعلق بهذه الأراضي المتنازع عليها حتى يبت في أمرها من قبل مجلس الوزراء.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/299

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/151/ت

تاريخه: 14/8/1405 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا صورة خطاب المقام السامي الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 1182/8 في 5/7/1405هـ وهذا نصه بعد المقدمة:

 «نعيد لكم برفقه خطابكم رقم 1/س1859 في 28/11/1404هـ بشأن ماوردكم من معالي أمير منطقة الباحة بخصوص الصكوك الصادرة بتملك بعض الأشخاص لأجزاء من غابة رغدان ومطالبة أصحابها بنزع ملكيتها أو تمكينهم من التصرف فيها، واقتراح معاليه صدور الأمر بمنع المحاكم من إخراج صكوك على أراضي الغابات إلا بعد تشكيل لجان تدرس الطلبات دراسة وافية ومعرفة حقيقة المطالبة والنظر في أمر تلك الصكوك التي أخرجت فعلاً، وأنه إذا كان لابد من تعويض أصحابها فيتم تعويضهم بقيمة رمزية جداً حتى لايطمع غيرهم وتصبح في يوم من الأيام جميع الغابات مملوكة يطالب أصحابها بالتعويض عنها، إذ أن غابة رغدان تعتبر منطقة سياحية لكن صدر في الفترة الأخيرة صكوك على أجزاء منها دون مراعاة لوضعها.

 وحيث إن حجج الاستحكام لا تلغى إلا بمرافعة شرعية يمثل فيها الطرفان ويصدر صك حكم بنتيجتها أو يتنازل صاحب الحجة عنها، وحيث إن الأنظمة والتعليمات تقضي بعدالة التعويض عند نزع الملكية، وحيث إن وزارة الزراعة والمياه هي الجهة المعنية بالمحافظة على الغابات.

 نرغب إليكم تشكيل لجنة من مندوبين عن وزارتكم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والمياه والشئون البلدية والقروية برئاسة مفتش قضائي من وزارة العدل للاطلاع على الحجج الصادرة بتمليك أجزاء من الغابات ومنهاغابة رغدان والتحقق منها فما كان منها مستوفياً لكافة الإجراءات الشرعية والنظامية المرعية الصادرة بشأن حجج الاستحكام فلصاحبها حرية التصرف في أرضه، وإذا كانت المصلحة العامة تقضي نزع ملكيتها فلابد من اتباع الإجراءات المعمول بها عند نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض صاحبها تعويضاً عادلاً، وإذا كان لأي جهة حكومية اعتراض على أي من تلك الحجج فعليها تكليف محام عنها للمرافعة ضد من بيده تلك الحجة وما يحكم به الشرع ينفذ بعد اكتسابه القطعية وعلى المحكمة رفع الحكم لمحكمة التمييز حيث إن رضى ممثل السلطة العامة لا يعتد به ولا يمنع من تمييز مايصدر ضدها من أحكام. أما الصكوك التي لم تستكمل فيها الإجراءات الشرعية والنظامية فعلى أصحابها إكمال تلك الإجراءات من قبل المحكمة التي أصدرتها وللجهات الحكومية وغيرها حق الاعتراض ومـا يحكم به الشرع ينفذ بعد اكتسابه القطعية. وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد وعلى كل من وزارة العدل ووزارة الزراعة والمياه المحافظة على الغابات التي لم يتم تملكها لأحد وعدم تمكين أحد أياً كان من استخراج حجة استحكام على أراضي الغابات فأكملوا مايلزم بموجبه. ا هـ .»

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

 وأكد بالتعميم رقم 8/44ت في 12/4/1409هـ/و.

 ورقــم 8/ت/63 في 19/6/1411هـ/و.

 و رقم 8/ت/282 في 10/5/1415هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/297

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/146/ت

تاريخه: 30/7/1405 هـ

الموضوع: استحكام

 - وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي الموجه إلى معالي وزير الحج والأوقاف برقم 4/ 1471 /م وتـاريخ 3/7/1405هـ هذا نصه بعد المقدمة:

 «نشير إلى خطــابكم رقم 7772/403 وتاريخ 12/11/1403هـ المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 983 وتاريخ 15/6/1396هـ القاضي بأن يتم تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم أي من الدوائر الحكومية.وإلى أن مصلحة أملاك الدولة استناداً منها على هذا القرار قد احتفظت بالصكوك الشرعية الخاصة بأوقاف المساجد. وتطلبون استثناء صكوك المساجد من قرار مجلس الوزراء المشار إليه بحيث يكون تنظيم صكوكها وإخراجها باسم وزارة الحج والأوقاف للمسوغات الموضحة في خطابكم أعلاه.

 وحيث تمت إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء ورأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء إحالته إلى شعبة الخبراء لدراسته وإبداء الرأي فيه. فأعدت الشعبة مذكرتها رقم 90 في 20/9/1404هـ المتضمنة أنه بعد دراسة الموضوع بحضور مندوبين عن كل من وزارة الحج والأوقاف ووزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ظهر اختلاف في الرأي حياله، ورأت الشعبة عرض الموضوع على مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لإبداء الرأي بما تضمنه الخطاب، وهل المسجد الذي تقوم الدولة بإنشائه يكون وقفاً يخضع لما تخضع له الأوقاف الخيرية من أحكام؟ وهل هناك فرق بين المسجد والمدرسة والمستشفى وغير ذلك مما تخصصه الدولة للمنفعة العامة؟ وبعرض ذلك على اللجنة العامة لمجلس الوزراء رأت إحالة المعاملة إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لإبداء الرأي حياله وفق ما ورد في مذكرة شعبة الخبراء فأحيل الموضوع إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة الذي أصدر حياله القرار رقم 52/4/17 في 13/2/1405هـ المتضمن أنه لم يظهر للهيئة الدائمة بالمجلس مايميز وزارة الحج والأوقاف عن غيرها من الوزارات والمصالح الحكومية ومادام الأمر ماذكر نخبركم بأنه لا داعي لبحث الموضوع ونرغب إليكم استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 983 في 15/6/1396هـ وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ.»

 للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و.

 وصدر بذلك التعميم رقم 8/83/ت في 15/5/1408هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/296

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/76/ت

تاريخه: 24/4/1405 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي الموجه أصلاً لمعالي وزير الزراعة والمياه رقم 5/332/م في 7/3/1405هـ المعطى لوزارة الشئون البلدية

والقروية وهذه الوزارة نسخة منه.النص بعد المقدمة:

 «نبعث لكم بطيه نسخة خطاب معالي وزير العدل رقم ر/4433/خ في 23/12/1404هـ الذي أشار فيه إلى أنه يرد للوزارة معاملات من كثير من المحاكم بشأن تأخر إخراج حجج الاستحكام للمواطنين على الأراضي الزراعية والسكنية وذلك بسبب عدم تعاون المديريات الزراعية والبلديات مع المحاكم في إعطاء الرفع المساحي لما يراد إخراج حجة الاستحكام له وإشارته إلى خطابات بعض المحاكم بهذا الخصوص.وما رآه معاليه من إبلاغ كل من وزارتكم ووزارة الشئون البلدية والقروية بتكليف البلديات والمجمعات القروية والمديريات الزراعية بكامل فروعها بالتعاون مع المحاكم في مسح المواقع السكنية والزراعية التي يطلب إخراج حجج استحكام عليها لتتمكن المحاكم من إخراج صكوك مستوفية للحدود والمساحة بدقة وذلك بالنسبة لكل محكمة لايوجد بها مساح يغطي حاجتها.

 ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها إيجاد التعاون بين المحاكم وفروع وزارتكم فيما هو من اختصاصكم وذلك تسهيلاً لأمور المواطنين. وقد زودنا وزارة الشئون البلدية والقروية بنسخة من أمرنا هذا مع نسخة خطاب وزارة العدل لاتخاذ اللازم فيما يخصها فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ.».

 وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة بذلك.) انتهى/ق.

 صدر بذلك التعميم رقم 267/12/ت في 20/8/1396هـ/ك.

 و رقم 204/12/ت في 26/10/1394هـ/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/295

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/69/ت

تاريخه: 14/4/1405 هـ

الموضوع: استحكام

(- بشأن إخراج صكوك للمطارات بموجب حدودها القائمة الآن وعدم الإعلان في الصحف عن ذلك)/و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/295

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/203/ت

تاريخه: 1/12/1404 هـ

الموضوع: استحكام

- (بشأن منع إخراج حجج استحكام على الأرض الواقعة ما بين ذهبان وثول)/و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/295

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/95/ت

تاريخه: 27/5/1404 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1119/3 في 25/4/1404هـ المعطوف على خطاب وكيل الوزارة للشئون القضائية رقم 12/295/خ في 20/1/1404هـ وإليكم فيما يلي نصه بعد المقدمة:

 «إشارة لخطاب وكيل وزارة العدل للشئون القضائية المرفق رقم 12/295/خ في 20/1/1404هـ المشار فيه إلى خطاب فضيلة قاضي محكمة حائل رقم 3964 في 23/10/1403هـ حول طلب إيضاح المساحة الإجمالية لمزرعة المواطن/ ............. من أنه دائماً تحال إليه المساحات من الزراعة والطرق والبلدية تقريبية وكلما طلب من الجهة ذات الاختصاص أن تكون المساحة قطعية اعتذرت عن ذلك وطلبكم أن تكون الإجابات بصدد المساحات قطعية لاتقريبية والتأكيد على البلديات بذلك.وحيث إن الأحكام الشرعية لاتصدر إلا على شيء مقطوع به وحيث إن تحديد المساحات في الصكوك من اختصاص المحاكم الشرعية وأنه في حالة ورود إجابة الجهة عن تلك المساحات بأبعاد غير قطعية فعلى المحكمة إعادة المعاملة للجهة المختصة بطلب إعطائهـا مساحات قطعية وإذا رفضت ذلك فيرفع لمرجع الجهة لاتخاذ اللازم.ولكم تحيــــاتنا .اهـ .».

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/294

 

 

 

رقم التعميم : 12/75/ت

تاريخه: 21/4/1404 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تجدون طي هذا صورة من خطاب معالي وزير المواصلات رقم 495 في 22/3/1404هـ بشأن حرم الخط الحديدي الحجازي بمائتي متر من كل جانب.

  نرغب الاطلاع واعتماد موجبه نحو عدم إخراج صكوك حجج استحكام في الأراضي الواقعة في حرم الخط المحدد.) انتهى/و.

 نص خطاب معاليه المشار إليه :

 «سبق أن حدد حرم الخط الحديدي الحجازي الذي يمر بأراضي المملكة العربية السعودية بمائتي متر من كل جانب من جانبي الخط وقد نص الاتفاق الموحد لإعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي المصدق عليها من حكومات المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا على اعتبار الخط بسائر فروعه وتمديداته وحقوقه وأملاكه وامتيازاته وقف إسلامي عام ذو شخصية حقوقية وذمة مالية مستقلة وقد لاحظت الوزارة بعد ذلك أن بعض المواطنين قد قاموا بالاعتداء على حرم الخط بوضع أيديهم على أجزاء من أرضه وأقاموا بعض المباني والمزارع والأسلاك عليه فشكلت الوزارة بناء على موافقة المقام السامي لجنة من مندوبين عن وزارة المواصلات والداخلية والمالية والبلدية، وقامت هذه اللجنة بحصر جميع التعديات الواقعة على حرم الخط ورفعت اللجنة نتيجة عملها إلى الوزارة فجرى دراسة هذه التعديات من قبل مجلس الوزراء الموقر بناء على خطاب الوزارة رقم 400 في 19/2/1394هـ فأصدر المجلس قراره رقم 1212 وتاريخ 4/9/1395هـ بمعالجة هذه التعديات إذ نص على ما يأتي:

 1 ـ يؤجل النظر في تحديد حرم الخط الحديدي الحجازي وذلك حتى تجتمع الهيئة العليا للخط الحديدي الحجازي وتقرر ما يتفق عليه من تحديد الحرم المشار إليه وفي ضوء ذلك يتم النظر في تحديد الحرم المذكور.

 2 ـ تقر الأوضاع القائمة فيما وراء حدود خمسة أمتار من كل من جانبي الخط بالنسبة للأراضي المحياة فعلاً بالبناء أو الغرس سواء كان التملك المدعى فيها يستند إلى وضع اليد أو انتقال الملكية بموجب صكوك شرعية على أن لاتعتبر التملك إلا بالنسبة للجزء الذي سبق إحياؤه فعلاً ويقصد بالإحياء إقامة بناء أو غراس أو زرع يتم سقيه بالعمل بصفة دورية ولا يعتبر من قبيل الإحياء تحديد الأرض بأسلاك شائكة أو تحجيرها أو إقامة بيت من أعواد غير الثابتة كالخيام والخشب والزنك ويفوض وزير المواصلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ذكر.

 3 ـ ترفض أي دعوى بالملكية من الغير لأراضٍ داخلية في حدود الخمسة الأمتار المذكورة.

 4 ـ ترفع يد واضعي اليد على الأراضي غير المحياة ولو كانت واقعة فيما وراء مسافة خمسة أمتار وذلك حتى مسافة مائتي متر من كل جانب.

 5 ـ تطبق الفقرات السابقة سواء كانت واقعة وضع اليد أو الإحياء حدثت قبل أو بعد تاريخ نظام حماية خطوط السكك الحديدية بالمملكة.

 وبناء على القرار المشار إليه شكلت الوزارة بموجب خطابها رقم 2010 وتاريخ 13/10/1395هـ لجنة من مندوبين عن وزارات المواصلات والداخلية والشئون البلدية والقروية والمالية لتنفيذ القرار فبدأت اللجنة أعمالها اعتباراً من 15/3/1396هـ واتخذت اللازم نحو رفع يد الأشخاص عن الأراضي الداخلة في حدود خمسة أمتار من كل جانب من جانبي الخط في كل المدن والقرى التي يمر بها الخط في المملكة حتى الحدود الأردنية وإزالة ما يوجد على هذه المسافة من مبانِ أو غراس أو زرع وكذلك اتخذت اللازم نحو رفع يد واضعي اليد على الأراضي غير المحياة الواقعة فيما وراء مسافة خمسة أمتار المذكورة حتى مسافة مائتي متر من كل جانب من جانبي الخط وعملت اللجنة المحاضر والمخططات الخاصة بكل مدينة وقرية يمر بها الخط بينت فيها بالتفصيل الأملاك المطلوب رفع اليد عنها والأراضي البيضاء غير المملوكة وزودت اللجنة كل إمارة من الإمارات التي يمر بمنطقتها الخط كل حسب اختصاصها بصورة من محضر أعمالها للمحافظة على الأراضي التي تم رفع اليد عنها،إلا أن الوزارة قد لاحظت في الآونة الأخيرة أن بعض المواطنين قاموا بالتعدي من جديد على هذه الأراضي ويتقدمون إلى المحاكم الشرعية بطلب إخراج حجج استحكام عليها بدعوى أنهم قاموا بإحيائها في حين أن هذه الأراضي تعتبر وفقاً لأحكام الاتفاق الموحد وقفاً إسلامياً لا يجوز تملكها عن طريق وضع اليد فضلاً عن ذلك فإن هذا التصرف يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السالف الذكر.

 لذا نرجو التعميم على جميع المحاكم الشرعية المختصة بعدم إخراج حجج استحكام على الأراضي الواقعة في مسافة مائتي متر من كل جانب من جانبي الخط الحديدي الحجازي والموضحة في المخططات الموجودة بإدارة الطرق بالمدينة المنورة وإفادتنا.

 وتقبلوا تحياتي،،،،

 وزير المواصلات

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/292

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/73/ت

تاريخه: 19/4/1404 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تبلغنا نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم 38 في 10/2/1404هـ رفق صورة تعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 430 في 14/3/1404هـ بشأن كيفية حساب التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها في حالة اختلاف المساحة بين الصك وواقع الطبيعة. وهذا نصه:

 «إن مجلس الوزراء :

 بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 20878 في 7/9/1402هـ و رقم 26591 في 16/11/1403هـ المشتملة على خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 1814/3 في 13/7/1402هـ المتضمن الإشارة إلى موضوع التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة والذي يتطلب الأمر التعويض عنها وكيفية حساب ذلك التعويض في حالة اختلاف المساحة بين الصك وواقع الطبيعة، وحيث ورد للوزارة خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/258 في 16/1/1402هـ المرفق صورته الذي ترى فيه أن يتم التعويض في هذه الحالة بأن يؤخذ بأيهما أقل وبدراسة هذا الموضوع وعلى ضوء مايرد للوزارة من البلديات بهذا الشأن أوضح المستشار الشرعي أن الأصل في الشرع أن الإنسان مالك لما تحت يده لأن وضع اليد من طرق الإثبات الشرعي كما أن الأصل في ملكه لما في حجته ما لم يوجد له معارض ولم يصدر بدعوى معارضته حكم مراعى في نفس الحجة ويترتب على ذلك عدة احتمالات للتعويض ففي حالة زيادة الصك على واقع الطبيعة يعوض عن الطبيعة فقط لأنه هو ما يقدر على تسلمه وإذا زاد واقع الطبيعة عن الصك فهو مالك ما زاد عن الصك بالإحياء مع عدم وجود معارض ولكون رأي وزارة المالية غير مؤثر على الحكم الشرعي المبين أعلاه وأن مجرد الاحتمال لا يسقط الحقوق وإنما العبرة بوجود المدعي وإقامة الدعوى كذلك فالاحتمال وارد بالزيادة أو النقص في أي صك وقد يكون هذا خطاً حسابياً كما أنه لا يجوز الأخذ بالاحتمال في قضية وتركه في أخرى مماثلة وأن الأصل في الصك هو صحته ولابديل أقوى من الصك عند اندثار معالم الطبيعة فقد تم الكتابة إلى وزارة المالية بالخطابرقم 1311/3 في 27/5/1402هـ لإيضاح ذلك ومحاولة وضع قاعدة معينة بالاتفاق معها. وقد جاء رد معالي وزير المالية بخطابه رقم 5/2282 في 2/7/1402هـ المرفق والمتضمن الإصرار على الرأي السابق ولما في ذلك من أهمية ولتعلقه بحقوق الآخرين ولورود كثير من هذه الحالات باستمرار للوزارة ولوجوب وضع قاعدة محددة لحل هذه الإشكالات فإن معاليه يرجو النظر في الموضوع.

 وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم 798/ص/4 في 8/11/1403هـ المرفق به المحضر المتخذ من اللجنة المشكلة بناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/1403هـ والمكونة من وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لدراسة الموضوع المتضمن أنه بعد دراسة الموضوع بمرفقاته المذكورة والتي منها خطاب وزارة المالية رقم 5/2282 في 2/7/1402هـ والتأمل فيه من جميع جوانبه وبما لدى وزارة العدل من تعليمات بشأن تعديل المساحة تبين ما يلي:

 أن وزارة العدل قد عملت دراسة داخلية لما يخص إجراءاتها لدى المحاكم وكتاب العدل بوضع ضوابط لتعديل المساحة وتثبيتها وذلك في الفقرتين الآتيتين والمعمم عنهما بتعميم معالي وزير العدل رقم 165/3/ت في 6/10/1403هـ. ونصهما كالأتي:

 1 ـ إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام الصادر من المحكمة أو ما تفرع عنه من إفراغ فلابد من اتخاذ ما تقتضيه المادتان «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما لحقهما من تعليمات حول ذلك ومايقتضيه الوجه الشرعي من قبل المحكمة المختصة قبل التعديل بالزيادة كما يطبق مقتضى هذه الفقرة بالنسبة لصكوك التملك التي لم تشتمل على أطوال المساحة أصلاً.

 2 ـ الصكوك الصادرة ابتداء من كتاب العدل أو من قضاة المحاكم التي لا يوجد بها كتاب عدل بناء على إقرار مندوب البلدية أو غيرها من الجهات المختصة استناداً على الأوامر السامية ثم يراد تعديل المساحة بزيادة فيتعين على الموثق الشرعي المختص عدم إجراء التعديل بالزيادة إلا بعد التحقق والاطلاع على نص الأمر السامــي الذي يخول للبلدية أو غيرها إجراء هذا التعديل وإذا لم يطلع على الأمر السامي المخول لذلك فلا يسوغ له التعديل. لذا فقد أوصت اللجنة بما يلي:

 أولاً : هاتان الفقرتان المعمم عنهما أعلاه كفيلتان بمعالجة تعديل المساحة ابتداء ووضع الضوابط لها.

 ثانيـاً : إن طريقة صرف التعويض في حال اختلاف المساحة بين الصك والطبيعة بالزيادة أو النقص فإنه يؤخذ بأقلهما فيكون التعويض بموجب الأقل منهما مساحة فإن أبدى صاحب الصك ممانعة فعليه إثبات الزيادة لدى الجهة الشرعية المختصة وينسحب عليه حكم أي من الفقرتين المذكورتين آنفاً، وعلى الجهة الحكومية المنزوع لصالحها المشروع أن تكون طرفاً متداخلاً في ذلك، وفي حال إثبات الزيادة حسب الوجه الشرعي والتعليمات يصرف التعويض المستحق لقاء مانزع منها.

 يقرر ما يلي:

 أولاً : إن تعميم وزارة العدل رقم 165/3/ت في 6/10/1403هـ عن الفقرتين (1،2) المشار إليهما أعلاه كفيل بمعالجة تعديل المساحة ابتداء ووضع الضوابط لها.

 ثانيـاً : إن طريقة صرف التعويض في حال اختلاف المساحة بين الصك والطبيعة بالزيادة أو النقص فإنه يؤخذ بأقلهما فيكون التعويض بموجب الأقل منهما مساحة، فإن أبدى صاحب الصك ممانعة فعليه إثبات الزيادة لدى الجهة الشرعية المختصة وينسحب عليها حكم أي من الفقرتين المذكورتين آنفاً وعلى الجهة الحكومية المنزوع لصالحها المشروع أن تكون طرفاً متداخلاً في ذلك وفي حال إثبات الزيادة حسب الوجه الشرعي والتعليمات يصرف التعويض المستحق لقاء مانزع منها. ا هـ .».

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه وموجب تعميمنا رقم 165/3/ت في 6/10/1403هـ المشار إليه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/288

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/40/ت

تاريخه: 6/3/1404 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقت هذه الوزارة نسخة من خطاب المقام السامي الموجه أساساً إلى معالي وزير الشئون البلدية والقروية برقم 4/290/م في 4/2/1404هـ الآتي نصه بعد المقدمة:

 «اطلعنا على خطابـكم رقم 2215/3 وتاريخ 20/8/1403هـ المعادة لكم مشفوعاته بطيه بشأن طلب أمانة مدينة الرياض من وزارة العدل تزويدها بصورة من ملفات حجج الاستحكام الصادرة على أراضٍ داخل حدود مدينة الرياض لأن دراسة حجج الاستحكام وتطبيقها يقتضي النظر في صور ملفاتها للتأكد من الوثائق التي بنيت عليها واعتذار وزارة العدل عن تلبية طلب الأمانة بحجة أن ذلك يخص المحكمة، وإشارتكم إلى أنه لدى مراجعة نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية اتضح أنه ليس فيه نص يبحث في إلزام المحاكم بتزويد الجهات الإدارية بصور من ملفات حجج الاستحكام في حال طلبها منها. ونبعث لكم برفقه نسخة من خطاب وزارة العدل رقم 1029/ب/1 وتاريخ 21/11/1403هـ المتضمن تعذر الاستجابة لذلك لأن ذلك من اختصاص المحكمة كما أن المادة «85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية قد نصت على أن على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للعقار أن تكتب إلى كل من البلدية والأوقاف والمالية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من إجراء ذلك...إلخ. والمحاكم قائمة بإنفاذ مقتضى هذه المادة، كما نص تعميم رئاسة القضاة رقم 305 وتاريخ 29/1/1387هـ على أن على البلدية إذا رغبت الاطلاع على الوثائق بعث مندوبها إلى المحكمة لاطلاعه على ما يحتاج الاطلاع عليه، كما صدر تعميم الوزارة رقم 108/12 وتاريخ 12/6/1394هـ بتعميد صاحب الاستحكام بمراجعة البلدية بعد الكتابة إليها لتتمكن بواسطته من الوقوف على الموقع إذا رغبت ذلك وبهذا تتمكن عن علم من إبداء معارضتها أو عدمها ولو لم تزود بصورة من هذه الملفات.

 وحيث إن تزويد الأمانة بصورة من ملفات جميع الحجج أمر فيه صعوبة على المحاكم. نخبركم بأن التأكد من صحة الوثائق التي تبنى عليها صكوك الاستحكام من اختصاص المحاكم وإذا حدث إشكال أو اشتباه في إحدى حجج الاستحكام وكان الاطلاع على ملف الحجة من شأنه المساعدة في حل الإشكال فعلى الأمانة بعث مندوب منها إلى المحكمة للاطلاع على الملف في المحكمة أو الرفع لنا عن حجة الاستحكام مدار الإشكال للنظر فيها وعلى المحكمة التعاون مع الأمانة في هذا الشأن وقد زودنا وزارة العدل بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد. فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».

 وحسب توجيه معالي الوزير يعتمد ذلك.) انتهى/ ق.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/287

 

 

 

 

رقم التعميم : 9/1/ت

تاريخه: 6/1/1404 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (فإلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 136/1/ت في 4/11/1400هـ و رقم 188/1/ت في 8/11/1401هـ و رقم 23/1/ت في 18/3/1400هـ بصدد الصكوك المخرجة من بعض القضاة المحالين على التقاعد لصكوك جرت منهم مخالفات في إخراجها وهم كل من: قاضي مدركة سابقاً الشيخ/محمد على كابلي وقاضي ميسان سابقاً الشيخ/محمد بن شافي وقاضي الجموم سابقاً الشيخ/عبد العزيز بن جاسر وقاضي خليص سابقاً الشيخ/عبد الله العديني.

 نخبركم أن مقتضى التعاميم المذكورة يسري حكمها على الصكوك الصادرة من قاضي الليث سابقاً الشيخ/ ناصر بن صالح بن مشيع الغامدي المحال على التقاعد. وعليه يعتمد ما يلي:

 1 ـإن أي صك تملك عقار خارج ولاية قضاء الليث يكون صادراً من قاضيها السابق الشيخ/ناصر الغامدي أو أي صك إفراغ يكون مستنداً في الأصل على صك صادر من القاضي المذكور لأي عقار خارج ولاية قضاء الليث لا يجوز إفراغه بحال ولا التهميش على سجله بأي شرح ويتعين على الجهة التي أبرز لديها إرساله إلينا ليجري اتخاذ ما يلزم حسب المتبع.

 2 ـإن أي صك تملك لعقار داخل ولاية قضاء الليث صادر من قاضيها السابق الشيخ/ ناصر الغامدي لا يجوز إفراغه من كتابة عدل الليث ولا اتخاذ أي إجراء عليه من المحكمة إلا بعد التأكد من مطابقته للأصول الشرعية والتعليمات وبعد الوقوف على سجله وضبطه ومعاملته والشرح بتطابقها وفي حال عدم المطابقة يجري رفعه إلينا لتجرى دراسته من الجهة المختصة ومن ثم التوجيه باللازم.

 3 ـ.................................

 4 ـ إن على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل إذا حرر إليهم صكوك استحكام خارجة من أحد القضاة المذكورين أو غيرهم على عقار خارج ولايته عدم اتخاذ أي إجراء شرعي عليها من إفراغ ونحوه ويجري رفعه للوزارة ليجري التعميد بشأنه بما يجب.

 وللاعتماد ومراعاة موجبه بكل دقة حرر.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/286

 

 

 

 

رقم التعميم : 165/3/ت

تاريخه: 6/10/1403 هـ

الموضوع: استحكام

 (...إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام الصادر من المحكمة أو ما تفرع عنه من إفراغ فلابد من اتخاذ ما تقتضيه المادتان «85 ـ86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما لحقهما من تعليمات حول ذلك وما يقتضيه الوجه الشرعي من قبل المحكمة المختصة وذلك قبل التعديل بالزيادة ، كما يطبق مقتضى هذه المادة بالنسبة لصكوك التملك التي لم تشتمل على أطوال المساحة أصلاً...إلخ.)/ و.

 وينظر نص التعميم في المقاييس 3/583.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/285

 

 

 

رقم التعميم : 146/12/ت

تاريخه: 20/8/1403 هـ

الموضوع: استحكام

 - وبعد: (تلقت الوزارة نسخة من خطاب المقام السامي الموجه لمعالي وزير الزراعة والمياه رقم 17488 في 21/7/1403هـ حول تكليف وزارة الزراعة والمياه ببعث مندوب عنها عند اعتراضها على حجج الاستحكام على الأراضي الزراعية. وهذا النص بعد المقدمة:

 «نشير إلى خطابكم رقم 25657 في 1/4/1403هـ المتضمن أنه تقدم لوزارتكم المواطن/.............. بطلب السماح له بحفر بئر أنبوبية في الأرض الواقعة غرب بلدة الحائر والتي يدعي ملكيتها بموجب الصك رقم 828 في 23/11/1396هـ الصادر من المحكمة الكبرى بالرياض وأنه تبين لوزارتكم أن الصك غير مستكمل للمادتين «85ـ86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وصدر على أرض زراعية معظمها بور والإحياء في جزء منها حديث كما أنه لم يؤخذ فيه رأى وزارتكم عند إخراجه وأن وزارتكم قد اعترضت على هذا الصك وتم إبلاغ وزارة العدل بوجهة نظر وزارتكم مع طلب إعادة النظر فيه ولكن فضيلة رئيس محاكم الرياض بناء على طلب من فضيلة مصدر الصك اعتذر عن طلب وزارتكم إلا بعد حضور مندوبها ليقيم دعوى أمام المحكمة الشرعية يوضح وجهة نظر وزارتكم في أسباب معارضتها بالرغم من صدور تعميم وزارة العدل رقم 196/ت في 17/10/1396هـ على المحاكم الشرعية والقاضي بقبول الاعتراضات الخطية التي تقدمها وزارتكم للمحاكم الشرعية عند استخراج حجج استحكام على الأراضي الزراعية وأن المحكمة قد أصدرت هذا الصك مخالفة بذلك الأوامر والتعليمات المنظمة لحجج الاستحكام، كما أشرتم إلى أن طلب المحكمة حضور مندوب عن وزارتكم في قضايا أفراد يعتدون على الأراضي ويتجاوزون الأنظمة والتعليمات أمر يتعذر تحقيقه وأنه لو فتح هذا الباب لتجاسر المعتدون على مخالفة الأنظمة وسينشغل منسوبو الوزارة بتلبية طلب المحاكم ولن يتمكنوا من تغطية هذه الطلبات لكثرتها وانتشارها وتطلبون الأمر على وزارة العدل بالتمشي بما جاء بالأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ المنظم لحجج الاستحكام وغيرها من الأوامر وقبول لائحة الاعتراض التي تقدمها وزارتكم تنفيذاً لما جاء بتعميم وزارة العدل المشار إليه.

 ولأنه سبق أن صدرت الأوامر رقم 15636 في 22/6/1400هـ و رقم 26395 في 1/12/1400هـ و رقم 14265 في 14/6/1402هـ عطفاً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 96/2/25 في 2/6/1401هـ القاضية بتكليف وزارتكم ببعث مندوبين عنها للحضور لدى المحاكم الشرعية في حالة معارضتها على إخراج صكوك شرعية على الأراضي الزراعية في جميع قضايا الأراضي المعتدى عليها بعد صدور نظام توزيع الأراضي البور كسائر الإدارات الحكومية المعنية الأخرى مثل البلديات والمالية والأوقاف وغيرها من الجهات الأخرى، وأما الاعتراض الخطي فلا يعد وأن يكون مجرد إبداء وجهة نظر تجعل القاضي يتريث في إخراج حجة الاستحكام إلى أن يتسنى للوزارة أن تندب ممثلها ليدافع عن وجهة نظرها.

 لذا نرغب إليكم إنفاذ ما سبقت الإشارة إليه من أوامر سامية بشأن الموضوع كسائر الإدارات الحكومية، وقد زودنا وزارة العدل بنسخة من أمرنا هذا لاتخاذ ما يلزم حيال الصك المذكور وفقاً لما يقتضيه الوجه الشرعي وطبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».

 نرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى/ ق.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/283

 

 

 

 

رقم التعميم : 75/12/ت

تاريخه: 14/5/1403 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب فضيلة مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير رقم 1115 في 12/3/1403هـ عطفاً على خطاب سعادة مدير إدارة الطرق بأبها رقم 1308/5 في 6/3/1403هـ وهذا نصه بعد المقدمة:

 « فإنه بالنظر إلى ما يجري عليه العمل بين المحاكم المختلفة وإدارة الطرق بأبها حيث تحال كافة الإعلانات الخاصة بالحجج لهذه الإدارة لإبداء الرأي فيها وقد تكشف في العمل أن بعض الصكوك على الأملاك الخاصة التي يتقدم أصحابها مطالبين عن المستحق لهم عما اقتطع من أملاكهم لصالح المشاريع المختلفة ثم تطبيقها على الطبيعة وتكون بعض الأملاك محدودة بشوارع دون أن يحدد عرض لتلك الشوارع وقد تضيع معالم الشوارع أو يضيع بعضها بدخول الأملاك على أجزاء من الشوارع الأمر الذي يجعل التطبيق بسبب ذلك غير دقيق إذ قد يدخل جزء من الشارع في التطبيق أو قد يترك جزء من الملك عند البداية ثم يدخل جزء من ملك شخص آخر عند التطبيق كذلك في حين أن الشوارع لو كان عرضها محدداً في الصك لأمكن للمساح أولاً أن يحدد عرض الطريق حسب الصك ثم يبدأ في التطبيق للصك من حد ثابت وهو النهاية الصحيحة للشارع ولكي يكون العمل دقيقاً فإن الأمر يستلزم أن تكون الشوارع والطرق محددة عرضها في كل الصكوك. ا هـ .».

 ولوجاهة ما ذكر فإننا نرغب التمشي بموجبه.) انتهى/ق.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/283

 

 

 

 

رقم التعميم : 56/12/ت

تاريخه: 10/4/1403 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/295 في 1/2/1403هـ المتضمن أن الوزارة لاحظت أن أغلب الصكوك التي تقدم لها من قبل أصحاب الأملاك المنزوعة لصالح الطرق العامة أو مشاريع الدولة المختلفة قد أُغفل فيها أرقام وتواريخ إجابات الدوائر الرسمية المعنية في إبداء الموافقة أو المعارضة ورغبة معاليه إبلاغ المحاكم بلزوم إيضاح ما ذكر في صلب أي حجة استحكام.

 ونفيدكم بأنه يتعين ذكر أرقام وتواريخ ومضامين جوابات الدوائر الحكومية ذات العلاقة سلباً أو إيجاباً في صك أي حجة استحكام يجري إخراجها مستقبلاً من قبلكم لأي من المواطنين.) انتهى/و.

