رقم التعميم : 8/ت/336
تاريخه: 25/6/1415 هـ
الموضوع: آبــار
- (لقد وردنا نسخة من برقية المقام السامي رقم 4/ب/5117 في 14/4/1415هـ القاضية باعتماد الآتي ..
الآبار المخصصة لسقيا البادية المملوكة بموجب أوامر سامية أو وثائق شرعية لا يسمح لمالكيها ببيعها أو التصرف فيها أو استخدامها لغير الغرض المخصصة له، كما لا يسمح لهم بإقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة حولها، مع النظر في السماح لهم بإقامة الخيام أو بيوت الشعر حولها خلال وقت السقيا فقط في فصل الصيف إذا لزم الأمر .) /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13
رقم التعميم : 161/12/ت
تاريخه: 12/8/1396 هـ
الموضوع: آبــار
(الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها...إلخ.) /و.
وينظر نص التعميم في الشفعة 2/679.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13
رقم التعميم : 177/3/ت
تاريخه: 12/10/1391 هـ
الموضوع: آبــار
- وبعد: (...لا يتسنى إعطاء قاعدة عامة في مثل هذه المسائل (محارم الأملاك) لاختلاف كل قضية وملابساتها عن القضية الأخرى ولاختلاف حرم الآبار والعيون القديم منها والجديد..إلخ.) /و.
وينظر نص التعميم في المساييل3/434.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13
رقم التعميم : 177/3/ت
تاريخه: 12/10/1391 هـ
الموضوع: آبــار
- وبعد: (...لا يتسنى إعطاء قاعدة عامة في مثل هذه المسائل (محارم الأملاك) لاختلاف كل قضية وملابساتها عن القضية الأخرى ولاختلاف حرم الآبار والعيون القديم منها والجديد..إلخ.) /و.
وينظر نص التعميم في المساييل3/434.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13
رقم التعميم : 2726/3/م
تاريخه: 28/12/1384 هـ
الموضوع: آبــار
- (...إن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا ممن بيده صك لا وجه له في الشرع بل الآبار والأراضي كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيها شرعاً سمعت وما لا فلا...إلخ.) /ر.
وينظر نص التعميم في الدعوى2/296.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13
رقم التعميم : 12/17/ت
تاريخه: 23/1/1407 هـ
الموضوع: آثــار
- وبعد: (ورد لهذه الوزارة صورة من خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة رقم 164/1/أ وتاريخ 9/1/1407هـ القاضي بإبلاغ الجهات المختصة في ترتيب الزيارات أو استقبال الضيوف وغيره بإشعار إمارة الدرعية عند الإعداد لبرنامج أي وفد زائر للمملكة ويرغبون في إطلاعهم على مدينة الدرعية أن تشعر إمارة الدرعية بذلك رسمياً أو تلفونياً لتتمكن إمارة الدرعية من استقبال الضيوف ومرافقتهم إلى الأماكن الأثرية وغيرها والسلام عليكم .اهـ.
لذا نرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى /ش .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/20
رقم التعميم : 80/12/ت
تاريخه: 17/5/1401 هـ
الموضوع: آثــار
- وبعد: (نبلغكم طي هذا صورة من خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/ح/5251 في 13/3/1401هـ الموجه لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ومشفوعه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (25) في 15/2/1401هـ القاضي بالموافقة على طلب معالي وزير المعارف إلزام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بضرورة المحافظة على المعالم التاريخية والمدن والأحياء القديمة وعدم إزالتها والحرص على تفادي الإضرار بها عند التخطيط.
نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى /ش .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/19
رقم التعميم : 153/12/ت
تاريخه: 11/11/1399 هـ
الموضوع: آثــار
- وبعد: ( وردنا صورة من خطاب المقام السامي رقم 22229 في 12/10/1399هـ ونصه بعد المقدمة:
» اطلعنا على خطاب معالي وزير المعارف ورئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 26/1/15/2202/29 في 4/9/1399هـ المتضمن أن المجلس استعرض نتيجة توصيات لجنة التحقيق في قضية التعدي الحاصل على قلعة وبركة البريكة الأثريتين الواقعتين في الحجر من ضواحي العلا من قبل المقاول ........ وبعض المشاركين معه من منسوبي وزارة الزراعة والمياه وأنه سبق أن صدر تعميم من قبل الوزارة لكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية برقم 36/1/15/12337 في 24/5/1398هـ المبني على نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/26 في 23/6/1392هـ وطلب معاليه التأكيد على الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ذات الاختصاص بوجوب التنبيه على الشركات المتعاقد معها على مراعاة عدم التعدي على حرمة المواقع والمباني الأثرية و الالتزام بمضمون المرسوم الملكي وفق ما ورد في نظام الآثار وضرورة التنسيق بينها وبين الجهة المسئولة عن الآثار بالمملكة قبل تنفيذ أية مشاريع جديدة خاصة بالتطوير أو الإنشاء وبالذات الأماكن النائية وحول المدن حيث تكثر المواقع والمباني الأثرية حتى لا تقع تلك الشركات تحت طائلة العقوبات التي يقضي بها نظام الآثار.
ولتأييدنا لطلب معاليه نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه، وقد أعطيت الجهات الأخرى نسخة من هذا للاعتماد.اهـ.«.
للإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. انتهى /و .
صدر بذلك التعميم رقم 106/12ت في 10/6/1398هـ/ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/18
رقم التعميم : 122/12/ت
تاريخه: 6/9/1397 هـ
الموضوع: آثــار
- (... التعميم على كافة الجهات الحكومية لتنبيه المؤسسات والشركات الأجنبية المتعاقدة مع تلك الجهات لمراعاة الأنظمة المتعلقة بالآثار وعدم التعرض لها بالكشف أو الاستطلاع.) /و .
يطلب التعميم من الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/18
رقم التعميم : 45/2/ت
تاريخه: 25/3/1391 هـ
الموضوع: آثــار
- وبعد: (تجدون فيما يلي نص خطاب معالي وزير المعارف التعميمي رقم 32/6/22/160/43 وتاريخ 23/2/1391هـ
النص:
»معالي وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تمشياً مع مقتضيات المصلحة العامة واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 727 في 8/11/1383هـ الخاص بإنشاء دائرة للآثار تابعة لوزارة المعارف تتولى المحافظة على آثار البلاد الثابت منها والمنقول وجميع ما يتعلق بتصدير الآثار وعمليات تبادل القطع الأثرية وما يدخل في ذلك من شراء الآثار واقتنائها إلا بعلم من وزارة المعارف.
كما أن زيارة الأماكن والمواقع الأثرية خاضعة لموافقة كل من وزارتي الداخلية والمعارف، نأمل إشعار منسوبي وزارتكم بالتقيد بذلك .اهـ.«.
نرغب الإحاطة بذلك.) انتهى /ك .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/18
رقم التعميم : 1890/2/م
تاريخه: 6/8/1385 هـ
الموضوع: آثــار
- وبعد: (وردنا من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء خطابه التعميمي رقم 12591 في 15/6/1385هـ الموجه أصله لمعالي وزير المعارف بالنيابة عطفاً على خطابه رقم 2/4/7/2813 في 24/5/1385هـ ...
فنرغب الاطلاع على ما جاء فيه واعتماده.) انتهى /ن .
ونص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المنوه عنه:
» بالإشارة إلى خطابكم رقم 2/4/7/2813 وتاريخ 24/5/1385هـ عطفا على خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 305/د في 14/3/1385هـ بشأن مندوب الجمعية الجغرافية الأهلية الأمريكية بواشنطن الذي قام بزيارة المملكة وتجول بها لمدة أربعة أشهر، وتمكن من جمع بعض الأحجار والمخطوطات من مدائن صالح وما أبدته وزارة الإعلام في خطابها لكم رقم م/و/269 وتاريخ 13/5/1385هـ المتضمن أنه ليس لديها أية معلومات عن هذا الموضوع، وطلبكم إبلاغ وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بواسطة السفارة بواشنطن لمعرفة الأشياء التي نقلها مندوب الجمعية أثناء رحلته تلك واستعادتها نظراً لأن الآثار تعتبر تراثاً تاريخياً نادراً ولأن السماح للمذكور وأمثاله بالتجول في المناطق الأثرية على الصورة المذكورة فيه مساس بكرامة الدولة وضياع لتراثها التاريخي وإبلاغ كافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم السماح لأي شخص كان أو تقديم أية مساعدة له في هذا المضمار إلا عن طريقكم للمحافظة على هذا التراث التاريخي الذي يتمثل فيه ماضي هذه الأمة المجيدة.
لدى عرض الموضوع على أنظار جلالة مولاي صدر أمر جلالته بالموافقة على كل ما ذكر وإبلاغ وزارة البترول بأنه ليس من حقها السماح للمذكور بزيارة مدائن صالح دون مراقبته فأرجو الإحاطة بذلك وقد زودت وزارة الخارجية بصورة من هذا لإبلاغ سفارة جلالته بواشنطن باللازم كما زودت كافة الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بصورة من هذا للاطلاع وإنفاذ موجبه.«
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/17
رقم التعميم : 8/ت/94
تاريخه: 6/6/1410 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (تلقينا نسخة من تعميم المقام السامي رقم 1109/م في 21/5/1410هـ المتضمن ما يلي :
أولاً :فيما يتعلق ببند المبتعثين للدراسة بالخارج، يجب التمييز بين حالتين:
أ ـ المبتعثون للدراسة حالياً:
تقوم وزارة التعليم العالي وكل الإدارات الحكومية بما في ذلك المؤسسات العامة، والجامعات، والتي يوجد لها موظفون مبتعثون للدراسة في الخارج، بإعداد بيانات عن عدد المبتعثين والبلدان التي يدرسون بها، وعدد المرافقين لهم من أسرهم، وعن المدة المتبقية لهم ومقدار التكاليف اللازمة للصرف عليهم، بما في ذلك مخصصاتهم الشهرية والبدلات السنوية ونفقات العلاج، وتذاكر السفر، والرسوم الدراسية، وغيرها حتى يتم تحديد الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية، وينبغي إيضاح ذلك بالدقة الكافية كما هو موضح بالاستمارة المرفقة استمارة »أ«.
ب ـالموظفون المراد ابتعاثهم في السنة القادمة:
تقوم كل جهة حكومية، بما في ذلك المؤسسات العامة، والجامعات بتقديم خطة للابتعاث، يحدد فيها عدد الموظفين المقترح ابتعاثهم، والبلدان التي سوف يبتعثون إليها، ومدة الدراسة، وعدد المرافقين من أفراد أسرهم، والتكاليف المالية اللازمة لهم سنة الابتعاث، والسنوات التالية لها إلى التاريخ المتوقع للتخرج، وينبغي إيضاح ذلك كما هو موضح بالاستمارة المرفقة استمارة »ب«.
ثانيـاً : تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمراجعة ومناقشة الاعتمادات المطلوبة للفئة «أ» الموجودين على رأس البعثة مع الجهات ذات العلاقة، ويتم إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانية تلك الجهات حسبما ينتهي إليه البحث، كما تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمراجعة خطة الابتعاث للفئة «ب» المراد ابتعاثهم في السنة المالية القادمة وعدد المبتعثين،ومرافقيهم،وعلى ضوء ما يسفر عنه البحث يتم إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانية تلك الجهات بشكل محدد وواضح وفق بيانات ترفق بذلك.
ثالثـاً : ينبغي أن تعتمد مخصصات المبتعثين للدراسة بالخارج في بند منفصل عن بند مخصصات الطلبة والرسوم الدراسية رقم »217« حتى تسهل متابعة ذلك والتأكد من توفر الاعتمادات الكافية للصرف على المبتعثين في الخارج.
رابعاً :بعد صدور الميزانية تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنقل المبالغ المعتمدة لمخصصات المبتعثين فعلاً ومخصصات الموظفين المراد ابتعاثهم خلال السنة لكل جهة حكومية إلى البند الخاص بالمبتعثين بوزارة التعليم العالي، على أن يحدد لكل جهة حكومية نفس مبلغ الاعتماد المقرر، ولايتم الصرف منه إلا على مبتعثي تلك الجهة، وتراعى في ذلك المدة المتبقية للذين على رأس البعثة، كذلك تراعى المدة المتوقعة لبدء الدراسة بالنسبة للموظفين المراد ابتعاثهم بالسنة القادمة.
خامساً :يتم تطبيق القواعد السابقة على الموظفين المبتعثين من قبل الجهات الحكومية أما بخصوص الطلبة المبتعثين من غير الموظفين فتتم معاملتهم عن طريق وزارة التعليم العالي مباشرة...إلخ.«
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/31
رقم التعميم : 111/5/ت
تاريخه: 15/8/1402 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (ورد للوزارة تعميم معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ورئيس لجنة التدريبرقم «24» وتاريخ 10/6/1402هـ والذي نصه: «ناقشت لجنة التدريب في اجتماعها المنعقد يوم 28/3/1402هـ موضوع مبالغة بعض جهات التدريب في الخارج في رسوم التدريب التي تتقاضاها نظير تدريب موظفي الدولة، اعتقاداً منها بعدم اكتراث المسئولين بالجهات الحكومية المستفيدة ومن الأمثلة على ذلك أن إحدى جهات التدريب في الخارج طلبت مبلغ «150» ألف ريال، تكلفة التدريب لاثنين من موظفي إحدى الدوائر الحكومية لمدة تتراوح بين 4 ـ 6 أسابيع فقط. وتلافياً لأي عملية استغلال من هذا النوع، تأمل اللجنة من الجهات الحكومية الاهتمام بهذا الأمر عند بحث الاستفادة من مراكز التدريب في الخارج. كما بحثت اللجنة أيضاً الحالات التي يطلب فيها بعض مديري الإدارات من الأجهزة الحكومية ابتعاث بعض الموظفين للتدريب، ورغبة من اللجنة في أن يكون المسئول الأول في الجهاز على اطلاع تام على كل ما يتم في هذا الاتجاه، فقد اتفقت على أن تكون طلبات الابتعاث للتدريب موقعة من المسئول الأول أو وكيل الوزارة المختص أو من هو في مستواه الوظيفي.» ا هـ.
عليه نأمل مستقبلا ً مراعاة ما جاء بعاليه تحقيقاً للمصلحة العامة.) انتهى/ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/30
رقم التعميم : 180/12/ت
تاريخه: 22/9/1398 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 19663 في 22/8/1398هـ ومشفوعه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 515 في 19/8/1398هـ بشأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على عودة المبتعثين المتزوجين للمملكة كل سنة مرة.
نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ش.
نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي المنوه عنه «صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله.
بعد التحية والاحترام أبعث لسموكم طيه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 515 وتاريخ 19/8/1398هـ القاضي بالموافقة على عودة المبتعثين المتزوجين للمملكة كل سنة مرة على أن يكون لهم الحق في الحصول على تذاكر الإياب والذهاب لهم ولعائلاتهم.
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو التكرم بإكمال اللازم بموجبه.ا هـ .».
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/29
رقم التعميم : 151/12/ت
تاريخه: 6/8/1396 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 3/ع/3/1585 في 25/6/1396هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 978 في 15/6/1396هـ المتضمن القواعد التي يجب مراعاتها في الابتعاث داخل المملكة. نرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.
ومما تضمنه خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي المشار إليه ما نصه:
»لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 978 في 15/6/1396هـ ما يلي:
أولاً : إن ابتعاث موظفي الدولة للتدريب داخل المملكة تحكمه الفقرة »4« من قرار مجلس الوزراء رقم 289 لعام 1381هـ بالنسبة للحالات الناشئة في ظل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 في 29/11/1377هـ.
ثانيـاً : إذا تطلب برنامج التدريب قيام الموظف بزيارة لمنشأة حكومية أو أهلية فتعتبر مدة الزيارة جزءاً من مدة التدريب ويتأثر بدل الابتعاث الذي يمنح للموظف إذا كانت الزيارة التدريبية خارج مقر عمله الأصلي أو خارج مقر الدورة التدريبية بما يقدم له من مسكن أو مأكل أو كلاهما قياساً على بدل الانتداب.
ثالثاً : تعتبر هذه الأحكام تفسيراً لقراري مجلس الوزراء رقم 289 لعام 1381هـ و رقم 193 لعام 1385هـ ولما ذكر حرر.
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك. أرجو التكرم بإكمال اللازم بموجبه . ا هـ.«
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/28
رقم التعميم : 145/5/ت
تاريخه: 5/7/1395 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (نرفق لكم نص تعميم صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 18551/3/م في 22/6/1395هـ الخاص بتطبيق أحكام المادة »38« و »39« على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذين تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية رواتبهم كالمدرسين والقضاة وغيرهم اعتباراً من تاريخ الأمر السامي رقم 5001 في 11/2/1395هـ.
فنأمل الإحاطة بذلك.) انتهى/ س.
ونص تعميم صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المشار إليه:
«صاحب السمو الملكي وزير الدولة للشئون الداخلية
بعد التحية رفع سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري خطابه رقم 12/95 في 18/5/1395هـ مشيراً إلى الأمر السامي رقم 5001/3/م في 11/2/1395هـ المؤيد لقرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 62 في 29/1/1395هـ القاضي بتعديل المادتين (38 و 39) من أحكام البدلات والمكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء السلك الدبلوماسي والمعتمدة بالأمر السامي رقم 8180 في 1/5/1392هـ وأن اللجنة لاحظت أن هناك موظفين سعوديين معارين للعمل خارج المملكة في حقول مختلفة كالقضاة وغيرهم لم تشملهم أحكام المادتين المذكورتين وقد أرفق سموه قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 65 بتاريخ 10/5/1395هـ المتضمن ما يلي:
أولا: تعدل المادة (ثانياً) من قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 62 وتاريخ 29/1/1395هـ المعتمدة بالأمر السامي رقم 5001 بتاريخ 11/2/1395هـ
لتقرأ كما يلي:
"تطبق أحكام المادتين "38 و39" على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذي تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية رواتبهم كالمدرسين والقضاة وغيرهم"
ثانيا: يطبق هذا القرار من تاريخ نفاذ الأمر السامي رقم 5001 وتاريخ 11/2/1395هـ ولموافقتنا على ذلك أكملوا ما يلزم بموجبه". اهـ
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/27
رقم التعميم : 227/2/ت
تاريخه: 24/11/1394 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 31451/3/س في 15/10/1394هـ المتضمن لقرار مجلس الوزارء رقم 1696 في 24/9/1394هـ الصادر بصرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلى خارج المملكة إذا توفرت الشروط الموضحة به.
نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ك.
ومما تضمنه قرار مجلس الوزراء المنوه عنه ما نصه:
تصرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلى خارج المملكة إذا توفرت الشروط التالية:
1 ـ أن يكون المرض طارئاً أثناء وجود المنتدب خارج المملكة وفي مدة الانتداب.
2 ـ أن تكن حالة الموظف المنتدب المرضية تستلزم علاج المرض أثناء مدة الانتداب بحيث يتعذر تأجيل العلاج إلى حين العودة إلى المملكة بعد انتهاء المهمة المنتدب من أجلها.
3 ـ لا يدخل فيما سبق عمليات الأسنان والتجميل والفحوص العامة ولو أجريت في المستشفى ما لم تكن قد أجريت بسبب العلاج من مرض ينطبق عليه الوصف الوارد في الفقرتين السابقتين.
4 ـ يتم الصرف من ميزانية وزارة الصحة توحيداً للإجراءات النظامية إذا تأكدت من توفر الشروط وإكمال المسوغات النظامية.
ولما ذكر حرر.ا هـ .»
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/26
رقم التعميم : 222/2/ت
تاريخه: 18/11/1394 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 31453/3/س في 15/10/1394هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1705 في 24/9/1394هـ الصادر بالموافقة على طلب معالي وزير المعارف بأن يتم دفع الرسوم الدراسية لزوجات مبعوثي الجامعات والمصالح الأخرى التي يوجد لديها بنود الابتعاث وتتولى الصرف كاملاً على مبعوثيها من قبل الجامعات والجهات التي يتبعونها. نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/26
رقم التعميم : 216/2/ت
تاريخه: 5/11/1394 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (ترون فيما يلي نص خطاب معالي وزير المعارف التعميمي على المكاتب الثقافية"في الخارج" رقم " 32/1/ت في"26/10/1394هـ. النص بعدالمقدمة:
»إلحاقاً للقرار الوزاري رقم "32/1/5/2129/30 في"3/6/1393هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 437 في 6/4/1393هـ الخاص بتوفير الحوافز المادية للموظفين بالسفارات والملحقيات بالخارج الذين يلتحقون بالدراسة بجانب قيامهم بالعمل وكذلك الحوافز المادية لزوجات الموظفين والطلاب المبتعثين . . .
نفيدكم بأنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1236 في 13/9/1394هـ متضمنا الموافقة على إضافة العلوم التربوية إلى العلوم الواردة بالفقرة (د) من المادة الثانية من القرار رقم 437 في 6/4/1393هـ للاعتماد".
نرغب الإحاطة.) انتهى / م
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/25
رقم التعميم : 244/2/ت
تاريخه: 22/10/1393 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه لمعالي وزير المعارف برقم 21802 في 13/9/1393هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1057 في 7ـ 8/9/1393هـ بشأن صرف مكافأة للطالب المبتعث مقابل نفقات تنقلاته أثناء إجرائه لأبحاثه وكيفية صرفها. ونأمل الإحاطة.) انتهى/و.
يطلب قرار مجلس الوزراء رقم 1057 في 7 ـ8/9/1393هـ من الوزارة.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/25
رقم التعميم : 161/2/ت
تاريخه: 18/7/1393 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9353ـ/ 3/أ في 18/4/1393هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 437 في 6/4/1393هـ بصدد صرف الرسوم الدراسية لزوجات الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج وزوجات الموظفين العاملين في الممثليات والملحقات الثقافية والعسكرية والتجارية في الخارج.
