قسمة تركة
رقم الصك: 34207864 تاريخه: 6/5/1434هـ
رقم الدعوى: 33226305
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34328896 تاريخه: 12/10/1434هـ
الموضوعات
قسمة تركة - وفاة المورث وترك عدة عقارات- مطالبة المدعي ببيع العقارات بالمزاد العلني وتسليمه نصيبه منها- رأي هيئة النظر في الدعوى- وجوب إجابة من طلب القسمة لإزالة ضرر الشركة - بيع العقار عند عدم إمكان قسمته بين الورثة- الحكم ببيع العقارات المحددة بالمزاد العلني وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي منها .
السند الشرعي أو النظامي
جاء في مطالب أولى النهى ما نصه (وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا؛ أَيْ :قِسْمَةِ التَّرَاضِي إلَى بَيْعٍ أُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى؛ أَيْ : امْتَنَعَ شَرِيكُهُ مِنْ بَيْعٍ مَعَهُ بِيعَ أَيْ : بَاعَهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِمَا؛ وَقَسَمَ الثَّمَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا نَصًّا).
ملخص القضية
ادعى المدعي ضد المدعى عليهما أصالة ووكالة بأن مورثتهم التي هي والدتهم توفيت وانحصر ورثتها في زوجها وفي أولادها منه وجميعهم بالغون وتركت عدة عقارات محددة المعالم والأوصاف على النحو المبين ويطلب الحكم ببيع هذه العقارات بالمزاد العلني وتسليمه نصيبه منها هكذا ادعى، أجاب المدعى عليهم أصالة ووكالة بالمصادقة على وفاة مورثتهم وانحصار ورثتها في المذكورين وأنها قد تركت العقارات الموصوفة ولا مانع لديهم من بيع التركة بالمزاد العلني وإعطاء كل وارث نصيبه منها، ليس على مورثتهم ديون ولم توصِ، جميع الصكوك مطابقة لسجلها وسارية المفعول حسب إفادة كتابة عدل مكة والطائف، ثم قرر المدعى عليهما رجوعهما عن رغبتهما بيع العقارات بالمزاد ويطلبان تثمينها فإما أن يشتري المدعي نصيبهم من العقارات أو يقومون هم بالشراء هكذا قررا - وبعرض ذلك على المدعي قال أنا أطلب بيع العقارات في المزاد العلني هكذا قرر، جرت الكتابة لهيئة النظر في المحكمة من أجل الاجتماع بالطرفين ومحاولة الإصلاح بينهما وتقدير قيمة العقارات في الوقت الراهن وهل يمكن قسمتها بين الورثة من دون ضرر أو رد عوض أو لا؟ فورد الجواب بأن الصكوك لا يوجد به مساحة كلية ولا يمكن إجراء اللازم، جرى الاطلاع على الوكالات وعلى صكوك العقارات المشار إليها بعاليه، ونظراً لمطابقة صكوك العقارات لسجلها وسريان مفعولها وعدم إضافة المساحة الإجمالية لبعض الصكوك لا يمنع من بيعها في المزاد العلني لا سيما وأن عدم إثبات المساحة بسبب ما بين الطرفين من الخلاف والشقاق ولتعذر الإصلاح بين الطرفين ورغبة المدعي إعطاءه حقه الشرعي من تركة مورثته من العقارات المذكورة ولأن أفضل حل هو تنضيض التركة وإعطاء كل وارث حقه الشرعي منها وحصول ذلك في بيعها بالمزاد العلني ولأن لكل وارث حقا في عين تركة مورثه ولأنه يصار إلى البيع مع عدم إمكان القسمة وحيث قرر الفقهاء أنه يجب إجابة من طلب القسمة لإزالة ضرر الشركة، لما تقدم صدر الحكم ببيع العقارات المحدودة بعاليه بالمزاد العلني وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي منها، قرر المدعي القناعة بالحكم واعترض المدعى عليهم أصالة ووكالة بلائحة، صدق الحكم بعد مداولة من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة .
نص الحكم، إعلام الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فلدي أنا ......... القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبيناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 33226305 وتاريخ 30/3/1433هـ المقيدة بالمحكمة برقم 33534987 وتاريخ 21/3/1433هـ ففي يوم الاثنين 12/8/1433هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة صباحاً للنظر في دعوى ......... ضد ورثة ......... وفيها حضر المدعي ......... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم .........وحضر لحضوره ......... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم......... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن .........سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم .........بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم 25481 في 3/5/1433هـ جلد 5762 والمخول له في الوكالة حق إقامة وسماع الدعاوى منه أو ضده والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتقديم البينات وسماعها وسماع الحكم وقبوله والقناعة به من عدمها وفي الجرح والتعديل والطعن الاستئناف والتمييز وفي الإقرار والإنكار وتوريد الشهود وطلب تحليف اليمين... الخ وبالوكالة عن .........سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ......... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بالطائف برقم 25603 في 3/5/1433هـ جلد 5764 والمخول له في الوكالة حق إقامة وسماع الدعاوى منه أو ضده والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتقديم البينات وسماعها وسماع الحكم وقبوله والقناعة به من عدمها وفي الجرح والتعديل والطعن الاستئناف والتمييز وفي الإقرار والإنكار وتوريد الشهود وطلب تحليف اليمين ...الخ وبالوكالة عن .........سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم .........بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم 32265645 في 16/10/1432هـ والمخول له في الوكالة حق إقامة وسماع الدعاوى منه أو ضده والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتقديم البينات وسماعها وسماع الحكم وقبوله والقناعة به من عدمها وفي الجرح والتعديل والطعن الاستئناف والتمييز وفي الإقرار والإنكار وتوريد الشهود وطلب تحليف اليمين ...الخ وبالوكالة ......... يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ......... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم 13605 في 22/4/1431هـ والمخول له في الوكالة حق إقامة وسماع الدعاوى منه أو ضده والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتقديم البينات وسماعها وسماع الحكم وقبوله والقناعة به من عدمها وفي الجرح والتعديل والطعن الاستئناف والتمييز وفي الإقرار والإنكار وتوريد الشهود وطلب تحليف اليمين ...الخ كما حضر .........سعودي الجنسية بموجب السجل رقم .........بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن .........سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم .........بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم 33109483 في 1/3/1433هـ والمخول له في الوكالة حق مراجعة المحاكم الشرعية وكتابة العدل والجهات ذات العلاقة ...الخ والمدعي والمدعى عليهم أصالة ووكالة هم جميعاً ورثة ......... بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 7 في 1428/8/21هـ فادعى المدعي قائلاً في دعواه: لقد توفيت مورثتنا والدتي .........