 وأكـد بالتعمـيم رقم 12/154ت في 19/8/1404هـ/ك

 كما صدر التعميم رقم 12/171ت في 6/9/1404هـ/ك

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/282

 

 

 

 

رقم التعميم : 41/12/ت

تاريخه: 25/3/1403 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد:(تلقينا صورة من خطاب المقام السامي الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 1584 في 22/1/1403هـ هذا نصه بعد المقدمة:

 «اطلعنا على خطابكم رقم 1/11345 في 25/12/1402هـ الجوابي للأمر رقم 29180وتاريخ20/12/1402هـ بشـأن طلبكم الموافقة على إخراج صكوك لمراكز سلاح الحدود بدون اتباع الإجراءات التي نصت عليها المادتان «86،85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما أوضحتموه بخطابكم المشار إليه من أن معالي وزير العدل أوضح بأن المادة «86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية تنص على أن المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للأراضي الفضاء أن ترفع الأمر للمراجع العليا لأخذ رأيها في ذلك، كما أن المادة «85» تتضمن وجوب اتباع الإجراءات الخاصة بحجج الاستحكام وذلك بالكتابة للبلدية والمالية والحج والأوقاف والإعلان عن الطلب بالجريدة الرسمية لمدة شهر، وإشارتكم إلى أن هذه المراكز من غير المناسب الإعلان عنها وعن مواقعها لأنها قد تفقد سريتها لاسيما وأنها مقامة على أراض ٍحكومية بعيدة عن المدن .وطلبكم الموافقة على إخراج صكوك شرعية لها بدون إعلان وبدون هذه الإجراءات حفاظاً على سريتها،وما تضمنه الأمر سالف الذكر من الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 983 وتاريخ 15/6/1399هـ القاضي بأن تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم غيرها من الدوائر الحكومية، ومن ثم فإن الإعلان عن تلك المواقع باسم أملاك الدولة واتباع الإجراءات النظامية المتبعة في إخراج حجج الاستحكام لا يؤثر على سرية تلك المواقع بشيء وفيه اتباع لما تقضي به الأنظمة والتعليمات في حين ترون أنه لاداعي لاتباع تلك الإجراءات وهي أرض حكومية ومقام عليها مراكز حكومية.

 وما دام أن الإعلان عن تلك المواقع سيتم باسم أملاك الدولة وتنظيم الصكوك باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الداخلية/سلاح الحدود تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ومن ثم لن تمس سرية هذه المراكز بشيء فإنه لا يوجد ما يسوغ الاستثناء من النظام.

 ونرغب إليكم مراعاة ما قضت به الأنظمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن وعند رغبة الوزارة في إخراج حجج استحكام على تلك المراكز فعليها أن تقوم بذلك وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء المشار إليه وطبقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».

 فنرغب اعتماد موجبه.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/281

 

 

 

رقم التعميم : 29/2/ت

تاريخه: 6/3/1403 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (فإلحاقاً لتعاميمنا رقم 136/1/ت في 4/11/1400هـ و رقم 188/1ت في 8/11/1401هـ و رقم 10/12/ت

في 23/1/1403هـ بشأن صكوك قاضي مدركة سابقاً الشيخ/ محمد كابلي وقاضي ميسان سابقاً الشيخ/محمد شافي وقاضي الجموم سابقاً والمنقول حالياً إلى محكمة المضيق الشيخ/ عبدالعزيز الجاسر.

 وبناء على الحيثيات التي صار بناء هذه التعاميم عليها قرار الهيئة القضائية العليا والأوامر السامية والتعاميم الوزارية بشأن عدم إخراج أي استحكام لأي عقار يقع خارج الاختصاص المكاني، وعدم إجراء أي تسجيل أو إفراغ يرد على أي عقار يقع ذلك العقار خارج ولاية القاضي المختص أو كاتب العدل المختص وللأهمية ورغبة في إصدار تعميم موحد ينظم هذه التعاميم وما يلزم اتخاذه فإنا نبلغكم ما يلي:

 1- إن التعاميم المذكورة ينسحب مقتضاها على الصكوك الصادرة من قاضي خليص سابقاً الشيخ/ عبد الله العديني.

 2 ـ الالتزام بكل دقة وعناية من عدم إخراج أية حجة استحكام لأي عقار يقع خارج اختصاص المحكمة المكاني.

 3 ـ الالتزام بكل دقة وعناية بعدم تسجيل أي عقار يقع خارج نطاق الاختصاص المكاني سواء ما كان منها يعود للأفراد أو للحكومة في المبيعات أو الهبات أو الرهن أو غير ذلك..إلخ. كما تضمنه التعميم رقم 23/1/ت في 18/3/1400هـ.

 4 ـ إن على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل إذا ورد إليهم صكوك استحكام أو تعديل ذرعة خارجة من أحد القضاة المذكورين أو غيرهم على عقار خارج ولايته فيتعين عدم اتخاذ أي إجراء شرعي عليها من إفراغ ونحوه ويجري رفعه للوزارة ليجري التعميد بشأنه بما يجب.

 5 ـ إن أي إفراغ أو نحوه من أسباب انتقال الملكية يكون مستنداً في الأصل على الصك الصادر من أحد القضاة المذكورين لأي عقار يقع خارج ولاية تلك المحاكم ونحوها لا يجوز إفراغه ولا التهميش على سجله بأي شرح ويتعين على الجهة التي أبرز لديها إرساله إلينا ليجري اتخاذ ما يلزم نحوه كالمتبع.

 6 ـ إن أي صك تملك لعقار أو تعديل ذرعة صدر من أي من القضاة المذكورين داخل ولايته في المحاكم المذكورة لا يجوز إفراغه من القاضي المختص بعد بأي المحاكم المذكورة إلا بعد التأكد من مطابقة الإجراءات للأصول الشرعية والنظامية وبعد الوقوف على سجله وضبطه ومجريات معاملته، وفي حال وجود أي اختلاف في ذلك يجري رفعه إلينا لتجري دراسته من الجهة المختصة ومن ثم التوجيه بما يلزم.

 وإنا إذ نبلغكم ما ذكر للتقيد بمقتضاه واعتماد موجبه نشعركم أن أي مخالفة لما ذكر سوف يجري بعث ما يقع من القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة. وما يختص بكاتب العدل إلى لجنة كتاب العدل بالوزارة ليجري تقرير ما يلزم لقاء أي مخالفة بذلك الصدد.) انتهى/و.

 وصـــدر بذلك التعميم رقم 180/3ت في 23/10/1401هـ/و

 و رقم 136/1ت في 4/11/1400هـ/و.

 و رقم 188/1ت في 8/11/1400هـ/و.

 و رقم 10/2ت في 23/1/1403هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/279

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 145/12/ت

تاريخه: 27/11/1402 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 1296/1 في 15/8/1402هـ هذا نصه بعد المقدمة:

 «إلحاقاً لخطابنا رقم 2258/2 في 30/11/1401هـ الجوابي لخطابكم المرفق رقم 1190 في 1/11/1401هـ عطفاً على خطاب رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية المرفق رقم 6489/1 في 25/10/1401هـ بشأن حجج الاستحكام التي أصدرها قضاة ثم انفصلوا عن العمل إما أن يكونوا قد توفوا أو تقاعدوا أو نقلوا إلى محاكم غير المحاكم التي أخرجت منها حجة الاستحكام فيتضح للقاضي الحالي أن الحجة تحتاج إلى تعديل أو تكميل بعض الإجراءات. وحيث إن القضاة ممنوعون من التعرض للصكوك السابقة بالإلغاء فقد طلب فضيلته التوجيه بمن يتولى إعادة النظر في هذه الصكوك ثم الحكم بما يقتضيه الوجه الشرعي.

 نفيدكم أن هذا الموضوع عرض على مجلس القضاء الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المعقودة في 15/7/1402هـ فاقتضى النظر أن القاضي الحالي إذا اتضح له أن الأمر يستوجب إعادة النظر من قبله في حجة الاستحكام بالإلغاء أو التعديل أو التكميل فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ثم إحالة ما يصدر منه إلى هيئة التمييز حيث إنها هي التي تتولى إلغاء صكوك القضاة السابقين إذا تحقق لديها أن تلك الصكوك مخالفة للقواعد الشرعية أو التعليمات والأنظمة كما حصل ذلك في بعض الصكوك الصادرة من محكمة مدركة وغيرها. ا هـ .».

 فنرغب الاطلاع والعمل بموجبه.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/278

 

 

 

 

رقم التعميم : 135/12/ت

تاريخه: 27/10/1402 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص الأمر السامي رقم 4/ي/22945 وتاريخ 28/9/1402هـ بعد المقدمة:

 «نعيد إليكم مشفوعات خطابكم رقم 498/ب/1 وتاريخ 19/5/1402هـ بشأن تحديد الهجر المعطوف على أمرنا رقم 13507 في 10/6/1401هـ الموجه لسمو وزير الداخلية والمعطى لمعاليكم نسخة منه مع نسخة الأمر رقم 11571 في 19/5/1402هـ بشأن تحديد الهجر وعدم إخراج حجج استحكام عليها بصفة مطلقة وأن الإقطاعات القديمة لا يقصد بها التمليك وإنما يقصد بها السماح لهم بالسكن والاستيطان ومنع نزول قبيلة على أخرى وأنه لا مانع من تحديد الهجر على هذا الأساس أما الملكيات الخاصة فلا تعتبر إلا بموجب حجة استحكام مستوفية للإجراءات الشرعية والنظامية. وإشارتكم إلى الأمر رقم 6011 في 13/3/1386هـ القاضي بعدم تحديد الهجر وأنه بالنسبة للأملاك الخاصة سواء كانت مساكن أومزارع فهذه يتخذ بشأنها ما جرت به العادة من قبل المحاكم في إعطاء حجج استحكام عليها بعد توفر الشروط اللازمة لذلك أما الأراضي الأخرى التي لم يسبق إحياؤها ويتقدم أمراء الهجر بطلب إدخالها ضمن حدود هجرهم لكي يتخذوا من ذلك حجة بملكيتها فتبقى ضمن الأراضي الحكومية البور وأنه فيما يتعلق بما يدعيه أمراء الهجر من أن الدافع لهم بطلب تحديد هجرهم هو خشية وقوع اعتداء على أراضيهم أو السكن من قبل بعض القبائل الأخرى النازلة في جوارهم مما يضر بمصالحهم فإن هذا الأمر مرده للحكومة التي تحافظ على الأراضي الحكومية بواسطة السلطات التنفيذية..وإيضاحكم أن الأمر رقم 13507 في 10/6/1401هـ يفهم منه أنه لا مانع من تحديد الهجر على أساس امتناع نزول قبيلة على أخرى بينما الأمر رقم 6011 في 13/3/1386هـ يقضي بالمنع من ذلك وهو الذي ما زال العمل جارياً على مقتضاه وفيه ضمانات لإخماد التنازع على الحدود القبلية وفيه كف للمطالبات بالتعويض عن أراضي الهجر وما زالت المحاكم جارية عل الممانعة من تحديد الهجر وعدم إخراج صكوك عليــــها.

 واستحسن معاليكم التأكيد على مقتضى الأمر رقم 6011 في 13/3/1386هـ والممانعة من العمل على خلافه.

 نخبركم بأنه ليس هناك تعارض بين مضمون الأمرين المشار إليهما حيث إن أمرنا رقم 11571 في 19/5/1401هـ لم يقض بتحديد الهجر على أساس تمليك أصحابها لها وإخراج صكوك لها وإنما لمنع نزول قبيلة على أخرى ولم يسند ذلك الأمر «مسألة التحديد» إلى المحاكم وليس من اختصاصها وإنما من اختصاص لجنة تشكل من الجهات ذات العلاقة عند الحاجة لذلك وعليكم إبلاغ ذلك للمحاكم. فأكملوا ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم. ا هـ . »

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/277

 

 

 

 

رقم التعميم : 120/12/ت

تاريخه: 20/9/1402 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا صورة خطاب المقام السامي رقم 19774 في 17/8/1402هـ الموجه أصلاً إلى سمو وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة. هذا نصه بعد المقدمة:

 «تلقينا التوجيه الملكي الكريم رقم 5730/4 في 3/8/1402هـ المتضمن الإشارة إلى الأمر الملكي رقم 3901/2 وتاريخ 24/11/1399هـ الموجه لكم والقاضي بإبلاغ البلديات وكتاب العدل بأن يعيدوا إلى الديوان بواسطة الوزارة المعنية أي أمر يردهم ويكون موجهاً إليهم رأساً وعدم اتخاذ أي إجراء بموجبه والتأكيد على ذلك، وإلى بيان الديوان الملكي المؤرخ في 30/5/1397هـ بشأن ما لوحظ من ادعاء بعض الأشخاص بتملك الأراضي الزراعية وغيرها بدعوى وضع اليد والإحداث فيها دون حصولهم على إذن مسبق من المقام السامي وطلبهم الحصول على حجج استحكام عليها ولجوئهم إلى طرق ملتوية في ذلك مثل إجراء المبايعات الصورية ونحوها وإلى أمرنا رقم 9011 وتاريخ 14/4/1402هـ الصادر بشأن حجج الاستحكام والمعطوف على قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 17/4/5 في 21/1/1402هـ.

 وقضى التوجيه الكريم بإبلاغ الجهات المعنية والتأكيد عليهم بمراعاة الآتي والتقيد به بكل دقة:

 أولاً : إبلاغ البلديات وكتاب العدل والمحاكم وأملاك الدولة ووزارة الزراعة والمياه كل منهم بواسطة مرجعه بعدم اعتماد أي أمر يردهم ما لم يكن قد ورد إليهم عن طريق مرجعهم ووفقاً للإجراءات المتبعة بأن يحمل رقم اً وتاريخاً لجهة رسمية مختصة تحتفظ بصورة منه للرجوع إليها عند الحاجة والتأكيد عليهم بالتقيد بهذا بكل دقة وعدم اعتماد أي استثناء منه.

 ثانيـاً : عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من أي كائن من كان مهما كان مركزه إلا بعد الحصول على إذن من المقام السامي وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية حتى ولو كانت مصدقة مهما كانت صفة كاتب تلك المبايعات أو مصدقها وإزالة أي إحداث يقع عليها دون دفع أي تعويض ومعاقبة من يخالف هذا بعقوبة رادعة.

 ثالثـاً : على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء الامتناع عن ذلك ورفع الأمر للمقام السامي عن طريق مرجعها مع إبداء وجهة نظرها حيال الموضوع.

 رابعـاً : على الوزارات المعنية تنفيذ هذا الأمر كل فيما يخصه والتأكيد على الجهات التابعة لها بإنفاذ مقتضاه بكل دقة ومتابعة ذلك.

 ونرغب إليكم إنفاذ ما قضى به التوجيه الكريم بكل دقة وتعميمه على الجهات التابعة لكم والتأكيد عليهم بإنفاذ مقتضاه بكل دقة وعناية وعليكم متابعة ذلك ومعاقبة من يخالف وقد أعطينا كلاً من وزارة العدل ووزارة المالية الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والمياه نسخة من أمرنا هذا للاعتماد والإحاطة يإنفاذ مقتضاه كل فيما يخصه كما أعطينا وزارة الداخلية نسخة منه للإحاطة. فأكملوا ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم. ا هـ .».

 للاطلاع والاعتماد.)"انتهى/و.

 أكد بالتعميم رقم 8/77ت في 7/6/1409هـ/و، وبالتعميم رقم 8/70ت في 19/5/1409هـ/و. والتعميم رقم 13/ت/1079 في 2/7/1408هـ/و،كما صدر بذلك التعميم رقم 14/189ت في 9/11/1404هـ/و، وأكد بالتعميم رقم 846س في 25/10/1417هـ.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/275

 

 

رقم التعميم : 114/12/ت

تاريخه: 28/8/1402 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إلحاقاً لقرارنا رقم 6744 وتاريخ 25/11/1399هـ المرفق به الأنموذج الخاص بإعلان حجج الاستحكام من قبل المحاكم الشرعية. وحيث إنه قد وقع سهواً تحديد مدة الإعلان في الأنموذج المشار إليه بشهرين والصحة أن المدة «شهر واحد» فقط تمشياً مع منطوق المادة «85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

 فنرغب الإحاطة وملاحظة ما أشرنا إليه.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/274

 

 

 

 

رقم التعميم : 97/12/ت

تاريخه: 19/7/1402 هـ

الموضوع: استحكام

 

- وبعد: (تلقت الوزارة نسخة من خطاب المقام السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة برقم 12794 في 29/5/1402هـ وفيما يلي النص بعد المقدمة:

 «إلحاقاً للصورة المعطاة لكم من أمرنا رقم 2965 وتاريخ 14/2/1401هـ بشأن حجج الاستحكام الصادرة بمكة المكرمة القاضي في الفقرة (ثانياً) منه بأن ما سبق أن صدر من صكوك شرعية مستكملة لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية تعتمد ويعتبر موضوعها منتهياً.

 ونخبركم بأن المقصود منها أن حجج الاستحكام التي أعلن عنها وزودت الجهات المعنية بصورة من الإنهاء واعترضت عليها أمانة العاصمة ونظر اعتراضها لدي المحكمة ثم صرف النظر عن معارضتها شرعاً وحكم بثبوت تملك صاحب الإنهاء للمحدود المنهي عنه واكتساب الحكم القطعية فهذه الحجة تعتبر مستكملة للإجراءات الشرعية والإدارية وإذا لم تقتنع أمانة العاصمة بذلك وكان لها ملاحظة عليها فلها أن ترفع الأمر إلى وزارتكم لدراسة ذلك وإذا وجدت وجاهة لما أشارت إليه أمانة العاصمة من معارضة فعليكم الرفع لنا عن ذلك بطلب إحالة حجة الاستحكام تلك إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فيها وتقرير ما يجب ، أما مطالبة أمانة العاصمة بقيمة الأرض التي عليها حجة استحكام سبق أن اعترضت عليها فليس له مبرر وإذا كانت قد أخذت من أحد شيئاً من ذلك القبيل فعليها أن ترده لمن أخذته منه.

وقد أعطينا وزارة العدل نسخة من أمرنا هذا للتأكيد على القضاة بوجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات وعدم مخالفتها كما أعطينا الجهات المعنية نسخة منه للاعتماد.

فأكملوا ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم. ا هـ ..». نرغب الإحاطة واعتماد موجبه نحو التقيد بالأنظمة والتعليمات) انتهى/ ق.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/273

 

 

 

 

رقم التعميم : 73/12/ت

تاريخه: 25/5/1402 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (نبلغكم أدناه نص خطاب المقام السامي رقم 9011 في 14/4/1402هـ النص بعد المقدمة:

 «نشير لخطابنا الموجه لسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى برقـــم 20142 وتاريخ 4/9/1401هـ القاضي بدراسة موضوع حجج الاستحكام بصفة عامة وإصدار محكمة جدة لحجة استحكام على أرض مملوكة بصك شرعي بصفة خاصة واقتراح تنظيم شامل وواف في الموضوع يتقيد بموجبه القضاة في جميع أنحاء المملكة.

 ونبعث إليكم برفقه نسخة خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 174/4 في 28/1/1402هـ ومشفوعاته الجوابي لخطابنا المشار إليه والمشتملة على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المتخذ في الموضوع برقم 17/4/5 في 21/1/1402هـ والمتضمن ما يلي: ....

 2 ـ أن المادتين «85 ، 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما لحق بهما من تعليمات بما في ذلك قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ حول طلبات حجج الاستحكام على الأراضي التي يدعى إحياؤها بسبب وضع اليد والبناء إذا نفذ مقتضاها من جميع جهات الاختصاص حصل المقصود وانتفى التذمر ومن ذلك يظهر كفاية هاتين المادتين وما ألحق بهما لما تتطلبه إجراءات الاستحكام وإذا كان هناك فقرة مجملة أو مبهمة تحتاج إلى إيضاح فعلى الجهة التي تستشكلها تبين وجه الإشكال حتى يتم إيضاحه.

 3 ـ إذا نفى التصوير الجوي والمخطط وجود إحياء في المنطقة المدعى بها الإحياء تعين على القاضي التثبت من ذلك وعلى جهات الاعتراض التعاون مع المحكمة بما يكشف الحقيقة ويثبت الواقع بإحضار محاميها لدى القضاء والبحث في جرح البينة ومناقشتها وتقديم الأدلة والمستندات وعلى المحكمة المقدم لديها الإنهاء معاقبة من ثبت تزويره في شهادته.

 ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم إنفاذه والتأكيد على جميع القضاة في عموم المحاكم وهيئات التمييز وكتاب العدل بالتقيد به وعليكم متابعة تنفيذه واتخاذ ما يلزم نحو من يخالفه وفقاً لنظام القضاة، وقد أعطينا الجهات المعنية نسخة من أمرنا هذا للاعتماد والإحاطة والتأكيد على الجهات التابعة لها بإنفاذ مقتضاه، وتجدون برفقه الأوراق المتعلقة بالموضوع فأكملوا ما يلزم بموجبه.ا هـ .».

 نرغب الإحاطة واعتماد تنفيذ ما تضمنه خطاب المقام السامي أعلاه بكل دقة وعناية.) انتهى/و.

 وأكد بالتعميم رقم 12/183/ت في 3/11/1404هـ/و. ورقـم 12/160/ت في 27/8/1404هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/272

 

 

 

رقم التعميم : 45/12/ت

تاريخه: 1/4/1402 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا مؤخراً خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 11/16997 في 16/3/1402هـ وبرفقه صورة من خطاب المقام السامي الموجه لمعاليه برقم 18458 في 6/8/1401هـ بشأن الموضوع.

 تجدون طي هذا صورة من خطاب معاليه وخطاب المقام السامي المشار إليهما ونرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/و.

 نص خطاب معالي وزير الزراعة والمياه المنوه عنه:

 «أفيد معاليكم بأنه قد صدر أخيراً الأمر السامي المبلغ لهذه الوزارة برقم 18458 في 6/8/1401هـ المرفق صورة منه بالموافقة على البت في طلبات حجج الاستحكام على الأراضي الزراعية من قبل الوزارة مباشرة حسبما لديها من أنظمة وتعليمات دون الرفع عنها للمقام السامي، وبناء على ذلك فإن هذه الوزارة تقوم حالياً بالبت في جميع طلبات حجج الاستحكام تنفيذاً للأمر السامي الكريم المشار إليه. ونأمل من معاليكم التعميم على المحاكم الشرعية التريث في إصدار صكوك على الأراضي الزراعية حتى تتلقى رأي وزارة الزراعة والمياه بالموافقة أو بالمعارضة. هذا وأحيطكم علماً أن عملية البت في هذه الطلبات تتم الآن بصورة سريعة ولم يعد هناك تأخير من جانب هذه الوزارة وسوف نبلغ فروع هذه الوزارة بسرعة الرفع عما يرد لهم من المحاكم من إنهاءات لهذه الأراضي.

 فأرجو إذا استحسنتم معاليكم إصدار تعميم إلحاقي يتفق مع مضمون موافقة المقام السامي الأخير. ولمعاليكم أطيب تحياتي».

 عبد الرحمن عبد العزيز آل الشيخ

 وزير الزراعة والمياه

 الأمر السامي رقم 18458 في 6/8/1401هـ قد

 عُمِم برقم 158/12/ت في 28/8/1401هـ/ق

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/271

 

 

 

رقم التعميم : 114/12/ت

تاريخه: 6/7/1401 هـ

الموضوع: استحكام

وبعد: (تلقينا خطاب سمو وزير الشئون البلدية والقروية رقم 154/3 في 24/1/1401هـ ومشفوعاته وقد جاء فيه:

 "إن المحاكم الشرعية تقوم بإظهار صكوك على أراضٍ حكومية لبعض المواطنين لمجرد وضع اليد رغم معارضة البلديات ودفاعها بأن هذه الأراضي حكومية إلا أن المحاكم نهجت على صرف النظر عن اعتراض البلديات دون الإشارة إلى الوجه الشرعي المعتمد عليه في ذلك .".

 ويرغب سموه قيام قاضي المحكمة أو من ينيبه بالوقوف على محل الإنهاء في حالة إدعاء الإحياء ومعارضة البلدية ليكون القاضي على علم وتظهر له الحقيقة من واقع الوقوف على الطبيعة. . إلخ.

 وحيث إن المادة "86" من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية تؤيد ما أشار إليه سموه فإننا نؤكد عليكم باعتماد ما أشير إليه.) انتهى / و

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/271

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 68/12

تاريخه: 3/5/1401 هـ

الموضوع: استحكام

وبعد:(الحاقاًلما سبق أن تبلغتموه تعميما برقم 135/2/ت في 17/11/1389هـ،و رقم 32/3/ت في 3/3/1391هـ بخصوص الرجوع الى وزارة المواصلات أو إداراتها قبل إخراج حجج الاستحكام لإيضاح منطقة حرم الطرق وقد تلقينا مؤخرا خطاب معالي وزير المواصلات رقم 367 في 21/2/1401هـ حول الموضوع وفيما يلي نصه بعد المقدمة:

 »سبق أن أخرج فضيلة رئيس محكمة ينبع حجة استحكام للمواطن/.............على أرضه الواقعة في ينبع النخل والمقتطع جزء منها لصالح طريق ينبع البحر/ينبع النخل دون الكتابة لهذه الوزارة لتوضيح منطقة حرم الطريق وفقا للأمر السامي الكريم رقم 17494 وتاريخ 4/9/1389هـ المعمم على المحاكم الشرعية بخطاب سماحة رئيس القضاء رقم 135/2/ت في 17/11/1389هـ والمؤكدعليه بتعاميم معاليكم رقم 32/3/ت في 3/3/1391هـ.فاستفسرت إدارة الطرق بجدة بخطابها رقم 4404/ت وتاريخ 20/5/1399هـ من فضيلته عن أسباب عدم الكتابة للوزارة قبل إخراج حجة الاستحكام المذكورة فأجابهافضيلته بخطابه رقم 3111 وتاريخ 28/5/1399هـ بأن ملك المواطن المذكوروباقي الأملاك في ينبع تعتبر من الأملاك القديمه ولا يوجد ضرورة للكتابة لوزارة المواصلات لأن وجود المواصلات في المنطقة طارئ فضلا عن انه لايوجد فرع للوزارة في ينبع.وكما قد ترون معاليكم فإن هذا الجواب لايكفي إذ ينبغي الإشارة في الصك إذا كان إحياء الأرض قديما أو أن الوثيقة التي بيد حامل الصك تثبت ملكيته منذ تاريخ يسبق تاريخ تخطيط الطريق ليكون الصرف مبنيا على هذا الإيضاح وكذا الإشارة فيما يرسل للوزارة عند طلب المواطن استخراج الصك الشرعي عن كيفية هذا الإحياء لأن الوزارة مقيدة بأن لا تصرف التعويض إلا لمن يثبت تملكه للأرض قبل تاريخ تخطيط الطرق.

 ونظرا لأن الأمر السامي الكريم المشار إليه قد نص على الرجوع إلى وزارة المواصلات أو إداراتها لإيضاح حدود منطقة حرم الطريق وحيث إننا لا نستطيع إيجاد فرع للوزارة في كل مكان يوجد فيه محكمة شرعية. لذا نرجوا التأكيد على جميع المحاكم الشرعية في أنحاء المملكة بعدم إخراج حجج الإستحكام للأراضي إلا بعد الرجوع إلى وزارة المواصلات أو إحدى إداراتها لإيضاح حدود منطقة حرم الطريق وفي حالة عدم وجود إدارة للطرق في المنطقة التي يوجد بها المحكمة فإنه ينبغي الكتابة للوزارة مباشرة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلب من قبلها تنفيذا للمادتين "85-86" من تنظيم الأعمال الإدارية بالمحاكم الشرعية والأمر السامي السالف الذكر.اهـ.«

 تأكيدا لما سبق نرغب الإحاطة والاعتماد.)انتهى/و

 وصدر بذلك التعميم رقم 80/12ت في 5/6/1400هـ/ش

 و رقم 35/12ت في 4/3/1393هـ/ك.

 و رقم 32/3ت في 3/3/1391هـ/و.

 و رقم 135/2ت في 17/11/1389هـ/م.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/269

 

 

 

 

رقم التعميم : 67/13/ت

تاريخه: 25/4/1401 هـ

الموضوع: استحكام

وبعد: (إلحاقا للتعميمين رقم 96/2/ت في 24/5/1391هـ المفسر للمادة "86" من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية

والقاضي بالرجوع إلى وزارة الزراعة بطلب حجج الاستحكام للأراضي الزراعية و رقم 134/1/ت في 22/9/1397هـ المبني على الصورة المعطاة لهذه الوزارة من خطاب المقام السامي الموجه أصلا لوزارة الزراعة برقم 4/س/1493 في 19/8/1397هـ المتضمن أن الأمر يستدعي من وزارة الزراعة عرض كل حالة بمفردها على المقام السامي ويترتب على هذا تأخر إجابة وزارة الزراعة على كتابات المحاكم لها أو لفروعها في انتظار التوجيه السامي بشأنها فينبغي التريث في إصدار الصكوك على الأراضي التي يدعي أصحابها أنها زراعية حتى ورود إجابة الوزارة المذكورة على أن تقوم وزارة الزراعة بتزويد المحاكم بصورة مما ترفعه للمقام السامي في هذا الخصوص. وقد تلقينا خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 11/21576 وتاريخ 16/6/1399هـ بشأن ما لوحظ من أن بعض المحاكم الشرعية أصدرت صكوكا شرعية على أراض يدعي أصحابها أنها زراعية وأنه بالكشف على تلك الأراضي تبين أن المساحة التي تضمنتها تلك الصكوك لم يسبق إحياء إلا جزءا قليلا منها كما تبين من دراسة تلك الصكوك أنها لم تستكمل الإجراءات المطلوبة في المادتين "85-86" من تنظيم الأعمال الإدراية في الدوائر الشرعية وفي كثير من الحالات تصدر المعارضة وتبلغ للمحاكم بمجرد تبلغها بإعلان المنهي ولكن بعض المحاكم لم تبد تجاوبا بل تتجاهل معارضة الوزارة.

 لذا نؤكد عليكم بوجوب التقيد بالأوامر السامية وتطبيق التعليمات والتعاميم الخاصة بحجج الاستحكام والتمشي بموجبها.) انتهى / و

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/268

 

 

 

 

رقم التعميم : 48/12/ت

تاريخه: 4/4/1401 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4609 في 4/3/1401هـ ونصه بعد المقدمة :

 «نبعث لكم برفقه نسخة من خطاب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/4/549 في 4/4/1400هـ المتضمن طلب سموه تعميد وزارة العدل وغيرها من الجهات ذات الاختصاص بعدم إصدار صكوك تملك (حجج استحكام) على الأراضي في أي منطقة يوجد بها قيادات عسكرية إلا بعد الرجوع إلى أقرب قيادة عسكرية بالمنطقة والحصول على موافقتها مسبقاً وذلك رغبة من وزارة الدفاع والطيران في منع إصدار حجة استحكام للغير على أراضٍ تابعة للوزارة .

 ونرغب إليكم التعميم على كافة المحاكم وهيئات التمييز في المملكة وتزويد وزارة الدفاع والطيران بصورة من طلبات الإنهاء على الأراضي التي تقدم في مناطق يوجد بها قيادات عسكرية ومن ثم انتظار إجابتها على ذلك خلال المدة المنصوص عليها في النظام.اهـ.».

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.

 أكد بالتعميم رقم 12/123/ت في 7/7/1407هـ/و.

 وبالتعميم رقم 12/40/ت في 30/2/1406هـ/ك.

 وبالتعــــميم رقم 12/4/ت في 9/1/1406هـ/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/267

 

 

 

 

رقم التعميم : 118/1/ت

تاريخه: 7/9/1400 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (فإن اللجنة المؤلفة من وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة العدل المساعد للشئون القضائية وذلك بناء على خطابنا الموجه لوزير المواصلات برقم 411/1 /ق في 15/5/1400هـ والمعطوف على خطابه رقم 4/3/611 في 10/4/1400هـ بصدد النظر في طلب معاليه إبلاغ المحاكم الشرعية بوضع أطوال الأملاك في الصكوك القديمة التي لا تحمل ذلك..إلخ .

 فقد وردنا خطاب معاليه رقم 4/1414 في 18/8/1400هـ ومشفوعه قرار اللجنة المذكور والذي هذا نصه :

 «بالاطلاع على ما ورد في خطاب معالي وزير المواصلات السابق الإشارة إليه وبتبادل وجهات النظر، تبين أنه واجهت الإدارات المختصة في وزارة المواصلات بعض الإشكالات عند اقتطاع أجزاء من أملاك المواطنين لصالح الطرق التي يتم فتحها وعدم إمكان تحديد الجزء المقتطع والجزء الباقي من الملك على وجه الدقة بموجب وحدة القياس الرسمية المتبعة وهي المتر لعدم اشتمال الصكوك على الأطوال وإنما اكتفي فيها بذكر الحدود فقط والتي تكون في الغالب عرضة للتغيير والتبديل نتيجة لتغير ظروف المناطق المحيطة بالأملاك.

 جرى إضافة إلى ذلك دراسة ما تواجهه وزارة المواصلات عند الاقتطاع من أملاك تحمل صكوكاً شرعية قديمة صكوك وقفية أو تملك، وقد جرى فيها ذكر أطوالها بمقياس غير المتر كالذراع المعماري ونحوه...

 وبعد التأمل والدراسة للموضوع من جميع جوانبه والنظر في التعميم الصادر من وزارة العدل برقم 1046/3/م في 14/4/1386هـ من ضرورة جعل الأطوال بالمتر فقد صار الاتفاق على ما يلي :

 1 ـضرورة أن يكون مقياس الأطوال للأملاك بالمتر لا غير .

 2 ـالصكوك القديمة التي لا تحمل الذرعة لأطوالها لابد من إجراء ذرعة أطوال بالمتر مع مراعاة أن يتأكد الحاكم الشرعي من صكوك الجوار ومعالم العقار المراد وضع أطواله بالمتر .

 3 ـالصكوك القديمة التي تحمل الأطوال بغير المتر كالذراع المعماري ونحوه لابد من إجراء تحويل أطوالها إلى القياس المتري.

 ونظراً لما في ذلك من مصلحة تعود لضبط حق المالك والجهة المقتطعة فإنا نوصي بأن يتم التعميم بموجب ما ذكر على المحاكم الشرعية.والله الموفق.اهـ.».

 وطلب معالي وزير المواصلات موافقتنا عليه وتعميمه.

 ونخبركم بموافقتنا على ما ذكر فاعتمدوا موجبه.) انتهى/ و.

 وصدر بذلك التعميم رقم 169/12/ت في 24/12/1399هـ/ش.

 المؤكد بالتعـميم رقم 79/12/ت

 في 5/6/1400هـ/ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/266

 

 

 

رقم التعميم : 109/12/ت

تاريخه: 10/8/1400 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب سمو وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 1738/3 في 5/7/1400هـ المتضمن التأكيد على المحاكم بتزويد البلديات بنسخة من الصكوك الصادرة منها والمعارض عليها من قبل البلديات لإمكان إعداد اللائحة الاعتراضية عليها . شاكرين تعاونكم لما فيه خدمة الصالح العام.اهـ.».

 ولوجاهة ما أشار إليه سموه فعليكم اعتماده وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/265

 

 

 

رقم التعميم : 52/11/ت

تاريخه: 28/4/1400 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا خطاب معالي وزير المواصلات رقم 1/414 في 8/3/1400هـ المتضمن أن القواعد والتعليمات المتبعة لصرف التعويضات عن الأملاك المقتطعة لصالح مشاريع الطرق العامة توجب على أصحاب الأراضي التي اقتطعت تقديم عدد من المستندات التي لا يمكن الصرف بدونها وأهمها تقديم صكوك ملكية الأراضي والعقارات المقتطعة مستوفية للإجراءات المطلوبة التي من بينها :

 1 ـضرورة أن يشار بالصك إلى ما يدل على تنفيذ أحكام المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .

 2 ـتنفيذ ما جاء بخطاب المقام السامي لسماحة رئيس القضاة

 ـ رحمه الله ـ برقم 13494 في 4/9/1389هـ على طلب وزارة المواصلات إشعار المحاكم في المملكة بعدم إخراج صكوك التملك للأراضي التي تمر بها الطرق إلا بعد الرجوع إليها أو إلى إدارتها لإيضاح حدود منطقة حرم الطريق. والذي عمم بموجبه على المحاكم برقم 135 في 17/11/1389هـ والمؤكد أيضاً بالتعميم رقم 32/3/ت في 3/2/1391هـ بالكتابة لوزارة المواصلات قبل إخراج الصكوك لإيضاح حرم الطريق.

 3 ـوجوب اشتمال الصك على مساحة الملك مع تحديد أطواله بالأمتار طبقاً لما عمم على المحاكم برقم 96/3/ك في 3/11/1389هـ والذي يوجب بيان الأرض بالمتر لما فيه من الدقة ومنع الالتباس ونظراً لما لاحظته وزارة المواصلات من أن بعض الصكوك المقدمة إليها قد صدرت دون مراعاة الإجراءات المتقدمة وأن عدم استكمالها للإجراءات والبيانات المشار إليها والتي تقضي الأنظمة والتعليمات بوجوب مراعاتها مما يؤدي إلى تأخير صرف استحقاقات المواطنين من التعويضات عن الأراضي المقتطعة من أملاكهم مما يضر بهم ويعطل مصالحهم .

 لذا نؤكد على فضيلتكم مجدداً بضرورة التقيد والتمشي بموجبها وعدم إغفال شيء من التعليمات وملاحظة ذلك مستقبلاً.)

 انتهى/ ق.

 صدر بذلك التعميم رقم 135/2/ت في 17/11/1385هـ/م.

 ورقــم 32/9/ت في 3/3/1391هـ/و .

 و رقم 35/12/ت في 4/3/1393هـ/ك.

 و رقم 80/12/ت في 5/6/1400هـ/ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/264

 

 

 

رقم التعميم : 36/12/ت

تاريخه: 14/4/1400 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/4/8/405 في 16/3/1400هـ ونصه بعد المقدمة :

 «سبق أن أبرقنا لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 3/10/5/772 وتاريخ 1/12/1399هـ بشأن اعتداء بعض المواطنين على الأرض المخصصة لميدان رماية الدفاع الجوي بالسليل بإقامة مزارع حديثة عليها وأن العمل مستمر والتعديات متزايدة من قبل أشخاص لديهم إثباتات تملك، وطلبنا من سموه الأمر بإيقافهم عن التعدي على هذه الأرض حيث إن وزارة الدفاع والطيران تمتلكها بموجب حجة استحكام. فأرسل سموه خطاباً إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وأرسل لنا صورة منه برقم 1/2/7322 وتاريخ 3/12/1399هـ وفيه ما نصه :

 نود إبلاغ الجهة المختصة بمنعهم وإزالة أي إحداث في ذلك الموقع..ونحن إذ نخبر معاليكم بذلك نرجو تعميد محكمة السليل وما جاورها من المحاكم الأخرى ألا تصدر صكوك تملك أو حجج استحاكم شرعية لمن يتقدم إليها مدعياً أنه يملك أرضاً أو مزرعة أو بيتاً ونحوه بطريق الإحيـاء على شيء من هذه الأرض حيـث أنها مملوكة لوزارة الدفاع والطيران بموجب صك تملك شرعي ولم يوجد على شيء منها أي إحداث أو إحياء سابق لصك الدفاع لأي شخص كان وهذه الأرض تقع شرق السليل بعد المطار من الناحية الشرقية ومساحة هذه الأرض «80 » كيلومتراً عرضاً 300 كيلومتراً طولاً وإمارة السليل تعرف موقع وحدود هذه الأرض.نرجو بعد اطلاع معاليكم الأمر على من يلزم بتعميد المحاكم المختصة بتنفيذ ذلك.اهـ.».

 للاطلاع واعتماد موجبه وذلك بالنسبة للصكوك الصادرة بعد صك وزارة الدفاع.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/263

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 23/1/ت

تاريخه: 18/3/1400 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (سبق أن أبلغتم بتعميم رئاسة القضاة رقم 1795/3 وتاريخ 14/6/1382هـ المبني على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 4961 في23/4/1382هـ بشأن ما تقدمت به بلدية الخبر من اقتراح حول عدم تسجيل الأراضي التي ليست في المنطقة المسجلة فيها.وذلك نتيجة لما وقع من قاضي النماص وقاضي أحدرفيده، حيث قاما بتسجيل أرضين تقعان في الخبر الشمالية وقد نص التعميم المذكور على عدم جواز تسجيل الأراضي التي لا تقع في منطقة عمل المحكمة أو كتابة العدل حفظاً للمصلحة العامة وتفادياً لما قد ينتج عن ذلك من مغالطات أو عبث. وحيث لاحظنا كثرة المشاكل التي حدثت مؤخراً بسبب مخالفة التعميم المذكور فإنا نخطركم بالتوقف حالاً عن تسجيل أي أرض تقع خارج حدود مقر عملكم سواء ما كان فيها يعود للأفراد أو للحكومة في المبيعات أو الهبات أو الرهن أو غير ذلك إلى أن تصدر اللائحة التي نصت عليها المادة «93» من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ وسنحملكم المسئولية كاملة في حالة وقوع أية مخالفة لهذا الأمر .

 فاعتمدوا ذلك ونفذوه بكل دقة.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/262

 

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 148/12/ت

تاريخه: 27/10/1399 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا صورة خطاب المقام السامي رقم 20227 في 5/9/1399هـ ومشفوعاته القاضي بالتأكيد على المحاكم بعدم إخراج صكوك استحكام ما لم تكن مستكملة لنص المادتين

 «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .

 وحيث إن هذه الوزارة سبق أن أكدت على جميع المحاكم بهذا الخصوص فإننا نأمل من فضيلتكم الحرص على تطبيق المادتين المذكورتين إنفاذاً للأمر السامي وحفظاً لحقوق المواطنين .) انتهى/و.

 صدر بذلك التعميم رقم 2385/3/م في8/10/1386هـ/ن و رقم 84/2/ت في2/7/1389هـ/ن.و رقم 55/2/ت في 23/4/1390هـ/ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/262

 

 

 

رقم التعميم : 62/12/ت

تاريخه: 28/3/1398 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 5279 في 5/3/1398هـ ومشفوعه قرار مجلس الوزراء رقم 285 في 27/2/1398هـ المرفقة صورته.

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.

 وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 285 في 27/2/ 1398هـ مايلي:

 «الموافقة على تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (16) من لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بالقرار رقم 80 وتاريخ 29/1/1393هـ على الوجه التالي :

 (ب) عدم إصدار حجة استحكام لأية عين قبل الحصول على تأكيد من دائرة الأوقاف في الجهة يفيد بعدم وجود علاقة وقفية لها..وذلك بموجب النموذج رقم (6) المرفق ما لم تمض على تسلم إدارة الأوقاف لإخطار المحكمة مدة أربعة أشهر.

 ولما ذكر حرر.اهـ.».

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 صدر بذلك أيضا التعميم رقم 157/3/ت في 15/7/1393هـ/و

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/261

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 21/12/ت

تاريخه: 24/1/1398 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إلحاقاً للتعميم رقم 21/2ت في 7/2/1393هـ ومشفوعه خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 22946/3/1 في 19/11/1392هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء 1270 في 12/11/1392هـ بشأن عدم توثيق الأراضي المخططة والمقسمة إلى قطع إلا بعد التصديق على المخطط..إلخ.

 فقد تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 169 في 3/1/1398هـ الآتي نصه بعد المقدمة :

 «لا يزال بعض قضاة المحاكم وكتاب العدل يقومون بتوثيق عقود البيع وإعطاء حجج استحكام بأجزاء قطع الأراضي (ربع قطعة أو نصف قطعة) المفرزة خلافاً لأنظمة تخطيط المدن وخلافاً للتعاميم التي سبق أن صدرت عن وزارتكم بهذا الخصوص وللحيلولة دون ذلك نأمل من معاليكم التكرم بالتأكيد على جميع المحاكم وكتاب العدل بوجوب التوقف تماماً عن توثيق عقود البيع وعن إعطاء حجج استحكام بأجزاء قطع الأراضي (ربع قطعة أو نصف قطعة) وذلك تطبيقاً لأحكام المادة «21» من نظام الطرق والمباني المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1270 وتاريخ 12/11/1392هـ وخصوصاً الفقرة «ز» من المادة المذكورة والتي نصها كالتالي :

 لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق نقل ملكية قطعة مفرزة من الأراضي الخاضعة لأحكام هذه المادة إلا بموجب مخطط معتمد وفق الأحكام السابقة يبين موقع القطعة وحدودها ومساحتها.اهـ.».

 للاطلاع واعتماد مقتضاه.) انتهى/ ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/260

 

 

 

 

رقم التعميم : 90/12/ت

تاريخه: 10/7/1397 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا صورة خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 1184/8 في 19/6/1397هـ ومرفق بها نسخة من البيان الملكي الصادر بتاريخ 30/5/1397هـ ونص البيان الملكي مايلي :

 «لاحظنا أن بعضاً من الناس من البادية والحاضرة يدعون ملكية أراضٍ زراعية وغير زراعية بحكم وضع اليد ويقومون بالإحداث فيها دون الحصول على إذن مسبق من المقام السامي ثم يتقدمون إلى المحاكم بطلبات للحصول على حجج استحكام عليها قصدهم في ذلك الاستغلال وحرمان المستحقين فإذا لم تلب طلباتهم سلكوا طرقاً ملتوية حيث يقومون بإجراء مبايعات صورية ثم يلجأون إلى من يقوم بالتصديق على هذه المبايعات وبعد ذلك يتقدم المشتري إلى الجهات المختصة طالباً إعطاءه حجة استحكام مستنداً على أوراق المبايعة التي بيده .

 وحيث إن مثل هذا التصرف مخالفة صريحة للأوامر الناصة على ضرورة إذن ولي الأمر بإحياء الأراضي والتعاميم القاضية بأن كل شخص استولى على أرض وليس لديه إقطاع من الحكومة أو صك شرعي يثبت تملكه لها تسحب منه فوراً ولا يعوض عن خسارته بسبب اعتدائه على الأرض بطريقة غير مشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم 1323 في 15/11/1392هـ المنظم لموضوع إحياء المساييل، وقد تسببت هذه المخالفة بالإضرار بالمصلحة العامة بما أحدثته من عقبات لاقتها الجهات المسئولة عند قيامها بتخطيط المدن ومسح الأراضي الزراعية .

 ورغبة منا في وضع حد لهذه الأمور ومنع التلاعب والتحايل ومحافظة على المصالح والمرافق العامة وحسن التوزيع الذي تهتم به الدولة ليتمكن المحتاجون والمستحقون من الحصول على ما يحتاجون إليه نأمر باتباع ما يأتي :

 1 ـ إزالة أي إحداث يقع في أية أرض حكومية زراعية كانت أو سكنية دون دفع أي تعويض ما لم يكن ذلك بإذن مسبق من المقام السامي ومعاقبة من يخالف ذلك عقوبة رادعة مع عدم الالتفات إلى أوراق المبايعات التي تتم من غير مالك معترف بملكيته الشرعية .

 2 ـ لا يجوز لأي شخص مهما كانت صفته التصديق على أوراق مبايعات الأراضي بصفته الشخصية وبدون استكمال الإجراءات المقررة نظاماً. ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للجزاء .

 3 ـ على كل من سمو وزير الشئون البلدية والقروية وسمو وزير الداخلية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الزراعة والمياه تنفيذ أمرنا هذا وتطبيق الأوامر المشار إليها فيه كل فيما يخصه والتعميم على المحاكم والبلديات والإمارات وكافة الجهات المختصة.اهـ.».

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/259

 

 

 

رقم التعميم : 69/12/ت

تاريخه: 4/6/1397 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا خطاب سعادة وكيل وزارة الحج والأوقاف لشئون الأوقاف التعميمي رقم 6/7854 في 21/4/1397هـ المتضمن أنه سبق لوزارة الحج والأوقاف أن قامت بصرف كمية من أبواك معارضة استحكام نموذج رقم «6» للعمل بموجبه من الجهة المختصة وفقاً لما جاء بلائحة تنظيم الأوقاف الخيرية وأن الجهة المختصة بوزارة الحج والأوقاف لاحظت أن الفروع لا تتمشى به وأشار سعادته إلى أنه طلب من جميع الفروع التابعة لوزارة الحج والأوقاف بتزويد المحاكم بالنموذج المذكور لاستخدامه وفقاً لما نصت عليه اللائحة المبلغة من المقام السامي برقم 2429/3/س في 3/2/1393هـ ويرغب سعادته إبلاغ المحاكم بذلك.اهـ.».

 وعليه نأمل الاطلاع وملاحظة ذلك عند تقدم فروع وزارة الحــج والأوقــاف بمعارضة الاستحكامات وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/258

 

 

 

 

رقم التعميم : 32/12/ت

تاريخه: 2/3/1397 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا خطاب سعادة أمين مدينة الرياض رقم 192 في 28/1/1397هـ المتضمن إشارته إلى أن المحكمة كانت في السابق تشير في إعلاناتها إلى تسلسل المبايعات من البائع الأول حتى الأخير وبذلك يسهل على الأمانة سرعة إرسال الإجابة إلى المحكمة دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة إلا أن المحكمة غيرت صيغة ونموذج الإعلانات واكتفت بذكر موقع الأرض والحدود والمساحة وأن في هذا غموضاً..إلخ.

 ولوجاهة ما أشار إليه سعادته فإن عليكم ذكر تسلسل المبايعات عند طلب إصدار حجة الاستحكام وسرعة إرسال صورة الإعلانات في حينها.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/258

 

 

 

 

رقم التعميم : 196/ت

تاريخه: 17/10/1396 هـ

الموضوع: استحكام

 

 

 - وبعد: (فقد كتبت وزارة الزراعة والمياه برقم 11/4962 في 28/4/1396هـ، و رقم 11/5653 في 19/5/1396هـ حول قيام المحكمة الشرعية ببيده بمنطقة الباحة بإصدار حجج استحكام على أراضٍ بور أحييت بعد صدور نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 في 6/7/1388هـ رغم معارضة الوحدة الزراعية بالباحة باعتبار أن إحياء تلك الأراضي تم بطريق الاعتداء عليها ومخالفة للنظام الذي يقضي بالمحافظة على الأراضي البور حتى يتم توزيعها على المواطنين بموجب الشروط الواردة فيه. وتأمل الوزارة اتخاذ ما نراه مناسباً فيما يتعلق بمعارضة الوحدة الزراعية على تلك الحجج..إلخ.

 وقد أجيبت وزارة الزراعة والمياه بخطابنا رقم 416/1/ق في 22/6/1396هـ المتضمن أن هذه الوزارة سبق أن أوضحت إجابتها بالنسبة لحجة الاستحكام الصادرة من محكمة بيده الخاصة ........... بالخطابرقم 62/1/ق في 25/1/1396هـ من أنه إذا كان لوزارة الزراعة معارضة في ذلك فلها التقدم بها وستنظرها المحكمة، أما طلبات حجج الاستحكام الأخرى التي تقدم للمحاكم فإن للشئون الزراعية أن تقدم اعتراضاتها إن كان لها اعتراضات على تلك الطلبات وعلى المحكمة النظر فيها على ضوء التعليمات الخاصة بذلك.اهـ.».

 وقد رغب معالي وزير الزراعة والمياه بخطابه رقم 11/8851 في 26/8/1396هـ تعميد المحاكم بما تضمنه خطابنا المشار إليه أعلاه .

 فنرغب الإحاطة مع ملاحظة أنه في حالة صرف النظر عن الاعتراض المقدم من الوزارة رفع ما تقرره المحكمة مع كامل الأوراق إلى هيئة التمييز.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/257

 

 

 

 

رقم التعميم : 162/12/ت

تاريخه: 12/8/1396 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (لقد لوحظ أن بعض المحاكم لا تذكر في صكوك الاستحكامات الصادرة منها تاريخ الإحياء في الأراضي المحياة. وتأكيداً لتعميمنا المبلغ لكم برقم 29/12/ت في 3/2/1396هـ بهذا الخصوص فإنه يلزم التمشي بموجبه والتنويه عن تاريخ الإحياء في الضبط والصك.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/257

 

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 143/12/ت

تاريخه: 22/7/1396 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 3/ج/15852 في 25/6/1396هـ ونصه بعد المقدمة :

 لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 983 وتاريخ 15/6/1396هـ ما يلي :

 «إن مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/18306 في 20/10/1394هـ المتضمن أن إدارة العين العزيزية وزبيدة بمكة المكرمة كانت قد تقدمت إلى المحكمة الشرعية الكبرى بطلب إخراج حجة استحكام للدار العائدة لها الواقعة بالمسفلة بمكة وعندما نظر الموضوع من قبل أحد قضاة المحكمة رأى ضرورة إخراج الحجة باسم أملاك الدولة ولصالح العين العزيزية وزبيدة فاعترضت إدارة العين على ذلك بحجة أن لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة وأنها لهذا تعتبرها وحدها مسئولة عن عقاراتها وتسجيل صكوكها والمحافظة عليها نظراً لأن كافة ممتلكات الدولة تسجل بمصلحة أملاك الدولة .

 يرجو معاليه الموافقة بأن يتم تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم إدارة العين وغيرها.

 وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المالية رقم 203 في 13/4/1395هـ :

 يقرر مايلي :

 الموافقة على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن يتم تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم إدارة العين أو غيرها من الدوائر الحكومية.

ولما ذكر حرر ،،

 وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو إكمال ما يلزم بموجبه وتقبلوا تحياتي.اهـ.».

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/256

 

 

 

 

رقم التعميم : 29/12/ت

تاريخه: 3/2/1396 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 74/و/ز/ج وتاريخ 17/12/1395هـ المشار فيه إلى خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 502 وتاريخ 3/12/1395هـ المرفق به القرار رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ الصادر عن الهيئة القضائية العليا والذي يعالج حالات وضع اليد على أراضي البلديات. ولرغبة سموه تعميم قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ حتى يعتبر ما تضمنه قاعدة يسار عليها..إلخ.

 فإليكم نص قرار الهيئة المذكورة رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ:

 ... ترى الهيئة القضائية العليا ما يلي :

 1 ـ من وضع يده على أرض غير معدة لإقامة مسجد أو مبنى حكومي عليها كمدرسة أو أي مرفق عام كشارع مثلاً ولم تكن مخططة تخطيطاً فعلياً واقعاً على نفس الأرض لا على الورق فقط ولم تكن مقطعة لأحد قبل إحيائه لها ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم وكان بناؤه قبل صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ فإنها تكون ملكه ولا سبيل للبلدية عليه، فإن وقع إحياؤه على أرض مخططة وكان قبل الأمر المشار إليه، وتعارض إحياؤه مع التنظيم طبقت بحقه التعليمات الصادرة بهذا الشأن وأزيل ما يتعارض مع التنظيم بدون مقابل.

 2 ـ إذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه أعلاه وتعارض مع التخطيط أزيل ما يتعارض مع التخطيط ولا يستحق تعويضاً عما رفعت يده عنه لأن عمله هذا حصل بعد منع ولي الأمر المؤكد الذي جاء فيه من الآن فصاعداً .

 3 ـ إذا كان إحياؤه بعد الأمر المذكور ووقع على أرض معدة لأن تكون مسجداً أو مرفقاً عاماً فإنه يزال ولا تعويض له .

 4 ـ ذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه ولم يتعارض مع التخطيط ولم يكن على أرض عينت لمشروع أو أقطعت لأحد فإنها تباع عليه بالقيمة حسب التعليمات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .اهـ.».

 نأمل الاطلاع والاعتماد والتمشي بموجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/255

 

 

 

 

رقم التعميم : 126/12/ت

تاريخه: 6/6/1395 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي الوزير الموجه لسعادة وكيل وزارة الزراعة والمياه لشئون الزراعة والمياه رقم 435 في 29/4/1395هـ بشأن طلبات حجج الاستحكام التي يتقدم بها أصحابها إلى المحاكم على أراضٍ بيضاء كلها أو جزء منها...إلخ.

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ ك.

 نص خطاب معاليه

 «سعادة وكيل وزارة الزراعة والمياه لشئون الزراعة والمياه

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/وبعد:

 فنشير إلى خطابكم رقم 11/8220 في 19/9/1394هـ المتضمن بأن كثيراً من طلبات حجج الاستحكام يتقدم بها أصحابها إلى المحاكم يكون على أراضٍ بيضاء كلها أو جزء منها مما يترتب عليه اعتراض وزارة الزراعة على الطلبات فتطلب المحاكم إرسال من يمثلها لمقابلة المدعي. وما أشرتم إليه من أن هذه الطلبات تسبب إحراجاً للوزارة لكثرتها وتتطلب عدداً من المحامين واقتراحكم أن يعمم على المحاكم بأن لا تقبل طلبات صكوك الاستحكام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود القرى والمدن إلا بعد ملاحظة الأمور التالية :

 1 ـ أن المرسوم الملكي رقم م/26 في 6/7/1388هـ والأوامر السامية الخاصة بالأراضي البور وكلها تنص على الأراضي البور ملك للدولة وعليه فإن أي طلب لصك استحكام على أراضٍ زراعية يعتبر بالنسبة للدولة التي تمثلها وزارة الزراعة في هذا الخصوص مدعياً لأن الدولة صاحبة الأصل في ملكية الأراضي البور حتى يثبت المتقدم لطلب صك الاستحكام لدى المحكمة المختصة ما يدعيه من الإحياء السابق لصدور نظام الأراضي البور .

 2 ـ أن الطلب ليس مبنياً على مجرد وضع اليد حيث إن الأوامر السامية رقم 21679 في 9/11/1387هـ، و رقم 6533 في 12/4/1388هـ، و رقم 20542 في 26/9/1388هـ تقضي بعدم جوازه .

 3 ـ أن أي إقطاع لا يعتبر إلا إذا كان صادراً من جلالة الملك أو الحكومة أي رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على الأمر السامي رقم 26/247 في 6/12/1379هـ .

 4 ـ أن الطلب لا يشتمل على أراضٍ ميتة .

 5 ـأن يتأكد أصحاب الفضيلة القضاة من أن الجزء المطلوب عليه صك الاستحكام قد تم إحياؤه قبل صدور نظام توزيع الأراضي البور في 6/7/1388هـ إذا كان أساس التملك هو الإحياء ولا يكتفي بمجرد دعوى المنهي وشهوده لكثرة محاباتهم له بل ينبغي معرفة ذلك بواسطة هيئة النظر التابعة للمحكمة وحصر الجزء الذي تم إحياؤه بالأمتار المربعة وقصر صك الاستحكام عليه. أما الإحياء الذي جرى بعد صدور نظام توزيع الأراضي البور فلا يعتبر لكون القائم به معتدياً على ملك من أملاك الدولة بدون إذنها ومخالفاً لأوامر ولي الأمر التي قضت بأن الأراضي البور ملك للدولة وبأنها توزع بموجب هذا النظام فقط لتحقيق العدالة والمصلحة العامة للمواطنين.وما تضمنه خطابكم رقم 11/8219 في 19/9/1394هـ في سبيل معالجة طلبات حجج الاستحكام أن وزارة الزراعة ترى أن يقتصر الأمر على منع المتجاوزين على الأراضي البور الحكومية بواسطة الإمارات حتى يبرزوا حجج استحكام تفيد تملكهم للأراضي التي يريدون استغلالها مما يضطرهم إلى مراجعة المحاكم الشرعية بقصد الحصول على ذلك فإن عجزوا عن إثبات حقهم فيما يدعونه فإنه سوف يضطرون إلى ترك مطالباتهم باستغلال الأراضي أو التجاوز عليها وإن استحصلوا على حجة استحكام وقدموها إلى الوزارة ولم يكن للوزارة اعتراض عليها أجازتهم وإلا أحالت تلك الحجج إلى وزارة العدل لإعادة النظر فيها إذا كان صدورها مخالفاً للنظام وفي جميع هذه الأحوال تكون الوزارة في غنى عن إرسال مندوب عنها أمام الشرع لمخاصمة هؤلاء المتجاوزين .

 ونفيدكم بأنه جرى دراسة ما تضمنه خطاباكم المشار إليهما من قبل الهيئة القضائية العليا وأصدرت قرار رقم 165 في 11/4/1395هـ المتضمن لما يلي :

 أولاً :أن المادة «86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية قد أوجبت على المحاكم أن ترفع للمراجع العالية لأخذ رأيها فيما إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء وقد صرح الأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ بأن وزارة الزراعة هي المعنية بالمراجع العالية في هذه المادة وقد عمم على المحاكم من قبل وزارة العدل برقم 96/2 في 24/5/1391هـ بعدم إخراج حجج الاستحكام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود القرى والمدن إلا بعد أخذ رأي وزارة الزراعة تفادياً من الوقوع في المشاكل التي قد تحدث من جراء استيلاء بعض الأشخاص على الأراضي البور بطريقة غير مشروعة وذلك حسب طلب وزارة

الزراعة بخطابها رقم 495/1889 في 10/3/1391هـ، وكما هو الحال بالنسبة لوزارة المواصلات في وجوب الرجوع إليها عند إخراج الاستحكام للأراضي التي تمر بها الطرق..ولذا فإنه لا يسع المحاكم التوقف عن إبلاغ وزارة الزراعة والمياه عن الاستحكامات التي تطلب منها على الأراضي الزراعية .

 ثانيـاً :أن الاعتراض على طلب حجة الاستحكام سواء من الأفراد أو الدوائر الرسمية لا يترتب عليه أن يكون المعترض دائماً في موقف الذي يقع عليه عبء الإثبات .

 ثالثـاً :أن إصدار حجة الاستحكام لا يتوقف على حضور المعترض لدى المحكمة فإذا عينت المحكمة جلسة لنظر الاعتراض وبلغتها للمعترض ولم يحضر أصدرت الحجة ورفعتها إلى هيئة التمييز .

 رابعـاً :أن اقتراح وزارة الزراعة في خطابها رقم 11/8219 في 19/9/1394هـ بأن يكون اعتراضها على طلب حجج الاستحكام بعد صدور تلك الحجج من المحاكم أن ذلك الاقتراح يتعارض مع المادة «86» من تنظيم الأعمال الإدارية للدوائر الشرعية المفسرة بالأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ مع ذلك فإن الاعتراض الذي يسبق صدور حجة الاستحكام يقلل من فرص صدورها على خلاف النظام .

 خامساً :أن ما ورد بالمادة الخامسة من خطاب سعادة وكيل الوزارة برقم 11/8120 قـد عالجته المادة «86» المشـار إليهـا آنفاً والتي تقضي بأنه لابد من وقوف القاضي أو نائبه على عين الأرض الفضاء المنهى بها للتأكد من محتوياتها . اهـ.».

 فنأمل الإحاطة.) انتهى/ و.

 وصدر بذلك التعميم رقم 135/12/ت في 4/11/1400هـ/و

 المؤكد بالتعميم رقم 196/1 في 24/11/1401هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/251

 

 

 

 

رقم التعميم : 87/2/ت

تاريخه: 22/4/1395 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إلحاقاً لتعميم معالي الوزير رقم 77/3/ت في 15/4/1395هـ المبني على صورة خطاب المقام السامي رقم 7448 في 6/3/1395هـ الصادرة بالموافقة على الطريقة المقترحة بشأن طلب بعض المواطنين إعطاءهم حجج استحكام على الأراضي البعلية التي تحت أيديهم.

 تجدون بطي هذا صورة خطاب المقام السامي رقم 7448 في 6/3/1395هـ المشار إليها في تعميم معالي الوزير سالف الذكر حيث إنه سها على الجهة المختصة بعثها للإحاطة.) انتهى/ س.

 نص خطاب المقام السامي رقم 7448 في 6/3/1395هـ:

 «صاحب المعالي وزير الزراعة والمياه

 إيماء لخطاباتكم الموضحة أرقامها وتواريخها في البيان المرفق بشأن الأراضي البعلية التي تزرع موسمياً بواسطة مياه الأمطار واقتراح الحل المناسب للأراضي البعلية في جميع أنحاء المملكة المشتملة على نسخة من قرار اللجنة المشكلة من مندوبي وزارتكم ووزارتي الداخلية والعدل لدراسة الموضوع المتضمن ما يلي :

 أي مواطن سبق أن وضع يده على أرض موات وأحياها الإحياء الشرعي سواء بزراعتها بعلاً أو إحاطتها بجدار أو هيأها لما تصلح له قبل صدور نظام توزيع الأراضي البور فإنه أحق بها ولكن نظراً إلى أن الإحياء من المسائل التي جاءت في الشريعة الإسلامية ولم تحدد فقد أرجعها الفقهاء إلى العرف والعادة كالقبض والحرز فيما يعد إحياء بالبعل وتملك به الأرض في جنوب المملكة قد لايعد إحياء في شمالها ولذا فإن العرف هنا له دخل كبير فيما يعد إحياء وما لايعد إحياء وليس من المستطاع وضع قاعدة عامة بالنسبة لأراضي البعل في أنحاء المملكة وإنما الذي يحدد ذلك قضاة كل جهة حسب عرف البلاد، ولاشك أن المحكمة التي ستنظر في طلب إخراج حجة استحكام ستتخذ الاحتياطات اللازمة الشرعية والإدارية المنصوص عليها في المادتين « 85 ـ 86 » من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من أوامر وتعليمات فإذا أثبت المنهي إثباتاً شرعياً تملكه للأرض بأي سبب من أسباب التملك سواء كان هذا السبب كاشفاً أو ناقلاً وحكم بصحته فإن المنهي يملك الأرض سواء كانت بعلية أو سقوية، وحيث إن وزارة الزراعة والمياه هي الجهة المسئولة عن توزيع الأراضي البور ورفع يد كل من يضع يده على شيء منها بدون سبب مشروع فلها حق الاعتراض على إخراج حجج الاستحكام على الأراضي الزراعية بعلية كانت أو سقوية ما لم تقتنع بوجهات الطلب .

 نخبركم بموافقتنا على ذلك فاعتمدوا إنفاذ موجبه، وقد أعطينا كلا من الجهات المعنية بالأمر نسخة من خطابنا هذا للعمل بموجبه.اهـ.».

 رئيس مجلس الوزراء

 وقد أكد بالتعميم رقم 12/27/ت في 11/2/1407هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/249

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 76/ت

تاريخه: 15/4/1395 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (سبق أن تبلغتم بموجب تعميم نائب رئيس القضاة رقم 55/2/ت في 23/4/1390هـ ما تضمنه أمر المقام السامي رقم 6701 في 6/4/1390هـ بعدم إصدار أي صك بتملك الأراضي إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين « 85 ـ 86 » من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ولو كان منشأ القضية نزاعاً بين أشخاص .

 وحيث اتضح من بعض المعاملات التي ترد إلينا أن بعض القضاة لم يتقيدوا بما تضمنه الأمر السامي المشار إليه، فإننا نؤكد عليكم التقيد بما جاء في أمر المقام السامي، وأن لا يخرج صك بثبوت ملكية أي أرض لأحد الطرفين المتنازعين إلا بعد إجراء نظام الاستحكام وتطبيق المادتين « 85 ـ 86 » من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما بموجب التعميم المبلغ لكم برقم 92/2/ت في 16/7/1390هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 569 في 8/6/1390هـ والتعميم رقم 135/2/ت في 7/11/1389هـ، والتعميم رقم 96/2/ت في24/5/1391هـ وإذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع دون تطبيق المادتين المشار إليهما فلابد من أن ينص في صك الحكم على أن هذا الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/249

 

 

 

 

رقم التعميم : 226/2/ت

تاريخه: 24/11/1394 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (نبلغكم بطي هذه صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلاً لمعالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني ولهذه الوزارة صورة منه برقم 32623/3/م في 23/10/1394هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1491 في 23/9/1394هـ الصادر بالموافقة على اقتراح معاليه بخطابه رقم 3460/93 في 6/8/1393هـ بشأن حجج الاستحكام على العقار في القرى والمدن الصغيرة التي لا يوجد فيها أوقاف وأملاك للدولة .

 نرغب الإحاطة وإنفاذ مقتضاه فيما يخصكم.) انتهى/ و.

 نص خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 رقم 32623/3/م في 23/10/1394هـ:

 «صاحب المعالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني

 بعد التحية :

 لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 1491 وتاريخ 23/9/1394هـ ما يلي :

 إن مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 19643/3/س في 18/8/1393هـ المشتملة على خطاب وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم 3348/ع/92 في 28/9/1392هـ المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 569 وتاريخ 8/6/1390هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 11461 وتاريخ 19/6/1390هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ويعرض معاليه بأن الفقرة الثالثة من قرار المجلس قد قضت بأن يعين كل من وزير المالية ووزير الحج والأوقاف بمكافأة شهرية مندوباً عنهما من المسنين المشهود لهم بالخبرة والاستقامة في البلاد والقرى الخاضعة للتعليمات الواردة بقرار مجلس الوزراء آنف الذكر الموجودة بها عقارات تابعة لأملاك الدولة أو الأوقاف أو مرافق البلدة أو القرية وينضم المندوبان أو أحدهما عند عدم تعيين الآخر إلى أمير البلدة أو القرية بوصفه مندوباً عن وزارة الداخلية في لجنة تكون مهمتها نفي أو إثبات تبعية العقار المطلوب إصدار حجة الاستحكام له لإحدى الجهات المذكورة .

 هذا وقد أخذت الوزارة بسبيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء فوجدت صعوبات في تنفيذه إذ أنه لا يوجد لوزارة المالية أو لمصلحة أملاك الدولة فروع في أكثر مدن المملكة، كما أن تحديد القرى اللازم اختيار ذوي الخبرة والاستقامة فيها وما يتطلبه ذلك من تكاليف كبيرة سواء في مراحله الأولى أو الصرف مستقبلاً قد زاد في صعوبة التنفيذ، كما أن تنظيم عمل هؤلاء ومتابعة مواظبتهم على أدائه قد لا يتم على الوجه المقصود من القرار لكون مثل هذه الأعمال ستكون جانبية لذوي العلاقة فضلاً عن عدم تحديد القرار لمكافأتهم أو الجهات التي ستصرف لهم وبسبب هذه الصعوبات قامت الوزارة بالاتصال بوزارة الداخلية لبحث الأمر، فرئي أن تعاد دراسة ذلك بواسطة مندوبين مختصين من وزارات الداخلية والمالية والعدل والحج والأوقاف . وقد قدم المندوبون محضرهم المؤرخ في20/5/1392هـ ( المرفقة صورته ) الذي أوصوا فيه بما يأتي :

 أولاً : يتولى أمير البلدة نيابة عن كل من شئون البلديات ووزارة المالية ووزارة الحج والأوقاف تعيين شخص من أهل الخبرة والاستقامة ليقوم بتمثيل الجهات المذكورة فيما يتعلق بطلب حجج الاستحكام في البلدان التي لا يوجد فيها فروع لهذه الجهات .

 ثانيـاً : تقوم المحكمة بتبليغ الإمارة كل قضية حجة استحكام ترفع إليها للاستفسار منها عما إذا كانت ثمة معارضة في طلب حجة الاستحكام أم لا. وعلى الإمارة أن تقوم بتبليغ الشخص الذي قررت تعيينه خلال مدة أسبوع على الأكثر للحضور أمام المحكمة للاعتراض أو عدمه ويقرر ما لديه بضبط القضية وإذا مضى ستون يوماً بعد تبليغ الإمارة إشعار المحكمة ولم يراجع ممثل الجهات المذكورة المحكمة فعلى المحكمة إكمال ما يلزم نحو طلب حجة الاستحكام .