نرغب الإحاطة.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/25
رقم التعميم : 171/2/ت
تاريخه: 12/11/1392 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (تجدون برفق هذا نسخة من خطاب سمو وكيل وزارة المعارف التعميمي رقم 32/1/17/889/30 في 13/10/1392هـ. وكذا نسخة من مشفوعه خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18582/3/أ في 17/9/1392هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 946 في 11 ـ 12/9/1392هـ القاضي بالموافقة على ضم أبناء الموظفين الذين يعملون في الخارج وهم في المرحلة الجامعية إلى عضوية البعثة إذا حصل على قبول إحدى الجامعات في مقر عمل والده...إلخ.
نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/24
رقم التعميم : 128/2/ت
تاريخه: 16/8/1392 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (تجدون برفقه نسخة من قرار معالي وزير المعارف التعميمي رقم 32/1/19377/30 في 18/7/1392هـ المتضمن الموافقة على مساواة كل من هولندا والسويد واليونان وبلجيكا بدول الفئة الثانية ومساواة نيجيريا بدول الفئة الرابعة من الفئات الأربع التي وزعت إليها البلدان الخارجية وأن يصرف للطالب المبتعث لهذه الدول ما يصرف لزميله.
نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/24
رقم التعميم : 3/2/ت
تاريخه: 7/1/1392 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب معالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين العام التعميمي رقم 4285/1/12 في 20/12/1391هـ.
النص: »حضرة صاحب المعالي وزير العدل
بعد التحية/ نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة من مختلف الدوائر الحكومية عن تاريخ تطبيق كل من أحكام الابتعاث وأحكام التدريب بحق الموظفين، فإننا نوضح ما يلي:
1 ـ تطبق أحكام الابتعاث اعتباراً من تاريخ صدورها بالأمر السامي رقم 17752 المؤرخ في 20/8/1391هـ.
2 ـ تطبق أحكام التدريب اعتباراً من تاريخ صدورها بالأمر السامي رقم 21251 المؤرخ 13/10/1391هـ.
هذا ويعامل المبتعثون للدراسة والموفدون للتدريب بالنسبة للفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ نظام الموظفين العام في 6/2/1391هـ.حتى تاريخ تطبيق أحكام الابتعاث والتدريب الآنفة الذكر بموجب المادة (36) من أحكام البدلات وتقبلوا تحياتي. ا هـ .)
نرغب الإحاطة بذلك.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/23
رقم التعميم : 105/2/ت
تاريخه: 21/11/1388 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 22610 في 3/11/1388هـ الموجه أصلاً لسمو وزير الداخلية والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1321 في 20 ـ 21/9/1388هـ. حول عدم منح المكافأة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 890 في 3/11/1387هـ. والمادة السادسة من الجدول رقم (1) المشفوع به. وذلك لزوجة الطالب السعودي المبتعث للدراسة في خارج المملكة إذا كانت غير سعودية على أن يستمر صرف ما هو مخصص للأبناء ونرغب اعتماد ما جاء فيه وإنفاذه.) انتهى/ م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/23
رقم التعميم : 808/2/ط
تاريخه: 14/5/1387 هـ
الموضوع: ابتعاث
- وبعد: (نبعث لكم من طيه صورة مذكرة سماحة الرئيس الموقر المبلغة إلينا برقم 1992 في 4 الجاري المشفوع بصورة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمية بشأن قصر الابتعاث للخارج للدراسة والتحصيل العلمي على الطلبة السعوديين دون سواهم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن للاطلاع والإحاطة.) انتهى/ م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/23
رقم التعميم : 13/ت/772
تاريخه: 25/3/1416 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (فإنه بناء على ما ورد للوزارة من بعض أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم من طلب إعفاء الأشخاص ذوي المخصصات السنوية من المطالبة بإثبات شهادة حياة.
وبمخاطبة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن ذلك. تلقينا خطاب معاليه رقم 8/1832 في 6/2/1416هـ المتضمن أن إثبات الحياة مطلوب على الغائب وليس على الحاضر، حيث إن الحاضر قد أثبت نفسه بحضوره، وإنما يُطلب ذلك على الغائب إذا وكَّل أحداً وكالة غائب بشهود، أو كانت الوكالة قديمة.
للاطلاع ومراعاة ما ذُكر.) /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/39
رقم التعميم : 172/12/ت
تاريخه: 18/2/1402 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (اعتمدوا إيقاف الإثباتات الخاصة بحاجة الطلبة والطالبات لبدل الإعاشة حيث إن الحكومة وفقها الله ساعية في إيجاد ترتيب معين حول هذا الموضوع، وذلك بناء على الأمر السامي.
للإحاطة والاعتماد.)انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/39
رقم التعميم : 199/12/ت
تاريخه: 30/11/1401 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: ( ترون فيما يلي نص خطاب معالي الوزير الصادر لمعالي رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 1281 في 14/11/1401هـ بعد المقدمة:
» فنشير إلى خطابكم رقم 26692 في 17/9/1401هـ المتضمن أن مصلحة معاشات التقاعد بخطابها رقم 15032م/ق في 19/8/1401هـ لما رأت ما يلاقيه الورثة المستحقون للتقاعد من صعوبات عند إخراج وثائق لإثبات حياتهم في كل عام.نظراً لتزاحم الأعمال على المحاكم، ترى أن يتم التنسيق بين المصلحة والوزارة لتسهيل هذه المهمة وذلك بانتداب بعض موظفي وزارة العدل للعمل في مقر المصلحة وفي الماليات في المدن الكبرى وذلك خلال الفترة من 1/5 حتى 30/7 من كل عام.. إلخ. وطلبكم الإفادة بوجهة نظرنا نحو هذا الاقتراح.
نخبركم أن هذه الوجهة غير واردة لأن الإثبات والحالة هذه لا يمكن صدوره إلا من شخص قد انعقدت له ولاية القضاء وشخوص القضاة إلى مصلحة ما لإثبات ما تتطلبه المصلحة غير سائغ لعدة اعتبارات. هذا وإن المحاكم تقوم بإثبات ما تطلبه مصلحة معاشات التقاعد لازماً لصرف الاستحقاق في نماذج معدة لهذا الغرض وهي بهذا لاتستغرق سوى دقائق معدودة، والحالات التي يحصل التأخير بشأنها تعود في الغالب إلى المنهي بطلب الإثبات ومدى توفر وسيلته لدى القضاء الشرعي .ا.هـ «.
وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الاهتمام بسرعة الإنجاز لهذه الإثباتات وأمثالها.) انتهى /ك .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/38
رقم التعميم : 139/12/ت
تاريخه: 22/6/1395 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (بمناسبة طباعة نماذج لإثبات اغتراب ووثيقة مؤقتة لتملك وإثبات إعالة وإثبات زوجة وأولاد وإثبات تعديل لقب أو اسم وإثبات وكالة غائب لقبض العوائد السنوية، ونظراً لاستشكال بعض المحاكم في طريقة استعمالها.
نفيدكم بأن المطلوب أخذ التوقيعات على القسيمتين حين الإنهاء برقم متسلسل ولا داعي لتسجيلها بل يكتفى بعملها على أصل وصورة ويسلم الأصل للمنهي وتبقى الصورة الثابتة في بوكها لدى المحكمة.
فنأمل الإحاطة والتمشي بموجبه.) انتهى /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/38
رقم التعميم : 212/2/ت
تاريخه: 3/11/1394 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه لفضيلة الرئيس العام لتعليم البنات برقم 30501 في 8/10/1394هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1352 في 17/9/1394هـ الصادر بتعميد وزارة العدل بإصدار التوثيق الشرعي الذي تتطلبه إجراءات تعديل الوثائق الدراسية العائدة للفتيات.
ونرغب الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى /و .
ومما تضمنه خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي المنوه عنه ما نصه:
1 ـ تعميد وزارة العدل بإصدار التوثيق الشرعي الذي تتطلبه إجراءات التعديل حفظاً لمصلحة الطالبات ولعدم إتاحة الفرصة لاستغلال الوثائق الدراسية لغير أصحابها.
2 ـ يجب أن تؤكد الرئاسة العامة لتعليم البنات بين وقت وآخر على جميع منسوباتها بملاحظة الدقة عند تعبئة الاستمارات بحيث تكون الاستمارة طبقا للمستند الذي تعبأ بموجبه. ولما ذكر حرر.»
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/37
رقم التعميم : 81/12/ت
تاريخه: 11/5/1394 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (لقد لاحظ المفتشون القضائيون أثناء قيامهم بالجولة التفتيشية الأخيرة أن كثيراً من القضاة يدرجون في ضبوط القضايا الإنهائية حالات إثبات استحقاق الضمان الاجتماعي وحالات إثبات الحياة وحالات إثبات استحقاق المعاشات التقاعدية ليكثروا بذلك من عدد القضايا الإنهائية لديهم ومن ثم المطالبة بزيادة موظفين بحجة كثرة العمل.
وحيث إن الحالات المذكورة لها استمارات خاصة سبق أن عممتها الوزارة على جميع المحاكم فينبغي ملاحظة فصل أعمال تلك الحالات عن ضبوط القضايا الإنهائية والاكتفاء بإثباتها في الاستمارات الخاصة بها ومن لم يكن لديه شيء من تلك الاستمارات فعليه أن يطلب من الوزارة تزويده بالكمية اللازمة منها. وقد زودنا التفتيش الإداري بصورة من خطابنا هذا لمتابعة هذا الموضوع والرفع عن كل متساهل.
فنأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى /و .
وكما صدر بذلك التعميم رقم 203/12ت في 25/10/1394هـ/ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/36
رقم التعميم : 71/12/ت
تاريخه: 20/4/1394 هـ
الموضوع: إثباتات
وبعد: (تلقت هذه الوزارة خطاب سعادة نائب رئيس ديوان الموظفين العام رقم 6/11118 وتاريخ 9/3/1394هـ المضتمن أن بعض المحاكم في المملكة تقوم بإصدار صكوك شرعية بإثبات خدمات بعض الموظفين بناء على شهادة شهود. وحيث إن إثبات خدمات الموظفين يتم بناء على إجراءات وضعت من قبل مقام مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 59 في 25/1/1382هـ و رقم 184 في 25/2/1391هـ والتي تعتبر الوثائق الرسمية كالسجلات وصور الأوامر أساسا لإثبات خدمات الموظف وشهادات الرؤساء المباشرين في حالة تعذر وجود الوثائق الرسمية.
وأخيراً شهادات الزملاء المعاصرين في نفس الإدارة في حالة وفاة الرؤساء ويرجو التعميم على المحاكم بمراعاة عدم إصدار الصكوك الشرعية في إثبات الخدمة باعتبار ذلك من الإجراءات الإدارية التي حددتها قرارات مجلس الوزراء المشار إليها. ولا مانع من التصديق على شهادة الشهود من الزملاء المعاصرين بأن الشاهدين قد شهدا لدى القاضي بمضمونه ما جاء في هذه الورقة وتم تزكية الشاهدين وأخذ توقيعاتهم على ذلك في ذيل ورقة الشهادة.
ولموافقة معالي الوزير على ذلك نأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى / ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/36
رقم التعميم : 2500/3/م
تاريخه: 22/11/1387 هـ
الموضوع: إثباتات
( . . . اعتمدوا إثبات ما يطلب منكم من معلومات بشأن حفائظ النفوس وإصدار الصكوك اللازمة بذلك.) / ر
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/36
رقم التعميم : 2112/3/م
تاريخه: 8/9/1384 هـ
الموضوع: إثباتات
-(... وجوب رصد جميع الإثباتات المتعلقة بالطلاق والوكالات والإفراغات وغيرها في دفاتر الضبوط.) /ن.
ينظر نص التعميم في أنظمة الضبط والسجل ص/429.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/35
رقم التعميم : 1123/3/م
تاريخه: 18/4/1384 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: ( لاحظنا في بعض صكوك الإنهاءات الصادرة من بعض المحاكم اقتصار القاضي على نص الإنهاء والبينة التي تقدم بها المنهي وإنهاء الصك دون التعرض لإثبات المنهى عنه وحيث إن هذا الاختصار مخل وفيه تقصير وتفريط ومما يسبب ضياع الحقوق والإطالة وتكليف أرباب الحقوق والمصالح لذلك فإنه يجب عليكم ملاحظة
مايلي:
أولاً : لابد من طلب جميع ما يستدعيه إثبات المنهى عنه شرعاً .
ثانيـاً :وبعد الاقتناع من مستلزمات الإثبات يجب أن يصرح القاضي بثبوت ما ذكر لديه شرعاً في نفس الصك.
ثالثـاً :عليكم ملاحظة ما ذكرناه وعدم إصدار أي صك إنهاء ما لم يكن متصفاً بما أشرنا إليه .) انتهى /ر .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/35
رقم التعميم : 2125/3
تاريخه: 3/9/1381 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (بعث إلينا مدير عام مصلحة معاشات التقاعد بخطابه رقم 2310/2 في 8/8/1381هـ يشير فيه أن إجراءات صرف رواتب المتقاعدين أو ورثتهم تتطلب تقديم إثباتات شرعية تتضمن من بقي منهم على قيد الحياة ومن تزوج من الإناث وكذلك تحديد أعمار الذكور منهم ليصرف بموجبها من لا يزال منتفعاً بحقه من الراتب التقاعدي ممن سقط حقه منهم.
فاعتمدوا إيضاح ما يلزم على الوجه المشروع عند التقدم إليكم بطلب أي إثبات بهذا الشأن ويضمن ذلك في الصكوك الصادرة منكم.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/35
رقم التعميم : 152/12/ت
تاريخه: 17/11/1397 هـ
الموضوع: إثبات الإعالة
- وبعد: (نظراً لاستشكال بعض المحاكم في طريقة تسليم وثيقة إثبات الاغتراب والوثيقة المؤقتة للتملك وإثبات الإعالة..إلخ. الواردة في تعميم الوزارة رقم 139/12/ت في 22/6/1395هـ.نفيدكم بأنه ينبغي عند استلام المستفيد للأصل أن يكون التوقيع على الاستلام بظهر الصورة الثابتة تحت عبارة المستلم للأصل على أن يراعى ترقيم الأوراق بعدد متسلسل.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/46
رقم التعميم : 20/12/ت
تاريخه: 4/2/1397 هـ
الموضوع: إثبات الإعالة
- وبعد: (وردنا خطاب صاحب السمو وزير الداخلية رقم 13580 في 28/12/1396هـ ونصه بعد المقدمة ما يلي:
»بالإشارة إلى ما رفعه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بخطابه رقم 4301/5 في 23/11/1396هـ بأنه لوحظ أن بعض المتعاقدين يقومون باستخراج شهادات إعالة من مختلف المحاكم الشرعية بالمملكة تتضمن بأن المتعاقد هو المحرم الشرعي الوحيد أو العائل الشرعي لقريبه أو قريبته التي يطلب لها الإقامة معه في المملكة وأشارت أمارة منطقة مكة المكرمة بأن هذه الظاهرة قد كثرت في الآونة الأخيرة. ونظراً إلى أن هؤلاء قد أخذوا يتقدمون بموجب هذه الشهادات بطلب السماح بالبقاء لأقربائهم وذويهم للإقامة معهم في البلاد.
نأمل إبلاغ عموم المحاكم الشرعية في المملكة بعدم استخراج صكوك شرعية للإعالة أو التصديق على شهادات إعالة للمتعاقدين المقيمين في المملكة سداً للذريعة وخدمة للمصلحة العامة. اهـ .«
للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/46
رقم التعميم : 144/12/ت
تاريخه: 24/7/1394 هـ
الموضوع: إثبات الإعالة
- وبعد: (إلحاقاً لما تبلغتموه من تعليمات بعدم إجراء إثباتات للجنود تتعلق بوجود أعذار لديهم أو عدم وجود عائل سواهم لعوائلهم ما لم يرد طلب من مرجعهم بإجراء هذا الإثبات وتحقيقاً لما أبداه صاحب السمو الملكي رئيس الحرس الوطني بخطابه رقم 11/ر/خ في 2/5/1394هـ المتضمن أن بعضاً من منسوبي الحرس الوطني يتغيبون عن أعمالهم لأسباب عديدة منها المقنع ومنها غير المقنع ويلجأون إلى المحاكم الشرعية مطالبين بصكوك تثبت غيابهم أو التصديق على أعذار تتطلب نقلهم من جهة إلى أخرى..إلخ.
لذا فإننا نؤكد عليكم بالتقيد بذلك وعدم إعطاء مثل هؤلاء صكوكاً إلا بعد التأكد من صحة ما يدعون به.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/45
رقم التعميم : 260/12/ت
تاريخه: 28/11/1393 هـ
الموضوع: إثبات الإعالة
- وبعد: (تلقت هذه الوزارة خطاب سعادة مدير عام مصلحة معاشات التقاعد رقم 15338/2 في 9/11/1393هـ المتضمن ما نصه بعد المقدمة:
«نشير إلى خطابكم رقم 3732/2/ك/ج في 18/9/1393هـ الجوابي على خطابنا رقم 13163/3 في 18/9/1393هـ بشأن ما يطلب من المحاكم الشرعية بإثبات الإعالة في الصكوك الشرعية التي تصدر منها في حالة وفاة الموظف وإفادتكم بأن المحاكم ستجري اللازم على ضوء ما يثبت لديها شرعياً، ونظراً لصدور قرار مجلس إدارة صندوق المعاشات رقم 69 في 27/9/1393هـ المبني على المادة «25» من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 في 29/7/1393هـ المتضمن إثبات الإعالة بواسطة المحاكم الشرعية على أن تثبت تلك الإعالة بصك شرعي بناء على شهادة أمام المحكمة عن الورثة واثنين على الأقل من أقاربهم بتحديد أسماء من كان يعولهم في حياته. نأمل الإشارة إلى الجهة المختصة بتعميد عموم المحاكم الشرعية باعتماد ما ذكر في حالة مراجعة أي شخص يطلب منه ذلك وتسجيل تلك المعلومات في صك شرعي حسبما ارتآه مجلس إدارة صندوق المعاشات بالنسبة للحقوق التقاعدية فقط وتزويدنا بصورة من التعميد شاكرين تعاونكم والسلام عليكم. ا هـ .»
نأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ك.
أكد بالتعميم رقم 48/12/ت في 28/4/1400هـ/ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/44
رقم التعميم : 158/3/ت
تاريخه: 21/11/1390 هـ
الموضوع: إثبات الإعالة
- وبعد: (سبق أن تلقت هذه الوزارة خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية ورئيس لجنة استقدام الأجانبرقم 3467/ل/1 في 22/9/1390هـ بشأن الأجانب المقيمين بالمملكة الذي يتقدمون بطلب استقدام بعض أقاربهم كأمهاتهم وأخواتهم وقد درج هؤلاء على تقديم صكوك شرعية من المحاكم داخل المملكة لإثبات أنه لا يوجد لهؤلاء المطلوبين من يعولهم سوى صاحب الطلب وقد ارتأى سموه الأخذ بمبدأ الحصول على هذه الصكوك من الموطن الأصلي الذي ينتمي إليه المراد استقدامه أو من مكان إقامته الدائمة وأن تكون مصدقة من الجهات الرسمية وقد طلب سموه إبداء مرئياتنا حيال هذا الرأي.
وبعد دراسته رأينا وجاهة ما رآه سموه فكتبنا لسموه برقم 3588/3/خ في 23/10/1390هـ بموافقتنا على ذلك وفي حالة الموافقة إشعارنا ليجري التعميم على المحاكم بذلك، وبرقم 3030/ل/1 في 29/10/1390هـ تلقينا خطاب سموه الذي جاء فيه بالإشارة إلى خطاب معاليكم رقم 3588/3/خ في 23/10/1390هـ جواباً لخطابنا رقم 3467/ل/1 في 22/9/1390هـ حول الأجانب المقيمين في المملكة ويتقدمون بطلب استقدام أقاربهم كأمهاتهم وأخواتهم وما إلى ذلك وموافثقتكم الأخذ بمبدأ الحصول على ما يثبت إعالتهم لهم من الموطن الأصلي الذي ينتمي إليه المستقدم أو من مكان إقامته الدائمة صادرة من محاكم تلك الجهات وحائزة على التصديق من الجهات المختصة من سفارة جلالة الملك هناك بدلاً من إخراج صكوك شرعية من المحاكم الشرعية داخل المملكة لضمان المصلحة العامة.
نفيدكم بأننا نؤيد هذا الإجراء ولا مانع من تعميميه على المحاكم لما فيه من ضمان المصلحة العامة لذا نرغب اعتماده وعدم إخراج صكوك بهذا الخصوص حيث الأمر ما ذكر.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/43
رقم التعميم : 2350/3/م
تاريخه: 22/9/1386 هـ
الموضوع: إثبات الإعالة
- وبعد: (سبق أن صدر منا تعميم برقم 707/3 في 10/3/1386هـ يتضمن أن محكمة البلد التي انتقل منها الموظف هي المسئولة عن إثبات أفراد عائلة الموظف ونقلها إلى مقر عمله الأخير توخياً للمصلحة وتمشياً مع توصية ديوان المراقبة في خطابه رقم 4669/4 في 25/2/1386هـ.
وحيث تضرر الكثير من الناس من اتباع ذلك وتبين من دراسة الموضوع أن المصلحة العامة تقضي بعدم التمسك بهذا التعميم فاعتمدوا صرف النظر عنه وإثبات ما يرد إليكم من طلبات بهذا الخصوص.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/43
رقم التعميم : 25/3/م
تاريخه: 5/1/1385 هـ
الموضوع: إثبات الإعالة
- وبعد: (بناء على ما ورد إلينا في خطاب سعادة رئيس هيئة أركان حرب الجيش رقم ش/م/2/8420 حول التصديقات الصادرة من المحاكم بشأن إثبات نقل موظفي الدولة وعدد أفراد أسرهم وتذمره من سلبية التصديق.