بتاريخ 13/8/1428هـ وانحصر ورثتها في زوجها ......... وفي أولادها منه أنا ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... وجميعنا بالغون وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 7 في 21/8/1428هـ وتركت العقارات التالية: أولاً : العقار الكائن بمكة المكرمة بمحلة جرول العتيبية المحدود شرقاً بالسكة النافذة وبها واجهة الدار والباب وغرباً ملك شديد الحربي وشاماً ملك ......... ويمناً الرحبة العامة وبها واجهة الدكان والباب المذروعة طولاً من الشام إلى الجنوب مما يلي الشرق والغرب ثلاثة عشر متراً وعرضاً من الشرق إلى الغرب مما يلي الشام تسعة أمتار وتسعون سنتيمتر ومما يلي الجنوب خمسة أمتار وسبعون سنتمترا وعرض السكة الشرقية النافذة مما يلي الشام عشرة أمتار وعشرون سنتمترا ومما يلي الجنوب عشرة أمتار وستون سنتيمترا وعرض الرحبة الجنوبية العامة مما يلي الشرق من هذا المحدود إلى ركن دار .........أربعة عشر متراً وعشرة سنتيمتراً ومما يلي الغرب من هذا المحدود إلى ركن حوش البشناق ثمانية عشر متراً وعشرة سنتيمترات المملوك لها بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة المكرمة برقم 724/1 في 29/6/1395هـ ثانياً: العقار الكائن بمكة المكرمة الواقع بجرول المشعلية من محلة الهنداوية المذروع من الشرق إلى الغرب مما يلي الشام واليمن ستة عشر متراً ومما يلي الشرق خمسة عشر مترا وثلاثون سنتيمتراً ومما يلي الغرب تسعة أمتار يحده شرقاً ملك ......... وغرباً وشاماً طريق عرضه خمسة أمتار وجنوباً الشريف ......... والمملوك لها بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة المكرمة برقم 1023 في 20/10/1406هـ ثالثاً: العقار الكائن بمكة المكرمة الواقع بجرول بالمشعلية من محلة ......... وذرعه من الشرق ملك .........وغرباً وشاماً الطريق عرضه خمسة أمتار وجنوباً الشريف .........المذروعة من الشام إلى اليمن مما يلي الشرق ثلاثة عشر متراً ومما يلي الغرب تسعة أمتار ومن الشرق للغرب مما يلي الشام ثمانية أمتار ونصف ومما يلي اليمن ثمانية أمتار المملوك لها بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة المكرمة برقم 1310 في 1406/10/20هـ رابعاً: العقار الكائن بحي الشهداء القديمة بالطائف وحدود وذرعه كما يلي: شرقاً وغرباً اثنا عشر متراً وعشرون سنتيمتر والضلع الشمالي سبعة متر وثمانون سنتيمتر والجنوب سبعة متر وخمسون سنتيمتر يحدها شرقاً الشاع العام وغرباً ملك ......... وشمالاً ملك ...... وجنوباً .........المملوك لها بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالطائف برقم 190/4/2 في 19/9/1414هـ أطلب الحكم ببيع العقارات بالمزاد العلني وتسليمي نصيبي منها هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أصالة ووكالة أجابا قائلين: ما ذكره المدعي في دعواه من وفاة مورثتنا ..... وانحصار ورثتها في المذكورين بموجب صك حصر ورثتها وأننا جميعاً بالغون وأنها قد تركت العقارات الأربع الموصوفة أعلاه فهذا كله صحيح ولا مانع لدينا جميعاً من بيع التركة بالمزاد العلني وإعطاء كل وارث نصيبه منها هكذا أجابا وقررا فجرى سؤال الطرفين هل لمورثتكم المتوفاة .........وصية أو عليها ديون؟ فأجابا بالنفي بأنها لم توص وليس عليها ديون هكذا قرروا وللاستفسار عن صكوك العقارات من مصادرها لبيان مطابقتها لسجلها وسريان مفعولها فقد رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء1433/11/16 هـ الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1433/8/12هـ ثم إنه في يوم الثلاثاء 16/11/1433هـ الساعة العاشرة والنصف صباحاً افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكالة .........والمدعى عليه أصالة ووكالة .........وكان قد جرت الكتابة مني لكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة بالخطاب رقم 331531943 في 13/8/1433هـ من أجل الاستفسار عن الصك رقم 724/1 في 29/6/1395هـ فوردنا الجواب برقم 331549738 في 13/9/1433هـ مفاده بأن صور الصك رقم 724/1 في 29/6/1395هـ مطابقة لسجلها وسارية المفعول حتى تاريخه أ.