 ثالثـاً : يصرف لممثل الجهات المشار إليها والمعين من قبل أمير البلدة مكافأة قدرها ثلاثمائة ريال ولا يقل عن خمسين ريالاً .

 رابعـاً : تصرف المكافأة المشار إليها في المادة (3) من قبل وزارة الداخلية والإمارات ذات الميزانية المستقلة، على أن يعزز بند المكافآت بوزارة الداخلية أو الإمارات إذا كان لا يفي لتغطية هذه النفقة الجديدة .

 هذا وقد راجعت الوزارة مقترحات اللجنة المذكورة فرأت الأخذ بالتوصيات الثانية والثالثة والرابعة، أما الأولى فإن وزارة المالية ترى أن يكون لها الخيار في أن تمثل بمندوب مختار من قبلها أو بمندوب مختار من قبل الإمارة .

 وقد أخذ القسم المختص من الآن بحصر المدن والقرى في المملكة لتقرر وزارة المالية تلك التي سوف تكتفي بمن تختاره الإمارة والتي سوف تختار فيها من قبلها على أن يتم الصرف للفئتين وفقاً لما ورد بالتوصية الرابعة من محضر اللجنة المذكورة.

 لذا يرجو معاليه في حالة مناسبة هذا الاقتراح التفضل باتخاذ القرار المناسب وما أبداه معاليه بخطابه رقم 3460/93 في 6/8/1393هـ المتضمن أنه بعد التأمل ومراجعة الموضوع فإن الوزارة تقترح ما يلي :

 أولاً : بالنسبة للقرى والمدن الصغيرة التي لا يوجد فيها أوقاف وأملاك للدولة يكتفى بتوجيه سؤال من المحكمة إلى أمير البلدة أو القرية عما إذا كان لديه اعتراض على إخراج حجة استحكام بملكية العقار الواقع في نطاق اختصاصه وعليه أن يعود إلى أهل الخبرة والمعرفة من سكان البلدة أو القرية عند عدم وجود ما يدعو إلى الاعتراض عليه أن يجيب المحكمة بعدم المعارضة .

 ثانيـاً : بالنسبة للقرى والمدن التي يوجد فيها أوقاف وأملاك للدولة يتبع ما تضمنته الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 569 في 8/6/1390هـ وتحدد المكافآت التي تمنح لمندوب وزارة المالية ووزارة الحج والأوقاف بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين العام على مقدار المكافآة وطريقة احتسابها.

 يقرر :

 الموافقة على اقتراح معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني الموضح بخطابه معاليه رقم 3460/93 في 6/8/1393هـ أعلاه...ولما ذكر حرر ،،،

 وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك..أرجو إكمال ما يلزم بموجبه.وتقبلوا تحياتي ،،،،

 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/245

 

 

رقم التعميم : 192/12/ت

تاريخه: 24/9/1394 هـ

الموضوع: استحكام

وبعد: (إلحاقا لتعميم معالي وزير العدل رقم 167/12/ت في 21/8/1394هـ المشير لخطاب سعادة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الإدارية رقم 17246/م، 5/12899 في 13/7/1394هـ والمبني على الصورة المعطاة لوزارة المالية من خطاب معالي وزير العدل الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية برقم 1862/12/خ في 12/5/1394هـ بشأن ما لاحظه مجلس القضاء على بعض المحاكم اقتصارها في حجج الاستحكام على الاعلان في الجريدة وفي البلدة وعدم تطبيق بقية الإجراءات المنصوص عليها في المادتين "85-86" من تنظيم الأعمال الإدراية في الدوائر الشرعية . . إلخ.

 وحيث ورد في التعميم المشار إليه أن على جميع المحاكم أن تزود مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية بصورة من جميع الإعلانات التي تصدرها والخاصة بطلبات حجج الاستحكام، فقد وردنا خطاب سعادة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الإدراية رقم 5/16355 في 12/9/1394هـ المتضمن بأن جميع المحاكم أخذت ترسل صورا من الإعلانات لمصلحة أملاك الدولة بناء على تعميم معالي وزير العدل سالف الذكر وأنه بالنسبة للبلدان التي يوجد بها ماليات أو ممثلون عن المالية كمدير مشروع الخرج الزراعي أو فرع لأملاك الدولة أو تكون قريبة منها فإن هذه الجهات تقوم مقام أملاك الدولة في الإجابة على صور الإعلانات التي تردها من المحاكم، لأنها هي المشرفة على أملاك الدولة في الجهات التابعة لها وهي التي تنفي أو تثبت تبعية العقار المعلن عنه للدولة من عدمه ويرغب سعادته أن تقتصر المحاكم في تزويد مصلحة أملاكم الدولة بصور الإعلانات التي لا يوجد لها فروع للمالية ولا قريب منها.

 ونأمل الإحاطة والاعتماد.) انتهى / ك

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/244

 

 

 

 

رقم التعميم : 167/12/ت

تاريخه: 21/8/1394 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (إشارة لخطاب سعادة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الإدارية رقم 17246/م، 5/12899 في 13/7/1394هـ المشير للصورة المعطاة لوزارة المالية من خطابنا الموجه لصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية برقم 1862/12/خ في 12/5/1394هـ بشأن ما لاحظه مجلس القضاء على بعض المحاكم من اقتصارها في حجج الاستحكام على الإعلان في الجريدة وفي البلد وعدم تطبيق بقية الإجراءات المنصوص عليها في المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من تعليمات والذي أشرنا فيه إلى أن على المحكمة أن تكتب إلى أقرب بلدية ومالية وأوقاف إليها حسبما جاء في قرار مجلس الوزراء 569 في 8/6/1390هـ بشأن تعديل المادتين المنوه عنهما أعلاه الخاصتين بحجج الاستحكام بالنسبة للبلدان التي لا توجد بها فروع للمالية والأوقاف والبلدية وأن المادة الثالثة من القرار قضت بأن يعين كل من وزير المالية ووزير الحج والأوقاف مندوباً عنه وينضم المندوبان أو أحدهما عند عدم تعيين الآخر إلى أمير البلدة بوصفه مندوباً عن وزارة الداخلية في لجنة تكون مهمتها نفي أو إثبات تبعية العقار المطلوب إصدار حجة الاستحكام له...إلخ.وقد أفاد سعادته في خطابه المشار إليه أعلاه بما يلي :

 «إن ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار المذكور لم يتم تطبيقه حتى الآن لوجود بعض الصعوبات التي حالت دون تطبيقه، إلا أن الجهة المختصة بهذه الوزارة تتبع في إجابتها على طلبات حجج الاستحكام بالنسبة للبلدان التي لا يوجد بها فروع للمالية الطريقة التالية وهي: أنه عندما ترد الإعلانات من المحاكم التي ليس للمالية فروع بها تقوم بالكتابة إلى أمير البلدة للإفادة عن الملك المعلن عنه وعلاقته بأملاك الدولة وعندما ترد الإجابة من الأمير يكتب بموجبها للمحكمة بالموافقة أو عدمها.اهـ.».

 لذا نأمل تزويد مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية بصورة من جميع الإعلانات التي تصدرها المحاكم المار ذكرها والخاصة بطلبات حجج الاستحكام حتى يتم اتخاذ ما يلزم نحوها.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/243

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 153/12/ت

تاريخه: 3/8/1394 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (لاحظنا أن بعض الأشخاص يتقدمون إلى المحاكم بصكوك تثبت ملكيتهم للبناء دون الأرض المقام عليها هذا البناء، ويطلبون الحكم لهم بإضافة الأرض إلى البناء المملوك لهم. كما أن البعض الآخر يتقدمون إلى المحاكم بصكوك تثبت ملكيتهم للأرض دون البناء المقام عليها ويطلبون الحكم لهم بإضافة المباني إلى الأرض المملوكة لهم. وقد أشكل الأمر على بعض القضاة مما رأينا معه توجيه المحاكم إلى القاعدة التالية :

 أولاً : إذا كان الشخص يحمل حجة استحكام بملكيته للأرض ثم أقام عليها بناء فإن البناء يكون تابعاً للأرض التي هي الأصل ومتى ثبت الملك في الأصل يثبت في التبع. ولا تكون المحكمة وهي في سبيل بحث طلب إضافة ملكية البناء إلى حجة استحكام مالك الأرض مقيدة بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من الأوامر والتعليمات وعليها إجابة المدعي إلى طلبه .

 ثانيـاً : إذا كان الشخص مالكاً للبناء بموجب حجة استحكام دون الأرض المقام عليها البناء فإنه لابد أن يثبت المدعي ملكيته للأرض لأن الأصل لا يتبع الفرع فملكيته للبناء لاتعني ملكيته للأرض المقام عليها هذا البناء وعلى المحكمة وهي في سبيل بحث طلب إضافة ملكية الأرض إلى حجة استحكام مالك البناء أن تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والأوامر والتعليمات الملحقة بها. وعليها أن تكلف المدعي بإثبات ملكيته لهذه الأرض ثم تصدر حكمها حسبما يتضح لها طبقاً للوجه الشرعي.) انتهى/ و.

 أكد بالتعميم رقم 12/15ت في 20/1/1405هـ/ق.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/242

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 119/12/ت

تاريخه: 20/6/1394 هـ

الموضوع: استحكام

(…عدم الاعتماد على الأقارير الغير مستندة في إثبات الملكية على صكوك شرعية مطلقاً وما قد تم منها على هذا النمط قبل هذا التعميم يفهم أصحابها عندما يتقدمون بطلب الإفراغ بموجبها بأن عليهم التقدم للمحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها بطلب حجة استحكام وفق مقتضى المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من تعليمات...إلخ.) /و .

 ينظر النص في كتاب العدل 3/261.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/241

 

 

 

 

رقم التعميم : 108/12/ت

تاريخه: 12/6/1394 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقت هذه الوزارة خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات رقم 3031/3/ص وتاريخ 19/4/1394هـ بشأن طلب سعادته التعميم على المحاكم بأنه في حالة تقدم أحد الأشخاص بطلب إثبات تملك الكتابة إلى البلدية لبعث مندوب فني عنها للوقوف مع المستدعي ومندوب المحكمة على الموقع وأخذ حدوده وأبعاده ومساحته حتى إذا كان هناك معارضة من البلدية لما يطالب به المستدعي فيصار إلى تعيين من يرافع عنها لدى القضاء...إلخ.

 نفيدكم أن المادة «85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المـصدق من المقام السامي برقم 109 في 24/1/1372هـ قد نصت على الآتي :

 «على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للعقار أن تكتب إلى كل من البلدية والأوقاف والمالية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من إجراء ذلك فإذا لم يكن ثمة مانع أجرى الاستحكام بعد إعلانه في الجريدة الرسمية لمدة شهر.اهـ.».

 والمحاكم الشرعية قائمة بإنفاذ مقتضى هذه المادة والمادة «86» من نفس النظام المذكور وما ألحق بهما من التعليمات المبلغة لعموم المحاكم بالخطاب التعميمي رقم 92/2/ت في 16/7/1390هـ.

 وما دام الأمر كما ذكر فإنه لا مانع من تعميد صاحب الاستحكام بمراجعة البلدية بعد الكتابة إليها وإذا رغبت البلدية بعث مندوب فني عنها للوقوف معه على الموقع وأخذ حدوده وأبعاده ومساحته حتى إذا كان لديها معارضة في شيء من ذلك فتتقدم بها إلى المحكمة ويكون ذلك في خلال المدة المقررة حسب التعليمات المبلغة للمحاكم.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/241

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 98/12/ت

تاريخه: 28/5/1394 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (كثيراً ما يرد لهذه الوزارة استفسارات حول صكوك حجج الاستحكام التي لم يطبق فيها مقتضى المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وحيث إنه سبق أن ورد من سعادة مدير عام البنك الزراعي خطاب برقم 343/خ في 21/1/1392هـ طلب فيه التعميم على المحاكم باستبدال الصكوك التي لم تستوف المادة «85» بصكوك مستوفية لذلك.

 فقد جرى التعميم برقم 31/3/ت في 26/2/1392هـ إلا أنه حصل أن مرت طرق بأملاك لها حجج استحكام لم تطبق فيها المادتان المشار إليهما وبإحالة المعاملة المشتملة على تلك الصكوك إلى الهيئة القضائية أصدرت قرارها رقم 131 في 8/5/1392هـ الذي جاء فيه :

 «أن الهيئة القضائية ترى أن هذه الحجج لا تكفي للاعتماد عليها في ثبوت الملكية وأنها غير صالحة للاستناد عليها في إفراغ ما انتزع من مشتملاتها لصـالح الطـريق العـام حتى تستكمل مقتضى المادتين « 85 ـ 86 » مع مراعاة مقتضى التعميمين رقم 92/2/ت في 16/7/1390هـ و رقم 130/2 في 7/11/1389هـ الصادرين من رئاسة القضاة سابقاً،كما ترى الهيئة إفهام المذكورين بذلك واستعادة الصكوك من أيديهم ثم استكمال إجراءات كل معاملة منها على حدة وعند انتهائها يلحق بكل صك نتيجة ما انتهت إليها.».

 كما أصدرت الهيئة القضائية أيضاً قرارها رقم 185 في 18/7/1393هـ نحو صك لم تطبق فيه المادتان «85 ـ 86» ورأت في هذا القرار إعادة المعاملة والصك إلى قاضي المحكمة لاستكمال مقتضى المادتين المذكورتين وما ألحق بهما وإلحاق الإجراءات المطلوبة بالصك الأساسي وعلى هامش سجله دون الحاجة إلى إلغائه.

 ونفيدكم بأنه لا تعارض بين ما جاء في التعميم المشار إليه رقم 31/3/ت في 26/2/1392هـ وما قررته الهيئة بقراريها المشار إليهما أعلاه لأن المقصود هو استكمال الصكوك التي لم تستوف لإجراءاتها النظامية وسواء كان ذلك بسحب الصكوك القديمة وإبدالها بصكوك جديدة أو بإلحاق تلك الإجراءات في ذيل تلك الصكوك، وحيث رأت الهيئة القضائية أن الطريقة الأخيرة هي أيسر من إلغاء الصكوك وأسرع في الإنجاز فلا مانع من اعتماد ما قررته الهيئة .

 فنأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/239

 

 

 

 

رقم التعميم : 234/12/ت

تاريخه: 9/10/1393 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تجدون بطيه خطاب سعادة وكيل وزارة المواصلات رقم 13297/2 في 3/9/1393هـ وفيما يلي نصه بعد المقدمة :

 «يلاحظ بأن بعض القضاة عندما يتقدم إليهم أحد الأشخاص بطلب إعطائه حجة استحكام لأرضه يكتب لهذه الوزارة موضحاً حدود الأرض فإذا كان يحدها أحد الطرق المعبدة ذكر بأنه يحدها الشارع دون ذكر نوع الشارع. وحيث إن الشوارع المعبدة ليست جميعها مسئولة عنها هذه الوزارة خاصة الطرق داخل المدن.

 نأمل التكرم بالتنبيه على جميع المحاكم بأنه في حالة طلب حجة استحكام يجب إيضاح الشارع أو الطريق المعبد الذي يحد الملك المطلوب إخراج حجة استحكام له وموقعه من المدينة أو القرية وهل هو داخل نطاق البلدة أم خارجها؟ لتتمكن هذه الوزارة من إبداء رأيها حول إعطاء الحجة المطلوبة للأرض أو عدمها على ضوء ذلك . اهـ.».

 ونرغب الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/239

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/12/ت

تاريخه: 19/1/1393 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (لقد لاحظ التفتيش الإداري بالوزارة على بعض الكشوفات الإنهائية الواردة من المحاكم فيما يتعلق بحجج الاستحكام أنه يسدد حقل تاريخ تقديم القضية بتاريخ ضبط الإنهاء وقد ينظم صك الاستحكام بنفس هذا التاريخ أو قريب منه مما يوحي بعدم استكمال المدة المنصوص عليها في المادة«85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والتعليمات الملحقة بها الصادرة بتعميمنا رقم 92/2 في 16/7/1390هـ. ورغبة في إزالة الالتباس.

 نأمل التنبيه على الموظفين المختصين لديكم بإشغال حقل التقديم بتاريخ الاستدعاء المقدم للمحكمة بطلب حجة الاستحكام والذي يعقبه إخطار الدوائر الحكومية المختصة والإعلان المنصوص عليه حيث إن حقل تاريخ أول جلسة يعتبر تاريخ ضبط الإنهاء.) انتهى/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/238

 

 

 

رقم التعميم : 72/ت

تاريخه: 2/5/1392 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب سمو الأمير/ فهد بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالنيابة رقم 7/1/64/1372 وتاريخ 24/4/1392هـ المتضمن ما نصه :

 «سبق أن رفع معالي وزير المعارف لجلالة مولاي رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله - كتاباً برقم 1/2/8/480/2 وتاريخ 20/2/1392هـ بطلب إعطاء جامعة الملك عبدالعزيز مليونين ومائتين وخمسين ألف متر مربع من أرض مطار جدة الحالي، فصدر الأمر الكريم رقم 5038 في 20/3/1392هـ القاضي بعدم التعرض لأرض المطار بالإقطاع أو المنح بل تبقى على ما هي عليه لأغراض أخرى.فنأمل إبلاغ كافة رؤساء المحاكم الشرعية وكتاب العدل بعدم إخراج حجج أو صكوك شرعية بأي قطعة أرض تدخل ضمن حرم أي مطار بالمملكة وإشعارنا بذلك.اهـ.».

 فعليكم إنفاذ الأمر المشار إليه بكل دقة.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/238

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 18/2/ت

تاريخه: 5/2/1392 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب سعادة وكيل وزارة المواصلات رقم 14324 في 3/12/1391هـ المتضمن تحديد حرم طريق الطائف/ جازان .

 ومما جاء فيه :

 1 ـ الأراضي الحكومية ستون متراً أي ثلاثون متراً من كل جانب من منتصف الطريق .

 2 ـ في الأراضي المملوكة للغير أربعون متراً أي عشرون متراً من كل جانب من منتصف الطريق .

 3 ـ في المناطق الواقعة داخل المدن والقرى طبقاً للتخطيط الموضوع من قبل البلدية المختصة فإن لم توجد بلدية أو لم يوجد تخطيط فيحدد حرم الطريق بثلاثين متراً أي عشرة أمتار من كل جانب.

 وهذه الوزارة تعارض في تملك المساحة للطريق وحرمه حسبما هو موضح بعاليه إذا كان التملك قد تم بعد تخطيط الطريق الذي بدأ مابين عام 1382 ـ 1383هـ.أو إذا كان الملك المطالب بالتعويض عنه غير محيى إحياءً شرعياً وخاصة الجزء اللازم للطريق وحرمه بعد ذلك العام .فنرجو إبلاغ المحاكم الواقعة في المدن والقرى التي سيمر بها الطريق المذكور بذلك.اهـ.».

 نأمل الإحاطة والاعتماد وإذا حصل معارضة من وزارة المواصلات بتملك أحد من المواطنين بشيء مما هو مشار إليه أعلاه فعليكم النظر في ذلك والحكم بالوجه الشرعي ثم رفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقه حسب المتبع.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/237

 

 

 

رقم التعميم : 112/2/ت

تاريخه: 9/7/1391 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (ترون فيما يلي نص خطاب سعادة وكيل وزارة الزراعة للشئون الزراعية رقم 4680/18 في 22/6/1391هـ :

 «سعادة وكيل وزارة العدل

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

 أفيد سعادتكم بأن بعض المحاكم بدأت بعد صدور تعميمكم رقم 96/2/ت في 24/5/1391هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ القاضي بأخذ رأي وزارة الزراعة والمياه في طلبات حجج الاستحكام للأراضي الواقعة خارج حدود المدن والقرى على إحالة المعاملات المتعلقة بهذا الشأن إلى الوزارة التي تحيلها بدورها إلى الفروع لإجراء اللازم بخصوصها وينتج عن ذلك تأخير إنجاز تلك المعاملات. وحيث إنه قد عمم على جميع فروع هذه الوزارة بتعليمات واضحة توضح الأراضي التي تعترض عليها الوزارة والتي لا تعترض عليها وما يجب اتخاذه بالنسبة لكل حالة .

 لذا نأمل من سعادتكم التعميم على المحاكم بطلب عدم إحالة المعاملات المتعلقة بحجج الاستحكام إلى مقر الوزارة بل يمكن للمحاكم إحالتها لفروع الوزارة كل في منطقته وستقوم هذه الفروع بجمع المعلومات اللازمة عن الأراضي وإجابة المحاكم بمرئياتها حيال الطلبات على ضوء ذلك وبهذا يمكن ضمان عدم تأخير تلك المعاملات بسبب الأخذ والرد بين الوزارة وفروعها بخصوصها.اهـ.».

 نرغب الإحاطة واعتماد إحالة المعاملات المتعلقة بحجج الاستحكام إلى فرع وزارة الزراعة الموجود بجهتكم.) انتهى/ ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/236

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 96/2/ت

تاريخه: 24/5/1391 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب المقام السامي رقم 9527 وتاريخ 28/4/1391هـ وإليكم فيما يلي نصه :

 «صاحب المعالي وزير العدل

 بناء على طلب وزارة الزراعة بخطابها رقم 295/1889/18 وتاريخ 10/3/1391هـ التعميم على المحاكم بعدم إخراج حجج استحكام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود القرى والمدن إلا بعد أخذ رأي وزارة الزراعة تفادياً من الوقوع في المشاكل التي تحدث من جراء استيلاء بعض الأشخاص على الأراضي البور بطريقة غير مشروعة .

 ولموافقتنا على ذلك يقتضي التعميم على كافة المحاكم في المملكة بالرجوع إلى وزارة الزراعة بالنسبة لطلب استخراج حجج استحكام للأراضي الزراعية خارج المدن والقرى واعتبار هذا التعميم مجرد تفسير لتطبيق المادة « 86 » من نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وقد أبلغت بنسخة من هذا وزارة الداخلية ووزارة الزراعة للإحاطة والاعتماد.اهـ.» رئيس مجلس الوزراء

 ونرغب الإحاطة بما جاء فيه واعتماده.) انتهى/ و.

 أكد بالتعاميم رقم 67/13/ت في 25/4/1401هـ/و،

 ورقـم 18/12ت في 16/2/1402هـ/و،

 ورقــم 99/12/ت في 19/6/1403هـ/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/235

 

 

 

 

رقم التعميم : 38/3/ت

تاريخه: 15/2/1391 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (وردنا خطاب من فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 1138 في 4/2/1391هـ يفيد أن بعض كتاب العدل يعتذر من إثبات إقرار أو أخذ كفالة إذا كان المقر من خارج عمل كاتب العدل ولعل البعض فهم غير المقصود مما سبق وأن عممه فضيلة نائب رئيس القضاة آنذاك برقم 1795/3 في 14/6/1382هـ. المبني على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4961 في 23/4/1381هـ والذي جاء فيه:« نخطركم بعدم تسجيل أي أرض خارج حدود مقر عملكم سواء أكانت تابعة للأفراد أو للحكومة في المبيعات أو الهبات أو الرهن أو غير ذلك...إلخ.».

 وحيث إن المادة «190 » من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي المتوج بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372 هـ تنص على ما يلي:

 « التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة من المتعاقدين أو أحد الطرفين المستند إليها في الإقرار من كونها صالحة للاستناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال كوقف وغير ذلك والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير وإذا كان الصك المبرز لديه والمراد الاستناد عليه صادراً من غير دائرته ولم يظهر له فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث به مع مذكرة رسمية إلى الدائرة الصادر منها الصك المذكور للاستفسار منها عما إذا كان الصك سارياً مفعوله أو طرأ عليه ما يوجب بطلانه وعلى الدائرة الصادرة منها الصك البحث والتحري في السجلات والقيودات عن الصك بحثاً دقيقاً عميقاً فإذا ظهر لها أن مفعول الصك باق على حاله أفادت كاتب العدل بذلك بمذكرة رسمية مصحوبة بالصك وحيث إن العمل لم يزل جارياً لدى جميع كتاب العدل والمحاكم الشرعية في السابق على تطبيق مقتضى المادة المذكورة وفي ذلك تسهيل لمعاملات الجمهور فإننا نرى التمشي بموجب ذلك ويكون مفعول تعميم نائب رئيس القضاة المنوه عنه أعلاه مقتصراً على إخراج صكوك الاستحكام حيث إن المصلحة تقضي بأن صك الاستحكام لا يخرج إلا من ذلك البلد التي فيها العقار فلاعتماد ذلك.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/234

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 135/2/ت

تاريخه: 13/10/1390 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (سبق أن صدر مرسوم ملكي برقم 21 وتاريخ 3/4/1382هـ وقد جاء في المادة الأولى منه ما يلي :

 أ ـ تعتبر مئتا متر من مركز خط سكة الحديد على كلا الجانبين ملكاً عاماً للدولة وتسمى منطقة أراضي سكة حديد .

 ب ـ ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة./ انتهت.

 لذا ينبغي ملاحظة ذلك عندما يتقدم أحد من المواطنين بطلب حجة استحكام على شيء من الأراضي التي تقع بمحاذاة خط سكة الحديد من الجانبين. وأما الأملاك الثابت تملكها بصكوك سابقة لصدور المرسوم، فإذا طالبت وزارة المواصلات بانتزاع ملكيتها فيجرى العرض للمقام السامي للنظر في تعويض مالكها. للإحاطة والاعتماد.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/233

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 92/2/ت

تاريخه: 16/7/1390 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 11461 في 19/6/1390هـ الموجه أصلاً لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 569 في 8/6/1390هـ بالموافقة على التعديلات المقترحة بالنسبة لتطبيق المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المتضمن لاستخراج حجج الاستحكام.

 ونرغب الاطلاع والإحاطة بما جاء فيه واعتماد موجبه.) انتهى/ن.

 نص خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي :

 «صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني

 بعد التحية :

 بالإشارة إلى خطابكم رقم 900 وتاريخ 26/5/1390هـ بشأن تعديل المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الخاصة بحجج الاستحكام لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 569 وتاريخ 8/6/1390هـ ما يلي :

 إن مجلس الوزراء

 بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 10338 وتاريخ 5/6/1390هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 900 وتاريخ 26/5/1390هـ المتضمن أنه بناء على أمر جلالة الملك المعظم رقم 15993 وتاريخ 15/8/1389هـ بالاتفاق مع سماحة رئيس القضاة حول التعليمات المقترحة لتطبيق المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المنظمتين لاستخراج حجج الاستحكام، فقد جرى الاتصال برئاسة القضاة لهذا الغرض وقد وردت الإجابة بخطاب نائب رئيس القضاة رقم 1029/3 وتاريخ 26/3/1390هـ المتضمن أنه تمت دراسة التعليمات المذكورة من قبل أعضاء الرئاسة والمدير العام ومدير التفتيش بالرئاسة واتفق الرأي على عدم الملاحظة على التعليمات المشار إليها سوى ما ورد منها من تحديد المدة الضرورية لإبداء المعارضة من قبل الأهالي والدوائر الحكومية بثلاثة أشهر إذ رأى المجتمعون تقصيرها إلى شهرين .

 وإفادته بأنه تذاكر مع سمو وزير الداخلية ومعالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة فجرى الاتفاق على تعديل التعليمات المذكورة بما يتفق مع ملاحظة رئاسة القضاة وذلك طبقاً لما تضمنه خطاب سمو وزير الداخلية الموجه لوزارة المالية برقم 333/ت/د في 1/5/1390هـ وخطاب معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم 1166/ و تاريخ 9/5/1390هـ وطلبه الموافقة على التعليمات المشار إليها بصورتها المعدلة المرفقة:

 يقرر :

 الموافقة على التعديلات المقترحة بالنسبة لتطبيق المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المنظمتين لاستخراج حجج الاستحكام كما يلي : تنفيذاً للمادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وذلك بالنسبة للبلاد والقرى التي لا توجد فيها فروع للمالية والأوقاف والبلدية يراعى ما يلي :

 1 ـ تخطر المحكمة المختصة التي يقدم إليها طلب حجة استحكام على عقار واقع في إحدى البلاد أو القرى المذكورة أقرب فرع لكل من المالية والأوقاف والبلدية بالطلب المقدم إليها للاستفسار عما إذا كان لديها مانع من إجابته، وعلى فروع الجهات المذكورة أن تجيب على استفسار المحكمة في ستين يوماً من تسليمها إخطار المحكمة .

 2 ـ بعد أن يثبت لدى المحكمة المختصة استلام الجهات المذكورة في المادة السابقة لإخطارها ومرور ثلاثين يوماً على تسلم الجهات المذكورة للإخطار تعلن المحكمة عن طلب حجة الاستحكام في خلال ثلاثة أماكن يكثر ارتياد جمهور البلدة أو القرية لها. وفي الجريدة الرسمية لتقدم من له اعتراض على إصدار حجة الاستحكام المطلوبة إلى المحكمة باعتراضه، ولا تبت المحكمة في طلب إصدار حجة الاستحكام إلا بعد مرور فترة ثلاثين يوماً على الإعلان المشار إليه، وبعد وصول إجابة الجهات المذكورة أعلاه إلى المحكمة بعدم وجود معارضة لديها أو لدى إحداها في إصدار الحجة المطلوبة، أو مرور ستين يوماً على استلام إخطار المحكمة دون وصول إجابة منها .

 3 ـ يعين كل من وزير المالية ووزير الحج والأوقاف بالنيابة بمكافأة شهرية مندوباً عنه من المسنين المشهود لهم بالخبرة والاستقامة في البلاد والقرى الخاضعة لهذه التعليمات.

 والموجود بها عقارات تابعة لأملاك الدولة أو الأوقاف أو مرافق البلدة أو القرية وينضم المندوبان أو أحدهما عند تعيين الآخر إلى أمير البلدة أو القرية بوصفه مندوباً عن وزارة الداخلية في لجنة تكون مهمتها نفي أو إثبات تبعية العقار المطلوب إصدار حجة الاستحكام له لإحدى الجهات المذكورة، وعلى فروع الجهات المشار إليها في المادة الأولى إبلاغ هذه اللجنة عن طريق أعضائها بإخطار المحكمة فور تسلمه، وعلى اللجنة إجابة الفروع المذكورة خلال فترة شهر عن رأيها في ثبوت أو نفي تبعية العقار المعني للدولة أو للأوقاف أو لمرافق البلدة أو القرية .

 ولما ذكر حرر. ووافق جلالة مولاي على ما تقرر، فأرجو إكمال ما يلزم.ودمتم،،

 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/231

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 43/2/ت/هـ

تاريخه: 3/6/1388 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 6705 في 4/4/1388هـ وهذا نصه :

 «طيه المكاتبة الواردة إلينا من سمو رئيس الحرس الوطني بموجب خطابه المشفوعة صورته رقم 1228/خ وتاريخ 14/3/1388هـ بشأن معسكرات الحرس الوطني التي تعسكر في المدينة المنورة في طريق المطار وأبيار علي وسلطانة منذ عام 1374هـ.وأن محكمة المدينة المنورة تمنح حجج استحكام لمن يتقدم بطلبها في تلك الجهات.نرغب إليكم في إبلاغ المحكمة الكبرى بالمدينة وعموم المحاكم في الجهات التي فيها معسكرات للحرس الوطني بعدم إخراج حجج استحكام على الأراضي التي يعسكر فيها الحرس الوطني إطلاقاً.ومن له دعوى في شيء من هذه الأشياء يراجعنا.اهـ.».

 لاعتماد مقتضى الأمر الكريم.) انتهى/ ر.

 صدرت بذلك التعاميم رقم 103/12ت في30/7/1402هـ/ك

 و رقم 55/12/ت في 5/4/1401هـ/و.

 ورقــم 16/3/ت في 4/3/1400هـ/و.

 و رقم 148/12/ت في 4/8/1396هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/230

 

 

رقم التعميم : 2394/3/م

تاريخه: 1/11/1387 هـ

الموضوع: استحكام

-وبعد:(جاء في الصورة المعطاة لنا من خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 7384 في 11/4/1387هـ :

 «أن على المحاكم أن تكتب للأوقاف والبلدية والمالية عن طلب بعض الأشخاص حجج استحكام لأراضيهم وإذا لم يرد المحكمة أي اعتراض من هذه الدوائر فتعطى الحجج اللازمة لأصحابها حسب المتبع.».

 فاعتمدوا إنفاذ مقتضاه كما هو المتبع نظاماً.) انتهى/ ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/230

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 754/3/م

تاريخه: 25/3/1387 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تجدون من طيه صورة خطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2966 في 5/2/1387هـ ومشفوعه صورة مذكرة المستشارين بمجلس الوزراء رقم 29 في 20/1/1387هـ حول مفهوم المادتين «85و86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .

 للاطلاع والإحاطة بذلك.) انتهى/ ن.

 نص خطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه :

 صاحب السماحة رئيس القضاة

 بعد التحية :

 نشير إلى خطابكم رقم 2451/3 في 30/11/1386هـ المعطوف على ما عرضه فضيلة القاضي بمحكمة الرياض الشيخ/ عبدالرحمن بن عتيق بشأن مفهوم المادتين (85/86) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية مما إذا كان يشمل ذلك ما كان داخل المدينة أم أنه خاص بالأراضي البيضاء الواقعة خارج المدينة ـ وتجدون طيه نسخة من مذكرة المستشارين بمجلس الوزراء رقم 29 في 20/1/1387هـ المتضمنة بأنه سواء كانت الأرض الفضاء داخل مدينة الرياض أم خارجها فالنص واجب التطبيق في هذا الخصوص.ونرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه.اهـ.».

 نائب رئيس مجلس الوزراء

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/229

 

 

 

 

رقم التعميم : 1442/3/م

تاريخه: 30/5/1386 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (تلقينا صورة التعميم الصادر من سمو وزير الداخلية الموجه للإمارات برقم 5793 في 1/5/1386هـ بشأن المخابرة الجارية بطلب بعض أمراء الهجر تحديد هجرهم وما جرى في ذلك من موافقة المقام السامي على ما رفعته وزارة الداخلية بصدد طلب عدم تحديدها حيث تبين أن الهجر التي يطالب أمراؤها تحديدها لهم تشتمل على أراضٍ شاسعة كما تشتمل أيضاً على الأملاك الخاصة العائدة للمواطنين الذين يقطنونها. وأن يترك أمرها للدوائر الحكومية المختصة لتقوم بما يلزم حسب الأنظمة المتبعة وأن يتخذ ما يلي :

 1 ـ الأملاك الخاصة سواء كانت مساكن أو مزارع فهذه يعمل بشأنها ما جرت به العادة من قبل المحاكم الشرعية في إعطاء حجج الاستحكام عليها بعد توفر الشروط اللازمة لذلك.

 2ـ أما الأراضي الأخرى التي لم يسبق إحياؤها ويتقدم أمراء الهجر بطلب إدخالها ضمن حدود هجرهم لكي يتخذوا من ذلك حجة بملكيتها فتبقى ضمن الأراضي الحكومية البور التي تشرف عليها وزارة الزراعة وإذا رغب أحد سكان الهجر منحة زيادة على ملكه أو منح قطعة أرض جديدة فيكون المنح بواسطة وزارة الزراعة كما هو المتبع في المدن والقرى الأخرى وذلك بوصف الوزارة المذكورة مسئولة عن توزيع الأراضي البور بموجب نظام الاستثمار الزراعي .