ورغبة منا في توحيد الإجراءات المتخذة من قبل المحاكم بصدد ذلك وجعلها مستوفية مستلزمات الإثبات وصريحة فإنه يجب أن يتبع في ذلك ما يلي:
1 ـ يجب أن يكون التصديق بموجب صك شرعي مسجل لدى الجهة القائمة به.
2 ـ يوضح اسم العائل والمكان الذي نقل منه وإليه.
3 ـ يبين عدد أفراد الأسرة الذين يعولهم المنهي شرعاً.
4 ـ يحكم القاضي بصحة ما يصدر منه بناء على البينة التي يراها مثبتة لذلك.
هذا ما لزم إحاطتكم به لاعتماده.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/43
رقم التعميم : 13/ت/964
تاريخه: 16/9/1417 هـ
الموضوع: إجـارة
- (... تنفيذاً للأمر السامي المبلغ للوزارة برقم 3/ب/12658 في 27/8/1417هـ القاضي بعدم تجديد عقود المباني إلا بعد مفاوضة الملاك لتخفيضها بنسبة 20% فأكثر.
لذا اعتمدوا مراعاة التفاوض مع ملاك الدور المستأجرة على التخفيض قبل توقيع العقود معهم وفي حالة عدم موافقة صاحب المبنى على التخفيض يؤخذ عليه إقرار بذلك ويرفع عنه للوزارة لتعميدكم بما يلزم.
فأكملوا ما يلزم في ذلك) /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/81
رقم التعميم : 13/ت/860
تاريخه: 21/10/1416 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/14135 في 15/9/1416هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه:
«اطلعنا على ما تضمنته برقيات سموكم رقم 29/1997/2ش في 9/8/1416هـ و رقم 29/58193 فيي 2 ـ 3/8/1416هـ و رقم 29/1215/2ش في 21/5/1416هـ بشأن ما أثير حول رغبة حكومات بعض دول جنوب شرق أسيا إقامة مجمعات سكنية خاصة لحجاجها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأن الجهات المختصة بحكومات تلك الدول تسعى للحصول على مجمعات سكنية بعقود تأجير طويلة تصل إلى (99) سنة ... وبما أن نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 في 12/7/1390هـ لايجيز تملك الأجانب للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا استئجاره إلا لمدة محددة ...إلخ./و.
ينظر نص التعميم في أراضي الحرمين ص/213.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/81
رقم التعميم : 8/ت/97
تاريخه: 18/9/1411 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فنظرا لما رفع لهذه الوزارة من استفسارات واقتراحات حول كيفية إجراء توثيق عقود الإجارات للأراضي الزراعية، وضمانا لسلامة الأداء ووحدة الإجراء.
نرغب منكم ضبط هذه العقود في دفاتر ضبط مفتوحة، لتستوعب جميع الشروط المتفق عليها بين المتعاقدين، وما للبنك الزراعي من علاقة أو شروط إن وجد شيء من ذلك، وكذا وصف العين المؤجرة وصفا دقيقا وما عليها من منشآت ومعدات، وبعد الانتهاء من الضبط يخرج بذلك صك يتم تسجيله، ثم يهمش على صك وسجل ملكية الأرض بما تم من عقد إيجار عليها، على أن يسبق ذلك كله التأكد من ملكية الأرض للمؤجر بموجب صك مستكمل للإجراءات وساري المفعول.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/80
رقم التعميم : 8/ت/22
تاريخه: 16/2/1411 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (تلقينا نسخة من تعميم المقام السامي رقم 4/ب/2492 وتاريخ 10/2/1411هـ الآتي نصه بعد المقدمة:
« نشير إلى الأمر البرقي رقم 4/ب/7999 وتاريخ 11/6/1407هـ المشار فيه إلى الأمر رقم 906/م وتاريخ 29/4/1405هـ الصادر بعدم استئجار أي مبنى أو أرض أو خلافهما إلا بعد أن يقدم الطرف الآخر ما يثبت تملكه لذات العين محل العقد بموجب مستند شرعي أو نظامي، وما قضى به الأمر البرقي في الفقرة الثانية منه من«إعطاء أصحاب العقارات المستأجرة حاليا من قبل بعض الجهات الحكومية وليس لدى أصحابها صكوك تملك شرعية مهلة وقدرها ثلاث سنوات اعتبارا من السنة المالية 1407/1408هـ وذلك لاستخراج صكوك شرعية على عقاراتهم».
وحيث إن هذه المهلة قد انتهت بنهاية السنة المالية 1409/1410هـ وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة الداخلية بخطابها رقم 17/64838 وتاريخ 14/8/1410هـ بخصوص عدم تمكن كثير من أصحاب تلك العقارات من استخراج صكوك تملك بسبب عدم وجود قضاة في بعض المحاكم إلا بطريق الانتداب لفترات معينة والاطلاع على ما تضمنه خطابكم رقم 5/8613 وتاريخ 22/12/1410هـ حول الموضوع.نرغب إليكم اعتماد الآتي:
أ ـ تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الأمر سالف الذكر مدة سنتين على أن يتم التأكيد عليهم بضرورة مراجعة المحاكم المختصة لإنهاء إجراءات استخراج صكوك تملكهم خلال هذه المهلة.
ب ـ على وزارة العدل إبلاغ المحاكم بإنجاز صكوك التملك وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
ج ـ إجازة ما قامت إمارة منطقة الرياض بصرفه من أجور هذا العام لأصحاب العقارات الذين لم يتمكنوا من استخراج صكوك تملك لها فأكملوا ما يلزم بموجبه.) ا.هـ.
للإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى /و .
وسبق أن عمم برقم 12/121ت في 3/7/1407هـ /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/79
رقم التعميم : 8/211/ت
تاريخه: 21/11/1408 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقا لتعميمنا رقم 8/135ت وتاريخ 20/7/1408هـ بشأن عدم التجديد لعقود أجور الدور التي ليس لها تشكيل في ميزانية الوزارة ونظرا لاتصال بعض أمراء المراكز التي يوجد فيها محاكم ليس لها تشكيل رسمي وإنما تشغل بواسطة الندب مبدين تذمرهم من الأمر الصادر أخيرا بنقل أثاث هذه المحاكم ورغبتهم إبقاء الأثاث لدى هذه المحاكم واستعدادهم بإعطاء التعهد اللازم بعدم مطالبة الوزارة بأي أجرة لهذه المباني المشغولة بهذه المحاكم وذلك خدمة للصالح العام وتقديرا لما ذكره أمراء تلك المناطق ومراعاة للمصلحة العامة ينبغي التريث في نقل الأثاث من هذه المحاكم في الوقت الحاضر لحين إشعار آخر مع أخذ الإقرارات اللازمة من أصحاب تلك المباني بعدم مطالبتهم الوزارة بصرف أي أجرة اعتبارا من 1/11/1408هـ وحتى إشعار آخر وأما بخصوص صرف الأجرة التي قبل 1/11/1408هـ يتم عمل عقود مع أصحابها والمباني التي تم تسليمها قبل هذا التاريخ لأصحابها يتم عمل عقود معهم مع الإفادة عن أسباب تأخر صرف الأجرة خلال تلك المدة وكذلك الرجوع لتعميمنا رقم 8/131ت وتاريخ 10/7/1408هـ قبل عمل العقود مع أصحاب تلك المباني.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/78
رقم التعميم : 8/151/ت
تاريخه: 10/8/1408 هـ
الموضوع: إجـارة
(...إن مدة الإجارة إذا انتهت وعملت التحريات اللازمة عن المستأجر ولم يتم العثور عليه يحال الطلب إلى المحكمة للنظر فيما يدعيه المدعي ... إلخ) /و.
ينظر نص التعميم في الدعوى على الغائب 2/364.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/78
رقم التعميم : 8/135/ت
تاريخه: 20/7/1408 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (... وحيث قد تم إلغاء المحاكم في عدد من المناطق ومنها إحدى عشرة محكمة ليس لها تشكيل في منطقة القصيم.... فيعتمد ما يلي:
ـ إذا دعت الحال إلى انتداب أحد من أصحاب الفضيلة أو كتاب العدل إلى بلدة أو هجرة ليس لها محكمة ذات تشكيل فيكون نظر قضاياهم في مبنى الإمارة كالمتبع في عامة المناطق...) /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/78
رقم التعميم : 8/199/ت
تاريخه: 24/12/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقا لخطاب معالي الوزير التعميمي رقم 24/81ت في 13/5/1407هـ المبني على التعميم الصادر من المقام السامي رقم 7/ب/5171 في 12/4/1407هـ المرفق به نموذج العقد الموحد لاستئجار الدور لجميع الوزارات والمصالح الحكومية مع أصحاب العقارات والمتضمن التأكد من صلاحية المبنى قبل عمل عقد الاستئجار.
وحيث لاحظت الوزارة أن بعض المحاكم وكتاب العدل يطالبون بالبحث عن دور جديدة بحجة عدم صلاحية مبانيها وذلك بعد فترة وجيزة من إبرام عقد الاستئجار مما يترتب على ذلك زيادة الأعباء على عاتق بند أجور الدور.
لذا يعتمد عدم عمل عقد الاستئجار إلا بعد إعداد محضر يثبت صلاحية المبنى من حيث سلامته من العيوب وصلاحية الأدوات الصحية والكهربائية وبعد التأكد من صلاحية المبنى يتم عمل العقد مع المالك.
وقد جرى تعميد الجهة المختصة بعدم صرف الأجرة ما لم يتم إرفاق محضر يثبت صلاحية المبنى من جميع النواحي.
فلاعتماد موجبه وإبلاغ جميع الجهات المرتبطة بكم للعمل بموجبه.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/77
رقم التعميم : 5/133/ت
تاريخه: 21/7/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (عليكم عند رفع صرف مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للمتعاقدين الغير سعوديين أن ترفق بالمعاملة شهادة من مكتب عقاري أو صاحب العقار مصدقة من قبلكم بتسديد قيمة الإيجار لمقر سكناه وأنه خالي طرف من السكن ومخالصة من الهاتف السعودي ومخالصة من الكهرباء ومخالصة من المياه.) انتهى /ك .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/77
رقم التعميم : 12/121/ت
تاريخه: 3/7/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقا للتعميم رقم 12/95ت في 16/5/1405هـ بشأن التأكد من امتلاك الطرف الآخر المراد استئجار عقاره بموجب مستند شرعي قبل استئجاره.نبلغكم التعميم البرقي من المقام السامي رقم 4/ب/7999 في 11/6/1407هـ المتضمن اعتماد الآتي:
1 ـ تعميد الجهات المختصة باستكمال إجراءات صرف أجرة العقارات المستأجرة من قبل الدولة وليس لدى أصحابها صكوك تملك شرعية وإجازة ما تم صرفه من قبل بعض الجهات على خلاف مقتضى تعميم وزارتكم رقم 4407/404 في 7/9/1404هـ وذلك حتى نهاية السنة المالية 1406هـ/1407هـ.
2 ـإعطاء أصحاب العقارات المستأجرة حاليا من قبل بعض الجهات الحكومية وليس لدى أصحابها صكوك تملك شرعية مهلة وقدرها ثلاث سنوات اعتبارا من السنة المالية 1407هـ/1408هـ وذلك لاستخراج صكوك شرعية على عقاراتهم.
3 ـ على الجهات الحكومية المستأجرة لتلك العقارات العمل علي إخلاء العقار الذي لايستطيع صاحبه استخراج صك شرعي عليه وذلك خلال تلك المدة.
4 ـ يجوز في حالة الضرورة القصوى استئجار بعض المباني في بعض الأحياء والقرى والهجر التي يتعذر فيها العثور على مبانٍ مملوكة بصكوك شرعية وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .فأكملوا مايلزم بموجبه. ا.هـ.
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه .) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/76
رقم التعميم : 24/81/ت
تاريخه: 13/5/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (بناء على تعميم المقام السامي رقم 3/ب/5171 وتاريخ 12/4/1407هـ والمرفق به نموذج العقد الموحد لاستئجار الدور لجميع الوزارات والمصالح الحكومية مع أصحاب العقارات.عليه اعتمدوا مايلي:
1 ـ عمل جميع عقود الدور بموجب العقد المرفق بعد التأكد من صلاحية المبنى لمدة العقد وختمه بالختم الرسمي.
2 ـ عند رفع أول عقد استئجار للمبنى إرفاق صورة من حفيظة نفوس المؤجر.
3 ـ يكون بداية هذا العقد اعتبارا من نهاية مدة العقد الحالي للمبنى.
4 ـ يلاحظ عدم رفع أي مطالبة لصرف الأجرة إلا بعد أن تعمل بصيغة هذا العقد الموحد.
فلاعتماد موجبه وإبلاغه لجميع الجهات المرتبطة بكم للعمل بموجبه.) انتهى /و .
وصيغة عقد الإيجار المنوه عنه:
الصيغة المؤقتة
» عقد استئجار «
إنه في يوم ............الموافق / / هـ تم الاتفاق بين كل من:
1 ـ طرف أول :»......« ويمثله في هذا العقد »...... «
2 ـ طرف ثاني:».........« المقيم في........ ويحمل حفيظة نفوس رقم :....... وتاريخ / / هـ.
المادة الاولى:
يؤجر الطرف الثاني للطرف الأول العقار الواقع في ........ المملوك له بموجب الصك الشرعي رقم ............... وتاريخ / / هـ والتي أوصافه كما يلي:
1 ـ نوع المبنى وحالته العامة.
2 ـ مساحته.
3 ـ عدد غرف المبنى.
4 ـ عدد طوابقه.
5 ـ عدد دورات المياه.
6 ـ عدد الأفنية.
7 ـ ملحقات المبنى .
8 ـ الشوارع المحيطة به.
وذلك بقصد استعماله لـ.....................
المادة الثانية:
مدة هذا العقد ....... تبدأ من تاريخ استلام المبنى كاملا ومعدا للانتفاع به وخاليا من أية عوائق ومتوفر به الخدمات التي تمكن الطرف الأول من الأنتفاع به بشكل كاف على أن يتم ذلك في / / هـ
ويتم استلام المبنى بموجب محضر يوقع من الطرفين وتحدد فيه المبنى وأوصافه.
يتم تجديد العقد مدة مماثلة أو أقل باتفاق الطرفين بعقد جديد وعلى الطرف الثاني أن يخطر الطرف الأول قبل تسعين يوما من تاريخ نهاية العقد بعدم رغبته في تجديده فإذا لم يقم بهذا الإخطار وكان للطرف الأول حاجة للبقاء في العين المؤجرة جاز له البقاء فيها المدة التي يحتاجها بحيث لاتزيد عن تسعين يوما.
المادة الثالثة:
يلتزم الطرف الأول بدفع إيجار سنوي قدره » ........« ريالا ويدفع في بداية كل سنة كما يلتزم بدفع تكاليف استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والارتفاق بالمجاري.
المادة الرابعة:
يلتزم الطرف الثاني بعمل الترميمات والإصلاحات التي تلزم لاستمرار الانتفاع بالمبنى للغرض المؤجر من أجله إذا كانت ناتجة عن خلل فني في التنفيذ ولايحق له المطالبة بأية تعويضات عنه أو أية زيادة في الإيجار أثناء سريان العقد.
المادة الخامسة:
يحق للطرف الأول إخلاء المبنى قبل انتهاء مدة العقد إذا أصبح غير صالح للاستعمال.كما يحق له إخلاؤه لخطورته.
المادة السادسة:
لايلتزم الطرف الأول عند إخلاء المبنى بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العيوب الفنية في المبنى ولا عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي أو تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية التي قد تطلب من الطرف الثاني عند التعاقد أو تكاليف إزالتها وإنما يلتزم فقط بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي حسب الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
المادة السابعة:
يتم تسليم المبنى عند إخلائه حسب المادة الخامسة من هذا العقد أو انتهاء مدة العقد بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي ويوقع المحضر من ممثل عن الطرف الأول والطرف الثاني أو من يمثله وعند اعتراض الطرف الثاني أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه.
المادة الثامنة:
يبلغ الطرف الثاني بالحضور لاستلام المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه الموضح في هذا العقد ويحدد فيه موعد الاستلام خلال مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله فإذا لم يحضر في الموعد المحدد فيقوم ممثل الطرف الأول بالاشتراك مع مندوب من إمارة البلدة بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة السابقة وتسلم مفاتيح المبنى إلى الإمارة وتعتبر مسئولية الطرف الأول منتهية فلا يدفع أجرة عن أية مدة بعد هذا التاريخ وكذلك لايسأل عن أية أضرار تصيب المبنى ولم تسجل في المحضر.
المادة التاسعة:
عنوان الطرف الثاني لأغراض تنفيذ هذا العقد هو: ................. وعليه إبلاغ الطرف الأول عند تغيير عنوانه ويعتد بكل إخطار أو إشعار أو تنبيه يرسل إليه على العنوان المسجل في العقد إذا لم يخطر بتغيير عنوانه.» انتهى نص العقد.
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم:.............................الاسم:
التوقيع:...........................التوقيع:
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/72
رقم التعميم : 24/68/ت
تاريخه: 19/4/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نظرا لما تم ملاحظته على بعض الدور المستأجرة بعدم وجود شبابيك حديد على النوافذ.عليه يعتمد عدم تجديد أي عقد من عقود أجور الدور إلا بعد قيام المالك بما يلي:
أولاً : تركيب شبك حديد على جميع نوافذ الدور الأرضي وفتحات المكيفات وإقامة غرفة وحمام داخل السور بدون مقابل.
ثانيـاً : استبدال أبواب المداخل بأبواب حديد إذا كانت الأبواب من الألمونيوم أو الماجنو على حساب صاحب المبنى وبدون مقابل، ومن ثم عمل محضر يثبت قيام المالك بتركيب المطلوب في موعد أقصاه 30/6/1407هـ ورفع المحضر ضمن الأوراق اللازمة لإتمام عملية صرف الأجرة.
فللاعتماد بموجبه حفاظا على الأمن العام للمحاكم والدوائر الشرعية الأخرى.) انتهى /ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/72
رقم التعميم : 5/2/154/ت
تاريخه: 18/8/1405 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبعث لكم برفقه صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 13612/د في 30/7/1405هـ الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ومشفوعه صورة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 959 وتاريخ 19/7/1405هـ المتضمن تحديد «أجرة المثل» للسكن المؤمن عينا المنصوص عليها في الجدول «أ» الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم «101» في 24/6/1405هـ بعشرين في المائة «20%» من الراتب الذي يتقاضاه المستفيد من السكن سواء كان مملوكا للدولة أو مستأجرا وكذلك عدم تجديد العقود المستأجرة حاليا بعد انتهائها.ويستثنى من دفع أجرة السكن العاملون في مراكز الحدود البرية الذين تؤمن لهم جهاتهم مرافق للسكن.مع تحديد «الجهات المماثلة» المنصوص عليها في الفقرة «3» من البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم «101» في 24/6/1405هـ بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
نأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/72
رقم التعميم : 12/95/ت
تاريخه: 16/5/1405 هـ
الموضوع: إجـارة
- (نبلغكم فيما يلي نص الأمر السامي التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 906/م في 29/4/1405هـ .
النص بعد المقدمة:
»لاحظنا قيام بعض الجهات الحكومية باستئجار عقارات من المواطنين يتضح فيما بعد أنها أقيمت على أراضٍ حكومية بطريق الاعتداء ولما في ذلك من مخالفة لمقتضى الأوامر والتعليمات التي تمنع الاعتداء على الأراضي الحكومية وحتى لا يستفيد المعتدي من اعتدائه ومنعاً لمثل ذلك .
نرغب إليكم تعميد الجهات المختصة بعدم التعاقد لاستئجار أي مبنى أو أرض أو خلافهما إلا بعد أن يقدم الطرف الآخر ما يثبت تملكه لذات العين محل العقد بموجب مستند شرعي أو نظامي يخوله التملك ، فأكملوا مايلزم بموجبه.اهـ.«
وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة واعتماد موجبه). انتهى/ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/71
رقم التعميم : 189/5/ت
تاريخه: 21/11/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (لقد لاحظت الجهة المختصة بالوزارة أن بعض من تستدعي الضرورة والمصلحة انتدابهم للقيام ببعض المهمات يقوم باستئجار سيارة كاملة لتقله وحده وحيث إن النظام لايجيز أن يستأجر الموظف أو المستخدم أو العامل سيارة كاملة وإنما يكون إركابه عن طريق الإركاب الجماعي وذلك وفقا لما جاء بالفقرة « د » من المادة «27/6» من لوائح الخدمة المدنية لمن مرتبته دون العاشرة، كما لاحظت الجهة المختصة بالوزارة أيضا أن بعض من تستدعي الضرورة والمصلحة انتدابه من أصحاب الفضيلة القضاة والمفتشين يقوم باستئجار سيارة بأجرة باهظة جدا نسبة لمسافة ونوعية الطريق...إلخ.
- ورغبة من الوزارة في تطبيق التعليمات والأنظمة وتجنبا للوقوع في مخالفات مالية وإدارية فقد أعد نموذج لاستئجار السيارة عند الضرورة وذلك في حالة عدم تأمين وسيلة للسفر للمنتدب من أي جهة حكومية وذلك تلافيا للملاحظات فنرغب بعد الاطلاع التمشي بموجبه وحينما تستدعي الضرورة استئجار سيارة ينبغي تحري الدقة والمعقولية عند الاستئجار مع ملاحظة التأكيد على الجهة المختصة لديكم وعلى الجهات المرتبطة بكم بوجوب التقيد بما جاء بالنموذج المرفق وعدم رفع المكاتبة بطلب صرف الاستحقاق بما فيها صرف أجرة وسيلة النقل الا بعد مصادقة البلدية أو شيخ الدلالين على اعتدال الأجرة وإذا لم توجد بلدية في مقر القاضي ولا شيخ للدلالين فتصادق إمارة البلد على ذلك وأي مطالبة ترد للوزارة بعد تاريخ هذا التعميم ولم يطبق النموذج فستعاد المطالبة ويتحمل المتسبب تبعة تأخير صرف الاستحقاق .
