تنظيم مركز المصالحة
المادة الأولى :
تكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها:
١- المركز : مركز المصالحة.
٢- الوزارة : وزارة العدل.
٣- الوزير : وزير العدل.
٤- الأمين العام : الأمين العام للمركز .
٥- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
٦- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز.
٧- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثانية :
ينشأ في الوزارة مركز يسمى " مركز المصالحة "، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.
المادة الرابعة:
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة - بعد أخذ موافقة جهات عملهم - ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.
المادة الخامسة :
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.