 3ـ أما فيما يتعلق بما يدعيه بعض أمراء الهجر من أن الدافع لهم بطلب تحديد هجرهم هو خشية وقوع اعتداء على أراضيهم أو السكن من قبل بعض القبائل الأخرى النازلة في جوارهم مما يضر بمصالحهم فإن هذا الأمر مرده للحكومة التي تحافظ على الأراضي الحكومية بواسطة السلطات التنفيذية بحيث لا يسمح لأحد بالسكن أو الزراعة في أية جهة ما لم يكن ذلك بأمر حكومي .

 فنأمل الإحاطة بذلك وإكمال ما يجب.) انتهى/ن.

 أكد بالتعميم رقم 165/2ت في 23/7/1393هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/228

 

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 2333/3/م

تاريخه: 7/11/1385 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (نبعث لكم من طيه خطاب سعادة وكيل وزارة المالية رقم 10941/5/2 في 8/9/1385هـ الموجه للمؤسسات الصحفية بشأن الإعلان عن عقارات أملاك الدولة المعطى لنا صورة منه وبرفقه نص الإعلان الخاص بذلك. نأمل الاطلاع وإجراء اللازم عند طلب الدولة إخراج حجة استحكام لبعض أملاكها واتخاذ ما يلزم في معارضة من يتقدم إليكم.) انتهى/ ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/228

 

 

 

 

رقم التعميم : 1820/3/م

تاريخه: 27/7/1385 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (فبناء على المكاتبات الدائرة بين هذه الرئاسة وبين وزارة المالية بشأن حجج الاستحكامات الخاصة بأملاك الدولة فقد تشكلت لجنة بأمرنا مكونة من:

فضيلة نائبنا برئاسة القضاة وعضوية كل من الأستاذ/محمد أبا الخيل وكيل وزارة المالية وفضيلة رئيس محكمة الرياض والمفتش العام برئاسة القضاة وكاتب عدل الرياض فقرروا ما يلي :

 أ ـ على وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تعلن في الصحف المحلية عن عزمها على استخراج حجج استحكام لأملاك الدولة في جميع أنحاء المملكة بصفة مجملة .

 ب ـ على كل من له معارضة في ذلك يراجع محكمة طرفه لإثبات معارضته وإخطار وزارة المالية بذلك خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إعلان الوزارة .

 ج ـ إذا مضت هذه المدة دون معارضة فعلى المحاكم الشرعية إخراج الحجج اللازمة للأملاك التي تطلب وزارة المالية إخراجها أو أية جهة حكومية بدون أن يعلن عن ذلك مكتفية بالإعلان السابق .

 د ـ استعرضت اللجنة موضوع حجج الاستحكام التي يتقدم الجمهور إلى المحاكم بطلبها وبمعارضة وزارة المالية أو الدوائر الحكومية الأخرى المعنية بذلك.

وتقرر ما يلي :

 1 ـ في حالة اعتراض وزارة المالية على ذلك والكتابة إلى المحكمة المعنية بالاعتراض فإن على المحكمة أن تؤجل البت في القضية لمدة شهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في خطاب رئاسة القضاة الموجه لفضيلة رئيس المحكمة الكبرى رقم 2053/3 في 23/8/1384هـ وفي مدة شهر من استلام استفسار المحكمة عن العقار .

 2 ـ إذا مضت هذه المدة دون تقدم الجهة المعارضة بدعوى للمحكمة أن تنهيها بالوجه الشرعي .

 وبناء على موافقتنا على ما جاء في القرار المذكور فاعتمدوا التمشي بموجبه.) انتهى/ ر.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/226

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 421/3/م

تاريخه: 21/2/1385 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (فبناء على ما وردنا من معالي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي وما رفع لهذه الرئاسة من استدعاءات متكررة حول تأخر بعض المحاكم في إنجاز صكوك إثبات ملكية بعض الفلاحين لأملاكهم...إلخ.وعليه اعتمدوا التعاون مع البنك المذكور في حدود الشرع الحكيم وما تقتضيه المصلحة العامة من إنجاز أمور الناس وعدم تعطيل مصالح الفلاحين.) انتهى/ ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/226

 

 

 

 

رقم التعميم : 1450/3/م

تاريخه: 1/6/1384 هـ

الموضوع: استحكام

 

- وبعد: (نظراً لما تقدم به بعض من الناس بخصوص طلبهم إثبات تملكهم الأراضي يدعون ملكيتها وليس لديهم صكوك شرعية تثبت ذلك. اعتمدوا اتخاذ ما يجب حيال التملك القديم والإحياء الشرعي الذي لا شبهة فيه أما غير ذلك فهو محل نظر.) انتهى/ ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/226

 

 

 

 

رقم التعميم : 1123/3/م

تاريخه: 18/4/1384 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (لاحظنا في بعض صكوك الإنهاءات الصادرة من بعض المحاكم اقتصار القاضي على نص الإنهاء والبينة التي تقدم بها المنهي وإنهاء الصك دون التعرض لإثبات المنهى عنه، وحيث إن هذا الاختصار مخل وفيه تقصير وتفريط ومما يسبب ضياع الحقوق والإطالة وتكليف أرباب الحقوق والمصالح لذلك فإنه يجب عليكم ملاحظة ما يلي :

 أولاً : لابد من طلب جميع ما يستدعيه إثبات المنهى عنه شرعاً .

 ثانيـاً : بعد الاقتناع من مستلزمات الإثبات يجب أن يصرح القاضي بثبوت ما ذكر لديه شرعاً في نفس الصك .

 ثالثـاً : عليكم ملاحظة ما ذكرناه وعدم إصدار أي صك إنهاء، ما لم يكن متصفاً بما أشرنا إليه.) انتهى/ ر .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/226

 

 

 

رقم التعميم : 2798/3

تاريخه: 4/7/1383 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (فبناء على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 5515في 17/5/1383هـ ونصه : نتيجة لطلب المحكمة في بلجرشي الكشف على الأراضي الواقعة خارج البلدة من قبل البلدية هناك أثناء طلب بعضهم إخراج حجج استحكام لها. أبدت البلدية بأن ذلك يكلفها بعض النفقات السفرية التي لا مبرر لها وقد جرى دراسة الموضوع من قبل المجلس الإداري فقرر بقراره المدرج المقدم بخطاب الإمارة رقم 3454 في 14/4/1383هـ بأن مهمة البلدية تنحصر في البلدة لا في الأماكن البعيدة وارتأى البت من قبل المحكمة في الأمور المتعلقة بالأراضي البعيدة الواقعة في القرى التي لاتوجد بها بلديات وذلك ريثما يتم إحداث بلديات بها. لهذا نأمل في حالة موافقتكم على ذلك التعميم لسائر المحاكم بالعمل على ماذكر واعتباره قاعدة عامة للعمل بموجبها..إلخ.

 وبناء على وجاهة ما ذكر يجب العمل به واعتماده.) انتهى/ ر.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/225

 

 

 

 

رقم التعميم : 1795/3

تاريخه: 14/6/1382 هـ

الموضوع: استحكام

- وبعد: (بناء على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4961 في 23/4/1381هـ بشأن ما تقدمت به بلدية الخبر من اقتراح حول عدم تسجيل الأراضي التي ليست في المنطقة المسجلة فيها وذلك نتيجة لما وقع من قاضي محكمة النماص وقاضي أحدرفيده حيث قاما بتسجيل أرضين توجدان في الخبر الشمالية ونظراً لوجاهة الاقتراح المذكور فإننا نخطركم بعدم تسجيل أي أرض تقع خارج حدود مقر عملكم سواء ما كان منها يعود للأفراد أو للحكومة في المبيعات أو الهبات أو الرهن أو غير ذلك حفظاً للمصلحة العامة وتفادياً لما قد ينتج عن ذلك من مغالطات أو عبث أو غير ذلك وللعمل به حرر.) انتهى/ ن.

 صــدرت بذلك التعـاميم رقم 58/12/ت في 8/3/1396هـ/و

 و رقم 149/3/ت في 10/11/1397هـ/و.

 و رقم 130/12/ ت في 19/10/1402هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/225

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/97

تاريخه: 19/6/1410 هـ

الموضوع: استخلاف

- وبعد: (إلحاقاً لتعميم نائب رئيس القضاة رقم 3134/3/ح في 2/8/1383هـ بشأن كيفية إبلاغ الاستخلاف المتضمن ما نصه:

 «أن الاستخلاف جزء من القضية المنظورة لدى المستخلف الذي سيبت في القضية بعد انتهائها لديه ويحرر الصك اللازم إذا اقتضى الأمر ذلك ولا وجه لتحرير صك لمجرد سماع الشهادة في مثل ذلك بل يكتفى بإجابة القاضي بخطاب رسمي يشتمل على أسماء الشهود ومن أحضرهم ونص الشهادة وأنها رصدت بصحيفة......من الضبط......لعام...... ومن ثم يعتمد القاضي على هذا الخطاب في المرافعة الجارية لديه. ا هـ .».

 وحيث لوحظ من مجريات بعض المعاملات أن إجراءات إبلاغ الاستخلاف من أصحاب الفضيلة القضاة للجهة الطالبة له متعددة على ما يلي:

 1 ـ إخراج صك بالاستخلاف.

 2 ـ إخراج صورة ضبط له.

 3 ـ تضمين الاستخلاف بنص الشهادتين وتعديلهما مثلاً في خطاب القاضي.

 ورغبة في توحيد الإجراء نأمل التأكيد على أصحاب الفضيلة القضاة التابعين لكم باعتماد ما ورد في التعميم المشار إليه واعتباره قاعدة في هذا الموضوع.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/342

 

 

 

رقم التعميم : 53/1/ت

تاريخه: 21/3/1398 هـ

الموضوع: استخلاف

- وبعد: (فسبق أن رفع لنا فضيلة رئيس محاكم منطقة عسير خطابه رقم 4630 في 13/9/1397هـ حول استفسار فضيلة قاضي محكمة بارق بخصوص الاستخلافات التي ترد إليه من ديوان المظالم وهيئة التأديب أو التحقيق من أجل أخذ شهادة بعض الأشخاص الذين يدعي أشخاص لدى تلك الجهات بوجود شهادات تسند دعواهم أو تثبت براءتهم مما ادعي به عليهم، ويسأل القاضي هل يستجيب لتلك الاستخلافات؟

 وقد بعثنا ذلك لسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فوردنا خطاب سماحته رقم 3/348 في 1/3/1398هـ ومشفوعه قرار المجلس رقم 64 في 29/2/1398هـ المتضمن أنه بتأمل هذا الموضوع من قبل الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ولكون القصد من سماع الشهادة التوصل لإحقاق الحق ولكون القضاة هم الجهة المختصة التي يعتمد على ما يؤدى لديها من شهادات، وتيسيراً للأعمال وصيانة للشهادات أن يتلقاها من ليس مختصاً بسماعها، وقد لايتنبه لما يدخلها حال الأداء من ضعف، أو هوى من الشاهد أو عدم معرفة لكيفية التعديل.

 فقد قرر المجلس المنعقد بهيئته الدائمة الموافقة على تولي القضاة الإجابة على الاستخلافات التي ترد إلى المحاكم من جهات شرعية ومعدة من طلبة علم عارفين بشأن الاستخلاف في الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي لما في ذلك من التعاون على إقامة العدل ورد الظلم. ا هـ .»

 للإحاطة والاعتماد.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/341

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 183/3/ت

تاريخه: 16/10/1391 هـ

الموضوع: استخلاف

- وبعد: (رفع إلينا فضيلة رئيس محكمة الزلفي خطابه رقم 909/1 في 24/6/1391هـ الذي يشير فيه إلى أن بعض القضاة إذا نقل من بلدة إلى أخرى قد يراجعه أشخاص من أهل البلدة التي نقل منها ويطلبون منه أن يكتب لهم بصفة ما صدر منه سابقاً حول قضية ما فيكتب لهم بناء على طلبهم بأنه سبق أن حكم بكذا حال توليه قضاء بلد كذا فتثير هذه الكتابة نزاعاً وشقاقاً وتحدث مشاكل كبيرة قد يترتب عليها تعب المحكمة والخصمين معاً بلا نتيجة ..إلخ.

 لذا فإنه ينبغي عدم الكتابة إلى أي شخص في مثل ذلك حتى يسأل القاضي رسمياً وعلى القاضي المعني بالقضية إذا أشكل عليه أمر أو أفاد أحد الخصمين أن له حكماً سابقاً أن يبحث في السجلات أو يكتب استفساراً للقاضي السابق حسب الأصول الشرعية.) انتهى/ و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/340

 

 

 

 

رقم التعميم : 155/3/ت

تاريخه: 16/11/1390 هـ

الموضوع: استخلاف

- وبعد: (تجدون طيه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 11450 وتاريخ 9/6/1390هـ والمعطوف على خطاب وزير الخارجية برقم 86/36/1/7580/2 في 9/6/1390هـ بشأن صدور الأمر السامي رقم 6863 في 27/4/1390هـ بالموافقة على اتخاذ الإجراءات المطلوب اتخاذها من المحاكم في خارج الولايات المتحدة التي ترغب فيه توسط السلطات الأمريكية المختصة في الإنابات القضائية وشهادة الشهود...إلخ.

 ونرغب الإحاطة واعتماد ما قضى به الأمر السامي.) انتهى/ و .

 نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية

 رقم 11450 في 9/6/1390هـ:

 «تلقينا خطاب وزارة الخارجية رقم 86/36/1/7580/2 في 9/6/1390هـ ومشفوعاته بشأن صدور الأمر السامي رقم 6863 في 27/4/1390هـ بـالموافقة على اتخاذ الإجراءات المطلوب اتخاذها من المحاكم في خارج الولايات المتحدة التي ترغب في توسط السلطات الأمريكية المختصة في الإنابات القضائية وشهادة الشهود بأنه يسترعى الانتباه إلى بعض متطلبات الحصول على شهادات الشهود والإنابات القضائية التي جرى وضعها بأمريكا تسهيلاً لأعمال المحاكم الواقعة خارج الولايات المتحدة وهي كالآتي:

 فيما يختص بأخذ شهادة الشهود «الموجودين في الولايات المتحدة» تكون الطلبات مصحوبة بأسئلة التحقيق الخطية ليقوم المسئول المختص بهذا الأمر، أو أن اتباع إحدى هاتين الطريقتين ضرورية لإرشاد المسئول هناك كما يجب ترجمة الطلبات وأسئلة التحقيق الخطية وجميع الوثائق المرفقة باللغة الإنجليزية.

 وأما بشأن الإنابات القضائية فيفرض أجر يعادل «15» دولاراً على كل إنابة قضائية وجرى تقدير ذلك على أساس معدل متوسط لنفقة الخدمة المطلوبة في أغلب المناطق، ولهذا فلابد من إرفاق شيك مع الطلبات بمبلغ «15» دولاراً أمريكياً لأمر وزير مالية الولايات المتحدة ولابد من إرفاق نسختين عن الوثيقة ليتم تسليم الشخص المعني نسخة منها والأخرى تحال لوزارة العدل على أن يتضمن الطلب ملخص الوثيقة واسم الدائرة التي طلبت إجراء هذه الإنابة القضائية، وكذلك ترجمة الطلب ومشفوعاته للغة الإنجليزية وإرفاقها مع الوثيقة التي لها صلة بالموضوع كما يلاحظ تحديد الموعد الكافي حتى لا تصل طلبات الإنابة القضائية بعد تاريخ المثول أمام القضاء أو الموعد المحدد للمحاكمة حيث أشير إلى أن حالة كهذه تحول دون القيام بالخدمة المطلوبة في الولايات المتحدة ما لم توضح المحكمة ذات الشأن أنه بموجب أنظمتها لا يشكل ذلك مانعاً قانونياً. وأنه ينبغي ذكر عنوان المبلغ أو المعني بذكر اسم الشارع و رقم ه واسم المدينة أو البلدة والولاية التابعة لها حيث أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه لا يمكن العثور عادة على أحد في الولايات المتحدة عن طريق صندوق البريد.

 نأمل الإحاطة وإبلاغه لمن يلزم لمراعاة ما أشير إليه عند الاقتضاء وقد تم تزويد رئاسة القضاة بصورة من ذلك لملاحظته أو التعميم به لمراعاته عند الحاجة إليه. ولكم تحياتنا،،،،

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/339

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/71/ت

تاريخه: 22/5/1409 هـ

الموضوع: إعانـات

- وبعد: ( تلقينا تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/2904 في 18/4/1409هـ الآتي نصه بعد المقدمة:

 « تلقت هذه الوزارة خطاب الأمين العام لمجلس التعاون رقم 21134/1/793 وتاريخ 8/3/1409هـ المشار فيه إلى قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة التي عقدت بدولة البحرين، والقاضي بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتبار يين بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات، على أنه لأية دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة 25% وذلك لخمس سنوات يتم بعدها إطلاق النشاط في هذه المجالات.

 وقد تضمن خطاب معاليه أن فترة الخمس السنوات التي حددها المجلس لاشتراط مشاركة مواطني الدولة بنسبة لاتزيد عن 25% في المجالات المشار اليها قد انتهت في أول مارس 1988م ويطلب معاليه إبلاغه بأية إجراءات تمت بهدف الغاء الشرط المذكور بحيث يسمح لمواطني دول المجلس بامتلاك كامل المنشآت التي تؤسس لممارسة تلك الأنشطة في المملكة العربية السعودية.

 وحيث أن اشتراط مشاركة مواطني المملكة بنسبة 25% في الأنشطة الاقتصادية المشار اليها تمت بموجب الموافقة السامية رقم 4585 في 7/6/1403هـ على تطبيق نصوص الاتفاقية وفقا للضوابط التي تضمنها المحضران الوزاريان والمبلغة لكم برقم 24/2069 في 10/6/1403هـ وإلحاقا لذلك وبناء على ما تضمنه البند «3» فقرة «ب» من محضر اللجنة الوزارية الموافق عليه من المقام السامي برقم 4585 في 7/6/1403هـ نأمل تبليغ الأجهزة المختصة لديكم بإلغاء اشتراط النسبة المشار إليها في هذا البند على أن يستمر تطبيق بنود المحضرين الوزاريين مع ملاحظة ما يلي:

 1 ـ يقتصر منح الإعانات المباشرة ومنح الأراضي البور والاستفادة من برامج الشراء التشجيعي على المواطنين السعوديين.

 2 ـ بالنسبة للقروض الزراعية فإن الوضع يظل كما هو عليه، وهو تقديم القرض في حدود حصة الشريك السعودي وذلك وفقا لما ورد في محضر اللجنة الوزارية المشار إليها.اهـ.».

 نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/346

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/133/ت

تاريخه: 14/7/1408 هـ

الموضوع: إعانـات

- وبعد: ( إشارة لبرقية سمو نائب وزير الداخلية رقم 29/ت/41175 وتاريخ 27/5/1408هـ بشأن امتناع بعض المحاكم عن إعطاء وثائق مؤقتة نموذج رقم «ب/10» للمتضررين من الكوارث الطبيعية ممن لايملكون صكوكا شرعية لأملاكهم بحجة عدم تعميده من الوزارة، وتأكيدا لتعميم الوزارة رقم 12/103 وتاريخ 1/6/1406هـ المتضمن التأكيد على المحاكم بالاستمرار في إعطاء المواطنين الذين يحالون إليهم من قبل لجان صرف إعانات أضرار الكوارث الطبيعية وثائق مؤقتة وفق المتبع.

 فإن عليكم العمل بذلك وفق النموذج المشار اليه والمبلغ لكم في حينه.) انتهى /ك .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/346

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 228/2/ت

تاريخه: 24/11/1394 هـ

الموضوع: إعانـات

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 31452/3/م في 15/10/1394هـ الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1680 في 24/9/1394هـ الصادر بالموافقة على عدم مطالبة أهل المريض الذي يستلم نفقات علاجه من الدولة وتدركه المنية قبل سفره.

 نرغب الإحاطة.) انتهى /ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/345

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 160/2/ت

تاريخه: 17/7/1393 هـ

الموضوع: إعانـات

- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 10525/3/ر في 28/4/1393هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 516 في 20ـ21/4/1393هـ بالموافقة على تعليمات صرف الإعانة لمستوردي الأسمدة الكيماوية.

 ونسخة من التعليمات المبلغة لهذه الوزارة برفق صورة خطاب معالي وزير الزراعة الموجه أصلا لمعالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 10/4758 في 15/5/1393هـ .

 نرغب الإحاطة .) انتهى /و .

 تطلب التعليمات من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/345

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 155/2/ت

تاريخه: 13/7/1393 هـ

الموضوع: إعانـات

- وبعد: (تجدون بطيه نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلا لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 10252/3/ر في 26/4/1393هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 496 في 17/4/1393هـ القاضي بوقف صرف الإعانات والإركابات لأبناء الموظفين الذين يدرسون في بلاد عربية ويعمل آباؤهم في الممثليات السعودية في بلاد غير عربية نرغب الإحاطة.) انتهى/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/345

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 75/2/ت

تاريخه: 9/4/1393 هـ

الموضوع: إعانـات

- وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي وزير الدولة ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلا لمعالي وزير الزراعة والمياه برقم 1354/3/ش في 23/1/1393هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 52 في 19/1/1393هـ حول تعليمات صرف الإعانة للآلات الزراعية والوارد إلينا نسخة منه برفق خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 10/1120 في 6/2/1393هـ .نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/345

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/26

تاريخه: 8/2/1412 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (فإلحاقاً للتعاميم رقم 142/12ت في 14/9/1399هـ و رقم 45/12ت في 24/4/1400هـ و رقم 65/12ت فـي 15/5/1400هـ ورقــم 154/12ت فــي 20/12/1400هـ و رقم 8/190ت في 2/12/1407هـ و رقم 8/ت/169 في 2/11/1409هـ.

بشـأن التصديق علـى الاعترافات.

 وحيث علمنا بوجود حالات يذهب فيها القاضي إلى دائرة الشرطة لتسجيل الاعتراف.

 وبما أن هذا أمر غير مقبول فيلاحظ التقيد بما بلغتم به بهذا الشأن وعدم التصديق على الاعتراف إلا إذا أحضر المتهم إلى القاضي من قبل الجهة المختصة.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/360

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/34

تاريخه: 11/3/1411 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (بناء على استفسارنا الموجه لرؤساء المحاكم الكبرى وبعض المحاكم المستعجلة برقم 8/ت/117 في 1/8/1410هـ بخصوص طلب الإفادة عن الكيفية التي تجريها هذه المحاكم في ضبط وتصديق الاعترافات الجنائية وغيرها.وقد تلقينا إجاباتها في هذا الشأن وتبين أن أكثر المحاكم تعد دفترا تضبط فيه اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم ثم تصدق على اعترافاتهم في ملف التحقيق الذي يقدمه لهم مرافقوا المتهمين من رجال الأمن.وحيث إن في هذه الطريقة زيادة ضبط لما يجري من هذه التصديقات، لذا نرغب انتهاجها في هذا الشأن، وعدم الاكتفاء بالتصديق على ملفات التحقيق أو أخذ صور لما يجري منهم من تصديق عليها.) انتهى /و .

 أكد بالتعميم رقم 8/ت/106 في 28/8/1412هـ

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/359

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/169

تاريخه: 2/11/1409 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (نشير إلى ما ورد لهذه الوزارة من بعض فروع الوزارة ورئاسات المحاكم عطفا على طلب بعض أصحاب الفضيلة القضاة تكليفه بالعمل خارج الدوام لغرض تصديق الاعترافات.وبما أن المتبع في عموم المحاكم التصديق على الاعترافات في أي وقت وفي أي مكان بدون اللجوء إلى طلب التكليف بالعمل خارج الدوام وذلك استنادا إلى التعميم رقم 41/3/ت في 24/2/1396هـ المبني على تعميم سماحة رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ رقم 3222/3 في 19/10/1382هـ المبني على الأمر السامي رقم 14060 في 14/8/1382هـ المتضمن التوجيه بأن يتم التصديق على الاعترافات في أي وقت كان سواء في وقت الدوام أو خارجه.

 لذا ينبغي التمشي بموجب التعليمات وعدم المطالبة بالعمل خارج وقت الدوام لهذا الغرض.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/359

 

 

 

رقم التعميم : 8/190/ت

تاريخه: 2/12/1407 هـ

الموضوع: إقـرار

- (التصديق على إقرار الجاني وإن لم يكن معه ما يثبت هويته أو يعرف به، وذلك بعد وضع بصمة إبهامه وصورته الشمسية والختم على الصورة بختم المحكمة عند التصديق على أن لايكون ذلك بديلا عن إثبات الشخصية والتعريف بالجاني إلا في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها ذلك ... إلخ.) /ك.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358

 

 

رقم التعميم : 12/123

تاريخه: 23/6/1406 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (إشارة لخطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2س/4928 في 10/4/1406هـ حول ما لوحظ على أحد القضاة أنه عندما أحضر لديه أحد السجناء في قضية سرية للتصديق على اعترافه قام فضيلته بتلاوة نص الاعتراف جهرا على السجين حيث سمعه كل من في المكتب من المراجعين.ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة في مثل هذا الحال فإن الأولى أن يخلى المكتب من المراجعين وممن لاعلاقة لهم بالتصديق على اعترافات السجناء خاصة السرية حفاظا على سريتها وما سيعقبها من إجراءات لمصلحة القضية.

 فنرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/201/ت

تاريخه: 25/11/1405 هـ

الموضوع: إقـرار

- (بشأن الاعتماد على حفيظة نفوس المتهم عند تسجيل الاعتراف وغيرها من الوثائق الرسمية مثل جواز سفر المتهم وبطاقة عمله ورخصة القيادة ورخص الإقامة بالنسبة للأجانب.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/208/ت

تاريخه: 20/12/1404 هـ

الموضوع: إقـرار

- (... تؤخذ اعترافات غير مجيدي اللغة العربية بخط أيديهم وبلغتهم ثم تترجم بدقة إبراء للذمة ومنعا للالتباس واستغلال ذلك فيما لا يخدم المصلحة ..إلخ.) /ق .

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 132/12/ت

تاريخه: 26/7/1403 هـ

الموضوع: إقـرار

-(... مراعاة الدقة وأخذ الحيطة عند تصديق الاعترافات ... إلخ.) /و .

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358

 

 

 

رقم التعميم : 154/12/ت

تاريخه: 20/12/1400 هـ

الموضوع: إقـرار

- (بشأن تسجيل الاعتراف في الجرائم الشنيعة المخلة بالأمن من قبل رئيس المحكمة وقاضٍ آخر في حالة كون ا لمحكمة فيها أكثر من قاضٍ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/357

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 103/12/ت

تاريخه: 5/8/1400 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (لقد كلفت الوزارة سعادة مدير عام التفتيش الإدارى الشيخ/عبدالله النعيم بدراسة وحصر الأقارير التي يجري ضبطها وتسجيلها لدى كتابة العدل الثانية بالرياض والتي لاتخضع للنماذج.

 فقدم سعادته تقريره رقم 290/12 في 14/6/1400هـ المتضمن أن هذه الأقارير تنحصر فيما يلي :

 1 ـ الأقارير العائدة لصندوق التنمية الصناعية .

 2 ـ الأقارير العائدة لصندوق التنمية ا لزراعي.

 3 ـ الأقارير العائدة لصندوق بنك ا لتسليف .

 4 ـ الأقارير العائدة لصندوق تمويل المقاولين .

 5 ـ أقارير رهونات وزارة المالية لعمل مشروع ما .

 6 ـ أقارير ا لوصايا .

 7 ـ الوكالات المطولة التي لاتتسع لها النماذج المطبوعة .

 8 ـ أقارير فك الرهن .

 9 ـ أقارير التنازل عن الأضرار ا لمالية .

 10ـ كفالات الطيران المدني لفتح مكتب سياحي .

 11ـ كفالات السجل التجاري .

 12ـ أقارير التنازل عن الجنسية .

 13ـ أقارير فسخ الوكالة ... إلخ.) انتهى /ش .

 ينظر نص التعميم في كتاب العدل 3/274.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/357

 

 

 

 

رقم التعميم : 65/12/ت

تاريخه: 15/5/1400 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (إلحاقا لخطابنا التعميمي رقم 45/12/ت في 24/4/1400هـ بشأن تصديق الاعتراف بالقتل وأنه لايكتفى بقاض واحد بل لابد من رئيس المحاكم الرئيسية بالنسبة للمحاكم الرئيسية التي تضم أكثر من قاضٍ واحد أما المحاكم الفردية فيكتفى بقاضيها في تسجيل الاعتراف بالقتل"..إلخ".

 وحيث يوجد محاكم بها قاضيان ويحصل أن أحدهما في إجازة وقت طلب تسجيل الاعتراف فينبغي ملاحظة الإشارة في تسجيل الاعتراف من قبل قاض فرد في المحاكم التي يوجد بها أكثر من قاضٍ إلى أن القاضي الآخر أو المساعد ليس على رأس العمل في وقت التسجيل دفعا لما قد يحصل من تساؤل حول ذلك .) انتهى /ق .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/356

 

 

 

رقم التعميم : 45/12/ت

تاريخه: 24/4/1400 هـ

الموضوع: إقـرار

وبعد: (إلحاقا لخطابنا التعميمي المبلغ لكم برقم 142/12/ت في 14/9/1399هــ عطفا على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 33827 في 9/9/1399هــ المبني على الأمر السامي رقم 5376 في 25/8/1399هــ بشأن تصديق الاعتراف بالقتل من رئيس المحكمة. . إلخ.

 تلقت الوزارة مؤخرا صورة تعميم سعادة وكيل وزارة الداخلية البرقي رقم 16/14887 في 11/4/1400هـ حول الموضوع فيما يلي نصه بعد المقدمة:

 "إلحاقا لتعميمنا البرقي رقم 1/13827 في 9/9/1399هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 5376 في 25/8/1399هـ والقاضي بأنه إذا سجل اعتراف مجرمي القتل فلا يكتفى بقاض واحد بل لابد من رئيس المحكمة أن يسجل الاعتراف فاصلة، تلقينا الأمر السامي رقم 4/ث/7720 في 26/3/1400هـ عطفا على خطاب هذه الوزارة رقم 16/6524 في 15/2/1400هـ بشأن ما رفعته وزارة العدل برقم 186/خ وتاريخ 16/1/1400هـ حول استفسار بعض المحاكم التي لا يوجد بها سوى قاض واحد عن كيفية تسجيل الاعتراف وقد رأت وزارة العدل بأن يكون تطبيق التعميم على المحاكم الرئيسية التي تضم أكثر من قاض واحد أما المحاكم الفردية فيكتفى بقاضيها في تسجيل الاعتراف بالقتل وذلك بخلاف النظر في قضية القتل التي يكون النظر فيها من ثلاثة قضاة حسب المادة (23) من نظام القضاء وموافقة المقام السامي على ذلك. نأمل الإيعاز بالتمشي بمقتضاه ولكم تحياتنا. ا هـ.".

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ق

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/355

 

 

 

 

رقم التعميم : 142/12/ت

تاريخه: 14/9/1399 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 33827 في 9/9/1399هـ المبني على الأمر السامي رقم 5376 في 25/8/1399هـ بشأن تصديق الاعتراف بالقتل من رئيس المحكمة وفيما يلي نص التعميم بعد المقدمة:

 « تلقينا الأمر السامي رقم 5376 في 25/8/1399هـ القاضي بأنه إذا سجل اعتراف مجرمي القتل فلايكتفى بقاض واحد بل لابد من رئيس المحكمة أن يسجل الاعتراف.فاصلة.

 نأمل الإيعاز بالتمشي بمقتضى الأمر الكريم.اهـ. ».

 للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى / ش .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/355

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 118/12/ت

تاريخه: 27/6/1398 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي برقم 17726 في 7/6/1398هـ ونصه بعد المقدمة :

 « سبق أن دارت مخابرة بين هذه الوزارة ووزارة العدل بخصوص تسجيل تنازل المصابين في الحوادث من مجهولي الهوية، والذين لايتمكنون من إحضار من يعرفهم معرفة تامة.وقد انتهت تلك المخابرة بخطاب سعادة وكيل وزارة العدل رقم 4519/12/خ وتاريخ 2/12/1393هـ بأنه إذا تعذر إحضار معرفين للشخص المقر يمكن الاكتفاء بالتثبت من وثيقة هوية المقر التي تحمل صورته وتطبيقها على وجهه والتأكد من شخصيته .أما بالنسبة لمجهولي الهوية فلابأس بأخذ إقرارهم والإشارة بأنهم مجهولي الهوية على أن يكون ذلك بحضور وتوقيع شاهدين معروفين على التوقيع أو بصمة إبهام صاحب الإقرار.

 فنرغب الإحاطة والتمشي بموجبه، وقد تم تزويد وزارة العدل بصورة من هذا.رجاء التأكيد على كافة كتاب العدل بملاحظة ذلك والتقيد بمقتضاه.اهـ.» .

 للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى /و.

 صدر بذلك التعميم رقم 2/2/ت في 7/1/1395هـ/ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/354

 

 

 

رقم التعميم : 137/12/ت

تاريخه: 10/7/1396 هـ

الموضوع: إقـرار

وبعد: تلقينا خطاب سسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 594/م/ق في 14/6/1396هـ، المتضمن كثرة الشكاوى من إلزام النساء المخدرات بالحضور إلي المحكمة أو كتابة العدل لضباط أقرارهن بالبيع أو الشراء أو التوكيل ونحو ذلك ..إلخ.

 نرغب الاطلاع والإحاطة وملاحظة ما أشار اليه سماحته نحو عدم إلزام المرأة بالحضور إلى المحكمة أو كتابة العدل لأجل ما نوه عنه.) انتهى /و.

 نص خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 594/م/ق في 14/6/1396هـ:

 «من عبدالله بن محمدبن حميد إلى صاحب السماحة معالي وزير العدل حفظه الله،،

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

 فقد كثرت الشكايات من إلزام النساء المخدرات بالحضور إلى المحكمة أو كتابة العدل لضبط إقرارهن بالبيع أو الشراء أو التوكيل ونحو ذلك وحيث إنه لاينبغي إلزام المرأة المخدرة بالحضور إلى الدوائر الرسمية لما يلحقها من حرج ومشقة علاوة على تبذلها ومزاحمتها للرجال وإساءة إليها وإلى أوليائها.

 لذا رأينا الكتابة لمعاليكم لملاحظة ذلك والتعميم على المحاكم وكتابات العدل بعدم إلزام أولياء أمورهن بإحضار النساء المخدرات إلى مقر المبنى والاكتفاء بضبط إقرارهن بمنزلهن بحضور شاهدين عدلين ممن يعرف المشهود عليها معرفة تامة من أقاربها وجيرانها ونحوهم لمقتضى المادة (194) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي والذي جاء فيها ضمن اختصاص كاتب العدل الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومصادقة من لايتمكن من الحضور إلى دائرة كاتب العدل كمخدرة أو مريض وفي هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصا إذا كان المقر امرأة.»

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/353

 

 

 

رقم التعميم : 41/3/ت

تاريخه: 24/2/1396 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (إلحاقا لتعميم سماحة رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ رقم 3222 في 19/10/1382هـ بشأن تسجيل اعتراف المجرمين في أي وقت كان سواء في وقت الدوام أو خارجه إذا كانت الجناية قتلا.

 وبناء على أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ رقم 5 8 15 في 23/1/1396هـ القاضي بأخذ إفادة المجرم وتسجيل اعترافه سواء كانت الجريمة قتلا أو غيره في أي وقت سواء وقت الدوام أو غيره أو خارجه لأن تأخير تسجيل اعتراف المجرم قد يحمله على كتمان الجريمة وقد تزول معالمها واعتمدوا إنفاذ موجبه.)"انتهى"/و.