فلاعتماد ما ذكر وإبلاغ من يلزم للتمشي بموجبه.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/70
رقم التعميم : 173/5/ت
تاريخه: 27/10/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (لاحظت الوزارة أن تجديد عقود إيجارات الدور للفروع والمحاكم يتأخر الكثير منها عن موعد تجديد العقد بفترة طويلة ولتلافي تعطيل صرف إيجارات الدور والأخذ والرد في المعاملات نأمل ملاحظة عمل العقد مع المالك من بداية انتهاء العقد السابق إذا لم يكن هناك مايمنع من تنظيمه لسنة أخرى وإرسال الأصل للوزارة مع خطاب المطالبة لصرف المستحق وكذلك ملاحظة الدور المستأجرة بالأجرة الشهرية والتي تطول فترة استئجارها والنظام لايجيز في مثل هذا التصرف إلا في أقصى حالات الضرورة.
نأمل من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم ومديري الفروع أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل على تلافي هذه الملاحظات بكل دقة اعتبارا من صدور هذا التعميم) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/70
رقم التعميم : 86/12/ت
تاريخه: 28/5/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 10713 وتاريخ 8/5/1403هـ بشأن الموافقة على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء بقراره رقم 103 في 28/3/1403هـ حول ما يفعله البعض من استقدام عمال ثم يتركونهم يعملون كيفما شاءوا. وتجدون طي هذا صورة من قرار هيئة كبار العلماء المشار إليه:
نص خطاب المقام السامي بعد المقدمة:
»نبعث لكم برفقه نسخة من خطاب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 726/2 في 15/4/1403هـ ومشفوعاته المشتملة على نسخة قرار هيئة كبار العلماء رقم 103 في 28/3/1403هـ بشأن ما يفعله كثير من الناس من استقدام عمال على كفالتهم وبعد وصولهم البلاد يتركونهم يعملون كيفما شاءوا مقابل أجر يدفعونه لهم المتضمن أن مجلس هيئة كبار العلماء نظر في الموضوع وأصدر في ذلك قراره رقم 103 وتاريخ 28/3/1403هـ المتضمن المنع من ذلك التعامل وتحريم المبلغ الذي يأخذه المستقدمون من العمال ولموافقتنا على ذلك.
نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه وقد أعطينا الجهات المعنية نسخة من أمرنا هذا للاعتماد. ا.هـ. «
وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/69
رقم التعميم : 20/4/ت
تاريخه: 22/2/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (الحاقا لتعميمنا رقم 64/4/ت في 12/5/1402هـ بشأن استئجار الدور كمقر للفروع والمحاكم والدوائر الشرعية التابعة
لها، يحيث ظهر عند تسليم المباني التابعة لوزارة العدل بعد الاستغناء عنها لأي سبب من الأسباب فإنه يحصل في الغالب إشكالات بالنسبة لتقدير الأضرار الحاصلة بالمباني، ولتلافي هذه الإشكالات فمن الأولى ولضمان مصلحة الطرفين أن يوضح في محضر لجنة استلام المبنى عند الاستئجار ابتداء بالآتي:
1 ـ عدد الغرف والأفنية ومقاساتها.
2 ـ عدد دورات المياه: عربي / أفرنجي، يتكون من عدد القطع ( )، المجاري: صالحة/غير صالحة.
3 ـ الأجهزة الكهربائية: نوع التركيب ـ ثريات/ نجف/ مراوح/ لمبات/مكيفات صحراوي/مكيفات فريون.
4 ـ نوع الشبابيك المركبة بالمبنى: ألمونيوم/خشب/حديد.
5 ـ الأبواب المركبة بالمبنى: سويدي/ماجنو/ألمونيوم.
6 ـ نوع المبنى: مسلح/بلك/طين/حالته وكل مايلزم إيضاحه في هذا الخصوص.
إذ أن لجنة الأضرار ترجع إلى العقود والمحاضر السابقة وتستعين بها، وعلى هذا نأمل من أصحاب الفضيلة مدراء الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه بكل دقة اعتبارا من صدور هذا التعميم.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/68
رقم التعميم : 2/4/ت
تاريخه: 2/1/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نظرا لكثرة الاستفسارات التي ترد حول ما يجب اتخاذه عند مطالبة بعض أصحاب المباني المؤجرة على وزارة العدل
بزيادة الإيجارات أو الإخلاء بعد العمل بإطلاق الحرية للمؤجر والمستأجر وذلك ابتداء من غرة عام 1403هـ وقد صدر تعميم وزارة المالية رقم 5/2967 في 8/10/1402هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 238 في 26/12/1400هـ وقد تم عرض الموضوع على المقام السامي فصدر الأمر السامي رقم 7/هـ/21790 في 17/9/1402هـ القاضي بمعالجة المطالبات وفق القواعد التالية:
أولاً : إذا طالب مالك العقار المستأجر زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره بناء على قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وكان العقار مستأجرا قبل 1/1/1396هـ، في هذه الحالة فإنه يلتفت إلى طلبه وهي زيادة الأجرة لأن الإيجار في الغالب
لا يمثل أجرة المثل في الوقت الحاضر، من قبل لجنة مكونة من الإمارة والبلدية والفرع أو المحكمة لتقدير الإيجار المناسب.
ثانيـاً : أما إذا كان العقار مستأجراً بعد عام 1396هـ أي من 1/1/1396هـ فإن الإيجار يكون في الغالب مناسبا ومن ثم لايلتفت إلى مطالبة المالك بإخلاء عقاره.أما إذا أصر على ذلك فيستجاب إلى طلبه بإخلاء عقاره واستئجار بديل عنه على أن يعمم على كافة الأجهزة الحكومية بعدم استئجار عقاره وفقاً للأمر السامي رقم 50053 في 16/9/1388هـ.
ثالثـاً : وجوب التمسك بالمبدأ المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 1264 في 11/11/1397هـ من عدم إخلاء الدور المستأجرة إذا لم يطلب ملاكها ذلك ما لم تكن آيلة للسقوط أو لضيق المبنى أو عدم كفايته، وعلى كل الأحوال لابد أن تقوم لجنة للتأكد من أن هناك أسبابا تدعو لاستئجار مبنى جديد ثم يعرض تقرير اللجنة على الوزير لإصدار قراره بما يراه مناسباً.
نأمل من أصحاب الفضيلة مديري الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه بكل دقة وعناية اعتبارا من صدور هذا التعميم.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/67
رقم التعميم : 142/4/ت
تاريخه: 20/11/1402 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقاً إلى تعميمنا رقم 64/4ت في 12/5/1402هـ بشأن استئجار الدور كمقر للفروع والمحاكم والدوائر الشرعية التابعة لها. وبالإشارة إلى تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/2957 في 6/10/1402هـ القاضي بتعديل الحد الأقصى لصلاحية الاستئجار المخولة للمسئولين في الجهات الحكومية من خمسين ألف ريال (50000) إلى مائة ألف ريال (100000) دون الرجوع إلى مصلحة أملاك الدولة بطلب الكشف والتقييم على المباني ولاستكمال الإجراءات النظامية لاستئجار الدور التي تبلغ أجرتها مائة ألف ريال ولاتقل عن خمسين ألف ريال فقد رأت الوزارة إلغاء فقرة (ب/16) من تعميمنا رقم 64/4ت في 12/5/1402هـ بحيث يشمل محضر اللجنة المكونة من مندوب الإمارة والبلدية وهيئة النظر والمحكمة والفرع لاختيار المبنى المراد استئجاره ووصف الحالة المعمارية للمبنى وذلك حسب البيان الآتى:
1 ـ سعة الشوارع المحيطة بالمبنى :.........
2 ـ مساحة الأرض «بالمتر المربع» :.........
3 ـ المواد المستعملة بالمبنى «مسلح، طين، أو خلافه»
4 ـ حالة المبنى:...................
5 ـ المساحة المبنية «بالأمتار المسطحة»:......
6 ـ عدد طوابق المبنى :...............
7 ـ عدد الغرف :..................
8 ـ مساحة الملحقات ـ إن وجدت ـ:.......
9- التقديرات التقريبية للمباني المساحة القيمة الإجمالي
أ - المباني الرئيسية ---- --- ---
ب - الملحقات --- --- ---
ج - الأسوار --- --- ---
المجموع --- --- ---
فقط: ----------------------------.هذا النموذج معد من قبل المدرجة أسماؤهم أدناه وهم مسئولون عن صحة ما جاء به:
مندوب البلدية / مندوب الإمارة / مندوب هيئة النظر / مندوب من الفرع أو المحكمة
10ـ تقدير قيمة الأرض بنسبة تقريبية بالنسبة للمبنى الذي اختارته اللجنة.
11ـ مع ملاحظة استكمال الإجراءات النظامية طبقا لما ورد في تعميمنا رقم 64/4ت في 12/5/1402هـ خوفا من الأخذ والرد في المعاملات وتحقيقا للمصلحة العامة.
نأمل من أصحاب الفضيلة مديري الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه بكل دقة اعتبارا من صدور هذا التعميم.) انتهى /ش.
صدر بذلك التعميم رقم 1090/4 في 2/5/1382هـ/ن.
و رقم 94/4/ت في 3/11/1388هـ/م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/65
رقم التعميم : 64/4/ت
تاريخه: 12/5/1402 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (حيث إن هناك رغبة في توحيد إجراءات رفع المعاملات الخاصة باستئجار الدور التي تستأجر من قبل الأهالي كمقر للفروع والمحاكم والدوائر الشرعية التابعة لها لتلافي ما قد ينشأ من مشاكل أو أخذ ورد المعاملات وتحقيقا للمصلحة العامة، فقد رأت الوزارة توضيح المراحل المطلوب استكمالها لاستئجار الدور التي تقل أجرتها عن خمسين ألف ريال أو تزيد عن خمسين الف ريال بالمراحل التالية:
أ ـ استئجار الدور التي تقل أجرتها عن خمسين ألف ريال:
1 ـ إرفاق صورة الإعلان الأصلية.
2 ـ إرفاق محضر اللجنة المشكلة لاختيار المبنى المراد استئجاره.
3 ـ التأكد من أن المبنى ليس لموظف تابع لوزارة العدل.
4 ـالتأكد من عدم أسبقية إخلاء المبنى من قبل إدارة حكومية.
5 ـ إيضاح أسباب استئجار مبنى جديد بدلا من المبنى السابق.
6 ـ تسليم المبنى القديم لصاحبه بموجب محضر مرفق ويكون مطابقاً لاستلام الدار الجديدة شرط أساسي إلا في الحالات الضرورية.
7 ـ اشتراك لجنة من الإمارة والبلدية وأهل الخبرة لاختيار المبنى المناسب.
8 ـ يجب أن يكون صك التملك المرفق بالمعاملة يثبت ملكية المبنى المراد استئجاره.
9 ـ يجب أن يكون محضر استلام المبنى الجديد مرفقاً بالمعاملة.
10ـ تقدير الأضرار في المبنى السابق إن وجدت بواسطة لجنة ورفعها لوحدها.
11ـ يجب أن يكون العقد كامل الشروط بموجب العقد المرفق بالتعميم رقم 142/4/ت في 20/11/1402هـ.
12ـ موافقة معالي الوزير الأصلية والعقد الأصلي أو موافقة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية ـ إن وجدت ـ .
ب ـاستئجار الدور التي تزيد أجرتها عن خمسين ألف ريال:
بالإضافة إلى الشروط الموضحة أعلاه ترفق الأشياء التالية:
13ـ محضر باعتدال الأجرة من موظفين مرتبة تاسعة، وإذا لم يوجد مرتبة تاسعة فمن القاضي وكاتب العدل.
14ـ تقدير قيمة الأرض بنسبة تقريبية.
15ـ يجب مقارنة المسح + تقدير قيمة الأرض وتؤخذ 10% أو أقل نسبة معقولة للأجرة.
16ـ الاستمارة »مسح المبنى«.
17ـ موافقة معالي الوزير على ذلك + العقد الأصلي كامل الشروط.
نأمل من أصحاب الفضيلة مديري الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه في جميع معاملات استئجار الدور اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.) انتهى/ش.
ينظر شروط العقد في التعميم رقم 142/4/ت في 20/11/1402هـ الآتي.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/63
رقم التعميم : 195/12/ت
تاريخه: 24/11/1401 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 2470 في 5/11/1401هـ ومشفوعهما صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 210 في 18/10/1401هـ بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 448 في 14/3/1396هـ المعدل بقرار المجلس رقم 1034 في17/6/1396هـ القاضي بحظر استئجار الشركات للمباني داخل المدن الرئيسية لغرض السكن والمكاتب.
نرغب الإحاطة.) انتهى /ش.
ينظر نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2470 في 5/11/1401هـ في الشركات 2/638.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/63
رقم التعميم : 122/4/ت
تاريخه: 14/7/1401 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فنظرا لرغبة وزارة العدل في إيجاد ضوابط لعقود الدور التي تستأجر من قبل الأهالي كمقر للمحاكم والإدارات الشرعية أو للمستودعات أو لأي غرض آخر لتلافي ما قد ينشأ من مشاكل، فقد رأت الوزارة ضرورة إدخال بعض التعديلات على العقود التي تنظم مستقبلا مع أصحاب الدور المستأجرة حاليا أو التي تستأجر مستقبلا.
ويتضمن التعديل إضافة هذا التعديل على جميع العقود:
«1ـ مدة هذا العقد هي عام كامل يبدأ من تاريخ استلام المبنى أو من تاريخ انتهاء المدة السابقة في حالة الرغبة في التجديد. ويتجدد هذا العقد في حالة رغبة الوزارة بتجديده لعام آخر أو لأعوام أخرى، وإذا رغبت الوزارة إخلاء المبنى المستأجر بعد انتهاء العقد المنظم مع المالك سواء بسبب انتقال إلى مبنى جديد من مباني وزارة العدل أو مبنى مستأجر من شخص آخر، فإن للوزارة الحق في البقاء في المبنى أي مدة تراها لازمة لاستكمال إجراءات الانتقال من المبنى المستأجر إلى المبنى الجديد دون أن يكون للمالك أي اعتراض على إجراءات وزارة العدل. وستتم محاسبة المالك بدفع الأجرة المستحقة له عن المدة التي شغلت بها داره بنسبة الأجرة السنوية المتفق عليها أيا كانت تلك المدة إلى أن يتم تسليمه داره بمحضر رسمي.»
فنرغب اعتماد ذلك وإبلاغه والعمل بموجبه في جميع العقود الجديدة اعتبارا من تاريخ هذا التعميم.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/62
رقم التعميم : 27/12/ت
تاريخه: 24/2/1401 هـ
الموضوع: إجـارة
(... وأن يكون قاصراً على الانتفاع سواء بالسكن أو الاستغلال بالإيجار فقط دون تملك الأرض خشية من بيعهم لهذه العمائر.) /ش.
وينظر النص في العقار 3/102
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/62
رقم التعميم : 190/12/ت
تاريخه: 30/10/1398 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (وردنا صورة من خطاب سمو وزير الداخلية الموجه لسمو أمير منطقة مكة المكرمة برقم 30718 في 8/10/1398هـ ونصه بعد المقدمة:
»إشارة لخطاب سموكم رقم أ م/7/36/3/س في 5/9/1398هـ المعادة كامل مشفوعاته بشأن شكوى/..... ضد ..... لأنه استأجر جزءاً من الحوش الذي اشتراه من ورثة .....ومدة الإيجار اثنان وأربعون عاماً وطلب برفع يد المستأجر عن الحوش المذكور مع استعداده لدفع جميع النفقات التي خسرها المستأجر في عملية البناء في الحوش المستأجر وما أشير إليه من مخالفة كاتب العدل بجدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة حيث أصدر صكاً بتوثيق عقد التأجير للمدة المذكورة بينما ينص النظام على عدم زيادة مدد التأجير على الأجنبى عن سنة واحدة يجوز تجديدها لمدد مماثلة كما أن بلدية جدة أخطأت هي كذلك بحيث أصدرت رخصة بناء عمارة دورين لـ......... بناء على صك التأجير مع أنه أجنبي والتعليمات لا تجيز له البناء لحسابه الخاص.
وما أشير إليه من أن المستشار القضائي لديكم قد أبدى مرئياته بأن يجري التفاهم مع وزارة العدل لإلغاء الصك الصادر بتوثيق عقد الإيجار للمدة أعلاه مع التهميش على سجله وتعميد بلدية جدة بإلغاء التصريح الصادر بالسماح..... بالبناء مع تكليف ..... بتعويض ..... عن كل شىء خسره في عملية البناء.
جرت الإحاطة بما أشير إليه ونرغب إليكم إشعار كاتب عدل جدة بإلغاء الصك الصادر من قبله برقم 547 وتاريخ 11/3/1393هـ والتهميش على سجله بالإلغاء وتكليف .... بتسليم أصل الصك لإلغائه ذلك لأنه صدر بإجراءات خاطئة ومخالفة للتعليمات المعتمدة من ولي الأمر وفي هذه الحالة يجوز لكاتب العدل الرجوع عما قرره إذا ظهر له أنه خطأ وتعميد بلدية جدة بسحب التصريح وإلغائه وإنهاء الحق الخاص فيما بين ..... و...... إما بطريق الصلح أو بإحالة القضية إلى المحكمة الشرعية للبت فيها وقد زودت كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل بنسخة من هذا الخطاب للتعميم على البلديات وكتاب العدل بضرورة ملاحظة التعليمات عند إصدار الصكوك أو رخص البناء تلافياً لعدم تكرار مثل ما حصل.اهـ.«
للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.)انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/61
رقم التعميم : 112/12/ت
تاريخه: 20/6/1398 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (تلقينا صورة خطاب معالي رئيس هيئة التحقيق والتأديب التعميمي رقم 3574/4/1 في 6/6/1398هـ ونصه بعد المقدمة:
«صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1264 وتاريخ 11/11/1397هـ القاضي بالموافقة على إخلاء الدور الحكومية أو المستأجرة التي تتعرض لخطر السقوط فوراً وذلك بقرار من الوزير المختص على أن تقوم بعد ذلك لجنة مكونة من هذه الهيئة وديوان المراقبة العامة بالتحقيق من مبررات إخلاء الدار.
وحيث لاحظت الهيئة والديوان صدور بعض تلك القرارات من سلطات أدنى من سلطة الوزير الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي أناط بالوزير المختص وحده ـ نظراً لأهمية الموضوع ـ إصدار مثل تلك القرارات دون الإشارة إلى إعطاء حق التفويض لمن هو أقل صلاحية.
لذا نأمل الإيعاز بموافاتنا وديوان المراقبة العامة بصورة من قرارات الإخلاء لمثل تلك الدور معتمدة من الوزير المختص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه شاكرين لكم تعاونكم لما فيه المصلحة العامة. »
للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/60
رقم التعميم : 36/2/ت
تاريخه: 27/2/1394 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1584 في 14/1/1394هـ. المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 19 في 14/1/1394هـ. بصدد التعليمات الخاصة بإيجار العقارات.
نرغب الاطلاع والإحاطة بما جاء فيه. ) انتهى /ك.
ونص خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء المنوه عنه:
«لقد صدر قرار مجلس الوزراء برقم 19وتاريخ 14/1/1394هـ بما يلي:
إن مجلس الوزراء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1492 في 29/12/1393هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية:
1 ـ تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية.
2 ـ لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضى المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار واستثناءا من ذلك:
أ ـ يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عند انتهاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير.
ب ـ يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين لغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة.
3 ـ إذا توفي المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر.
وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو البيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في تنازل بعض الشركاء في المحل التجاري لبعضهم.
4 ـ لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات الآتية:
1 ـ امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء.
2 ـ إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور.
3 ـ حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعاً من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه.
4 ـزوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود مسكن مملوك ومناسب لسكناه.
5 - "إذا احتاج العقار المؤجر إلي إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم.
6 - حاجة المالك إلي هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه. ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدي المحكمة المختصة.
وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في «،3 ،5 6» فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار.
وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار.
على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين.
وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر .
وحيث إن جلالة مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه.»
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/58
رقم التعميم : 55/2/ت
تاريخه: 22/3/1393 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس
ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 3753/3ر في 19/2/1393هـ الموجه أصلاً لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 104 في 8/2/1393هـ القاضي بأن يقتصر تطبيق الحكم بحظر شراء الأصناف من موظفي الحكومة المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام المناقصات والمزايدات على الحالات التي تكون فيها الوزارة أو الإدارة التابع لها الموظف طرفاً في التعامل.
نرغب الإحاطة.) انتهى / م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/57
رقم التعميم : 135/4/ت
تاريخه: 10/9/1392 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (إشارة إلى المخابرة الخاصة بموضوع الدور التي يشغلها القضاة في المنطقة الشرقية والحدود الشمالية المنتهية بتعميمنا رقم 1986/4/م في 25/6/1392هـ المشتمل على الأجرة المقدرة لكل بيت على حدة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والمشتمل على نص خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة رقم 6/207 في 30/11/1391هـ المتضمن إبلاغ القضاة الذين يسكنون تلك الدور باعتماد توريد الأجور الشهرية المقررة لها اعتبارا من شهر محرم عام 1391هـ كما تضمن تعميم وزارة العدل رقم 1986/4/م في
25/6/1392هـ المبلغ لجميع القضاة الذين يسكنون البيوت المشار إليها صورة منه لاعتماده من قبله. وقد ورد لوزارة العدل إجابات من بعض القضاة تضمنت بعض الملاحظات على مطالبته بدفع الأجرة المقررة للبيت الذي يسكنه.