هـ والكتابة مني لكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة بالخطاب رقم 331531944 في 13/8/1433هـ من أجل الاستفسار عن الصك رقم 1023 في 17/10/1380هـ فوردنا الجواب برقم 331551035 في 10/9/1433هـ مفاده بأن صور الصك رقم 1023في 17/10/1380هـ مطابقة لسجلها وسارية المفعول حتى تاريخه أ.هـ والكتابة مني لكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة بالخطاب رقم 331531941 في 13/8/1433هـ من أجل الاستفسار عن الصك رقم 1310 في 27/8/1388هـ فوردنا الجواب برقم 331549777 في 1433/9/13هـ مفاده بأن صور الصك رقم 1310 في 27/8/1388هـ مطابقة لسجلها وسارية المفعول حتى تاريخه أ.هـ والكتابة مني لكتابة العدل الأولى بمحافظة الطائف بالخطاب رقم 331531942 في 13/8/1433هـ من أجل الاستفسار عن الصك رقم 190/4/2 في 1414/9/19هـ فوردنا الجواب برقم 5407 في 16/9/1433هـ مفاده بأن صور الصك رقم 190/4/2 في 19/9/1414هـ مطابقة لسجلها وسارية المفعول حتى تاريخه أ.هـ ثم قرر المدعى عليهما بقولهما لقد أوضحنا في الجلسة الماضية رغبتنا بيع العقارات في المزاد العلني ولم نكن نعلم حقيقة المزاد وكنا نظن أن المقصود تثمينها ونحن نطلب تثمينها فإما أن يشتري المدعي نصيبينا من العقارات أو نقوم نحن بالشراء هذا ما لدينا هكذا قررا وبعرض ذلك على المدعي قال أنا أطلب بيع العقارات في المزاد العلني هكذا قرر عند ذلك قررت الكتابة لهيئة النظر في المحكمة من أجل الاجتماع بالطرفين ومحاولة الإصلاح بينهما وتقدير قيمة العقارات في الوقت الراهن وهل يمكن قسمتها بين الورثة من دون ضرر أو رد عوض أو لا؟ وإفادتنا بذلك ورفعت الجلسة لذلك، ثم إنه في يوم الاثنين 1434/5/6هـ افتتحت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكالة .........والمدعى عليه أصالة ووكالة ......... وكان قد جرت الكتابة مني لهيئة النظر في المحكمة من أجل الاجتماع بالطرفين ومحاولة الإصلاح بينهما وتقدير قيمة العقارات في الوقت الراهن وهل يمكن قسمتها بين الورثة من دون ضرر أو رد عوض أو لا؟ وذلك بموجب خطابنا رقم 33534987 في 17/11/1433هـ فوردنا الجواب منهم برقم 33534987 في 25/2/1434هـ وبرفقته قرارهم المؤرخ في 1434/2/25هـ المتضمن بعد المقدمة ما نصه : "عليه فقد تم الوقوف على العقارات ولم نجد مساحات كلية في الصكوك ولا يمكن إجراء اللازم إلا بوجود مساحات كلية هذا ما جرى تقريره والسلام "عضوا هيئة النظر .........توقيعه .........توقيعه عند ذلك جرى سؤال الطرفين عن سبب عدم إضافة المساحة الإجمالية في الصكوك؟ فقالا : إن العقار الواقع في العتيبية فيه إثبات مساحة وهو داخل ضمن مشروع الأمانة لإزالته لغرض توسعة الشارع أما بقية الصكوك فلا وبمناقشة الطرفين عن سبب ذلك فكل واحد منهم يلقي باللائمة على الآخر وأنه هو من وراء التعطيل في ذلك وظهر لي الشقاق والخلاف بين الطرفين مما تعذر معه الإصلاح بينهم ومن خلال الحديث بين الطرفين تبين أن هناك قضية عقوق مقامة من والد المدعى عليه كما جرى مني الإطلاع على صك حصر ورثة .........والمتضمن وفاتها بتاريخ 13/8/1428هـ وانحصار ورثتها في زوجها .........وفي أولادها منه......... ......... ......... ......... ......... ......... .................. وجميعهم بالغون وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 7 في 21/8/1428هـ كما جرى الإطلاع على الوكالات وعلى صكوك العقارات المشار إليها بعاليه فوجد تتضمن مطابقتها لما عطف عليها فجرى سؤال الطرفين هل لديكما ما تريدان إضافته؟ فقالا : ليس لدينا سوى ما قدمناه ونطلب الفصل في القضية هكذا قررا فبيناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد دراسة القضية وتأملها وبعد الإطلاع على لفات المعاملة وعلى الصكوك المشار إليها بعاليه ونظرا لمطابقة صكوك العقارات لسجلها وسريان مفعولها وعدم إضافة المساحة الإجمالية لبعض الصكوك لا يمنع من بيعها في المزاد العلني لا سيما وأن عدم إثبات المساحة بسبب ما بين الطرفين من الخلاف والشقاق ولتعذر الإصلاح بين الطرفين ورغبة المدعي إعطاءه حقه الشرعي من تركة مورثته من العقارات المذكورة ولأن أفضل حل هو تنضيض التركة وإعطاء كل وارث حقه الشرعي منها وحصول ذلك في بيعها بالمزاد العلني ولأن لكل وارث حقا في عين تركة مورثه ولأنه يصار إلى البيع مع عدم إمكان القسمة وحيث قرر الفقهاء أنه يجب إجابة من طلب القسمة لإزالة ضرر الشركة قال في مطالب أولى النهى ما نصه "وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا؛ أَيْ : قِسْمَةِ التَّرَاضِي إلَى بَيْعٍ أُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى؛ أَيْ : امْتَنَعَ شَرِيكُهُ مِنْ بَيْعٍ مَعَهُ بِيعَ أَيْ : بَاعَهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِمَا؛ وَقَسَمَ الثَّمَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا نَصًّا" لذلك كله فقد حكمت ببيع العقارات المحدودة بعاليه بالمزاد العلني وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي منها وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة به والمدعى عليهم أصالة ووكالة عدم القناعة وطلبوا الاستئناف بلائحة اعتراضية فجرى إفهامهم بأن عليهم التقدم للمحكمة يوم الاثنين القادم 13/5/1434هـ لاستلام نسخة من صك الحكم لتقديم اعتراضهم عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المذكور وإذا لم يتقدموا بذلك خلال المدة المذكورة فسيسقط حقهم بطلب الاستئناف وسيكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 6/5/1434هـ.
الحمد لله وحده، وبعد : ففي يوم الأربعاء 9/9/1434هـ افتتحت الجلسة وكان قد جرى بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة ثم عادت إلينا بخطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرمة المكلف برقم 33534987 في 29/7/1434هـ وبرفقته قرار الدائرة الحقوقية الخامسة برقم 34274606 في 1434/7/22هـ المتضمن بعد المقدمة ما نصه : وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها حيث ورد في اللائحة الاعتراضية ما يوجب إعادة النظر بحضور الطرفين ومناقشتها دفعا للضرر ومحاولة الصلح قدر المستطاع. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاضي استئناف .........توقيعه ختمه الشخصي قاضي استئناف ......... توقيعه ختمه الشخصي رئيس الدائرة .........توقيعه ختمه الشخصي أ.هـ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني الله وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح بأنه سبق وأن اطلعت على اللائحة الاعتراضية ولم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به وجرى التنويه عليها بذلك وبين المدعي والمدعى عليهم من الشقاق والنزاع ما يتعذر معه الإصلاح والأسلم في ذلك كله هو بيع التركة في المزاد العلني وتسليم كل
وارث نصيبه الشرعي منها لذلك وبعد الإجابة لم يظهر لي سوى ما أجريته، وأمرت بإلحاق ذلك في صكه وسجله، وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 9/9/1434هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : نحن قضاةَ الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منّا الإطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ .........القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المسجل بعدد 34207864 وتاريخ 6/5/1434هـ المتضمن دعوى ......... ضد ورثة .........فيه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الاخير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.