 أكد بالتعميم رقم 8/ت/126 في11/8/1409هـ/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/353

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 208/1/ق/ت

تاريخه: 11/9/1393 هـ

الموضوع: إقـرار

- (...إرسال مندوب من المحكمة لحضور التنفيذ مع عدم سؤال المجرم عما سبق أن اعترف به حتى لايتراجع عن اعترافاته.) /و .

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/353

 

 

 

رقم التعميم : 105/3/ت

تاريخه: 22/6/1392 هـ

الموضوع: إقـرار

- (...ما دام أن الشرطة تحيل المتهم بواسطة موظف إلى المحكمة فيما طلب استثناؤه وتعاد الأوراق مع من بعث بيده بعد تسجيل الاعتراف أو التنازل أو إبداء الرأي نحو إيقاف الأحداث ثم تحال رسميا إلى المحكمة للبت فيها شرعا فإنه يرى أن استثناء ذلك من الروتين الرسمي فيه مصلحة عامة وسرعة للإجراءات نحو قضايا السجناء ولاداعي لطلب المحكمة بعث الأوراق بصفة رسمية فيما يتعلق بذلك..إلخ.) /ك .

 ينظر نص التعميم في السجناء 2/526.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/352

 

 

 

 

رقم التعميم : 45/2/ت

تاريخه: 5/3/1392 هـ

الموضوع: إقـرار

- (...تخصيص وقت لتسجيل الاعترافات والمحاكمة الخاصة بالمخدرات عموما حيث تقتصر الجلسة على فضيلة القاضي وكاتب الضبط..إلخ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة.

 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/352

 

 

 

 

رقم التعميم : 118/3/ت

تاريخه: 15/7/1391 هـ

الموضوع: إقـرار

- (...لا مانع من التصديق على إقرار الاستلامات بالمبالغ التي جرى استلامها بواسطة الشرطة إذا لم يكن محكوما بها بموجب صكوك شرعية أما إذا كان محكوما بها فيشرح على نفس الصكوك..إلخ.) /و .

 ينظر نص التعميم في التصديقات ص/749.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/352

 

 

رقم التعميم : 120/3/ت

تاريخه: 7/9/1390 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (...أن الوظيفة القضائية أعلى منصباً من كتابة العدل، فلا حاجة إلى ذكر النيابة عن كاتب العدل في أخذ الإقرار ولامانع أن يذكر في الإقرار بأن الموثق للإقرار هو قاضي البلدة والقائم بأعمال كتابة العدل فيها.

 فللإحاطة بذلك.) انتهى /و .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/352

 

 

 

 

رقم التعميم : 106/2/ت

تاريخه: 25/8/1389 هـ

الموضوع: إقـرار

- وبعد: (من الملاحظة أن بعضا من كتاب العدل ينتدبون أحد موظفيهم لسماع الإقرارات خارج الدائرة إذا كان المقر لايستطيع الحضور إلى الدائرة ثم ينظم صك بذلك يوقع من كاتب العدل مع أن المقر لم يحضر لديه ولم يصادق على إقراره أمام كاتب العدل.

 وقد جاء في اختصاص وصلاحية كاتب العدل في المادة «194» من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ما نصه: «الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومصادقة من لايتمكن من الحضور إلى دائرة كاتب العدل كمخدرة أو مريض وفي هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصا إذا كان المقر امرأة».

 وجاء في المادة «197» ما نصه:«على كاتب العدل المبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المقدمة لضبط إقرار مريض يخشى وفاته بأن يحضر إلى داره مستصحبا معه شخصين من عدول أهل المحلة ويطلب من أهل المريض حضور أقاربه فإذا حصل ذلك تحقق بحضور الجميع عن المريض فإذا كان هو ممن يصح ضبط إقراره شرعا فيما يريد الإقرار به ضبط إقراره به بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين وأخذ توقيع من كان حاضرا على ذلك بصفة شهود محضر وأما إذا لم يكن المريض بحالة يصح معه ضبط إقراره فلايجوز له ضبط إقراره وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكنه من ضبط إقراره لما ظهر من حالته التي لاتخول القواعد الشرعية ضبط إقراره ويأخذ توقيع الجميع على ذلك بصفة شهود محضر» وجاء في المادة «200» ما نصه:« لكاتب العدل أن يعهد إلى معاونه بالقيام بما هو موضح أعلاه مما هو من صلاحيته وعليه القيام بذلك ما عدا التصديق على الإقرارات الصادرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقعة منه».

 وبناء على ذلك اعتمدوا عدم انتداب أحد الموظفين في سماع الإقرارات كما هو متبع قبل وإذا استلزم الأمر سماع إقرار من لايستطيع الحضور إلى دائرة كتابة العدل فعلى كاتب العدل نفسه الذهاب إليه وسماع إقراره.) انتهى /ر .

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/351

 

 

 

 

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)

 
رقم التعميم : 12/57/ت
تاريخه: 5/4/1407 هـ
الموضوع: إقطـاع
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص الأمر السامي الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ولهذه الوزارة صورة منه برقم 287/8 في 14/3/1407هـ بعد المقدمة:
 « نعيد لكم برفقه مشفوعات خطاب سمو نائبكم رقم 29/م/س/4108 في 23/8/1406هـ بشأن صورة أمر الإقطاع المؤرخ في 15/8/1380هـ المنسوب صدوره إلى جلالة الملك سعود ـ رحمه الله ـ المتضمن إقطاع........... قطعة الأرض الواقعة غرب الظهران على خط الظهران بقيق المسماة المنفطرة التي يدعي......... تملكها بموجبه ، وطلب سمو نائبكم التأكد من صحة الإقطاع تمشيا مع ما قضى به الأمر رقم 1831/8 في 6/8/1404هـ القاضي بعدم الاعتداد مطلقا بما يقدم من صور أوامر إقطاعات قديمة، وإذا تقدم أحد بأصل إقطاع قديم فإنه يلزم الرفع عنه بهذا المقام للتحقق من صحته أولا قبل اتخاذ أي إجراء بشأنه.وحيث إن أصل الإقطاع لم يرفق بالأوراق ولم يوجد ما يستدل به على أساس أمر الإقطاع المشار إليه ولم يكن من صادر أوراق مكاتب الديوان الملكي آنذاك، وحيث تضمن خطاب سمو نائب أمير منطقة الرياض المرفق بالأوراق رقم 2/6503 س في 19/8/1406هـ امتناع ........ عن تسليم أصل الإقطاع وأكد أن الأرض لا تخص أحدا غيره وعنده البينة الشرعية بذلك، وحيث إن هذه الأرض التي يدعيها سموه هي ذات الأرض التي سبق أن ادعى تملكها........ بالشراء وصدر بشأنها الأمر رقم 614/م في 20/4/1406هـ المتضمن اعتبارها أرضا حكومية لأنها أرض بيضاء ليس فيها أثر للإحياء أو الزراعة قديما أو حديثا.
 نرغب إليكم عدم الاعتداد بما يقدم من صور للإقطاع المشار إليه حتى يقدم صاحبه الأصل ليمكن النظر في مدى صحته من عدمها وفقا لما قضى به الأمر رقم 1731/8 في 6/8/1404هـ والمحافظة على الأرض المشار إليها باعتبارها أرضا حكومية وفقا لما قضى به الأمر رقم 614/م في 20/4/1406هـ.اهـ.»
 وبناء على توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /ك .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/371
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/104/ت
تاريخه: 26/5/1405 هـ
الموضوع: إقطـاع
- (أن القاعدة الواردة بالأمر رقم 1731/8 في 6/8/1404هـ لا تشمل الإقطاعات الموجودة أصولها لدى الدوائر الحكومية إذا كانت وصلت إليها عن طريق مرجعها وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد.فأكملوا ما يلزم بموجبه.) /و .
 يطلب التعميم من الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/370
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/207/ت
تاريخه: 17/12/1404 هـ
الموضوع: إقطـاع
- وبعد: (ترون فيما يلي نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18858/ر في 11/10/1404هـ.
 « صاحب المعالي وزير العدل.
 بعد التحية،،
 « أشير إلى صورة خطابكم رقم 3/3029خ في 14/9/1404هـ الموجه أساسا لفضيلة كاتب عدل الخرج المبني على الأمر السامي رقم 1731/8 في 6/8/1404هـ بشأن الأرض الواقعة شمال القاعدة العسكرية بالخرج التي يدعي ملكيتها.... وما تضمنه خطابكم المشار إليه من تعميد كاتب عدل الخرج بالتهميش بإلغاء جميع الإجراءات التي تمت من قبله فيما يتعلق بثبوت ملكية............ وأنكم أعطيتم هيئة الرقابة والتحقيق نسخة من خطابكم لتعميد مندوب عنها للبحث عن المعاملة الأساسية المفقودة المشار اليها في الفقرة ( رابعا ) من الأمر السامي سالف الذكر.
 وحيث إن الأمر السامي ينص في الفقرة (سادسا) على عدم الاعتداد مطلقا بما يقدم من صور أوامر إقطاعات قديمة، أما إذا تقدم أحد بأصل إقطاع قديم فيرفع عنه لهذا المقام للتحقق من صحته أولا قبل اتخاذ أي إجراء بشأنه، وحيث لايتبين من صورة خطابكم المشار إليه أنه جرى تعميم ذلك على عموم القضاة وكتاب العدل.
  آمل الاطلاع واتخاذ ما يلزم نحو إبلاغ المذكورين بمضمون الفقرة السادسة من الأمر السامي سالف الذكر وتقبلوا تحياتي.اهـ.»
 نرغب الإحاطة واعتماد ما أشير إليه.) انتهى /و .
 الأمر السامي المشار إليه برقم 1731/8 في 6/8/1404هـ قـــد سـبق أن عمـم برقم 12/156/ت في 22/8/1404هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/369
 
 
 
رقم التعميم : 135/12/ت
تاريخه: 27/10/1402 هـ
الموضوع: إقطـاع
- وبعد: ( نبلغكم فيا يلي نص الأمر السامي رقم 4/ي/22945 وتاريخ 28/9/1402هـ بعد المقدمة:
 « نعيدإليكم مشفوعات خطابكم رقم 498/ب/1 وتاريخ 19/5/1402هـ بشأن تحديد الهجر المعطوف على أمرنا رقم 13507 في 10/6/1401هـ الموجه لسمو وزير الداخلية والمعطى لمعاليكم نسخة منه مع نسخة الأمر رقم 11571 في 19/5/1401هـ بشأن تحديد الهجر وعدم إخراج حجج استحكام عليها بصفة مطلقة وأن الإقطاعات القديمة لايقصد بها التمليك وإنما يقصد بها السماح لهم بالسكن والاستيطان ومنع نزول قبيلة على أخرى وأنه لامانع من تحديد الهجر على هذا الأساس أما الملكيات الخاصة فلا تعتبر إلا بموجب حجة استحكام مستوفية للإجراءات الشرعية والنظامية...إلخ.» /و.
 ينظر التعميم في الاستحكام ص/277.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/369
 
 
 
رقم التعميم : 107/12/ت
تاريخه: 10/8/1400 هـ
الموضوع: إقطـاع
- وبعد: (وردنا صورة من خطاب المقام السامي الموجه لسمو وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة برقم 4997/2 في 17/7/1400هـ ونصه بعد المقدمة:
 « نظرا لأنه حصل توسع في الإقطاع بالنسبة للأراضي ، ورغبة منا في تحديد هذه الأمور لتوفير أكبر قدر للمحتاجين للسكن فقد أمرنا بإيقاف الإقطاع والمنح اعتبارا من تاريخ أمرنا هذا ما عدا الذين لم يسبق أن منحوا أراضٍ للسكن فهؤلاء سوف يجري النظر في أمرهم وإبلاغكم عن طريق الديوان بمنحهم المساحات المقررة للسكن فقط كل بحسب فئته في منطقة واحدة.
 لذا نرغب إليكم اعتماد ذلك وإعادة أي أمر يردكم بمنح أو إقطاع لايكون على هذا الأساس الذي ذكرنا لأي كائن من كان وتعميد كافة البلديات والتأكيد عليهم بالتقيد بهذا وإنفاذ موجبه وقد أعطينا صورة من أمرنا هذا لمعالي وزير العدل لتعميد المحاكم وكتاب العدل باعتماده وإنفاذ موجبه وعدم قبول أي دعوى تقام على أساس وضع اليد لأي كائن من كان ..اهـ. »
 للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم.)انتهى /و
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/368
 
 
 
 
رقم التعميم : 164/12/ت
تاريخه: 19/12/1397 هـ
الموضوع: إقطـاع
- (...لايجوز مثل هذا الإقطاع ويجب أن يمنع لأنه يشتمل على آلاف الكيلومترات وليس مزرعة أو مسكنا ولو أهمل تكاثر أمثاله بل يجب إيقاف البيع ومنع البائع عن بيع مثل هذه الأراضي... إلخ.)/ك.
 نص التعميم في الأراضي ص/181.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/368
 
 
 
 
رقم التعميم : 179/12/ت
تاريخه: 28/8/1396 هـ
الموضوع: إقطـاع
- وبعد: (تلقت الوزارة صورة خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 17897 في 28/7/1396هـ ومشفوعه صورة قرار المجلس رقم 1250 في 16/7/1396هـ المتضمن الموافقة على رأي الهيئة القضائية العليا بأن الإقطاع يفيد التملك.
 تجدون بطي هذا صورة من القرار المشار إليه للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /و .
 نص القرار رقم 1250 في 16/7/1396هـ
 «إن مجلس الوزراء .
 بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 368 في 8/4/1395هـ المرفق به خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم 772 في 28/2/1395هـ ومشفوعه صورة خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 11118 في 9/6/1394هـ المعطوف على خطاب وكيل وزارة العدل رقم 1969 في 19/5/1394هـ بشأن الأراضي الموات المقطعة من ولي الأمر وبيعها وصكوكها وطلب معاليه من المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية ملاحظة وجوب توفر حجج الاستحكام للأراضي التي يرغب شراؤها من أصحابها تجنبا لما قد ينشأ من تأخير في تولي الوزراة إخراج حجج استحكام لاحتمال ظهور اعتراضات من الغير وبالتالي يترتب على ذلك تأخر في تنفيذ المشروعات وقد أفاد فضيلة رئيس المحكمة أن ظاهر ما ذكر قصر حجة الاستحكام على ما أحيي وسيترتب على ذلك أضرار لأن كثيرا من الأراضي لم يتم إحياؤها وليس عليها إلا أوراق من البلدية أو وزارة الدفاع أو المالية ولو منع الناس من إعطائهم حجج استحكام على مثل هذه الأراضي إلا بعد الإحياء لحصل عليهم ضرر في ذلك وأنه إذا كانت الأرض للحكومة ثم أقطعتها وكتبت وثيقة الإقطاع لدى كاتب العدل فما الفرق بينها وبين حجة الاستحكام إذ الحجة لاتمنع من يدعي استحقاق الأرض أن يطالب بها وكثيرا من الصكوك أخرجها كاتب العدل على أرض ليس عليها حجج استحكام وإنما هي حكومية بيعت بواسطة أمانة مدينة الرياض وحصل الإفراغ استنادا على هذه الصكوك يأمل فضيلته تأمل الموضوع وإفادته بما يتقرر وحيث إنه سبق أن أصدرت الهيئة القضائية العليا قرارها رقم 94 في 14/3/1394هـ على معاملة مطالبة............ بالتعويض عن الأجزاء التي اقتطعت من أملاكه لمشروع طريق المدينة ـ القصيم وقد تضمن القرار أن عمل الحكومة قديما وحديثا في اعتبار الإقطاع مفيد للتملك وأنها تصدر وثائق الإقطاع وتكتب الجهات الرسمية للمحاكم لإعطاء المقطعين حجج الاستحكام على الأراضي المقطعة لهم بناء على الأوامر السامية فيبيعون تلك الأراضي تحت سمع وبصر الحكومة وتشتري في بعض الحالات الحكومة منهم وليس في عمل الحكومة هذا ما يخالف الشرع بل تشهد له قواعد الشريعة.
 وبناء على ما تقدم فإن الهيئة القضائية ترى أن الإقطاع يفيد التملك وهو الذي عليه العمل الجاري من الحكومة إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بأنه لايملكه صاحبه إلا بالإحياء فيكون الشرط معتبرا ولايتحقق ملك بدونه وقدأيد معالي وزير العدل ما قررته الهيئة القضائية العليا ويرى أنه هو الأصح ويرجو إبلاغه بما تقرر.
 وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم 111 في 10/2/1396هـ.
 يقرر :
 « الموافقة على رأي الهيئة القضائية العليا بأن الإقطاع يفيد التملك وهو الذي عليه العمل الجاري من الحكومة إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بأنه لايملكه صاحبه إلا بالإحياء فيكون الشرط معتبرا ولايتحقق ملك بدونه.ولما ذكر حرر.»
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/366
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 182/12/ت
تاريخه: 17/9/1394 هـ
الموضوع: إقطـاع
- وبعد: (تجدون طيه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي على الأمارات والبلديات رقم 1/1/1/4/1/ق/1246/3 وتاريخ 22/4/1387هـ المعطى لسماحة رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ صورة منه لتعميمه على المحاكم والمبين موضوعه أعلاه.
 وحيث إنه لم يعمم من قبل رئاسة القضاة سابقا ينبغي اعتماد موجبه.) انتهى /و .
 ومما ورد في خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
 التعميمي المنوه عنه ما نصه:
 «منح ذوي الدخل المحدود من غير المعتدين قطعا للسكنى على أن يسبق ذلك تحديد مناطق سكنية لهؤلاء وتكون مساحة القطعة الممنوحة 400 (أربعمائة متر مربع) شريطة أن لا يكون الممنوح له مالكا أو شريكا في أرض أو منزل ويقتصر المنح للسكن على الأشخاص المقيمين في البلدة وإثبات ما سلف يكون لدى لجنة مؤلفة من مندوبي الجيش والحرس الوطني والبلدية ومكتب تخطيط المدن والشرطة والإمارة على أن يكون اشتراك مندوبي الجيش والحرس الوطني والشرطة في القضايا التي يكون أحد أطرافها من منتسبيهم كما يجب على البلديات الاستمرار في بيع المناطق السكنية المخططة بمعدل قطعة واحدة للفرد البالغ والاستعجال في تخطيط المناطق السكنية التي لم تستكمل ذلك لبيع هذه وتلك وفق لائحة الأسعار المعتمدة لأن ذلك يساهم بصورة جدية في حل المشكلة فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.»
 ينظر النص كاملا في الأراضي ص/174.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/365
 
 
 
 
رقم التعميم : 72/ت
تاريخه: 2/5/1392 هـ
الموضوع: إقطـاع
- (...صدر الأمر الكريم رقم 5038 وتاريخ 20/3/1392هـ القاضي بعدم التعرض لأرض المطار بالإقطاع أو المنح بل تبقى على ما هي عليه لأغراض أخرى.)انتهى /و .
 ينظر نص التعميم في الاستحكام ص/238.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/365
 
 
 
رقم التعميم : 148/2/ت
تاريخه: 23/12/1389 هـ
الموضوع: إقطـاع
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء لهذه الرئاسة رقم 20980 في 3/11/1389هـ المعطوف على الأمرين الساميين رقم 24726 في 6/12/1379هــ الموجه للإمارات ووزارة الداخلية برقم 640 في 11/1/1389هـ الموجه لوزارة الزراعة:
 النص:
 إلى رئاسة القضاة
 « كنا أبلغنا وزارة الداخلية والإمارات بأمرنا رقم 24726 في 6/12/1379هــ بمنع الإمارات من إقطاع أراضٍ للناس إلا بأمر منا وأكدنا ذلك بأمرنا برقم 640 في 11/1/1389هـ وقد رفعت إلينا وزارة الزراعة بخطابها المدرج صورته رقم 199/80/ص في 28/8/1389هـ المكاتبة المدرجة وبمطالعتها اتضح أنها تتعلق بأراضٍ في منطقة بقعاء صدرت بشأنها الصكوك المدرجة صورها رقم 107 في 8/6/1388هـ و رقم 214 في 9/11/1387هـ و رقم 13 في 16/1/1389هـ و رقم 312 في 16/12/1388هــ فنرغب في مناقشة قاضي المحكمة المذكورة كيف يصدر صكوكا بتمليك تلك الأراضي بناء على اتفاق جرى بين المتخاصمين دون أن يطالبهم بما يثبت تملكهم لها وفي نفس الوقت أبلغوا كافة المحاكم بنسخة من أمرينا آنفي الذكر للتمشي بموجبهما فأكملوا ما يلزم.اهـ.»
 هذا وتجدون بطيه نسخة من كل من الأمرين المشار إليهما أعلاه ونرغب الإحاطة بما جاء فيهما والاعتماد.) انتهى /ن .
 نص الأمر السامي رقم 640 في 11/1/1389هـ:
 « صاحب المعالي وزير الزراعة والمياه
 اطلعنا على ما تضمنه خطابكم رقم 502 وتاريخ 26/12/1388هــ بشأن ما تقدم به لوزارتكم كل من .............. طالبين السماح لهما بحفر آبار ارتوازية في بعيجة بحوطة بني تميم وأنهما قد أحضرا وثيقة صادرة من قاضي البديع بالأفلاج تتضمن شهادة شاهدين بأن الأرض ملك للقبابنة عامة وأن أمير منطقة الرياض أبلغ أمير الحوطة بالسماح ............. وجماعته القبابنة بالأرض المذكورة وإن اعترض عليهم معترض يحالون للشرع، وأن العديد من الحالات المشابهة لهذه تنهال على وزارتكم لغرض حفر آبار مما يتطلب التحقيق من تملك الأرض ....إلخ.
 ونخبركم بأن كل أمر غير صادر من عندنا مرفوض وليس لأمير الرياض أن يأمر بشيء من ذلك ثم ما الذي يأتي بقاضي الأفلاج لحوطة بني تميم.»
 نص الأمر السامي رقم 24726 في 6/12/1379هـ:
 صاحب السمو الملكي أمير الرياض
 صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة
 حضرة المكرم الأخ سعود بن جلوي
 حضرة المكرم الأخ أمير حائل
 حضرة المكرم الأخ أمير الحدود الشمالية
 حضرة المكرم الأخ أمير القصيم
 إلى وزارة الداخلية
 « لقد لاحظنا أن بعض الإمارات تقطع أراضٍ لكثير من الناس.وهذا شيء ممنوع منعا باتا لأن المنح والعطاء من حق ولي الأمر.ولايمكن قبول أي إقطاع إلا ما كان من جلالة الملك أو الحكومة فيقتضي الإحاطة بذلك واعتماد موجبه من قبلكم ثم إبلاغ الأمراء المرتبطين بكم أيضا لتنفيذ مقتضاه وقد أبلغت الجهات الأخرى من قبلنا بما ذكر لاعتماده.»
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/363
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 56/3/ت
تاريخه: 7/7/1388 هـ
الموضوع: إقطـاع
- وبعد: (أشير إلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الموجه لسمو أمير منطقة مكة برقم 722 في 16/1/1388هـ والمعطى لنا صورة منه بشأن النزاع الحاصل بين......... وبين بعض العوازم من أجل إعطاء ...... أرض القضيبة من طريق وزارة الزراعة.وبما أن الأمر السامي المشار إليه آنف الذكر يقضي بأن يكون وادي القضيبة المتنازع عليه بين المذكورين ممنوعا على الطرفين التملك ومن السكن فيه وأن يبقى مرفقا عاما لمصالح المسلمين وأن يكون إقطاع الأماكن التي بمثل الحالة الموضحة خاصا بأمر من جلالة الملك ـ حفظه الله ـ .
 وإننا إذ نبلغكم مقتضى الأمر نأمل منكم اعتماده ومراعاته بكل دقة.) انتهى /ر .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/363
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 8/ت/364
تاريخه: 16/7/1415 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 4/1007 في 4/7/1415هـ. ونصه :«إلحاقاً لأمرنا البرقي 16213 في 19/10/1414هـ القاضي بالتأكيد على الجهات المختصة بأن جميع الأراضي الحكومية الواقعة داخل حدود المدن والقرى ملك للبلديات ..إلخ.
 نرغب إليكم ملاحظة أن ذلك لا يشمل الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي يجب أن تظل ملكيتها للدولة. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
 للاطلاع واعتماد موجبه.) /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/393
 
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 8/37/ت
تاريخه: 16/3/1408 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (تلقينا خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م/1224 في 10/2/1408هـ والآتي نصه بعد المقدمة:
 «أود إفادة معاليكم أن هذه الوزارة تعاني من تأخر إخراج صكوك الإفراغ التي تتم عن طريق كتاب العدل في مدن المملكة المتعلقة بنقل الملكية من أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح أملاك الدولة حيث إن صكوك الإفراغ لا تسلم لمندوبي الوزارة في وقتها المناسب مما ترتب عليه التأخر في تسجيل تلك الصكوك وحفظها وكذلك التأخير في تسديد العهد المقيدة على المحامين مما ينتج عنه إرباك سجلات العهد لعدم تسديدها في حينها.
 آمل من معاليكم حث كتاب العدل في جميع مدن المملكة على إعطاء الأولوية لما يتم إفراغه لصالح أملاك الدولة وتسليم صكوك الإفراغ لمندوبي الوزارة في أسرع وقت. ا هـ .».
 نأمل الاطلاع والإحاطة والعمل على سرعة إنجاز ما ذكر بعاليه.) انتهى/و.
 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/393
 
 
 
رقم التعميم : 12/204
تاريخه: 15/11/1406 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (إشارة إلى خطاب سعادة قائد القوات الجوية رقم 4/4/906/46/1/9186 في 11/10/1406هـ بخصوص صكوك ملكيات مواقع مشروع درع السلام والمشار فيه إلى الخطابات الموجهة أصلاً لمعالي وزير العدل من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص تكليف المحامي/ محمد الدوخي من وزارة المالية والمهندس/ مريد القدوة من القوات الجوية بمراجعة كتاب العدل لاستلام صكوك ملكية مواقع مشروع درع السلام، كما أشار خطاب سعادته إلى خطابهم رقم 6177 في 27/6/1406هـ الموجه أصلاً لسعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخصوص مندوب القوات الجوية أنه مكلف بمهمة أخرى.
 وتضمن خطاب سعادته الآتي نصه:
 «وحيث إن المهندس المذكور مكلف حالياً بمتابعة بعض المشاريع التي تستلزم وجوده في مقر عمله نأمل سرعة الكتابة لكتاب العدل بتسليم صكوك ملكيات مواقع مشروع درع السلام لمندوب وزارة المالية والاقتصاد الوطني حيث ستقوم الوزارة بتزويدنا بصورة من تلك الصكوك لدى استلامها. وقد تم تزويد سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصورة من خطابنا هذا للإحاطة.ا هـ.»
 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/392
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/110/ت
تاريخه: 8/6/1406 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (فقد وردنا صورة من خطاب المقام السامي رقم 441/8 في 29/3/1406هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام عطفاً على خطاب سموه رقم 4/4/6/9249 في 18/10/1405هـ بشأن المواقع المختارة لمشروع درع السلام التابع للقوات الجوية وعددها ثلاثون موقعاً حيث نصت الفقرة الثالثة من خطاب المقام السامي على ما يأتي:
 «على وزارة العدل تعميد الجهات المعنية بإصدار صكوك تملك للأراضي الحكومية من تلك المواقع باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ـ أملاك الدولة ـ لتخصيصها لصالح وزارة الدفاع والطيران والقوات الجوية ـ مشروع درع السلام ـ وذلك حسب الكروكيات المرفقة . كما وردنا صورة من برقية المقام السامي رقم 4/ب/4716 في 10/4/1406هـ مع نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 4/4/6/637 في 2/4/1406هـ المتضمن لبعض الملاحظات ومنها أن موقع جبل الحماميات والذي يوجد في دومة الجندل يعرف لدى أهل المنطقة باسم ظهير حمار فيؤخذ ذلك بعين الاعتبار لدى إصدار صك التملك. وتعديل موقع جبل أبو حياض في الخرج بموقع آخر إلى الجنوب الشرقي منه ويعرف محلياً لدى أهل المنطقة باسم المعنونة حيث تضمنت برقية المقام السامي الموافقة على إجراء هذا التعديل.»
 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و.
 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/391
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/166/ت
تاريخه: 7/9/1405 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (وردنا خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/2355 وتاريخ 7/8/1405هـ الآتي نصه بعد المقدمة:
 «أود الإحاطة بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تتولى مسئولية الحفاظ على أملاك الغيب والأجانب وإدارتها وصيانتها وتأجيرها وحفظ غلتها ثم إعادتها بعد ذلك لأصحابها أو ورثتهم الشرعيين متى عادوا للبلاد وأثبتوا استحقاقهم لها بالوجه الشرعي وذلك طبقاً لمقتضيات الأمر السامي الكريم رقم 6662 في 17/8/1368هـ الذي خـولها ذلك الحق وأن غـالبية هـذه العقارات تردها من إدارات بيوت المال لكونها مملوكة أصلاً لمتوفين مجهولي الورثة أو غائبين.
 وقد جرى العمل خلال السنوات الماضية على أن تقوم المحاكم وإدارات بيوت المال لديكم بإحالة العقارات العائدة لغيب أو مجهولي الورثة إلى الماليات أو فروع أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ولكن لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن بيوت المال قد توقفت تقريباً عن إحالة هذه العقارات لوزارة المالية.
 وحيث إن مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية يمكنها أن تتولى عملية المحافظة عل تلك العقارات واستغلالها وصيانتها وتأجيرها وحفظ غلتها بشكل مناسب حتى تسلم لأصحابها وذلك تنفيذاً للأمر السامي المذكور أعلاه.
 لذلك فقد يرى معاليكم ملاءمة التأكيد على المحاكم الشرعية وإدارات بيوت المال بتوريد ما هو موجود لديها من هذه العقارات أو ما سيردها مستقبلاً إلى فروع أملاك الدولة أو الماليات التابعة لوزارة المالية. ولكم تحياتي.ا هـ .».
 نرغب الإحاطة والاعتماد نحو البحث والتحري بدقة في السجلات لديكم عما إذا كان يوجد عقارات من هذا النوع أن تورد إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وفروع أملاك الدولة التابعة لها وسرعة توريدها إلى تلك الجهة كالمتبع.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/390
 
 
 