ونود أن نوضح لفضيلتكم أن التأخر في توريد الأجور المستحقة عليكم إلى هذا التاريخ أمر لا نوافق عليه ونرى به مخالفة لخطاب وزارة المالية المشار إليه.
ولذا فإننا نبلغكم بما يلي:
1- إعلامكم بأن الأجرة المقررة للدور التي تسكنونها اعتبارا من محرم عام 1391هـ تعتبر في عهدتكم ويلزم توريدها لصندوق وزارة العدل.
2- في حالة رغبتكم في سكن البيت الذي بعهدتكم توريد أجرته الشهرية لوزارة العدل اعتبارا من شهر رمضان 1392هـ
3- في حالة عدم رغبتكم بالاستمرار به اعتماد تسليمه لمندوب المالية في المنطقة الشرقية وفي حالة عدم تنفيذ ما أشير إليه فإن وزارة العدل ستضطر إلى قيد المبلغ المستحق عليكم من شهر محرم 1391هـ عهدة تحت التحصيل وستبلغ الجهة المسئولة بوزارة العدل بحسم الأجور الشهرية من رواتبكم حسب النظام، مع ملاحظة أن وزارة العدل ستأخذ بعين الاعتبار وزارة المالية والجهات المسئولة وذلك بعد تنفيذ ما أشير إليه في هذا الخطاب.
للإحاطة بذلك.) انتهى / و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/56
رقم التعميم : 91/4/ت
تاريخه: 22/5/1392 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (فقد لاحظت وزارة العدل أن بعض عقود أجور الدور التي تشغلها الدوائر التابعة لوزارة العدل لا تشتمل على مساحة الغرف ونظراً لمقتضيات المصلحة العامة وتمشياً مع التعليمات المتعلقة بالأجور ترغب وزارة العدل تشكيل لجنة حكومية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 203 في 26/3/1382هـ مكونة من مندوب عن الإمارة ومندوب عن المحكمة ومندوب عن البلدية إن وجدت أو عضو من أهل الخبرة لتقرر صلاحية الدار الحالية التي تشغلها الإدارة وتقرر أيضاً أن أجرتها للسنة المالية الجديدة مناسبة وإنها تستحق الأجرة المتفق عليها للسنة المالية السابقة ولا يوجد مبرر لتخفيضها على أن يشتمل المحضر على نوع الدار وعدد غرفها ومساحتها وعدم حاجة الدار إلى أي إصلاح أو ترميم وبعد اتخاذ ما أشير إليه يجدد العقد مع المالك للسنة الجديدة حسب المتبع مع الاشتراط أن صيانة المبنى على المالك وترسل الأوراق للووزارة لصرف الأجرة مع ملاحظة أن هذه الإجراءات هي للدور التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال فقط إذ أن ما زاد عن تلك الأجور تخضع لنظر اللجنة الخماسية المشكلة من مندوبين عن كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والبلدية والإمارة ومندوب من الجهة التي ترغب استئجار الدار.
للإحاطة بذلك.) انتهى / و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/56
رقم التعميم : 20/2/ت
تاريخه: 3/2/1391 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 81 في 3/1/1391هـ الموجه أصلا لسمو وزير المالية والإقتصاد الوطني.
والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1156 في 25/12/1390هـ القاضي بالموافقة على اقتراح سمو وزير المالية والإقتصاد الوطني بالترخيص للجهات الحكومية بإبرام عقود الإستئجار التي تتم بالتطبيق للأمر السامي الكريم رقم 25351 في 26/12/1388هـ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولما ذكر حرر.
ووافق جلالة مولاي على ما تقرر، فأرجو إكمال اللازم ودمتم.اهـ.»
نرغب الإحاطة والإعتماد.)انتهى/ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/55
رقم التعميم : 15/4/ت
تاريخه: 24/1/1391 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (فقد تلقت وزارة العدل تعميماً من وزارة المالية رقم 5/19813 في 21/12/1390هـ هذا نصه:
»تقوم الدولة بشراء واستئجار مبانٍ لإشغالها بالمدارس والمرافق الحكومية المختلفة ثم يتضح أن المؤجر أو البائع لم يسدد قيمة الكهرباء والماء عن كامل الفترة السابقة لشراء أو استئجار المبنى مما يترتب عليه دخول الدولة في مكاتبات لا موجب لها أو تحميلها مبالغ لم تكن مستحقة عليها.
وعليه فإننا نرجو التنبيه على جميع المسئولين التابعين لكم بضرورة تكليف صاحب المبنى المشترى أو المستأجر بتصفية استهلاك الكهرباء والماء قبل أن تدفع له الأجرة أو القيمة«
لذا نرغب الإحاطة بذلك والعمل بموجبه.) انتهى /ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/55
رقم التعميم : 51/4/ت
تاريخه: 16/4/1390 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فرغبة من رئاسة القضاة في سير الأمور المالية طبقاً للنظم والتعليمات ومحاولة في تجنب الملاحظات المالية من الجهات المسئولة ذات الاختصاص. رأت الرئاسة أن من واجبها الكتابة لجميع منسوبيها بإلفات نظرهم إلى أن استعمال الدور المستأجرة من قبل الرئاسة كمحاكم شرعية أو دوائر لكتاب العدل وأماكن للمخزونات العامة من قبل الموظفين بأي شكل كان أمر لا تجيزه الرئاسة وتعتبر أن المستفيد من ذلك مسئول مسئولية مباشرة عما يترتب على ذلك من مسئوليات مالية ومعنوية .
لذا ترجو الرئاسة ملاحظة الموضوع والتقيد بالتعليمات المالية ودرءا للملاحظات العامة.علما بأن الرئاسة ستعمل من جانبها على ما يضمن تنفيذ تلك التعليمات والتقيد بها وهى إذ تبدي ذلك تشكر في نفس الوقت من يتعاون معها في سبيل المصلحة العامة وتقدر له ذلك. وفق الله الجميع لما فيه الخير.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/54
رقم التعميم : 32/2/ت
تاريخه: 4/3/1390 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إليكم فيما يلي نص خطاب سعادة وكيل وزارة
المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/2862 في 15/2/1390هـ التعميمي: النص بعد المقدمة:
»نشير إلى خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء التعميمي رقم 2351 وتاريخ 26/12/1388هـ بشأن دور الأهالي المؤجرة على الوزارات والمصالح الحكومية. وبناء على قرار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي لكافة الوزارات والمصالح الحكومية رقم 445/5/1 وتاريخ 15/3/1389هـ المتضمن تأليف اللجان المشكلة من وزارات المالية، والداخلية، والمراقبة العامة، ومصلحة الأشغال العامة. لتنفيذ ما يلي:
1 ـ مسح مدن المملكة وقراها التي توجد بها أجهزة حكومية لاستطلاع حقيقة الأجور السائدة في كل بلد تمهيداً لتحديد نسب أجورها.
2 ـالقيام بدراسة ميدانية لمسألة معرفة ما إذا كان هناك ارتفاع في أجور الدور التي تستأجرها الحكومة ومقارنتها مع الأجور السائدة في كل بلد وفقاً للاستمارة الموضوعة. ولما كانت اللجان المشار إليها قد باشرت أعمالها في كافة أنحاء المملكة. وبناء على ما عرض علينا من أن بعض الجهات الحكومية تمتنع عن إعطاء اللجان المعلومات التي ترغب معرفتها وفقاً للاستمارة الموضوعة لهذا الغرض متذرعة بعدم معرفتها بحقيقة هذه اللجان والبعض الآخر يمتنع عن تزويد اللجان بمندوب من قبلها للوقوف ميدانياً على الدور التي تستأجرها بحجة سرية الغرض المستأجر له.
تأمل هذه الوزارة إشعار الجهات التابعة لكم بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لهذه اللجان وتزويدها بكافة المعلومات التي ترغب الاطلاع عليها. ولكم تحياتنا.اهـ.«
نرغب التعاون مع اللجان المشار إليها فيما تطلبه حيال ما أشير إليه.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/53
رقم التعميم : 30/4/ت
تاريخه: 11/3/1389 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فقد أصدرت رئاسة القضاة تعميماً برقم 1600/4/م في 29/6/1387هـ بما لوحظ على بعض أصحاب الفضيلة القضاة من
القيام باستئجار دور للمحاكم التي يعملون بها والانتقال من دار إلى أخرى وذلك بدون أذن مسبق من الرئاسة وطلبت الرئاسة بالتعميم المشار إليه عدم القيام بأي ارتباط مالي مهما كان إلا بموافقة الرئاسة عليه مع تحميل المسئولية من لم يعمل بموجبه وقد قام بعض أصحاب الفضيلة باستئجار دور بأجور مرتفعة وأجروا العقود مع الملاك وتقدموا للرئاسة بطلب صرف حقوقهم وقد تم كل هذا دون أن يكون لدى الرئاسة علم به وربما كان في بعضها مخابرة مع الرئاسة ووجود المخابرة لا يفيد إذناً بالتعاقد أو الارتباط. ومع هذا فقد أرادت الرئاسة موافقتهم على ما اتخذ رغبة في عدم إحراجهم وعدم تحميلهم المسئولية بالرغم من مخالفتهم التعميم المشار إليه وعند تقديم مستندات الصرف لسعادة الممثل المالي بالرئاسة أبدى معارضته على تلك الإجراءات واعتبرها مخالفة مالية وكتب عنها لوزارة المالية. وقد كتبت الوزارة لرئاسة القضاة خطاباً تؤيد ما أشار إليه الممثل المالي وتستفهم عن السبب في تلك الارتباطات المالية وقد دارت مخابرة طويلة بين الرئاسة ووزارة المالية، والرئاسة في غنى عنها. وتود من كافة منسوبيها ألا يحرجوها في أمر حدده النظام وقد ألزمت الوزارة رئاسة القضاة أن تتخذ من جانبها ما يضمن تطبيق التعليمات المالية مستقبلاً وبما أن بعض أصحاب الفضيلة القضاة قد انتقلوا هذا العام من الدور السابقة التي تشغلها المحاكم إلى دور أخرى بزيادة في الأجرة دون موافقة مسبقة من المرجع وفي هذا مخالفة للتعليمات المبلغة في نهاية التعميم رقم 1600/4/م في 29/6/1387هـ وبهذه المناسبة فإن الرئاسة تعتبر هذا تجاوزاً للصلاحيات ومخالفة للتعليمات المالية والنظم المتبعة التي لم تعد خافية على أي مسئول ومن المؤسف جداً الاستمرار على اتباع هذه المخالفات مما يجعل الرئاسة في موقف حرج أمام الجهات المسئولة كوزارة المالية ممثلة في الممثل المالي لدى الرئاسة المسئول عن مراقبة المستندات قبل صرفها. وديوان المراقبة العامة المسئول عن مراقبتها بعد الصرف. ولهذا فإن الرئاسة لا تقبل هذه التصرفات ولن تجيز أي ارتباط يتم دون أخذ الموافقة الصريحة عليه وستعاد جميع العقود التي تنظم سواء بالاستئجار المستجد أو الانتقال من دار إلى أخرى إلى منظمها لعدم الموافقة عليها وستكون العلاقة المالية بين صاحب الملك وبين المتفق معه علاقة خاصة لا دخل للرئاسة بها ويستثنى من ذلك بعض الأحوال الطارئة التي لا تقبل التأجيل كإصابة الدار المستأجرة بأضرار لا يمكن معها البقاء في تلك الدار كالسيول والحريق وما يماثلها فإن الرئاسة توافق على ما يتخذه المسئول عن الدائرة باستئجار دار غيرها وبأجرة شهرية فقط. نرجو تعاونكم مع الرئاسة فيما يضمن سير العمل بالوجهة النظامية الصحيحة وحسب التعليمات المبلغة إلينا في هذا الصدد.) انتهى / م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/52
رقم التعميم : 94/4/ت
تاريخه: 3/11/1388 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (لقد لاحظنا كثيراً ما ترد إلينا عقود أجور الدور دون الإشارة إلى ذكر محتويات الدار ومساحتها ومساحة الغرف وموقعها مفصلاً بالعقد ولضرورة توضيح المحتويات ومساحة الدار ينبغي تضمين جميع العقود بتلك البيانات تسهيلاً لصرف الأجرة المتفق عليها علماً بأن كل عقد لا يحتوي على البيانات المطلوبة سواء كانت الدار مستأجرة حديثة أم تجديداً للأجرة. فسيؤثر على صرف الأجرة وتعاد المعاملة لاستكمال الإجراءات.
نرغب الإحاطة بذلك والتعميم بموجبه على الجهات التابعة لكم.) انتهى./م.
صدر بذلك التعميم رقم 1090/4 في 2/5/1382هـ/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/51
رقم التعميم : 90/2/ت
تاريخه: 16/10/1388 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي مضمون خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 20053 في 19/9/1388هـ. ....عدم استئجار أي محل يكون قد أخلي من دائرة حكومية لأسباب طلب زيادة الأجرة فاعتمدوا ذلك وأبلغوه للجهات المرتبطة بكم. اهـ.
ونرجو الإحاطة بما جاء فيه واعتماده.) انتهى / م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/51
رقم التعميم : 1600/4/م
تاريخه: 29/6/1387 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فقد لاحظنا أخيراً أن بعض أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة قد دأبوا على الاتفاق مع بعض أصحاب البيوت لاستئجارها ونقل المحاكم أو الدوائر لها وقد يكون هذا الاتفاق بزيادة في الإيجار وتنظيم العقود مع أصحابها قبل أخذ موافقة مسبقة من الرئاسة كما لاحظنا أن البعض الآخر منهم قد تصدر له موافقة ويحدد له الإيجار الذي يجب أن يبحث بحدوده ومع هذا يتم الاتفاق بينه وبين صاحب الدار وينظم العقد بما يزيد عن الإيجار المحدد...إلخ.
فإننا نؤكد عليكم بعدم الاتفاق فيما تزيد أجرته عن الأجرة المقررة أو نقل المحكمة من مكان لآخر إلا بعد صدور موافقة مسبقة على ذلك كما نؤكد عليكم بضرورة التقيد بالأوامر التي تبلغ لكم في هذا الخصوص ونعلمكم أن أي إجراء يتم مخالفاً لما ذكر وبدون موافقة فإن من اتخذ هذا الإجراء سوف يتحمل مسئوليته وإن الرئاسة سوف لا تكون مسئولة عما يخالف ذلك. اهـ.
لاعتماد ذلك وتبليغه من يلزم.) انتهى /ن.
أكد بالتعميم رقم 30/4/ت في 11/3/1389هـ/م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/50
رقم التعميم : 2627/4
تاريخه: 17/6/1383 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقاً لخطابنا التعميمي رقم 1489/4 في 19/5/1382هـ المعطوف على خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 5423 في 28/3/1382هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 203 في 26/3/1382هـ بشأن ما يجب اتباعه عند استئجار أي مبنى حكومي وقد وضحت فيه الطريقة التي يجب اتباعها. ونحب أن نشير هنا إلى أن هدف قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو للرغبة في التوفير على خزانة الدولة من المبالغ التي تصرف كإيجارات سنوية وقد كنا نتوقع دائما التقليل من الأجور وتخفيفها إلا أننا نرى البعض يتساهلون في طلب أصحاب الدور رفع الإيجارات واستغلالهم فرصة تقدير اللجنة التي تشكل لهذا الغرض غير عابئين بالمقصود من قرار مجلس الوزراء المذكور الذي يوصي ويؤخذ منه ومن القرارت الأخرى محاولة تخفيض الأجور مهما أمكن. وحيث جاء بعجز تعميمنا المذكور اعتماد موجبه في حالة الاستئجار والتجديد. وبناء على ما تلقيناه من المقام السامي برقم 7973 في 27/3/1383هـ.
فيقتضى اعتماد تكوين اللجنة المشار إليها بالتعميم المشار إليه في حالة استئجار أي مبنى وليس في حالة التجديد إلا إذا رأت الجهة المستأجرة أن الأجرة المتفق عليها تزيد على الأجرة المناسبة. ونرغب الحرص على ما يعود بالفائدة على خزينة الدولة وتوفير المبالغ التي تصرف لقاء أجور باهظة.
فعليكم اعتماد ما ذكر.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/49
رقم التعميم : 1489/4
تاريخه: 19/5/1382 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (بالإشارة إلى خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 5423 في 28/3/1382هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 203 في 26/3/1382هـ بشأن ما يجب اتباعه عند استئجار أي مبنى لعمل حكومي في المدن والملحقات التي يوجد فيها بلديات من ضرورة تشكيل لجنة لتقدير الأجرة المستحقة
مكونة مما يلي:
1 ـ مندوب من الوزارة أو الإدارة التابعة لها.
2 ـ مندوب من الإمارة أو المجلس الإداري.
3 ـ مندوب من البلدية مهندس مباني إذا وجد. وفي الملحقات التي لا يوجد بها بلديات تشكل لجنة مما يلي:
1 ـ مندوب من الوزارة أو الإدارة التابع لها .
2 ـ مندوب من الإمارة.
3 ـ اثنان من أهل الخبرة بشئون المباني على أن تختارهم الإمارة.
فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه في حالة الاستئجار والتجديد.) انتهى /ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/49
رقم التعميم : 6878/4
تاريخه: 9/10/1380 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبعث إليكم بطي هذا نسخة من التعميم الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 19469 في 14/9/1380هـ المتضمن نص قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 448 في 8/9/1380هـ حول التأكيد بصيانة ممتلكات الدولة المشغولة من قبل المصالح الحكومية مقابل عدم مطالبتها بأجور ما تشغله من تلك الممتلكات.
نرغب الاطلاع واعتماده.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/49
رقم التعميم : 5/6/ت/233
تاريخه: 19/1/1415 هـ
الموضوع: إجازات
- (...نرغب التقيد بما يلي:
1 ـ في حالة الرفع بطلب إجازة عادية أو استثنائية ضرورة التنسيق المسبق بين قضاة المحكمة التي يوجد فيها أكثر من قاض فيما بينهم مع ضرورة ذكر اسم من سيقوم بعمل المجاز في الاستمارة.
2 ـ في حالة كون المحكمة لا يوجد بها سوى قاض واحد فيتم التنسيق بينه وبين من سيقوم بتأمين عمله من المحاكم الأخرى مع ضرورة توقيع المقترح لتأمين العمل على استـمارة التنســيق ـ إن أمكن ـ أو إرفاق موافقة خطية منه على القيام بعمل فضيلة القاضي المجاز.
3 ـ ضرورة إرفاق الاستمارة المشار إليها مع أي طلب إجازة عادية أو استثنائية بعد استكمال جميع حقولها بما في ذلك توقيعها من رئيس المحكمة.
4 ـ اختصاراً للإجراء وتوفيراً للجهد وكسباً للوقت وعملاً بالصلاحيات الممنوحة لصاحب الفضيلة وكيل الوزارة ترفع طلبات الإجازات مكتملة باسم فضيلته مباشرة ويعنون الظرف باسم «شعبة القضاة وكتاب العدل» وذلك قبل بداية الإجازة بوقت كافٍ لتتمكن الجهة المختصة من إصدار قرار الإجازة وتبليغه قبل بداية الإجازة.
للاطلاع والإحاطة وإنفاذ موجبه بعناية ودقة وإبلاغه لمن يلزم للتمشي بموجبه) انتهى /و.
أكد بالتعميم رقم 13/ت/1009 في 4/1/1418هـ/ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/122
رقم التعميم : 8/ت/217
تاريخه: 25/12/1414 هـ
الموضوع: إجازات
- (تفويض أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم التمييز، ورؤساء المحاكم الكبرى ورؤساء المحاكم المستعجلة ورؤساء المحاكم التي فيها أكثر من قاضيين في المناطق التي يوجد فيها فروع للوزارة صلاحية منح الإجازات الاضطرارية لأصحاب الفضيلة القضاة والملازمين القضائيين في هذه المحاكم.
للاطلاع واعتماد موجبه)/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/122
رقم التعميم : 8/ت/124
تاريخه: 28/2/1414 هـ
الموضوع: إجازات
- (... عدم منح كتاب العدل إجازة إلا بعد تحديد من يؤمن عملهم ضماناً للمصلحة)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/122
رقم التعميم : 6/5/ت/128
تاريخه: 4/11/1412 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (فبعد الاطلاع على الفصل الثاني من نظام القضاء وعلى التعاميم رقم 242/5/ت في 18/10/1393هـ، و رقم 71/5/ت في
23/5/1400هـ، و رقم 12/163/ت في 18/8/1406هـ، و رقم 8/109/ت في 13/6/1408هـ، و رقم 8/ت/28 في 20/2/1411هـ والتعميم البرقي رقم 5/6/610ب في 23/6/1412هـ المتضمنة بمجموعها التأكيد على ضرورة تنسيق إجازات أصحاب الفضيلة القضاة تحقيقاً للمصلحة العامة وتفادياً لخلو المحاكم من القضاة أو بقاء عدد قليل من أصحاب الفضيلة لا يتلاقى مع كثافة الأعمال والمهام المناطة بالمحكمة كما تم الاطلاع على صورة برقية سمو وزير الداخلية رقم 16/1708/2س في 6/5/1412هـ وصورة خطاب سمو أمير منطقة عسير رقم 2128 في 12/1/1408هـ وعلى صورة خطاب سمو نائبه رقم أس/34/25364 في 7/5/1412هـ وعلى خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة تبوك رقم 5/ع/736 في 27/5/1412هـ بشأن المطالبة بتنسيق الإجازات بين أصحاب الفضيلة القضاة خشية تعطل قضايا السجناء والقضايا التي لا تقبل التأجيل كما تم الاطلاع على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف رقم 1954 في 9/8/1410هـ المتضمن الاستفسار عن كيفية وضع الأعمال حينما يجاز أحد أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة التي يوجد بها جمع من القضاة اثنان فأكثر.
فبناء على ما تقدم وما تقتضيه المصلحة العامة وجمعاً بين تحقيق رغبة أصحاب الفضيلة طالبي الإجازة وبين عدم الإضرار بأصحاب القضايا، نرغب التقيد بالخطوات التالية :
أولاً :
أ ـ التنسيق السنوي بين إجازات أصحاب الفضيلة القضاة تحت إشراف فضيلة رئيس المحاكم ويكون على ضوء الاستمارة المرفقة على أن تعبأ كامل حقولها لئلا تضطر الوزارة إلى إعادة الأوراق بسبب عدم ذكر البديل أو تحديد المسافة ونوعية الطريق أو نحوه مما له أثر في تأخير صدور القرار .
ب ـ يقدم مشروع التنسيق للوزارة مباشرة من قبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم دون الكتابة إلى الفرع لأنه زيادة إجراء يؤخر وصول المشروع في الوقت المناسب .
ج ـ ترسل استمارة مشروع التنسيق إلى الوزارة قبل شهرين من تاريخ أول إجازة لتتمكن الجهة المختصة في الوزارة من إكمال ما يخصها نحو معرفة من يستحق هذه الإجازة أو خلافه وإصدار القرارات وتبليغ أصحاب الفضيلة ـ الموافق على إجازتهم والمكلف أو المنتدب بموجبها ـ وإكمال إجراءات الانتداب ـ إن وجد ـ وحصر المستحقات المالية والارتباط عليها .
د ـ مراعاة للمصلحة العامة والخاصة إذا تقدم قاضيان أو أكثر لفضيلة رئيس المحكمة بطلب إجازة يقدم منهما عند المشاحة من كان بعيد عهد بإجازة .
هـ ـ حرصاً على سلامة المجريات سالفة الذكر وتمشياً مع ما يكفل المصلحة العامة لن ينظر في أي مطالبة بإجازة ما لم تكن ضمن هذا المشروع أو لم يعبأ الحقل الخاص باسم القاضي المقترح لتأمين العمل.
ثانياً: بالنسبة للمحاكم التي ليست مرتبطة برئاسة فإن على كل قاضي محكمة من هذه المحاكم تعبئة الحقول التي تخصه من الاستمارة ويتم بعثها للوزارة لتقوم الجهة المختصة بعمل التنسيق اللازم مع مراعاة ما ورد في الفقرتين «ب/جـ» .
ثالثاً: بالنسبة للمحكمة التي يعمل بها قاضيان فأكثر فإنه في حالة منح القاضي إجازة يتعين التمشي بما يلي :
أ ـ توقف إحالة القضايا «من قبل الجهة المختصة بذلك في المحكمة» عن فضيلة القاضي الموافق على إجازته مدة كافية قبل تاريخ حلول التمتع ليتمكن خلالها من إنجاز ما لديه من أعمال لاسيما القضايا والمعاملات التي لا تقبل التأخير أو يلحق أصحابها ضرر من تأجيلها كقضايا السجناء ويستمر هذا الإيقاف حتى مباشرة فضيلته من الإجازة .
ب ـ المعاملات التي لم يتمكن فضيلة القاضي «الموافق على إجازته» من نظرها والمعاملات التي نظرها فضيلته ولم يتم انهاؤها من قبله فإن فضيلة خلفه المكلف أو المنتدب يتولى نظر الجديد منها ومواصلة استكمال المنظور .
رابعاً: حرصاً على سير الأعمال وتفادياً لأسباب تراكمها وتعطيلها نرغب التقيد بما ورد في التعميم" رقم " 8/ت/28 في"30/2/1412هـ"المتضمن"عدم جواز منح أكثر من ثلث قضاة المحكمة أو منح قضاة محكمتين متجاورتين إجازة في آن واحد. للاطلاع والإحاطة والتمشى بموجبه بعناية ودقة.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/119
رقم التعميم : 8/ت/28
تاريخه: 20/2/1411 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 242/5/ت في 18/10/1393هـ بشأن تنظيم إجازات القضاة ولاحقه رقم 71/5/ت في 23/5/1400هـ الذي جاء في فقرته الثانية ما نصه:
«عند إعداد المشروع يتم التفاهم مع أصحاب الفضيلة القضاة لتوزيع إجازاتهم على مدار السنة بقدر الإمكان لكي لا تتكدس طلبات الإجازات في وقت متقارب الأمر الذي يتعذر معه تدبير البديل أو يترتب عليه إرهاق القضاة الموجودين على رأس العمل. اهـ.».
نفيدكم أنه بناء على هذا وما تقتضيه مصلحة العمل فإنه لا يجوز الموافقة على منح إجازة لقاض إذا كان ثلث قضاة المحكمة مجازين وكذلك المحاكم المتقاربة التي ستكلف بعمل القاضي المجاز بحيث لا تكون محكمتان متجاورتان يجاز قضاتهما في آن واحد. للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/119
رقم التعميم : 8/ت/23
تاريخه: 16/2/1411 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة إلى ما رفعه إلينا مدير إدارة الصيانة والخدمات بخطابه رقم 16/70 وتاريخ 9/2/1411هـ المعطوف على خطاب مدير إدارة الحركة رقم بدون وتاريخ 9/2/1411هـ بشأن ما لوحظ من أن بعض المراسلين حينما يتمتع بإجازة لا يبادر بتسليم سيارته إلى الحركة، وقد تبقى لديه مخالفاً بذلك مقتضى التعليمات لاحتمال استعمالها مدة الإجازة لغير مصلحة العمل، وقد تتعرض السيارة للأضرار .
لذا اعتمدوا عدم تمكين أي مراسل من التمتع بإجازته إلا بعد تسليم السيارة التي بعهدته إلى الحركة، وبعد عودته من الإجازة تسلم له.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/118
رقم التعميم : 8/ت/68
تاريخه: 22/4/1410 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (تلقينا صورة تعميم معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/4313/د في 8/4/1410هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء الآتي نصه بعد المقدمة :
«أشير إلى المعاملة المتعلقة بموضوع تنظيم إجازات الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم والمنتهية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 26/2/1410هـ المتضمن الإشارة إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23/2/1410هـ على هذا الموضوع وعلى ما أفاد به الديوان العام للخدمة المدنية من أنه سبق أن أصدر تعميماً للجهات الحكومية طلب فيه تزويده بصورة من الموافقة على إجازات المذكورين، وأن الديوان يقوم بتسجيل ما يرده من هذه الإجازات وضمان تسجيلها يتطلب وصول الأمر الصادر بالموافقة على مثل هذه الإجازات إلى الديوان متضمناً مدة الإجازة وبدايتها. وقد رأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء إحالة ما ذكر لهذا الديوان للتأكيد من قبله على الجهات الحكومية لمراعاة ما ورد في تعميم الديوان العام للخدمة المدنية ـ سالف الذكر ـ . وحيث وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإبلاغ ذلك للجهات المعنية لملاحظته والتمشي بموجبه.
أحببت الكتابة لسموكم الكريم عن ذلك للأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم على ضوء ما أشير إليه.اهـ.».
نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/117
رقم التعميم : 8/109/ت
تاريخه: 13/6/1408 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد:"(إشارة إلي التعميم رقم 71/5 في 23/5/1400والقرار الوزاري رقم :448 في"13/11/1403هـ الصادرين بشأن تنظيم الإجازات العادية والاستثنائية والاضطرارية وعدم التمتع بأي إجازة مهما كان نوعها قبل صدور الموافقة عليها من صاحب الصلاحية، وحيث وردنا ما يفيد أن بعض منسوبي الوزارة في كافة قطاعاتها يتقدمون بطلب منحهم إجازات اضطرارية ثم يتمتعون بالإجازة المطلوبة قبل أن تردهم الموافقة على ذلك من صاحب الصلاحية وتبين أن بعضهم تمتع بالإجازة الاضطرارية وهو لايستحقها نظاماً .
ونظراً لأن هذا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ويؤدي إلى عدم الانضباط في العمل، فإن الوزارة تلفت الأنظار إلى أنها سوف تعتبر التمتع بالإجازة قبل صدور الموافقة من صاحب الصلاحية مستقبلاً تغيباً عن العمل دون إذن ويتخذ على ضوئه اللازم نظاماً لمخالفته لما جاء بالمادة «28/10» من نظام الخدمة المدنية والمادة «56» من نظام القضاء .
للاطلاع والتقيد بموجبه وتبليغ مضمونه لمن يلزم لاعتماده). انتهى/ و.
صحة القرار المنوه عنه أعلاه هو 3547 وتاريخ 4/6/1399هـ حسب التعميم رقم 8/220/ت في 27/12/1408هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/117
رقم التعميم : 8/95/ت
تاريخه: 30/5/1408 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة لتعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 12/16 وتاريخ 9/5/1408هـ الآتي نصه بعد المقدمة :
«بناء على الصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 في 20/4/1401هـ وبناء على الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القرار التي تنص على أن يتم بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة وظيفية ونتيجة للمستجدات التي طرأت على أوضاع الخدمة في الوظائف الحكومية التي تستدعي إعادة النظر في الضوابط المعمول بها سابقاً والتي أوجدت في ظل ظروف ومعطيات تختلف عن الظروف الوظيفية في الوقت الحاضر فقد صدر قرار معالي وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 5668/45 في 23/3/1408هـ المتضمن ما يلي :
1 ـ عدم احتساب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض المسابقة والترقية وبما في ذلك شغل الوظائف المستثناه.
2 ـ يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/4/1408هـ .
لذا نأمل من المعنيين لديكم ملاحظة واستبعاد هذا النوع من الإجازات من الخدمة المحتسبة لغرض الترقية بأنواعها. انتهى.
نأمل بعد الاطلاع اعتماد موجبه.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/116
رقم التعميم : 8/183/ت
تاريخه: 10/10/1406 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة إلى نص المادة «29» من لائحة توظيف غير السعوديين بشأن تأجيل الإجازة العادية للمتعاقدين على ألا تتجاوز مدة التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقد، وقد لوحظ أن بعض الجهات لم تطبق نص المادة بشكل نظامي .
لذا يلزم التقيد بما ورد بصدر المادة وعلى كل جهة مسئولة اتباع الأنظمة وعدم الرفع بشأن طلب منح إجازة متعاقد مضى عليها أكثر من خمسة أشهر من بداية عقده الجديد بمعنى أنه يجوز التمتع بالإجازة خلال الفترة من بداية الخمسة أشهر الأولى من بداية العقد الجديد وذلك عن رصيده للإجازة المستحقة نظاماً للعام المنصرم لذلك لا يجوز التأجيل أكثر من ذلك مع مراعاة عدم الرفع إلا بعد التأكد على ملاحظة إرفاق الكفالة اللازمة، على جميع الفروع ورئاسات المحاكم والدوائر الشرعية التابعة التقيد بما جاء بتعميمنا هذا.) انتهى/ ك.
صدر فيه تعميم برقم 52/5/ت في 5/4/1399هـ/ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/115
رقم التعميم : 5/2/179/ت
تاريخه: 23/9/1405 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة إلى خطاب مراقب عام التدقيق رقم 10173/2 في 23/5/1405هـ بشأن حسم ما يقابل الإجازة الممنوحة للموظفين المستفيدين من مكافأة إحضار وتوزيع البريد من قيمة المكافأة وذلك بناء على تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 1356 في 21/1/1403هـ.
نأمل التمشي بموجبه وحسم قيمة الإجازة من المكافأة المذكورة.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/115
رقم التعميم : 5/8/161/ت
تاريخه: 2/9/1405 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 936 وتاريخ 12/3/1405هـ المتضمن إضافة نص جديد إلى لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة يعطي المتعاقدة الحق في إجازة المرافقة لابنها المريض حينما تستدعي حالته الصحية دخوله المستشفيات وتكون مدتها كما يلي:
15 يوماً براتب كامل .
40 يوماً بدون راتب .
على أن تخضع للضوابط التالية :
1 ـ أن يكون المريض أحد أبناء المتعاقدة الذين تقل أعمارهم عن سن الثانية عشرة .
2 ـ أن تكون الإصابة حدثت داخل المملكة ويستثنى من ذلك من توصي الهيئة الطبية بمعالجته خارج المملكة .
3 ـ أن ينص في التقرير على ضرورة وجود مرافق للمريض والمدة اللازمة للمرافقة. وذلك وفقاً لنص المادتين «28/17» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
وبناء على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/12517/د في 2/7/1405هـ المتضمن موافقة جلالة مولاي على ذلك.اعتمدوا التمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/114
رقم التعميم : 5/1/113/ت
تاريخه: 29/6/1404 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبعث إليكم بصورة من خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 7/10651/ر وتاريخ 15/6/1404هـ الموجه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 857 وتاريخ 14/4/1404هـ والقاضي بجواز تعويض الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية من جميع إجازاته العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته إذا كان العجز ناشئاً عن العمل وفي أثناء أدائه العمل وتعتبر الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطقة عمله أو عودته منه ولغرض أداء عمله. وحيث وافق جلالة الملك ـ حفظه الله ـ على ذلك نأمل التكرم بالتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/114
رقم التعميم : 170/5/ت
تاريخه: 20/10/1403 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (بناء على قرار معالي الوزير رقم 3 87 في 10/3 /1400هـ الذي تضمنت المادة الثانية منه أخذ الضمانات اللازمة للحقوق التي على المتعاقد في حالة الإجازة الاستثنائية والعادية بشكل كفيلين معروفين موثقة بشاهدين من أصل وصورة.
وقد لوحظ أن بعض الجهات لم تطبق هذا التعميم بشكل نظامي، لذا يلزم كل جهة مسئولة تطبيق التعميم سالف الذكر بعمل كفالة للمتعاقد من كفيلين معروفين مصدقة من الجهة التي يعمل بها المتعاقد والاحتفاظ بالأصل ورفع صورة منها مع طلب الإجازة سواء كانت عادية أو اضطرارية أو استثنائية ولا يسمح لأي شخص بالسفر سواء كانت مدة السفر قصيرة أو طويلة ولأي سبب من الأسباب إلا بعد أن يقدم الكفالة المطلوبة. وكل من لم يتقيد بما ذكر فسيكون هو المسئول إن لم يعد المتعاقد إلى عمله وعليه التزامات مالية سواء كانت للدولة أو الأفراد.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/113
رقم التعميم : 171/5/ت
تاريخه: 21/9/1401 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إليكم نسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 514 في 22/7/1401هـ الوارد إلينا رفق خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/س/20701 في 10/9/1401هـ بشأن عدم جواز تعويض الموظف أو المستخدم من أي من إجازاته قبل انتهاء خدمته .
نأمل الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ ش .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/113
رقم التعميم : 155/5/ت
تاريخه: 23/12/1400 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (بالإشارة إلى خطاب مدير عام ديوان المراقبة العامة بالنيابة الموجه لهذه الوزارة برقم 19047/1 في 15/11/1400هـ المتضمن إفادة سعادته بأن تذاكر إركاب المتعاقد غير السعودي المتمتع بإجازته السنوية تكون بالدرجة السياحية المخفضة أما تذاكر إركاب عائلته فتصرف على أساس الدرجة السياحية إذا رغب المتعاقد في ذلك .
لاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/113
رقم التعميم : 75/5/ت
تاريخه: 1/6/1400 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إلحاقاً للقرارات الوزارية المبلغة لكم بتصنيف العمال بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399هـ واعتبار التصنيف من 1/7/1399هـ .
ولورود عدد من الاستفسارات حول كيفية معاملة العمال وفقاً لهذه اللائحة الجديدة .. نفيدكم أن جميع العمال يستفيدون مما يستفيد منه المستخدمون: من الترحيل والإجازات العادية والاضطرارية وذلك استناداً إلى نص المادة «9» من اللوائح التنفيذية من نظام الخدمة المدنية والمادة «11» من لائحة العمال الجديدة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليها بعاليه. لاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/112
رقم التعميم : 71/5/ت
تاريخه: 23/5/1400 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إلحاقاً للتعميم رقم 242/5/ت وتاريخ 18/10/1393هـ بشأن تنظيم إجازات القضاة فإن الوزارة ترغب في التذكير بالخطوات الواجب اتباعها حول كيفية تنظيم إجازات أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي السنوية وذلك على النحو التالي :
1 ـ تقوم رئاسة المحاكم بالمنطقة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الاتصال بالقضاة وإعداد مشروع متكامل للمحاكم الموجودة بالمنطقة على أن يتضمن أساساً ما يلي :
المحكمة ـ اسم القاضي ـ الدرجة ـ الإجازة ـ بدايتها ـ نهايتها ـ اسم القاضي الذي سيقوم بعمل المجاز أثناء غيابه ـ وجهة محكمته ـ عدد الأيام اللازمة لانتداب من يقوم بعمل المجاز ـ المسافة بين المحكمتين .
يقدم المشروع في أول محرم من كل عام مع ملاحظة أن أي تأخير فيه يضر بتنظيم العملية وفي غير صالح العمل .
2 ـ عند إعداد المشروع يتم التفاهم مع أصحاب الفضيلة القضاة لتوزيع إجازاتهم على مدار السنة بقدر الإمكان لكي لا تتكدس طلبات الإجازات في وقت متقارب الأمر الذي يتعذر معه تدبير البديل أو يترتب عليه إرهاق القضاة الموجودين على رأس العمل .
3 ـ يراعى أن يكون مقر القاضي القائم بعمل القاضي المجاز أقرب ما يكون إلى المحكمة التي سيقوم بالعمل بها قدر الإمكان .
4 ـ تلفت رئاسة المحاكم بالمنطقة انتباه أصحاب الفضيلة القضاة إلى أن الوزارة لن تتقبل أي طلب للإجازة ما لم يكن مقدماً ضمن المشروع وفي الحالات الاستثنائية يجوز أن يعدل القاضي موعد إجازته شريطة أن يكون الطلب عن طريق رئاسة محاكم المنطقة. وتتخذ رئاسة المحاكم الإجراءات اللازمة لتعديل المشروع على ضوء ذلك وإخطار الوزارة، كما أن لرئاسة المحاكم أن ترفض التعديل إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة للتعديل، أو كان يترتب عليه الإخلال بتنظيم المشروع ككل.
وحيث إن هذا التنظيم يتيح للوزارة الفرصة في تنظيم عملية الموافقة على الإجازات بصورة لا تسمح بالخلل في أعمال المحاكم وتعطيلها كما يحدث في أحيان كثيرة الأمر الذي يترتب عليه كثير من الشكاوي من بعض الجهات الرسمية والأفراد ونظراً للكثير من الطلبات المفاجئة من أصحاب الفضيلة القضاة وبصورة لا تسمح في الغالب بتدبير البديل مما يسيء إلى سمعة العمل كما سبق أن أوضحنا .
فنأمل من أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم التقيد به وإنفاذ موجبه وستكون الوزارة في حل إذا لم تبد الموافقة على الطلبات التي لا تأتي ضمن المشروع سالف الذكر سواء كان أصلياً أو قصد به التعديل مع ملاحظة أن يكون الطلب دائماً عن طريق رئاسة محاكم المنطقة التي ستقوم بدورها باقتراح البديل .
كما ننتهز هذه المناسبة للتنويه بأن فروع الوزارة ورئاسات المحاكم في المناطق التي لم يفتتح بها فروع حتى الآن قد منحت صلاحية منح الإجازات الاضطرارية لمنسوبيها من قضاة وكتاب العدل وعموم الموظفين على اختلاف مراتبهم ويستثنى من ذلك رؤساء وقضاة التمييز ورؤساء المحاكم فتبقى إجازاتهم الاضطرارية تصدر من الوزارة كالمتبع وذلك بمقتضى قرارنا رقم 3547 وتاريخ 4/6/1399هـ.) انتهى/ و.
ينظر التعميم رقم 8/ت/217 في 25/12/1414هـ ص/122
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/111
رقم التعميم : 160/12/ت
تاريخه: 25/11/1399 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (وردنا خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/5/386 في 28/10/1399هـ بشأن ما لوحظـ من عدم إشعار الإمارات من قبل القضاة بغيابهم لأي سبب حتى تتصرف الإمارة بالنسبة للقضايا وخاصة قضايا السجناء. ويرى سموه ضرورة قيام قضاة المحاكم في البلدان التي لايوجد فيها أكثر من قاضٍ واحد بإشعار إمارة البلدة عندما يريد الغياب عن المحكمة لأمر ما والمدة التي سيمكثها لتتخذ ما يلزم حيال قضايا السجناء.
ونظراً لوجاهة ما ارتآه سموه وما تقضي به التعليمات من الاهتمام بقضايا السجناء والاستعجال فيها بحيث لا تتأخر أكثر من ثلاثة أيام لدى القسم المختص ومجازاة من يتسبب أو يتساهل حسبما يقضي به النظام، فإننا نؤكد على جميع المحاكم التي لايوجد فيها سوى قاضٍ واحد بضرورة إشعار إمارة البلدة عندما يريد الغياب من المحكمة.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/110
رقم التعميم : 197/2/ت
تاريخه: 20/11/1398 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم أدناه نص تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 4/ت/56 في 9/10/1398هـ الخاص بكيفية إثبات عجز الموظف صحياً عن العمل .
النص :
«أشير إلى المادة (30/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأن «تنهى خدمة الموظف الذي ثبت عجزه صحياً عن العمل، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز».