رقم التعميم : 12/146/ت
تاريخه: 30/7/1405 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي الموجه إلى معالي وزير الحج والأوقاف برقم 4/1471/م وتاريخ 3/7/1405هـ هذا نصه بعد المقدمة:
 «نشير إلى خطابكم رقم 7772/403 وتاريخ 12/11/1403هـ المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 983 وتاريخ 15/6/1396هـ القاضي بأن يتم تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم أي من الدوائر الحكومية. وإلى أن مصلحة أملاك الدولة استناداً منها على هذا القرار قد احتفظت بالصكوك الشرعية الخاصة بأوقاف المساجد وتطلبون استثناء صكوك المساجد من قرار مجلس الوزراء المشار إليه بحيث يكون تنظيم صكوكها وإخراجها باسم وزارة الحج والأوقاف للمسوغات الموضحة في خطابكم أعلاه.
 وحيث تمت إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء ورأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء إحالته إلى شعبة الخبراء لدراسته وإبداء الرأي فيه، فأعدت الشعبة مذكرتها رقم 90 في 20/9/1404هـ المتضمنة أنه بعد دراسة الموضوع بحضور مندوبين عن كل من وزارة الحج والأوقاف ووزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ظهر اختلاف في الرأي حياله، ورأت الشعبة عرض الموضوع على مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لإبداء الرأي بما تضمنه الخطاب، وهل المسجد الذي تقوم الدولة بإنشائه يكون وقفاً يخضع لما تخضع له الأوقاف الخيرية من أحكام؟ وهل هناك فرق بين المسجد والمدرسة والمستشفى وغير ذلكم مما تخصصه الدولة للمنفعة العامة؟ وبعرض ذلك على اللجنة العامة لمجلس الوزراء رأت إحالة المعاملة إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لإبداء الرأي حياله وفق ما ورد في مذكرة شعبة الخبراء فأحيل الموضوع إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة الذي أصدر حياله القرار رقم 52/4/17 في 13/2/1405هـ المتضمن أنه لم يظهر للهيئة الدائمة بالمجلس ما يميز وزارة الحج والأوقاف عن غيرها من الوزارات والمصالح الحكومية، وما دام الأمر ما ذكر نخبركم بأنه لا داعي لبحث الموضوع ونرغب إليكم استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 983 في 15/6/1396هـ وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».
 للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و.
 كما صدر بذلك التعميم رقم 8/83ت في 15/5/1408هـ/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/389
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/16/ت
تاريخه: 21/1/1405 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (إشارة إلى ماكتبه لنا معالي الرئيس العام لتعليم البنات بخطابه رقم 1519/1في1/11/1404هـ عطفاً على خطاب مدير تعليم البنات بمنطقة عسير رقم 146/1في19/10/1404هـ بشأن الأراضي التي سلمت لإدارة التعليم عن طريق البلديات وما تبرع به الأهالي لصالح الرئاسة لإقامة مشاريع مدرسية عليها وامتناع كتابة العدل عن إفراغها لعدم تخطيط المواقع التي تقع فيها.
 وحيث إن مثل الأراضي المشار إليها عائدة للمصلحة العامة فاعتمدوا إفراغ الأراضي التي تتبرع بها البلديات لصالح رئاسة تعليم البنات أو غيرها من المرافق العامة في مواجهة مندوب البلدية ولو لم تكن مخططة. أما الأراضي المتبرع بها من قبل المواطنين فلابد أن يكون المتبرع يملكها بموجب صك شرعي حسبما قضى به التعميم رقم 64/3/ت في 8/8/1388هـ المبني على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1710 في 4/7/1388هـ الذي ينص على عدم قبول تسجيل تبرع أي أحد بمثل هذه الأراضي لصالح الدولة ما لم يكن المتبرع يملك ما تبرع به بموجب صك شرعي.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/388
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/158/ت
تاريخه: 25/8/1404 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (تلقينا خطاب سعادة وكيل الوزارة لشئون أملاك الدولة رقم 5/14032 في 20/7/1404هـ هذا نصه بعد المقدمة:
 «إشارة لخطابكم رقم 12/1998/خ في 24/5/1404هـ ومرفقاته. أفيد سعادتكم بأن هذه الوزارة قد كتبت لسعادة وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون البلدية برقم 5/11274 في 2/7/1402هـ والمعطى لسعادتكم صورة منه تضمن أن مصلحة أملاك الدولة وفروع وزارة المالية في أنحاء المملكة هي المسئولة عن إدارة أملاك الدولة من مبانٍ وإيجارات وأراضٍ حكومية وأنها تشترك في استلام الأراضي المخصصة لبعض الجهات الحكومية من البلديات وتقوم بمراجعة كتاب العدل ورؤساء المحاكم مع مندوبي البلديات لإنهاء وإخراج الصكوك لتقوم بدورها بتسجيلها لديها وتزويد الجهات ذات العلاقة بصور من تلك الصكوك وطلبنا منه تعميد البلديات بالتعاون مع مديري فروع وزارة المالية بأن يشترك منها مندوب في عملية تسليم أي أرض تخصص لأي دائرة حكومية ليكون لديها علم بكل ما يخصص ويسلم للجهات الحكومية وقد عمم هذا الخطاب على جميع الأمانات والمديريات العامة والبلديات المرتبطة بوزارة الشئون البلدية والقروية والمجمعات القروية ومصالح المياه والمجاري بموجب تعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 280/5 في 7/9/1403هـ وقد تلقت وزارة المالية من بعض البلديات خطابات تتعلق بطلبها تعميد مندوبين من الماليات للاشتراك في عملية تسليم الأراضي المخصصة لبعض الجهات الحكومية وبعض من صورة الخطابات الموجهة لكتابة العدل لإفراغ العقارات المسلمة لبعض الجهات لمراجعة كتابة العدل لاستلام الصكوك وكذلك خطابات من بعض الماليات بطلب تعميدها بالاشتراك مع اللجان المشكلة لاستلام وتسليم الأراضي المخصصة لبعض الجهات الحكومية وأجيبت من قبل مصلحة أملاك الدولة أنه بالنسبة للمناطق التي لايوجد بها مالية أو فرع من فروع وزارة المالية بأن يكتفى بمندوب البلدية ومندوب الجهة المستفيدة بالنسبة لاستلام الأرض أما الصكوك فتسلم للماليات وفروع الوزارة وبعضاً من القرى ترسل المصلحة مندوباً منها لمراجعة البلدية وكاتب العدل لاستلام الصك.
 ورغبة من هذه المصلحة في تسهيل إجراءات إخراج الصكوك ووصولها لمصلحة أملاك الدولة بأسرع وقت ممكن دون مراجعة مندوب من قبل وزارة المالية أو مصلحة أملاك الدولة لكاتب العدل ولأن قرار مجلس الوزراء رقم 984 في 15/6/1396هـ تضمن بأن يتم إخراج الصكـوك باسم أملاك الدولة لصالح الجهات المستفيدة.
فإن هذه الوزارة تأمل من سعادتكم الإيعاز لمن يلزم بتعميد كتابة العدل بإخراج الصكوك الخاصة بالعقارات التي يتم تخصيصها من قبل البلديات والمجمعات القروية لبعض الجهات الحكومية وتكتب لكتابة العدل بإفراغها للدولة دون حضور مندوب من قبل وزارة المالية أو أملاك الدولة والماليات وإرسال أصل الصك بصفة رسمية لمصلحة أملاك الدولة وهي بدورها تتولى تسجيله بسجلاتها وبعث صورة منه للجهة المستفيدة.
 فنأمل باطلاع سعادتكم الإيعاز لمن يلزم باتخاذ ما يلزم حيال ما أشرنا إليه وإشعارنا بما يتخذ حيال ذلك.ولكم تحياتنا. ا هـ .»
 كما نشير إلى ما سبق تعميمه برقم 157/12ت في 26/12/1400هـ المبني على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 2868/3 في 2/11/1400هـ القاضي باعتبار المخطط الواقع به المرفق إذناً بتنفيذه وعلى ضوء ذلك يكون خطاب البلدية كافياً في إفراغ أرض المرفق باسم أملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة متى تضمن رقم الأرض والمخطط الواقعة به وحدودها ومساحتها.
 فنرغب الإحاطة واعتماد موجبهما.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/386
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 41/12/ت
تاريخه: 25/3/1403 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (تلقينا صورة من خطاب المقام السامي الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 1584 في 22/1/1402هـ هذا نصه بعد المقدمة:
 «اطلعنا على خطابكم رقم 1/11345 في 25/12/1403هـ الجوابي للأمر رقم 29180 في 20/12/1402هـ بشأن طلبكم الموافقة على إخراج صكوك لمراكز سلاح الحدود بدون اتباع الإجراءات التي نصت عليها المادتان «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما أوضحتموه بخطابكم المشار إليه من أن معالي وزير العدل أوضح بأن المادة «86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية تنص على أن المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للأراضي الفضاء أن ترفع الأمر للمراجع العليا لأخذ رأيها في ذلك. كما أن المادة «85» تتضمن وجوب اتباع الإجراءات الخاصة بحجج الاستحكام وذلك بالكتابة للبلدية والمالية والحج والأوقاف والإعلان عن الطلب بالجريدة الرسمية لمدة شهر، وإشارتكم إلى أن هذه المراكز من غير المناسب الإعلان عنها وعن مواقعها لأنها قد تفقد سريتها لاسيما وأنها مقامة على أراضٍ حكومية بعيدة عن المدن.وطلبكم الموافقة على إخراج صكوك شرعية لها بـدون إعلان وبـدون هـذه الإجـراءات حفـاظاً على سريتها. وما تضمنه الأمر سالف الذكر من الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 983 وتاريخ 15/6/1399هـ القاضي بأن تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم غيرها من الدوائر الحكومية ومن ثم فإن الإعلان عن تلك المواقع باسم أملاك الـدولة واتباع الإجراءات النظامية المتبعة في إخراج حجج الاستحكام لا يؤثر على سرية تلك المواقع بشيء وفيه اتباع لما تقضي به الأنظمة والتعليمات في حين ترون أنه لا داعي لاتباع تلك الإجراءات وهي أرض حكومية ومقام عليها مراكز حكومية .
 وما دام أن الإعلان عن تلك المواقع سيتم باسم أملاك الدولة وتنظيم الصكوك باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الداخلية/ سلاح الحدود تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ومن ثم لن تمس سرية هذه المراكز بشيء فإنه لا يوجد ما يسوغ الاستثناء من النظام.
 ونرغب إليكم مراعاة ما قضت به الأنظمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن وعند رغبة الوزارة في إخراج حجج استحكام على تلك المراكز فعليها أن تقوم بذلك وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء المشار إليه وطبقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ.».
 فنرغب اعتماد موجبه.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/385
 
 
 
 
رقم التعميم : 75/12/ت
تاريخه: 10/5/1401 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (تلقينا برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء عدد 3182 في 29/4/1401هـ ونصها بعد المقدمة:
 «نرغب إليكم إبلاغ كتاب العدل في كافة مدن المملكة بعدم مطالبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإحضار مخططات لأراضٍ لأملاك الدولة التي لديهم عليها صكوك والتي تبلغهم بإفراغها لبعض الأشخاص بناء على أوامر سامية.» انتهى.
 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/384
 
 
 
رقم التعميم : 34/7/ت
تاريخه: 3/3/1397 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (تلقينا صورة التعميم الموجه لجميع إدارات تخطيط المدن بالمملكة ونصه بعد المقدمة كالأتي:
 «إشارة لخطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 592 وتاريخ 8/8/1396هـ الموجه إلى وزارة العدل بخصوص طلب بعض البيانات المتعلقة بالمشاريع التي تزمع الوزارة إقامتها وخصوصاً في مناطق الريف ليصار إلى إدخالها في خطة الوزارة لدينا لتحقيق التنمية الشاملة للقرى.
 نرفق لكم طيه صورة خطاب وزارة العدل رقم 3189/5/ف وتاريخ 27/10/1396هـ ومشفوعه البيانات المطلوبة والمتضمنة:
 1 ـ بيان بالمحاكم الجديدة المقرر إنشاؤها بالخطة الخمسية الثانية.
 2 ـ النموذج المقترح تنفيذه بالمناطق الريفية.
 3 ـ الجهات التي سيبنى بها محاكم جديدة ـ الموقع متوفر ـ.
 4 ـ حصر بالجهات المطوب تدبير مواقع بها ليقام عليها مبانٍ لمحاكم جديدة.
 نأمل اتخاذ اللازم لاعتماد تخصيص المواقع المناسبة لإقامة المحاكم الجديدة عليها في منطقة عملكم وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية وإشعارنا بما يتم اعتماده بهذا الشأن. ولكم تحياتنا. ا هـ .».
 وحيث إن محكمتكم من ضمن المحاكم المطلوب تخصيص أرض لها حسب البيان المرفق، نأمل منكم مراجعة البلدية وتخطيط المدن لديكم ـ إن وجد ـ واستلام الأرض على ألا تقل عن 50x 50 متراً، وإجراء المكاتبة الشرعية باسم أملاك الدولة لصالح وزارة العدل وإبلاغنا بالنتيجة.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/384
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 126/2/ت
تاريخه: 10/7/1394 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (ترون فيما يلي نص خطاب معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 5/11118 في 9/6/1394هـ.
 النص:
 «معالي وزير العدل
 بعد التحية:
 تلقت هذه الوزارة خطاب سعادة وكيل وزارة العدل رقم 1969/12/ف في 19/5/1394هـ المتضمن أن بيع الأراضي الموات المقطعة من ولي الأمر يكون بالتنازل عنها بعوض وصكوكها تعتبر حجة رسمية قاصرة على المقر ومن يأتي من جهته ولا يكفي ذلك في إثبات ملكية الأرض ولكن إذا أحياها صاحبها فإن عليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب حجة استحكام عليها وله أن يتنازل عنها قبل إحيائها وعندما يقوم الأخير بإحيائها يتقدم بطلب الحجة المشار إليها.
 ولما كانت الدولة تشتري لمشاريعها أراضي من بعض المواطنين في مختلف أنحاء المملكة فإننا نأمل ملاحظة ذلك عند الشراء وأثناء التكليف بتقدير أراضٍ من هذا القبيل لأن ملكية الأرض التي يوجد عليها صكوك مبنية على الإقطاع لا تكفي لإثبات تملك الدولة لها كما جاء في خطاب وزارة العدل واقتصار شراء الأراضي على الموجود عليها حجج استحكام مستوفية للمادتين «85 ـ86» من نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والتعليمات الأخرى الصادرة بعده أو الموجود عليها صكوك صادرة من كتابة العدل مبنية على حجج استحكام مستوفية للنظام وبناء على ذلك نأمل من المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية ملاحظة وجوب توفر حجج الاستحكام للأراضي التي يرغب شراؤها من أصحابها تجنباً لما قد ينشأ من تأخير في تولي الوزارة إخراج حجة استحكام لاحتمال ظهور اعتراضات من الغير وبالتالي يترتب على ذلك تأخير في تنفيذ المشروعات. ا هـ .
 نرغب الإحاطة وملاحظة ما أشير إليه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/382
 
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 9/4/ت
تاريخه: 5/2/1388 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (كتب لنا رئيس محكمة الباحة برقم 5108 في 25/12/1387هـ عطفاً على خطاب القائم بأعمال بيت مال طرفه رقم 98 في 25/12/1387هـ مستفسراً عما يجب اتخاذه بشأن المطبوعات والمستندات الحكومية التي يقع عليها الحجز ضمن التركات المحتجزة في بيت المال.
 وحيث إن المطبوعات والسجلات والمستندات الحكومية ملك للدولة ولا يجوز للأفراد امتلاكها.
 لهذا نأمل تعميد مدير بيت مال طرفكم بتسليم ما يقع ضمن محجوزاته من المطبوعات والمستندات الحكومية إلى جهاتها الرسمية.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/382
 
 
 
رقم التعميم : 1420/3/م
تاريخه: 9/6/1387 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (وردنا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم 6111/5/3 ما يلي:
 «بالنظر إلى أن الدولة تقوم بإبرام عقود مع بعض أهالي المنطقة الشرقية من أجل استصلاح أراض زراعية بور هناك يكون للدولة فيها حق الربع وثلاثة أرباع للمستصلح، وحيث إن بعضاً من هؤلاء يتصرفون في تلك المقاولات بالبيع دون علم هذه الوزارة وفروعها المسئولة هناك ولأن في هذا إرباكاً للقيود والسجلات إذ أن السجل يحمل اسم المقاول الأول في حين أنها قد انتقلت من مقاول إلى آخر.
 نأمل إبلاغ المحاكم وكتاب العدل بالمنطقة الشرقية بما فيهم الأحساء بعدم إثبات مثل هذه المبيعات إلا بعد الرجوع إلى فروع أملاك الدولة هناك كي تأخذ تلك الفروع علماً بما يجري إزاء أملاكها وتعرف شريكها الجديد فتطالبه بحقها وتعدل سجلاتها بما يتفق وواقع الأمر.» انتهى.
 لذا نرغب منكم اعتماد ذلك والتقيد به.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/381
 
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 914/3/م
تاريخه: 10/4/1387 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (حيث بات من الملاحظ أن الأهالي في بعض البلدان يقومون بتمليك الدولة قطعاً من الأراضي عن طريق التبرع الأمر الذي قد يقصد منه تملك باقي الأجزاء المتبقية من الأراضي بعد التبرع.
 لذا اعتمدوا عدم تسجيل شيء من هذا القبيل إلا ممن يملك الأرض المتبرع بها بموجب مستند شرعي) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/381
 
 
 
 
رقم التعميم : 457/4/غ
تاريخه: 21/2/1387 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (نشير إلى خطابكم رقم 3051/2 في 17/7/1386هـ المرفق به خطاب مدير التعليم بمنطقة جازان رقم 24134/1908/4 في 8/7/1386هـ بشأن الأرض التي وهبها الشيخ/ ....... بمدينة ضمد لبناء مدرسة عليها بضمد والتي جرى إخراج صك شرعي بالهبة من كاتب عدل ضمد لاسم وزارة المالية مديرية أملاك الدولة استناداً لتعميمنا رقم 1125/4 في 22/4/1386هـ ، وطلب مدير التعليم بأن يشار في صك الهبة بأنه لصالح وزارة المعارف.
 نفيدكم أننا عرضنا ذلك على مقام وزارة المالية بخطابنا رقم 306/4 في 13/1/1387هـ فوردتنا الإجابة المرفقة رقم 1157/5/2 في 21/1/1387هـ المتضمنة أن الطريقة المتبعة هي أن تسجل جميع الأملاك باسم الدولة ويشار في الصك بأنها ملك الدولة لصالح الجهة المستفيدة منه. لذا نرفق لكم كامل المعاملة آملين تنفيذ ما جاء في خطاب وزارة المالية آنف الذكر.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/381
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 1958/3/م
تاريخه: 9/8/1386 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (بناء على طلب وكالة شئون البلديات إعطاءها صوراً من الصكوك التي تصدر بالأراضي البيضاء التي تمنحها هذه الوكالة للمصالح الحكومية وتسجل باسم أملاك الدولة، وحيث إن في نسخ الصور ما يحول بين الموظف وبين واجباته الأخرى فلا مانع من التصديق على الصور الفوتغرافية التي تؤخذ لهذه الصكوك..إلخ.) انتهى/ ن.
 ينظر نص التعميم في التصديقات ص/745.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/380
 
 
 
 
رقم التعميم : 1182/3/م
تاريخه: 28/4/1386 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- (...وأن وزارة المالية هي القائمة على تأجيرها وحفظها وصيانتها بموجب الأمر السامي وتطلب الوزارة إفراغ ملكيات ما تمت إزالته أو ستتم إزالته استناداً على الأوراق والسجلات الموجودة بفرع أملاك الدولة لأن صكوك الملكية بيد أصحاب العقار مجهولي الهوية ومقر الإقامة لتتمكن من استلام التعويض وضمه لما تجمع منها من أجور وتسلمه لمستحقه عند ثبوت استحقاقه شرعاً.
 وبناء عليه فاعتمدوا العمل بما ذكر مع صرف النظر عن المستمسكات التي بيد صاحب العقار مجهول الهوية ومقر الإقامة...إلخ.) / ن.
 ينظر نص التعميم في أراضي الحرمين ص/209.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/380
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 6/4/م
تاريخه: 3/1/1386 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (نرفق لكم من طيه خطاب صاحب السمو الملكي وزير المالية رقم 10535 في 29/8/1385هـ المتضمن التعليمات التي يجب أن تتبع عند شراء العقارات من مبانٍ وأراضٍ باسم الدولة.
 نأمل التمشي بموجبه وتعميد المحاكم وكتاب العدل المرتبطين بكم لتنفيذه.) انتهى/ ن.
 نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير المالية
 رقم 10535 في 29/8/1385هـ:
 «نظراً لأن العقارات التي تشتريها الوزارات والمصالح الحكومية من أراضٍ ومبانٍ هي ملك للدولة ويجب أن تسجل في سجلاتها الخاصة بها ورغبة منا في تنظيم إجراءات التسجيل وتوحيدها فإننا نرى اتباع ما يأتي:
 1 ـ الرجوع إلى هذه الوزارة عند رغبتكم في شراء أي عقار وذلك لاختيار أرض أو دار من أملاك الدولة إن وجد لديها طبقاً للأمر السامي رقم 12900 في 22/5/1383هـ القاضي بذلك، وأن تقوم اللجنة التي قضى الأمر الملكي رقم 5351 في 9/3/1385هـ بتشكيلها من مصلحة أملاك الدولة بهذه الوزارة لمعاينة الأرض أو الدار المراد شراؤها وتقدير القيمة بالاشتراك مع مندوب من قبلكم.
 2 ـ عند إتمام عملية الشراء يحرر أمر الدفع باسم محامي أملاك الدولة أو ممثل وزارة المالية في الجهة التي بها العقار المشترى ليتولى دفع المبلغ لصاحبه، ويقوم بعملية إفراغ الملكية باسم الدولة وينظم بذلك صك شرعي حسب التعليمات السامية الصادرة بهذا الشأن والتي تنص بتسجيل الملكية باسم الدولة لا باسم الجهة الشاغلة لأملاكها.
 3 ـ على ممثل هذه الوزارة أو محامي الأملاك تعقيب إخراج الصك من كتاب العدل أو المحاكم الشرعية وإرساله إلى هـذه الوزارة ـ مصلحة أملاك الدولة ـ.
 4 ـ على مصلحة أملاك الدولة تسجيل الصك وحفظه في مكانه لديها وإشعار الجهة التي تستعمل العقار برقم وتاريخ التسجيل بالسجل العام لإثباته لديها وعليها إشعار مصلحة أملاك الدولة برقم وتاريخ تسجيله لديها.
 5 ـ لكل وزارة أو مصلحة أن تمسك سجلاً خاصاً بالعقارات التي تحت يدها حسب النموذج المرفق يثبت فيه حالة المبنى واستعماله وما أدخل عليه من ترميمات وتعديلات والمحافظة عليه من اعتداء الغير وتزويد مصلحة أملاك الدولة بهذه المعلومات دورياً كل ستة أشهر لإضافتها في السجل العام لديها.
 6 ـ الجهة التي لا يوجد فيها ممثل لوزارة المالية أو محامٍ للأملاك يرجع بشأن شراء العقار في تلك الجهة إلى وزارة الماليـــــــــة ـ مصلحة أملاك الدولة ـ لانتداب من تراه لإكمال إجراءات المبايعة والإفراغ لجهة الدولة.
 لذا نرجو إشعار الجهات المختصة لديكم بتنفيذ ذلك وقد أشعرنا رئاسة القضاة بصورة من هذا لتعميد المحاكم الشرعية وكتَّاب العدل بمراعاة ما ذكر، كما أعطيت مصلحة أملاك الدولة صورة منه للتعقيب وتنفيذ مقتضاه.».
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/378
 
 
 
رقم التعميم : 2333/3/م
تاريخه: 7/11/1385 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (نبعث لكم من طيه خطاب سعادة وكيل وزارة المالية رقم 10941/5/2 في 8/9/1385هـ الموجه للمؤسسات الصحفية بشأن الإعلان عن عقارات أملاك الدولة المعطى لنا صورة منه وبرفقه نص الإعلان الخاص بذلك.
 نأمل الاطلاع وإجراء اللازم عند طلب الدولة إخراج حجة استحكام لبعض أملاكها واتخاذ ما يلزم في معارضة من يتقدم إليكم.) انتهى/ ن.
 يطلب نص الإعلان من الجهة المختصة بالوزارة.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/378
 
 
 
رقم التعميم : 2206/3/م
تاريخه: 18/9/1384 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (كتب إلينا معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة برقم 9431/5/1 في 29/7/1384هـ ما يلي:
 «نفيد سماحتكم أن أملاك الدولة الموجودة في المناطق النائية مسئول عنها مدراء الماليات في تلك المناطق، فنرجو إبلاغ المحاكم الشرعية في جميع الجهات بذلك.».
 وعليه اعتمدوا ما ذكر في حدود مثل هذه القضية بالذات وعلى ضوء التعليمات والأوامر المبلغة إليكم.) انتهى/ ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/377
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 83/2/م
تاريخه: 9/1/1384 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (نبعث لكم بعاليه صورة طبق الأصل لخطاب سمو وزير الداخلية التعميمي للإمارات الصادر برقم 20596 في 29/11/1383هـ بشأن تسجيل كل أرض أو ملك يمنح لإدارة حكومية باسم وزارة المالية مديرية أملاك الدولة لتوحيد التسجيل ولتسهيل عملية المراقبة.
 للإحاطة بذلك والتمشي بموجبه وإبلاغه الدوائر المرتبطة بكم لاعتماده.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/377
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 81/3
تاريخه: 7/1/1383 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (بناء على الخطاب الوارد إلينا من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم 8958/5/2 في 23/11/1382هـ والمتضمن بأنه نظراً لما لاحظته هذه الوزارة من أن بعض الوزارات والمصالح الحكومية عندما تخرج صكاً بملكية عقار من عقارات الدولة الذي تحت يدها تخرجه باسم تلك الوزارة أو المصلحة ولأن التعليمات السامية تقضي بأن تسجل الملكية للعقار المذكور «باسم الدولة» لا باسم الجهة الشاغلة أو المنتفعة به..
 - فعليه اعتمدوا ما أشير إليه في هذا الخطاب وأن يذكر في كل صك يراد إخراجه لأي عقار من أي جهة حكومية جملة تنص على أنه ملك من أملاك الدولة.
فلاعتماد ذلك والعمل بمقتضاه.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/377
 
 
 
رقم التعميم : 6878/4
تاريخه: 9/10/1380 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
وبعد: (نبعث إليكم بطي هذا نسخة من التعميم الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 19469 في 14/9/1380هـ المتضمن نص قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 448 في 8/9/1380هـ حول التأكيد بصيانة ممتلكات الدولة المشغولة من قبل المصالح الحكومية مقابل عدم مطالبتها بأجور ما تشغله من تلك الممتلكات
 نرغب الاطلاع واعتماده.) انتهى/ ن.
 ونص تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 19469 في 14/9/1380هـ:
 «صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني
 بعد التحية:
 بالإشارة إلى خطابكم رقم 13115/4/1/2 وتاريخ 25/6/1380هـ بشأن الدوائر الحكومية الخربة لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 448 وتاريخ 8/9/1380هـ:
 أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 17268 في 6/8/1380هـ المشتملة على ملاحظة وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الدور الخربة وما أوضحته الوزارة من أنه باستقصاء أسباب الخراب الواقع بالدور الحكومية يظهر أن الدار المطلوب إصلاحها قد أخليت من الإدارة التي كانت تشغلها بسبب الخراب الواقع بها وأنه سبق أن صدر الأمر السامي رقم 435/100 في 12/1/1377هـ القاضي بصيانة ممتلكات الدولة المشغولة من قبل الدوائر مقابل عدم مطالبتها بأجور وطلب الوزارة صدور الأمر بضرورة صيانة الدور الحكومية صيانة تامة من قبل الجهات الشاغلة لها تنفيذاً للأمر السامي سالف الذكر.
 وبعد اطلاعه على قرار اللجنة التحضيرية رقم 165/م وتاريخ 28/8/1380هـ، وبناء على ما أبداه ديوان المراقبة حيال الموضوع يقرر:
 التأكيد على الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة تنفيذ الأمر الصادر برقم 435/100 في12/1/1377هـ القـاضي بصيانة ممتلكات الدولة المشغولة من قبلها مقابل عدم مطالبتها بأجور ما تشغله من تلك الممـتلكات .وأن أي جهة تخالف عن ذلك ستصبح مسئولة وبالتالي تقوم الجهة المختصة بصيانة ما قد يقع من الخراب على حساب موازنة الجهة الشاغلة لهذه الدار. ولما ذكر حرر.».
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/375
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 4321/1
تاريخه: 1/6/1377 هـ
الموضوع: أملاك الدولة
- وبعد: (فقد تبلغنا من مقام رئيس مجلس الوزراء خطابه رقم 3562 في 18/4/1377هـ المتضمن أنه سبق أن رفع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خطاباً برقم 4054/1 في 12/1/1377هـ يبدي فيه أن بعض الوزارات فهمت فيما يتعلق بالأمر التعميمي الصادر من المقام السامي برقم 435/100 في 12/1/1377هـ بشأن أملاك الدولة المشغولة من قبل الوزارات والمصالح الحكومية في جميع أنحاء المملكة أن تنقل الملكية من اسم الحكومة لتسجل الأملاك باسمها مما هو تحت تصرفها حالياً من أملاك الدولة وأخذت بعض الوزارات تطلب تسجيل ما تشغله حالياً وما يسلم إليها من هذه الأملاك مستقبلاً باسمها خلافاً لما صدرت به موافقـة جلالة الملك المبلغة بالأمر التعميمي السالف ذكره وعطف معالي وزير المالية على ذلك بالقول إنه ليست كل أملاك الدولة هو ما تشغله الوزارات والإدارات الحكومية فحسب بل هناك أملاك أخرى غير تلك، والتسجيل الانفرادي بالنسبة لكل جهة لا يحقق الحصر المطلوب لأن تكون أملاك الدولة جميعها بالإضافة إلى ما هو تحت وصايتها من أملاك الغيب في جهة مختصة، وطلب معاليه صدور الأمر على عموم الوزارات والإدارات الحكومية بمراعاة ذلك. وإنه برفع ما ذكر إلى الديوان العالي ورد في خطابه الجوابي رقم 4/41/1482 في 12/4/1377هـ بأن جلالة الملك يوافق على ما ارتآه معالي وزير المالية بهذا الشأن ويأمر جلالته بإشعار عموم الوزارات والإدارات الحكومية بمراعاة ذلك واتباعه. اهـ .
 لذا جرى إشعاركم لاعتماده والتمشي بموجبه.)"انتهى/ ر.
 أكد بالتعميم رقم 3125/6/هـ في 22/4/1386هـ/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/375
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 1827/2/م
تاريخه: 22/7/1384 هـ
الموضوع: أموال غير محترمة
- وبعد: (نبعث لكم من طيه صورة الخطاب الصادر من سماحة الرئيس إلى قاضي أملج برقم 1756/3/غ وتاريخ 21/6/1384هـ بشأن الاسطوانات وقد رغب سماحته في إبلاغ المحاكم بالتمشي بما جاء فيه.
 فللإحاطة بذلك.) انتهى /ن.
 نص خطاب سماحة رئيس القضاة التعميمي
 رقم 1756/3/غ في 21/6/1384هـ
 «جرى الاطلاع على خطابك المرفق المرفوع لنا برقم 221 وتاريخ 24/4/1384هـ والذي ذكرت فيه أنه عندما ترافع إليكم..... و........ في قضية اسطوانات كتبت للإمارة بإحضارها وتكسيرها، ولكن الإمارة أجابت بأنه قد وردها تعميم يحول دون التنفيذ، وهو التعميم المرفقة صورته وترغب الإفادة عما نراه».
 وعليه نفيدك بأن ما قررته إجراء في محله وإذا جاءك مثل هذا فقرر فيه ما تراه شرعاً. وأما التنفيذ فإلى جهته المختصة.» /ر
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/397
 
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 13/ت/1086
تاريخه: 19/7/1418 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (لقد تلقينا خطاب معالى رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1392 في 9/7/1418هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 322/45 في 18/6/1418هـ المتضمن أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة يقرر أنه يلزم للإجابة على ملاحظات هيئة التمييز من قبل القاضي رصد نص ملاحظاتها أولاً ثم رصد إجابة القاضي على الملاحظات.
 وإذا امتنع القاضي من التجاوب فترفع محكمة التمييز ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمره. ا.هـ.
 للاطلاع واعتماد موجبه)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/423
 
 
 
رقم التعميم : 13/ت/1084
تاريخه: 19/7/1418 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1380 في 9/7/1418هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 315/45 في 18/6/1418هـ المتضمن ... أن المجلس يقرر عدم انتداب قضاة التمييز وغيرهم لإكمال النظر في قضايا سبق أن حكموا فيها لما يسببه ذلك من تعطيل لأعمال المنتدب في مقر عمله وإذا دعت الحاجة فيصور ضبط القضية ويعرض على ناظرها في مقر عمله في محكمة التمييز وغيرها وأما إذا كان المطلوب من محكمة التمييز مناقشة أطراف القضية في أمور محددة أو سماع زيادة بينات ونحوه فعلى محكمة التمييز تحديد ذلك ويقوم خلف القاضي بإكمال ما يلزم لذلك حسب طلب محكمة التمييز كمستخلف في ذلك» اهـ.
 للاطلاع واعتماد موجبه)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/422
 
 
 
رقم التعميم : 13/ت/1087
تاريخه: 19/7/1418 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1381 في 9/7/1418هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 336/45 في 18/6/1418هـ المتضمن...
 «أن المجلس يقرر بأنه بأنه لا مانع من إعطاء صورة موثقة من الصك المراد تمييزه للمعترض خشية على الأصل من التلف والضياع والصورة الموثقة تؤدي الغرض عن الأصل.» اهـ.
 للاطلاع واعتماد موجبه)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/423
 
 
 
رقم التعميم : 13/ت/1085
تاريخه: 19/7/1418 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (لقد تلقينا خطاب معالى رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1383 في 9/7/1418هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 316/45 في 18/6/1418هـ المتضمن.... أن المجلس يقرر أن القضية إذا أحيلت إلى محكمة ورأت أنها ليست من اختصاصها فتحال إلى المحكمة التي يرى أنها المختصة بها وإذا رأت المحكمة المحالة لها أن الاختصاص فيها للمحكمة الأولى فتعيدها لها بدون إصدار قرار وعلى المحكمة الأولى نظر القضية إن اقتنع القاضي باختصاصه بها وإن لم يقتنع فيصدر قراراً أنها ليست من اختصاصه ويرفع لمحكمة التمييز للفصل في ذلك بصفة نهائية..إلخ)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/423
 
 
 
 
رقم التعميم : 8/ت/264
تاريخه: 6/4/1415 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/329 في 13/3/1415هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 149/41 في 25/2/1415هـ المتضمن ... أن المجلس يقرر الموافقة على الاكتفاء بأخذ صورة لجميع جلسات الدعوى أو الإنهاء المراد تمييزه وتوقع وتختم من قبل القاضي الذي حكم في القضية وينص القاضي على مطابقة الصورة لما في الضبط هذا بالنسبة للمحاكم التي تتوفر فيها مستلزمات ذلك من آلات التصوير وخلافه أما المحاكم التي لا تتوفر فيها ذلك فيستمر العمل فيها على ما كان عليه إلى أن توفر وزارة العدل ما يلزم» .اهـ.
 للإحاطة واعتماد موجبه)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/422
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 8/ت/111
تاريخه: 1/11/1411 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (إنفاذا لأحكام المادة الأولى من لائحة تمييز الأحكام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 60 في 1/4/1410هـ الذي بدأ العمل بها بتاريخ 28/5/1410هـ حسب التعميم الوزاري رقم 79 في 6/5/1410هـ. وإشارة إلى ما تضمنته المادة «42» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية في كيفية وشكل إصدار إعلام الحكم وتسجيله وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام بالنسبة للصكوك الطويلة وأربعة أيام بالنسبة للصكوك المختصرة على التفصيل الموضح في المادة المذكورة.وإشارة إلى التعميمين رقم 182/12/ت في 23/11/1392هـ و رقم 184/1/ت في 23/11/1392هـ ورغبة في توحيد إجراءات تسليم طرفي الدعوى وذوي العلاقة نسخة إعلام الحكم وبدء ميعاد الاعتراض بطلب التمييز، وتلقي هذه الطلبات في حال تقديمها، وعلاقة ذلك بنهائية الأحكام التي يسقط حق الاعتراض عليها خلال الميعاد فقد رأينا تنظيماً لذلك اتباع ما يلي:
 أولاً : تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدا أقصاه عشرة أيام لاستلام نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض مع إثبات ذلك في سجل ضبط القضية.وأخذ توقيع المعترض على ذلك وفي حالة عدم حضوره لاستلام نسخة إعلام الحكم يتم إيداعها ملف الدعوى في ذات التاريخ مع إثبات ذلك في ضبط القضية .بمعرفة القاضي ويعتبر الإيداع مجريا لميعاد الثلاثين يوما المقررة للاعتراض على الحكم وتقديم طلب تدقيقه.
 ثانيـاً : إذا امتنع المحكوم عليه أو المحكوم له ببعض طلباته عن التوقيع في الضبط على القناعة أو عدمها فيؤخذ عليه محضر بذلك وإذا مضت المدة المنصوص عليها في اللائحة سقط حقه في طلب التمييز.
 ثالثـاً : إذا تعذر إعداد نسخة الحكم في الموعد المحدد لتسليمها لذوى الشأن.يمدد الميعاد المدة الكافية لاستلام نسخة الحكم على ضوء ما قطعه من مراحل في دور التسجيل على أن لا يتجاوز خمسة أيام وتجري مساءلة المتسبب من الكتبة في التأخير ويتخذ في حقه ما يقضي به النظام.
 رابعـاً : يبدأ ميعاد طلب الاعتراض على الأحكام من اليوم التالي لتاريخ تسليم نسخة إعلام الحكم. وإذا صادف اليوم الأخير من هذا الميعاد إجازة رسمية فيتمد الميعاد إلى أول يوم عمل تالٍ لانتهاء هذه الإجازة أما إذا صادفت الإجازة الميعاد أثناء سريانه أو بدايته فلا يمتد الميعاد بمقدارها ولا ينقطع.
 للاطلاع والتقيد بما أشير إليه في تطبيق نص المادة الأولى المشار إليها لتحقيق وحدة الإجراءات المتخذة من كافة المحاكم.) انتهى/و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/420
 
 
 
 
رقم التعميم : 8/ت/89
تاريخه: 3/9/1411 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...إذا لم تبعث الجهة المعترضة مندوبا عنها في الوقت المحدد لسماع الدعوى مع تحقق استلامها للإخطار فعلى المحكمة إكمال ما يلزم نحو القضية شرعا ونظاما وإذا تم تنظيم صك الحجة فيرفع لمحكمة التمييز لدراسته، لأن عدم قيام الجهة المعارضة وهي المدعية ببعث مندوب عنها مع علمها بذلك يعتبر سكوتا منها، والمدعي إذا سكت ترك، هذا وقد تم تزويد الجهات المعنية بصورة من هذا التعميم لملاحظة ذلك.) /و .
 ينظر نص التعميم في الاستحكام ص/321.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/420
 
 
 
رقم التعميم : 12/ت/14
تاريخه: 6/2/1411 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...إذا كان هناك داع لأخذ شيء من أوراق معاملة الاستحكام من قبل هيئة التمييز، فتكتفي بأخذ صورة خطاب الجهة المعارضة على الطلب، أو أخذ الأصل وإرفاق صورته مع الشرح عليه بأن الأصل لدى هيئة التمييز.) /و .
 ينظر نص التعميم في الاستحكام ص/318.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/420
 
 
 
رقم التعميم : 8/ت/123
تاريخه: 9/8/1410 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...أن على الدائرة المختصة بمحكمة التمييز تدقيق الصكوك التي فقدت سجلاتها وضبوطها أو أحدها وتقرير ما يلزم..إلخ.) /و .
 ينظر نص التعميم في الصكوك 2/762.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 420
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 8/ت/16
تاريخه: 6/2/1410 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...إن أي إفهام للخصوم مهما كان نوعه يصدر عن أي محكمة بصدد خصومة قائمة يجب أن يدون في ضبط القضية ويوقعه الخصوم وإذا لم يقنعا به أو أحدهم وكان خاضعا للتمييز فلابد من رفع صورة الضبط لهيئة التمييز لتقرير ما إذا كان الإفهام في محله أم لا..إلخ.) /و .
 ينظر نص التعميم في الدعوى 2/321.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/419
 