وإنفاذاً لهذه المادة، وللتأكد من عدم قدرة الموظف صحياً للقيام بواجباته الوظيفية على النحو المطلوب نظاماً قبل طي قيده.فإننا نرى اتباع ما يلي :
أولاً :تحدد الهيئة الطبية العامة للحالة الصحية للموظف المريض
في الحالات الآتية ما إذا كانت لديه القدرة على القيام
بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك :
1 ـالموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفد إجازاته المرضية المستحقة نظاماً مع استمرار علاجه.
2 ـالموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية وكذلك المدة الإضافية بناء على القفرة «ب» من المادة (28/13) من اللائحة .
3 ـالموظفون المصابون بأمراض نفسية وعصبية واستنفدوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يوجد لديهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم .
ثانيـاً :تتولى إدارة شئون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد
المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر الديوان العام للخدمة المدنية بصورة من هذا الإخطار.
ثالثـاً :يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية حسب الأحوال إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده إن تعذر ذلك، أرجو توجيه الإدارات التابعة لكم للتمشي بموجبه.اهـ.».
نأمل اتباع ما جاء به والتمشي بموجبه مستقبلاً.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/109
رقم التعميم : 154/5/ت
تاريخه: 17/11/1397 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (أبعث لكم من طيه نسخة من تعميم رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 4/ن/27 وتاريخ 19/7/1397هـ القاضي بعدم تزويد الديوان بصور قرارات الإجازات العادية والاكتفاء بتزويده ببيان من صورتين بكامل الإجازات العادية للموظف أو المستخدم ويشمل الرصيد المتمتع به والباقي له وذلك عند انتهاء العلاقة لأسباب غير تأديبية .
للاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
نص تعميم رئيس الديوان العام للخدمة المدنية المنوه عنه :
« صاحب السماحة وزير العدل الموقر/
بعد التحية :
رغبة من الديوان في تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الإجازات العادية وكذلك حصر الممنوح والمتمتع به في بيان عند انتهاء العلاقة لأسباب غير تأديبية يسهل التدقيق والتصديق على بيان الإجازات العادية لغرض التعويض عن المتبقي منها وفقاً للنظام، ونظراً إلى أن ما جرت العادة عليه في السابق كان لغرض متابعة هذا النوع من الإجازات للأهداف التالية :
1 ـ التأكد من أن الموظف له رصيد من الإجازات العادية عند منح الإجازة .
2 ـ أن لا يكون قد تجاوز المدة المسموح بها نظاماً وهي ثلاثة شهور خلال السنة .
ودور الديوان في هذه الرقابة يأتي بصورة لاحقة في حين أن الدور الرئيسي تقوم به إدارة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة على مسئوليتها لهذا فقد قرر الديوان اتباع ما يلي :
أ ـ عدم تزويد الديوان بصور قرارات منح الإجازات العادية اعتباراً من 1/8/1397هـ .
ب ـ تزويد الديوان ببيان (من صورتين) بكامل الإجازات العادية للموظف أو المستخدم (يشمل الرصيد المتمتع به والرصيد الباقي) وذلك عند انتهاء العلاقة من الوظيفة لأي سبب من الأسباب بموجب النموذج المرفق .
ج ـ في حالة نقل الموظف أو المستخدم من جهة إلى أخرى على الجهة المنقول منها أن تزود الجهة المنقول إليها ببيان بإجازات ذلك الموظف (المتمتع به والباقي له) إلى تاريخ النقل ليضم إلى البيان النهائي الذي يقدم للديوان عند انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم (كما هو مطلوب في الفقرة/ب).
وستقوم الإدارة العامة للخدمة المدنية بالديوان بالتصديق على البيان بمطابقته للنظام وإعادة الأصل ليمكن التعويض عن المستحق بموجبه .
أما بقية الإجازات المنصوص عليها في النظام فيؤخذ رأي الديوان فيها مسبقاً (في الحالات غير الواضحة) ويزود الديوان بصور قرارات الإجازات فيما عدا (الإجازات العادية والاضطرارية).
هذا وسيقوم الديوان ممثلاً في إدارته المختصة بزيارات ميدانية للاطلاع على ملفات بعض الموظفين بجهات أعمالهم ومناقشة المسئولين عن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالمواضيع المشار إليها بقصد الإرشاد وتدارك الخطأ ـ إن وجد ـ لتصحيح الأوضاع بما يتفق مع الأنظمة .
هذا ونرجو أن يسهم تعاون الجميع في تحقيق الأهداف المرجوة.شاكرين حسن تعاونكم وتقبلوا تحياتنا،،،».
يطلب النموذج من الوزارة .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/107
رقم التعميم : 78/5/ت
تاريخه: 14/6/1397 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نشير إلى ملاحظة سعادة مراقب عام التدقيق رقم 9662/2/304/444/ل في 30/5/1397هـ والخاصة بعدم جواز صرف مكافأة 12% للمتعاقدين عند تعويضه عن إجازته السنوية وحيث إنه قد صدر خطاب من ديوان الموظفين العام برقم 9/19254 في 25/4/1396هـ يقضي بأنه في حالة تعويض المتعاقد عن إجازته فإنه لا يستحق مكافأة 12% وحيث إن ملاحظة سعادة مراقب عام التدقيق تتطلب أيضاً حصر الحالات التي تم صرفها للمتعاقدين.
فعليه اعتمدوا عدم صرف نسبة الـ 12% عن تعويض المتعاقد عن إجازته المستحقة واستعادة المبالغ التي صرفت للمتعاقدين الذين تم صرفها لهم عن تعويض إجازاتهم وسوف يكون محاسب الرواتب مسئولاً عن استعادة نسبة الـ 12% للذين تم إضافتها لرواتب إجازاتهم المعوضة كما أنه ملزم بإبلاغنا لإفادة ديوان المراقبة العامة.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/106
رقم التعميم : 46/5/ت
تاريخه: 26/3/1397 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نشير إلى تعميم سعادة رئيس ديوان الموظفين العام رقم 9/10 في 16/3/1397هـ ومضمونه :
«نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة من تنظيم لعملية منح الإجازات المرضية للمتعاقدين فإننا نأمل إبلاغ جميع الجهات التابعة لكم بعدم اعتماد التقارير الطبية التي يحضرها المتعاقدون من الخارج وفي حالة إصابة المتعاقد بمرض أثناء خدمته فإنه يمكن إحالته إلى أحد المستشفيات الحكومية لعلاجه وتقديم التقرير اللازم عن حالته الصحية لمرجعه وفق الأصول المتبعة فإذا ثبت إصابته بمرض لا يمكن علاجه في المملكة فإنه يلزم إيضاح ذلك في التقرير الطبي الذي يصدره المستشفى المختص ويمكن حينئذ السماح للمتعاقد بالسفر خارج المملكة ومنحه الإجازة المرضية التي يقررها المستشفى وفقاً للائحة التقارير الطبية ».
للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/106
رقم التعميم : 1864/2/ب
تاريخه: 30/11/1393 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نشير إلى ما تضمنته لوائح نظام الموظفين العام حيث جاء في الفصل الخامس «الإجازات» وبمادة الثانية منه ما نصه :
«تبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.».
فينبغي اعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/105
رقم التعميم : 152/2/ت
تاريخه: 11/7/1393 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 10251/3/أ في 26/4/1393هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 494 في 17/4/1393هـ القاضي بالموافقة على اعتبار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1042في 7 ـ 8/11/1390هـ بصدد الإجازات المتجمعة من تاريخ صدوره فقط دون أثر رجعي.
ونرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.
نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التعميمي رقم 10251/3/أ في 26/4/1393هـ :
«صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
بعد التحية :
لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 494 في 17/4/1393هـ مايلي :
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4979 في 18/3/1392هـ الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7706 في 4/4/1391هـ المتضمن أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 1042 في 7 ـ 8/11/1390هـ المنظم لطريقة صرف رواتب الإجازات المتراكمة والمشار فيه إلى أن بيان (راتبه الأخير) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399 وتاريخ 30/3/1388هـ هو آخر راتب كان الموظف قبل 14/10/1387هـ
وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 لعام 1387هـ وذلك بالنسبة للإجازات المتجمعة عن المدد السابقة لصدور ذلك القرار وفيما يتعلق بحسميات التقاعد منها وكذلك بدل الانتقال. ويفيد سموه أنه ورد للوزارة عدة استفسارات من الوزارات والمصالح الحكومية بشأن تطبيق القرار، وعند بحث الموضوع اتجه الرأى إلى أن القرار صدر مفسراً للقرارات السابقة ويترتب على ذلك القول بإعماله بأثر رجعي. وبما أن إعمال القرار بأثر رجعي يترتب عليه العودة على الموظفين بما استلموه من بدل التنقلات وأيضاً العودة لهم بما حسم عليهم من العائدات التقاعدية وهذا أمر سوف يسبب مشاكل إدارية وإرباك القيود وربما يصعب حصر ما صرف بالرجوع إلى سجلات الموظفين الذين صرف لهم بمخالفة القرار .
لذا يرجو سموه الموافقة على تطبيق القرار رقم 1042 وتاريخ
7 ـ 8/11/1390هـ اعتباراً من تاريخ صدوره .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 196 في 6/11/1392هـ:
يقرر :
الموافقة على طلب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1042 وتاريخ 7 ـ 8/11/1390هـ اعتباراً من تاريخ صدوره فقط دون أثر رجعي..ولما ذكر حرر.
وحيث وافق سمو سيدي الأمير/خالد على ذلك أرجو إكمال ما يلزم بموجبه.وتقبلوا تحياتي،،،».
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/104
رقم التعميم : 295/2/ت
تاريخه: 13/8/1392 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (لقد لاحظنا أن بعض الأقسام لا يراعى فيه التنسيق المطلوب بالنسبة لإجازات منسوبيه وبما أن الإجازة حق من حقوق الموظف إلا أن من شروط الحصول عليها عدم تضرر العمل وحيث إن بالإمكان ترتيب التمتع بالإجازات فيما بين موظفي كل قسم بحيث لا يجاز في آن واحد أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب عدد موظفي كل القسم أو الوحدة وما هو منوط بأولئك الموظفين من أعمال فعليه ينبغي من الآن فصاعداً عمل برنامج مدروس لإجازات منسوبي قسمكم وعمل تنسيق مناسب لأوقات التمتع بها من أول العام بحيث لا تتكدس الإجازات أو يطلب التمتع بها من قبل عدد كبير من الموظفين في آن واحد مما يضر بمصلحة العمل ويراعى ذلك من قبل الجهة المختصة في إدارة الموظفين مستقبلاً.) انتهى/ م .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/103
رقم التعميم : 73/2/ت
تاريخه: 2/5/1392 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (ورد لهذه الوزارة خطاب معالي وزير الدولة رئيس ديوان الموظفين العام التعميمي رقم 4/15007 وتاريخ 12/4/1392هـ. وفيما يلي النص بعد المقدمة :
«نظراً لاستفسار بعض الوزارات والمصالح الحكومية عن كيفية معاملة الموظفين الذين سيؤدون الامتحان الدراسي وفقاً للمادة الخامسة من أحكام الإجازات .
أفيدكم بأنه يسمح لهؤلاء الموظفين بالتغيب عن عملهم الأيام التي يؤدون فيها الامتحان فعلاً، أما الأيام التي تتخللها فلابد من الحضور لتأدية أعمال وظائفهم.
أرجو الإحاطة.اهـ.».
نرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/103
رقم التعميم : 53/5/ت
تاريخه: 21/3/1392 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (ورد لهذه الوزارة خطاب نائب رئيس ديوان الموظفين العام رقم 5/ 978 وتاريخ ؛/3/1392هـ. وفيما يلي نصه بعد المقدمة:
«الموضوع :بشأن منح الموظفين المشتركين في المسابقات إجازة اضطرارية.
أفيدكم أن الديوان تلقى بعض الاستفسارات عن كيفية احتساب المدة التي يقضيها الموظف الذي يضطر للسفر خارج مقر عمله للاشتراك بمسابقات الوظائف الحكومية، وحيث إن هذه المدة ليست المقصودة بالاختبارات المدرسية المشار إليها بالفقرة (5) من الأمر السامي التعميمي رقم 17120/3 وتاريخ 12/8/1391هـ فإنني أرى تسهيلاً لاشتراك هؤلاء بالمسابقات المذكورة بإعطائهم إجازة اضطرارية وفقاً لما نص عليه نظام الموظفين العام لأن الديوان لا يتمكن حالياً من إجراء مسابقات الوظائف في كل المناطق.اهـ.».
فنأمل الإحاطة بذلك.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/102
رقم التعميم : 189/2/ت
تاريخه: 19/10/1391 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 20351/3/ر في 27/9/1391هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 795
في 16/9/1391هـ حول تعويض الموظف إجازاته .
ونرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ ك .
نص خطاب معاليه رقم 20351/3/ر في 27/9/1391هـ:
«سعادة رئيس ديوان سمو ولي العهد
بعد التحية :
لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 795 في 16/9/1391هـ مايلي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4668 في 29/2/1391هـ المتعلقة بطلب المحاسب بديوان ولي العهد الرفع لمجلس الوزراء لتعويضه عن إجازاته حيث إن عمله لا يسمح له بالتمتع بإجازته، ونظراً لأن المادة (52) من نظام الموظفين جاء فيها ما يلي :
إذا أوجبت ظروف استثنائية تأجيل إجازة الموظف جاز تعويضه بقرار من مجلس الوزراء..إلخ.
وبعد الاطلاع على خطاب ديوان الموظفين رقم 7104/3/12 في 12/4/1391هـ المتضمن أن طلب تعويض المذكور عن إجازته وهو على رأس عمله أمر لا يجيزه النظام ويرى الديوان أن يعين أحد الموظفين مساعداً له حتى لا يتوقف العمل أثناء تمتعه بالإجازة .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 73 في 18/6/1391هـ:
يقرر ما يلي :
أن تعويض الموظف بحكم النظام لا يكون إلا بعد مضي ثلاث سنوات على عدم تمكن الإدارة له بالتمتع بالإجازة وذلك في الأحوال الاستثنائية، ولذا فإنه ينبغي للإدارة في مثل هذه الحالة أن تهيىء الفرصة للموظف بالتمتع بالإجازة وفي حالة تعذر توفر شخص يقوم مقامه من موظفي الإدارة يندب من يقوم مقامه من جهة أخرى وذلك استجابة لما توخاه النظام من حرص على تمتع الموظفين بإجازاتهم رعاية لمصلحة العمل..ولما ذكر حرر .
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك نأمل إكمال ما يلزم بموجبه.».
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/101
رقم التعميم : 171/2/ت
تاريخه: 25/9/1391 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (تجدون بطي هذا ما يلي :
1 ـ نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 18211/3/ف في 27/8/1391هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 629 في20 ـ 21/8/1391هـ بصدد الضوابط المقترحة للترقية والتعيين في المراتب «11و12و13و14».
2 ـ نسخة من خطاب معالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين التعميمي رقم 2106/1/4 في 24/8/1391هـ بصدد قطع إجازة الموظف واستدعائه .
نرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.
ونص خطاب معالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين العام التعميمي رقم 2106/1/4 في 24/8/1391هـ :
«حضرة صاحب المعالي وزير العدل الموقر
بعد التحية :
لاحظ الديوان قيام بعض الجهات باستدعاء الموظفين وقطع إجازاتهم. ونظراً لأن نظام الموظفين العام لا يجيز قطع إجازات الموظف واستدعائه، أرجو إشعار
الجهات المختصة والمرتبطة بكم بملاحظة ذلك وتقبلوا تحياتي.اهـ.».
وصدر بذلك تعاميم الوزارة رقم 63/5/ت في 25/3/1393هـ/ك. و رقم 106/5/ت في 12/6/1391هـ/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/100
رقم التعميم : 115/5/ت
تاريخه: 11/7/1391 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (تلقينا خطاب معالي الوزير رقم 806 في15/6/1391هـ المتضمن الموافقة على عدم ضرورة تحديد بدء الإجازة العادية عند الرفع بطلبها مع إعطاء رئيس طالب الإجازة حق الإذن له في بدء الإجازة في الوقت الذي يرغبه بعد تلقي موافقة الوزارة على ذلك مع منح كل من مدير فرع الوزارة بمكة ورؤساء المحاكم الرئيسية ذات السلف المستديمة حق صرف راتب إجازة الموظف مقدماً كسلفة لبينما يصدر القرار اللازم بذلك من الوزارة على أساس إفادة رئيس الموظف المباشر بتاريخ بدئها .
فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/100
رقم التعميم : 26/2/ت
تاريخه: 24/2/1391 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية برقم 1902 في 27/1/1391هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 99 في 20/1/1391هـ .. النص بعد المقدمة :
«طيه الأوراق المتعلقة بالاستعلام عن كيفية معاملة الموظف المفصول لأسباب غير تأديبية أو المحال على التقاعد في بدل الإجازة..لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 99 في20/1/1391هـ الوارد رفق مذكرة الأمين العام رقم 587 في 24/1/1391هـ مايلي:
إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 24042 في 21/11/1385هـ بشأن ما رفعته وزارة البترول والثروة المعدنية عطفاً على خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموجه للممثل المالي بالوزارة برقم 5875 في 11/5/1384هـ بعدم صرف التعويض عن الإجازات بالنسبة لمن تنتهي خدماته بسبب الاستقالة أو الوفاة إلا بعد تصفية عائداته التقاعدية من مصلحة معاشات التقاعد..وأنه لما كانت الوزارة قد أنهت خدمات بعض من موظفيها ممن تقدموا باستقالاتهم فإنها تستفسر عما يلي :
1 ـ هل يعوض من طوي قيده بسبب الاستقالة أو الوفاة عن الإجازات التي يستحقها طبقاً لما نصت عليه المادة (55) من نظام الموظفين العام وقرار مجلس الوزراء رقم 639 في 22/11/1380هـ التفسيري لهذه المادة ؟
2 ـ أم يعامل بما نص عليه خطاب وكيل وزارة المالية المشار إليه أعلاه وتبقى تصفية إجازاته التي يستحقها وتعويضه عنها رهناً بتصفية استحقاقاته من العائدات التقاعدية؟.
وبعد اطلاعه على المحضر المرفق رقم 420في13/11/1385هـ المتخذ من مستشاري مجلس الوزراء ومستشار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومستشار من ديوان الموظفين العام في الموضوع. وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 38 في 4/4/1390هـ:
يقرر ما يلي :
يصرف للموظف المفصول لأسباب غير تأديبية أو المحال على التقاعد راتب إجازته أو إجازاته المستحقة فور صدور قرار الفصل أو الإحالة على التقاعد وفقاً لما أوردته المادة (55) من نظام الموظفين العام ولما ذكر حرر.اهـ.».
نرغب الإحاطة بما جاء فيه واعتماده.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/99
رقم التعميم : 166/2/ت
تاريخه: 4/12/1390 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 20853 في 14/11/1390هـ الموجه اصلا لمعالي رئيس ديوان الموظفين العام بشأن تفسير ما يتعلق بالإجازات والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1042 في 7-8/11/1390هـ
ونرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى / ك.
ونص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميم المنوه عنه:
"صاحب المعالي رئيس ديوان الموظفين العام
بعد التحية
بالإشارة إلى خطابكم رقم 25633/12 وتاريخ 20/11/1389هـ بشأن تفسير ما يتعلق بالإجازات..لقد قرر مجلس الوزراء الموقر برئاسة جلالة مولاي بقراره رقم 1042 وتاريخ 7 ـ 8/11/1390هـ ما يلي :
إن مجلس الوزراء
بعداطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 11380/3/ر في 5/6/1389هـ المتعلقة بطلب ديوان
الموظفين العام بخطابه رقم 11870/12 في 28/5/1389هـ تفسير عبارة ( راتبه الأخير ) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399 في 30/3/1388هـ وهل يقصد منها آخر راتب كان يتقاضاه قبل 14/10/1387هـ (تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 813) وهو الرأي الذي يحبذه الديوان أو يقصد بها الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تمتعه بالإجازة. وبعد اطلاعه على محضر الاجتماع رقم 380 في 18/8/1389هـ المتخذ من قبل اللجنة المكونة من مستشاري مجلس الوزراء وخبير ديوان الموظفين العام الذي انتهوا فيه إلى أن المقصود بعبارة «راتبه الأخير»
الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399في 30/3/1389هـ هو آخر راتب كان يتقاضاه الموظف قبل 14/10/1387هـ وهو تاريخ صدور القرار رقم 813 وذلك بالنسبة للإجازات المتجمعة المستحقة عن المدة السابقة لصدورهذا القرار، وفيما يتعلق بحسميات التقاعد عنها وكذلك بدل الانتقال لأن رواتب الإجازات المستحقة قبل هذا التاريخ لا تخفض وبالتالي فلا توجد مخالفة للمادة الخامسة عشر من نظام التقاعد المدني .
أما الإجازات المتجمعة المستحقة عن المدد التالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ فيعامل الموظف عنها على
أساس راتب السنة التي تستحق فيها الإجازة وذلك بالنسبة لحسميات التقاعدوبدل الانتقال .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 7 وتاريخ 14/2/1390هـ :
يقرر ما يلي :
1 ـ أن المقصود بعبارة « راتبه الأخير » الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399 في 30/3/1388هـ هو اخر راتب كان يتقاضاه الموظف قبل 14/10/1387هـ وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 لعام 1387هـ وذلك بالنسبة للإجازات المتجمعة المستحقة عن المدد السابقة لصدور ذلك القرار، وفيما يتعلق بحسميات التقاعد عنها وكذلك بدل الانتقال .
2 ـ الإجازات المتجمعة المستحقة عن المدد التالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ يعامل الموظف عنها على
أساس راتب السنة التي يستحق فيها الإجازة وذلك بالنسبة لحسميات التقاعدوبدل الانتقال. ولما ذكر حرر.
فأرجو إكمال ما يلزم.
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزر
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/97
رقم التعميم : 122/2/ت
تاريخه: 9/9/1390 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (فقد لوحظ أن بعض المحاكم التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة الغربية لا تتقيد بالارتباط بالفرع في أعمالها الإدارية ورغبة من هذه الوزارة في تنظيم الأعمال وتركيز المسئوليات فإنه ينبغي على المحاكم المرتبطة بالفرع التقيد بالارتباط المباشر به في جميع الأعمال الإدارية كطلب منح الإجازات للموظفين الإداريين وترفيعهم أو طلبات المحاكم لأي لوازم تحتاج إليها وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية الأخرى بحيث إن جميع هذه الطلبات لا ترفع للوزارة إلا عن طريق الفرع بعد القناعة بوجاهتها أما ما يخص القضاة أنفسهم من طلب إجازات أي ترقيات أو نقل فلا مانع من رفعه رأساً إلي الوزارة عن طريق المحكمة التي يعمل بها ذلك القاضي بعد القناعة بوجاهته.
فنرغب التقيد بما ذكر وعدم تجاوزه.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/96
رقم التعميم : 91/2/ت
تاريخه: 9/7/1390 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 12133 في 27/6/1390هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية المتضمن لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 748 في 22/6/1390هـ بصدد اعتبار العطل الرسمية إجازة رسمية وليست إجازة عادية .
ونرغب الاطلاع والإحاطة بما جاء فيه واعتماد موجبه.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/96
رقم التعميم : 89/2/ت
تاريخه: 8/7/1390 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 11661/3/ر في 21/6/1390هـ:
النص :
«صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نظراً لما لاحظناه من تمتع بعض المسئولين بالدولة بإجازاتهم الرسمية في الوقت الذي يوجد لديهم معاملات تتعلق بمحاكمات بعض الموظفين ويترتب من جراء ذلك تأخير لاتبرأ به الذمة ولا نقره.
فإننا نبلغكم بأن كل موظف لديه قضايا محاكمات مهما كانت مرتبته لا يمكن أن يتمتع بأية إجازة ولا يقوم بأية مهمة أخرى إلا بعد إنهاء ما لديه من محاكمات، وسوف نجازي من يخالف ذلك . اهـ.».
ونأمل الإحاطة بما تضمنه واعتماده.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/95
رقم التعميم : 78/5/ت
تاريخه: 9/6/1390 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (حيث إنه يرد إلى هذه الرئاسة الكثير من المعاملات التي تختص بطلب إجازة من الموظفين دون ذكر تأمين عمل الموظف طالب الإجازة من أحد زملائه وإيضاح الإجازات التي سبق أن تمتع بها ومرئيات رئيسه المباشر حول طلبه. وهل مصلحة العمل لا تتأثر بإجازته؟ كما أن البعض من الموظفين يحدد التمتع بالإجازة بوقت قريب من الرفع للرئاسة بحيث لا يكفي للبحث عن أحقيته للإجازة.
لذا فإن الرئاسة ترغب قبل الرفع إليها بطلب الإجازة مراعاة مايأتي :
1 ـ تأمين عمل الموظف طالب الإجازة من أحد زملائه وإرفاق التعهد اللازم بذلك .
2 ـ ذكر عدد الإجازات التي سبق أن منحها الموظف في الأعوام السابقة من واقع ملفه في مقر عمله، وإيضاح الأعوام التي يرغب أن تكون عنها إجازته المطلوبة أو أن يكون منحه الإجازة متسلسلاً من تاريخ تعيينه بالرئاسة، وإذا كان له إجازات
في الجهات التي نقل منها فعليه إيضاح ذلك في طلبه وإثباته.
3 ـ تحديد التمتع بالإجازة على أن يكون هناك مدة كافية أقلها شهر لتتمكن الجهة المختصة بهذه الرئاسة من البحث عن أحقيته للإجازة وإعداد الكتابة اللازمة وتستكمل المعاملات إجراءاتها الإدارية قبل بدء الإجازة إلا في الحالات الضرورية الطارئة .
4 ـ إبداء مرئيات رئيسه المباشر بالموافقة على إجازته من عدمها. وهل مصلحة العمل لا تتأثر بإجازته حتى تتمكن هذه الرئاسة من إكمال اللازم.
5 ـ تنزيل راتب الموظف المجاز من المسير العمومي لأشهر الإجازة لصرفه في سند إفرادي بعد صدور القرار اللازم .
ونأمل التقيد بما جاء بعاليه حرفياً وإنفاذه في المستقبل.) انتهى/م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/94
رقم التعميم : 75/5/ت
تاريخه: 7/6/1390 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (لوحظ على مسيرات الرواتب التي ترد من بعض الجهات أن بعض الموظفين تدرج رواتبهم في حين أن لهم معاملة بطلب إجازة وتكون تحت الإجراءات الرسمية مما يضطر الجهة المختصة بالرئاسة إلى تنزيل راتب الإجازة من مسير العموم للشهر أو الأشهر التي وقعت بها هذه الإجازة وقد يصرف له راتب لا يستحقه عن الإجازة نتيجة ذلك ولاختلاف راتب الإجازة عن الراتب العادي.لذا فإننا
نرى أن يكون التحرير على طلبات الإجازة من قبل المحاسب لديكم أو الذي يتولى إعداد المسيرات ليكون على علم من الإجازة ولكي يتمكن من عدم إدراج راتب المجاز مع العموم للشهر أو الأشهر التي قضى بها الإجازة .
فنأمل الإحاطة بذلك واتخاذ اللازم تفادياً لتأخر الرواتب مستقبلاً.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/94
رقم التعميم : 124/2/ت
تاريخه: 8/10/1389 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبعث لكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18701 في 21/9/1389هـ المتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 778 في 16ـ 17/9/1389هـ حول الإجازة السنوية العادية للموظف المبتعث.
للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ م.
ونص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المنوه عنه:
«صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد التحية :
بالإشارة إلى خطابكم رقم 15446/7/2 في29/11/1388هـ حول الإجازة السنوية العادية للموظف المبتعث.لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 778 في 16 ـ 17/9/1389هـ ما يلي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بالخلاف الناشىء بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني حيال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 73 لعام 1383هـ في أحقية الموظف المبتعث للدراسة في الإجازة العادية.
حيث شكلت لهذا الغرض لجنة مكونة من الوزارتين بالاشتراك مع أحد مستشاري مجلس الوزراء وقد رفعت الشعبة بمذكرتها رقم 412 في 21/9/1386هـ صورة محضر اللجنة الذي توصلت إليه ومما جاء فيه :
أ ـ ترى اللجنة أنه إذا اتجه القول بأن الإجازة العادية المستحقة للموظف تستحق عن سنة عمل وظيفي واعتبر ـ أي مجلس الوزراء ـ إقراره لهذا الرأي تفسيراً للنظام فإن الأصل أن يعمل به بأثر رجعي وبما أن إعماله بأثر رجعي سيترتب عليه مساس بالأوضاع التي سويت في الماضي فإن اللجنة ترى أن ينص في قرار مجلس الوزراء الذي سيصدر باختيار هذا الرأي في التأثير على إعمال بأثر فوري أما إذا اعتبر إقرار هذا الرأي إنشاء لقاعدة جديدة فسيترتب على ذلك إعمال بأثر فوري وإذا ما اتجه الرأي إلى القول بأن الإجازة العادية تستحق عن سنة خدمة وإن لم يؤد الموظف فيها أو في جزء منها عملاً وظيفياً فإن إقرار ذلك الرأي واعتباره للنظام وإنشاء لقاعدة جديدة لن يرتب أي أثر فيما يتعلق بالمساس بالأوضاع الماضية والمفروض أن يكون في الماضي جرى على تسويتها وفق هذا الرأي وفي كل الأحوال ترى اللجنة أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر لإصدار قراره فيه .
ب ـ وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب/..... لتعويضه عن الإجازة العادية التي يستحقها حيث إنه سبق منحه إجازة بلا مرتب مدتها عشرة أشهر وعشرين يوماً. والذي درست شعبة المستشارين موضوعه وأوضحت أن إمكانية احتساب خدمات المذكور خدمة فعلية لغرض الإجازة أم لا ؟ متوقف على ما يقرره المجلس بخصوص المعاملة المنوه عنها أعلاه.
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 3 وتاريخ 16/1/1388هـ :
يقرر مايلي :
1 ـ لا يستحق الموظف المبتعث للدراسة أو التدريب لمدة سنة أو أكثر إجازة عادية سنوية عن مدة ابتعاثه .
2 ـ لا يسري هذا المبتدأ بأثر رجعي.. ولما ذكر حرر.
فأرجو إكمال اللازم. ».
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/92
رقم التعميم : 45/2/ت
تاريخه: 4/6/1388 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 6831 في 5/4/1388هـ بصدد التعويض عن الإجازات..النص :
«صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ حول الإجازات لقد رفعت عدة جهات استفسارات عن بعض نقاط وبعرضها على المجلس الموقر اتخذ قراراً برقم 399 وتاريخ 30/3/1388هـ هذا نصه :
«أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا والمتعلقة باستفسار بعض الوزارات والمصالح الحكومية عن بعض ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ الخاص بالتعويض عن الإجازات. وبعد اطلاعه على محضر مستشاري المجلس بالاشتراك مع خبير ديوان الموظفين العام والذي جاء فيه : أن هذه الملاحظات قد صدرت عن صعوبة تفسير الفقرة الثانية من القرار المذكور التي تنص: تطبق أحكام هذا القرار التنفيذي اعتباراً من تاريخ صدوره دون أثر رجعي.
ومرئياتها أن هذه الصيغة واضحة صريحة بأن تطبق أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ صدور القرار الموافق لتاريخ 14/10/1387هـ بمعنى أن الإجازات المتراكمة للمدة السابقة لصدور القرار تظل خاضعة لقرار مجلس الوزراء في تجميع الإجازات رقم 30 وتاريخ 1/5/1378هـ ويتناول الموظف الذي يتمتع بالإجازات المتراكمة من تلك المدة أو الذي يعوض عنها آخر راتب كان يتقاضاه بتاريخ 14/10/1387هـ .
- أما الإجازات المتراكمة بعد هذا التاريخ فإنها تخضع لأحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ أي أنها تصرف بنسبة راتب الموظف في السنة التي استحق فيها الإجازة .
أما بخصوص الاستفسارات الأخرى فيرى المجتمعون أن راتب الإجازة يصرف على أساس آخر راتب السنة التي استحقت بموجبه تلك الإجازة ويعامل الموظف الذي يتمتع بإجازاته المتجمعة لسنوات سابقة على أساس راتبه الأخير بالنسبة للبدلات والتقاعد .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 8 وتاريخ 19/2/1388هـ :
يقرر :
الموافقة على ما جاء في محضر المستشارين المشار إليه. ولما ذكر حرر. وقد وافق جلالة مولاي على ما تقرر فأرجو إكمال ما يلزم ودمتم.اهـ.».
فنرغب الإحاطة بما فيه والتمشي بمقتضاه.) انتهى/ م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/90
رقم التعميم : 2406/5/م
تاريخه: 6/11/1387 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (تلقينا صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 20351 في 21/10/1387هـ المتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 813 في 14/10/1387هـ الموجه أصله إلى صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني الآتي نصه:
«لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 813 في 14/10/1387هـ بشأن كيفية التعويض عن رواتب الإجازات ...إلخ. مايلي :
أن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 4198 وتاريخ 16/2/1383هـ و رقم 9876 وتاريخ 18/4/1384هـ و رقم 24220 وتاريخ 20/10/1386هـ بشأن استيضاح وزارة الدفاع والطيران عن كيفية التعويض عن رواتب الإجازات بالنسبة للسنوات الواقعة في ظل النظام القديم وما ارتآه ديوان الموظفين العام من أن العبرة بالمرتب الأخير الذي حصل عليه الموظف في كيفية التعويض عن رواتب الإجازات التي لم تستنفد..وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 29 وتاريخ 18/2/1387هـ:
يقرر مايلي :
1 ـ عند تمتع الموظف بإجازاته المتراكمة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 30 وتاريخ 1/5/1378هـ أو عند تعويضه عنها عند انتهاء خدمة الموظف بسبب العجز عن العمل أو الإحالة على التقاعد أو الوفاة فإن راتب الإجازات المتراكمة تدفع حسب نسبة راتب الموظف ومرتبته في السنة التي يستحق عنها تلك الإجازة لا نسبة ما طرأ على راتبه من زيادة لسبب ترفيع مرتبته بعد ذلك التاريخ حسب العرف الجاري حالياً .
2 ـ تطبق أحكام هذا القرار التنفيذي اعتباراً من تاريخ صدوره دون أثر رجعي ولما ذكر حرر .
وحيث وافق جلالة مولاي على ما تقرر فأرجو إكمال ما يلزم. اهـ.» .
وحيث جاء ذكر قرار مجلس الوزراء رقم 30 وتاريخ 1/5/1378هـ في نص التعميم المذكور أعلاه لذا فإن القرار المذكور قد نص على ما يلي :
«يجوز ضم مدد الإجازات العادية المشار إليها في المادتين (49ـ50) من نظام الموظفين العام بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز المدة التي يحصل عليها في السنة الواحدة ثلاثة أشهر.»
لذا نرغب التمشي بموجبه واعتماده.) انتهى/ ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/89
رقم التعميم : 884/2/م
تاريخه: 8/4/1387 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 40/4/4/60/1 في 1/3/1387هـ ومشفوعه صورة قرار مجلس الوزراء رقم 256 في 22/2/1387هـ المبلغ لمعاليه بخطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4848 في 26/2/1387هـ الخاص بالسماح لموظفي الدولة والمؤسسات الخاصة بالتغيب عن العمل لحضور المباريات والمعسكرات والدورات الرياضية بالداخل والخارج .
نأمل الاطلاع واعتماد ذلك.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/89
رقم التعميم : 929/3
تاريخه: 26/4/1383 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد:(قد دأب بعض القضاة وموظفيهم على مغادرة مقر أعمالهم لمناسبة الأعياد وغيرها بدون إشعار مرجعهم ويتأخرون عن الحضور إلى أعمالهم بعد عطل الأعياد مدة طويلة بحجة التعطل في الطريق وعدم وجود طائرة والمراجعة ....ومن أجل ذلك فإننا نخطركم بما يأتي :
1 ـ لا يسوغ لأي موظف مغادرة عمله وقت الأعياد إلا بعد إشعار هذه الرئاسة بجهته التي يريد الذهاب إليها والتعهد بمباشرة عمله فور انتهاء العطلة في الوقت المحدد .
2 ـ على عموم أقسام الرئاسة أن لا تقبل مراجعة أي قاضٍ أو موظف إلا إذا كان مجازاً إجازة إدارية تبيح له ترك العمل أو مرضية أو بإذن خاص من المسئولين .
3 ـ إذا طلب القاضي أو الموظف الإذن بإجازة خاصة فلا يجوز له مغادرة عمله حتى ترد إليه الموافقة وقد لاحظنا أن بعض القضاة يكتفي بالاستئذان ويترك عمله قبل ورود الموافقة إليه فعلى كل قاضٍ أو موظف اعتماد ما ذكرنا والتقيد بموجبه مراعاة للمصلحة العامة وقياماً بالواجب وسوف لا نهمل المتقاعسين والمهملين.) انتهى/ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/88
رقم التعميم : 1339/2
تاريخه: 18/3/1383 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم من طيه صورة من قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 447 في 12 ـ 13/9/1382هـ والوارد إلينا رفق مذكرة سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 17395 في 15/9/1382هـ بعدم استحقاق الموظف التمتع بإجازة عادية تزيد في مدتها على ثلاثة أشهر خلال سنة واحدة .
للاطلاع والعمل بموجبه.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/88
رقم التعميم : 719/2
تاريخه: 13/2/1383 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2327 في 26/1/1383هـ والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 83 في 24/1/1383هـ والذي يشرح كيفية طلب الإجازات الاعتيادية.
للاطلاع واعتماد التمشي بموجب ما يشير إليه بكل دقة.) انتهى/ن .
نص خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المنوه عنه:
«حضرة المكرم مدير عام ديوان الموظفين
بعد التحية :
بالإشارة إلى خطابكم رقم 11262/4 وتاريخ 1/9/1381هـ بشأن الإجازة الاعتيادية لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 83 وتاريخ 24/1/1383هـ ما يلي :
أن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان الرئاسة برقم 17924 وتاريخ 8/9/1381هـ بشأن ما تقدم به/...... كاتب محكمة الليث لمنحه إجازة اعتيادية براتب كامل بينما لم يسمح له على أساس أن تكون استثنائية بدون مرتب لأنه حصل على إجازة ثلاثة شهور في عام واحد .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 277 وتاريخ 23/11/1382هـ
يقرر :
لا يحق للموظف المطالبة في بقية إجازاته المتراكمة إلا بعد انقضاء سنة وظيفية كاملة وعليه تكون مأذونية الشهر الإضافي التي يستحصل عليها الموظف المذكور مأذونية استثنائية بلا راتب.
ولما ذكر حرر. فأرجو إكمال ما يلزم.»
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/87
رقم التعميم : 1415/2
تاريخه: 11/6/1381 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبعث لكم طيه نسخة من خطاب مجلس الوزراء رقم 10654 في 23/5/1381هـ بشأن اعتماد الترتيبات الخاصة بالإجازات المرضية للموظفين الذين يسافرون إلى الخارج من مكان عملهم إلى إحدى المدن بداخل المملكة، ونسخة من مذكرة اللجنة التحضيرية بهذا الشأن الواردتين إلينا رفق مذكرة سماحة الرئيس برقم 1207 في 25/5/1381هـ. لاعتماده.) انتهى/ن.
ويطلب خطاب مجلس الوزراء،
وكذلك مذكرة اللجنة التحضيرية المنوه عنهمامن الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/86
رقم التعميم : 3813/5
تاريخه: 22/11/1378 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (لقد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء برقم 156 في 24/10/1378هـ حول الموظفين الذين يمنحون إجـــازات إدارية إلى الخارج ويمددونها مرضياً بموجب تقارير طبية..وهذا نصه:
«إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 7375 في 7/8/1378هـ المشتملة على موضوع الموظفين الذين يمنحون إجازات إدارية إلى الخارج ثم يطلبون تمديدها مرضياً بموجب تقارير طبية يتحصلون عليها من أطباء هناك والمنتهية من مجلس الشورى بقراره رقم 89 في 2/8/1377هـ ومن اللجنة المشتركة في مجلس الوزراء بقرارها رقم 89 في 11/10/1378هـ وهو يقضي بعدم الموافقة كمبدأ عام على تمديد الإجازة الإدارية بإجازة مرضية لأن الموظف السعودي الذي يأخذ إجازته الإدارية من المفروض أن يقضيها في المملكة عند أهله وذويه والذي يسافر إلى الخارج نفر قليل .
وقد سبق أن قرر مجلس الوزراء عدم المعالجة في الخارج إلا بموجب تقرير طبي صادر من هيئة طبية عليا مصدق عليه من وزارة الصحة وأما المتعاقدون فلا يمكن تمديدها بإجازة مرضية فإذا عاد تخصم المدة التي قضاها زيادة على إجازته العادية، أما الحالات الاستثنائية فتعرض على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها.يقرر الموافقة على قرار اللجنة المشتركة الموضح أعلاه ولما ذكر حرر. رئيس مجلس الوزراء.اهـ.».
لذا نرغب الإحاطة بمقتضاه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/86
رقم التعميم : 3574
تاريخه: 4/11/1378 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (في حالة طلبكم إجازة أي موظف كان وصدور موافقة الرئاسة على ذلك نرغب الإفادة رسمياً بتاريخ تمتع الموظف بالإجازة ليجري إصدار القرار بمنحه إياها والإشارة فيه إلى تاريخ ابتدائها ومدتها ونهايتها، وبعد عودة الموظف لعمله نرغب الإفادة أيضاً بتاريخ ذلك ـ ولو برقياً ـ إذا كانت الجهة نائية لإصدار أمر آخر بعودته لعمله، ومن تاريخ عودة الموظف لعمله يتبين ما إذا كان قد تجاوز المدة الممنوحة له وفي هذه الحالة لابد من شرح أسباب التأخر، وإذا كان العذر مرضياً فيحتاج لإثباته بتقرير طبي. وصورة قرار الإجازة وأمر العودة ترفع لديوان رئاسة مجلس الوزراء «شئون الموظفين» كما هو الحال في كافة القرارات الأخرى.
وما شرحناه بعاليه معلوم لديكم من الأوامر ولكن سبب هذا التعميم هو أن بعض الجهات إذا تلقت الموافقة بالإجازة أذنت للموظف بالتمتع بها ولم تخبر الرئاسة بذلك إلا بعد عودة الموظف لعمله أو انتهاء إجازته. بعض الجهات لا تخبر الرئاسة بتاريخ عودة الموظف لعمله مما يضطرها للاستفهام.
لذا نرغب ملاحظة ما ذكر مستقبلاً.) انتهى/ن .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/85
رقم التعميم : 3236/2
تاريخه: 1/3/1377 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (فبما أن النظام يقضي أنه لا يمكن أن تتجاوز الإجازة السنوية لعموم موظفي الدولة بما فيهم القضاة شهراً واحداً وبما أن بعض القضاة سبق أن اعتادوا مغادرة مقر عملهم بدون إذن ولمدة طويلة فإنه لابد أن يستحصل المجاز على إذن من مرجعه قبل مغادرة مقر عمله وأن من يتساهل في ذلك فيغادر مقر عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء الإجازة مباشرة فلمرجعه العذر الواضح في حسم مدة تغيبه عن العمل من راتبه .
فنأمل مراعاة ذلك وأن نكون قدوة لغيرنا لما يقضي به مركزنا وواجبنا.) انتهى/ن .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/85