 
 
رقم التعميم : 8/142/ت
تاريخه: 27/8/1409 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (... التأكيد على المحاكم الشرعية وهيئات التمييز بسرعة البت في قضايا السجناء وإعطائها الأولوية لتلافي تأخر إطلاق سراحهم في الوقت المحدد..إلخ.) /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/419
 
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 8/68/ت
تاريخه: 15/5/1409 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...اعتماد إبقاء فراغ كاف لتظهيرات محكمة التمييز على ظهر قرارات الحكم..إلخ.) /ك .
 ينظر نص التعميم في القرارت الشرعية 3/170.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/419
 
 
 
رقم التعميم : 8/221/ت
تاريخه: 28/12/1408 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...أن تدقيق الصكوك المذكورة لا يفتقر إلى إحضار أصولها فعلى محكمة التمييز مخابرة الجهة المنسوب صدورها منها لمطابقة صورها على سجلها وتصديقها فإن لم يوجد لها سجل ولا ضبط فيتخذ القرار اللازم على المعاملة حسب الفقرة الثالثة من القرار رقم «66»... إلخ.) /ك .
 ينظر نص التعميم في الصكوك 2/758.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/419
 
 
 
رقم التعميم : 8/217/ت
تاريخه: 4/12/1408 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (إشارة إلى صورة خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 1148/1 في 7/11/1408هـ الموجه أصلا لفضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية والمعطى لهذه الوزارة نسخة منه والمرفق به صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 184/34 في 5/11/1408هـ الآتي نصه بعد المقدمة:
 « فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب النظام وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بخطابه رقم 2112/6 في 25/2/1408هـ بشأن القضايا التي يتم نظرها من قبل خمسة من قضاة التمييز بموجب المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء وماذكره من أنه يحدث أن يصدق الحكم قاضيان وينقضه قاضيان آخران والقاضي الخامس له وجهة نظر مخالفة لرأي الجميع وبذلك لا يكتسب الصك بدراسة الهيئة تصديقا ولانقضا بالأكثرية ويطلب التوجيه بما يلزم في مثل هذه الحالة وبناء على ما ذكر فإن المجلس يقرر ما يلي:
 1 ـ إذا نظرت قضية من قبل هيئة التمييز من خمسة أعضاء ولم يكن فيما توصلت إليه الهيئة قرار بالأغلبية فعلى رئيس هيئة التمييز تكليف قاض سادس ليكون ما يقرره مرجحا بالأغلبية.
 2 ـ تبليغ هيئتي التمييز بالعمل بذلك.ا.هـ».
 نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/418
 
 
 
 
رقم التعميم : 8/207/ت
تاريخه: 18/11/1408 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...على المحاكم رفع صكوك القسمة إلى محكمة التمييز إذا كان من ضمن المقسوم لهم قصار لما في ذلك من حفظ لحقوقهم.) /ك .
 ينظر نص التعميم في القسمة 3/180.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/418
 
 
 
 
رقم التعميم : 1/137/ت
تاريخه: 25/7/1407 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (فإلحاقا لما صدر من الوزارة برقم 352/1/ق وتاريخ 19/6/1394هـ المعطوف على الأمر الملكي رقم 14028 وتاريخ 15/5/1394هـ القاضي بالتقيد بما جاء في الفقرة (37) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1357هـ والتي هذا نصها:
 « إذا قضت الضرورة بإعادة النظر في صك سبق أن اتخذ فيه قرار فعلى من انعقدت الجلسة بحضور من الهيئة حين عرضه ثانيا النظر في ذلك باعتباره معاملة جديدة عرضت.وتقرير ما يلزم بحقها سواء كان من انعقدت بهم الجلسة ممن وقع على القرار السابق أم لا. فإذا حصل الاتفاق أو الأكثرية فيعتبر القرار صحيحا ساري المفعول سواء رجع من كان موقعا على القرار أم لم يرجع.وأما في حال إصرار الهيئة على تأييد القرار السابق وعدم اتضاح ما يوجب الرجوع عن القرار السابق.تصدر الهيئة قرارا خارجيا لايظهر به الصك بتأييد القرار السابق موضحة في قرارها هذا ما يؤيد ذلك من حجج أو مستندات ويبلغ قرارها إلى المحكمة الصادر منها الصك بواسطة رئيس القضاة «وزير العدل حاليا.. .إلخ.»
 - وبناء على ماوردنا من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية برقم 5373 في 12/5/1407هـ مشفوعا بها قرارها رقم 412/1/2 في 10/5/1407هـ المتضمن مساءلتها عن الجهة التي تقدر الضرورة المذكورة في المادة.
 وبناء على الفقرة الأولى من لائحة تمييز الأحكام الشرعية القاضية بارتباط محاكم التمييز برئاسة القضاة «وزارة العدل» حاليا.
 وما جرى عليه العمل من زمن رئاسة القضاة حتى يومنا هذا من اعتماد ما يرد في ذلك من المقام السامي على معاملة بعينها.وقد يرد إلى الوزارة من ذي صفة شرعية أو جهة حكومية على صك لحقه
 قرار التمييز ما يظهر للوزير تدقيقه.فيجري بعثه من الوزير إلى التمييز لمعرفة مدى تأثيره على ما صدر القرار به وتقرير ما يلزم حياله.
 وبناء على ذلك فإن ما جرى عليه العمل المذكور يعتبر ساري المفعول وأن أي طلب في ذلك من جهة حكومية أو ذي صفة شرعية يكون عن طريق وزير العدل .فأكملوا ما يلزم بموجبه.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/417
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/168/ت
تاريخه: 26/8/1406 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (وردنا خطاب فضيلة رئيس محكمة التمييز بالرياض رقم 4221 في 5/8/1406هـ والمتضمن أنه بالنظر لتقسيم الهيئة إلى دوائر وتحديد اختصاص كل دائرة، وقد يشكل على الموظف المختص في هيئة التمييز تحديد موضوع كل قضية ويستغرق ذلك وقتا، ورغبة في تسهيل سير العمل وعدم تعثره ووصول القضية إلى الدائرة المختصة في حينها، يطلب فضيلته التعميم على جميع المحاكم بملاحظة ما ذكر والتنويه في أعلى الخطاب الموجه إلى محكمة التمييز عن نوعية المعاملة مثلا:
 قضية جنائية ـ قضية أحوال شخصية ـ قضية حقوقية ـ وقف ـ قضية فيها قصار وقضية حكم على غائب ـ وهكذا حسب موضوع كل معاملة مما يسهل العمل ويوصل القضية إلى جهتها في حينه بدون تأخير .
 وإننا إذ نبلغكم بذلك نرغب ملاحظته والتمشي بموجبه.) انتهى/ك .
 صدر بذلك التعميم رقم 13/1013/ت في 18/1/1418هـ/و
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/416
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/80/ت
تاريخه: 18/4/1406 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (إشارة إلى ما رفعه لنا فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بخطابه رقم 13236/6 في 22/10/1405هـ ومشفوعه القرار المتخذ من الهيئة «الدائرة المختصة» برقم 107/2 في 22/10/1405هـ بشأن عدم تمييز الأحكام التي يقنع بها محامو البلديات وذلك للمبررات التي ذكرتها الدائرة المذكورة في قرارها المشار إليه، وقد أحلنا الموضوع إلى كل من فضيلة وكيل الوزارة الشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد وفضيلة عضو مجلس القضاء الأعلى الشيخ/ غنيم بن مبارك الغنيم لدراسته وتقديم النتيجة. وإليكم فيما يلي نص ما توصلا إليه:
 «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...وبعد:
 فبناء على أمر معالي الوزير رقم 1892/1 في 25/10/1405هـ المتضمن دراستنا نحن كل من: غنيم المبارك عضو مجلس القضاء الأعلى وبكر أبو زيد وكيل وزارة العدل لما جاء في قرار الدائرة المختصة بتمييز الغربية والوارد بخطاب فضيلة رئيس التمييز بمكة برقم 13236/1 في 23/10/1405هـ بشأن عدم تمييز الأحكام التي يقنع بها محامو البلديات وذلك للمبررات التي ذكرتها الدائرة المذكورة في قرارها المذكور...إلخ.
 وعليه فقد جرت منا دراسة الموضوع المذكور من جميع جوانبه، وبعد التأمل والبحث تبين لنا ما يلي:
 أولاً :القضايا التي تكتب الجهة المختصة بالبلدية رسمياً للمحكمة بأنه ليس لها معارضة في الإنهاء فهذا لا حاجة لتمييزه أسوة بالدوائر الأخرى التي تجيب على الاستحـكام.
 ثانيـاً :القضايا التي تعارض فيها البلديات وتسمع المحكمة معارضتهم ثم يقرر المحامي بعد المرافعة أنه قانع بالحكم فهذا لابد من تمييزه عملاً بالمادة الثامنة من تعليمات تمييز الأحكام الشرعية التي تنص على ما يلي:
 (إذا كان المحكوم ناظر وقف أو وصياً أو مأمور بيت مال ونحوها أو كان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم)
 وفي نظرنا أن محامي البلدية يدخل في كلمة «ونحوها» من المادة المذكورة قياساً على ما قبله في أن الحكم ليس له وإنما هو يمثل جهة رسمية كغيره من ممثلي الدوائر الأخرى.
 هذا ما تم التوصل إليه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ا هـ .».
 ولموافقتنا على ذلك نرغب اعتماده.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/415
 
 
 
رقم التعميم : 12/151/ت
تاريخه: 18/8/1404 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...إن التأخير دون مبرر يعد مخالفة فعلى هيئة التمييز إشعار الوزارة (التفتيش القضائي) عن أي قاضٍ يتأخر في الإجابة على قرارات الهيئة واستفساراتها أكثر من اللازم ليجري اتخاذ ما يلزم من قبل مجلس القضاء في ذلك.) /و .
 ينظر نص التعميم في القضاة 3/203.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/414
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/76/ت
تاريخه: 22/4/1404 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...  أن أي صك ليس له ضبط ولا سجل أو أخرجه القاضي خارج ولايته القضائية يعتبر لاغيا لا اعتبار له.
 ـ أن أي صك يخالف مقتضى الوجه الشرعي أو التعليمات فلا يسوغ الاستناد عليه بإفراغ أو نحوه حتى يستكمل إجراؤه حسب الوجه الشرعي والتعليمات.
 ـ على محكمة التمييز المختصة تقرير ما يلزم نحو أي صك يردها مما ذكر في الفقرتين.) انتهى /ك .
 ينظر نص التعميم في الصكوك 2/748.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/414
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 12/67/ت
تاريخه: 15/4/1404 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...إذا بعث الحكم للتمييز وانتهت محكومية السجين قبل عودة المعاملة فيطلق السجين بالكفالة ويؤجل الجلد إلى حين عودة المعاملة ... إلخ.) /و .
 ينظر نص التعميم في السجناء 2/538.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/414
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 108/12/ت
تاريخه: 5/7/1403 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...عدم سلخ القرارات من المعاملات الملاحظ بها وخطابات القاضي الإجابية عليها.) /و .
 ينظر نص التعميم في المعاملات 3/548.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/414
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 102/12
تاريخه: 29/6/1403 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
وبعد: (إلحاقا للتعميم رقم 24/12/ت في 27/2/1403هـ بشأن تمييز قضايا الادعاء العام وحيث ورد في ذلك التعميم استثناء القضايا البسيطة من جملة ما استثني من الرفع إلى هيئة التمييز إلا بطلب من ولي الأمر أو نائبه ولورود بعض التساؤلات عن القضايا البسيطة وما حدها وعما إذا قنع المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده في غير ما استثني من التمييز ولم يقدم المدعي العام اعتراضا على الحكم فهل هو خاضع للتمييز والحالة هذه أم لابد من طلب ذلك من قبل ولي الأمر أو نائبه.وعليه نبلغكم بالآتي:
 1 ـإن الحكم التعزيري الغير خاضع للتمييز هو ما جاء في الفقرة «و » من المادة الثالثة من تعليمات التمييز والتي نصها كما يلي«إذا كان الحكم بتعزير لايزيد عن أربعين جلدة أو سجن عشرة أيام».
 2 ـإذا كان الحكم التعزيري بأكثر مما ذكر في الفقرة «و » المذكورة فيتبع ما يلي:
 أ ـ يتعين رفع الحكم إلى هيئة التمييز للحق العام سواء قنع المحكوم عليه بالحكم أم لم يقنع.كما لاعبرة بقناعة المدعي العام من عدمها.
 ب ـ وفي خصوص اللائحة الاعتراضية فعلى القاضي تحريرا في ضبط القضية سؤال المدعي العام وسؤال المحكوم عليه إذا لم يقنع ـ عن الرغبة في تقديم اللائحة الاعتراضية من عدمها ـ ومن ثم رفع الحكم إلى هيئة التمييز على أي الحالين.
 لاعتماد ذلك.) انتهى /و .
 صدر بذلك التعميم رقم 12/48ت في 15/3/1404هـ/و .
 و رقم 13/ت/935 في 18/6/1417هـ/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/413
 
 
 
رقم التعميم : 23/12/ت
تاريخه: 27/2/1403 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...ينبغي اتباع الآتي عند رفع المعاملات لهيئة التمييز:
 1 ـ وضع الصكوك والقرارات في ظروف مقفلة تخرم من الطرف المقفل وتوضع في الدوسيه حفاظا على سلامتها من التخريم الذي قد يضر بطرف الصك وبالتالي الكتابة الموجودة عليه.
 2 - دراسة اللائحة من لدن حاكم القضية وإبداء ما لديه من ملاحظة عليها وفي حالة عدم وجود ما يوجب الملاحظة ينوه عن ذلك.) /و.
 ينظر نص التعميم في المعاملات 3/747.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/412
 
 
 
 
رقم التعميم : 203/12/ت
تاريخه: 22/12/1401 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (تلقينا خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 6101/1 في 10/10/1401هـ هذا نصه بعد المقدمة:
 « لاحظنا أن كثيرا من القضاة حينما تلاحظ هيئة التمييز على حكمه يجري ما يلزم على الصك وصورة ضبطه حسبما لاحظته الهيئة ولكن لايشير فيما يلحقه في الصك وصورة ضبطه أن ذلك كان بناء على قرار هيئة التمييز رقم وتاريخ . وتارة يخرج صكا آخر بدلا عن الصك الملاحظ عليه بال رقم والتاريخ ولم يشر فيه إلى ما دار حول القضية من تحقيق وحيث سبق أن صدر تعميم من معاليكم على جميع المحاكم برقم 134/12/ت في 4/11/1400هـ بضرورة التنويه عن قرارات هيئة التمييز في الصكوك التي يلاحظ عليها وحيث إن بعض قضاة المحاكم لايزال متمشيا على عدم ذكر قرارات التحقيقات فإننا نأمل التأكيد على المحاكم بضرورة التقيد بذلك خشية من الأخذ والرد. ا.هـ.»
 وإلحاقا لتعميمنا المبلغ لكم بال رقم والتاريخ أعلاه فإننا نؤكد باعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/412
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 90/12/ت
تاريخه: 7/7/1400 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (وردنا خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 3085/1 في 14/6/1400هـ ونصه بعد المقدمة:
 « أرفع لسماحة معاليكم أن هيئة التمييز بالمنطقة الغربية لاحظت على كثير من القضاة عدم ذكرهم بأنهم اطلعوا على اللائحة الاعتراضية ولم يجدوا فيها ما يلفت النظر،وحيث إن الاطلاع عليها من قبل حاكم القضية أمر لابد منه. نأمل من سماحة معاليكم التعميم على جميع المحاكم بضرورة الاطلاع على اللائحة وإذا كان فيها ما يلفت النظر يجري الإيجاب الشرعي وإذا لم يظهر له من اللائحة شيء يذكر في خطابه المرفق مع المعاملة بأنه اطلع على اللائحة ولم يظهر له ما يوجب لفت النظر وذلك خشية من الأخذ والرد وتعطيل المعاملة.»
 ونظرا لوجاهة اقتراح فضيلته فإننا نعمدكم بالعمل بموجبه.)انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/411
 
 
 
 
رقم التعميم : 47/12/ت
تاريخه: 24/3/1399 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...أنه كثيرا ما يلاحظ على بعض المعاملات الواردة إلى هيئة التمييز من بعض المحاكم أن الإجابات على قرارات الهيئة تكون بشروحات وأن هذا خلاف ما جاء في خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى..إلخ.) /ش .
 ينظر نص التعميم في المحاكم 3/350.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/411
 
 
 
رقم التعميم : 136/1/ت
تاريخه: 13/7/1398 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...إذا أحيل أحد القضاة على التقاعد وهناك قضايا قد حكم فيها ولا تزال المخابرة دائرة فيها بين المحكمة ومحكمة التمييز فإن على محكمة التمييز أن تقرر ما تراه حول الحكم الصادر فيها.) /ق .
 ينظر نص التعميم في الدعوى2/309.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/411
 
 
 
رقم التعميم : 56/ق/ت
تاريخه: 7/3/1396 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (لاحظنا ان بعض المحاكم تكتفي بسؤال الخصوم عن قناعتهم بالحكم أوعدمها وبعضها تكتفي بعدم إبداء الخصوم المعارضة دون تدوين ذلك بالضبط وتوقيعه من الخصوم وترى أن ذلك كاف باسقاط حقهم بالتمييز وحيث إن ذلك مخالف لما جاء في المادة «5» من تعليمات هيئة التمييز التي تضمنت أنه متى أنهى الحاكم القضية أفهم الخصمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعته أو عدمها ويدون إجابته في الضبط ويأخذ توقيعه عليها وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصك...إلخ.
 كما أنه مخالف لتعميم سماحة رئيس القضاة برقم 3408/3/ح في 27/8/1383هـ بلزوم سؤال الخصم بعد صدور الحكم تحريريا عن رغبته في التمييز أو عدمها وتسجل إجابته تحريريا في ضبط القضية ويؤخذ توقيعه.كما أنه سبق أن صدر تعميم الوزارة رقم 182/12/ت في 23/11/1392هـ حول من يتركون المحاكم من الخصوم دون أن يقنعوا بالحكم أو يستلموا الصك للاعتراض عليه وقد تضمن هذا التعميم أن على المحكمة في هذه الحالة أن تخطر المحكوم عليه بواسطة جهات التنفيذ بأن عليه الحضور إلى المحكمة لاستلام الصك وإبداء اعتراضه وإذا لم يحضر في خلال المدة التي تعينها المحكمة وتراها كافية لحضوره فإنه سيجري رفع الحكم إلى هيئة التمييز بدون لائحته لتدقيقه ويؤخذ عليه من قبل جهة التنفيذ إقرار خطي بذلك وبناء على ما لاحظناه من كثرة الشكاوي من أصحاب القضايا الذين يظهر من الكثير من شكاواهم أنهم لم يعاملوا كما تنص عليه التعليمات ونظرا لما يترتب على ذلك من الأخذ والرد بين الوزارة والمحاكم وقد يجري تنفيذ الحكم بينما هو خاضع للتمييز فينتج عن ذلك ضرر سواء على المحكوم له أو المحكوم عليه في حالة نقض الصك.
 لذا نأمل الحرص والاهتمام بالتقيد بما تضمنته التعليمات الخاصة بالقضايا لاسيما ما شرحنا بعاليه حرصا من الجميع على راحة أصحاب القضايا وتوفير الوقت.) انتهى /ق .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/410
 
 
 
رقم التعميم : 36/12/ت
تاريخه: 24/2/1396 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (نبلغكم أدناه خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بنجد والمنطقة الشرقية رقم 199 في 20/1/1396هـ نصه بعد المقدمة:
 « فكثيرا ما يرد إلى هيئة التمييز من بعض المحاكم قضايا غير مرتبة وتحتاج إلى ربطها في دوسية وتشتمل على عدة صكوك ولم يوضح في مذكرة القاضي الصك المطلوب تمييزه وبعض القضاة يكتفي بالتوقيع بالمهر دون أن يكتب الاسم واضحا وهذا العمل مما يربك ويعوق إنجاز المعاملة والمطلوب التعميم على المحاكم بمراعاة كتابة الاسم في الصك والمذكرات واضحا زيادة على ختم القاضي وبيان رقم وتاريخ الصك المطلوب تمييزه في المذكرة كما يجب التأكيد على الموظف المختص بتنظيم أوراق المعاملة وربطها في ملف كالمتبع حفظا على أوراقها وتسهيلا لمن يريد دراستها.انتهى.»
 ونظرا لأهمية ما أشار إليه فضيلته في إنجاز العمل فينبغي الإحاطة والعمل بموجبه.) انتهى /س .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/409
 
 
 
رقم التعميم : 172/3/ت
تاريخه: 13/5/1393 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (فقد تلقينا صورة خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/س/1533 وتاريخ 28/6/1393هـ بأنه لوحظ أن بعض القضاة يعتبرون قناعة المدعي العام مانعة من خضوع الحكم للتمييز. وأشار سموه إلى أن المدعي العام لا يطالب بحق شخصي له حتى يبدي قناعته. ورغب سموه التأكيد على المحاكم بعدم الالتفات إلى قناعة المدعي العام.
 فاعتمدوا عدم قبول قناعة المدعي العام حيث إنه لم يخول ذلك من قبل مرجعه.) انتهى /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/409
 
 
رقم التعميم : 106/2/ت
تاريخه: 13/5/1393 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (إشارة لخطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 1/1/10/557/خـ في 1/4/1393هـ بشأن طلب الإسراع في تزويد الهيئة بما تطلبه من صور القرارات الشرعية الصادرة من المحاكم وهيئات التمييز بحق الموظفين والمستخدمين.
 لذا نأمل التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق في المبادرة بإجابة طلباتها بصور من القرارات الشرعية الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/409
 
 
 
 
رقم التعميم : 82/2/ت
تاريخه: 18/4/1393 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...إنه ما دام أن الأمر سائر من السابق بعدم طلب الاعتراض من المحكوم عليه أو قناعته.فنرى أن يبقى الوضع على ما كان عليه وإذا كانت هيئة التمييز رأت أن في الحكم ما يوجب إعادته للحاكم بملاحظة فلا بأس من ذلك.) /و .
 يطلب التعميم من الوزارة.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/408
 
 
 
رقم التعميم : 14/1/ق/ت
تاريخه: 25/1/1393 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (...ضرورة أخذ توقيع أصحاب الاعتراضات على لوائحهم التي يقدمونها إذا كانوا يكتبون مع ذكر أسمائهم واضحة بجانب تواقيعهم وإذا كانوا لا يكتبون فتؤخذ بصماتهم بعد التأكد من شخصياتهم.) انتهى /د .
 ينظر نص التعميم في التصديقات ص/749.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/408
 
 
 
 
رقم التعميم : 183/12/ت
تاريخه: 23/11/1392 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (فقد لوحظ أن بعض المحاكم لدى رفع المعاملة إلى هيئة التمييز وعودتها منها لا تقوم بإلحاق ما يرد من الهيئة من ملاحظات في ضبوط القضايا وحيث إن ذلك يعتبر نقصاً في الإجراءات مما يجعل القضية مبتورة وغير معروف ما تم بها من قبل هيئة التمييز فإنه يجب التنبيه على جميع كتاب الضبط بأن عليهم رصد ما تتضمنه قرارات التمييز من الملاحظات في دفتر الضبط وإحضار الخصوم وتلاوتها عليهم وإذا لم يكن ثم إجراء مطلوب من الخصوم فعلى الحاكم أن يرصد أيضا في الضبط ما يجيب به على قرار هيئة التمييز لأن ذلك الجواب يعتبر جزءا من المرافعة ولأن وجوده في دفتر الضبط أدعى للحفاظ عليه وأسرع في استخراج صورة منه عند الاحتياج  إليه و من ثم إلحاق ما يلزم إلحاقه في الصك وسجله وبذلك تكون كل قضية مستكملة لجميع إجراءاتها الشرعية والنظامية.) انتهى /و.
 التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/408
 
 
 
 
رقم التعميم : 78/2/ت
تاريخه: 6/5/1391 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (لقد لاحظنا أن قضاة المحاكم التي تحكم في التعزير عندما يصدرون قرارات التعزير الخاضعة للتمييز ويبلغونها للمحكوم عليهم ويسألونهم عن قناعتهم بها من عدمها.ويكتفون بذلك ولا يعطون المحكوم عليه فرصة لتقديم لائحته الاعتراضية على ذلك.
 وحيث إنه لا يوجد في نظام تمييز الأحكام الشرعية ما يمنع من تقديم اللوائح الاعتراضية على قرارات التعزير، لذا فإن عليكم إعطاء فرصة للمحكوم عليهم بتقديم لوائحهم الاعتراضية على أحكام التعزيرات، ومن ثم رفعها إلى هيئة التمييز لتدقيقها حسبما يقضي بذلك النظام.
 فنرغب الاعتماد.) انتهى /و .
 صدر بذلك التعميم رقم 2262/2/3/1/م في 14/10/1387هـ /ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/407
 
 
 
رقم التعميم : 13/1/ت
تاريخه: 19/1/1391 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (لاحظنا أن كثيرا من القضايا التي يصدر فيها أصحاب الفضيلة القضاة أحكاما ترفع من المحاكم إلى الحاكم الإداري لتنفيذ ما صدر فيها من أحكام دون أن تجري معاملة المحكوم عليهم بمقتضى المادة (5) من تعليمات هيئتي التمييز المتضمنة أنه متى أنهى الحاكم القضية أفهم الخصمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعته أو عدمها ويدون إجابته في الضبط ويأخذ توقيعه عليها وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصك ويمهل عشرة أيام لا تحتسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحته الاعتراضية على الحكم إن شاء ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وأنه إذا لم يقدم الاعتراض إن كان لديه اعتراض ولم يعد الصك في خلالها فإنه يفوت عليه حقه.وكذا ما نصت عليه المادة «8» من التعليمات المذكورة المتضمنة أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيا أو وليا أو مأمور بيت المال ونحوها أو كان المحكوم عليه غائبا فعلى المحكمة أن ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.
 فينبغي الاهتمام بإنفاذ ما نصت عليه المادتان المذكورتان بحذافيره) انتهى /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/407
 
 
 
رقم التعميم : 46/2/ت
تاريخه: 29/4/1389 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (... 4 ـ على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.
 5 ـ عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه وأن لا يختلط بمن يخشى أن يفسده باجتماعه معه.
 6 ـ إذا صدر الحكم بضربه تعزيرا فيلاحظ أن لا يكون علنا ما لم تقتض المصلحة ذلك فينص عليه القاضي في حكمه.
 7 ـ يلاحظ أن الأحكام الصادرة بحقهم خاضعة للتعليمات الخاصة بتمييز الأحكام الشرعية .) /ر.
 ينظر نص التعميم في الأحداث ص/147.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/406
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 1769/3/م
تاريخه: 23/7/1387 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
وبعد: (رفع لنا فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض بأن بعض القضاة عندما تحال إليه المعاملة من الهيئة المذكورة لطلب إجابة أو تعديل شيء أو نحو ذلك تتأخر لديه المعاملة.وحيث إن في هذا الإجراء ما يعطل مصالح المسلمين ويضر بهم علاوة على ما ينال القضاء والقضاة بسبب ذلك من قيل وقال.
 فإننا نؤكد عليكم ضرورة التجاوب مع الهيئة المذكورة في حينه وعدم تأخير شيء مما يحال إليكم وقد زودنا فضيلته بصورة من خطابنا هذا للرفع لنا عن كل قاض يتساهل أو يتوانى في الإجابة لنجري اللازم بعد ذلك بحق كل متهاون لا يراعي واجباته الرسمية والشرعية ودمتم.) انتهى /ر .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/406
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 1431/3/م
تاريخه: 12/6/1387 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (فإشارة إلى التعميم الصادر لكم منا برقم 1/3/م في 2/1/1387هـ القاضي ببعث صكوك الوكالات والوصايا والمبايعات وجميع ما استند إليه القاضي في إصداره إلى محكمة التمييز ضمن جميع أوراق القضية وضبوطها حين إرادة تمييز حكمها للتمكن من الاطلاع على جميع ما يتعلق بالقضايا.. إلخ.
 وحيث إن فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض قد رفع لنا برقم 1513/1 في 26/4/1387هـ معروضا من المدعو ............. يذكر أن له وكالة عامة وأن هذه الوكالة أرفقت في معاملة مبعوثة من قبل فضيلة الشيخ/ ............. إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم وأن ذلك يضر بمصلحة الوكيل وطلب فضيلة رئيس المحكمة إلغاء ذلك التعميم.. إلخ.
 وبعد دراسة هذا الطلب من قبل الجهة المختصة قسم التفتيش فقد لزم إفادتكم بما يلي:
 1 ـ إذا كانت الوكالة خاصة فترفق برمتها مع أوراق القضية إلى محكمة التمييز حين إرادة تمييز الحكم حسب ما سبق لكم منا من قبل.
 2 ـ أما إذا كانت الوكالة عامة فيكلف الوكيل بإحضار صورة فوتوغرافية للوكالة ويصدق عليها القاضي بعد التأكد من مطابقتها لأصلها ثم تسلم إليه لابرازها عند الحاجة ويبعث الأصل إلى هيئة التمييز كالعادة.
 فاعتمدوا ذلك مستقبلا.) انتهى /ن .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/405
 
 
 
رقم التعميم : 2627/3/م
تاريخه: 18/11/1386 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- (... يجب على جميع القضاة الذين تلاحظ على صكوك أحكامهم هيئة التمييز التصريح بأن هذا التعديل الطاريء على الصك أخيرا هو بسبب ما حصل من المفاهمة بينهم وبين هيئة التمييز.) /ر .
 ينظر نص التعميم في القضاة 3/192.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/405
 
 
 
رقم التعميم : 2414/2/م
تاريخه: 14/10/1386 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (نبلغكم نص خطاب سماحة الرئيس الصادر برقم 2844/3/1 وتاريخ 25/7/1386هـ والموجه أصلا لفضيلة رئيس محكمة مكة المكرمة جوابا لخطابه رقم 1613/1 في 5/6/1386هـ وهو كما يلي:
 «فنشير إلى خطابكم رقم 1613/1 في 5/6/1386هـ بشأن تمييز ما يصدر من القضاة من الإذن للنظار والأوصياء ببيع الوقف أو جزء منه أو بيع مال القصار أو جزء منه بعد الإجراءات الشرعية وأن التعليمات الأخيرة الخاصة بالتمييز لم تتعرض لهذا الموضوع بنفي ولا إثبات. وأن هناك قرارين صادرين من سماحة رئيس القضاة السابق أحدهما برقم 4841 وتاريخ 17/6/1373هـ ويقضي الأول بتمييز مثل هذه الأحكام وأنها لا تكتسب القطعية إلا بعد تصديقها وثانيهما برقم 4840 وتاريخ 17/6/1373هـ ويقضي بعدم بيع مال قصار أو وقف ولو كان بإذن حاكم شرعي ما لم يكن مصدقا. وترغبون تعميدكم بما نراه.
 وعليه نفيدكم بأن المتعين هو تمييز ما نوه عنه بعاليه. اهـ.».
 فنرغب منكم اعتماد موجبه.) انتهى /ن .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/404
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 2112/4/م
تاريخه: 18/9/1385 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
 (... ما يتعلق بتمييز الأحكام الصادرة على بيت المال فإن المادة «55» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية قد أعفت من التمييز كل حكم هو بمائة ريال فما دون وكذا أجرة الحضانة والمسكن بين الزوجين مشترطة في ذلك ألا يزيد المطلوب عن خمسين ريالا في الشهر وأما المهر فأيضا استثنته ما لم يتجاوز مائة ريال.
 فللعمل بمقتضاه وتعميد مدير بيت المال طرفكم بموجبه ..إلخ.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/404
 
 
 
رقم التعميم : 1470/2/م
تاريخه: 4/6/1384 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (فقد لوحظ أن كثيراً من الأحكام ترد إلى هيئات التمييز غير مرفق بها لوائح اعتراضية من المتظلمين من الأحكام. وحينما ترد إلى الهيئة يطلب المحكوم عليهم الاطلاع على صك الحكم والضبط. وحيث إن ذلك يسبب عرقلة سير المعاملات وتعطيلها. وقد تجري الهيئة إجراءاتها نحو الحكم المذكور. وبعد ذلك يظهر المحكوم عليه ما يبرر دعواه وبهذا السبب قد يعاد النظر في القضية. ولا يخفى على فضيلتكم ما في ذلك من الأضرار والتعطيل.
 ولذا نؤكد عليكم بضرورة الالتزام بما نصت عليه النظم والتعليمات بعدم رفع أي حكم إلا بعد أن يسأل المحكوم عليه هل هو قانع بالحكم أم لا؟ خطياً ثم ترفق لائحة الاعتراض مع الصك والضبط وكافة الأوراق والمستندات وترفع بعد ذلك حسب العادة.
 فلملاحظة ما أشرنا إليه بهذا والتمشي بموجبه.) انتهى/ر.
 صدر بذلك التعميم رقم 3342/3 في 29/10/1382هـ/ر.
 و رقم 1/3/م في 1/1/1384هـ/ن.
 و رقم 1426/3/م في 10/6/1387هـ/ر
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/403
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 3408/3/ح
تاريخه: 27/8/1383 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (أن بعض المحكوم عليهم إذا أريد تنفيذ الحكم الصادر ضده قرر عدم قناعته بالحكم وطالب تمييزه ويكون في ذلك تطويل للوقت وتأثير لإنفاذ الأحكام.
 وبناء عليه فإننا نؤكد عليكم بلزوم سؤال الخصم بعد صدور الحكم تحريريا عن رغبته في التمييز من عدمه وتسجل إجابته تحريريا بضبط القضية ويؤخذ توقيعه على ذلك وكذلك نؤكد عليكم بتطبيق المادة العاشرة من نظام هيئات التمييز طلبا لقطع النزاع ورغبة في سرعة إنجاز الإجراءات وقطع الخصام.) انتهى /ن .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/403
 
 
 
 
 
رقم التعميم : 1600/3
تاريخه: 9/4/1383 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (سبق أن صدر التعميم رقم 1298/3 في 16/3/1383هـ برفع القضايا التي استلزم الأمر تمييز أحكامها إلي هيئة التمييز رأسا يلاحظ ما استثني في التعميم المشار إليه.
 ورغبة منا في تسهيل سير المعاملات وتلافي ما يقع في بعض المحاكم نشعركم باتباع ما يأتي:
 1 ـ في حالة عدم القناعة بالحكم الصادر من المحكوم عليه يجب أن لا يرفع الحكم لجهات التنفيذ قبل أن يحوز على تصديق من الجهة المختصة.
 2 ـ لاحظوا التجاوب مع محكمة التمييز وبعث طلباتها بأسرع وقت ممكن وقد زودنا محكمة التمييز بصورة من هذا التعميم للرفع عن كل قاضٍ لا يتعاون معها في ذلك لنتخذ ما يلزم في الموضوع.) انتهى /ن .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/402
 
 
 
 
رقم التعميم : 1298/3
تاريخه: 16/3/1383 هـ
الموضوع: أنظمة التمييز
- وبعد: (كثرت الشكايات الواردة إلى هذه الرئاسة حيال بعض الأحكام الصادرة من بعض المحاكم وتأخرها ومن أسباب ذلك عدم تمشيها على ضوء ما جاء في التعليمات الخاصة بتمييز الأحكام وما